مرآة العقول - ج ٢٠

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

مرآة العقول - ج ٢٠

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٤٤

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن إسحاق بن جرير قال سألتني امرأة أن أستأذن لها على أبي عبد الله عليه‌السلام فأذن لها فدخلت ومعها مولاة لها فقالت يا أبا عبد الله قول الله عز وجل : « زَيْتُونَةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ » (١) ما عنى بهذا فقال أيتها المرأة إن الله لم يضرب الأمثال للشجر إنما ضرب الأمثال لبني آدم سلي عما تريدين فقالت أخبرني عن اللواتي مع اللواتي ما حدهن فيه قال حد الزنا إنه إذا كان يوم القيامة يؤتى بهن قد ألبسن مقطعات من نار وقنعن بمقانع من نار وسرولن من النار وأدخل في أجوافهن إلى رءوسهن أعمدة من نار وقذف بهن في النار أيتها المرأة إن أول من عمل هذا العمل قوم لوط فاستغنى الرجال بالرجال فبقي النساء بغير رجال ففعلن كما فعل رجالهن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كان عملهم القبيح أحد أسباب هلاكهم.

وقال الطبرسي رحمه‌الله : (٢) في قوله تعالى « وَأَصْحابَ الرَّسِّ » هو بئر رسوا فيها نبيهم أي القوة فيها ، عن عكرمة ، وقيل : إنهم كانوا أصحاب مواش ولهم بئر يقعدون عليها ، وكانوا يعبدون الأصنام فبعث الله إليهم شعيبا فكذبوه فانهار البئر وانخسفت بهم الأرض فهلكوا ، عن وهب.

وقيل : الرس قرية باليمامة يقال لها : فلج ، قتلوا نبيهم فأهلكهم الله ، عن قتادة.

وقيل : كان لهم نبي يسمى حنظلة فقتلوه فأهلكوا ، عن سعيد بن جبير والكلبي.

وقيل : هم أصحاب رس ، والرس بئر بأنطاكية قتلوا فيها حبيبا النجار فنسبوا إليها ، عن كعب ومقاتل.

وقيل : أصحاب الرس كان نساؤهم سحاقات ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

الحديث الثاني : موثق.

وقد مر تفسير آية النور في كتاب الحجة وإنما لم يجبها مفصلا للتقية أو لقصور فهمها ، ويدل الخبر على أن أصحاب الرس كانوا بعد قوم لوط.

__________________

(١) سورة النور الآية ٣٥.

(٢) المجمع ج ٧ ص ١٧٠.

٤٠١

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن يزيد النخعي ، عن بشير النبال قال رأيت عند أبي عبد الله عليه‌السلام رجلا فقال له جعلت فداك ما تقول في اللواتي مع اللواتي فقال له لا أخبرك حتى تحلف لتخبرن بما أحدثك به النساء قال فحلف له قال فقال هما في النار وعليهما سبعون حلة من نار فوق تلك الحلل جلد جاف غليظ من نار عليهما نطاقان من نار وتاجان من نار فوق تلك الحلل وخفان من نار وهما في النار.

٤ ـ عنه ، عن أبيه ، عن علي بن القاسم ، عن جعفر بن محمد ، عن الحسين بن زياد ، عن يعقوب بن جعفر قال سأل رجل أبا عبد الله أو أبا إبراهيم عليه‌السلام عن المرأة تساحق المرأة وكان متكئا فجلس فقال ملعونة الراكبة والمركوبة وملعونة حتى تخرج من أثوابها الراكبة والمركوبة فإن الله تبارك وتعالى والملائكة وأولياءه يلعنونهما وأنا ومن بقي في أصلاب الرجال وأرحام النساء فهو والله الزنا الأكبر ولا والله ما لهن توبة قاتل الله لاقيس بنت إبليس ما ذا جاءت به فقال الرجل هذا ما جاء به أهل العراق فقال والله لقد كان على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قبل أن يكون العراق وفيهن قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لعن الله المتشبهات بالرجال من النساء ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « حتى تخرج » يحتمل أن يكون الخروج من الأثواب التي لبستها عند ذلك العمل ، أو المعنى أنها ملعونة قبل العمل من حين إرادة الفعل إلى حين نزع ثوبها ، وبعد ذلك ظاهر.

٤٠٢

( باب )

( أن من عف عن حرم الناس عف عن حرمه )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن شريف بن سابق أو رجل ، عن شريف ، عن الفضل بن أبي قرة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لما أقام العالم الجدار أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى عليه‌السلام أني مجازي الأبناء بسعي الآباء إن خيرا فخير وإن شرا فشر لا تزنوا فتزني نساؤكم ومن وطئ فراش امرئ مسلم وطئ فراشه كما تدين تدان.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال أما يخشى الذين ينظرون في أدبار النساء أن يبتلوا بذلك في نسائهم.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه عمن ذكره ، عن مفضل الجعفي قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام ما أقبح بالرجل من أن يرى بالمكان المعور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب أن من عف عن حرم الناس عف عن حرمه

الحديث الأول : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « كما تدين تدان » أي كما تفعل تجازى عن المشاكلة.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : مرسل مختلف فيه.

