مرآة العقول - ج ٢٠

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

مرآة العقول - ج ٢٠

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٤٤

الزينة التي قال الله تبارك وتعالى : « وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَ » قال نعم وما دون الخمار من الزينة وما دون السوارين.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن مروك بن عبيد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما قال الوجه والكفان والقدمان.

٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله تبارك وتعالى : « إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها » قال الزينة الظاهرة الكحل والخاتم.

٤ ـ الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن قول الله تعالى : « وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها » قال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال الشيخ : يكره ولا يحرم ، لقوله تعالى « وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها » (١) وهو مفسر بالوجه والكفين وقيل : يحرم.

وقال المحقق في الشرائع والعلامة في جملة من كتبه : يجوز النظر إلى الوجه والكفين مرة واحدة من غير معاودة في الوقت الواحد عرفا ، ولا ريب أن الاجتناب أولى.

الحديث الثاني : مرسل.

وهذا الخبر يدل على جواز النظر إلى القدمين أيضا ولم يذكرهما الأكثر.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَ » قال المحقق الأسترآبادي في تفسير آيات الأحكام : كالحلي والثياب والأصباغ فضلا عن مواضعها ، وقيل : بل المراد مواضع الزينة على حذف المضاف لا نفس الزينة ، لأن ذلك يحل النظر إليها.

وقيل : المراد الزينة نفسها لكنها ظاهره وباطنه ، وإنما حرم إبداء الباطنة

__________________

(١) سورة النور الآية ٣٠.

٣٤١

الخاتم والمسكة وهي القلب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منها ، إذ لو أبيح لكان وسيلة إلى النظر إلى مواضعها ، وقيل : إنما نهى عن إبداء الزينة نفسها ليعلم أن حرمة النظر إلى مواضعها أشد وأقوى ، لأن النظر إلى الزينة غير ملابسة للمواضع لا كلام في حله. « إِلاَّ ما ظَهَرَ » عند مزاولة الأمور بحسب العادة ، فإن المرأة لا تجد بدا من مزاولة الأمور بيديها ومن الحاجة إلى كشف وجهها وظهور قدميها عند المشي في الطرقات ، وخاصة الفقيرات منهن ، وهذا استثناء للظاهر ، فلا يحرم.

وفي مجمع البيان فيه أقوال : (١) أحدها ـ أن الظاهرة : الثياب ، والباطنة الخلخال لأن والقرطان والسواران ، عن ابن مسعود.

وثانيها ـ أن الظاهرة الكحل والخاتم والخدان والخضاب في الكف ، عن ابن عباس ، والكحل والسوار والخاتم ، عن قتادة.

وثالثا ـ أنها الوجه والكفان ، عن الضحاك وعطاء ، والوجه والبنان عن الحسن ، وفي تفسير علي بن إبراهيم : الكفان والأصابع ، وزاد في الجامع في الباطنة القلادة.

وفي البيضاوي : وقيل : المراد بالزينة مواضعها على حذف المضاف ، أو يعم المحاسن الخلقية والتزيينية ، والمستثنى هو الوجه والكفان لأنها ليست بعورة ، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر ، فإن كل بدن الحرة عورة ، لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة ، وأما عندنا فيحرم النظر إلى الوجه والكفين بتلذذ أو خوف فتنة إجماعا ، وبدونها فقيل : يكره ، وقيل : يحرم ، وقيل في النظر الأول بالجواز ، وفي غيره بالحرمة ، والظاهر جواز الإبداء فيما يجوز لهم النظر منهن إليه ، لكن مع الزينة موضع نظر ، ولذا ورد في إبداء الزينة الظاهرة أنه الكف والأصابع ، فتأمل. انتهى.

__________________

(١) المجمع ج ٧ ص ١٣٨.

٣٤٢

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن سعد الإسكاف ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال استقبل شاب من الأنصار امرأة بالمدينة وكان النساء يتقنعن خلف آذانهن فنظر إليها وهي مقبلة فلما جازت نظر إليها ودخل في زقاق قد سماه ببني فلان فجعل ينظر خلفها واعترض وجهه عظم في الحائط أو زجاجة فشق وجهه فلما مضت المرأة نظر فإذا الدماء تسيل على صدره وثوبه فقال والله لآتين رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ولأخبرنه قال فأتاه فلما رآه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال له ما هذا فأخبره فهبط جبرئيل عليه‌السلام بهذه الآية « قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِما يَصْنَعُونَ ».

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقال الجوهري : المسك بالتحريك : أسورة من ذبل أو عاج. انتهى ، والذبل هي قرون الأوغال ، وقيل : جلود دابة بحرية.

وقال الفيروزآبادي : القلب بالضم : سوار المرأة.

الحديث الخامس : مجهول.

