مرآة العقول - ج ٢١

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

مرآة العقول - ج ٢١

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ١
الصفحات: ٣٨٢

زياد ، عن الحسن بن علي عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أطعموا حبالاكم اللبان فإن الصبي إذا غذي في بطن أمه باللبان اشتد قلبه وزيد في عقله فإن يك ذكرا كان شجاعا وإن ولدت أنثى عظمت عجيزتها فتحظى بذلك عند زوجها.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن سنان ، عن الرضا عليه‌السلام قال أطعموا حبالاكم ذكر اللبان فإن يك في بطنها غلام خرج ذكي القلب عالما شجاعا وإن تك جارية حسن خلقها وخلقها وعظمت عجيزتها وحظيت عند زوجها.

______________________________________________________

الحديث السادس : ضعيف.

وقال الفيروزآبادي : اللبان : كالرضاع ويضم الكندر ، وقال : حظيت المرأة عند زوجها حظوة بالضم والكسر : أي سعدت به ودنت من قلبه وأحبها ، والعجيزة والعجز مؤخر الشيء.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

وفي بعض كتب الطب الكندر : أصناف ، منه هندي يميل إلى الخضرة ، ومنه مدحرج قطفا يؤخذ مربعا ، ثم يضعونها في جرار حتى يتدور ويتدحرج ، وهذا إذا عتق أحمر ، ومنه أبيض يلين البطن ، والمستعمل من الكندر اللبان والقشار ، والدقاق والدخان وأجزاء شجرة كلها حتى الأوراق ، وأجوده الذكر الأبيض المدحرج الدبقي الباطن الدهين المكسرة.

٤١

(باب)

( ما يفعل بالمولود من التحنيك وغيره إذا ولد)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي إسماعيل الصيقل ، عن أبي يحيى الرازي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا ولد لكم المولود أي شيء تصنعون به قلت لا أدري ما نصنع به قال خذ عدسة جاوشير فدفه بماء ثم قطر في أنفه في المنخر الأيمن قطرتين وفي الأيسر قطرة واحدة وأذن في أذنه اليمنى وأقم في اليسرى تفعل به ذلك قبل أن تقطع سرته فإنه لا يفزع أبدا ولا تصيبه أم الصبيان.

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن حفص الكناسي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال مروا القابلة أو بعض من يليه أن تقيم الصلاة في أذنه اليمنى فلا يصيبه لمم ولا تابعة أبدا.

______________________________________________________

باب ما يفعل بالمولود من التحنيك وغيره إذا ولد

الحديث الأول : مجهول.

وقال في النهاية (١) : دفت الدواء أدوفه إذا بللته بماء وخلطته ، وقال فيه : لم تضره أم الصبيان يعني الريح التي تعرض لهم فربما غشي عليهم منها انتهى. وقيل نوع من الجن يؤذي الصبيان.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية (٢) : اللمم : طرف من الجنون يلم بالإنسان أو يقرب منه ، ويعتريه وقال في القاموس : التابع والتابعة : الجني والجنية يكونان مع الإنسان يتبعانه حيث ذهب.

__________________

(١ و ٢) النهاية ج ٢ ص ١٤٠ وج ١ ص ٦٨ وج ٤ ص ٢٧٢.

٤٢

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قال يحنك المولود بماء الفرات ويقام في أذنه.

٤ ـ وفي رواية أخرى حنكوا أولادكم بماء الفرات وبتربة قبر الحسين عليه‌السلام فإن لم يكن فبماء السماء.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين عليه‌السلام حنكوا أولادكم بالتمر هكذا فعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بالحسن والحسين عليه‌السلام.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة وليقم في اليسرى فإنها عصمة من الشيطان الرجيم.

______________________________________________________

الحديث الثالث : مجهول وآخره مرسل.

وقال الوالد العلامة (ره) : يدل على جواز الاكتفاء بالإقامة ، ويمكن أن يقال : أطلقت وأريد بها هما معا ، فإنهما سببان لإقامة الصلاة كما يطلق الأذان عليهما.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : ضعيف.

