مرآة العقول - ج ٢١

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

مرآة العقول - ج ٢١

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ١
الصفحات: ٣٨٢

٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق ولا يمين سنة لم يقرب فراشها قال ليأت أهله وقال أيما رجل آلى من امرأته والإيلاء أن يقول لا والله لا أجامعك كذا وكذا ويقول والله لأغيضنك ثم يغاضبها فإنه يتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الأربعة الأشهر فيوقف فإن فاء والإيفاء أن يصالح أهله « فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » فإن لم يفئ جبر على أن يطلق ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف وإن كان أيضا بعد الأربعة الأشهر يجبر على أن يفيء أو يطلق.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة

______________________________________________________

الحديث الثاني : حسن.

قوله عليه‌السلام : « كذا وكذا » أي مدة زادت على أربعة أشهر.

قوله عليه‌السلام : « والإيفاء » أن يصالح إما بالوطء أو بأن ترضى الزوجة.

قوله عليه‌السلام : « حتى يوقف » أي عند الحكم ثم فيه أبحاث :

الأول إن المشهور أن مدة التربص تحتسب من حين المرافعة لا من حين الإيلاء وقال ابن عقيل وابن الجنيد : إنها من الإيلاء ، واختاره في المختلف ، وهو الظاهر من الآية والروايات.

الثاني : قال السيد في شرح النافع : يستفاد من صحيحة الحلبي أن المؤلي لو أراد طلاق الزوجة لم يكن له ذلك إلا بعد المرافعة ، وإن كان بعد الأربعة الأشهر ، وقد وقع التصريح بذلك في رواية أبي بصير انتهى.

وأقول : لعل المراد بما في الخبرين نفي توهم كون الإيلاء في نفسه طلاقا بدون أن يعقب بطلاق.

الثالث : ولا خلاف بين الأصحاب في أنه لا ينعقد الإيلاء إلا في إضرار ، فلو حلف لصلاح لم ينعقد الإيلاء ، كما لو حلف لتضررها بالوطء ، أو لصلاح اللبن ، ويدل عليه قوله عليه‌السلام : « يقول والله لأغيظنك ثم يغاضبها ».

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

٢٢١

عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول إذا آلى الرجل من امرأته والإيلاء أن يقول والله لا أجامعك كذا وكذا ويقول والله لأغيضنك ثم يغاضبها ثم يتربص بها أربعة أشهر فإن فاء والإيفاء أن يصالح أهله أو يطلق عند ذلك ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف وإن كان بعد الأربعة الأشهر حتى يفيء أو يطلق.

٤ ـ علي ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه‌السلام أنهما قالا إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول ولا حق في الأربعة الأشهر ولا إثم عليه في كفه عنها في الأربعة الأشهر فإن مضت الأربعة الأشهر قبل أن يمسها فسكتت ورضيت فهو في حل وسعة فإن رفعت أمرها قيل له إما أن تفيء فتمسها وإما أن تطلق وعزم الطلاق أن يخلي عنها فإذا حاضت وطهرت طلقها وهو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء فهذا الإيلاء الذي أنزله الله تبارك وتعالى في كتابه وسنة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن منصور بن حازم قال إن المؤلي يجبر على أن يطلق تطليقة بائنة ، وعن غير منصور أنه يطلق تطليقة يملك الرجعة فقال له بعض أصحابه إن هذا منتقض فقال لا التي تشكو

______________________________________________________

الحديث الرابع : حسن.

وإن الكلام فيه يقع في مقامين : الأول ـ انتظار الحيض والطهر بعد الأربعة الأشهر ، وانتقالها من طهر المواقعة إلى غيره وعلى أي حال لا يخلو من إشكال ، إلا أن يحمل على الاستحباب ، أو على ما إذا طلق في أثناء المدة أو على ما إذا وطئ في أثناء المدة ، وقلنا بعدم بطلان الإيلاء بذلك ، كما قيل : وإن كان ضعيفا. الثاني ـ ذهب معظم الأصحاب إلى أنه يقع طلاق المولى منها رجعيا ، وفي المسألة قول نادر : بوقوعه بائنا لصحيحة منصور ، ويمكن حملها على أن المراد ببينونتها خروجها عن الزوجية المحضة وإن كان الطلاق رجعيا جمعا بين الأدلة.

الحديث الخامس : حسن.

قوله : « إن هذا منتقض » قال الوالد العلامة قدس‌سره : الظاهر أن

٢٢٢

فتقول يجبرني ويضرني ويمنعني من الزوج يجبر على أن يطلقها تطليقة بائنة والتي تسكت ولا تشكو إن شاء يطلقها تطليقة يملك الرجعة.

