مرآة العقول - ج ٢٠

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

مرآة العقول - ج ٢٠

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٤٤

( باب )

( المرأة يكون لها العبد فينكحها )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في امرأة أمكنت نفسها من عبد لها فنكحها أن تضرب مائة ويضرب العبد خمسين جلدة ويباع بصغر منها قال ويحرم على كل مسلم أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك.

٢ ـ محمد بن جعفر أبو العباس ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار قال سألته عن المرأة الحرة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل ذلك نكاحه قال نعم لأنه عبد مملوك « لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ».

( باب )

( أن النساء أشباه )

١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال رأى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله امرأة فأعجبته فدخل على أم سلمة وكان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب المرأة يكون لها العبد فينكحها

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : مجهول على المشهور.

باب أن النساء أشباه

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « فأعجبته » لا ينافي العصمة ، لأنه ليس من الأمور الاختيارية حتى يتعلق بها التكليف ، وأما نظره صلى‌الله‌عليه‌وآله فإما أن يكون بغير اختيار أو يكون قبل نزول الحجاب ، على أن حرمة النظر إلى الوجه والكفين بعد الحجاب أيضا غير

٣٠١

يومها فأصاب منها وخرج إلى الناس ورأسه يقطر فقال أيها الناس إنما النظر من الشيطان فمن وجد من ذلك شيئا فليأت أهله.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا نظر أحدكم إلى المرأة الحسناء فليأت أهله فإن الذي معها مثل الذي مع تلك فقام رجل فقال يا رسول الله فإن لم يكن له أهل فما يصنع قال فليرفع نظره إلى السماء وليراقبه وليسأله من فضله.

( باب )

( كراهية الرهبانية وترك الباه )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال جاءت امرأة عثمان بن مظعون إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت يا رسول الله إن عثمان يصوم النهار ويقوم الليل فخرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مغضبا يحمل نعليه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معلوم كما عرفت.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « فليراقبه » أي فليتذكر عذاب الله تعالى واطلاعه على أحواله ليصير سببا للاحتراز عن الحرام ، ويحتمل أن يكون المراد التضرع والمسألة ، فيكون ما بعده تفسيرا له ، والنظر إلى السماء إما للتوجه بالدعاء أو لرفع النظر عن المرأة.

باب كراهية الرهبانية وترك الباه

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قال في النهاية : وفيه « لا رهبانية في الإسلام » هي من رهبنة النصارى ، وأصلها من الرهبة : الخوف ، كانوا يترهبون بالتخلي من أشغال الدنيا ، وترك ملاذها والزهد فيها والعزلة عن أهلها وتعمد مشاقها ، حتى إن منهم من كان يخصي نفسه ، ويضع

٣٠٢

حتى جاء إلى عثمان فوجده يصلي فانصرف عثمان حين رأى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال له يا عثمان لم يرسلني الله تعالى بالرهبانية ولكن بعثني بالحنيفية السهلة السمحة أصوم وأصلي وألمس أهلي فمن أحب فطرتي فليستن بسنتي ومن سنتي النكاح.

٢ ـ جعفر بن محمد ، عن عبد الله بن القداح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله لرجل أصبحت صائما قال لا قال فأطعمت مسكينا قال لا قال فارجع إلى أهلك فإنه منك عليهم صدقة.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون معه أهله في السفر لا يجد الماء أيأتي أهله قال ما أحب أن يفعل إلا أن يخاف على نفسه قال قلت طلب بذلك اللذة أو يكون شبقا إلى النساء قال إن الشبق يخاف على نفسه ـ قلت يطلب بذلك اللذة قال هو حلال قلت فإنه يروى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أن أبا ذر رحمه‌الله سأله عن هذا فقال ائت أهلك تؤجر فقال يا رسول الله آتيهم وأوجر فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كما أنك إذا أتيت الحرام أزرت فكذلك إذا أتيت الحلال أوجرت فقال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السلسلة في عنقه ، وغير ذلك من أنواع التعذيب فنفاها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الإسلام ونهى المسلمين عنها.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : موثق.