قوله تعالى : « قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ » (١) قيل : اللام مقدر ، والتقدير « ليغضوا » وقيل : منصوب بتقدير « أن » أي مرهم أن يغضوا وقيل : إنه جواب الأمر أي قل لهم : غضوا ، يغضوا.

وقال في الكشاف : « من » للتبعيض ، والمراد غض البصر عما يحرم ، والاقتصار على ما يحل ، وجوز الأخفش أن تكون مزيدة وأبي سيبويه.

وقال : في ترك « من » في الفروج فقط دلالة على أن أمر النظر أوسع من أمر الفرج ، ألا ترى أن المحارم لا بأس بالنظر إلى شعورهن وصدورهن ويدهن وأعضادهن وأسوقهن وأقدامهن ، وكذلك الجواري المستعرضات للبيع ، والأجنبية ينظر إلى وجهها وكفيها وقدميها في إحدى الروايتين ، وأما أمر الفرج مضيق من ذلك ، « ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ » أنفع لدينهم ودنياهم وأظهر وأنقى من التهمة وأقرب إلى التقوى.

__________________

(١) سورة النور الآية ٣١.

٣٤٣

( باب )

( القواعد من النساء )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قرأ « أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَ » قال الخمار والجلباب قلت بين يدي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب القواعد من النساء

الحديث الأول : حسن.

وهو مشتمل على تفسير قوله تعالى « وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ » (١) والقواعد جمع قاعد ، لأنها من الصفات المختصة بالنساء أي اللائي قعدن عن الحيض والولد ، لكبرهن « اللاَّتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً » أي لا يطمعن فيه « فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ » أي إثم « أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَ » ، أي الثياب الظاهرة كالملحفة ، والجلباب الذي فوق الخمار ، وقرأ أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما‌السلام « من ثيابهن ».

وروي ذلك عن ابن عباس وابن جبير « غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ » أي غير مظهرات بزينة ، قيل : يريد الزينة الخفية التي أرادها في قوله « وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَ » ، وفي مجمع البيان (٢) أي غير قاصدات بوضع ثيابهن إظهار زينتهن ، بل يقصدن به التخفيف على أنفسهن ، فإظهار الزينة في القواعد وغيرهن محظور ، وأما الشابات فإنهن يمنعن من وضع الجلباب أو الخمار ، ويؤمرن بلبس أكثف الجلابيب لئلا تصفهن ثيابهن وقد روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال : « للزوج ما تحت الدرع ، وللابن والأخ ما فوق الدرع ، ولغير ذي محرم أربعة أثواب ، درع ، وخمار ، وجلباب ، وإزار ، وعلى هذا فالفرق بين القواعد أن غيرهن لا يجوز لهن وضع الجلابيب ونحوها إذا كن في محضر من

__________________

(١) سورة النور الآية : ٦٠.

(٢) المجمع ج ٧ ص ١٥٥.

٣٤٤

من كان فقال بين يدي من كان غير متبرجة بزينة فإن لم تفعل فهو خير لها والزينة التي يبدين لهن شيء في الآية الأخرى.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال « الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ » ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن قال تضع الجلباب وحده.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في قوله عز وجل : « وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللاَّتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً » ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن قال الجلباب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرجال الأجانب قصدن بالوضع إظهار زينة أو لا ، فإن الظاهر من وضعهن الجلباب مطلقا إرادة إظهار شيء من ذلك « وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ » أي استعفاف القواعد بترك وضع الجلباب « خَيْرٌ لَهُنَ » من الوضع « وَاللهُ سَمِيعٌ » لأقوالكم « عَلِيمٌ » بما في قلوبكم.

قوله عليه‌السلام : « بين يدي من كان » أي أي شخص كان من الرجال والنساء.

قوله عليه‌السلام : « لهن شيء » أي شيء يثبت لهن جوازه في الآية الأخرى ، وهي قوله عز وجل « إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها » فإن ما سوى ذلك داخل في النهي عن التبرج بها ، ولا يبعد أن يكون « لهن » تصحيف هي.

الحديث الثاني : حسن.

قوله عليه‌السلام : « الجلباب وحده » يمكن حمله على الاستحباب أو على أن الحصر إضافي بالنسبة إلى بواطن البدن ، وقد مر الكلام فيه.

وقال في النهاية : الجلباب : الإزار والرداء ، وقيل : الملحفة ، وقيل : هو كالمقنعة يغطي به المرأة رأسها وظهرها وصدرها ، وقيل : ثوب أوسع من الخمار دون الرداء جمعه جلابيب.

الحديث الثالث : صحيح.

٣٤٥

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قرأ « أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَ » قال الجلباب والخمار إذا كانت المرأة مسنة.

( باب )

( أولي الإربة من الرجال )

١ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن قول الله

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الرابع : حسن.

باب أولي الإربة من الرجال

الحديث الأول : صحيح.

