مرآة العقول - ج ٢١

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

مرآة العقول - ج ٢١

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ١
الصفحات: ٣٨٢

قال جاءت امرأة إلى أبي عبد الله عليه‌السلام تستفتيه في المبيت في غير بيتها وقد مات زوجها فقال إن أهل الجاهلية كان إذا مات زوج المرأة أحدت عليه امرأته اثني عشر شهرا فلما بعث الله محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله رحم ضعفهن فجعل عدتهن أربعة أشهر وعشرا وأنتن لا تصبرن على هذا.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سئل عن المرأة يموت عنها زوجها أيصلح لها أن تحج أو تعود مريضا قال نعم تخرج في سبيل الله ولا تكتحل ولا تطيب.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال المتوفى عنها زوجها ليس لها أن تطيب ولا تزين حتى تنقضي عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام.

______________________________________________________

ترك ما فيه زينة في الثوب واستعماله في البدن كلبس الثوب الأحمر والأخضر ونحوهما من الألوان التي يتزين بها عرفا ، ومثله المنقوش والفاخر والتحلي بلؤلؤ ومصوغ من ذهب وفضة وغيرهما فيما معتاد التحلي به ، والتطيب في الثوب والبدن والخضاب فيما ظهر في البدن ، والاكتحال بما فيه زينة ، ويجوز التنظف بالغسل وقلم الظفر وإزالة الوسخ ، والامتشاط والحمام ، والحكم مختص بالزوجة فلا يتعدى إلى غيرها من الأقارب إجماعا ، ولا فرق في الزوجة بين الكبيرة والصغيرة أو المسلمة والكافرة والمدخول بها وغيرها ، وهل يفرق فيه بين الحرة والأمة؟ قال الشيخ في المبسوط : لا ، لعموم الأدلة ، والأقوى عدم وجوبه على الأمة كما اختاره المحقق ، وهو خيرة الشيخ في النهاية ، ولو تركت الواجب عليها من الحداد عصت ، وهل تنقضي عدتها أم عليها الاستئناف بالحداد؟ قولان : أشهرهما الأول وقال : أبو الصلاح : لا يحتسب من العدة.

الحديث الحادي عشر : حسن.

الحديث الثاني عشر : مجهول.

٢٠١

١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن المرأة يتوفى عنها زوجها وتكون في عدتها أتخرج في حق فقال إن بعض نساء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله سألته فقالت إن فلانة توفي عنها زوجها فتخرج في حق ينوبها فقال لها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أف لكن قد كنتن من قبل أن أبعث فيكن وأن المرأة منكن إذا توفي عنها زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها ثم قالت لا أمتشط ولا أكتحل ولا أختضب حولا كاملا وإنما أمرتكن بأربعة أشهر وعشرا ثم لا تصبرن لا تمتشط ولا تكتحل ولا تختضب ولا تخرج من بيتها نهارا ولا تبيت عن بيتها فقالت يا رسول الله فكيف تصنع إن عرض لها حق فقال تخرج بعد زوال الليل وترجع عند المساء فتكون لم تبت عن بيتها قلت له فتحج قال نعم.

١٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن التي توفي عنها زوجها أتحج قال نعم وتخرج وتنتقل من منزل إلى منزل.

(باب)

( المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها وما لها من الصداق والعدة)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها قال لها

______________________________________________________

الحديث الثالث عشر : حسن.

وظاهره أن الرمي بالبعرة كناية عن الإعراض عن الزوج فتأمل.

الحديث الرابع عشر : موثق.

باب المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها وما لها من الصداق والعدة

الحديث الأول : صحيح.

والمشهور بين الأصحاب أن المهر لا يتنصف بموت الزوج ، وذهب الصدوق

٢٠٢

نصف المهر ولها الميراث كاملا وعليها العدة كاملة.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها قال إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف وعليها العدة كملا ولها الميراث.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن رجل ، عن علي بن الحسين عليه‌السلام أنه قال في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها إن لها نصف الصداق ولها الميراث وعليها العدة.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إن لم يكن قد دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها ولها الميراث وعليها العدة.

٥ ـ علي ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها فقال أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها وإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها.