٦ ـ علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال أتى رجل أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال يا أمير المؤمنين إن امرأتي أرضعت غلاما وإني قلت والله لا أقربك حتى تفطميه فقال ليس في الإصلاح إيلاء.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل آلى من امرأته بعد ما دخل بها فقال إذا مضت أربعة أشهر وقف وإن كان بعد حين فإن فاء فليس بشيء وهي امرأته وإن عزم الطلاق فقد عزم وقال الإيلاء أن يقول الرجل لامرأته والله لأغيضنك ولأسوءنك ثم يهجرها ولا يجامعها حتى تمضي أربعة أشهر فإذا مضت أربعة أشهر فقد

______________________________________________________

جميلا روى مرة عن منصور عنه عليه‌السلام أنه يطلقها بائنا ، ومرة عن غيره رجعيا ، فقال أحد تلامذته : إن الخبرين متناقضان ، ولا يجوز التناقض في أقوالهم ، فأجاب جميل ، ويمكن أن يكون المقول له الإمام عليه‌السلام. وإن كان جميل فهو أيضا لا يقول من قبل نفسه ، وقال الشيخ : يمكن حملها على من يرى الإمام إجباره على أن يطلق تطليقة ثانية ، بأن يقاربها ثم يطلقها ، أو أن يكون الرواية مختصة بمن كانت عند الرجل على تطليقة واحدة ، ولعل مراد الشيخ بالتطليق الثانية تكريرها إلى ثلاث طلقات.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

الحديث السابع : مجهول.

وقال الوالد العلامة (ره) : اعلم أن الروايات المستفيضة في باب الإيلاء ليس فيها الكفارة إلا في رواية ، وهي غير صحيحة السند ، ويمكن حملها على الاستحباب واستدل على الكفارة بآية اليمين ، مع أنها مخصصة بالأخبار الكثيرة بالراجح أو التقية أو المتساوي ، ولا ريب عندنا في عدم انعقاده في المرجوح أنه يفعله ولا كفارة ، وهنا كذلك ، ونقلوا الإجماع في لزوم الكفارة في مدة التربص ، واختلفوا فيها بعدها ، والمشهور لزوم الكفارة فيه أيضا لكن الإجماع الخالي عن الرواية المعتبرة

٢٢٣

وقع الإيلاء وينبغي للإمام أن يجبره على أن يفيء أو يطلق فإن فاء « فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » وإن عزم الطلاق « فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ » وهو قول الله عز وجل في كتابه.

٨ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال المؤلي يوقف بعد الأربعة الأشهر فإن شاء إمساك « بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ » فإن عزم الطلاق فهي واحدة وهو أملك برجعتها.

٩ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار وأبو العباس محمد بن جعفر ، عن أيوب بن نوح ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن الإيلاء ما هو فقال هو أن يقول الرجل لامرأته والله لا أجامعك كذا وكذا ويقول والله لأغيضنك فيتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ فيوقف بعد الأربعة الأشهر فإن فاء وهو أن يصالح أهله « فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » وإن لم يفئ جبر على أن يطلق ولا يقع طلاق فيما بينهما ولو كان بعد الأربعة الأشهر ما لم يرفعه إلى الإمام.

١٠ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال في المؤلي إذا أبى أن يطلق قال كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يجعل له حظيرة من قصب ويحبسه فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن خلف بن حماد رفعه

______________________________________________________

يشكل التمسك به ، نعم هو أحوط.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

الحديث التاسع : صحيح.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

وقال في المسالك : إن امتنع من الأمرين لم يطلق عنه الحاكم ، بل يحبسه ويعزره ، ويضيق عليه في المطعم والمشرب ، بأن يطعمه في الحبس ويسقيه ما لا يصبر عليه مثله عادة إلى أن يختار أحدهما.

الحديث الحادي عشر : مرفوع.

٢٢٤

إلى أبي عبد الله عليه‌السلام في المؤلي إما أن يفيء أو يطلق فإن فعل وإلا ضربت عنقه.

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر فاستعدت عليه فإما أن يفيء وإما أن يطلق فإن تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤل.

١٣ ـ الحسين بن محمد ، عن حمدان القلانسي ، عن إسحاق بن بنان ، عن ابن بقاح ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال كان أمير المؤمنين عليه‌السلام إذا أبى المؤلي أن يطلق جعل له حظيرة من قصب وأعطاه ربع قوته حتى يطلق.