الحديث السادس : حسن.

٤٣

(باب)

( العقيقة ووجوبها)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن العبد الصالح عليه‌السلام قال العقيقة واجبة إذا ولد للرجل ولد فإن أحب أن يسميه من يومه فعل.

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال كل مولود مرتهن بالعقيقة.

______________________________________________________

باب العقيقة ووجوبها

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : عق عن ولده عقا من باب قتل ، والاسم العقيقة ، وهي الشاة التي تذبح يوم السابع ، ويقال للشعر الذي يولد عليه المولود من آدمي وغيره عقيقة ، وأصل العق الشق ، يقال عق ثوبه أي شق ، ومنه يقال : عق الولد أباه عقوقا من باب قعد إذا عصاه وترك الإحسان إليه فهو عاق ، والجمع عققة انتهى ، ولا خلاف بين الأصحاب في أن وقت العقيقة اليوم السابع ، واختلف في حكمها ، قال السيد وابن الجنيد : أنها واجبة ، وادعى السيد عليه الإجماع ، وهو الظاهر من الكليني أيضا وذهب الشيخ ومن تأخر عنه إلى الاستحباب ، والمسألة محل إشكال والاحتياط ظاهر.

الحديث الثاني : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « مرتهن بالعقيقة » أي إن لم يعق عنه فله الخيار في قبضه وتركه ، كما أنه إذا لم يؤد الدين يجوز للمرتهن أخذ الرهن ، وقال في النهاية (١) فيه : « إن كل غلام رهينة بعقيقته » ، الرهينة : الرهن ، والهاء للمبالغة ، ثم

__________________

(١) النهاية ج ٢ ص ٢٨٥.

٤٤

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان ، عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام إني والله ما أدري كان أبي عق عني أم لا قال فأمرني أبو عبد الله عليه‌السلام فعققت عن نفسي وأنا شيخ وقال عمر سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول كل امرئ مرتهن بعقيقته والعقيقة أوجب من الأضحية (١).

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال كل مولود مرتهن بعقيقته.

______________________________________________________

استعملا بمعنى المرهون ، فقيل : هو رهن بكذا ، ورهينة بكذا ، والمعنى أن العقيقة لازمة له لا بد منها فشبهه في لزومها له ، وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن ، قال الخطابي : تكلم الناس في هذا ، وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل قال : هذا في الشفاعة ، يريد أنه إذا لم يعق عنه فمات طفلا لم يشفع في والديه.

وقيل : إنه مرهون بأذى شعره ، واستدلوا بقوله : فأميطوا عنه الأذى ، وهو ما علق به من دم الرحم انتهى.

وقال الطيبي في شرح المشكاة : الغلام مرتهن بعقيقته ، بضم الميم وفتح الهاء بمعنى مرهون ، أي لا يتم الانتفاع به دون فكه بالعقيقة أو سلامته ، ونشؤه على النعت المحمود رهينة بها.

الحديث الثالث : ضعيف.

وقال السيد رحمه‌الله يستحب للولد أن يعق عن نفسه إذا بلغ ولم يعق عنه ويبقى في عهدته ما دام حيا إلى أن يحصل الامتثال ، وكذا إذا شك هل عق عنه أم لا؟ وقال في النهاية : الضحية الأضحية.

الحديث الرابع : موثق.

__________________

(١) في بعض النسخ « الضحيّة ».

٤٥

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن العقيقة أواجبة هي قال نعم واجبة.

٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير قال كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام فجاءه رسول عمه عبد الله بن علي فقال له يقول لك عمك إنا طلبنا العقيقة فلم نجدها فما ترى نتصدق بثمنها فقال لا إن الله يحب إطعام الطعام وإراقة الدماء.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغراء ، عن علي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال العقيقة واجبة.