______________________________________________________

وبعض المتأخرين إلى التنصيف ، لورود الأخبار المستفيضة بذلك ، ولا يبعد حمل ما تضمن لزوم كل المهر على التقية ، فإن ذلك مذهب أكثر العامة ، واختلف أيضا فيما إذا ماتت الزوجة قبل الدخول بها ، فذهب الأكثر إلى استقرار المهر بذلك ، وقال الشيخ في النهاية : وإن ماتت المرأة قبل الدخول بها كان لأوليائها نصف المهر ، وتبعه ابن البراج.

الحديث الثاني : موثق كالصحيح.

الحديث الثالث : مرسل.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : حسن كالصحيح.

٢٠٣

٦ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها ما لها من المهر وكيف ميراثها فقال إذا كان قد فرض لها صداقا فلها نصف المهر وهو يرثها وإن لم يكن فرض لها صداقا فلا صداق لها وقال في رجل توفي قبل أن يدخل بامرأته قال إن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر وهي ترثه وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها.

٧ ـ وبإسناده ، عن أبان بن عثمان ، عن عبيد بن زرارة وفضل أبي العباس قالا قلنا لأبي عبد الله عليه‌السلام ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها وقد فرض لها الصداق فقال لها نصف الصداق وترثه من كل شيء وإن ماتت فهي كذلك.

٨ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في المتوفى عنها زوجها ولم يمسها قال لا تنكح حتى تعتد أربعة أشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها.

٩ ـ حميد ، عن ابن سماعة ، عن أحمد بن الحسن ، عن معاوية بن وهب ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها قال هي بمنزلة المطلقة التي لم يدخل بها إن كان سمى لها مهرا فلها نصفه وهي ترثه وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها وهي ترثه قلت والعدة قال كف عن هذا.

______________________________________________________

الحديث السادس : ضعيف.

الحديث السابع : ضعيف.

ومخصص بما استثني في الأخبار الأخر من الأرض وغيرها.

الحديث الثامن : موثق.

الحديث التاسع : موثق.

وتظهر منه أن أخبار عدم وجوب العدة محمولة على التقية ، لكن قال في المسالك : أما ما روي في شواذ أخبارنا من عدم وجوب العدة على غير المدخول بها فهو مع ضعف سندها معارض بما هو أجود سندا وأوفق لظاهر القرآن وإجماع المسلمين.

٢٠٤

١٠ ـ حميد ، عن ابن سماعة وأبو العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحسن الصيقل وأبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في المرأة يموت عنها زوجها قبل أن يدخل بها قال لها نصف المهر ولها الميراث وعليها العدة.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة هلك زوجها ولم يدخل بها قال لها الميراث وعليها العدة كاملة وإن سمى لها مهرا فلها نصفه وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا شيء لها.

(باب)

( الرجل يطلق امرأته ثم يموت قبل أن تنقضي عدتها)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما‌السلام في رجل طلق امرأته طلاقا يملك فيه الرجعة ثم مات عنها

______________________________________________________

الحديث العاشر : صحيح.

الحديث الحادي عشر : موثق.

باب الرجل يطلق امرأته ثم يموت قبل أن تنقضي عدتها

الحديث الأول : مرسل.

وما دل عليه منطوقا ومفهوما من وجوب استئناف عدة الوفاة في الرجعية وعدمه في البائنة هو المشهور بين الأصحاب ، وقال السيد في شرح النافع : الحكم باستئناف عدة الوفاة إذا كان رجعيا لا إشكال فيه إذا زادت عدة الوفاة من عدة الطلاق كما هو الغالب ، أما لو انعكس كعدة المسترابة ففي الاجتزاء بعدة الوفاة أو وجوب إكمال عدة المطلقة بثلاثة أشهر بعد التسعة أو السنة أو وجوب أربعة

٢٠٥

قال تعتد بأبعد الأجلين أربعة أشهر وعشرا.

٢ ـ عنه ، عن بعض أصحابنا في المطلقة البائنة إذا توفي عنها وهي في عدتها قال تعتد بأبعد الأجلين.