(باب)

( أنه لا يقع الإيلاء إلا بعد دخول الرجل بأهله)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا يقع الإيلاء إلا على امرأة قد دخل بها زوجها.

______________________________________________________

الحديث الثاني عشر : حسن.

الحديث الثالث عشر : مختلف فيه.

باب أنه لا يقع الإيلاء إلا بعد دخول الرجل بأهله

الحديث الأول : مجهول.

وقال في المسالك : اشترط الأصحاب في الإيلاء كونها مدخولا بها ، لصحيحة محمد بن مسلم ورواية أبي الصلاح وقد تقدم في الظهار خلاف في ذلك مع اشتراكهما في الأخبار الصحيحة الدالة على الاشتراط ، وإن استند المانع إلى عموم الآية فهو وارد هنا ، ولكن لم ينقلوا فيه خلافا ، والمناسب اشتراكهما في الخلاف ، وربما قيل : به هنا أيضا لكنه نادر.

٢٢٥

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له الرجل يؤلي من امرأته قبل أن يدخل بها قال لا يقع الإيلاء حتى يدخل بها.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة قال لا أعلمه إلا ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا يكون مؤليا حتى يدخل بها.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سئل أمير المؤمنين عليه‌السلام عن رجل آلى من امرأته ولم يدخل بها قال لا إيلاء حتى يدخل بها فقال أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يبني بأهله سنتين أو أكثر من ذلك أكان يكون إيلاء.

(باب)

( الرجل يقول لامرأته هي عليه حرام)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن محمد بن سماعة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال سألته عن رجل قال لامرأته أنت علي حرام فقال لي لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه وقلت له الله أحلها لك فما حرمها عليك إنه لم يزد على أن كذب فزعم أن ما أحل الله له حرام ولا يدخل عليه طلاق ولا كفارة فقلت

______________________________________________________

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : مرسل كالحسن.

الحديث الرابع : مجهول.

وقال في المغرب : بنى على امرأة دخل بها.

باب الرجل يقول لامرأته هي عليه حرام

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « لم يزد على أن كذب » أي أنه لما لم يكن من الصيغ التي وضعها

٢٢٦

قول الله عز وجل : « يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللهُ لَكَ » فجعل فيه الكفارة ـ فقال إنما حرم عليه جاريته مارية وحلف أن لا يقربها فإنما جعل عليه الكفارة في الحلف ولم يجعل عليه في التحريم.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قلت له ما تقول في رجل قال لامرأته أنت علي حرام فإنا نروى بالعراق أن عليا عليه‌السلام جعلها ثلاثا فقال كذبوا لم يجعلها طلاقا ولو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه ثم أقول إن الله عز وجل أحلها لك فما ذا حرمها عليك ما زدت على أن كذبت فقلت لشيء أحله الله لك إنه حرام.

٣ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، عن أبي مخلد السراج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال لي شبة بن عقال بلغني أنك تزعم أن من قال ما أحل الله علي حرام أنك لا ترى ذلك شيئا قلت أما قولك الحل علي حرام فهذا أمير المؤمنين الوليد جعل ذلك في أمر سلامة امرأته وأنه بعث يستفتي أهل الحجاز وأهل العراق وأهل الشام فاختلفوا عليه فأخذ بقول أهل الحجاز إن ذلك ليس بشيء.

٤ ـ حميد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل قال لامرأته أنت علي حرام قال ليس عليه كفارة ولا طلاق.

______________________________________________________

الشارع للإنشاء ، فهي لا يصلح له فيكون خبرا كذبا ، أو أن إنشاء هذا الكلام يتضمن الإخبار بأنه من صيغ التحريم والفراق واعتقاد ذلك وهو كذب على الله.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : موثق.

٢٢٧

(باب)

( الخلية والبريئة والبتة)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يقول لامرأته أنت مني خلية أو بريئة أو بتة أو حرام قال ليس بشيء.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن رجل قال لامرأته أنت مني بائن وأنت مني خلية وأنت مني بريئة قال ليس بشيء.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن رجل قال لامرأته أنت خلية أو بريئة أو بتة أو حرام قال ليس بشيء.

______________________________________________________

باب الخلية والبريئة والبتة

الحديث الأول : حسن.