٨ ـ علي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس وابن أبي عمير جميعا ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال ولد لأبي جعفر عليه‌السلام غلامان جميعا فأمر زيد بن علي أن يشتري له جزورين للعقيقة وكان زمن غلاء فاشترى له واحدة وعسرت عليه الأخرى فقال لأبي جعفر عليه‌السلام قد عسرت علي الأخرى فتصدق بثمنها فقال لا اطلبها حتى تقدر عليها فإن الله عز وجل يحب إهراق الدماء وإطعام الطعام.

٩ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن معاذ الفراء ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال الغلام رهن بسابعه بكبش يسمى فيه ويعق عنه وقال إن فاطمة عليها‌السلام حلقت ابنيها وتصدقت بوزن شعرهما فضة.

______________________________________________________

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : موثق كالصحيح.

ويدل على أن مع فقد العقيقة ينتظر وجودها ، ولا يكفي التصدق بالثمن.

الحديث السابع : مجهول.

الحديث الثامن : حسن.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « بكبش » بدل من قوله « بسابعه » ويحتمل أن يكون الباء في قوله « بسابعه » للظرفية ، وفي قوله « بكبش » صلة للرهن.

٤٦

(باب)

( أن عقيقة الذكر والأنثى سواء)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن العقيقة فقال في الذكر والأنثى سواء.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال العقيقة في الغلام والجارية سواء.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن العقيقة فقال عقيقة الغلام والجارية كبش كبش.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال عقيقة الغلام والجارية كبش

______________________________________________________

باب أن عقيقة الذكر والأنثى سواء

الحديث الأول : موثق.

وظاهر أكثر الأصحاب أنه يستحب أن يعق عن الذكر ذكر ، وعن الأنثى أنثى ، ووردت به رواية مرسلة سيأتي ، ويعارضها روايات كثيرة ، فما ذهب إليه الكليني عن المساواة في غاية القوة والمتانة.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : صحيح.

٤٧

(باب)

( أن العقيقة لا تجب على من لا يجد)

١ ـ علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن العقيقة على الموسر والمعسر فقال ليس على من لا يجد شيء.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال سألته عن العقيقة على المعسر والموسر فقال ليس على من لا يجد شيء.

(باب)

( أنه يعق يوم السابع للمولود ويحلق رأسه ويسمى)

١ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن جبلة وعلي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال عق عنه واحلق رأسه يوم السابع وتصدق بوزن شعره فضة واقطع العقيقة جذاوي واطبخها

______________________________________________________

باب أن العقيقة لا تجب على من لا يجد

الحديث الأول : ضعيف وعليه الأصحاب.

الحديث الثاني : مجهول.

باب أنه يعق يوم السابع عن المولود ، ويحلق رأسه ويسمي

الحديث الأول : موثق.

قوله عليه‌السلام : « جذاوي » كأنه جمع جذوة بالكسر : وهي القطعة من اللحم كما

٤٨

وادع عليها رهطا من المسلمين.

٢ ـ وعنه ، عن الحسن بن حماد بن عديس ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له بأي ذلك نبدأ قال تحلق رأسه وتعق عنه وتصدق بوزن شعره فضة ويكون ذلك في مكان واحد.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن العقيقة أواجبة هي قال نعم يعق عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة ويوزن شعره فضة أو ذهبا يتصدق به وتطعم القابلة ربع الشاة والعقيقة شاة أو بدنة.

______________________________________________________

في القاموس ، وفي التهذيب جداول ، والظاهر أنه تصحيف جدولا ، ويحتمل أن يكون جمعا له ، أو يقال : أورده على سبيل الاستعارة كناية عن عدم كسر العظام والقطع طولا كالجدول.

قال في النهاية (١) : في حديث عائشة : « العقيقة تقطع جدولا لا يكسر لها عظم » الجدول : جمع جدل بالكسر والفتح ، وهو العضو.

وقال الجوهري : الرهط : ما دون العشرة من الرجال ليس فيهم امرأة.

الحديث الثاني : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « في مكان واحد » قال الوالد العلامة (ره) : الظاهر من الجواب أنه لا ترتيب فيه ، بل يلزم أن تكون في يوم واحد ، أو في ساعة واحدة ، أو يستحب أن تكون معا بأن يحلق رجل ويذبح آخر معا ، بل الظاهر أن يذبح الوالد.

