الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ١
الصفحات: ٣٨٢
(باب النشوء)
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي محمد المدائني ، عن عائذ بن حبيب بياع الهروي ، عن عيسى بن زيد رفعه إلى أبي عبد الله عليهالسلام قال يثغر الغلام لسبع سنين ويؤمر بالصلاة لتسع ويفرق بينهم في المضاجع لعشر ويحتلم لأربع عشرة سنة ومنتهى طوله لاثنتين وعشرين سنة ومنتهى عقله لثمان وعشرين سنة إلا التجارب.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن علي بن الحسين بن الحسن الضرير ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام يشب الصبي كل سنة أربع أصابع بأصابع نفسه.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهماالسلام قال الغلام لا يلقح حتى يتفلك ثدياه وتسطع ريح إبطيه.
______________________________________________________
باب النشوء
الحديث الأول : مجهول مرفوع.
وقال في المغرب : ثغر الصبي فهو مثغور إذا سقطت رواضعه وأما إذا نبتت أسنانه بعد السقوط قيل : اثغر ، بتشديد الثاء واتغر بتشديد التاء فهو مثغر بالثاء والتاء وقد انفرد على افتعل.
الحديث الثاني : مجهول.
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.
قوله عليهالسلام « لا يلقح » أي تبلغ أو يجامع ، وقال الفيروزآبادي : فلك ثديها وتفلك استدار ، وسطوع الريح ظهورها وانتشارها.
(باب)
( تأديب الولد)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال دع ابنك يلعب سبع سنين وألزمه نفسك سبعا فإن أفلح وإلا فإنه ممن لا خير فيه.
٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عدة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال أمهل صبيك حتى يأتي له ست سنين ثم ضمه إليك سبع سنين فأدبه بأدبك فإن قبل وصلح وإلا فخل عنه.
٣ ـ أحمد بن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال الغلام يلعب سبع سنين ويتعلم الكتاب سبع سنين ويتعلم الحلال والحرام سبع سنين.
٤ ـ علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم رفعه قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام قال رسول الله صلىاللهعليهوآله علموا أولادكم السباحة والرماية.
٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن رجل ، عن جميل بن دراج وغيره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال بادروا أولادكم
______________________________________________________
باب تأديب الولد
الحديث الأول : مرسل.
الحديث الثاني : مرسل كالموثق.
الحديث الثالث : موثق.
الحديث الرابع : مرفوع.
الحديث الخامس : ضعيف.
قوله عليهالسلام : « بادروا » أي علموهم في بدو شبابهم وعند بلوغهم التميز من
بالحديث قبل أن يسبقكم إليهم المرجئة.
٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال يفرق بين الغلمان والنساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين.
٧ ـ وبهذا الإسناد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إنا نأمر الصبيان أن يجمعوا بين الصلاتين الأولى والعصر وبين المغرب والعشاء الآخرة ما داموا على وضوء قبل أن يشتغلوا.
٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام أدب اليتيم بما تؤدب منه ولدك واضربه مما تضرب منه ولدك.
(باب)
( حق الأولاد)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن درست ، عن أبي الحسن
______________________________________________________
الحديث ما يهتدون به إلى معرفة الأئمة عليهمالسلام ومذهب التشيع قبل أن يغويهم المخالفون ويدخلوهم في ضلالتهم ويتعسر بعد ذلك صرفهم عنه ، والمرجئة في مقابلة الشيعة من الإرجاء بمعنى التأخير لتأخيرهم عليا عليهالسلام عن مرتبته وقد يطلق في مقابلة الوعيدية إلا أن الأول هنا أظهر.
الحديث السادس : مجهول.
الحديث السابع : مجهول.
الحديث الثامن : موثق.
وظاهره جواز تأديب اليتيم حسبة.
باب حق الأولاد
الحديث الأول : ضعيف.