قوله عليه‌السلام : « ما أحب » ظاهره الكراهة ، وظاهر بعض الأصحاب الحرمة.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « أزرت » لعله كان أوزرت فصحف أو قلب الواو همزة لمزاوجة أجرت ، ومقتضى القاعدة أوزرت أو وزرت.

وقال الفيروزآبادي : قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ارجعن مأزورات ، غير مأجورات للازدواج ولو أفرد لقيل : موزورات.

وقال الجوهري : الأجر الثواب ، تقول : آجره الله يأجره ويأجره أجرا

٣٠٣

أبو عبد الله عليه‌السلام ألا ترى أنه إذا خاف على نفسه فأتى الحلال أوجر.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن إسحاق بن إبراهيم الجعفي قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله دخل بيت أم سلمة فشم ريحا طيبة فقال أتتكم الحولاء فقالت هو ذا هي تشكو زوجها فخرجت عليه الحولاء فقالت بأبي أنت وأمي إن زوجي عني معرض فقال زيديه يا حولاء قالت ما أترك شيئا طيبا مما أتطيب له به وهو عني معرض فقال أما لو يدري ما له بإقباله عليك قالت وما له بإقباله علي فقال أما إنه إذا أقبل اكتنفه ملكان فكان كالشاهر سيفه في سبيل الله فإذا هو جامع تحات عنه الذنوب كما يتحات ورق الشجر فإذا هو اغتسل انسلخ من الذنوب.

٥ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن أبي داود المسترق ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إن ثلاث نسوة أتين رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت إحداهن إن زوجي لا يأكل اللحم وقالت الأخرى إن زوجي لا يشم الطيب وقالت الأخرى إن زوجي لا يقرب النساء فخرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يجر رداءه حتى صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال أقوام من أصحابي لا يأكلون اللحم ولا يشمون الطيب ولا يأتون النساء أما إني آكل اللحم وأشم الطيب وآتي النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وكذلك آجره الله إيجارا وأجر فلان خمسة من ولده أي ماتوا فصاروا أجره.

الحديث الرابع : ضعيف.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « أتتكم الحولاء » أي زينب العطارة.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « أما لو يدري » كلمة لو للتمني أو للجزاء محذوف أي لأقبل عليك ، أو بادرت بالسؤال قبل إتمام الجواب.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

٣٠٤

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع أبي سيار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من أحب أن يكون على فطرتي فليستن بسنتي وإن من سنتي النكاح.

( باب نوادر )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن الحكم بن مسكين ، عن عبيد بن زرارة قال كان لنا جار شيخ له جارية فارهة قد أعطى بها ثلاثين ألف درهم فكان لا يبلغ منها ما يريد وكانت تقول اجعل يدك كذا بين شفري فإني أجد لذلك لذة وكان يكره أن يفعل ذلك فقال لزرارة اسأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن هذا فسأله فقال لا بأس أن يستعين بكل شيء من جسده عليها ولكن لا يستعين بغير جسده عليها.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا جامع أحدكم فلا يأتيهن كما يأتي الطير ليمكث وليلبث قال بعضهم وليتلبث.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

باب النوادر

الحديث الأول : ضعيف.

قوله : « لا يبلغ منها » أي لا يقدر على مجامعتها. والشفر بالضم : طرف الفرج ، والحكم مطابق لأصول الأصحاب.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

قوله : « قال بعضهم » هو كلام بعض الرواة أي قال بعض الرواة مكان وليلبث « وليتلبث » ، والتلبث : تكلف اللبث.

٣٠٥

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن إبراهيم بن أبي بكر النحاس ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن عليه‌السلام في الرجل يجامع فيقع عنه ثوبه قال لا بأس.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن همام ، عن علي بن جعفر قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يقبل قبل المرأة قال لا بأس.

٥ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن محمد بن مسكين الحناط ، عن أبي حمزة قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام أينظر الرجل إلى فرج امرأته وهو يجامعها فقال لا بأس.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل ينظر إلى امرأته وهي عريانة قال لا بأس بذلك وهل اللذة إلا ذلك.