الحديث الثالث : مجهول.

ويدل على التخيير بين التصدق بوزن شعره فضة أو ذهب ، كما ذكره الأصحاب وعلى أنه يستحب أن يعطي القابلة ربع الشاة ، والمشهور أنها يعطي الرجل والورك كما في رواية الكناسي. والجمع بينهما وعلى تعين الشاة والبدنة ، والمشهور الاجتزاء بكونها من النعم ، ويراعى فيها شروط الأضحية ويمكن حمل هذا الخبر على الاستحباب.

__________________

(١) النهاية ج ١ ص ٢٤٨.

٤٩

٤ ـ وعنه ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال إذا كان يوم السابع وقد ولد لأحدكم غلام أو جارية فليعق عنه كبشا عن الذكر ذكرا وعن الأنثى مثل ذلك عقوا عنه وأطعموا القابلة من العقيقة وسموه يوم السابع.

٥ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن حفص الكناسي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال المولود إذا ولد عق عنه وحلق رأسه وتصدق بوزن شعره ورقا وأهدي إلى القابلة الرجل والورك ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون للغلام ويسمى يوم السابع.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام الصبي يعق عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة أيام ويوزن شعره ويتصدق عنه بوزن شعره ذهبا أو فضة ويطعم القابلة الرجل والورك وقال العقيقة بدنة أو شاة.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا ولد لك غلام أو جارية فعق عنه يوم السابع شاة أو جزورا وكل منها وأطعم وسم واحلق رأسه يوم السابع وتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ،

______________________________________________________

الحديث الرابع : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « مثل ذلك » يحتمل أن يكون المراد مثل الذكر ، فلا ينافي الأخبار الأخر ، ولعل الكليني أيضا هكذا فهمه.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

ويدل زائدا على ما تقدم على استحباب الدعاء للمولود ، وقال الفيروزآبادي : الورك بالفتح والكسر ككتف : ما فوق الفخذ.

الحديث السادس : موثق.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

٥٠

وأعط القابلة طائفة من ذلك فأي ذلك فعلت فقد أجزأك.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل والحسين بن سعيد جميعا ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصبي المولود متى يذبح عنه ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ويسمى قال كل ذلك في اليوم السابع.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن العقيقة عن المولود كيف هي قال إذا أتى للمولود سبعة أيام يسمى بالاسم الذي سماه الله عز وجل به ثم يحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ويذبح عنه كبش وإن لم يوجد كبش

______________________________________________________

قوله عليه‌السلام : « طائفة من ذلك » في أكثر النسخ بالفاء ، وربما يقرأ بالباء الموحدة والقاف ، وقد ورد مثل هذا في أخبار العامة وصححوه على الوجهين.

قال ابن الأثير في النهاية (١) : في حديث عمران بن حصين : « إن غلاما أبق له ، فقال : لأقطعن منه طابقا إن قدرت عليه » أي عضوا ، وجمعه طوابق. ثم قال : في الطاء مع الياء المثناة والفاء أخيرا بعد ذكره في الحديث المذكور « طائفاً » هكذا جاء في رواية ، أي بعض أطرافه والطائفة : القطعة من الشيء ، ويروى بالباء والقاف وقد تقدم.

قوله عليه‌السلام : « فأي ذلك » أي أي عضو من أعضائه أو أيا من الشاة والجزور والذهب والفضة.

الحديث الثامن : مجهول.

الحديث التاسع : موثق.

قوله عليه‌السلام : « سماه الله عز وجل به » أي قدره الله عز وجل ، فإن كلما يسمى به فهو موافق لتقديره تعالى ، ويحتمل أن يكون إشارة إلى الاستخارة والقرعة في تعيين الاسم.

__________________

(١) النهاية ج ٣ ص ١١٤ و ١٥٣.