قوله تعالى : « أَوِ التَّابِعِينَ » قال في مجمع البيان (١) : قد اختلف في معناه فقيل :

هو التابع الذي يتبعك لينال من طعامك ، ولا حاجة له في النساء ، وهو الأبله المولى عليه ، عن ابن عباس وقتادة وابن جبير ، وهو المروي عن أبي عبد الله عليه‌السلام وقيل : هو العنين الذي لا إرب له في النساء لعجزه ، عن عكرمة والشعبي ، وقيل : إنه الخصي المجبوب الذي لا رغبة له في النساء ، عن الشافعي ، ولم يسبق إلى هذا القول ، وقيل : إنه الشيخ الهم لذهاب إربه عن يزيد بن أبي حبيب ، وقيل : هو العبد الصغير عن أبي حنيفة وأصحابه. انتهى.

وقال في الكشاف : حمل الرجال على مطلق الذكور بعيد ، خصوصا مع مقابلة الطفل ، لا يجوز حمل كلامه سبحانه عليه ، فكيف التخصيص بالصغير كما نسب إلى أبي حنيفة وأصحابه ، ثم قال : وقيل : هم الذين يتبعونكم ليصيبوا من فضل طعامكم ولا حاجة لهم إلى النساء ، لأنهم بله ، لا يعرفون شيئا من أمرهن ، أو شيوخ صلحاء إذا كانوا معهن غضوا أبصارهم أو بهم عناية ، وفي كنز العرفان : المراد : الشيوخ

__________________

(١) المجمع ج ٧ ص ١٣٨.

٣٤٦

عز وجل : « أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ » إلى آخر الآية قال الأحمق الذي لا يأتي النساء.

٢ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألته عن « أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ » قال الأحمق المولى عليه الذي لا يأتي النساء.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام قال كان بالمدينة رجلان يسمى أحدهما هيت والآخر مانع فقالا لرجل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الذين سقطت شهوتهم وليس لهم حاجة إلى النساء ، وهو مروي عن الكاظم عليه‌السلام وقيل : إنهم البله الذين لا يعرفون شيئا من أمور النساء وهو مروي عن الصادق عليه‌السلام وابن عباس. انتهى.

وقال الفاضل الأسترآبادي : اعلم أن الإربة بالكسر والضم الحاجة ، وهي هنا الحاجة إلى النساء ، والظاهر أن المراد من لا تعلق له ولا توجه له إلى النساء حتى بالنظر ونحوه أصلا ، فإن اكتفينا في معنى التابعين بأن يكون ذلك منهم لفضل طعام ونحوه فلا ريب من شموله للشيخ الكبير الذي علم منه ذلك ، وإن قلنا لا بد أن يكونوا مولى عليهم أو من في حكمهم ، فالظاهر اعتبار ذاهب تميزهم فيشمل الأبله والشيخ الخرف أيضا مع العلم بذلك منهم.

الحديث الثاني : كالموثق.

وظاهره اشتراط كونه مولى عليه ، ويمكن حمله على المثال.

الحديث الثالث : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « كان بالمدينة » نظير ذلك موجود من طرق العامة ، روى مسلم بإسناده عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن مخنثا كان عندها ، ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في البيت فقال لأخي أم سلمة يا عبد الله بن أبي أمية إن فتح الله لكم الطائف غدا فإني أدلك على ابنة غيلان فإنها تقبل بأربع ، وتدبر بثمان ، قال : فسمعه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله

٣٤٧

ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يسمع إذا افتتحتم الطائف إن شاء الله فعليك بابنة غيلان الثقفية فإنها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقال : لا يدخلن هؤلاء عليكم. وبإسناده عن عائشة قالت : كان يدخل على أزواج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله مخنث كانوا يعدونه من غير أولي الإربة ، قال : فدخل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة ، قال : فإذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان ، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لا أرى هذا يعرف ما هاهنا لا يدخل عليكن قالت : فحجبوه. قال عياض : وفي بعض الروايات تقبل بأربع ، وتذهب بثمان مع ثغر كالأقحوان إن مشت تثنت ، وإن تكلمت تغنت ، بين رجليها كالإناء المكفو.

قال الماري : المخنث بفتح النون وكسرها الذي يشبه النساء في أخلاقهن وكلامهن وحركاتهن ، وقال عياض : التخنث : اللين والتكسر ، والمخنث هو الذي يلين في قوله وينكسر في مشيه ويثني فيه ، وقد يكون خلقة وقد يكون تصنعا من الفسقة.

