تفسير الصّافي - ج ١

محمّد بن المرتضى [ الفيض الكاشاني ]

تفسير الصّافي - ج ١

المؤلف:

محمّد بن المرتضى [ الفيض الكاشاني ]


الموضوع : القرآن وعلومه
الناشر: منشورات مكتبة الصدر
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٣
ISBN الدورة:
964-6847-51-X

الصفحات: ٥٢٨

الْمُؤْمِناتِ يعني الإماء.

في الكافي عنه عليه السلام : انه سئل عن الرجل يتزوج الأمة قال لا إلّا ان يضطر اليه.

وعن الصادق عليه السلام : لا ينبغي أن يتزوج الحرّ المملوكة اليوم انما كان ذلك حيث قال الله تعالى وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً والطول المهر ومهر الحرة اليوم مهر الأمة أو أقل.

وعنه عليه السلام : يتزوج الحرة على الأمة ولا يتزوج الأمة على الحرة ونكاح الأمة على الحرة باطل وان اجتمعت عندك حرة وأمة فللحرة يومان وللامة يوم ولا يصلح نكاح الأمة إلّا بإذن مواليهاوَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ فاكتفوا بظاهر الإِيْمان فانه العالم بالسرائر ويتفاضل ما بينكم في الإِيمان فرب أمة تفضل الحرة فيه ولا اعتبار بفضل النسب وحده بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ أنتم ومماليككم متناسبون نسبكم من آدم ودينكم الإِسلام فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ.

في الفقيه والعيّاشيّ عن الصادق عليه السلام : انه سئل يتزوج الرجل بالامة بغير علم أهلها قال هو زنا ان الله تعالى يقول فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ.

في الكافي عنه عليه السلام : لا بأس ان يتمتع الرجل بأمة المرأة فاما أمة الرجل فلا يتمتع إلّا بأمره.

وفي التهذيب : ما يقرب منه وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ بغير مطل وضرار ونقصان مُحْصَناتٍ عفائف غَيْرَ مُسافِحاتٍ غير مجاهرات بالزنا وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ اخلاء في السر فَإِذا أُحْصِنَ بالتزويج وقرئ بفتح الهمزة والصاد فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ زناء فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ يعني الحرائر مِنَ الْعَذابِ يعني الحدّ كما قال تعالى وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ.

القمّيّ يعني به العبيد والإِماء إذا زنيا ضربا نصف الحدّ فان عادا فمثل ذلك

٤٤١

حتى يفعلوا ذلك ثماني مرّات ففي الثامنة يقتلون قال الصادق عليه السلام : وانما صار يقتل في الثامنة لأن الله رحمه ان يجمع عليه ربق الرق وحدّ الحر.

وفي الكافي : ما في معناه.

عن الصادق عليه السلام وعن الباقر عليه السلام : في أمة تزني قال تجلد نصف حد الحرة كان لها زوج أو لم يكن لها زوج وفي رواية : لا ترجم ولا تنفى ذلِكَ أي نكاح الإماء لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ لمن خاف الإِثم الذي يؤدي إليه غلبة الشهوة وأصل العنت انكسار العظم بعد الجبر فاستعير لكل مشقة وضرورة وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وصبركم عن نكاح الإماء متعففين خير لكم وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

(٢٦) يُرِيدُ اللهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ ما خفي عنكم من مصالحكم ومحاسن أعمالكم وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ من الأنبياء وأهل الحق لتقتدوا بهم وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ويرشدكم إلى ما يمنعكم عن المعاصي وَاللهُ عَلِيمٌ بها حَكِيمٌ في وضعها.

(٢٧) وَاللهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ كرره للتأكيد والمقابلة وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَواتِ أهل الباطل أَنْ تَمِيلُوا عن الحق بموافقتهم على اتباع الشهوات واستحلال المحرمات مَيْلاً عَظِيماً بالإضافة الى ميل من اقترف خطيئة على ندور غير مستحل له.

(٢٨) يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ فلذلك شرع لكم الشريعة الحنفية السمحة السهلة ورخص لكم في المضايق كاحلال نكاح الأمة عند الاضطرار وَخُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً لا يصبر عن الشهوات ولا يتحمل مشاق الطاعات.

(٢٩) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ بما لم يبحه الشرع.

العيّاشيّ عن الصادق عليه السلام : عنى بها القمار وكانت قريش تقامر الرجل بأهله وماله فنهاهم الله عن ذلك.

وفي المجمع عن الباقر عليه السلام : الربا والقمار والبخس والظلم إِلَّا أَنْ تَكُونَ

٤٤٢

تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ.

القمّيّ يعني بها الشراء والبيع الحلال.

وفي الكافي والعيّاشيّ عن الصادق عليه السلام : انه سئل عن الرجل منا يكون عنده الشيء يتبلغ به وعليه دين أيطعمه عياله حتّى يأتي الله عزّ وجلّ بميسرة فيقضي دينه أو يستقرض على ظهره في خبث الزمان وشدة المكاسب ويقبل الصدقة قال يقضي بما عنده دينه ولا يأكل من اموال الناس إلّا وعنده ما يؤدي إليهم حقوقهم ان الله عزّ وجلّ يقول ولا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ولا يستقرض على ظهره الا وعنده وفاء ولو طاف على أبواب الناس فردوه باللقمة واللقمتين والتمر والتمرتين الا أن يكون له ولي يقضي دينه من بعده ليس منا من يموت الا جعل الله له ولياً يقوم في عدته ودينه فيقضي عدته ودينه وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ.

القمّيّ : كان الرجل إذا خرج مع رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم في الغزو يحمل على العدو وحده من غير أنّ يأمره رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم فنهى الله ان يقتل نفسه من غير أمره.