قوله عليه‌السلام : « بالمكان المعور » إما من العوار بمعنى العير ، أو من العورة بمعنى السوءة وما يستحيي منه ، وفي التنزيل « إِنَّ بُيُوتَنا عَوْرَةٌ » (١) أي ذات عورة أو من العور بمعنى الرداءة.

وقال الجوهري : وهذا مكان معور : أي يخاف فيه القطع.

__________________

(١) سورة الأحزاب الآية ـ ١٣.

٤٠٣

فيدخل ذلك علينا وعلى صالحي أصحابنا يا مفضل أتدري لم قيل من يزن يوما يزن به قلت لا جعلت فداك قال إنها كانت بغي في بني إسرائيل وكان في بني إسرائيل رجل يكثر الاختلاف إليها فلما كان في آخر ما أتاها أجرى الله على لسانها أما إنك سترجع إلى أهلك فتجد معها رجلا قال فخرج وهو خبيث النفس فدخل منزله غير الحال التي كان يدخل بها قبل ذلك اليوم وكان يدخل بإذن فدخل يومئذ بغير إذن فوجد على فراشه رجلا فارتفعا إلى موسى عليه‌السلام فنزل جبرئيل عليه‌السلام على موسى عليه‌السلام فقال يا موسى من يزن يوما يزن به فنظر إليهما فقال عفوا تعف نساؤكم.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي العباس الكوفي وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عمرو بن عثمان ، عن عبد الله الدهقان ، عن درست ، عن عبد الحميد ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله تزوجوا إلى آل فلان فإنهم عفوا فعفت نساؤهم ولا تزوجوا إلى آل فلان فإنهم بغوا فبغت نساؤهم وقال مكتوب في التوراة أنا الله قاتل القاتلين ومفقر الزانين أيها الناس لا تزنوا فتزني نساؤكم كما تدين تدان.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن علي بن رباط ، عن عبيد بن زرارة قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام بروا آباءكم يبركم أبناؤكم وعفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن بعض أصحابه يرفعه ، عن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله عليه‌السلام : « فيدخل » على بناء المعلوم أي قبحه وعيبه ، أو على بناء المجهول أي يعاب ذلك علينا من الدخل بمعنى العيب. و « البغي » : الزانية.

قوله عليه‌السلام « من يزن يوما » في بعض النسخ القديمة « من يوما في الموضعين وهو إما بالمجهولين أي من يرقى مكان سوء ، أو معلوم الأول ، أي يربه ما ليس له.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : مرفوع.

٤٠٤

أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عليكم بالعفاف وترك الفجور.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن ميمون القداح قال سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول ما من عبادة أفضل من عفة بطن وفرج.

( باب نوادر )

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ليس شيء تحضره الملائكة إلا الرهان وملاعبة الرجل أهله.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن حريز ، عن وليد قال جاءت امرأة سائلة إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله والدات والهات رحيمات بأولادهن لو لا ما يأتين إلى أزواجهن لقيل لهن ادخلن الجنة بغير حساب.

٣ ـ عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا صلت المرأة خمسا وصامت شهرا وأطاعت زوجها وعرفت حق علي عليه‌السلام فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث السابع : مجهول.

باب نوادر

الحديث الأول : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « ليس شيء » أي من اللعب ، والمراد بالرهان السبق والرماية المشروعان.

الحديث الثاني : مجهول مضمر.

وقال الجوهري : الوله ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد.

الحديث الثالث : حسن.

٤٠٥

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن سعيدة قالت بعثني أبو الحسن عليه‌السلام إلى امرأة من آل زبير لأنظر إليها أراد أن يتزوجها فلما دخلت عليها حدثتني هنيئة ثم قالت أدني المصباح فأدنيته لها قالت سعيدة فنظرت إليها وكان مع سعيدة غيرها فقالت أرضيتن قال فتزوجها أبو الحسن عليه‌السلام فكانت عنده حتى مات عنها فلما بلغ ذلك جواريه جعلن يأخذن بأردانه وثيابه وهو ساكت يضحك ولا يقول لهن شيئا فذكر أنه قال ما شيء مثل الحرائر.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن قول الله عز وجل : « أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ » (١) فقال هو الجماع ولكن الله ستير يحب الستر فلم يسم كما تسمون.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال أوصت فاطمة عليها‌السلام إلى علي عليه‌السلام أن يتزوج ابنة أختها من بعدها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الرابع : مجهول.

قولها : « ثم قالت » أي الامرأة الزبيرية وكذا قولها فقالت : « أرضيتن » فاعلها الزبيرية ، والحاصل أنها طلبت المصباح ليبالغن في النظر ولا يقصرن في الاختيار ، ثم قالت : أرضيتن أي هل يكفيكن مثل هذا الإمعان في النظر فيما أردتن أو هل اخترتن ووجدتني حسنا.

الحديث الخامس : حسن.