موسى عليهالسلام قال جاء رجل إلى النبي صلىاللهعليهوآله فقال يا رسول الله ما حق ابني هذا قال تحسن اسمه وأدبه وضعه موضعا حسنا.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد قال كان داود بن زربي شكا ابنه إلى أبي الحسن عليهالسلام فيما أفسد له فقال له استصلحه فما مائة ألف فيما أنعم الله به عليك.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله رحم الله والدين أعانا ولدهما على برهما.
٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال صلى رسول الله صلىاللهعليهوآله بالناس الظهر فخفف في الركعتين الأخيرتين فلما انصرف قال له الناس هل حدث في الصلاة حدث قال وما ذاك قالوا خففت في الركعتين الأخيرتين فقال لهم أما سمعتم صراخ الصبي.
٥ ـ عنه ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن أبي خالد الواسطي ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله يلزم الوالدين من العقوق لولدهما ما يلزم الولد لهما من عقوقهما.
______________________________________________________
قوله صلىاللهعليهوآله : « وضعه » أي علمه كسبا صالحا أو زوجه زوجة موالية.
الحديث الثاني : صحيح.
قوله عليهالسلام : « استصلحه » أي اطلب صلاحه ، فإن هذا المبلغ من الدينار والدرهم وإن أفسده يسير في جنب نعمة الله.
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.
الحديث الرابع : حسن.
ويدل على استحباب تخفيف الصلاة عند العلم بحاجة المأمومين واضطرارهم ، كما روي صل صلاة أضعف من خلفك.
الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.
٦ ـ علي بن محمد ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن فضالة بن أيوب ، عن السكوني قال دخلت على أبي عبد الله عليهالسلام وأنا مغموم مكروب فقال لي يا سكوني مما غمك قلت ولدت لي ابنة فقال يا سكوني على الأرض ثقلها وعلى الله رزقها تعيش في غير أجلك ـ وتأكل من غير رزقك فسرى والله عني فقال لي ما سميتها قلت فاطمة قال آه آه ثم وضع يده على جبهته فقال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله حق الولد على والده إذا كان ذكرا أن يستفره أمه ويستحسن اسمه ويعلمه كتاب الله ويطهره ويعلمه السباحة وإذا كانت أنثى أن يستفره أمها ويستحسن اسمها ويعلمها سورة النور ولا يعلمها سورة يوسف ولا ينزلها الغرف ويعجل سراحها إلى بيت زوجها أما إذا سميتها فاطمة فلا تسبها ولا تلعنها ولا تضربها.
______________________________________________________
الحديث السادس : ضعيف على المشهور. ولم يذكره المصنف.
قوله عليهالسلام : « تعيش » أي لا ينقص من عمرك ولا من رزقك لأجلها شيء.
قوله عليهالسلام : « فسري » أي انكشف الغم عني ، وأما قوله عليهالسلام آه آه فلتذكر مظلومية جدته صلوات الله عليهما.
قوله صلىاللهعليهوآله : « أن يستفره أمه » أي يجعلها فارهة كريمة الأصل ، وهذا من باب النظر إلى العواقب ، والتطهير ، الختان ، والأمر بتعليم سورة النور لما فيها من الترغيب إلى سترهن وعفافهن وما يجري هذا المجرى ، والنهي عن تعليم سورة يوسف لما فيها من ذكر تعشقهن وحبهن للرجال.
قوله عليهالسلام : « ولا ينزلها الغرف » أي لا يجعل الغرف منزلا ومسكنا لها ، لئلا تتراءى ، أي الرجال ، ولا تطلع عليهم « والسراح » الانطلاق تقول : سرحت فلانا إلى موضع كذا إذا أرسلته.
(باب)
( بر الأولاد)
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن شريف بن سابق ، عن الفضل بن أبي قرة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله من قبل ولده كتب الله عز وجل له حسنة ومن فرحه فرحه الله يوم القيامة ومن علمه القرآن دعي بالأبوين فيكسيان حلتين يضيء من نورهما وجوه أهل الجنة.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي طالب رفعه إلى أبي عبد الله عليهالسلام قال قال له رجل من الأنصار من أبر قال والديك قال قد مضيا قال بر ولدك.