٧ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد الله بن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

ويدل على جواز الجماع عاريا ، ويمكن حمله على ما إذا لم تكن تحت السماء جمعا بين الأخبار.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : مجهول.

وحمل على الجواز فلا ينافي الكراهة كما هو المشهور ، وربما قيل بالتحريم والخبر ينفيه.

الحديث السادس : موثق أو حسن.

ولا خلاف بين أصحابنا في جواز نظر كل من الزوجين إلى فرج الآخر وخالف فيه بعض العامة.

الحديث السابع : ضعيف.

وحمل على الكراهة ، وظاهره خرس الواطئ وورد في الأخبار الخرس

٣٠٦

القاسم ، عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام اتقوا الكلام عند ملتقى الختانين فإنه يورث الخرس.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محسن بن أحمد ، عن أبان ، عن مسمع بن عبد الملك قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول لا يجامع المختضب قلت جعلت فداك لم لا يجامع المختضب قال لأنه محتصر.

( باب )

( الأوقات التي يكره فيها الباه )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن سالم ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قلت له هل يكره الجماع في وقت من الأوقات وإن كان حلالا قال نعم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق وفي اليوم الذي تنكسف فيه الشمس وفي الليلة التي ينخسف فيها القمر وفي الليلة وفي اليوم اللذين يكون فيهما الريح السوداء والريح الحمراء والريح الصفراء واليوم والليلة اللذين يكون فيهما الزلزلة ولقد بات رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عند بعض أزواجه في ليلة انكسف فيها القمر فلم يكن منه في تلك الليلة ما كان يكون منه في غيرها حتى أصبح فقالت له يا رسول الله ألبغض كان منك في هذه الليلة قال لا ولكن هذه الآية ظهرت في هذه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خرس الولد ، ولا تنافي بينهما ، وإن أمكن حمل هذا الخبر أيضا عليه.

الحديث الثامن : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « لأنه محتصر » لعل المعنى أنه ممنوع عن الغسل أو عن الالتذاذ بالقبلة ونحوها التي هي من مقدمات الجماع ، قيل : ويحتمل إعجام الضاد بمعنى حضور الملائكة والجن.

باب الأوقات التي يكره فيها الباه

الحديث الأول : [ حسن : ولم يذكره المصنف ].

٣٠٧

الليلة فكرهت أن أتلذذ وألهو فيها وقد عير الله أقواما فقال عز وجل في كتابه : « إِنْ يَرَوْا كِسْفاً مِنَ السَّماءِ ساقِطاً يَقُولُوا سَحابٌ مَرْكُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ » (١) ثم قال أبو جعفر عليه‌السلام وايم الله لا يجامع أحد في هذه الأوقات التي نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عنها وقد انتهى إليه الخبر فيرزق ولدا فيرى في ولده ذلك ما يحب.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن بكر بن صالح ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال من أتى أهله في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد.

٣ ـ عنه ، عن أبيه عمن ذكره ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام ، عن أبيه ، عن جده عليه‌السلام قال إن فيما أوصى به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عليا عليه‌السلام قال يا علي لا تجامع أهلك في أول ليلة من الهلال ولا في ليلة النصف ولا في آخر ليلة فإنه يتخوف على ولد من يفعل ذلك الخبل فقال علي عليه‌السلام ولم ذاك يا رسول الله فقال إن الجن يكثرون غشيان نسائهم في أول ليلة من الهلال وليلة النصف وفي آخر ليلة أما رأيت المجنون يصرع في أول الشهر وفي آخره وفي وسطه.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن صفوان ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال يكره للرجل إذا قدم من السفر أن يطرق أهله ليلا حتى يصبح.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : مرسل.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « إن الجن يكثرون » أقول : يخطر بالبال أنه إشارة إلى ما يقال : إنه يحصل للإنسان الربى من الجن وهو الذي اتفق ولادته في زمان ولادة ذلك الشخص ، فإذا صادف زمان وطئ الإنسان زمان وطئهم تتوافق ولادتهما أيضا فيكون ولد الجن رئيا له ويورث خبله.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

__________________

(١) الطور : ٤٤.