قوله « خلية » أي خالية من الزوج ، وكذا البرية أي برية ، وقوله « بتة » أي مقطوعة الوصلة ، وتنكير البتة جوزه الفراء ، والأكثر على أنه لا يستعمل إلا معرفا باللام ، وقال الجوهري : يقال : لأفعله بتة أو لا أفعله البتة لكل أمر لا رجعة فيه ، ونصب على المصدر ، وقال في النهاية : امرأة خلية لا زوج لها.

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : حسن.

٢٢٨

(باب الخيار)

١ ـ محمد بن أبي عبد الله ، عن معاوية بن حكيم ، عن صفوان وعلي بن الحسن بن رباط ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الخيار فقال وما هو وما ذاك إنما ذاك شيء كان لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

٢ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد وابن رباط ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام إني سمعت أباك يقول إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خير نساءه فاخترن الله ورسوله فلم يمسكهن على طلاق ولو اخترن

______________________________________________________

باب الخيار

الحديث الأول : موثق.

وقال في المسالك : اتفق علماء الإسلام من عدا الأصحاب على جواز تفويض الزوج أمر الطلاق إلى المرأة ، وتخييرها في نفسها ناويا به الطلاق ، ووقوع الطلاق لو اختارت نفسها ، وأما الأصحاب فاختلفوا فذهب جماعة منهم ابن الجنيد وابن أبي عقيل والسيد وظاهر ابن بابويه إلى وقوعه إذا اختارت نفسها بعد تخيره لها على الفور مع اجتماع شرائط الطلاق ، وذهب الأكثر ومنهم الشيخ والمتأخرون إلى عدم وقوعه بذلك ، ووجه الخلاف إلى اختلاف الروايات ، وأجاب المانعون عن الأخبار الدالة على الوقوع بحملها على التقية ، وحملها العلامة في المختلف على ما إذا طلقت بعد التخيير وهو غير سديد ، واختلف القائلون بوقوعه في أنه هل يقع رجعيا أو بائنا ، فقال ابن أبي عقيل : يقع رجعيا ، وفصل ابن الجنيد فقال : إن كان التخيير بعوض كان بائنا ، وإلا كان رجعيا ويمكن الجمع بين الأخبار بحمل البائن على ما لا عدة لها ، والرجعي على ما لها عدة كالطلاق.

الحديث الثاني : موثق.

قوله عليه‌السلام : « فلم يمسكهن على طلاق » ردا على مالك من العامة ، حيث

٢٢٩

أنفسهن لبن فقال إن هذا حديث كان يرويه أبي عن عائشة وما للناس وللخيار إنما هذا شيء خص الله عز وجل به رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

٣ ـ حميد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها بانت منه قال لا إنما هذا شيء كان لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خاصة أمر بذلك ففعل ولو اخترن أنفسهن لطلقهن وهو قول الله عز وجل : « قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلاً ».

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن هارون بن مسلم ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها قال فقال ولى الأمر من ليس أهله وخالف السنة ولم يجز النكاح.

______________________________________________________

زعم أن المرأة إن اختارت نفسها فهي ثلاث تطليقات ، وإن اختارت زوجها فهي واحدة يرويه عن عائشة.

الحديث الثالث : موثق.

وظاهر الخبر أن في تخيير الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله أيضا لم يكن يقع الطلاق إلا بأن يطلقهن فكيف غيره ، وعلى المشهور يحتمل أن يكون المراد به التطليق اللغوي وفي بعض النسخ « لطلقن » فالأخير فيه أظهر.

الحديث الرابع : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « ولي الأمر » أي شرط في عقد النكاح أن يكون الطلاق بيد الزوجة ولا يكون للزوج خيار في ذلك ، فحكم عليه‌السلام ببطلان الشرط لكونه مخالفا للسنة ، وبطلان النكاح لاشتماله على الشرط الفاسد ، وهذا لا يناسب الباب إلا أن يكون غرضه من العنوان أعم من التخيير المشروط في العقد ، أو حمل الخبر على التخيير المعهود ، فالمراد بقوله « لم يجز النكاح » من باب الأفعال أنه لم يجز ولم يعمل بما هو حكم النكاح من عدم اختيار الزوجة ، ولا يخفى بعده مع ورود الأخبار الكثيرة

٢٣٠

(باب)

( كيف كان أصل الخيار)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول إن الله عز وجل أنف ـ لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من مقالة قالتها بعض نسائه فأنزل الله آية التخيير فاعتزل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نساءه تسعا وعشرين ليلة في مشربة أم إبراهيم ثم دعاهن فخيرهن فاخترنه فلم يك شيئا ولو اخترن أنفسهن كانت واحدة بائنة قال وسألته عن مقالة المرأة ما هي قال فقال إنها قالت يرى محمد أنه لو طلقنا أنه لا يأتينا الأكفاء من قومنا يتزوجونا.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال ذكر أبو عبد الله عليه‌السلام أن زينب قالت لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا تعدل وأنت رسول الله وقالت حفصة إن طلقنا وجدنا أكفاءنا في قومنا فاحتبس الوحي عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عشرين يوما قال فأنف الله عز وجل لرسوله فأنزل « يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ

______________________________________________________

المصرحة بما ذكرناه أولا.