٣ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل طلق امرأته ثم توفي وهي في عدتها قال ترثه وإن توفيت وهي في عدتها فإنه يرثها وكل واحد منهما يرث من دية صاحبه ما لم يقتل أحدهما الآخر وزاد فيه محمد بن أبي حمزة وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها قال الحسن بن سماعة وهذا الكلام سقط من كتاب ابن زياد ولا أظنه إلا وقد رواه.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثم مات عنها قبل أن تنقضي عدتها قال تعتد أبعد الأجلين عدة المتوفى عنها زوجها.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال سمعته يقول أيما امرأة طلقت ثم توفي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ولم تحرم عليه فإنها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وإن توفيت وهي في عدتها ولم تحرم عليه فإنه يرثها.

______________________________________________________

أشهر وعشرا بعدها أوجه : الأظهر الأول.

الحديث الثاني : مرسل.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : حسن.

قوله عليه‌السلام : « ولم تحرم عليه » أي كان رجعيا.

٢٠٦

(باب)

( طلاق المريض ونكاحه)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المريض أله أن يطلق امرأته في تلك الحال قال لا ولكن له أن يتزوج إن شاء فإن دخل بها ورثته وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل.

٢ ـ وبإسناده ، عن ابن محبوب ، عن ربيع الأصم ، عن أبي عبيدة الحذاء ومالك بن عطية ، عن أبي الورد كلاهما ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثم مكثت في مرضه حتى انقضت عدتها فإنها ترثه ما لم تتزوج فإن كانت تزوجت بعد انقضاء العدة فإنها لا ترثه.

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار والرزاز ، عن أيوب بن نوح ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة كلهم ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج عمن حدثه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل طلق امرأته وهو

______________________________________________________

باب طلاق المريض ونكاحه

الحديث الأول : موثق كالصحيح.

وقال في المسالك : طلاق المريض كطلاق الصحيح في الوقوع ، ولكنه يزيد عنه بكراهته مطلقا ، وظاهر بعض الأخبار عدم الجواز ، وحمل على الكراهة جمعا ، ثم إن كان الطلاق رجعيا توارثا ما دامت في العدة إجماعا ، وإن كان بائنا لم يرثها الزوج مطلقا كالصحيح ، وترثه هي في العدة وبعدها إلى سنة من الطلاق ما لم تتزوج بغيره أو يبرأ من مرضه الذي طلق فيه هذا هو المشهور خصوصا بين المتأخرين وذهب جماعة منهم الشيخ في النهاية إلى ثبوت التوارث بينهما في العدة مطلقا واختصاص الإرث بعدها بالمرأة منه دون العكس إلى المدة المذكورة.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : مرسل.

٢٠٧

مريض قال إن مات في مرضه ولم تتزوج ورثته وإن كانت قد تزوجت فقد رضيت بالذي صنع لا ميراث لها.

٤ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله قال لا يجوز طلاق المريض ويجوز نكاحه.

٥ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محسن ، عن معاوية بن وهب ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض حتى مضى لذلك سنة قال ترثه إذا كان في مرضه الذي طلقها ولم يصح بين ذلك.

٦ ـ وعنه ، عن الحسن بن محمد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، عن ابن مسكان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له رجل طلق امرأته وهو مريض تطليقة وقد كان طلقها قبل ذلك تطليقتين قال فإنها ترثه إذا كان في مرضه قال قلت وما حد المرض قال لا يزال مريضا حتى يموت وإن طال ذلك إلى السنة.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك وإن انقضت عدتها إلا أن يصح منه قال قلت فإن طال به المرض قال ما بينه وبين سنة.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج.

٩ ـ محمد ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة قال سألته عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته وهو مريض قال ترثه ما دامت في

______________________________________________________

الحديث الرابع : موثق.

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : موثق.

الحديث السابع : حسن.

الحديث الثامن : موثق.

الحديث التاسع : موثق.

٢٠٨

عدتها وإن طلقها في حال إضرار فهي ترثه إلى سنة فإن زاد على السنة يوما واحدا لم ترثه وتعتد منه أربعة أشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال في رجل طلق امرأته تطليقتين في صحة ثم طلق التطليقة الثالثة وهو مريض إنها ترثه ما دام في مرضه وإن كان إلى سنة.