قال القرطبي : واختلف في اسمه فالأشهر أنه هيت بكسر الهاء بعدها ياء ساكنة بعدها تاء مثناة من فوقه. وقال ابن درستويه : اسمه هنب بالهاء والنون والباء الموحدين قال : وغير هذا تصحيف ، والهنب : الأحمق ، وجاء في خبر أن هذا القائل هو ماتع بالتاء المثناة من فوق قبل العين المهملة مولى فاختة المخزومية ، وكان هو وهيت في بيوت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يعدهما من غير أولي الإربة ، وذكر قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فيه على النحو المذكور هاهنا ، وأنه غربهما إلى الحما ، ذكر ذلك الواقدي ، وذكر الماوردي نحو الحكاية عن مخنث بالمدينة ولم يسم فيها ابنة غيلان ولا عبد الرحمن بن أبي أمية ، وأنه عليه‌السلام نفاه إلى حمر الأسد ، والمحفوظ أن الحكاية انتهى (١).

قوله : « بابنة غيلان الثقيفية » الثقيفية نسبة إلى ثقيف وهو أبو قبيلة من هوازن ، وإنما اعتبر نسبة الابنة دون غيلان مع أن نسبته أقرب وأخفى ، لأن المضاف أصل ، والمضاف إليه فرع ، إذ ذكره لتعريف المضاف ، ووصف الأصل أولى

__________________

(١) الظاهر أنّ في العبارة سقطا.

٣٤٨

شموع بخلاء مبتلة هيفاء شنباء إذا جلست تثنت وإذا تكلمت غنت ـ تقبل بأربع وتدبر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من وصف الفرع ، أو للتنبيه على أن المضاف هاهنا هو المخطور بالبال الحاضر في الخيال دون المضاف إليه ، فوقع بينه وبين النسبة الحاضرة فيه مقارنة معنوية ، والمفارقة اللفظية لغرض مما لا يضر ، « فإنها شموع » : الشموع مثل السجود : اللعوب والمزاح ، وقد شمع يشمع شمعا وشموعا ومشمعة ، وفي الجمل مبالغة في كثرة لعبها ومزاحها.

وقال شمس العلوم : الشموع : المرأة المزاحة « بخلاء » إما من بخلت الأرض اخضرت : أي خضراء ، أو من البخل بالتحريك وهو سعة شق العين ، والرجل أبخل والعين : بخلاء.

وفي النهاية يقال : عين بخلاء : أي واسعة « مبتلة » يقال : امرأة مبتلة بتشديد التاء مفتوحة : أي تامة الخلق لم يركب لحمها بعضه على بعض ، ولا يوصف به الرجل. ويجوز أن يقرأ « منبتلة » بالنون والباء الموحدة والتاء المكسورة نحو منقطعة لفظا ومعنى أي منقطعة عن الزوج ، يعني أنها باكرة « هيفاء » الهيف محركة ضمر البطن والكشح ورقة الخاصرة ، رجال أهيف وامرأة هيفاء ، وفي بعض النسخ هيقاء بالقاف طويل العنق ، « شنباء » الشنب بالتحريك : البياض والبريق والتحديد في الأسنان وفي الصحاح الشنب : حدة في الأسنان ، ويقال : برد عذوبة امرأة شنباء بينة الشنب ، قال : الجرمي : سمعت الأصمعي يقول : الشنب برد الفم والأسنان ، فقلت : إن أصحابنا يقولون : هو حدتها حين تطلع ، فيراد بذلك حدتها وطراوتها لأنها إذا أتت عليها السنون احتكت ، فقال : ما هو إلا بردها ، وقول ذي الرمة : وفي اللثات وفي أنيابها شنب ، يؤيد قول الأصمعي ، لأن اللثة لا يكون فيها حدة « إذا جلست تثنت » أي ترد بعض أعضائها على بعض ، من ثنى الشيء كسعى إذا رد بعضه على بعض فتثنى ، والثني ضم واحد إلى واحد ، ومنه التثنية ، ولعل معناه أنها كانت تثني رجلا واحدة وتضع الأخرى على فخذها ، كما هو شأن المغرور بحسنه أو بجاهه من الشبان وأهل الدنيا ، ويحتمل أن يكون من تثني العود إذا عطفه ، ومعناه

٣٤٩

بثمان بين رجليها مثل القدح فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لا أريكما من « أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ »

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إذا جلست انعطفت أعضاؤها وتمايلت كما هو شأن المتبختر والمتجبر الفخور وقيل : المعنى أنها رشيقة القد ليس لها انعطاف إلا إذا جلست ، وفي بعض روايات العامة إذا مشت تثنت ، ولعل معناه تتكبر في مشيها وتتثنى فيه وتتبختر ، وفي بعض رواياتهم تبنت بالباء الموحدة والنون ، قال في النهاية : (١) وفي حديث المخنث « إذا قعدت تبنت » أي فرجت رجليها لضخم ركبها كأنه شبهها بالقبة من الأدم ، وهي المبناة لسمنها وكثرة لحمها وقيل شبهها بها إذا ضربت وطنبت انفرجت ، وكذلك هذه إذا قعدت تربعت وفرجت رجليها إذا مشت وإذا جلست « وإذا تكلمت غننت » وفي رواية العامة تغنت ، قال عياض : قوله : تغنت من الغنة ، لا من الغناء أي تغني من كلامها وتدخل صوتها في الخيشوم ، وقد عد ذلك من علامات التبختر « تقبل بأربع وتدبر بثمان » قال شارح صحيح مسلم والبغوي في شرح السنة : قال أبو عبيد : يعني أربع عكن تقبل بهن ، ولهن أطراف أربعة من كل جانب ، فتصير ثمان تدبر بهن. وقال المازري : الأربع التي تقبل بهن هن من كل ناحية ثنتان ، ولكل واحدة طرفان ، فإذا أدبرت ظهرت الأطراف ثمانية ، وإنما أنث فقال : بثمان ولم يقل بثمانية ، لأن المراد بها الأطراف ، وهي مذكرة ، وهو لم يذكر لفظ المذكر ، ومتى لم يذكره جاز حذف التاء وإثباتها ، وفيه وجه آخر ، وهو مراعاة التوافق بينها وبين أربع.