٥١

أجزأه ما يجزئ في الأضحية وإلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة ويعطى القابلة ربعها وإن لم تكن قابلة فلأمه تعطيها من شاءت وتطعم منه عشرة من المسلمين فإن زادوا فهو أفضل وتأكل منه والعقيقة لازمة إن كان غنيا أو فقيرا إذا أيسر وإن لم يعق عنه حتى ضحى عنه فقد أجزأته الأضحية وقال إن كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين أعطيت قيمة ربع الكبش.

١٠ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في المولود قال يسمى في اليوم السابع ويعق عنه ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة ويبعث إلى القابلة بالرجل مع الورك ويطعم منه ويتصدق.

١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن زكريا بن آدم ، عن الكاهلي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال العقيقة يوم السابع ويعطى القابلة الرجل مع

______________________________________________________

قوله عليه‌السلام : « وإن لم تكن قابلة » قال في المسالك : « المراد أن الأب يعطيها حصة القابلة إن كان هو الذابح للعقيقة ، فيتصدق بها ، لأنه يكره لها أن تأكل ، وفي قوله عليه‌السلام » تعطيها من شاءت « إشارة إلى أن صدقتها به لا تختص بالفقير » انتهى.

ويدل على أن الأضحية تجزي عن العقيقة ، والمشهور عدم الإجزاء ، لما رواه الصدوق في الصحيح عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : والله ما أدري كان أبي عق عني أم لا؟ فأمرني فعققت عن نفسي ، وأنا شيخ كبير ، وقد ورد مثله إذ يبعد أن يكون عمر بن يزيد لم يكن ضحا عن نفسه في تلك المدة ، ويمكن أن يقال : بسقوط تأكد الاستحباب بعد الأضحية ، ويدل على أنه إذا كانت القابلة ذمية تعطي ثمن الربع ، كما ذكره الأصحاب ، ويدل على أن أقل من يحضر العقيقة عشرة ، كما ذكره بعض الأصحاب ، ويستفاد من بعض الأخبار جواز الاكتفاء بالأقل ويستفاد من بعضها استحباب طبخها بالماء ، وأن السنة تتأدى بذلك ولو أضاف إليها شيئا من الحبوب كان قد زاد خيرا.

الحديث العاشر : صحيح.

الحديث الحادي عشر : حسن.

٥٢

الورك ولا يكسر العظم.

١٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن حفص الكناسي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال الصبي إذا ولد عق عنه وحلق رأسه يتصدق بوزن الشعر وأهدي إلى القابلة الرجل مع الورك ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون للغلام ويسمى يوم السابع.

(باب)

( أن العقيقة ليست بمنزلة الأضحية وأنها تجزئ ما كانت)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن منهال القماط قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام إن أصحابنا يطلبون العقيقة إذا كان إبان تقدم الأعراب فيجدون الفحولة وإذا كان غير ذلك الإبان لم توجد فتعز عليهم فقال إنما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحية يجزئ منها كل شيء.

______________________________________________________

الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.

باب أن العقيقة ليست بمنزلة الأضحية وأنها تجزي ما كانت

الحديث الأول : مجهول.

وقال الجوهري : « عز الشيء يعز عزا وعزازة إذا قل ، لا يكاد يوجد فهو عزيز » انتهى. ويدل على أن المعتبر في العقيقة اللحم ، ولا يشترط فيه شروط الأضحية كما اختاره الكليني والمشهور بين الأصحاب أنه يستحب فيه شروط الأضحية من السن المعتبر فيها ، وكونها سليمة عن العيب وكونها غير مهزولة ، وهذا أحوط وإن كان الأولى أقوى.

٥٣

٢ ـ علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن محمد بن زياد ، عن الكاهلي ، عن مرازم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال العقيقة ليست بمنزلة الهدي خيرها أسمنها.