١١ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي أنه سئل عن الرجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقها قال نعم وإن مات ورثته وإن ماتت لم يرثها.

١٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج فإن هو تزوج ودخل بها فهو جائز وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث.

______________________________________________________

قوله عليه‌السلام : « في حال إضرار » اختلف الأصحاب في أن ثبوت الإرث للمطلقة في المرض هل هو مترتب على مجرد الطلاق فيه أو معلل بتهمته ، فذهب الشيخ في كتابي الفروع والأكثر إلى الأول ، لإطلاق النصوص ، وذهب في الاستبصار إلى الثاني لرواية سماعة ، ورجحه العلامة في المختلف والإرشاد.

قوله عليه‌السلام : « وتعتد » لعل العدة فيما إذا مات في العدة ، لا في بقية السنة ، ولا يبعد أن يكون يلزمها العدة في تمام السنة ، لثبوت الإرث ، لكن لم أر به قائلا.

الحديث العاشر : مرسل.

الحديث الحادي عشر : حسن.

الحديث الثاني عشر : حسن.

٢٠٩

(باب)

( في قول الله عز وجل « وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَ » )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا يضار الرجل امرأته إذا طلقها فيضيق عليها حتى تنتقل قبل أن تنقضي عدتها فإن الله عز وجل قد نهى عن ذلك فقال « وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَ ».

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله.

______________________________________________________

باب في قول الله عز وجل « وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَ »

الحديث الأول : حسن ، وسنده الأخير ضعيف على المشهور.

قوله تعالى : « وَلا تُضآرُّوهُنَ » قبله قوله تعالى : « أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ » (١).

قال المحقق الأردبيلي (ره) إشارة إلى بيان سكنى الزوجة التي تستحق ذلك يعني يجب إسكان الزوجة حال الزوجية أو بعد الطلاق الرجعي في العدة ، ودل إجماع علماء أهل البيت وأخبارهم مع الأصل على تخصيص السكنى والنفقة بها إلا الحامل : « أَسْكِنُوهُنَ » من الأمكنة التي تسكنونها مما تطيقونه وتقدرون على تحصيله بسهولة لا بمشقة ، وهو معنى قوله : « مِنْ وُجْدِكُمْ » أي وسعكم ، ولا تسكنوهن فيما لا يسعهن ولا مع غيرهن مما لا يليق بهن فيتعبن وقد يلجان إلى الخروج مع تحريمه عليهن أو طلب الطلاق بالفداء.

__________________

(١) سورة الطلاق الآية ـ ٦.

٢١٠

(باب)

( طلاق الصبيان)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن طلاق الغلام لم يحتلم وصدقته فقال إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ليس طلاق الصبي بشيء.

٣ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا يجوز طلاق الصبي ولا السكران.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسين ، عن عدة من أصحابه ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال [ لا ] يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل ووصيته وصدقته وإن لم يحتلم.

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين جميعا ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله.

______________________________________________________

باب طلاق الصبيان

الحديث الأول : موثق.

وعمل بمضمونها الشيخ وابن الجنيد وجماعة ، واعتبر الشيخان وجماعة من القدماء بلوغ الصبي عشرا في الطلاق ، والمشهور بين المتأخرين عدم صحة طلاق الصبي مطلقا.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور ، والسند الثاني موثق.

٢١١

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال [ لا ] يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين.

(باب)

( طلاق المعتوه والمجنون وطلاق وليه عنه)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن أبي خالد القماط قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل الأحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه قال ولم لا يطلق هو قلت لا يؤمن إن طلق هو أن يقول غدا لم أطلق أو لا يحسن أن يطلق قال ما أرى وليه إلا بمنزلة السلطان.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار وأبو العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن أبي خالد القماط قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل يعرف رأيه مرة وينكره أخرى يجوز طلاق وليه عليه قال ما له هو لا يطلق قلت لا يعرف حد الطلاق

______________________________________________________

الحديث الخامس : حسن وآخره مرسل.

باب طلاق المعتوه والمجنون وطلاق وليه عنه

الحديث الأول : صحيح.