أقول : هنا احتمالان آخران :

أولهما ـ أن يراد بالأربع اليدان والثديان ، يعني أن هذه الأربعة بلغت في العظمة حدا توجب مشيها مكبة مثل الحيوانات التي تمشي على أربع ، فإذا أقبلت أقبلت بهذه الأربعة ، ولم يعتبر الرجلين لأنهما محجوبان خلف الثديين لعظمتهما فلا يكونان مرئيين عند الإقبال ، وإذا أدبرت أدبرت بهذه الأربعة مع أربعة أخرى وهي الرجلان والأليتان ، لأن جميع الثمانية عند الأدبار مرئية.

ويمكن استفادة هذا الاحتمال مما ذكره ابن الأثير في النهاية (٢) ، قال : إن

__________________

(١) النهاية ج ١ ـ ص ١٥٩.

(٢) النهاية ج ٢ ص.

٣٥٠

سعدا ، خطب امرأة بمكة فقيل : « إنها تمشي على ست إذا أقبلت ، وعلى أربع إذا أدبرت » يعني بالست يديها ورجليها وثدييها : أي أنها لعظم يديها وثدييها كأنها تمشي مكبة ، والأربع رجلاها وأليتاها وأنهما كادتا تمسان الأرض لعظمهما ، وهي بنت غيلان الثقيفية التي قيل فيها تقبل بأربع وتدبر بثمان ، وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف.

وثانيهما ـ أن يراد بالأربع الذوائب الواقعة في طرفي الوجه في كل طرف اثنان مفتول ومرسل ، وبالثمان الذوائب الواقعة على الخلف ، فإنهن كثيرا ما تقسمنه ثمانية أقسام ، والمقصود وصفها بكثرة الشعور.

وقال الوالد العلامة قدس الله روحه : يحتمل أن يكون المراد بالأربع التي تقبل بهن العينان والحاجبان ، أو العين والحاجب والأنف والفم ، أو الوجه والشعر والعنق والصدر ، والمراد بالثمان هذا الأربع مع قلب الناظر وعقله وروحه ودينه ، أو مع عينيه وعقله وقلبه ، أو قلبه ولسانه وعينيه ، أو قلبه وعينيه وأذنه ولسانه ، وهذا معنى لطيف ، ولكن الظاهر أنه لم يخطر ببال قائله « بين رجليها مثل القدح » حال من فاعله فتدبر ، والقدح بالتحريك واحد الأقداح التي للشرب شبه ذلك بالقدح في العظم والهيئة « لا أراكما من أولي الإربة » أي ما كنت أظن إنكما من أولي الإربة » بل كنت أظن إنكما من الذين لا حاجة بهم إلى النساء ، والحال علمت إنكما من أولي الإربة ، فلذا نفاهما عن المدينة لأنهما كانا يدخلان على النساء ، ويجلسان معهن وعزب على البناء للمفعول بالعين المهملة والزاي المشددة المعجمة من التعزيب وهو البعد والخروج من موضع إلى آخر ، والباء للتعدية يقال عزب فلان إذا بعد وعزب به عن الدار إذا أبعده وأخرجه منها ، وفي بعض النسخ عرب بالغين المعجمة والراء المهملة بمعنى النفي عن البلد ولا يناسبه التعدية إلا بتكلف والعرايا اسم حصن بالمدينة.

٣٥١

فأمر بهما رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فغرب بهما إلى مكان يقال له العرايا وكانا يتسوقان في كل جمعة

( باب )

( النظر إلى نساء أهل الذمة )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله عليه‌السلام : « كانا يتسوقان » أي يدخلان سوق المدينة للبيع والشراء في كل جمعة ، من تسوق القوم إذا باعوا واشتروا ، والظاهر أن ذلك كانا بإذنه صلى‌الله‌عليه‌وآله في حياته.

