• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • القسم الأوّل : الشك في الجزء الخارجي
  • المسألة الثانية : الشك في الجزئية من جهة إجمال الدليل
  • المسألة الثالثة :
  • المسألة الرابعة : الشك في الجزئية من جهة اشتباه الموضوع
  • القسم الثاني : الشك في القيد
  • التنبيه الأوّل : الشك في الركنيّة
  • المسألة الأولى في ترك الجزء سهوا
  • المسألة الثانية : في زيادة الجزء عمدا
  • المسألة الثالثة : في ذكر الزيادة سهوا
  • التنبيه الثاني : هل يسقط التكليف بالكل أو المشروط إذا تعذّر الجزء أو الشرط؟
  • التنبيه الثالث : في دوران الأمر بين الشرطيّة والجزئيّة
  • التنبيه الرّابع : دوران الأمر بين الشرطيّة والمانعيّة
  • المطلب الثالث : دوران الأمر بين الواجب والحرام
  • * المطلب الثالث : دوران الأمر بين الواجب والحرام
  • خاتمة في شرائط العمل بالأصول وفيها مقامان :
  • التنبيه الأوّل : هل العبرة في عقاب الجاهل بمخالفة الواقع أو الطريق؟
  • التنبيه الثاني : معذوريّة الجاهل بالقصر والإتمام والجهر والإخفات
  • التنبيه الثالث : عدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة
  • قاعدة لا ضرر ولا ضرار
  • المستفاد من قوله أخيرا : « والتحقيق ... إلى آخره » ؛ لأن التخيير بين الاحتمالين لا تعلّق له باختيار الرجوع إلى البراءة في مسألة دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر.

    وبالجملة : تحرير المقام بما في « الكتاب » لا يخلو عن اضطراب ، مضافا إلى توجّه المناقشة إلى ما أفاده في تحقيق المقام والله العالم بحقيقة الأحكام ، وإن كان التحقيق في نظر القاصر ما عرفت : من خروج المسألة موضوعا عن دوران الأمر بين الوجوب والتحريم ، وعن دوران الأمر بين الأقل والأكثر ، ودخوله موضوعا في المتباينين من جهة الترديد فيما يعتبر في الواجب ، فهو من هذه الجهة نظير التردّد في الواجب من جهة تردّد شرطه.

    * * *