وفي المجمع عن الصادق عليه السلام : ان معناه لا تخاطروا بنفوسكم في القتال فتقاتلوا من لا تطيقونه.

والعيّاشيّ عنه عليه السلام : كان المسلمون يدخلون على عدوهم في المغارات فيتمكن منهم عدوهم فيقتلهم كيف يشاء فنهاهم الله ان يدخلوا عليهم في المغارات إِنَّ اللهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً إنّما نهاكم الله عن قتل أنفسكم لفرط رحمته بكم.

العيّاشيّ عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : سألت رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم عن الجبائر تكون على الكسير كيف يتوضأ صاحبها وكيف يغتسل إذا اجنب قال يجزيه المسح بالماء عليها في الجنابة والوضوء ، قلت وإن كان في برد يخاف على نفسه إذا افرغ الماء على جسده فقرأ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم

٤٤٣

وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً.

أقول : هذا الحديث يشعر بعموم الحكم في سائر أنواع القتل وإلقاء النفس الى التهلكة وارتكاب ما يؤدي إليه بل باقتراف ما يرديها فانه القتل الحقيقي للنفس ، وقيل المراد بالأنفس من كان من أهل دينهم فان المؤمنين كنفس واحدة جمع في التوصية بين حفظ النفس والمال الذي هو شقيقها إذ به قوامها استبقاء لهم ريثما (١) تستكمل النفوس وتستوفي فضائلها رأفة بهم.

(٣٠) وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ إشارة إلى ما سبق من المنهيات عُدْواناً وَظُلْماً افراطاً في التجاوز عن الحق واتياناً بما لا يستحقه فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناراً ندخله إياها وَكانَ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيراً لا عسر فيه ولا صارف عنه.

(٣١) إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ يغفر لكم صغائركم ويمحها عنكم ولا تسألون عنها وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً الجنة وما وعدتم من الثواب او ادخالاً مع كرامة ، وقرئ بفتح الميم وهو أيضاً يحتمل المكان والمصدر.

في الفقيه والعيّاشيّ عن الباقر عليه السلام : انه سئل عن الكبائر فقال كلما أوعد الله عليه النار.

وفي الكافي عن الصادق عليه السلام في هذه الآية : الكبائر التي أوجب الله عليها النار.

وفي ثواب الأعمال عنه عليه السلام : في هذه الآية من اجتنب ما أوعد الله عليه النار إذا كان مؤمناً كفر الله عنه سيئاته ويدخله مدخلاً كريماً والكبائر السبع الموجبات قتل النفس الحرام وعقوق الوالدين وأكل الربى والتعرب بعد الهجرة وقذف المحصنة وأكل مال اليتيم والفرار من الزحف ، ورواها في الكافي عن الكاظم عليه السلام مع أربع روايات صادقية عدت في كل منها : سبعاً. وروتها العامّة أيضاً كذلك إلّا ان

__________________

(١) الريث الإبطاء كالتريث والمقدار كما في القاموس والمراد هنا مقدار ما يستكمل الله النفوس ويستوفي فضائلهما.

٤٤٤

بعضها بدّل بعضاً : ببعض والمشترك في روايات السبع : القتل والعقوق وأكل مال اليتيم والفرار عن الزحف.

وفي الكافي عن الصادق عليه السلام في جملة (١) الأربع : أنّه سأله زرارة عن الكبائر فقال هن في كتاب عليّ صلوات الله وسلامه عليه سبع : الكفر بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وأكل الربى بعد البينة وأكل مال اليتيم ظلماً والفرار من الزحف والتعرب بعد الهجرة قال فقلت هذا أكبر المعاصي قال نعم قلت فأكل درهم من مال اليتيم ظلماً أكبر أم ترك الصلاة قال ترك الصلاة قلت فما عددت ترك الصلاة في الكبائر قال أي شيء أول ما قلت لك قال قلت الكفر قال فان تارك الصلاة كافر يعني من غير علة.

أقول : الموجبات يجوز فيها الكسر والفتح أي التي توجب النار والتي أوجب الله تعالى عليها النار والتعرب بعد الهجرة أن يعود إلى البادية ويقيم مع الأعراب بعد أن كان مهاجراً وكان من رجع بعد الهجرة الى موضعه بغير عذر يعدونه كالمرتد ولا يبعد تعميمه كل من تعلم آداب الشرع والسنة ثمّ تركها وأعرض عنها ولم يعمل بها.

وفي المعاني عن الصادق عليه السلام : المتعرب بعد الهجرة التارك لهذا الأمر (٢) بعد معرفته ومعنى بعد البينة بعد أن يتبين له تحريمه والمحصنة بفتح الصاد المعروفة بالعفة كانت ذات زوجٍ أو لم تكن والزحف المشي إلى العدو للمحاربة ، وفي بعض الأخبار عدت أشياء أُخر غير ما ذكر من الكبائر : كالإِشراك بالله واليأس من روح الله والامن من مكر الله والسحر والزنا واليمين الغموس الفاجرة والغلول وشهادة الزور وكتمان الشهادة وشرب الخمر وترك الصلاة والزكاة المفروضتين ونقض العهد وقطيعة الرحم واللواط والسرقة إلى غير ذلك ومعنى اليمين الغموس الفاجرة أي الكاذبة.

وفي الكافي عن الصادق عليه السلام : اليمين الغموس التي توجب النار الرجل يحلف على حقّ امرئ مسلم على حبس ماله ، قيل انما سميت غموساً لأنّها تغمس

__________________

(١) أي هذه من الروايات الأربع الصادقية.

(٢) أي أمر الشرع (منه ره)

٤٤٥

صاحبها في الإِثم.