٣ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن فضال ، عن عبد الله بن محمد البجلي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله أحبوا الصبيان وارحموهم وإذا وعدتموهم شيئا ففوا لهم فإنهم لا يدرون إلا أنكم ترزقونهم.
٤ ـ ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام من كان له ولد صبا.
______________________________________________________
باب بر الأولاد
الحديث الأول : ضعيف.
الحديث الثاني : مرفوع.
الحديث الثالث : مجهول.
الحديث الرابع : ضعيف.
قوله عليهالسلام : « صبا » أي ينبغي أن يكلف نفسه المعاشرة مع الصبيان : قال الفيروزآبادي : صبا يصبو صبوة وصبوا : أي مال إلى الجهل والفتوة.
٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إن الله ليرحم العبد لشدة حبه لولده.
٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن يونس بن رباط ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله رحم الله من أعان ولده على بره قال قلت كيف يعينه على بره قال يقبل ميسوره ويتجاوز عن معسوره ولا يرهقه ولا يخرق به فليس بينه وبين أن يصير في حد من حدود الكفر إلا أن يدخل في عقوق أو قطيعة رحم ثم قال رسول الله صلىاللهعليهوآله ـ الجنة طيبة طيبها الله وطيب ريحها يوجد ريحها من مسيرة ألفي عام ولا يجد ريح الجنة عاق ولا قاطع رحم ولا مرخي الإزار خيلاء.
٧ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عدة من أصحابنا ، عن الحسن بن علي بن يوسف الأزدي ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال جاء رجل إلى النبي صلىاللهعليهوآله فقال ما قبلت صبيا قط فلما ولى قال رسول الله هذا رجل عندي أنه من أهل النار.
٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن كليب الصيداوي قال قال لي أبو الحسن عليهالسلام إذا وعدتم الصبيان ففوا لهم فإنهم يرون أنكم الذين ترزقونهم إن الله عز وجل ليس يغضب لشيء كغضبه للنساء والصبيان.
______________________________________________________
الحديث الخامس : حسن وآخره مرسل ولم يذكره المصنف.
الحديث السادس : صحيح.
قوله صلىاللهعليهوآله : « ولا يرهقه » أي لا يسفه عليه ولا يظلمه من الرهق محركة أو لا يحمل عليه ما لا يطيقه من الإرهاق ، يقال : لا يرهقني لا أرهقك الله ، أي لا أعسرك الله ، والخرق بالضم والتحريك : ضد الرفق ، والإرجاء : الإرسال ، والخيلاء : التكبر.
الحديث السابع : مجهول مرسل.
الحديث الثامن : حسن.
٩ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ذريح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال الولد فتنة.
(باب)
( تفضيل الولد بعضهم على بعض)
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد الأشعري قال سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن الرجل يكون بعض ولده أحب إليه من بعض ويقدم بعض ولده على بعض فقال نعم قد فعل ذلك أبو عبد الله عليهالسلام نحل محمدا وفعل ذلك أبو الحسن عليهالسلام نحل أحمد شيئا فقمت أنا به حتى حزته له فقلت جعلت فداك الرجل يكون بناته أحب إليه من بنيه فقال البنات والبنون في ذلك سواء إنما هو بقدر ما ينزلهم الله عز وجل منه.
______________________________________________________
الحديث التاسع : صحيح.
قوله عليهالسلام : « فتنة » أي امتحان وتفتين الناس بحبهم ، كما قال الله تعالى « أَنَّما أَمْوالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ » (١).
باب تفضيل الولد بعضهم على بعض
الحديث الأول : صحيح.
قوله عليهالسلام : « نحل » أي أعطى ووهب ، وقوله « فقمت أنا به » أي تصرفت فيه لأجله ، لأنه كان طفلا « حتى حزته » أي جمعته وأحرزته له من الحيازة.
قوله عليهالسلام : « بقدر ما ينزلهم الله » أي الحب إنما يكون بقدر ما يجعل الله لهم المنزلة في قلبه.
__________________
(١) سورة الأنفال الآية ـ ٢٨.