وقال عياض من العامة : ولم يزل هيت بذلك المكان حتى قبض رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فكلم فيه أبو بكر فأبى أن يرد فلما ولي عمر كلم فيه فأبى ، وقيل : إنه كبر وضعف وضاع فأذن له أن يدخل المدينة في كل يوم جمعة يسأل ويرجع إلى مكانه ، وقال أيضا : فلما فتحت الطائف زوجها عبد الرحمن بن عوف ، وقال ابن الأثير : تزوجها سعد بمكة بعد عبد الرحمن ، وفيه حجة على جواز إخراج كل من كان بصفتهما ، وتخصيصه بهما وبزمان خاص غير ظاهر.

فإن قلت : كونهما من أهل الحاجة إلى النساء والعارفين بأمرهن لا يوجب إخراجهما فإن أهل المدينة أكثرهم كانوا كذلك. قلت : نعم ، ولكنهما كانا يدخلان على النسوة ويجلسان معهن وينظرن إليهن ، لأن أهل المدينة كانوا يعدونهما من غير أولي الإربة ، فلما ظهر خلافه أمر بإخراجهما قلعا لمادة الفساد ودفعا لوصفهما محاسن النساء بحضرة الرجال.

باب النظر إلى نساء أهل الذمة

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

٣٥٢

قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن

( باب )

( النظر إلى نساء الأعراب وأهل السواد )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول لا بأس بالنظر إلى رءوس أهل التهامة والأعراب وأهل السواد والعلوج لأنهم إذا نهوا لا ينتهون قال والمجنونة والمغلوبة على عقلها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويدل على جواز النظر إلى شعور أهل الذمة وأيديهن ، وحملت الأيدي على السواعد وما يجب ستره على غيرهن ، وعمل به المفيد والشيخ ، وأكثر الأصحاب مع الحمل على عدم الشهوة والريبة ، وإلا فهو حرام قطعا ، ومنع ابن إدريس من النظر مطلقا تمسكا بعموم الأدلة ، واستضعافا لهذا الخبر.

باب النظر إلى نساء الأعراب وأهل السواد

الحديث الأول : موثق.

قال الجوهري : تهامة : بلد والنسبة إليه تهامي وتهام أيضا إذا فتحت التاء لم تشدد ، كما قالوا : رجل يماني إلا أن الألف في تهام من لفظها ، والألف في يمان من باب النسبة. انتهى.

ويدل على جواز النظر إليهن وإلى الأعراب ولم أر في كلام الأصحاب تصريحا به ، وأما أهل السواد والعلوج فلأنهم من أهل الذمة كما مر ، وأما المجنونة والمغلوبة على عقلها فقال العلامة في التذكرة : يجوز النظر إلى شعر المجنونة المغلوبة من غير تعمد ، مستندا بقول الصادق عليه‌السلام وقال المحقق الشيخ على : ظاهر هذا أن النظر إليها من تحت الثياب والمراد بالتعمد المذكور القصد إلى رؤيته فإنه الزينة بخلاف النظر إليه اتفاقا.

قوله عليه‌السلام : « لأنهم إذا نهوا » لعل إرجاع ضمير المذكر للتجوز أو التغليب

٣٥٣

ولا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك.

( باب )

( قناع الإماء وأمهات الأولاد )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن أمهات الأولاد ألها أن تكشف رأسها بين أيدي الرجال قال تقنع.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول ليس على الأمة قناع في الصلاة ولا على المدبرة ولا على المكاتبة إذا اشترطت عليها قناع في الصلاة وهي مملوكة حتى تؤدي جميع مكاتبتها ويجري عليها ما يجري على المملوك في الحدود كلها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أو المراد أن رجالهن إذا نهوا عن كشفهن وأمروا بسترهن لا ينتهون ولا يأتمرون.

باب قناع الإماء وأمهات الأولاد

الحديث الأول : صحيح.

ويدل على وجوب تقنع أم الولد عن الرجال كما هو المشهور ، ولا ينافي جواز كشف رأسها في الصلاة.

الحديث الثاني : صحيح.

ويدل على أن المدبرة والمكاتبة المشروطة لا يقنعان والمطلقة يقنع لأن المطلقة إذا أدت شيئا من مكاتبها عتقت بنسبة ما أدت ، ويجب عليها ستر رأسها وتضرب حد الحرة بنسبة الحرية.

٣٥٤

( باب )

( مصافحة النساء )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن مصافحة الرجل المرأة قال لا يحل للرجل أن يصافح المرأة إلا امرأة يحرم عليه أن يتزوجها أخت أو بنت أو عمة أو خالة أو ابنة أخت أو نحوها فأما المرأة التي يحل له أن يتزوجها فلا يصافحها إلا من وراء الثوب ولا يغمز كفها.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام هل يصافح الرجل المرأة ليست بذي محرم فقال لا إلا من وراء الثوب.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن سالم ، عن بعض أصحابه ، عن الحكم بن مسكين قال حدثتني سعيدة ومنة أختا محمد بن أبي عمير بياع السابري قالتا دخلنا على أبي عبد الله عليه‌السلام فقلنا تعود المرأة أخاها قال نعم قلنا تصافحه قال من وراء الثوب قالت إحداهما إن أختي هذه تعود إخوتها قال إذا عدت إخوتك فلا تلبسي المصبغة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب مصافحة النساء

الحديث الأول : موثق. وعمل به الأصحاب.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : مجهول.

