• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • القسم الأوّل : الشك في الجزء الخارجي
  • المسألة الثانية : الشك في الجزئية من جهة إجمال الدليل
  • المسألة الثالثة :
  • المسألة الرابعة : الشك في الجزئية من جهة اشتباه الموضوع
  • القسم الثاني : الشك في القيد
  • التنبيه الأوّل : الشك في الركنيّة
  • المسألة الأولى في ترك الجزء سهوا
  • المسألة الثانية : في زيادة الجزء عمدا
  • المسألة الثالثة : في ذكر الزيادة سهوا
  • التنبيه الثاني : هل يسقط التكليف بالكل أو المشروط إذا تعذّر الجزء أو الشرط؟
  • التنبيه الثالث : في دوران الأمر بين الشرطيّة والجزئيّة
  • التنبيه الرّابع : دوران الأمر بين الشرطيّة والمانعيّة
  • المطلب الثالث : دوران الأمر بين الواجب والحرام
  • * المطلب الثالث : دوران الأمر بين الواجب والحرام
  • خاتمة في شرائط العمل بالأصول وفيها مقامان :
  • التنبيه الأوّل : هل العبرة في عقاب الجاهل بمخالفة الواقع أو الطريق؟
  • التنبيه الثاني : معذوريّة الجاهل بالقصر والإتمام والجهر والإخفات
  • التنبيه الثالث : عدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة
  • قاعدة لا ضرر ولا ضرار
  • المقام من تعارض الضّررين والمرجع قاعدة حرمة الإضرار بالغير نفسا ومالا ؛ ضرورة حرمة إلقاء الغصب كإحداثه هذا (١). مضافا إلى الرّواية المشهورة : « ليس لعرق ظالم حق » (٢) فإنها كناية عن كلّ موضوع بغير حقّ ، ولذا يجبر بقلع ما يتضرّر به من بنائه وسفينته إذا كان من مال الغير إذا كان نصبه من غير حق.

    __________________

    (١) رسائل فقهيّة للشيخ الانصاري : ١٢٣.

    (٢) تهذيب الأحكام : ج ٦ / ٢٩٤ باب « من الزيادات في القضايا والاحكام » ـ ح ٢٦ وج ٧ / ٢٠٦ باب « المزارعة » ـ ح ٥٥ ، عنه الوسائل : ج ١٩ / ١٥٧ باب « حكم الزرع والغرس والبناء في الأرض المستأجرة وغيرها باذن المالك وغير اذنه » ـ ح ٣.