(باب)
( التفرس في الغلام وما يستدل به على نجابته)
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن خليل بن عمرو اليشكري ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول إذا كان الغلام ملتاث الأدرة صغير الذكر ساكن النظر فهو ممن يرجى خيره ويؤمن شره قال وإذا كان الغلام شديد الأدرة كبير الذكر حاد النظر فهو ممن لا يرجى خيره ويؤمن شره.
٢ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أبيه ، عن محمد بن علي الهمذاني ، عن أبي سعيد الشامي قال أخبرني صالح بن عقبة قال سمعت العبد الصالح عليهالسلام يقول تستحب عرامة الصبي في صغره ليكون حليما في كبره ثم قال ما ينبغي أن يكون إلا هكذا.
______________________________________________________
باب التفرس في الغلام وما يستدل به على نجابته
الحديث الأول : مجهول.
قوله عليهالسلام : « ملتاث الأدرة » اللوثة بالضم : الاسترخاء ، والأدرة : نفخة في الخصية ، والمراد بها هنا نفس الخصية ، أي مسترخي الخصية متدليها ، وفي بعض النسخ الإزرة ، أي هيئة الائتزار والتياثه كناية عن أنه لا يجوز شد الإزار بحيث يرى منه حسن الائتزار فيعجب به.
الحديث الثاني : مجهول وآخره مرسل.
قوله عليهالسلام : « عرامة الصبي » العرامة : سوء الخلق والفساد ، والمرح والأبتر وهنا ميلة إلى اللعب ، وبغضه للكتاب أي عرامته في صغره علامة عقله وحلمه في كبره ، وينبغي الطفل أن يكون هكذا فأما إذا كان منقادا ساكنا حسن الخلق في صغره يكون بليدا في كبره ، كما هو المجرب أيضا وقال الجوهري الكتاب بالتشديد المكتب.
٣ ـ وروي أن أكيس الصبيان أشدهم بغضا للكتاب.
(باب النوادر)
١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن حسان ، عن الحسين بن محمد النوفلي من ولد نوفل بن عبد المطلب قال أخبرني محمد بن جعفر ، عن محمد بن علي بن عيسى ، عن عبد الله العمري ، عن أبيه ، عن جده قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه في المرض يصيب الصبي فقال كفارة لوالديه.
٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن وهب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام يعيش الولد لستة أشهر ولسبعة أشهر ولتسعة أشهر ولا يعيش لثمانية أشهر.
٣ ـ علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن سيابة عمن حدثه ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن أمه كم هو فإن الناس يقولون ربما بقي في بطنها سنين فقال كذبوا أقصى حد الحمل تسعة أشهر لا يزيد لحظة ولو زاد ساعة لقتل أمه قبل أن يخرج.
______________________________________________________
باب النوادر
الحديث الأول : ضعيف.
قوله عليهالسلام : « كفارة لوالديه » أقول : هذا لا ينافي العوض الذي قال به المتكلمون للطفل فإن المقصود الأصلي كونه كفارة لهما ، والعوض تابع لذلك.
الحديث الثاني : ضعيف وموافق للتجربة.
الحديث الثالث : ضعيف.
قوله عليهالسلام : « تسعة أشهر » هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وقيل : أكثره عشرة أشهر ، اختاره الشيخ في المبسوط والمحقق ، وقيل : تسعة اختاره السيد في الانتصار
٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام قال القابلة مأمونة.
٥ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن مسلم قال كنت جالسا عند أبي عبد الله عليهالسلام إذ دخل يونس بن يعقوب فرأيته يئن فقال له أبو عبد الله عليهالسلام ما لي أراك تئن قال طفل لي تأذيت به الليل أجمع فقال له أبو عبد الله عليهالسلام يا يونس حدثني أبي محمد بن علي عن آبائه عليهمالسلام عن جدي رسول الله صلىاللهعليهوآله ـ أن جبرئيل نزل عليه ورسول الله وعلي صلوات الله عليهما يئنان فقال جبرئيل عليهالسلام يا حبيب الله ما لي أراك تئن فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله طفلان لنا تأذينا ببكائهما فقال جبرئيل مه يا محمد فإنه سيبعث لهؤلاء القوم شيعة إذا بكى أحدهم فبكاؤه لا إله إلا الله إلى أن يأتي عليه سبع سنين فإذا جاز السبع فبكاؤه استغفار لوالديه إلى أن يأتي على الحد فإذا جاز الحد فما أتى من حسنة فلوالديه وما أتى من سيئة فلا عليهما.