وعن ابن عبّاس : ان الكبائر إلى السبعمائة أقرب منها الى السبع.

وفي المجمع نسب إلى أصحابنا ان المعاصي كلها كبيرة لكن بعضها أكبر من بعض وليس في الذنوب صغيرة وانما يكون صغيراً بالإِضافة الى ما هو أكبر واستحقاق العقاب عليه أكثر ، قيل وتوفيقه مع الآية أن يقال من عنّ له أمران ودعت نفسه اليهما بحيث لا يتمالك فكفها عن أكبرهما كفّر عنه ما ارتكبه لما استحق عليه من الثواب على اجتناب الأكبر كما إذا تيسر له النظر بشهوة والتقبيل فاكتفى بالنظر عن التقبيل ولعلّ هذا ممّا يتفاوت أيضاً باعتبار الاشخاص والأحوال فان حسنات الأبرار سيئات المقربين ويؤاخذ المختار بما يعفى عن المضطرين.

أقول : ظاهر الآية والأخبار الواردة في تفسيرها وتفسير الكبائر يعطي تمايز كل من الصغائر والكبائر عن صاحبها كما لا يخفى على من تأمل فيها وما نسبه في المجمع إلى أصحابنا لا مستند له وقول الموفق يعطي ان من قدر على قتال أحد فقطع أطرافه كان قطع أطرافه مكفراً وهو كما ترى فلا بدّ لكلامه وكلام الأصحاب من توجيه حتى يوافقا الظواهر.

(٣٢) وَلا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ من الأمور الدنيوية كالجاه والمال فلعل عدمه خير.

في المجمع عن الصادق عليه السلام : أي لا يقل أحدكم ليت ما أُعطي فلان من المال والنعمة والمرأة الحسناء كان لي فان ذلك يكون حسداً ولكن يجوز أن يقول اللهمّ اعطني مثله.

وفي الخصال عنه عن آبائه عليهم السلام عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم : من تمنى شيئاً وهو لله تعالى رضىً لم يخرج من الدنيا حتّى يعطى لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ بيان لذلك أي لكل من الرجال والنساء فضل ونصيب بسبب ما اكتسب ومن أجله فاطلبوا الفضل بالعمل لا بالحسد والتمني وَسْئَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ أي لا تتمنوا ما للناس واسألوا الله مثله من خزائنه التي لا تنفد.

٤٤٦

في الفقيه عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم : ان الله تعالى أحبّ شيئاً لنفسه وأبغضه لخلقه أبغض عزّ وجلّ لخلقه المسألة وأحبّ لنفسه أن يسأل وليس شيء أحبّ إليه من أن يسأل فلا يستحي أحدكم أن يسأل الله عزّ وجلّ من فضله ولو شِسْعَ نَعْلٍ.

وفي الكافي عن الصادق عليه السلام : من لم يسأل الله من فضله افتقر.

وفيه والعيّاشيّ عن الباقر عليه السلام : ليس من نفس إلّا وقد فرض الله لها رزقاً حلالاً يأتيها في عافية وعرض لها بالحرام من وجه آخر فان هي تناولت شيئاً من الحرام قاصها به من الحلال الذي فرضه لها وعند الله سواهما فضل كثير وهو قوله عزّ وجلّ وَسْئَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ.

والعيّاشيّ عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم : ما يقرب منه.

وعن الصادق عليه السلام : ان الأرزاق مضمونة مقسومة ولله فضل يقسمه من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وذلك قوله تعالى وَسْئَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ ثم قال وذكر الله بعد طلوع الفجر ابلغ في طلب الرزق من الضرب في الأرض إِنَّ اللهَ كانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً فهو يعلم ما يستحقه كل أحد.

(٣٣) وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ أي لكل واحد من الرجال والنساء جعلنا ورثة هم أولى بميراثه يرثون ممّا ترك الوالدان والأقربون.

في الكافي عن الصادق عليه السلام : انما عنى بذلك اولي الأرحام في المواريث ولم يعن أولياء النعمة فأولاهم بالميت أقربهم إليه من الرحم التي تجره إليها وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ قيل كان الرجل يعاقد الرجل فيقول دمي دمك وهدمي هدمك وحربي حربك وسلمي سلمك وترثني وارثك وتعقل عني واعقل عنك فيكون للحليف السدس من ميراث الحليف فنسخ بقوله وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ.

القمّيّ وَأُولُوا الْأَرْحامِ نسخت قوله وَالَّذِينَ عَقَدَتْ وقيل معناه أعطوهم نصيبهم من النصر والعقل والرفد ولا ميراث فلا نسخ.

٤٤٧

وفي الكافي عن الصادق عليه السلام : إذا والى الرجل الرجل فله ميراث وعليه معقلته يعني دية جناية خطأه.

وفيه والعيّاشيّ عن الرضا عليه السلام : عنى بذلك الأئمة بهم عقد الله عزّ وجلّ ايمانكم. ويؤيد هذا ما سبق في آية الوصية من سورة البقرة أن لصاحب هذا الأمر في أموال الناس حقاً. وقرأ عاقدت أي عاقدتهم أيديكم وماسحتموهم إِنَّ اللهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً تهديد على منع نصيبهم.

(٣٤) الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ يقومون عليهن قيام الولاة على الرعية بِما فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ بسبب تفضيله الرجال على النساء بكمال العقل وحسن التدبير ومزيد القوّة في الأعمال والطاعات وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ في نكاحهن كالمهر والنفقة.

في العلل عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم : أنّه سئل ما فضل الرجال على النساء فقال كفضل الماء على الأرض فبالماء تحيى الأرض وبالرجال تحيى النساء ولو لا الرجال ما خلقت النساء ثمّ تلا هذه الآية ثمّ قال ألا ترى إلى النساء كيف يحضن ولا يمكنهن العبادة من القذارة والرجال لا يصيبهم شيء من الطمث فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ.

