بحر الفوائد في شرح الفرائد - ج ٥
الفهرس
عدد النتائج:
الأبحاث المطروحة في هذا الفصل
القسم الثاني من اشتباه الواجب بغير الحرام
الأقلّ والأكثر في دوران الواجب بين الأقلّ والأكثر
القسم الأوّل : الشك في الجزء الخارجي
بيان حكم الأقلّ والأكثر والآراء فيه
وجوه الحكم بالإشتغال في الأقلّ والأكثر
إشارة إلى ضعف الوجوه المزبورة
في بيان القول المختار ومستنده
في إبداء الفرق بين أوامر المقام وأوامر الأطباء
مناقشة ما أفاده المصنّف
قدسسره
المثال المذكور في الكتاب للكليّة لا يخلو عن مناقشة
توضيح ضعف التمسّك بأصالة العدم
توضيح الوجه الأوّل في الجواب عن الاستصحاب
أما الوجه الثاني حكومة اصالة البراءة على استصحاب الإشتغال في المقام
جواب آخر عن الوجه المذكور
وجه تأمّل المصنّف في الدليل العقلي على البراءة
في امكان اجراء البراءة بالنسبة إلى وجوب الأكثر
نقل كلام صاحب الفصول
قدسسره
نقل كلام آخر له في الأدلّة العقليّة
في التعرّض لما اعترضه المصنّف على الكلام المذكور
لا معنى لحكومة قاعدة الإشتغال على اخبار البراءة
الوجه الثاني : لا معنى للملازمة المزبورة
الوجه الثالث : تمسّكه بالأخبار لنفي الحكم الوضعي أشدّ ضعفا من تمسّكه بها لنفي الحكم التكليفي
محلّ النزاع في مسئلة مقدمة الواجب
أصالة عدم الجزئيّة لا تنفع في المقام
المسألة الثانية : الشك في الجزئية من جهة إجمال الدليل
في ان لازم قول الصحيحي الإجمال الذاتي وقول الأعمّي البيان الذاتي
إشكال آخر
دفع الإشكال
في فساد ما ذكروه من ترتب الثمرة على القولين
شرائط التمسّك بالإطلاق
« توهّمان »
المسألة الثالثة :
الشك في الجزئية من جهة تعارض النصّين
بيان تحكيم أخبار التخيير على أصالتي الإطلاق والعموم
المسألة الرابعة : الشك في الجزئية من جهة اشتباه الموضوع
مناقشة المثالين المذكورين في الكتاب للشبهة الموضوعيّة
القسم الثاني : الشك في القيد
وجه إلحاق دوران الأمر بين التخيير والتعيين بالأقلّ والأكثر
المرجع عند الشك في القاطعيّة هو الإستصحاب مطلقا
الشرط قسمان
القسم الأوّل لا يكون معلولا للخطاب النفسي
القسم الثاني من الشرط المستفاد من النهي النفسي وما يتفرّع عليه
تنبيهات الأقل والأكثر
تنبيهات دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر
التنبيه الأوّل : الشك في الركنيّة
معنى الركن والمراد منه
المسألة الأولى في ترك الجزء سهوا
عدم إمكان توجيه الخطاب إلى الناسي
إشارة إلى أمّهات مطالب بحث الإجزاء
بيان المرفوع في حديث الرفع
المسألة الثانية : في زيادة الجزء عمدا
في كيفيّة اعتبار الأجزاء في المركّب المأمور به
فساد التمسّك باستصحاب صحّة الأجزاء السابقة عند الشك
في الفرق بين القاطعيّة والمانعيّة
بيان محتملات قوله تعالى
(
وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ
)
مبنى الجواب عن حرمة الإبطال والمناقشة فيه
المسألة الثالثة : في ذكر الزيادة سهوا
بيان حكم المسائل الثلاث من الأخبار الواردة في المقام
التنبيه الثاني : هل يسقط التكليف بالكل أو المشروط إذا تعذّر الجزء أو الشرط؟
دوران الأمر بين الشرطيّة المطلقة وغيرها وكذا الجزئيّة
رواية عبد الاعلى والمناقشة في الإستشهاد بها
نقل كلام الفصول وما يرد عليه
نقل كلام صاحب الرّياض وما يرد عليه
لو دار الأمر بين ترك الجزء وترك الشرط
التنبيه الثالث : في دوران الأمر بين الشرطيّة والجزئيّة
التنبيه الرّابع : دوران الأمر بين الشرطيّة والمانعيّة