قوله : « أخاها » أي في الدين لا في النسب. والمصبغة الملونة.

٣٥٥

( باب )

( صفة مبايعة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله النساء )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن أسلم الجبلي ، عن عبد الرحمن بن سالم الأشل ، عن المفضل بن عمر قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام كيف ماسح رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله النساء حين بايعهن قال دعا بمركنه الذي كان يتوضأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب صفة مبايعة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله النساء

قيل : المبايعة مفاعلة من البيع ، وكانوا إذا بايعوا الرسول أو الإمام قبضوا على يديه توكيدا للأمر فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري فجاءت المفاعلة في بايعت من ذلك ، وأما البيعة فهي عرفا معاهدة الرسول أو الإمام على تسليم النظر في كل الأمور إليه على وجه لا ينازع.

الحديث الأول : ضعيف والسند الثاني مرسل.

وقال الجوهري : المركن بالكسر الإجانة التي تغسل فيها الثياب ، قال ابن عطية من علماء العامة في هيئات بيعة النساء بعد الإجماع على أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يمس يد امرأة قط ، فقيل : إنما كان يبايعهن بالكلام ، لما روته عائشة قالت : لما نزلت قوله تعالى « يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ عَلى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئاً » الآية (١) فمن أقر من المؤمنات بما فيها من الشروط الستة من قولهن قال لهن : انطلقن فقد بايعتكن ولا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط ، غير أنه يبايعهن بالكلام ، وقال الطيبي : هذا هو الصحيح عندي ، وذكر النقاش حديثا أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله مد يده من خارج بيت ومدت النساء أيديهن من داخله ، فبايعهن. وروى الشعبي أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله لف على يده ثوبا كثيفا وجاءت نسوة فلمسن يده كذلك ، وروى النقاش وغيره أن في بيعة النساء على الصفاء بعد الفتح كان عمر يصافحن وقال عياض : هذا

__________________

(١) سورة الممتحنة الآية ١٢.

٣٥٦

فيه فصب فيه ماء ثم غمس يده اليمنى فكلما بايع واحدة منهن قال اغمسي يدك فتغمس كما غمس رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فكان هذا مماسحته إياهن.

علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام أتدري كيف بايع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله النساء قلت الله أعلم وابن رسوله أعلم قال جمعهن حوله ثم دعا بتور برام فصب فيه نضوحا ثم غمس يده فيه ثم قال اسمعن يا هؤلاء أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئا ولا تسرقن ولا تزنين ولا تقتلن أولادكن ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن ولا تعصين بعولتكن في معروف أقررتن قلن نعم فأخرج يده من التور ثم قال لهن اغمسن أيديكن ففعلن فكانت يد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الطاهرة أطيب من أن يمس بها كف أنثى ليست له بمحرم.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عز وجل « وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ » قال المعروف أن لا يشققن جيبا ولا يلطمن خدا ولا يدعون ويلا ولا يتخلفن عند قبر ولا يسودن ثوبا ولا ينشرن شعرا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا يصح لأنه إذا امتنع ذلك من رسول الله فمن غيره كذلك وروي أنه غمس يده في ماء ثم دفعه إلى النساء فغمسن أيديهن فيه. انتهى.

أقول : والصحيح عندنا هو القول الأخير كما دلت عليه روايات هذا الباب.

الحديث الثاني : مجهول.

وقال في النهاية : التور : إناء من صفر أو حجارة كالإجانة ، وقد يتوضأ منه ، وقال : البرمة بالضم : القدر مطلقا ، وجمعها برام ، وهي في الأصل المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز واليمن. انتهى.

وأقول : إضافة التور إلى البرام لبيان أنه كان من الحجارة ، وقال الفيروزآبادي : النضوح كصبور : طيب.

الحديث الثالث : مرسل.

٣٥٧

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن سليمان بن سماعة الخزاعي ، عن علي بن إسماعيل ، عن عمرو بن أبي المقدام قال سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول تدرون ما قوله تعالى : « وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ » قلت لا قال إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال لفاطمة عليها‌السلام إذا أنا مت فلا تخمشي علي وجها ولا تنشري علي شعرا ولا تنادي بالويل ولا تقيمي علي نائحة قال ثم قال هذا المعروف الذي قال الله عز وجل.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لما فتح رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مكة بايع الرجال ثم جاء النساء يبايعنه فأنزل الله عز وجل : « يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ عَلى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئاً وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » (١) فقالت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الرابع : ضعيف.