القمّيّ عن الباقر عليه السلام : يقول مطيعات حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ في أنفسهن وأموال أزواجهن.

في الكافي عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم : ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمرها وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله بِما حَفِظَ اللهُ بحفظ الله اياهن وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَ ترفعهن عن طاعتكم وعصيانهن لكم فَعِظُوهُنَ بالقول وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ ان لم ينجع العظة.

في المجمع عن الباقر عليه السلام : أنه يحول ظهره إليها وَاضْرِبُوهُنَ ان لم

٤٤٨

تنفع الهجرة ضرباً غير شديد لا يقطع لحماً ولا يكسر عظماً.

في المجمع عن الباقر عليه السلام : أنه الضرب بالسواك فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً بالتوبيخ والإيذاء إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيًّا كَبِيراً فاحذروه فانه أقدر عليكم منكم على من تحت أيديكم.

(٣٥) وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما أي الإختلاف وعدم الاجتماع على رأي كأنّ كل واحد في شق أي جانب فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُما.

في الكافي والعيّاشيّ عن الصادق عليه السلام : الحكمان يشترطان إن شاءا فرقا وإن شاءا جمعا فان جمعا فجايز وان فرقا فجايز وقال : ليس لهما أن يفرقا حتّى يستأمراهما إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً خَبِيراً فيعلم كيف يرفع الشقاق ويقع الوفاق.

(٣٦) وَاعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وأحسنوا بهما إحساناً.

العيّاشيّ عنهما عليهما السلام في هذه الآية : ان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم أحد الوالدين وعليّ عليه السلام الآخر وَبِذِي الْقُرْبى وبصاحب القرابة وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى الذي قرب جواره وَالْجارِ الْجُنُبِ البعيد.

في الكافي عن الباقر عليه السلام : حد الجوار أربعون داراً من كل جانب من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله.

وعن الصادق عليه السلام قال قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم : كل أربعين داراً جيران من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله.

وعنه عليه السلام : حسن الجوار يزيد في الرزق ، وقال : حسن الجوار يعمر الديار ويزيد في الأعمار.

وعن الكاظم عليه السلام : ليس حسن الجوار كف الأذى ولكن حسن الجوار صبرك على الأذى.

٤٤٩

وعن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم : الجيران ثلاثة فجار له ثلاثة حقوق حق الجوار وحقّ القرابة وحقّ الإسلام وجار له حقان حقّ الجوار وحقّ الإسلام وجار له حق واحد حقّ الجوار وهو المشرك من أهل الكتاب وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ قيل من صحبكم وحصل بجنبكم لرفاقة في أمر حسن كتزوج وتعلّم وتصرّف وصناعة وسفر وَابْنِ السَّبِيلِ المسافر والضيف وَما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ العبيد والإماء.

والقمّيّ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ صاحبك في السفر وابن السبيل يعني أبناء الطريق الذين يستعينون بك في طريقهم وما ملكت ايمانكم يعني الأهل والخادم إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ مَنْ كانَ مُخْتالاً متكبراً يأنف عن أقاربه وجيرانه وأصحابه ولا يلتفت إليهم فَخُوراً يتفاخر عليهم.

(٣٧) الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بما منحوا وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ.

في الفقيه عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم : ليس البخيل من أدى الزكاة المفروضة من ماله وأعطى البائنة (١) في قومه انما البخيل حقّ البخيل من لم يؤد الزكاة المفروضة من ماله ولم يعط البائنة في قومه وهو يبذر فيما سوى ذلك.

أقول : البائنة (٢) العطية سميت بها لأنّها أُبينت من المال.

وعن الصادق عليه السلام : البخيل يبخل بما في يده والشحيح يشح بما في أيدي الناس وعلى ما في يديه حتّى لا يرى في أيدي الناس شيئاً إلّا تمنى أن يكون له بالحل والحرام ولا يقنع بما رزقه الله.

وفي الخصال عنه عليه السلام : ما كان في شيعتنا فلا يكون فيهم ثلاثة أشياء لا يكون فيهم من يسأل بكفه ولا يكون فيهم بخيل الحديث.

وعن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم : خصلتان لا يجتمعان في المسلم البخل وسوء الخلق وَيَكْتُمُونَ ما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ من الغنى والعلم حيث ينبغي الاظهار

__________________

(١) البون بالفتح فالسكون الفضل والمزية وهو المصدر بانه بوناً إذا فضله وبينهما بون بعيد أي بين درجتيهما أو بين اعتبارهما في الشرف واما في التباعد الجسماني فيقال بينهما بين بالياء (مجمع)

(٢) فالصدقة البائنة هي التي يتفضل بها صاحبها من غير أن يوجبه الله تعالى عليه.

٤٥٠

وَأَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً وضع الظاهر موضع المضمر اشعار بأن من هذا شأنه كافر لنعمة الله فله عذاب يهينه كما أهان النعمة بالبخل والإخفاء.

(٣٨) وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ رِئاءَ النَّاسِ شاركهم مع البخلاء في الذم والوعيد لاشتراكهما في عدم الإنفاق على ما ينبغي وَلا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ليتحروا بالإنفاق مراضيه وثوابه وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطانُ لَهُ قَرِيناً فَساءَ قَرِيناً تنبيه على أن الشيطان قرينهم يحملهم على ذلك ويزينه لهم كقوله إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كانُوا إِخْوانَ الشَّياطِينِ.