٣٠٨

٥ ـ سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع أبي سيار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أكره لأمتي أن يغشى الرجل أهله في النصف من الشهر أو في غرة الهلال فإن مردة الشيطان والجن تغشى بني آدم فيجننون ويخبلون أما رأيتم المصاب يصرع في النصف من الشهر وعند غرة الهلال.

( باب )

( كراهية أن يواقع الرجل أهله وفي البيت صبي )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن إسحاق بن إبراهيم ، عن ابن راشد ، عن أبيه قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبي فإن ذلك مما يورث الزنا.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الحسين بن زيد ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله والذي نفسي بيده لو أن رجلا غشي امرأته وفي البيت صبي مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما ما أفلح أبدا إذا كان غلاما كان زانيا أو جارية كانت زانية وكان علي بن الحسين عليه‌السلام إذا أراد أن يغشى أهله أغلق الباب وأرخى الستور وأخرج الخدم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

باب كراهية أن يواقع الرجل أهله وفي البيت صبي

الحديث الأول : ضعيف.

وقال السيد رحمه‌الله : هل يختص الحكم بالمميز أو يتناول الجميع؟ وجهان ، وجزم المحقق الشيخ علي بالأول ولا بأس به.

قوله عليه‌السلام : « مما يورث » أي في الصبي السامع أو في الولد الذي يحصل من الوطء ، ويؤيد الأول الخبر الآتي.

الحديث الثاني : مجهول.

٣٠٩

( باب )

( القول عند دخول الرجل بأهله )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى وعدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي بصير قال سمعت رجلا وهو يقول لأبي جعفر عليه‌السلام جعلت فداك إني رجل قد أسننت وقد تزوجت امرأة بكرا صغيرة ولم أدخل بها وأنا أخاف أنها إذا دخلت علي تراني أن تكرهني لخضابي وكبري فقال أبو جعفر عليه‌السلام إذا دخلت فمرها قبل أن تصل إليك أن تكون متوضئة ثم أنت لا تصل إليها حتى توضأ وصل ركعتين ثم مجد الله وصل على محمد وآل محمد ثم ادع ومر من معها أن يؤمنوا على دعائك وقل اللهم ارزقني إلفها وودها ورضاها وأرضني بها واجمع بيننا بأحسن اجتماع وآنس ائتلاف فإنك تحب الحلال وتكره الحرام ثم قال واعلم أن الإلف من الله والفرك من الشيطان ليكره ما أحل الله عز وجل.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا دخلت بأهلك فخذ بناصيتها واستقبل القبلة وقل اللهم بأمانتك أخذتها وبكلماتك استحللتها فإن قضيت لي منها ولدا فاجعله مباركا تقيا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب القول عند دخول الرجل بأهله

الحديث الأول : صحيح.

وقال الفيروزآبادي : أسن : كبر سنه ، وقال : الفرك بالكسر ويفتح : البغضة.

الحديث الثاني : حسن.

قوله عليه‌السلام : « بأمانتك » أي بأمانك وحفظك أو بأن جعلتني أمينا عليها ، أو بعهدك وهو ما عهد الله إلى المؤمنين من الرفق والشفقة عليهن ، وقال في النهاية : الأمانة تقع على الطاعة والعبادة والوديعة والثقة والأمان ، وأما قوله « بكلماتك »