ولعله عليه‌السلام حمل كلام السائل أولا على ذي الأدوار ، فقال : عليه‌السلام « لم لا يطلق في حال استقامته ».

فقال السائل : إن مراده من لا يعقل ، والمشهور بين المتقدمين وأكثر المتأخرين جواز طلاق الولي عن المجنون المطبق مع الغبطة لهذه الصحيحة وغيرها ، وهو قوي ، وذهب ابن إدريس وقبله الشيخ في الخلاف إلى عدم الجواز واحتجا بالإجماع وهو غير ثابت.

الحديث الثاني : صحيح.

٢١٢

ولا يؤمن عليه إن طلق اليوم أن يقول غدا لم أطلق قال ما أراه إلا بمنزلة الإمام يعني الولي.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة وبكير ومحمد بن مسلم وبريد وفضيل بن يسار وإسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيى ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه‌السلام أن الموله ليس له طلاق ولا عتقه عتق.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن طلاق المعتوه الذاهب العقل أيجوز طلاقه قال لا وعن المرأة إذا كانت كذلك أيجوز بيعها أو صدقتها قال لا.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، عن شهاب بن عبد ربه قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام المعتوه الذي لا يحسن أن يطلق يطلق عنه وليه على السنة قلت فإن جهل فطلقها ثلاثا في مقعد قال يرد إلى السنة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكروه.

______________________________________________________

الحديث الثالث : حسن الفضلاء.

قوله عليه‌السلام : « المدله » قال في القاموس : المدله كمعظم ، الساهي القلب الذاهب العقل من عشق ونحوه أو من لا يحفظ ما فعل أو فعل به ، وفي بعض النسخ الموله بالواو ، وقال : في النهاية : الوله : ذهاب العقل والخير من شدة الوجد.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

وقال في الصحاح المعتوه : الناقص العقل.

الحديث الخامس : ضعيف.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

وقال في القاموس : البرسام : علة يهذي فيها برسم بالضم فهو مبرسم.

٢١٣

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن أبي خالد القماط ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في طلاق المعتوه قال يطلق عنه وليه فإني أراه بمنزلة الإمام.

(باب)

( طلاق السكران)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن طلاق السكران فقال لا يجوز ولا كرامة.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ليس طلاق السكران بشيء.

٣ ـ محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن طلاق السكران فقال لا يجوز ولا كرامة.

٤ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط والحسين بن هاشم ، عن صفوان جميعا ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن طلاق السكران فقال لا يجوز ولا عتقه.

______________________________________________________

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

باب طلاق السكران

الحديث الأول : حسن وعليه الفتوى.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : موثق.

٢١٤

(باب)

( طلاق المضطر والمكره)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن ابن أبي عمير أو غيره ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سمعته يقول لو أن رجلا مسلما مر بقوم ـ ليسوا بسلطان فقهروه حتى يتخوف على نفسه أن يعتق أو يطلق ففعل لم يكن عليه شيء.

٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال سألته عن طلاق المكره وعتقه فقال ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق فقلت إني رجل تاجر أمر بالعشار ومعي مال فقال غيبه ما استطعت وضعه مواضعه فقلت وإن حلفني بالطلاق والعتاق فقال احلف له ثم أخذ تمرة فحفن بها من زبد كان قدامه فقال ما أبالي حلفت لهم بالطلاق والعتاق أو أكلتها.

٣ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبيس بن هشام وصالح بن خالد ، عن منصور بن يونس قال سألت العبد الصالح عليه‌السلام وهو بالعريض فقلت له جعلت فداك إني قد تزوجت امرأة وكان تحبني فتزوجت عليها ابنة خالي وقد كان لي من المرأة ولد فرجعت إلى بغداد فطلقتها واحدة ثم راجعتها ثم طلقتها الثانية ثم راجعتها ثم خرجت

______________________________________________________

باب طلاق المضطر والمكره

الحديث الأول : مرسل.

الحديث الثاني : حسن.

قوله عليه‌السلام : « فحفن بها » في بعض النسخ بالفاء والنون ، وفي القاموس الحفن أخذك الشيء براحتك والأصابع مضمومة ، ولعله كناية عن كثرة أخذ الزبد ، وفي بعضها بالفاء والراء أي غطها في الزبد بحيث حدثت فيه حفرة ، وفي بعضها فحف بها أي جعلها محفوفة والظاهر أنه مصحف.