(٣٩) وَما ذا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللهُ في طاعة الله توبيخ لهم على الجهل بمكان المنفعة والإعتقاد في الشيء على خلاف ما هو عليه وتحريض على التفكر لطلب الجواب لعله يؤدي بهم إلى العلم بما فيه من الفوائد والعوائد وتنبيه على أن المدعو إلى أمر لا ضرر فيه ينبغي أن يجيب له احتياطاً فكيف إذا تضمن المنافع وانما قدم الإِيمان هاهنا وأخره في الآية السابقة لأن المقصود هنا التخصيص وثمة التعليل وَكانَ اللهُ بِهِمْ عَلِيماً وعيد لهم.

(٤٠) إِنَّ اللهَ لا يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ لا ينقص من الأجر ولا يزيد في العقاب أصغر شيء كالذرة وهي النملة الصغيرة ويقال لكل جزءٍ من أجزائه الهباء (١) والمثقال من الثقل وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً وقرئ بالرفع على التامة يُضاعِفْها يضاعف ثوابها وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ ويعط صاحبها من عنده على سبيل التفضل زائداً على ما وعد في مقابلة العمل أَجْراً عَظِيماً عطاء جزيلاً سماه أجراً تبعيةً له.

(٤١) فَكَيْفَ حالهم من الهول والفزع إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنا بِكَ يا محمّد عَلى هؤُلاءِ شَهِيداً.

في الكافي عن الصادق عليه السلام : نزلت في أمة محمّد صلّى الله عليه وآله وسلم خاصّة في كل قرن منهم امام شاهد عليهم ومحمّد صلّى الله عليه وآله وسلم شاهد علينا.

__________________

(١) الهباء ما يخرج من الكوة مع ضوء الشمس شبيه الغبار (مجمع)

٤٥١

وفي الاحتجاج عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في حديث يذكر فيه أحوال أهل الموقف : فيقام الرسل فيسألون عن تأدية الرسالات التي حملوها إلى أممهم فأخبروا انهم قد أدوا ذلك إلى أممهم وتسأل الأمم فيجحدون كما قال الله فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فيقولون ما جاءَنا مِنْ بَشِيرٍ وَلا نَذِيرٍ فيستشهد الرسل رسول الله فيشهد بصدق الرسل ويكذب من جحدها من الأمم فيقول لكل أمة منهم بلى قد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير أي مقتدر على شهادة جوارحكم عليكم بتبليغ الرسل إليكم رسالاتهم ولذلك قال الله تعالى لنبيه صلّى الله عليه وآله وسلم فَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنا بِكَ عَلى هؤُلاءِ شَهِيداً فلا يستطيعون ردّ شهادته خوفاً من أن يختم الله على أفواههم وأن يشهد عليهم جوارحهم بما كانوا يعملون ويشهد على منافقي قومه وأمته وكفّارهم بالحادهم وعنادهم ونقضهم عهده وتغييرهم سنته واعتدائهم على أهل بيته وانقلابهم على أعقابهم وارتدادهم على ادبارهم واحتذائهم في ذلك سنة من تقدمهم من الأمم الظالمة الخائنة لأنبيائها فيقولون بأجمعهم رَبَّنا غَلَبَتْ عَلَيْنا شِقْوَتُنا وَكُنَّا قَوْماً ضالِّينَ.

أقول : نزول الآية في هذه الأمة لا ينافي عموم حكمها فلا تنافى بين الروايتين وقد مضى تمام الكلام في هذه في سورة البقرة عند قوله سبحانه وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ.

(٤٢) يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلا يَكْتُمُونَ اللهَ حَدِيثاً.

العيّاشيّ عن الصادق عن جده عن أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة يصف فيها هول يوم القيامة : ختم على الأفواه فلا تكلم وتكلمت الأيدي وشهدت الأرجل وأنطقت الجلود بما عملوا ف لا يَكْتُمُونَ اللهَ حَدِيثاً.

والقمّيّ قال يتمنى الذين غصبوا أمير المؤمنين عليه السلام أن تكون الأرض تبلعهم في اليوم الذي اجتمعوا فيه على غصبه وان لم يكتموا ما قاله رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم فيه.

٤٥٢

(٤٣) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ لا تقوموا إليها وَأَنْتُمْ سُكارى من نحو نوم أو خمر حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ حتى تنتبهوا وتفيقوا.

في الكافي والعلل والعيّاشيّ عن الباقر عليه السلام : لا تقم إلى الصلاة متكاسلاً ولا متناعساً ولا متثاقلاً فإنها من خلال (١) النفاق وقد نهى الله عزّ وجلّ أن تقوموا إلى الصلاة وَأَنْتُمْ سُكارى قال سكر النوم.

وفي الكافي عن الصادق عليه السلام : منه سكر النوم وهو يفيد التعميم.

وفي المجمع عن الكاظم عليه السلام : أن المراد به سكر الشراب ثمّ نسختها تحريم الخمر. ومثله ما روته العامّة : وأنّها نزلت فيمن قرأ في صلاته اعبد ما تعبدون في سكره.

والعيّاشيّ عنه : هذا قبل أن يحرم الخمر ، وعن الصادق عليه السلام : أنه سئل عن هذه الآية : قال يعني سكر النوم يقول بكم نعاس متكاسلاً يمنعكم أن تعلموا ما تقولون في ركوعكم وسجودكم وتكبيركم وليس كما يصف كثير من الناس يزعمون أن المؤمنين يسكرون من الشراب والمؤمن لا يشرب مسكراً ولا يسكر.