(باب)

( القول على العقيقة)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعلي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد جميعا ، عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن إبراهيم الكرخي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال تقول على العقيقة إذا عققت ـ بسم الله وبالله اللهم عقيقة عن فلان لحمها بلحمه ودمها بدمه وعظمها بعظمه اللهم اجعله وقاء لآل محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال إذا ذبحت فقل ـ بسم الله وبالله والحمد لله والله أكبر إيمانا بالله وثناء على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله والعصمة لأمره والشكر لرزقه والمعرفة بفضله علينا

______________________________________________________

الحديث الثاني : ضعيف.

باب القول على العقيقة

الحديث الأول : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « عقيقة » خبر مبتدإ محذوف ، أي هذه عقيقة ، ويحتمل النصب أي عققت عقيقة « لحمها بالرفع أي لحمها بإزاء لحمه ، أو بالنصب أو افتديته به أو افتد.

قوله عليه‌السلام : « اللهم اجعلها » في بعض النسخ « اللهم اجعله » فالضمير راجع إلى الذبيح ، وإرجاع الضمير إلى المولود كما قيل بعيد.

الحديث الثاني : مجهول مرسل.

قوله عليه‌السلام : « إيمانا » مفعول لأجله ، وكذا قوله « ثناء » وقوله « والعصمة » منصوب معطوف على قوله « إيمانا » وكذا « الشكر والمعرفة » أي أحمده وأكبره لإيماني بالله أو أذبح هذه الذبيحة لإيماني بالله ولثنائي على رسول الله ، فإن الانقياد لأمره بمنزلة الثناء عليه

٥٤

أهل البيت فإن كان ذكرا فقل ـ اللهم إنك وهبت لنا ذكرا وأنت أعلم بما وهبت ـ ومنك ما أعطيت وكل ما صنعنا فتقبله منا على سنتك وسنة نبيك ورسولك صلى‌الله‌عليه‌وآله واخسأ عنا الشيطان الرجيم لك سفكت الدماء لا شريك لك « وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ».

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابه يرفعه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال تقول على العقيقة ذكر مثله وزاد فيه اللهم لحمها بلحمه ودمها بدمه وعظمها بعظمه وشعرها بشعره وجلدها بجلده اللهم اجعله وقاء لفلان بن فلان.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا أردت أن تذبح العقيقة قلت : « يا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً » مسلما « وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ

______________________________________________________

وللاعتصام بأمره والتمسك والشكر لرزقه ، ولمعرفتنا بما تفضل علينا من الولد ويحتمل أن يكون « إيمانا » و « ثناء » مفعولين مطلقين ، أي أو من أو آمنت إيمانا وأثني ثناء و « العصمة » مرفوع بالابتداء ، خبره لأمره أي الاعتصام إنما يكون لأمره ، وكذا ما بعده من الفقرتين ، ويحتمل أن يكون « المعرفة » مجرورا معطوفا على رزقه.

قوله عليه‌السلام : « بما وهبت » أمحسن هو أم مسيء ، والخساء : الطرد والإبعاد.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

وقيل : المراد « لفلان بن فلان » إمام الزمان عليه‌السلام ولا يخفى بعده.

الحديث الرابع : موثق.

قوله عليه‌السلام : « يا قوم » كأنه يقصد الذابح الخطاب إلى مشركي زمانه ، فإنه لا يوجد زمان من تلك الأزمنة لا يكون فيه مشرك ، مع أن الشرك الخفي شائع ، وقيل : ذكر صدر الآيات في هذا المقام كأنه كناية عما كانوا يفعلون في ذلك الزمان من لطخ رأس المولود بدم الذبيح ، ويبني أن يخاطب به الداعي في هذا الزمان قواه الشهوية والغضبية المانعة له بحسب طبعه وهواه عن الإخلاص لله سبحانه ، وقال في النهاية :

٥٥

لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذلِكَ أُمِرْتُ » وأنا من المسلمين اللهم منك ولك بسم الله والله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل من فلان بن فلان وتسمي المولود باسمه ثم تذبح.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن سليمان بن رشيد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن محمد بن هاشم ، عن محمد بن مارد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال يقال عند العقيقة ـ اللهم منك ولك ما وهبت وأنت أعطيت اللهم فتقبل منا على سنة نبيك صلى‌الله‌عليه‌وآله ونستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتسمي وتذبح وتقول لك سفكت الدماء لا شريك لك « وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ » اللهم اخسأ الشيطان الرجيم.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن زكريا بن آدم ، عن الكاهلي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال في العقيقة إذا ذبحت تقول : « وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً » مسلما « وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ » اللهم منك ولك اللهم هذا عن فلان بن فلان.