باب كيف كان أصل الخيار

الحديث الأول : موثق.

وقال في القاموس : أنف من الشيء : كرهه ، والمشربة : الغرفة.

قوله عليه‌السلام : « فاعتزل » لعل تأخير تلك المدة للانتقال عن طهر المواقعة إلى طهر آخر ليصح الطلاق بعد اختيار هن له.

قوله عليه‌السلام : « فلم يك شيئا » أي طلاقا ردا على مالك.

الحديث الثاني : مجهول.

ويحتمل أن يكون احتباس الوحي بعد أمره بالاعتزال هذه المدة فلا ينافي ما سبق ، ويحتمل أن يكون سقط من الرواة لفظ التسعة ، ثم اعلم أن ظاهر تلك الأخبار أن مع اختيار الفراق يقع بائنا لا رجعيا ، ويحتمل أن يكون المراد أنه

٢٣١

لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها فَتَعالَيْنَ » إلى قوله : « أَجْراً عَظِيماً » قال فاخترن الله ورسوله ولو اخترن أنفسهن لبن وإن اخترن الله ورسوله فليس بشيء.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن عبد الأعلى بن أعين قال سمعت أبا عبد الله يقول إن بعض نساء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قالت أيرى محمد أنه إن طلقنا لا نجد الأكفاء من قومنا قال فغضب الله عز وجل من فوق سبع سماواته فأمره فخيرهن حتى انتهى إلى زينب بنت جحش فقامت وقبلته وقالت أختار الله ورسوله.

٤ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إن زينب بنت جحش قالت أيرى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إن خلى سبيلنا أنا لا نجد زوجا غيره وقد كان اعتزل نساءه تسعا وعشرين ليلة فلما قالت زينب الذي قالت بعث الله عز وجل جبرئيل إلى محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : « قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَ » الآيتين كلتيهما فقلن بل نختار الله ورسوله والدار الآخرة.

٥ ـ عنه ، عن الحسن بن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال إن زينب بنت جحش قالت لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا تعدل وأنت نبي فقال تربت يداك إذا لم أعدل فمن يعدل فقالت دعوت الله يا رسول الله ليقطع يدي فقال لا

______________________________________________________

صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يكن ليرجع بعد ذلك ، وإن جاز له الرجوع ، ويحتمل أن يكون البينونة من خواصه صلى‌الله‌عليه‌وآله على تقدير عموم التخيير.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : موثق.

الحديث الخامس : موثق والسند الثاني ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : (١) وفيه « عليك بذات الدين تربت يداك » يقال : ترب الرجل

__________________

(١) النهاية ج ١ ص ١٨٤.

٢٣٢

ولكن لتتربان فقالت إنك إن طلقتنا وجدنا في قومنا أكفاءنا فاحتبس الوحي عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله تسعا وعشرين ليلة ثم قال أبو جعفر عليه‌السلام فأنف الله عز وجل لرسوله فأنزل : « يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها » الآيتين فاخترن الله ورسوله فلم يك شيئا ولو اخترن أنفسهن لبن.

وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير مثله.

٦ ـ وبهذا الإسناد ، عن يعقوب بن سالم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل إذا خير امرأته فقال إنما الخيرة لنا ليس لأحد وإنما خير رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لمكان عائشة فاخترن الله ورسوله ولم يكن لهن أن يخترن غير رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

______________________________________________________

إذا افتقر ، أي لصق بالتراب وأترب إذا استغنى ، وهذه الكلمة جارية على ألسنة العرب لا يريدون به الدعاء على المخاطب ، ولا وقوع الأمر به ، كما يقولون : قاتله الله ، وقيل : معناها « لله درك » ، وقيل : أراد به المثل ليرى المأمور بذلك الجد ، وأنه إن خالفه فقد أساء.