أقول : لما كانت الحكمة تقتضي تحريم الخمر متدرجاً والتأخير في التصريح به كما مضى بيانه في سورة البقرة وكان قوم من المسلمين يصلون سكارى منها قبل استقرار تحريمها نزلت هذه الآية وخوطبوا بمثل هذا الخطاب ثمّ لما ثبت تحريمها واستقر وصاروا ممن لا ينبغي أن يخاطبوا بمثله لأن المؤمنين لا يسكرون من الشراب بعد أن حرم عليهم جاز أن يقال الآية منسوخة بتحريم الخمر بمعنى عدم حسن خطابهم بمثله بعد ذلك لا بمعنى جواز الصلاة مع السكر ثمّ لما عم الحكم سائر ما يمنع من حضور القلب جاز أن يفسر بسكر النوم ونحوه تارة وأن يعم الحكم اخرى فلا تنافى بين هذه الروايات بحال والحمد لله على ما رزقنا من فهم كلام خلفائه وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا.

في العلل والعيّاشيّ عن الباقر عليه السلام والقمّيّ عن الصادق عليه السلام :

__________________

(١) خلال الديار ما حوالي حدودها وما بين بيوتها والخلة الخصلة والجمع خلال (ق)

٤٥٣

الحائض والجنب لا يدخلان المسجد الا مجتازين فان الله تعالى يقول وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا قال بعض البارعين في علم البلاغة من أصحابنا في كتاب الفه في الصناعات البديعة عند ذكر الاستخدام بعد ما عرفه بأنّه عبارة من أن يأتي المتكلم بلفظة مشتركة بين معنيين مقرونة بقرينتين يستخدم كل قرينة منهما معنىً من معنيي تلك اللفظة قال وفي الآية الكريمة قد استخدم سبحانه لفظة الصلاة لمعنيين أحدهما إقامة الصلاة بقرينة قوله عزّ وجلّ حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ والآخر موضع الصلاة بقرينة قوله جل ثناؤه وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ.

أقول : هذا هو الصواب وهو الموافق لما رويناه من الأخبار في هذا الباب كما دريت لا ما تكلفته العامّة تارة بأن المراد بالصلاة في صدر هذه الآية مواضعها وهي المساجد بقرينة عابِرِي سَبِيلٍ ، واخرى بأن المراد بعابري سبيل حالة السفر وذلك إذا لم يجد الماء وتيمم بقرينة حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى قيل يعني مريضاً يخاف على نفسه باستعمال الماء والوصول إليه.

أقول : لا حاجة إلى هذا التقييد لأن قوله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا ماءً متعلق بالجمل الأربع وهو يشمل عدم التمكن من استعماله لأن الممنوع منه كالمفقود وكذلك تقييد السفر بعدم وجدان الماء وهما مستفادان من النصوص المعصومية أيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ أي متلبسين به إذ الغالب فقدان الماء في أكثر الصحارى أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ كناية عن الحدث إذ الغائط المكان المنخفظ من الأرض كانوا يقصدون للحدث مكاناً منخفضاً تغيب فيه أشخاصهم عن الرائي أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ كناية عن الجماع كذا في المجمع عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ..

وفي الكافي والعيّاشيّ عن الصادق عليه السلام قال : هو الجماع ولكن الله ستير يحب الستر ولم يسم كما يسمون.

وعن الباقر عليه السلام : ما يعني بهذا أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ إلا المواقعة في الفرج ، وفي رواية أخرى في الكافي : ان الله حي كريم يعبر عن مباشرة النساء بملامستهن فَلَمْ تَجِدُوا ماءً بأن تفقدوه أو لم تتمكنوا من استعماله كما سبق فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً

٤٥٤

فتعمدوا تراباً طاهراً.

وفي المعاني عن الصادق عليه السلام : الصعيد الموضع المرتفع والطيب الموضع الذي ينحدر عنه الماء ، وقيل الصعيد وجه الأرض تراباً كان أو غيره فيجوز التيمم على الحجر الصلد ويدفعه من القرآن قوله سبحانه في سورة المائدة فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ أي من بعضه وجعل من لابتداء الغاية تعسف إذ لم يفهم من مثله الا التبعيض وقد ورد في بعض الأخبار تفسيره به كما يأتي في محله ومن الحديث قوله صلّى الله عليه وآله وسلم في معرض التسهيل والتخفيف وبيان امتنان الله سبحانه عليه وعلى هذه الأمة المرحومة في احدى الروايتين : جعلت لي الأرض مسجداً وترابها طهوراً. فلو كان مطلق الأرض طهوراً لكان ذكر التراب مخلاً بانطباق الكلام على الغرض المسوق له وكان مقتضى الحال أن يقول : جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً كما في الرواية الأخرى فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ.

في الكافي عن الباقر عليه السلام : في آية التيمم التي في المائدة فلما وضع الوضوء ان لم يجدوا الماء أثبت بعض الغسل مسحاً لأنّه قال بِوُجُوهِكُمْ ثم وصل بها وَأَيْدِيكُمْ.

أقول : نبه بذلك على عدم وجوب استيعاب الوجه واليدين بالمسح كما تفعله العامّة وان الباء فيه للتبعيض ويأتي تمام الحديث إن شاء الله.

وعنه عليه السلام في صفة التيمم : أنّه وضع كفيه على الأرض ثمّ مسح وجهه وكفيه ولم يمسح الذراعين بشيء.

وعن الصادق عليه السلام : أنه وصف التيمم فضرب بيديه على الأرض ثمّ رفعهما فنفضهما (١) ثم مسح على جبينه وكفيه مرة واحدة. وفي رواية : ثم مسح كفيه إحداهما على ظهر الأخرى.

وعن الرضا عليه السلام : التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين.

__________________

(١) نفضت الثوب والشجر أنفضه نفضاً إذا حركته لينتفض (صحاح)

٤٥٥

وعن الباقر عليه السلام : هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثمّ تنفضهما نفضة للوجه ومرة لليدين ومتى أصبت الماء فعليك بالغسل ان كنت جنباً والوضوء إن لم تكن جنباً.