٣١٠

من شيعة آل محمد ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى وعدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير قال قال لي أبو جعفر عليه‌السلام إذا تزوج أحدكم كيف يصنع قلت لا أدري قال إذا هم بذلك فليصل ركعتين وليحمد الله عز وجل ثم يقول : اللهم إني أريد أن أتزوج فقدر لي من النساء أعفهن فرجا وأحفظهن لي في نفسها ومالي وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة وقدر لي ولدا طيبا تجعله خلفا صالحا في حياتي وبعد موتي قال فإذا دخلت إليه فليضع يده على ناصيتها وليقل اللهم على كتابك تزوجتها وفي أمانتك أخذتها وبكلماتك استحللت فرجها فإن قضيت لي في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا ولا تجعله شرك شيطان قال قلت وكيف يكون شرك شيطان قال إن ذكر اسم الله تنحى الشيطان وإن فعل ولم يسم أدخل ذكره وكان العمل منهما جميعا والنطفة واحدة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقيل : هي قوله تعالى : « فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ » (١) وقيل : هي الإيجاب والقبول ، وقيل : كلمة التوحيد إذ لا تحل المسلمة للكافر.

وروى الصدوق في كتاب معاني الأخبار (٢) ، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود يرفع الحديث « قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله » فأما الأمانة فهي التي أخذ الله على آدم حين زوجه حواء وأما الكلمات فهي الكلمات التي شرط الله عز وجل بها على آدم أن يعبده ولا يشرك به شيئا ولا يزني ولا يتخذ من دونه وليا.

الحديث الثالث : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « والنطفة واحدة » أي تختلط نطفة الشيطان بنطفة الرجل كما سيأتي ، أو المعنى أنه ليس للشيطان نطفة بل التأثير بمجرد الإدخال.

__________________

(١) سورة النساء ـ الآية ٣.

(٢) معاني الأخبار ص ٢١٢ ط ايران ـ ١٣٧٩.

٣١١

٤ ـ عنه ، عن أبي يوسف ، عن الميثمي رفعه قال أتى رجل أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال له إني تزوجت فادع الله لي فقال قل : « اللهم بكلماتك استحللتها وبأمانتك أخذتها اللهم اجعلها ولودا ودودا لا تفرك تأكل مما راح ولا تسأل عما سرح ».

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أعين قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول إذا أراد الرجل أن يتزوج المرأة فليقل أقررت بالميثاق الذي أخذ الله إمساك « بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ».

( باب )

( القول عند الباه وما يعصم من مشاركة الشيطان )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام في الرجل إذا أتى أهله فخشي أن يشاركه الشيطان قال يقول بسم الله ويتعوذ بالله من الشيطان.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الرابع : مرفوع.

قوله عليه‌السلام : « مما راح » لعله كناية عن قناعتها بما يأتي به زوجها وعدم التفتيش عما أعطاه غيرها ، ويمكن أن يكون المراد حقيقته أي ترضى بلبن الأنعام بعد الرجوع عن المرعى ، ولا تسأل عما كان في ضرعها عند السراح ، ومنهم من قرأ تسأل على بناء المجهول أي تكون أمينة غير مسرفة لا تسأل عما ذهب ، ولا يبعد أن يكون في الأصل أراح بمعنى تغير ريحه ، والأول أظهر. وقال الجوهري : سرحت الماشية بالغداة ، وراحت بالعشي : أي رجعت.

الحديث الخامس : حسن أو موثق.

باب القول عند الباه وما يعصم من مشاركة الشيطان

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

٣١٢

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد وعدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الوشاء ، عن موسى بن بكر ، عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام يا أبا محمد أي شيء يقول الرجل منكم إذا دخلت عليه امرأته قلت جعلت فداك أيستطيع الرجل أن يقول شيئا فقال ألا أعلمك ما تقول قلت بلى قال تقول ـ بكلمات الله استحللت فرجها وفي أمانة الله أخذتها اللهم إن قضيت لي في رحمها شيئا فاجعله بارا تقيا واجعله مسلما سويا ولا تجعل فيه شركا للشيطان قلت وبأي شيء يعرف ذلك قال أما تقرأ كتاب الله عز وجل ثم ابتدأ هو « وَشارِكْهُمْ فِي الْأَمْوالِ وَالْأَوْلادِ » (١) ثم قال إن الشيطان ليجيء حتى يقعد من المرأة كما يقعد الرجل منها ويحدث كما يحدث وينكح كما ينكح قلت بأي شيء يعرف ذلك قال بحبنا وبغضنا فمن أحبنا كان نطفة العبد ومن أبغضنا كان نطفة الشيطان.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين عليه‌السلام إذا جامع أحدكم فليقل : « بسم الله وبالله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني » قال فإن قضى الله بينهما ولدا لا يضره الشيطان بشيء أبدا.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن علي بن حسان الواسطي ، عن عبد الرحمن بن كثير قال كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام جالسا فذكر شرك الشيطان فعظمه حتى أفزعني قلت جعلت فداك فما المخرج من ذلك قال إذا أردت الجماع فقل « بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ » الذي لا إله إلا هو « بَدِيعُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ » اللهم إن قضيت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