وقال بعضهم : هو دعاء على الحقيقة ، فإنه قد قال لعائشة « تربت يمينك » لأنه رأى الحاجة خيرا لها ، والأول الوجه ، ويعضده قوله في حديث خزيمة : « أنعم صباحا تربت يداك » فإن هذا دعاء له ، وترغيب في استعماله ما تقدمت الوصية به ، ألا تراه أنه قال : أنعم صباحا.

الحديث السادس : موثق.

قوله عليه‌السلام : « لمكان عائشة » أي إنما لم يطلقهن ابتداء بل خيرهن ، لأنه صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يحب عائشة لحسنها وجمالها ، وكان يعلم أنهن لا يخترن غيره صلى‌الله‌عليه‌وآله لحرمة الأزواج عليهن ولغيرها من الأسباب ، أو أن السبب الأعظم في هذه القضية كان سوء معاشرة عائشة وقلة احترامها له صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ويحتمل أن يكون المراد بقوله « ولم يكن لهن أن يخترن » أنه لو كن اخترن المفارقة لم يكن يقع الطلاق إلا بأن يطلقهن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله كما هو الظاهر من أكثر الأخبار ، وإن كان خلاف المشهور.

٢٣٣

(باب الخلع)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها والله لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة ولأوطئن فراشك ولآذنن عليك بغير إذنك وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها فكانت عنده على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة وقال يكون الكلام من

______________________________________________________

باب الخلع

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « لا أبر لك » أي لا أطيعك فيما تأمر وإن كان مؤكدا باليمين.

قوله عليه‌السلام : « ولا اغتسل لك » لعله كناية عن عدم تمكينه من الوطء ، قال في النهاية : (١) في حديث « ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه » أي لا يأذن لأحد من الرجال الأجانب أن يدخل عليهن فيتحدث إليهن ، وكان ذلك من عادة العرب لا يعدونه ريبة ، ولا يرون به بأسا ، فلما نزلت آية الحجاب نهوا عن ذلك.

قوله عليه‌السلام : « بغير إذنك » كناية عن الزنا أو مقدماته أو القتل وفتح الباب للسارق.

قوله عليه‌السلام : « وقد كان الناس يرخصون » أي كان عمل فقهاء الصحابة والتابعين الرخصة في الخلع ، وفي الأخذ منها زائدا على ما أعطيت بأقل من هذا النشوز وهذه الأقوال.

قوله عليه‌السلام : « يكون الكلام » أي ناشئا من كراهتها من غير أن تعلم أن تقول ذلك.

قوله عليه‌السلام : « طلاقا إلا للعدة » أي في طهر غير المواقعة ، ثم اعلم أن مذهب الأصحاب أن الخلع مشروط بكراهة المرأة للزوج فلو خالعها من دون كراهتها

__________________

(١) النهاية ج ٥ ص ٢٠١.

٢٣٤

عندها وقال لو كان الأمر إلينا لم نجز طلاقا إلا للعدة.

٢ ـ وعنه ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن المختلعة فقال لا يحل لزوجها أن يخلعها حتى تقول لا أبر لك قسما ولا أقيم حدود الله فيك ولا أغتسل لك من جنابة ولأوطئن فراشك ولأدخلن بيتك من تكره من غير أن تعلم هذا ولا يتكلمونهم وتكون هي التي تقول ذلك فإذا هي اختلعت فهي بائن وله أن يأخذ من مالها ما قدر عليه وليس له أن يأخذ من المبارئة كل الذي أعطاها.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال المختلعة التي تقول لزوجها اخلعني وأنا أعطيك ما أخذت منك فقال لا يحل له أن يأخذ منها شيئا حتى تقول والله لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولآذنن في بيتك بغير إذنك ولأوطئن فراشك غيرك فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها حل له ما أخذ منها وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها فكانت بائنا بذلك وكان

______________________________________________________

له وقع باطلا ، ويستفاد من الروايات أنه لا يكفي بمجرد تحقق الكراهة ، بل لا بد من انتهائها إلى الحد المذكور فيها ، وبمضمونها أفتى الشيخ وغيره حتى قال ابن إدريس في سرائره : إن إجماع أصحابنا منعقد على أنه لا يجوز الخلع إلا بعد أن يسمع منها ما لا يحل ذكره من قولها « لا اغتسل لك من جنابة » أو يعلم ذلك منها فعلا.

الحديث الثاني : موثق.

قوله عليه‌السلام : « ولا يتكلمونهم ، أي أقارب المرأة.

قوله عليه‌السلام : « وليس له » يدل على ما ذهب إليه الصدوق وجماعة من المنع من أخذ تمام المهر في المبارأة.