وفيه رد على العامة القائلين بأن المراد بالملابسة ما هو أعم من الجماع ، ولذا قالوا ينقض الوضوء بملامسة النساء.

الحديث السادس : موثق.

قوله عليه‌السلام : « ابنة أختها » يعني أمامة بنت أبي العاص ، وكانت أمها زينب بنت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله تزوجها أمير المؤمنين عليه‌السلام بعد وفاة فاطمة عليها‌السلام وكانت عنده حتى توفي فخلف عليها بعده المغيرة بن نوفل بن الحرث بن عبد المطلب ، ويقال

__________________

(١) سورة المائدة الآية ـ ٦.

٤٠٦

ففعل.

٧ ـ ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ـ عن الرجل يزوج جاريته أينبغي له أن ترى عورته قال لا وأنا أتقي ذلك من مملوكتي إذا زوجتها.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن معمر بن يحيى قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام عما يروي الناس عن علي عليه‌السلام في أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها إلا أنه ينهى عنها نفسه وولده فقلت وكيف يكون ذلك قال قد أحلتها آية وحرمتها آية أخرى قلت فهل يصير إلا أن تكون إحداهما قد نسخت الأخرى أو هما محكمتان جميعا أو ينبغي أن يعمل بهما فقال قد بين لكم إذ نهى نفسه وولده قلت ما منعه أن يبين ذلك للناس فقال خشي أن لا يطاع ولو أن عليا عليه‌السلام ثبتت له قدماه أقام كتاب الله والحق كله.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما‌السلام في رجل أقر على نفسه أنه غصب جارية رجل فولدت الجارية من الغاصب قال ترد الجارية والولد على المغصوب منه إذا أقر بذلك الغاصب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنه أوصى أمير المؤمنين عليه‌السلام بذلك.

الحديث السابع : موثق.

ويدل على أن الجارية المزوجة بالنسبة إلى المولى كالجارية غير المملوكة ، وعليه الأصحاب.

الحديث الثامن : صحيح.

ويدل على ما ورد فيه أن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال أنهى عنها نفسي وولدي فهو حرام ، وإنما لم يصرح بالنهي تقية وحذرا من عدم الإطاعة.

الحديث التاسع : ضعيف. وعليه الفتوى.

٤٠٧

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الحكم بن مسكين ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال كان ملك في بني إسرائيل وكان له قاض وللقاضي أخ وكان رجل صدق وله امرأة قد ولدتها الأنبياء فأراد الملك أن يبعث رجلا في حاجة فقال للقاضي ابغني رجلا ثقة فقال ما أعلم أحدا أوثق من أخي فدعاه ليبعثه فكره ذلك الرجل وقال لأخيه إني أكره أن أضيع امرأتي فعزم عليه فلم يجد بدا من الخروج فقال لأخيه يا أخي إني لست أخلف شيئا أهم علي من امرأتي فاخلفني فيها وتول قضاء حاجتها قال نعم فخرج الرجل وقد كانت المرأة كارهة لخروجه فكان القاضي يأتيها ويسألها عن حوائجها ويقوم لها فأعجبته فدعاها إلى نفسه فأبت عليه فحلف عليها لئن لم تفعلي لنخبرن الملك أنك قد فجرت فقالت اصنع ما بدا لك لست أجيبك إلى شيء مما طلبت فأتى الملك فقال إن امرأة أخي قد فجرت وقد حق ذلك عندي فقال له الملك طهرها فجاء إليها فقال إن الملك قد أمرني برجمك فما تقولين تجيبني وإلا رجمتك فقالت لست أجيبك فاصنع ما بدا لك فأخرجها فحفر لها فرجمها ومعه الناس فلما ظن أنها قد ماتت تركها وانصرف وجن بها الليل وكان بها رمق فتحركت وخرجت من الحفيرة ثم مشت على وجهها حتى خرجت من المدينة فانتهت إلى دير فيه ديراني فباتت على باب الدير فلما أصبح الديراني فتح الباب ورآها فسألها عن قصتها فخبرته فرحمها وأدخلها الدير وكان له ابن صغير لم يكن له ابن غيره وكان حسن الحال فداواها حتى برأت من علتها واندملت ثم دفع إليها ابنه فكانت تربيه وكان للديراني قهرمان يقوم بأمره فأعجبته فدعاها إلى نفسه فأبت فجهد بها فأبت فقال لئن لم تفعلي لأجهدن في قتلك فقالت اصنع ما بدا لك فعمد إلى الصبي فدق عنقه وأتى الديراني فقال له عمدت إلى فاجرة قد فجرت فدفعت إليها ابنك فقتلته فجاء الديراني فلما رآه قال لها ما هذا فقد تعلمين صنيعي بك فأخبرته بالقصة فقال لها ليس تطيب نفسي أن تكوني عندي فاخرجي فأخرجها ليلا ودفع إليها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث العاشر : مجهول.

