• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • القسم الأوّل : الشك في الجزء الخارجي
  • المسألة الثانية : الشك في الجزئية من جهة إجمال الدليل
  • المسألة الثالثة :
  • المسألة الرابعة : الشك في الجزئية من جهة اشتباه الموضوع
  • القسم الثاني : الشك في القيد
  • التنبيه الأوّل : الشك في الركنيّة
  • المسألة الأولى في ترك الجزء سهوا
  • المسألة الثانية : في زيادة الجزء عمدا
  • المسألة الثالثة : في ذكر الزيادة سهوا
  • التنبيه الثاني : هل يسقط التكليف بالكل أو المشروط إذا تعذّر الجزء أو الشرط؟
  • التنبيه الثالث : في دوران الأمر بين الشرطيّة والجزئيّة
  • التنبيه الرّابع : دوران الأمر بين الشرطيّة والمانعيّة
  • المطلب الثالث : دوران الأمر بين الواجب والحرام
  • * المطلب الثالث : دوران الأمر بين الواجب والحرام
  • خاتمة في شرائط العمل بالأصول وفيها مقامان :
  • التنبيه الأوّل : هل العبرة في عقاب الجاهل بمخالفة الواقع أو الطريق؟
  • التنبيه الثاني : معذوريّة الجاهل بالقصر والإتمام والجهر والإخفات
  • التنبيه الثالث : عدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة
  • قاعدة لا ضرر ولا ضرار
  • فوجوب القصر على المسافر إنّما هو إذا كان عالما بحكم السفر ، وأما إذا كان جاهلا فلا يجب عليه القصر ، فلا يكون جاهلا بحكم الصلاة.

    وهذا كما ترى ، يرجع إلى أخذ اشتراط العلم بالحكم في موضوع التكليف في الموضعين ، فعلى هذا يشكل الاعتراف بعدم معذوريّة الجاهل من حيث الحكم التكليفي فتأمل.

    ولمّا كان مرجع الوجه المزبور إلى ما عرفت : من أخذ العلم بالحكم في موضوعه ، فلا محالة يتوجّه عليه ما سمعته مرارا : من عدم إمكانه من حيث لزوم الدور عليه فلا يصحّ الاعتماد عليه.

    ثانيهما : كون الجاهل بهذه المسألة نظير الجاهل بالموضوع معذورا في مخالفة الواقع وإن كان الخطاب الواقعي موجودا إلاّ أنه يرتفع فعليته نظير الشاكّ في تحقق السفر من جهة الشبهة الموضوعيّة ؛ فإنه يعلم بوجوب التمام عليه في مرحلة الظاهر وإن كان الواجب عليه في الواقع القصر ، وإن كان بينهما فرق : من حيث إن الجاهل بالموضوع مخاطب بالخطاب الظاهري ، وهذا الجاهل لا يمكن أن يجعل في حقّه الحكم الظاهري.

    لكنّه لا يقدح في المقام ؛ من حيث إن الحاجة إلى الحكم الظاهري إنّما هو لأجل التوصّل إلى قصد الامتثال ، وهذا الجاهل مستغن عنه : من جهة اعتقاده بالوجوب. والحكم بالمعذورية بهذا المعنى لا ينافي الحكم بعدم المعذوريّة من