أقول : ضرب واحد يعني نوع واحد للطهارتين لا تفاوت فيه كما يستفاد من ظاهر الآية وظواهر الاخبار الواردة في هذا الباب لا أنّه ضربة للوضوء واثنتان للغسل كما زعمت جماعة من متأخري أصحابنا كيف ذا وكل ما ورد في بيان بدل الغسل اكتفي فيه بالضربة الواحدة على أنّه خلاف ظاهر اللفظ.

وفي الفقيه والتهذيب عن الصادق عليه السلام : أنه سئل عن التيمم من الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض للنساء سواء فقال نعم.

أقول : وانما استحب المرتان فيهما لاشتراط علوق التراب بالكف كما أشرنا اليه فان الضربة في التيمم بمنزلة اغتراف الماء في الوضوء والغسل فلعله ربما يذهب التراب عن الكفين بمسح الوجه ولا يبقى لليدين فالاحتياط يقتضي الضربتين في الطهارتين وأمّا النفض فلعله لتقليل التراب لئلا يتشوه به الوجه إِنَّ اللهَ كانَ عَفُوًّا غَفُوراً فلذلك يسر الأمر عليكم ورخص لكم.

(٤٤) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً حظاً يسيراً مِنَ الْكِتابِ من علم التوراة كما قيل أنّها نزلت في أحبار اليهود يَشْتَرُونَ الضَّلالَةَ يستبدلونها بالهدى بعد حصوله لهم بالمعجزات الدالة على صدق محمّد صلّى الله عليه وآله وسلم وأنّه المبشر به في التوراة وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا أيها المؤمنون السَّبِيلَ سبيل الحق.

(٤٥) وَاللهُ أَعْلَمُ مِنْكُمْ بِأَعْدائِكُمْ وقد أخبركم بعداوة هؤلاء وما يريدون بكم فاحذروهم وَكَفى بِاللهِ وَلِيًّا يلي أمركم وَكَفى بِاللهِ نَصِيراً يعينكم فثقوا به واكتفوا به عن غيره.

(٤٦) مِنَ الَّذِينَ هادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ يميلون عنها بتبديل كلمة مكان اخرى كما حرفوا في وصف محمّد صلّى الله عليه وآله وسلم اسمر (١) ربعة عن

__________________

(١) الأسمر من شبه لونه لون الحنطة والأدم من اشتد سمرته والربعة من ليس بطويل ولا قصير (منه ره)

٤٥٦

موضعه في التوراة ووضعوا مكانه أدم طوال (١) وَيَقُولُونَ سَمِعْنا قولك وَعَصَيْنا أمرك وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ يعنون اسمع منا ندعو عليك بلا سمعت أو اسمع غير مجاب إلى ما تدعو إليه وَراعِنا انظرنا نكلمك أو نفهم كلامك يعنون به السب فان راعنا سب في لغتهم لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ فتلاً بها وصرفاً للكلام إلى ما يشبه السب حيث وضعوا راعنا المشابه لما يتسابون به موضع انظرنا وراقبنا وغير مسمع موضع لا أسمعت مكروهاً أو فتلاً بها وضمّاً ما يظهرون من الدعاء والتوقير إلى ما يضمرونه من الشتم والتحقير نفاقاً وَطَعْناً فِي الدِّينِ استهزاء به وسخرية وَلَوْ أَنَّهُمْ قالُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنا لَكانَ خَيْراً لَهُمْ وَأَقْوَمَ واعدل وأسد وَلكِنْ لَعَنَهُمُ اللهُ خذلهم وأبعدهم عن الهدى بِكُفْرِهِمْ بسبب كفرهم فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلاً إلا ايماناً قليلاً لا يعبأ به وهو الايمان ببعض الآيات والرسل وايماناً ضعيفاً لا إخلاص فيه أو الا قليلاً منهم.

(٤٧) يا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ آمِنُوا بِما نَزَّلْنا مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً فَنَرُدَّها عَلى أَدْبارِها.

في المجمع عن الباقر عليه السلام : ان المعنى نطمسها عن الهدى فنردها على ادبارها في ضلالتها بحيث لا يفلح أبداً. والطمس (٢) إزالة الصورة ومحو التخطيط أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَما لَعَنَّا أَصْحابَ السَّبْتِ أو نخزيهم بالمسخ كما أخزيناهم به وَكانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولاً فيقع لا محالة ما أوعدتم به إن لم تؤمنوا.

(٤٨) إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ لأنّه حكم على خلود عذابه من جهة أن ذنبه لا ينمحي عنه أثره فلا يستعد للعفو الا أن يتوب ويرجع إلى التوحيد فان باب التوبة مفتوح أبداً (وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ ما دون الشرك صغيراً كان أو كبيراً لِمَنْ يَشاءُ تفضلاً عليه وإحساناً.

في الكافي عن الصادق عليه السلام : في هذه الآية قال الكبائر فما سواها.

وفيه وفي الفقيه : أنّه سئل هل تدخل الكبائر في مشية الله قال نعم ذاك إليه عز

__________________

(١) الطوال بالضم الطويل (منه ره)

(٢) في الحديث : لا صورة ولا تخطيط ولا تحديد وفيه : أن قوماً يصنعون الله بالصورة والتخطيط أي انه ذو أضلاع (م)

٤٥٧

وجل إن شاء عذب عليها وإن شاء عفى عنها.

والقمّيّ عنه عليه السلام : ما يقرب من صدره.