وقال في النهاية : جن عليه الليل أي ستره ، وقال : القهرمان : الخازن

٤٠٨

عشرين درهما وقال لها تزودي هذه الله حسبك فخرجت ليلا فأصبحت في قرية فإذا فيها مصلوب على خشبة وهو حي فسألت عن قصته فقالوا عليه دين عشرون درهما ومن كان عليه دين عندنا لصاحبه صلب حتى يؤدي إلى صاحبه فأخرجت العشرين درهما ودفعتها إلى غريمه وقالت لا تقتلوه فأنزلوه عن الخشبة فقال لها ما أحد أعظم علي منة منك نجيتني من الصلب ومن الموت فأنا معك حيث ما ذهبت فمضى معها ومضت حتى انتهيا إلى ساحل البحر فرأى جماعة وسفنا فقال لها اجلسي حتى أذهب أنا أعمل لهم وأستطعم وآتيك به فأتاهم فقال لهم ما في سفينتكم هذه قالوا في هذه تجارات وجوهر وعنبر وأشياء من التجارة وأما هذه فنحن فيها قال وكم يبلغ ما في سفينتكم قالوا كثير لا نحصيه قال فإن معي شيئا هو خير مما في سفينتكم قالوا وما معك قال جارية لم تروا مثلها قط قالوا فبعناها قال نعم على شرط أن يذهب بعضكم فينظر إليها ثم يجيئني فيشتريها ولا يعلمها ويدفع إلي الثمن ولا يعلمها حتى أمضي أنا فقالوا ذلك لك فبعثوا من نظر إليها فقال ما رأيت مثلها قط فاشتروها منه بعشرة آلاف درهم ودفعوا إليه الدراهم فمضى بها فلما أمعن أتوها فقالوا لها قومي وادخلي السفينة قالت ولم قالوا قد اشتريناك من مولاك قالت ما هو بمولاي قالوا لتقومين أو لنحملنك فقامت ومضت معهم فلما انتهوا إلى الساحل لم يأمن بعضهم بعضا عليها فجعلوها في السفينة التي فيها الجوهر والتجارة وركبوا هم في السفينة الأخرى فدفعوها فبعث الله عز وجل عليهم رياحا فغرقتهم وسفينتهم ونجت السفينة التي كانت فيها حتى انتهت إلى جزيرة من جزائر البحر وربطت السفينة ثم دارت في الجزيرة فإذا فيها ماء وشجر فيه ثمرة فقالت هذا ماء أشرب منه وثمر آكل منه أعبد الله في هذا الموضع فأوحى الله عز وجل إلى نبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والوكيل الحاذق لما تحت يده ، والقائم بأمور الرجل بلغة الفرس. « دمل » كسمع ، بريء كاندمل وقال « أمعن في الأمر » أبعد. وقال الجوهري : أمعن الفرس تباعد في عدوه.

قوله عليه‌السلام : « فدفعوها » أي أجروا السفينة في الماء.

٤٠٩

من أنبياء بني إسرائيل أن يأتي ذلك الملك فيقول إن في جزيرة من جزائر البحر خلقا من خلقي فاخرج أنت ومن في مملكتك حتى تأتوا خلقي هذه وتقروا له بذنوبكم ثم تسألوا ذلك الخلق أن يغفر لكم فإن يغفر لكم غفرت لكم فخرج الملك بأهل مملكته إلى تلك الجزيرة فرأوا امرأة فتقدم إليها الملك فقال لها إن قاضي هذا أتاني فخبرني أن امرأة أخيه فجرت فأمرته برجمها ولم يقم عندي البينة فأخاف أن أكون قد تقدمت على ما لا يحل لي فأحب أن تستغفري لي فقالت غفر الله لك اجلس ثم أتى زوجها ولا يعرفها فقال إنه كان لي امرأة وكان من فضلها وصلاحها وإني خرجت عنها وهي كارهة لذلك فاستخلفت أخي عليها فلما رجعت سألت عنها فأخبرني أخي أنها فجرت فرجمها وأنا أخاف أن أكون قد ضيعتها فاستغفري لي فقالت غفر الله لك اجلس فأجلسته إلى جنب الملك ثم أتى القاضي فقال إنه كان لأخي امرأة وإنها أعجبتني فدعوتها إلى الفجور فأبت فأعلمت الملك أنها قد فجرت وأمرني برجمها فرجمتها وأنا كاذب عليها فاستغفري لي قالت غفر الله لك ثم أقبلت على زوجها فقالت اسمع ثم تقدم الديراني وقص قصته وقال أخرجتها بالليل وأنا أخاف أن يكون قد لقيها سبع فقتلها فقالت غفر الله لك اجلس ثم تقدم القهرمان فقص قصته فقالت للديراني اسمع غفر الله لك ثم تقدم المصلوب فقص قصته فقالت لا غفر الله لك قال ثم أقبلت على زوجها فقالت أنا امرأتك وكل ما سمعت فإنما هو قصتي وليست لي حاجة في الرجال وأنا أحب أن تأخذ هذه السفينة وما فيها وتخلي سبيلي فأعبد الله عز وجل في هذه الجزيرة فقد ترى ما لقيت من الرجال ففعل وأخذ السفينة وما فيها فخلى سبيلها وانصرف الملك وأهل مملكته.