قوله : « وبأي شيء يعرف » لعله سأل عن الدليل على أنه يكون الولد شرك الشيطان ، ثم سأل عن العلامة التي بها يعرف ذلك ، والأظهر أن فيه تصحيفا لما سيأتي من خبر أبي بصير بسند آخر وفيه مكانه « ويكون فيه شرك الشيطان ».

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف.

__________________

(١) سورة الإسراء ـ الآية ـ ٦٤.

٣١٣

مني في هذه الليلة خليفة فلا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا ولا حظا واجعله مؤمنا مخلصا مصفى من الشيطان ورجزه جل ثناؤك.

٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمزة بن عبد الله ، عن جميل بن دراج ، عن أبي الوليد ، عن أبي بصير قال قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام يا أبا محمد إذا أتيت أهلك فأي شيء تقول قال قلت جعلت فداك وأطيق أن أقول شيئا قال بلى قل ـ اللهم بكلماتك استحللت فرجها وبأمانتك أخذتها فإن قضيت في رحمها شيئا فاجعله تقيا زكيا ولا تجعل للشيطان فيه شركا قال قلت جعلت فداك ويكون فيه شرك للشيطان قال نعم أما تسمع قول الله عز وجل في كتابه : « وَشارِكْهُمْ فِي الْأَمْوالِ وَالْأَوْلادِ » إن الشيطان يجيء فيقعد كما يقعد الرجل وينزل كما ينزل الرجل قال قلت بأي شيء يعرف ذلك قال بحبنا وبغضنا.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في النطفتين اللتين للآدمي والشيطان إذا اشتركا فقال أبو عبد الله عليه‌السلام ربما خلق من أحدهما وربما خلق منهما جميعا.

( باب العزل )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن العزل فقال ذاك إلى الرجل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : صحيح.

باب العزل

الحديث الأول : موثق.

ويدل على جواز العزل ، فيمكن حمل أخبار المنع على الكراهة ، واختلف الأصحاب في جواز العزل عن الزوجة الحرة الدائمة بغير إذنها ، بعد اتفاقهم على جواز العزل عن الأمة والمتمتع بها والدائمة مع الإذن ، فذهب الأكثر إلى الكراهة ، ونقل عن ابن حمزة الحرمة ، وهو ظاهر اختيار المفيد رحمه‌الله والمعتمد ،

٣١٤

٢ ـ أحمد بن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة إن أحب صاحبها وإن كرهت ليس لها من الأمر شيء.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن العزل فقال ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن الحذاء ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال كان علي بن الحسين عليه‌السلام لا يرى بالعزل بأسا فقرأ هذه الآية : « وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى » (١) فكل شيء أخذ الله منه الميثاق فهو خارج وإن كان على صخرة صماء.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثم لو قلنا بالتحريم فالأظهر أنه لا يلزم على الزوج بذلك للمرأة شيء ، وقيل : تجب عليه دية النطفة عشرة دنانير.

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : مجهول. والظاهر عن أبي عبد الرحمن الحذاء وهو أيوب ابن عطية الثقة فيكون الخبر صحيحا.

قوله عليه‌السلام : « فكل شيء » قال الفاضل الأسترآبادي : يعني النفوس الناطقة التي خلقها الله وأخذ منها الإقرار في يوم « أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ » لا بد لها من تعلقها ببدن حاصل من نطفتك في رحمها أو من نطفة غيرك.