وفي الفقيه عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه في حديث ولقد سمعت حبيبي رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم : يقول لو أن المؤمن خرج من الدنيا وعليه مثل ذنوب أهل الأرض لكان الموت كفّارة لتلك الذنوب ثمّ قال من قال لا إله إلَّا الله بإخلاص فهو بريء من الشرك ومن خرج من الدنيا لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة ثمّ تلا هذه الآية إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ من شيعتك ومحبيك يا علي قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فقلت يا رسول الله هذا لشيعتي قال أي وربي انه لشيعتك.

والعيّاشيّ عن الباقر عليه السلام : إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ يعني أنّه لا يغفر لمن يكفر بولاية علي صلوات الله عليه وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ يعني لمن والى عليّاً عليه السلام.

وعن الصادق عليه السلام : انه سئل عن أدنى ما يكون الإنسان مشركاً قال من ابتدع رأياً فأحب عليه أو ابغض.

وفي التوحيد عن أمير المؤمنين عليه السلام : ما في القرآن آية أحبّ إلي من قوله عزّ وجلّ إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرى إِثْماً عَظِيماً ارتكب ما يستحقر دونه من الآثامِ والافتراءُ كما يطلق على القول يطلق على الفعل.

(٤٩) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ نزلت في اليهود والنصارى حيث قالوا نحن أبناء الله واحباؤه وَقالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كانَ هُوداً أَوْ نَصارى كذا في المجمع عن الباقر عليه السلام.

والقمّيّ قال : هم الذين سموا أنفسهم بالصديق والفاروق وذي النورين بَلِ اللهُ يُزَكِّي مَنْ يَشاءُ لأنّه العالم بما ينطوي عليه الإنسان من حسن أو قبح دون غيره وَلا

٤٥٨

يُظْلَمُونَ فَتِيلاً أدنى ظلم وأصغره وهو الخيط الذي في شق النواة يضرب به المثل في الحقارة.

(٥٠) انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ في زعمهم أنهم أبناء الله وأزكياء عنده وَكَفى بِهِ بالافتراء إِثْماً مُبِيناً

(٥١) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ.

القمّيّ قال : نزلت في اليهود حين سألهم مشركوا العرب أديننا أفضل أم دين محمّد صلّى الله عليه وآله وسلم قالوا بل دينكم أفضل. قال وروي أيضاً : أنها نزلت في الذين غصبوا آل محمّد صلوات الله عليهم أجمعين حقهم وحسدوا منزلتهم.

والعيّاشيّ عن الباقر عليه السلام : بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ فلان وفلان.

أقول : الجبت في الأصل اسم صنم فاستعمل في كل ما عبد من دون الله تعالى وَالطَّاغُوتِ يطلق على الشيطان وعلى كل باطل من معبود أو غيره وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا لأجلهم وفيهم هؤُلاءِ إشارة إليهم أَهْدى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً أقوم ديناً وأرشد طريقاً.

في الكافي عن الباقر عليه السلام : يقولون لأئمة الضلال والدعاة إلى النار هؤلاء أهدى من آل محمّد صلوات الله عليهم أجمعين.

(٥٢) أُولئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيراً.

(٥٣) أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ إنكار يعني ليس لهم ذلك فَإِذاً لا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيراً يعني لو كان لهم نصيب في الملك فإذاً لا يؤتون الناس نقيراً.

في الكافي عن الباقر عليه الصلاة والسلام : أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ يعني الإمامة والخلافة قال : ونحن الناس الذين عنى الله والنقير النقطة التي في وسط النواة.

أقول : لعلّ التخصيص لأجل أن الدنيا خلقت لهم والخلافة حقهم فلو كانت الأموال في أيديهم لا تنفع بها سائر الناس ولو منعوا عن حقوقهم لمنع سائر الناس

٤٥٩

فكأنهم كل الناس وقد ورد نحن الناس وشيعتنا أشباه الناس وسائر الناس نسناس.

(٥٤) أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ.

في الكافي والعيّاشيّ وغيرهما عنهم عليهم السلام في عدة روايات : نحن المحسودون الذين قال الله على ما آتانا الله من الإِمامة.

وفي المجمع عن الباقر عليه السلام : المراد بالناس النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً فلا يبعد أن يؤتيهم الله مثل ما آتاهم فإنهم (١) كانوا بني عمهم. والكافي والقمّيّ عن الصادق عليه السلام : الْكِتابَ النبوّة وَالْحِكْمَةَ الفهم والقضاء والملك العظيم الطاعة المفروضة.

وفي الكافي والعيّاشيّ عن الباقر عليه السلام : يعني جعل منهم الرسل والأنبياء والأئمة فكيف يقرون في آل إبراهيم وينكرونه في آل محمّد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ، وقال : الملك العظيم ان جعل فيهم أئمة من أطاعهم أطاع الله ومن عصاهم عصى الله فهو الملك العظيم.

(٥٥) فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ اعرض ولم يؤمن وَكَفى بِجَهَنَّمَ سَعِيراً ناراً مسعورة يعذبون بها يعني إن لم يعجلوا بالعقوبة فقد كفاهم ما أعد لهم من سعير جهنم.

(٥٦) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِنا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ ناراً.

القمّيّ قال الآيات أمير المؤمنين والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين.

كُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْناهُمْ جُلُوداً غَيْرَها لِيَذُوقُوا الْعَذابَ.

في الإِحتجاج عن الصادق عليه السلام : أنه سأله ابن أبي العوجاء عن هذه الآية فقال ما ذنب الغير قال ويحك هي هي وهي غيرها قال فمثّل لي في ذلك شيئاً من أمر

__________________

(١) لأنهم من أولاد إسحاق وقريش من اسمعيل.

٤٦٠