١١ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ويزيد بن حماد وغيره ، عن أبي جميلة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه‌السلام قالا ما من أحد إلا وهو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله عليه‌السلام : « من فضلها وصلاحها » أي كذا وكذا واسم كان وخبرها مقدر.

الحديث الحادي عشر : السند الأول مرسل ، والثاني ضعيف.

٤١٠

يصيب حظا من الزنى فزنى العينين النظر وزنى الفم القبلة وزنى اليدين اللمس صدق الفرج ذلك أم كذب.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سمعته يقول النظر سهم من سهام إبليس مسموم وكم من نظرة أورثت حسرة طويلة.

١٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الواشمة والموتشمة والناجش والمنجوش ملعونون على لسان محمد.

١٤ ـ عنه ، عن بعض العراقيين ، عن محمد بن المثنى ، عن أبيه ، عن عثمان بن يزيد ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال لعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله رجلا ينظر إلى فرج امرأة لا تحل له ورجلا خان أخاه في امرأته ورجلا يحتاج الناس إلى نفعه فسألهم الرشوة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله عليه‌السلام : « صدق الفرج » أي أوقع الزنا فإنه إذا فعل ذلك فكأنه صدق العينين والفم واليدين ، لأن فعلها مظنة ذلك ، فإن لم يفعل فكأنه كذبها ولم يأت بمرادها.

الحديث الثاني عشر : حسن أو موثق.

ويدل على تحريم النظر لسوء عاقبته.

الحديث الثالث عشر : ضعيف على المشهور.

ويدل على تحريم هذه الأفعال ، قال في النهاية : « لعن الله الواشمة والمستوشمة » ويروى الموتشمة ، الوشم : أن يغرز الجلد بإبرة ثم يحشى بكحل أو نيل فيزرق أثره أو يخضر ، وقد وشمت تشم وشما فهي واشمة ، والمستوشمة والموتشمة : التي يفعل بها ذلك ، وقال فيه : إنه « نهى عن النجش في البيع » وهو أن يمدح السلعة لينفقها ويروجها أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها.

الحديث الرابع عشر : مجهول.

ويدل على تحريم الرشوة مطلقا وإن لم تكن في المرافعات الشرعية.

٤١١

١٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن زرعة بن محمد قال كان رجل بالمدينة وكان له جارية نفيسة فوقعت في قلب رجل وأعجب بها فشكا ذلك إلى أبي عبد الله عليه‌السلام قال تعرض لرؤيتها وكلما رأيتها فقل أسأل الله من فضله ففعل فما لبث إلا يسيرا حتى عرض لوليها سفر فجاء إلى الرجل فقال يا فلان أنت جاري وأوثق الناس عندي وقد عرض لي سفر وأنا أحب أن أودعك فلانة جاريتي تكون عندك فقال الرجل ليس لي امرأة ولا معي في منزلي امرأة فكيف تكون جاريتك عندي فقال أقومها عليك بالثمن وتضمنه لي تكون عندك فإذا أنا قدمت فبعنيها أشتريها منك وإن نلت منها نلت ما يحل لك ففعل وغلظ عليه في الثمن وخرج الرجل فمكثت عنده ما شاء الله حتى قضى وطره منها ثم قدم رسول لبعض خلفاء بني أمية يشتري له جواري فكانت هي فيمن سمي أن يشترى فبعث الوالي إليه فقال له جارية فلان قال فلان غائب فقهره على بيعها وأعطاه من الثمن ما كان فيه ربح فلما أخذت الجارية وأخرج بها من المدينة قدم مولاها فأول شيء سأله سأله عن الجارية كيف هي فأخبره بخبرها وأخرج إليه المال كله الذي قومه عليه والذي ربح فقال هذا ثمنها فخذه فأبى الرجل وقال لا آخذ إلا ما قومت عليك وما كان من فضل فخذه لك هنيئا فصنع الله له بحسن نيته.

١٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين والحرتين إنما نساؤكم بمنزلة اللعب.

١٧ ـ وبهذا الإسناد أنه كره أن يجامع الرجل مقابل القبلة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الخامس عشر : موثق.

الحديث السادس عشر : مجهول.

ويدل على جواز النوم بين الأمتين وبين الحرتين والمشهور في الحرتين الكراهة لأن فيها امتحانا لا يليق بالحرائر ، وفيه نظر.

الحديث السابع عشر : موثق.

ويدل على كراهة مجامعة الرجل مقابل القبلة ، فلا يدل على كراهة الاستدبار

٤١٢

١٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن جعفر بن يحيى الخزاعي ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال قلت له اشتريت جارية من غير رشدة فوقعت مني كل موقع فقال سل عن أمها لمن كانت فسله يحلل الفاعل بأمها ما فعل ليطيب الولد.

١٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن بريد العجلي قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن قول الله عز وجل : « وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً » قال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وما قيل من أنه مستلزم لاستقبال المرأة ، ففيه أنه غير لازم مع أن كراهة استقبال المرأة ممنوعة.

