• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • القسم الأوّل : الشك في الجزء الخارجي
  • المسألة الثانية : الشك في الجزئية من جهة إجمال الدليل
  • المسألة الثالثة :
  • المسألة الرابعة : الشك في الجزئية من جهة اشتباه الموضوع
  • القسم الثاني : الشك في القيد
  • التنبيه الأوّل : الشك في الركنيّة
  • المسألة الأولى في ترك الجزء سهوا
  • المسألة الثانية : في زيادة الجزء عمدا
  • المسألة الثالثة : في ذكر الزيادة سهوا
  • التنبيه الثاني : هل يسقط التكليف بالكل أو المشروط إذا تعذّر الجزء أو الشرط؟
  • التنبيه الثالث : في دوران الأمر بين الشرطيّة والجزئيّة
  • التنبيه الرّابع : دوران الأمر بين الشرطيّة والمانعيّة
  • المطلب الثالث : دوران الأمر بين الواجب والحرام
  • * المطلب الثالث : دوران الأمر بين الواجب والحرام
  • خاتمة في شرائط العمل بالأصول وفيها مقامان :
  • التنبيه الأوّل : هل العبرة في عقاب الجاهل بمخالفة الواقع أو الطريق؟
  • التنبيه الثاني : معذوريّة الجاهل بالقصر والإتمام والجهر والإخفات
  • التنبيه الثالث : عدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة
  • قاعدة لا ضرر ولا ضرار
  • حكم الزيادة فيهما إلى الشكّ في مانعيّتهما.

    (٥٣) قوله قدس‌سره : ( ونظير الاستدلال بهذا للبطلان في [ الضعف ](١) الإستدلال ... إلى آخره ) (٢). ( ج ٢ / ٣٧٢ )

    فساد التمسّك باستصحاب صحّة الأجزاء السابقة عند الشك

    أقول : الاستدلال باستصحاب الصحّة في محل البحث لإثبات عدم مانعيّة الزيادة وصحّة العمل الذي وقعت فيه وأمثاله وقع في كلام غير واحد من المتقدّمين والمتأخّرين : من جهة تخيّل عروض الشكّ في بقاء الصحّة المحقّقة اليقينيّة بعد عروض ما يشكّ في مانعيّته أو ترك ما يشكّ في جزئيّته المطلقة ، كما

    __________________

    ( * ) أوردناها من نسخة الكتاب المطبوع.

    (١) قال المحقق الأصولي الشيخ محمّد هادي الطهراني قدس‌سره :

    « وفيه : ان الصحّة في كلّ شيء بحسبه والجزء لا بشرط عين الكل وهو المصحّح لقصد القربة ؛ فإن الفاعل لا يأتي إلاّ بالأجزاء والكلّ إنّما يتحقّق بعد الفراغ ، فالمتلبّس بالصّلاة يتقرّب بعمله ؛ لانه صلاة وإن كانت مراعاة ولا تستقرّ إلاّ بالإتمام ، ألا ترى أنّ أحكام السفر تترتّب على من شرع في طيّ المسافة ؛ فإنه سفر مراعى ، وكذا الحال في كل ما كان على هذا المنوال مع انّ الزيادة مخرجة للأجزاء عمّا كانت عليها من الصّلوح والتأهّل لحيلولة الزائد الممنوع عنه بينها وبين اللاحقة ، وعجز المكلّف مستند إلى ذلك ، فتوهّم بقاء الصحّة التأهّليّة بيّن الوهن ، والأمر بالجزء وضعي لا معنى لإمتثاله » إنتهى. أنظر محجة العلماء : ج ٢ / ٥٥.