وقال الوالد العلامة (ره) : أي إذا كان مقدرا يحصل الولد مع العزل أيضا ، أو لا يقدر على العزل.

أقول : ويؤيد الأول ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال : كنا نعزل ثم سألنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن ذلك؟ فقال لنا : وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون

__________________

(١) سورة الأعراف الآية ـ ١٧١.

٣١٥

( باب غيرة النساء )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ليس الغيرة إلا للرجال وأما النساء فإنما ذلك منهن حسد والغيرة للرجال ولذلك حرم الله على النساء إلا زوجها وأحل للرجال أربعا وإن الله أكرم أن يبتليهن بالغيرة ويحل للرجال معها ثلاثا.

٢ ـ عنه ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن سعد بن الجلاب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إن الله عز وجل لم يجعل الغيرة للنساء وإنما تغار المنكرات منهن فأما المؤمنات فلا إنما جعل الله الغيرة للرجال لأنه أحل للرجل أربعا وما ملكت يمينه ولم يجعل للمرأة إلا زوجها فإذا أرادت معه غيره كانت عند الله زانية. قال ورواه القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام إلا أنه قال فإن بغت معه غيره.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج رفعه قال بينا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قاعد إذ جاءت امرأة عريانة حتى قامت بين يديه فقالت يا رسول الله إني فجرت فطهرني قال وجاء رجل يعدو في أثرها وألقى عليها ثوبا فقال ما هي منك فقال صاحبتي يا رسول الله خلوت بجاريتي فصنعت ما ترى فقال ضمها إليك ثم قال إن الغيراء لا تبصر أعلى الوادي من أسفله.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وإنكم لتفعلون ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة.

باب غيرة النساء

الحديث الأول : مرسل.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : ضعيف. والغيراء : فعلاء من الغيرة.

٣١٦

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن الحسن ، عن يوسف بن حماد عمن ذكره ، عن جابر قال قال أبو جعفر عليه‌السلام غيرة النساء الحسد والحسد هو أصل الكفر إن النساء إذا غرن غضبن وإذا غضبن كفرن إلا المسلمات منهن.

٥ ـ عنه ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن خالد القلانسي قال ذكر رجل لأبي عبد الله عليه‌السلام امرأته فأحسن عليها الثناء فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام أغرتها قال لا قال فأغرها فأغارها فثبتت فقال لأبي عبد الله عليه‌السلام إني قد أغرتها فثبتت فقال هي كما تقول.

٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام المرأة تغار على الرجل تؤذيه قال ذلك من الحب.

( باب )

( حب المرأة لزوجها )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول انصرف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من سرية قد كان أصيب فيها ناس كثير من المسلمين فاستقبلته النساء يسألنه عن قتلاهن فدنت منه امرأة فقالت يا رسول الله

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الرابع : مرفوع.

قوله عليه‌السلام : « إلا المسلمات منهن » أي المؤمنات الصالحات فإنهن يضبطن أنفسهن عند الغضب ، ويحتمل أن يكون الاستثناء منقطعا أي ولكن المسلمات لا يغرن ولا يغضبن ، ويمكن أن يقرأ المسلمات بتشديد اللام أي المنقادات لأوامر الله ونواهيه أو لأزواجهن.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : موثق.

باب حب المرأة لزوجها

الحديث الأول : صحيح.

٣١٧

ما فعل فلان قال وما هو منك قالت أبي قال احمدي الله واسترجعي فقد استشهد ففعلت ذلك ثم قالت يا رسول الله ما فعل فلان فقال وما هو منك فقالت أخي فقال احمدي الله واسترجعي فقد استشهد ففعلت ذلك ثم قالت يا رسول الله ما فعل فلان فقال وما هو منك فقالت زوجي قال احمدي الله واسترجعي فقد استشهد فقالت وا ويلا فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ما كنت أظن أن المرأة تجد بزوجها هذا كله حتى رأيت هذه المرأة.