الحديث الثامن عشر : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « يحلل الفاعل » لعله مما يوجب تخفيف الكراهية لا نفيها رأسا ، وقال في الروضة : يكره وطئ الأمة المولودة من الزنا بالملك أو بالعقد للنهي عنه في الخبر معللا بأن ولد الزنا لا يفلح ، ولما فيه من العار ، وقيل : يحرم بناء على كفره وهو ممنوع.

الحديث التاسع عشر : صحيح.

قوله تعالى : « وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ » أقول : الآية في سورة النساء هكذا « وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً » (١) وقال في مجمع البيان (٢) : قيل فيه أي في الميثاق الغليظ أقوال :

أحدها ـ أن الميثاق الغليظ هو العهد المأخوذ على الزوج حالة العقد من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، عن الحسن وابن سيرين والضحاك وقتادة والسدي ، وهو المروي عن أبي جعفر عليه‌السلام.

وثانيها ـ أن المراد به كلمة النكاح التي يستحل بها الفرج ، عن مجاهد وابن زيد.

__________________

(١) سورة النساء الآية ـ ٢٠.

(٢) المجمع ج ٣ ص ٢٦.

٤١٣

الميثاق هي الكلمة التي عقد بها النكاح وأما قوله « غَلِيظاً » فهو ماء الرجل يفضيه إلى امرأته.

٢٠ ـ ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فقالت أنا حبلى وأنا أختك من الرضاعة وأنا على غير عدة قال فقال إن كان دخل بها وواقعها فلا يصدقها وإن كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليختبر وليسأل إذا لم يكن عرفها قبل ذلك.

٢١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل أخذ مع امرأة في بيت فأقر أنها امرأته وأقرت أنه زوجها فقال رب رجل لو أتيت به لأجزت له ذلك ورب رجل لو أتيت به لضربته.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وثالثها قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : « أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله » عن عكرمة والشعبي والربيع. انتهى.

قوله عليه‌السلام : « فهو ماء الرجل » لعل المعنى أن غلظة هذا الميثاق باعتبار أنه يحصل منه الولد ، والمساهلة في ذلك يوجب اختلاط الأنساب.

الحديث العشرون : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « فلا يصدقها » لأن قولها مناف لتمكينها بعد معرفة الزوج بخلاف ما إذا ادعت ذلك قبل المواقعة ، فإنه يمكنها أن تقول لم أكن أعرفك والآن عرفتك ، وإن أمكن حمل الثاني على الاستحباب كما هو ظاهر الأصحاب.

الحديث الحادي والعشرون : موثق.

قوله عليه‌السلام : « رب رجل لو أتيت به » يمكن أن يقرأ على صيغة الخطاب في الموضعين ، وعلى صيغة التكلم فيهما ، فعلى الثاني يحتمل وجهين : أحدهما أن يكون مبنيا على أن الحاكم يحكم بعمله الواقع.

وثانيهما ـ أن يكون المعنى أنه إذا ظهر كذب دعويهما ككون المرأة ذات زوج معروف أو غير ذلك لا يصدقان ، وعلى الأول يتعين الثاني.

٤١٤

٢٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن بعض أصحابه ، عن الحسن بن الحسين الضرير ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليه‌السلام قال خطب رجل إلى قوم فقالوا ما تجارتك فقال أبيع الدواب فزوجوه فإذا هو يبيع السنانير فاختصموا إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام فأجاز نكاحه فقال السنانير دواب.

٢٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن نوح بن شعيب رفعه ، عن عبد الله بن سنان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال أتى رجل من الأنصار رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال هذه ابنة عمي وامرأتي لا أعلم إلا خيرا وقد أتتني بولد شديد السواد منتشر المنخرين جعد قطط أفطس الأنف لا أعرف شبهه في أخوالي ولا في أجدادي فقال لامرأته ما تقولين قالت لا والذي بعثك بالحق نبيا ما أقعدت مقعده مني منذ ملكني أحدا غيره قال فنكس رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله برأسه مليا ثم رفع بصره إلى السماء ثم أقبل على الرجل فقال يا هذا إنه ليس من أحد إلا بينه وبين آدم تسعة وتسعون عرقا كلها تضرب في النسب فإذا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الثاني والعشرون : صحيح.

ولعلهم لما لم يشترطوا ذلك في العقد وجه صلوات الله عليه بوجه يرضون به ، مع أنه يكفي لعدم إبطال العقد الثابت محض احتمال.

الحديث الثالث والعشرون : مرسل.