(باب)

( أن الأم لا تأكل من العقيقة)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن مسكان عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا تأكل المرأة من عقيقة ولدها

______________________________________________________

النسيكة الذبيحة ، وجمعها نسك ، والنسك أيضا الطاعة والعبادة وكلما يتقرب إلى الله تعالى.

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : حسن.

باب أن الأم لا تأكل من العقيقة

الحديث الأول : مرسل.

٥٦

ولا بأس بأن تعطيها الجار المحتاج من اللحم.

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة قال وللقابلة الثلث من العقيقة فإن كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شيء وتجعل أعضاء ثم يطبخها ويقسمها ولا يعطيها إلا لأهل الولاية وقال يأكل من العقيقة كل أحد إلا الأم.

______________________________________________________

قوله عليه‌السلام : « ولا بأس بأن تعطيها » على الغيبة ، والضمير للأم أي لا بأس بأن تعطي الأم حصتها من اللحم جارها المحتاج ، وضمير « تعطيها » للعقيقة ، وقوله « من اللحم » حال من الضمير أو بدل منه ، أو متعلق بالمحتاج ، فـ « ـمن » بمعنى « إلى » أو بتضمين معنى الانتفاع ويحتمل أن يكون بصيغة الخطاب ، أي لا بأس بأن تعطي العقيقة الجار المحتاج نيا أو مطبوخا من غير أن تدعوها إلى بيتك للأكل ، وقوله « من اللحم » يحتمل الوجوه السابقة ، وقيل : على الخطاب الضمير المنصوب الراجع إلى الأم ، والجار مفعوله الثاني أي ما يجاوز اللحم من الأرز وسائر التوابع ، والتعدية بمن لتضمين معنى الانتفاع ، ولا يخفى ما فيه.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

ويدل على كراهة الأكل منها للأب ووالدته وجميع عياله كراهة ضعيفة إلا الأم ، فإنه يكره لها كراهة شديدة ، وظاهر الكليني أنه لا يقول بالكراهة إلا في الأم ، والمشهور بين الأصحاب كراهة الأكل منها للوالدين حسب ، وأما إذا عق الرجل عن نفسه فهل يكره له الأكل منها؟ الظاهر العدم ، لأنا لم نر شيئا يدل على كراهة ذلك صريحا ، ولم يتعرض له الأصحاب أيضا وربما يتوهم الكراهة نظرا إلى أن الكراهة للوالدين لكونها فداء للولد وبمنزلته يوجب الكراهة لنفسه بطريق الأولى ، وفيه ما ترى.

٥٧

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن زكريا بن آدم ، عن الكاهلي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في العقيقة قال لا تطعم الأم منها شيئا.

(باب)

( أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وفاطمة عليها‌السلام عقا عن الحسن والحسين عليهما‌السلام )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال عق رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الحسن عليه‌السلام بيده وقال بسم الله عقيقة عن الحسن وقال اللهم عظمها بعظمه ولحمها بلحمه ودمها بدمه وشعرها بشعره اللهم اجعلها وقاء لمحمد وآله.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام عقت فاطمة عن ابنيها وحلقت رءوسهما في اليوم السابع وتصدقت بوزن الشعر ورقا وقال كان ناس يلطخون رأس الصبي في دم العقيقة وكان أبي يقول ذلك شرك.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عاصم الكوزي قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يذكر ، عن أبيه أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عق

______________________________________________________

الحديث الثالث : حسن.

باب أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وفاطمة عليها‌السلام عقا عن الحسن والحسين عليهما‌السلام

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : صحيح.