الحديث الثالث : موثق.

٢١٥

من عندها أريد سفري هذا حتى إذا كنت بالكوفة أردت النظر إلى ابنة خالي فقالت أختي وخالتي لا تنظر إليها والله أبدا حتى تطلق فلانة فقلت ويحكم والله ما لي إلى طلاقها سبيل فقال لي هو من شأنك ليس لك إلى طلاقها سبيل فقلت جعلت فداك إنه كانت لي منها بنت وكانت ببغداد وكانت هذه بالكوفة وخرجت من عندها قبل ذلك بأربع فأبوا علي إلا تطليقها ثلاثا ولا والله جعلت فداك ما أردت الله وما أردت إلا أن أداريهم عن نفسي وقد امتلأ قلبي من ذلك جعلت فداك فمكث طويلا مطرقا ثم رفع رأسه إلي وهو متبسم فقال أما ما بينك وبين الله عز وجل فليس بشيء ولكن إذا قدموك إلى السلطان أبانها منك.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن يحيى بن عبد الله بن الحسن ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سمعته يقول لا يجوز الطلاق في استكراه ولا يجوز عتق في استكراه ولا يجوز يمين في قطيعة رحم ولا في شيء من معصية الله فمن حلف أو حلف في شيء من هذا وفعله فلا شيء عليه قال وإنما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه ولا إضرار على العدة والسنة على طهر بغير جماع وشاهدين فمن خالف هذا فليس طلاقه ولا يمينه بشيء يرد إلى كتاب الله عز وجل.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن إسماعيل الجعفي قال قلت لأبي جعفر عليه‌السلام أمر بالعشار ومعي مال فيستحلفني فإن حلفت له تركني وإن لم أحلف له فتشني وظلمني فقال احلف له قلت فإنه يستحلفني بالطلاق فقال احلف له فقلت فإن المال لا يكون لي قال فعن مال أخيك إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله رد طلاق ابن عمر وقد طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فلم ير

______________________________________________________

قوله : « فقال لي هو » أي الإمام عليه‌السلام.

الحديث الرابع : مجهول.

الحديث الخامس : صحيح.

وإنما ذكر عليه‌السلام طلاق ابن عمر على التنظير ، والحاصل أن مع الإخلال بالشرائط لا عبرة بالطلاق.

٢١٦

ذلك رسول الله شيئا.

(باب)

( طلاق الأخرس)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل تكون عنده المرأة ثم يصمت فلا يتكلم قال يكون أخرس قلت نعم فيعلم منه بغض لامرأته وكراهته لها أيجوز أن يطلق عنه وليه قال لا ولكن يكتب ويشهد على ذلك قلت لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها فقال بالذي يعرف منه من فعاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن أبان بن عثمان قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن طلاق الخرساء قال يلف قناعها على رأسها ويجذبه.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام

______________________________________________________

باب طلاق الأخرس

الحديث الأول : حسن.

وقال في المسالك : لو تعذر النطق بالطلاق كفت الإشارة به كالأخرس ، ويعتبر فيها أن تكون مفهمة لمن يخالطه ، ويعرف إشارته ، ويعتبر الشاهدين لها ، ولو عرف الكتابة كانت من جملة الإشارة بل أقوى ، ولا تعتبر ضميمة الإشارة إليها ، وقدمها ابن إدريس على الإشارة ، ويؤيده رواية ابن أبي نصر واعتبر جماعة من الأصحاب منهم الصدوقان فيه إلقاء القناع على المرأة يرى أنها قد حرمت عليه ، لرواية السكوني وأبي بصير ومنهم من خير بين الإشارة وإلقاء القناع ، ومنهم من جمع بينهما ، والحق الاكتفاء بالإشارة المفهمة وإلقاء القناع مع إفهامه ذلك من جملتها.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

٢١٧

قال طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها فيضعها على رأسها ويعتزلها.