وقال في النهاية : القطط : الشديد الجعودة ، وقيل : الحسن الجعودة ، والأول أكثر. وقال في الصحاح : الفطس بالتحريك : تطأمن قصبة الأنف وانتشارها ، والرجل أفطس.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « تسعة وتسعون عرقا » لعل المعنى أن الأسباب والدواعي التي أودعها الله في الإنسان مما يورث اختلاف الصور من الأمزجة والأغذية والأفعال الحسنة والقبيحة والأسباب الخارجة كثيرة ، فعدم المشابهة لا يوجب نفي النسب ، فلعل تلك الأسباب التي تهيأت لتصوير هذا الشخص لم يتهيأ لأحد من آبائه. ويحتمل أن يكون المراد بالعروق أسباب المشابهة بالآباء فالمراد بالأجداد الذين

٤١٥

وقعت النطفة في الرحم اضطربت تلك العروق تسأل الله الشبهة لها فهذا من تلك العروق التي لم يدركها أجدادك ولا أجداد أجدادك خذ إليك ابنك فقالت المرأة فرجت عني يا رسول الله.

٢٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن عمران بن موسى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن محمد بن شعيب قال كتبت إليه أن رجلا خطب إلى عم له ابنته فأمر بعض إخوانه أن يزوجه ابنته التي خطبها وإن الرجل أخطأ باسم الجارية فسماها بغير اسمها وكان اسمها فاطمة فسماها بغير اسمها وليس للرجل ابنة باسم التي ذكرها الزوج فوقع عليه‌السلام لا بأس به.

٢٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن الخزرج أنه كتب إليه رجل خطب إلى رجل فطالت به الأيام والشهور والسنون فذهب عليه أن يكون قال له أفعل أو قد فعل فأجاب فيه لا يجب عليه إلا ما عقد عليه قلبه وثبتت عليه عزيمته.

٢٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعلي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليه‌السلام في رجل ادعى على امرأة أنه تزوجها بولي وشهود وأنكرت المرأة ذلك فأقامت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اتصل به خبرهم ، كما ورد في أخبار أخر أن الله يجمع صورة كل أب بينه وبين آدم فيصوره مشابها لواحد منهم ، وعلى الأول يكون هذا الخبر محمولا على الغالب.

الحديث الرابع والعشرون : مجهول.

ويدل على أن المدار على النية كما ذكره الأصحاب.

الحديث الخامس والعشرون : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « إلا ما عقد عليه » أي شك في أنه هل أوقع العقد أم وعده؟ ولم يعقد الصيغة ، فأجاب بأنه يحكم بما هو متيقن عن ذلك ، أي الكلام قبل العقد ، ولا عبرة بما شك فيه من الصيغة.

الحديث السادس والعشرون : ضعيف.

وعمل به الأصحاب ، ولا يظهر فيه مخالف ، قال في الشرائع : لو ادعى زوجية

٤١٦

أخت هذه المرأة على هذا الرجل البينة أنه قد تزوجها بولي وشهود ولم يوقتا وقتا فكتب أن البينة بينة الرجل ولا تقبل بينة المرأة لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة وتريد أختها فساد النكاح ولا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو بدخول بها.

٢٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد العزيز بن المهتدي قال سألت الرضا عليه‌السلام قلت جعلت فداك إن أخي مات وتزوجت امرأته فجاء عمي فادعى أنه قد كان تزوجها سرا فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد الإنكار وقالت ما كان بيني وبينه شيء قط فقال يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها.

٢٨ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن المشرقي ، عن الرضا عليه‌السلام قال قلت له ما تقول في رجل ادعى أنه خطب امرأة إلى نفسها وهي مازحة فسئلت المرأة عن ذلك فقالت نعم فقال ليس بشيء قلت فيحل للرجل أن يتزوجها قال نعم.

٢٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سمعته يقول وسئل عن التزويج في شوال فقال إن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله تزوج بعائشة في شوال وقال إنما كره ذلك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امرأة وادعت أختها زوجيته ، وأقام كل منهما بينة ، فإن كان دخل بالمدعية كان الترجيح لبينتها ، لأنه تصدق لها بظاهر فعلها ، وكذا لو تقدم تاريخ بينتها ، ومع عدم الأمرين يكون الترجيح لبينته.

الحديث السابع والعشرون : حسن.

قوله عليه‌السلام : « يلزمك إقرارها » أي تزويجك ، والحاصل أنه لا عبرة بدعوى العم من غير بينة وتصديق.

الحديث الثامن والعشرون : ضعيف.

ويدل على أنه لا يترتب على المزاح بدون قصد التزويج شيء كما هو المذهب.

الحديث التاسع والعشرون : ضعيف.

وقال عياض من علماء العامة : كانت العرب تكره أن يتزوج في شوال وتطير به لقولهم : شالت نعامتهم ، وشالت النوق بأذنابها.

٤١٧

في شوال أهل الزمن الأول وذلك أن الطاعون كان يقع فيهم في الأبكار والمملكات فكرهوه لذلك لا لغيره.

٣٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسين بن بشار الواسطي قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام أن لي قرابة قد خطب إلي وفي خلقه شيء فقال لا تزوجه إن كان سيئ الخلق.