٦ ـ محمد بن يحيى ، عن علي بن إبراهيم الجعفري ، عن حمدان بن إسحاق قال كان لي ابن وكان تصيبه الحصاة فقيل لي ليس له علاج إلا أن تبطه فبططته فمات فقالت
______________________________________________________
مدعيا عليه الإجماع وجماعة ، ولم يقل أحد من علمائنا ظاهرا بأكثر من ذلك ، وزاد بعض المخالفين إلى أربع سنين.
الحديث الرابع : صحيح.
قوله عليهالسلام : « مأمونة » ولذا يقبل قولها في كثير من الأمور المتعلقة بالولد والولادة ، ولو ادعى عليه التقصير في شيء فالقول قولها.
الحديث الخامس : صحيح.
قوله عليهالسلام : « فبكاؤه » أي يعطي والده ثواب من قال : لا إله إلا الله.
الحديث السادس : مجهول.
وقال الفيروزآبادي : الحصاة : اشتداد البول في المثانة حتى يصير كالحصاة ، وقال الجزري : البط : شق الدمل والجراح ونحوهما.
الشيعة شركت في دم ابنك قال فكتبت إلى أبي الحسن العسكري عليهالسلام فوقع عليهالسلام يا أحمد ليس عليك فيما فعلت شيء إنما التمست الدواء وكان أجله فيما فعلت.
٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن جندب ، عن سفيان بن السمط قال قال لي أبو عبد الله عليهالسلام إذا بلغ الصبي أربعة أشهر فاحجمه في كل شهر في النقرة فإنها تجفف لعابه وتهبط الحرارة من رأسه وجسده.
٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن بعض أصحابه قال أصاب رجل غلامين في بطن فهنأه أبو عبد الله عليهالسلام ثم قال أيهما الأكبر فقال الذي خرج أولا فقال أبو عبد الله عليهالسلام الذي خرج آخرا هو أكبر أما تعلم أنها حملت بذاك أولا وإن هذا دخل على ذاك فلم يمكنه أن يخرج حتى خرج هذا فالذي يخرج آخرا هو أكبرهما.
تم كتاب العقيقة وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ويليه كتاب الطلاق
______________________________________________________
الحديث السابع : ضعيف على المشهور.
الحديث الثامن : مجهول.
ولم أر قائلا به ولعل مراده عليهالسلام ليس الكبر الذي هو مناط الأحكام الشرعية.
تم كتاب العقيقة والحمد لله رب العالمين ويليه كتاب الطلاق
كتاب الطلاق
بسم الله الرحمن الرحيم
(باب)
( كراهية طلاق الزوجة الموافقة)
١ ـ أخبرنا عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال مر رسول الله صلىاللهعليهوآله برجل فقال ما فعلت امرأتك قال طلقتها يا رسول الله قال من غير سوء قال من غير سوء ثم قال إن الرجل تزوج فمر به النبي صلىاللهعليهوآله فقال تزوجت قال نعم ثم قال له بعد ذلك ما فعلت امرأتك قال : طلقتها قال من غير سوء قال من غير سوء ثم إن الرجل تزوج فمر به النبي صلىاللهعليهوآله فقال تزوجت فقال نعم ثم قال له بعد ذلك ما فعلت امرأتك قال
______________________________________________________
كتاب الطلاق
باب كراهية طلاق الزوجة الموافقة
الحديث الأول : ضعيف.
وقال في النهاية : فيه إن الله لا يحب الذواقين والذواقات » يعني السريعي النكاح السريعي الطلاق انتهى.