وقال الفيروزآبادي : خمش وجهه : خدشه.

الحديث الخامس : موثق أو حسن.

وقال في مجمع البيان (٢) في قوله تعالى « وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَ » على وجه من الوجوه لا بالوأد ولا بالإسقاط « وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ » أي بكذب يكذبنه في مولود يوجد « بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَ » أي لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم عن ابن عباس ، وقال الفراء : كانت المرأة تلتقط المولود ، فتقول لزوجها : هذا ولدي منك ، فذلك البهتان المفتري بين أيديهن وأرجلهن ، وذلك أن الولد إذا وضعته الأم سقط بين يديها ورجليها ، وقيل : المراد قذف المحصنات والكذب على الناس ، وإضافة الأولاد إلى الأزواج على البطلان في الحاضر والمستقبل من الزمان ، « وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ » وهو جميع ما يأمرهن به ، وقيل : عنى بالمعروف النهي عن النوح ، وتمزيق الثياب وجز الشعر وشق الجيب وخمش الوجه ، والدعاء بالويل ، عن المقاتل

__________________

(١) سورة الممتحنة الآية ـ ١٢.

(٢) المجمع ج ٩ ص ٢٧٥.

٣٥٨

هند أما الولد فقد ربينا صغارا وقتلتهم كبارا وقالت أم حكيم بنت الحارث بن هشام وكانت عند عكرمة بن أبي جهل يا رسول الله ما ذلك المعروف الذي أمرنا الله أن لا نعصينك فيه قال لا تلطمن خدا ولا تخمشن وجها ولا تنتفن شعرا ولا تشققن جيبا ولا تسودن ثوبا ولا تدعين بويل فبايعهن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على هذا فقالت يا رسول الله كيف نبايعك قال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والكلبي ، والأصل أن المعروف كل بر وتقوى وأمر وافق طاعة الله تعالى ثم قال : وروي أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بايعهن وكان على الصفا ، وكان عمر أسفل منه وهند بنت عتبة متنقبة متنكرة مع النساء خوفا أن يعرفها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : « أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئا » فقالت هند : إنك لتأخذ علينا أمرا ما أريناك أخذته على الرجال ، وذلك أنه بائع الرجال يومئذ على الإسلام والجهاد فقط ، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : « ولا تسرقن » فقالت هند : إن أبا سفيان رجل ممسك وإني أصبت من ماله هنأت فلا أدري أيحل لي أم لا؟ فقال أبو سفيان : ما أصبت من مالي فيما مضى وفيما غير فهو لك حلال ، فضحك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وعرفها ، فقال لها : وإنك لهند بنت عتبة؟ قالت : نعم فاعف عما سلف يا نبي الله عفا الله عنك ، فقال : « ولا تزنين » ، فقالت هند : أو تزني الحرة ، فتبسم عمر بن الخطاب لما جرى بينه وبينها في الجاهلية ، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : « ولا تقتلن أولادكن » فقالت هند : ربيناهم صغارا وقتلتموهم كبارا فأنتم وهم أعلم ، وكان ابنها حنظلة بن أبي سفيان قتله علي بن أبي طالب عليه‌السلام يوم بدر ، فضحك عمر حتى استلقى وتبسم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ولما قال : « ولا تأتين ببهتان » قالت هند : والله إن البهتان قبيح ، وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق. ولما قال : « وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ » قالت هند : ما جلسنا هنا وفي أنفسنا أن نعصيك في شيء.

وروى الزهري عن عروة عن عائشة ، قالت : كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يبايع النساء بالكلام بهذه الآية « أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئاً » ولا مست يد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يد امرأة قط إلا امرأة يملكها. رواه البخاري في الصحيح ، وروي أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا

٣٥٩

إنني لا أصافح النساء فدعا بقدح من ماء فأدخل يده ثم أخرجها فقال أدخلن أيديكن في هذا الماء فهي البيعة.

( باب )

( الدخول على النساء )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن هارون بن الجهم ، عن جعفر بن عمر ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يدخل الرجال على النساء إلا بإذنهن.

٢ ـ وبهذا الإسناد أن يدخل داخل على النساء إلا بإذن أوليائهن.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال يستأذن الرجل إذا دخل على أبيه ولا يستأذن الأب على الابن قال ويستأذن الرجل على ابنته وأخته إذا كانتا متزوجتين.

٤ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن محمد بن علي الحلبي قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل يستأذن على أبيه قال نعم قد كنت أستأذن على أبي وليست

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بايع النساء دعا بقدح من ماء ، فغمس فيه يده ثم غمسن أيديهن فيه. وقيل : إنه كان يبايعهن من وراء الثوب عن الشعبي.

باب الدخول على النساء

الحديث الأول : مجهول.

وفي بعض النسخ بهذا الإسناد مثله.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : ضعيف.

٣٦٠