الحديث الثالث : حسن.

قوله عليه‌السلام : « وكانت بائنا » أي ليس له الرجوع إلا أن ترجع في البذل ، واختلف الأصحاب في الخلع إذا وقع بغير لفظ الطلاق ، هل يقع بمجرده ، أم يشترط اتباعه

٢٣٥

خاطبا من الخطاب.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا خلع الرجل امرأته فهي واحدة بائنة وهو خاطب من الخطاب ولا يحل له أن يخلعها حتى تكون هي التي تطلب ذلك منه من غير أن يضر بها وحتى تقول لا أبر لك قسما ولا أغتسل لك من جنابة ولأدخلن بيتك من تكره ولأوطئن فراشك ولا أقيم حدود الله فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما أخذ منها.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ليس يحل خلعها حتى تقول لزوجها ثم ذكر مثل ما ذكر أصحابه ثم قال أبو عبد الله عليه‌السلام وقد كان يرخص للنساء فيما هو دون هذا فإذا قالت لزوجها ذلك حل خلعها وحل لزوجها ما أخذ منها وكانت على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة ولا يكون الكلام إلا من عندها ثم قال لو كان الأمر إلينا لم يكن

______________________________________________________

بالطلاق؟ الأشهر الأول ، وذهب الشيخ وجماعة إلى الثاني.

الحديث الرابع : مجهول.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « حل خلعها » يومئ إلى ما هو المشهور من عدم وجوب الخلع حينئذ بل جوازه ، وقال الشيخ في النهاية : بوجوبه وتبعه القاضي وجماعة استنادا إلى أن ذلك منكر ، والنهي عن المنكر واجب ، وإنما يتم بالخلع ، والجواب منع انحصار المنع في الخلع ، والمشهور استحبابه.

وقيل : الأقوى حينئذ استحباب فراقها ، وأما كونه بالخلع فغير واضح.

قوله عليه‌السلام : « لو كان الأمر إلينا » قال الوالد العلامة رحمه‌الله : أي كنا لم نجوز الخلع بدون الاتباع بالطلاق ، وأما اليوم فيجوز لكم أن تجعلوا الخلع طلاقا تقية ، أو المعنى لو كان الأمر إلينا نأمرهم استحبابا بأن لا يوقعوا التفريق إلا بالطلاق

٢٣٦

الطلاق إلا للعدة.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال إذا قالت المرأة لزوجها جملة لا أطيع لك أمرا مفسرا أو غير مفسر حل له ما أخذ منها وليس له عليها رجعة.

٧ ـ وبإسناده ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال الخلع والمباراة تطليقة بائن وهو خاطب من الخطاب.

٨ ـ حميد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال إذا قالت المرأة والله لا أطيع لك أمرا مفسرا أو غير مفسر حل له ما أخذ منها وليس له عليها رجعة.

٩ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة أن جميلا شهد بعض أصحابنا وقد أراد أن يخلع ابنته من بعض أصحابنا فقال جميل للرجل ما تقول رضيت بهذا الذي أخذت وتركتها فقال نعم فقال لهم جميل قوموا فقالوا يا أبا علي ليس تريد يتبعها الطلاق قال لا قال وكان جعفر بن سماعة يقول يتبعها الطلاق في العدة ويحتج برواية موسى بن بكر عن العبد الصالح عليه‌السلام قال قال علي عليه‌السلام المختلعة يتبعها الطلاق

______________________________________________________

العدي ، أو لم نجوز الطلاق والخلع وغيرهما إلا للعدة ، كما قال تعالى « فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ » (١).

الحديث السادس : حسن.

الحديث السابع : حسن.

الحديث الثامن : موثق.

الحديث التاسع : موثق موقوف وآخره ضعيف على المشهور بموسى بن بكر.

قوله « يتبعها الطلاق » قال السيد في شرح النافع : هذه متروكة الظاهر ، لتضمنها أن المختلعة يتبعها بالطلاق ما دامت في العدة ، والشيخ لا يقول بذلك ، بل يعتبر وقوع الطلاق بعد تلك الصيغة بغير فصل ، وقال الوالد رحمه‌الله : لعل المراد

__________________

(١) سورة الطلاق الآية ـ ١.

٢٣٧

ما دامت في العدة.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال في المختلعة إنها لا تحل له حتى تتوب من قولها الذي قالت له عند الخلع.