وظاهر الخبر حرمة الطلاق أو كثرته مع الموافقة ، ولما انعقد الإجماع على خلافه وعارضه عموم الآيات والأخبار حمل على أن البغض أريد به عدم الحب ، وهو يتحقق بفعل المكروه وترك المستحب ، وكذا اللعن هو البعد من الرحمة ، ويتحقق ذلك بفعل
طلقتها قال من غير سوء قال من غير سوء فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله إن الله عز وجل يبغض أو يلعن كل ذواق من الرجال وكل ذواقة من النساء.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ما من شيء مما أحله الله عز وجل أبغض إليه من الطلاق وإن الله يبغض المطلاق الذواق.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن محمد ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إن الله عز وجل يحب البيت الذي فيه العرس ويبغض البيت الذي فيه الطلاق وما من شيء أبغض إلى الله عز وجل من الطلاق.
٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سمعت أبي عليهالسلام يقول إن الله عز وجل يبغض كل مطلاق ذواق.
٥ ـ وبإسناده ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال بلغ النبي صلىاللهعليهوآله أن أبا أيوب يريد أن يطلق امرأته فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله إن طلاق أم أيوب لحوب.
______________________________________________________
المكروه أيضا وقد ورد في كثير من الأخبار اللعن على فعل المكروهات ، والترديد في الخبر من الراوي.
الحديث الثاني : حسن.
الحديث الثالث : مختلف فيه.
قوله عليهالسلام : « وما من شيء » أي من الأمور المحللة كما مر.
الحديث الرابع : كالموثق.
الحديث الخامس : كالموثق.
قال الجوهري : « الحوب » بالضم : الإثم. وقال في النهاية (١) : بعد إيراد هذا الخبر « لحوب » أي لوحشة أو إثم ، وإنما إثمه بطلاقها لأنها كانت مصلحة له في دينه.
__________________
(١) النهاية ج ١ ص ٤٥٥.
(باب)
( تطليق المرأة غير الموافقة)
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه كانت عنده امرأة تعجبه وكان لها محبا فأصبح يوما وقد طلقها واغتم لذلك فقال له بعض مواليه جعلت فداك لم طلقتها فقال إني ذكرت عليا عليهالسلام فتنقصته فكرهت أن ألصق جمرة من جمر جهنم بجلدي.
٢ ـ محمد بن الحسين ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبد الله بن حماد ، عن خطاب بن سلمة قال كانت عندي امرأة تصف هذا الأمر وكان أبوها كذلك وكانت سيئة الخلق فكنت أكره طلاقها لمعرفتي بإيمانها وإيمان أبيها فلقيت أبا الحسن موسى عليهالسلام وأنا أريد أن أسأله عن طلاقها فقلت جعلت فداك إن لي إليك حاجة فتأذن لي أن أسألك عنها فقال ائتني غدا صلاة الظهر قال فلما صليت الظهر أتيته فوجدته قد صلى وجلس فدخلت عليه وجلست بين يديه فابتدأني فقال يا خطاب كان أبي زوجني ابنة عم لي وكانت سيئة الخلق وكان أبي ربما أغلق علي وعليها الباب رجاء أن ألقاها فأتسلق الحائط وأهرب منها فلما مات أبي طلقتها فقلت الله أكبر أجابني والله عن حاجتي من غير مسألة.
٣ ـ أحمد بن مهران ، عن محمد بن علي ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن خطاب بن سلمة قال دخلت عليه يعني أبا الحسن موسى عليهالسلام وأنا أريد أن أشكو إليه ما ألقى من امرأتي
______________________________________________________
باب تطليق المرأة غير الموافقة
الحديث الأول : مرسل. وظاهره كراهة تزويج الناصبية ، وحمل على التحريم كما يومئ إليه آخر الخبر أيضا.
الحديث الثاني : ضعيف.
وتسلق الحائط : صعوده ، ويدل على عدم وجوب الإجابة في تك الأوامر الأربع.