الوجوه المحتملة عند دوران الأمر بين الشرطيّة والجزئيّة
المطلب الثالث : دوران الأمر بين الواجب والحرام
* المطلب الثالث : دوران الأمر بين الواجب والحرام
خاتمة في شرائط العمل بالأصول وفيها مقامان :
فيما يعتبر في العمل بالأصل
المقام الأوّل : فيما يعتبر في العمل بالإحتياط
حكم المحتاط التارك لطريقي الإجتهاد والتقليد
المقام الثاني : فيما يعتبر في العمل بالبراءة
عدم إعتبار الفحص في الشبهات الموضوعيّة ووجوبه في الشبهات الحكميّة
في الإشارة إلى كيفيّة اعتبار العلم وحجّيّته
نقل كلمات المقدّس الأردبيلي وصاحب المدارك
قدسسرهما
في مسألة العلم
الحكومة بين رأي المشهور ومختار الأردبيلي ومن تبعه
ثبوت الحكم التكليفي في نفس الأمر غير منوط بالعلم به
مانعيّة شيء للعبادة أو شرطيّة عدمه لها
العلم بالحكم الشرعي ليس مقدّمة للوجوب ولا شرطا له
جملة من أحكام مقدّمة الواجب
حكم المعاملات وافتراقها عن العبادات فيما تقدّم
نقل كلام الفاضل النراقي وبيان المراد منه
كلام آخر للفاضل النراقي في مسألة تبدّل رأي المجتهد
مناقشة كلام الفاضل النراقي
قدسسره
تنبيهات ضمن الفصل السابق
التنبيه الأوّل : هل العبرة في عقاب الجاهل بمخالفة الواقع أو الطريق؟
الوجوه الأربعة في المسألة وإلحاق خامس بها
التنبيه الثاني : معذوريّة الجاهل بالقصر والإتمام والجهر والإخفات
عمل الجاهل إذا خالف الواقع
تقرير الإشكال على الحكم بالمعذوريّة
وجوه في دفع الإشكال
كلام المحقّق الكركي والشيخ الأكبر وصهره في تصحيح أمر الضد
توضيح دفع ما أفادوه من التّرتّب القصدي
التنبيه الثالث : عدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة
الكلام في مقدار الفحص اللاّزم
تذنيب : كلام الفاضل التوني في شروط الرجوع إلى البراءة
قاعدة لا ضرر ولا ضرار
شرح القول في قاعدة نفي الضرر
في تواتر أخبار القاعدة وعدمه
إشارة إلى أخبار الباب
بيان معنى الضّرر والضّرار
الاحتمالات المتطرّقة في الحديث ثلاثة
تنبيهات
القاعدة حاكمة على العمومات المثبتة للتكليف
التنبيه الثاني : تمسّك الفقهاء بالأدلّة الضرريّة
التنبيه الثالث : المنفي هو الضّرر الشخصي
التنبيه الرابع : لا فرق بين الأحكام الإلزاميّة وغيرها بالنسبة إلى مفاد الأصل المزبور
التنبيه الخامس : المنفي بالأصل المذكور هو الحكم الضّرري
التنبيه السادس : الأحكام المجعولة في الاسلام ليست ضرريّة
التنبيه السابع : عدم الفرق بين كون وجود الموضوع للحكم الضّرري اختياريا أو غيره
التنبيه الثامن : النسبة بين قاعدة نفي الحرج وقاعدة نفي الضرر
التنبيه التاسع : الضّرر المنفي أعمّ من ضرر النفس والعرض والمال
التنبيه العاشر
التنبيه الحادي عشر : لا ضمان فيما جاز الإضرار بالغير من جهة الإكراه
التنبيه الثاني عشر : لو دار الأمر بين حكمين ضرريّين
التنبيه الثالث عشر : تصرّف المالك في ملكه إذا أضرّ بجاره
صورة المسألة
كلماتهم في تعارض الضّررين
الفهرس التفصيلي
١
591
1
×
بحر الفوائد في شرح الفرائد - ج ٥
المؤلف: آية الله ميرزا محمّد حسن بن جعفر الآشتياني
المحقق: السيّد محمّد حسن الموسوي
المترجم:
الناشر: منشورات ذوي القربى
المطبعة: سليمانزاده
الطبعة: ١
الموضوع :
أصول الفقه
تاريخ النشر : ١٤٣٠ هـ.ق
ISBN (ردمك):
978-964-518-284-5
ISBN الدورة:
978-964-518-249-4
الصفحات: ٥٩١
نسخة غير مصححة
الأجزاء الأخرى:
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
الجزء ٧
الجزء ٨