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد قال سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لابنة جحش قتل خالك حمزة قال فاسترجعت وقالت أحتسبه عند الله ثم قال لها قتل أخوك فاسترجعت وقالت أحتسبه عند الله ثم قال لها قتل زوجك فوضعت يدها على رأسها وصرخت فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ما يعدل الزوج عند المرأة شيء.

( باب )

( حق الزوج على المرأة )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال جاءت امرأة إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة فقال لها أن تطيعه ولا تعصيه ولا تصدق من بيته إلا بإذنه ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب ولا تخرج من بيتها إلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « تجد » هو من الوجد بمعنى الحزن.

الحديث الثاني : صحيح.

باب حق الزوج على المرأة

الحديث الأول : صحيح.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « على ظهر قتب » قال في النهاية : (١) وفي حديث عائشة « لا تمنع

__________________

(١) النهاية ج ـ ٤ ص ١١.

٣١٨

بإذنه وإن خرجت من بيتها بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها فقالت يا رسول الله من أعظم الناس حقا على الرجل قال والده فقالت يا رسول الله من أعظم الناس حقا على المرأة قال زوجها قالت فما لي عليه من الحق مثل ما له علي قال لا ولا من كل مائة واحدة قال فقالت والذي بعثك بالحق نبيا لا يملك رقبتي رجل أبدا.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن الفضيل ، عن سعد بن أبي عمرو الجلاب قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام أيما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حق لم تقبل منها صلاة حتى يرضى عنها وأيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها.

٣ ـ علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ثلاثة لا يرفع لهم عمل عبد آبق وامرأة زوجها عليها ساخط والمسبل إزاره خيلاء.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن حسان ، عن موسى بن بكر ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال جهاد المرأة حسن التبعل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المرأة نفسها من زوجها وإن كانت على ظهر قتب » القتب للجمل كالأكاف لغيره ، ومعناه الحث لهن على مطاوعة أزواجهن ، وأنه لا يسعهن الامتناع في هذه الحال ، فكيف في غيرها. وقيل : إن نساء العرب كن إذا أردن الولادة جلسن على قتب ، ويقلن إنه أسلس لخروج الولد ، فأرادت تلك الحالة. قال أبو عبيد : نرى أن المعنى وهي تسير على ظهر البعير ، فجاء التفسير بغير ذلك.

الحديث الثاني : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « كغسلها » لعل التشبيه في أصل اللزوم أو في شموله للجسد.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

قال الفيروزآبادي : تبعلت : المرأة أطاعت بعلها أو تزينت له.

٣١٩

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن بن منذر ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ثلاثة لا تقبل لهم صلاة عبد آبق من مواليه حتى يضع يده في أيديهم وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ورجل أم قوما وهم له كارهون.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أن قوما أتوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالوا يا رسول الله إنا رأينا أناسا يسجد بعضهم لبعض فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن الجاموراني ، عن ابن أبي حمزة ، عن عمرو بن جبير العزرمي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة قال أكثر من ذلك فقالت فخبرني عن شيء منه فقال ليس لها أن تصوم إلا بإذنه يعني تطوعا ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه وعليها أن تطيب بأطيب طيبها وتلبس أحسن ثيابها وتزين بأحسن زينتها وتعرض نفسها عليه غدوة وعشية وأكثر من ذلك حقوقه عليها.

٨ ـ عنه ، عن الجاموراني ، عن ابن أبي حمزة ، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال أتت امرأة إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت ما حق الزوج على المرأة فقال أن تجيبه إلى حاجته وإن كانت على قتب ولا تعطي شيئا إلا بإذنه فإن فعلت فعليها الوزر وله الأجر ولا تبيت ليلة وهو عليها ساخط قالت يا رسول الله وإن كان ظالما قال نعم قالت والذي بعثك بالحق لا تزوجت زوجا أبدا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : صحيح.

الحديث السابع : ضعيف.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « أكثر من ذلك » أي من أن يذكر.

الحديث الثامن : ضعيف.

٣٢٠