٤ ـ علي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس في رجل أخرس كتب في الأرض بطلاق امرأته قال إذا فعل ذلك في قبل الطهر بشهود وفهم عنه كما يفهم عن مثله ويريد الطلاق جاز طلاقه على السنة.

(باب)

( الوكالة في الطلاق)

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار والرزاز ، عن أيوب بن نوح وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن رجل جعل أمر امرأته إلى رجل فقال اشهدوا أني جعلت أمر فلانة إلى فلان أيجوز ذلك للرجل قال نعم.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل جميعا ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل يجعل أمر امرأته إلى رجل فقال اشهدوا أني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان فيطلقها أيجوز ذلك للرجل قال نعم.

______________________________________________________

الحديث الرابع : مجهول.

باب الوكالة في الطلاق

الحديث الأول : صحيح.

ولا خلاف بين الأصحاب في جواز التوكيل في الطلاق للغائب ، والمشهور جوازه للحاضر أيضا ، وذهب الشيخ وأتباعه إلى المنع فيه ، وعلى قول الشيخ يتحقق الغيبة بمفارقة مجلس الطلاق ، وإن كان في البلد ، وحمل خبر عدم الجواز على الحاضر جمعا بين الأخبار ، ولا يخفى عدم صلاحيته ، لمعارضة سائر الأخبار ، ويمكن حمله على الكراهة.

الحديث الثاني : صحيح.

٢١٨

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما وأبى الآخر فأبى أمير المؤمنين عليه‌السلام أن يجيز ذلك حتى يجتمعا جميعا على طلاق.

٤ ـ محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن مسكان ، عن أبي هلال الرازي قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت وخرج الرجل فبدا له فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به وأنه قد بدا له في ذلك قال فليعلم أهله وليعلم الوكيل.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما وأبى الآخر فأبى علي عليه‌السلام أن يجيز ذلك حتى يجتمعا على الطلاق جميعا وروي أنه لا تجوز الوكالة في الطلاق.

٦ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة جميعا ، عن حماد بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال لا تجوز الوكالة في الطلاق قال الحسن بن سماعة وبهذا الحديث نأخذ

______________________________________________________

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : موثق.

الحديث السادس : ضعيف.

٢١٩

(باب الإيلاء)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن بريد بن معاوية قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول في الإيلاء إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الأربعة الأشهر فإذا مضت أربعة أشهر وقف فإما أن يفيء فيمسها وإما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها حتى إذا حاضت وطهرت من حيضها طلقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء.

______________________________________________________

باب الإيلاء

الإيلاء لغة : الحلف ، وشرعا حلف الزوج الدائم على ترك وطئ الزوجة المدخولة بها قبلا مطلقا أو زيادة على أربعة أشهر للإضرار بها ، وكان طلاقا في الجاهلية كالظهار ، فغير الشرع حكمه ، وجعل له أحكاما خاصة إن جمع شرائطه وإلا فهو يمين يعتبر فيه ما يعتبر في اليمين أو يلحقه حكمه.

الحديث الأول : حسن.

وقال في المسالك : متعلق الإيلاء إن كان صريحا في المراد منه لغة وعرفا كإيلاج الفرج في الفرج أو عرفا كاللفظة المشهورة في ذلك ، فلا شبهة في وقوعه ، وإن وقع بغير الصريح فيه مما يدل عرفا كالجماع والوطء فإن قصدهما الإيلاء وقع بغير خلاف ، كما لا إشكال في عدم وقوعه لو قصد بهما غيره ، أما لو أطلق ففي وقوعه قولان. أصحهما الوقوع ، وفي الأخبار تصريح بالاكتفاء بلفظ الجماع ، وأما قوله لا جمع رأسي ورأسك مخدة ولا ساقفتك ففي وقوع الإيلاء بهما مع قصده قولان : ذهب الشيخ في الخلاف وابن إدريس والعلامة إلى العدم ، وذهب الشيخ في المبسوط وجماعة إلى الوقوع لحسنة بريد ، وفيه نظر ، لأن الرواية ليست صريحة ، لاحتمال كون الواو للجمع ، فيتعلق الإيلاء بالجميع فلا يلزم تعلقه بكل واحد.

٢٢٠