الحديث الثالث : ضعيف.
من سوء خلقها فابتدأني فقال إن أبي كان زوجني مرة امرأة سيئة الخلق فشكوت ذلك إليه فقال لي ما يمنعك من فراقها قد جعل الله ذلك إليك فقلت فيما بيني وبين نفسي قد فرجت عني.
٤ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد بن عيسى ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إن عليا قال وهو على المنبر لا تزوجوا الحسن فإنه رجل مطلاق فقام رجل من همدان فقال بلى والله لنزوجنه وهو ابن رسول الله صلىاللهعليهوآله وابن أمير المؤمنين عليهالسلام فإن شاء أمسك وإن شاء طلق.
٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن جعفر بن بشير ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إن الحسن بن علي عليهالسلام طلق خمسين امرأة فقام علي عليهالسلام بالكوفة فقال يا معاشر أهل الكوفة لا تنكحوا الحسن فإنه رجل مطلاق فقام إليه رجل فقال بلى والله لننكحنه فإنه ابن رسول الله صلىاللهعليهوآله وابن فاطمة عليهاالسلام فإن أعجبته أمسك وإن كره طلق.
٦ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سمعته يقول ثلاثة ترد عليهم دعوتهم أحدهم رجل يدعو على امرأته وهو لها ظالم فيقال له ألم نجعل أمرها بيدك.
______________________________________________________
الحديث الرابع : موثق.
ولعل غرضه عليهالسلام كان استعلام حالهم ومراتب إيمانهم لا الإنكار على ولده المعصوم المؤيد من الحي القيوم.
الحديث الخامس : مجهول.
الحديث السادس : ضعيف على المشهور.
(باب)
( أن الناس لا يستقيمون على الطلاق إلا بالسيف)
١ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن الحسن بن حذيفة ، عن معمر بن عطاء بن وشيكة قال سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول لا يصلح الناس في الطلاق إلا بالسيف ـ ولو وليتهم لرددتهم فيه إلى كتاب الله عز وجل.
قال وحدثني بهذا الحديث الميثمي ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن بعض رجاله أوهمه الميثمي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام.
٢ ـ وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي المغراء ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال لو وليت الناس لأعلمتهم كيف ينبغي لهم أن يطلقوا ثم لم أوت برجل قد خالف إلا وأوجعت ظهره ومن طلق على غير السنة رد إلى كتاب الله عز وجل وإن رغم أنفه.
٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن سماعة ، عن عمر بن معمر بن عطاء بن وشيكة قال سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول لا يصلح الناس في الطلاق إلا بالسيف ولو وليتهم لرددتهم إلى كتاب الله عز وجل.
______________________________________________________
باب أن الناس لا يستقيمون على الطلاق إلا بالسيف
الحديث الأول : ضعيف وآخره مرسل.
وأراد عليهالسلام « بالناس » المخالفين ، فإنهم أبدعوا في الطلاق بدعا كثيرة مخالفة للكتاب والسنة.
قوله « أوهمه » أي بشيء الميثمي.
الحديث الثاني : موثق.
الحديث الثالث : ضعيف.
٤ ـ قال أحمد وذكر بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ومحمد بن سماعة ، عن أبي بصير ، عن العبد الصالح عليهالسلام أنه قال لو وليت أمر الناس لعلمتهم الطلاق ثم لم أوت بأحد خالف إلا أوجعته ضربا.
٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان ، عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول والله لو ملكت من أمر الناس شيئا لأقمتهم بالسيف والسوط حتى يطلقوا للعدة كما أمر الله عز وجل.
(باب)
( من طلق لغير الكتاب والسنة)
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن عمرو بن رياح ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال قلت له بلغني أنك تقول من طلق لغير السنة أنك لا ترى طلاقه شيئا فقال أبو جعفر عليهالسلام ـ ما أقوله بل الله عز وجل يقوله أما والله لو كنا نفتيكم بالجور لكنا شرا منكم لأن الله عز وجل يقول « لَوْ لا يَنْهاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ » إلى آخر الآية.
٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن عبد الله بن سليمان الصيرفي ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال كل شيء خالف كتاب
______________________________________________________
الحديث الرابع : ضعيف.
الحديث الخامس : مرسل.
قوله عليهالسلام : « للعدة » أي في غير طهر المواقعة كما سيأتي.
باب من طلق لغير الكتاب والسنة
الحديث الأول : مجهول.
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.
الله عز وجل رد إلى كتاب الله عز وجل والسنة.
٣ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمد الحلبي قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال الطلاق على غير السنة باطل قلت فالرجل يطلق ثلاثا في مقعد قال يرد إلى السنة.
______________________________________________________
الحديث الثالث : مجهول كالصحيح.
قوله عليهالسلام : « على غير السنة » يعني إن طلاق الحائض باطل ، لأنه غير ما يقتضيه السنة النبوية ، واعلم أنه لا نزاع بين العامة والخاصة أن الطلاق في الحيض محرم ، قال محيي الدين البغوي والمازري : لم يختلف في حرمة طلاق الحائض واختلف في وجه الحرمة ، فقيل : إنه شرع غير معلل ، والمشهور أنه معلل بما فيه من الضرر بالمرأة من تطويل العدة ، لأن العدة عند مالك بالأقرؤ وهي الأطهار ، فإذا طلقت في الحيض فقد زادت في عدتها أيام الحيض انتهى ، وإنما النزاع بينهما في أن الطلاق في الحيض هل يعد من التطليقات الثلاثة المحوجة إلى التحليل أم لا؟ فعندنا لا يعد منها. وعنده يعد منها.
قوله عليهالسلام : « يرد إلى السنة » اتفق العامة على أن الطلاق في مجلس واحد حرام ، لما رواه النسائي من أنه صلىاللهعليهوآله أخبر عن رجل طلق زوجته ثلاثا فقال صلىاللهعليهوآله غضبانا وقال : أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل فقال : أفلا أقتله يا رسول الله » وهم بعد اتفاقهم على التحريم قالوا : إنه يقع ويفتقر إلى التحليل.
قال عياض : إيقاع الطلاق ثلاثا في كلمة ليس بشيء ، بل بدعي ، لكن أجمع أئمة الفتوى على لزومها إلا ما وقع لمن لا يعتد به من الروافض والخوارج : وحكي عن ابن حلية أيضا انتهى.
واعلم قوله عليهالسلام : « يرد إلى السنة » يحتمل أنه باطل برأسه إن وقع في الحيض ، لأنه مخالف للسنة ، أو يقع واحدة إن وقع في الطهر ، وسيأتي في باب من طلق
٤ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي المغراء ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال من طلق لغير السنة رد إلى كتاب الله عز وجل وإن رغم أنفه.
٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن الطلاق إذا لم يطلق للعدة فقال يرد إلى كتاب الله عز وجل
٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال الطلاق لغير السنة باطل.
٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر عليهالسلام من طلق ثلاثا في مجلس على غير طهر لم يكن شيئا إنما الطلاق الذي أمر الله عز وجل به فمن خالف لم يكن له طلاق وإن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا في مجلس وهي حائض فأمره النبي صلىاللهعليهوآله أن ينكحها ولا يعتد بالطلاق قال وجاء رجل إلى أمير المؤمنين عليهالسلام فقال يا أمير المؤمنين إني طلقت امرأتي قال ألك بينة قال لا فقال :
______________________________________________________
ثلاثا على طهر ما يدل على هذا التفصيل.
الحديث الرابع : موثق.
الحديث الخامس : مرسل.
والطلاق لغير العدة هو أن تطلق في طهر المواقعة ، لأنه طلاق في زمان لا يمكن فيه استئناف العدة ، لكون هذا الطهر الذي وقع الدخول فيه غير محسوب منها ، وبه فسر قوله تعالى : « فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ » (١).
الحديث السادس : ضعيف على المشهور.
الحديث السابع : حسن.
__________________
(١) سورة الطلاق الآية ١.