٣١ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن محمد بن أحمد بن مطهر قال كتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليه‌السلام أني تزوجت بأربع نسوة لم أسأل عن أسمائهن ثم إني أردت طلاق إحداهن وتزويج امرأة أخرى فكتب انظر إلى علامة إن كانت بواحدة منهن فتقول اشهدوا أن فلانة التي بها علامة كذا وكذا هي طالق ثم تزوج الأخرى إذا انقضت العدة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقال القرطبي : تطيروا بذلك لأن شوال من الشول وهو الرفع والإزالة ، ومنه شالت النوق بأذنابها ، أي رفعت ، وقد جعلوه كناية عن الهلاك ، فإذا قالوا شالت نعامتهم فمعناه هلكوا عن آخرهم ، فكانوا يتوهمون أن المتزوجين فيه يقع بينهم البغضاء ، وترتفع خطوبها من عين الزوج ، وقد جاء الشرع بنفي هذا التطير.

الحديث الثلاثون : صحيح على الظاهر.

والمشهور بين الأصحاب أنه إذا خطب المؤمن القادر على النفقة وجبت إجابته ، ووجه ابن إدريس الأخبار الواردة في ذلك بأنه إنما يكون عاصيا إذا رده لفقره ، أو لعدم شرفه ظنا منه أنه ليس بكفو في الشرع ، فأما إذا رده لأمر آخر وغرض غير ذلك من مصالح دنياه فلا حرج عليه ، وهذا الخبر يدل على أنه يجوز بل يلزمه رده لسوء خلقه.

الحديث الحادي والثلاثون : يدل على أنه يكفي ذكر العلامة المخصصة في الطلاق مع جهل الاسم وهو موافق لقواعد الأصحاب.

٤١٨

٣٢ ـ محمد بن يحيى رفعه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لا تلد المرأة لأقل من ستة أشهر.

٣٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ما من مؤمنين يجتمعان بنكاح حلال حتى ينادي مناد من السماء إن الله عز وجل قد زوج فلانا فلانة وقال ولا يفترق زوجان حلالا حتى ينادي مناد من السماء إن الله قد أذن في فراق فلان وفلانة.

٣٤ ـ ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ـ عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن ويمسهن فإذا بات عند الرابعة في ليلتها لم يمسها فهل عليه في هذا إثم فقال إنما عليه أن يبيت عندها في ليلتها ويظل عندها صبيحتها وليس عليه إثم إن لم يجامعها إذا لم يرد ذلك.

٣٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان رفعه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إن الله عز وجل نزع الشهوة من نساء بني هاشم وجعلها في رجالهم وكذلك فعل بشيعتهم وإن الله عز وجل نزع الشهوة من رجال بني أمية وجعلها في نسائهم وكذلك فعل بشيعتهم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الثاني والثلاثون : مرفوع.

ويدل على أن أقل الحمل ستة أشهر ، ولا خلاف فيه بين الأصحاب.

الحديث الثالث والثلاثون : صحيح.

الحديث الرابع والثلاثون : مجهول.

ولا خلاف في عدم وجوب المواقعة في نوبة كل منهن ، وأما كون صبيحتها عنده فحملوه على الاستحباب ، لعدم صحة السند ، لكن العمل بمضمونها أحوط ، ونقل عن ابن الجنيد أنه أضاف إلى الليل القيلولة ، وربما ظهر من كلام الشيخ في المبسوط وجوب الكون مع صاحبة الليلة نهارا.

الحديث الخامس والثلاثون : مرفوع.

قوله عليه‌السلام : « من نساء بني هاشم » أي الشهوة الغالبة التي تدعو إلى الحرام.

٤١٩

٣٦ ـ محمد بن يحيى رفعه قال جاء إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله رجل فقال ـ يا رسول الله ليس عندي طول فأنكح النساء فإليك أشكو العزوبية فقال وفر شعر جسدك وأدم الصيام ففعل فذهب ما به من الشبق.

٣٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال من بركة المرأة خفة مئونتها وتيسير ولادتها ومن شؤمها شدة مئونتها وتعسير ولادتها.

٣٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا جلست المرأة مجلسا فقامت عنه فلا يجلس في مجلسها رجل حتى يبرد قال وسئل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ما زينة المرأة للأعمى قال الطيب والخضاب فإنه من طيب النسمة.

٣٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يتزوج البكر قال يقيم عندها سبعة أيام.

٤٠ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل تكون عنده المرأة فيتزوج أخرى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث السادس والثلاثون : مرفوع.

ويدل على جواز التداوي لقطع الشهوة مع عدم الطول وكثرة الشبق.

الحديث السابع والثلاثون : موثق.

الحديث الثامن والثلاثون : ضعيف على المشهور.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « فإنه » أي الخضاب من طيب النسمة أي الإنسان ، والنسمة محركة أيضا نفس الريح فهو أيضا مناسب.

الحديث التاسع والثلاثون : حسن.

الحديث الأربعون : ضعيف على المشهور.

والمشهور بين الأصحاب كاد أن يكون إجماعا اختصاص البكر عند الدخول بسبع ، والثيب بثلاث ، وذهب الشيخ في النهاية وكتابي الحديث إلى أن اختصاص البكر

٤٢٠