(باب)

( المباراة)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن المباراة كيف هي فقال يكون للمرأة شيء على زوجها من صداق أو من غيره ويكون قد أعطاها بعضه فيكره كل واحد منهما فتقول المرأة لزوجها ما أخذت منك فهو لي وما بقي عليك فهو لك وأبارئك فيقول الرجل

______________________________________________________

بأن الخلع وإن كان بائنا يمكن أن يصير رجعيا بأن ترجع المرأة في البذل ، فيرجع إليها ثم يطلقها للعدة.

الحديث العاشر : حسن.

ومحمول على الاستحباب أو كناية عن الرجوع في البذل ، وفيه تأييد للقول بوجوب الخلع مع تحقق شرائطه بل يمكن حمله عليه.

باب المبارأة

الحديث الأول : موثق.

والمبارأة بالهمز وقد تغلب ألفا وأصلها المفارقة ، قال الجوهري : تقول : بارأت شريكي إذا فارقته ، والمراد بها في الشرع طلاق بعوض مترتب على كراهة كل من الزوجين ، وهي كالخلع لكنها تترتب على كراهة كل منهما لصاحبه ، ويترتب الخلع على كراهة الزوجة ، ويأخذ في المبارأة بقدر ما وصل إليها ، ولا تحل الزيادة ، وتقف الفرقة في المبارأة على التلفظ بالطلاق اتفاقا منا على ما نقل عن بعض ، وفي الخلع على الخلاف ، ويظهر من جماعة من الأصحاب كالصدوقين وابن أبي عقيل المنع

٢٣٨

لها فإن أنت رجعت في شيء مما تركت فأنا أحق ببضعك.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال المبارئة يؤخذ منها دون الصداق والمختلعة يؤخذ منها ما شاء أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر وإنما صارت المبارئة يؤخذ منها دون المهر والمختلعة يؤخذ منها ما شاء لأن المختلعة تعتدي في الكلام وتكلم بما لا يحل لها.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام إن بارأت امرأة زوجها فهي واحدة وهو خاطب من الخطاب.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة قالت لزوجها لك كذا وكذا وخل سبيلي فقال هذه المباراة.

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وأبو العباس محمد بن جعفر ، عن أيوب بن نوح وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن سفيان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال المباراة تقول المرأة لزوجها لك ما عليك واتركني أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها إلا أنه يقول فإن ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعك ولا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر

______________________________________________________

من أخذ المثل في المبارأة بل يقتصر على الأقل.

الحديث الثاني : حسن.

ويدل على مذهب الصدوقين.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : صحيح.

ويدل على المشهور ، ويمكن حمل الخبر السابق في قدر المهر على الكراهة جمعا.

٢٣٩

فما دونه.

٦ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال المبارئة تقول لزوجها لك ما عليك وبارئني ويتركها قال قلت فيقول لها فإن ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعك قال نعم.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل قال سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن المرأة تبارئ زوجها أو تختلع منه بشاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه فقال إذا كان ذلك على ما ذكرت فنعم قال قلت قد روي لنا أنها لا تبين منه حتى يتبعها الطلاق قال فليس ذلك إذا خلعا فقلت تبين منه قال نعم.

٨ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن

______________________________________________________

الحديث السادس : موثق.

الحديث السابع : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « إذا خلع » قال المحقق رحمه‌الله في النافع ، في المبارأة : ويشترط اتباعها بالطلاق على قول الأكثر ، وقال المحقق السيد محمد في شرحه : مقتضى العبارة تحقق الخلاف هنا أيضا كما في الخلع وإن كان القائل بالاشتراط هنا أكثر ، وفي الشرائع : ادعى اتفاق الأصحاب على اعتبار التلفظ بالطلاق ، ولم أقف على رواية تدل على الاشتراط صريحا ولا ظاهرا انتهى.

وقال الشهيد الثاني (ره) : وفي كلام الشيخ في التهذيب أيضا إيذان بالخلاف لأنه نسب القول إلى المحصلين من الأصحاب لا إليهم مطلقا ، وفي المسألة إشكال والاحتياط ظاهر ، وقال السيد (ره) في تصحيح لفظ الخبر : كذا فيما وقفت عليه من نسخ الكافي والتهذيب ، والصواب « خلعا » بإثبات الألف ليكون خبر « ليس » وذكر الشهيد في شرح الإرشاد أنه وجده مضبوطا في خط بعض الأفاضل « إذا خلع » بفتح الخاء واللام ، وفي بعض نسخ التهذيب « خلعا » على القانون اللغوي قال : وهو الأصح.

الحديث الثامن : حسن.

٢٤٠