٥٨

عن الحسن عليه‌السلام بكبش وعن الحسين عليه‌السلام بكبش وأعطى القابلة شيئا وحلق رءوسهما يوم سابعهما ووزن شعرهما فتصدق بوزنه فضة قال فقلت له يؤخذ الدم فيلطخ به رأس الصبي فقال ذاك شرك فقلت سبحان الله شرك فقال لو لم يكن ذاك شركا فإنه كان يعمل في الجاهلية ونهي عنه في الإسلام.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن العقيقة والحلق والتسمية بأيها يبدأ قال يصنع ذلك كله في ساعة واحدة يحلق ويذبح ويسمى ثم ذكر ما صنعت فاطمة عليها‌السلام لولدها ثم قال يوزن الشعر ويتصدق بوزنه فضة.

٥ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سمى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ حسنا وحسينا عليهما‌السلام يوم سابعهما وعق عنهما شاة شاة وبعثوا برجل شاة إلى القابلة ونظروا ما غيره فأكلوا منه وأهدوا إلى الجيران وحلقت فاطمة عليها‌السلام رءوسهما وتصدقت بوزن شعرهما فضة.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن خالد قال سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن التهنئة بالولد متى فقال إنه قال لما ولد الحسن بن علي هبط جبرئيل بالتهنئة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في اليوم السابع وأمره أن يسميه ويكنيه ويحلق رأسه ويعق عنه ويثقب أذنه وكذلك كان حين ولد الحسين عليه‌السلام أتاه في اليوم السابع فأمره بمثل

______________________________________________________

قوله عليه‌السلام : « ذاك شرك » أي الشرك أنواع ، وأحد أنواع الشرك ، الشرك المصطلح في الأخبار ، الابتداع في الدين ، كما ورد في الخبر أدنى الشرك أن تقول للحصاة إنها نواة ، أو للنواة إنها حصاة ، وقوله عليه‌السلام : « لو لم يكن ذاك » إشارة إلى الاعتقاد بشرعيته ، للاحتراز عما إذا فعله اضطرارا أو تقية مع كراهته عنه.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : مجهول وآخره مرسل.

٥٩

ذلك قال وكان لهما ذؤابتان في القرن الأيسر وكان الثقب في الأذن اليمنى في شحمة الأذن وفي اليسرى في أعلى الأذن فالقرط في اليمنى والشنف في اليسرى وقد روي أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ترك لهما ذؤابتين في وسط الرأس وهو أصح من القرن

______________________________________________________

قوله عليه‌السلام : « وكان لهما ذؤابتان » لعله كان من خصائصهما « صلوات الله عليهما » للنهي عن القنازع ، أو يقال : ذلك لضرب من المصلحة أو يقال : الكراهة ليس في أول الأمر بل بعد كبر الطفل وترعرعه ، ثم الخبر يدل على استحباب ثقب الأذن كما ذكره الأصحاب.

وقال الفيروزآبادي : القرط بالضم : الشنف ، أو المعلقة في شحمة الأذن ، وقال : الشنف بالضم : لحن القرط الأعلى ، أو معلاق في فوق الأذن ، أو ما علق في أعلاها ، وأما ما علق في أسفلها فقرط.

قوله : « وهو أصح من القرن » لعله كلام الكليني ، ولا يبعد أن تكون أراد بذلك الجمع بينه وبين ما ورد من النهي عن القنازع ، بحمل القنازع عن ما كانت في أطراف الرأس ، ويظهر من كلام جمع من اللغويين أن القزع أن يحلق الرأس ويترك مواضع متعددة حتى لو ترك موضع أو موضعان لا يكون ذلك قزعا ، ولا يتعلق به النهي ، وهو مذهب جماعة من العامة ، لكن في أخبارنا ما ينافي ذلك.

قال ابن الأثير في النهاية (١) : « نهى عن القزع » هو أن يحلق رأس الصبي ويترك منه مواضع متفرقة غير محلوقة تشبيها بقزع السحاب المتفرقة.

__________________

(١) النهاية ج ٤ ص ٥٩.

٦٠