• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • القسم الأوّل : الشك في الجزء الخارجي
  • المسألة الثانية : الشك في الجزئية من جهة إجمال الدليل
  • المسألة الثالثة :
  • المسألة الرابعة : الشك في الجزئية من جهة اشتباه الموضوع
  • القسم الثاني : الشك في القيد
  • التنبيه الأوّل : الشك في الركنيّة
  • المسألة الأولى في ترك الجزء سهوا
  • المسألة الثانية : في زيادة الجزء عمدا
  • المسألة الثالثة : في ذكر الزيادة سهوا
  • التنبيه الثاني : هل يسقط التكليف بالكل أو المشروط إذا تعذّر الجزء أو الشرط؟
  • التنبيه الثالث : في دوران الأمر بين الشرطيّة والجزئيّة
  • التنبيه الرّابع : دوران الأمر بين الشرطيّة والمانعيّة
  • المطلب الثالث : دوران الأمر بين الواجب والحرام
  • * المطلب الثالث : دوران الأمر بين الواجب والحرام
  • خاتمة في شرائط العمل بالأصول وفيها مقامان :
  • التنبيه الأوّل : هل العبرة في عقاب الجاهل بمخالفة الواقع أو الطريق؟
  • التنبيه الثاني : معذوريّة الجاهل بالقصر والإتمام والجهر والإخفات
  • التنبيه الثالث : عدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة
  • قاعدة لا ضرر ولا ضرار
  • الغاية وهي العلم بالتكليف ، لا الفحص عن الإلزام حتى يرجع بعد اليأس عنه إلى البراءة ، فهذا الوجه أجنبيّ عن المقام أصلا ورأسا ، بل هو قادح ومضرّ بالمدّعى كما لا يخفى.

    لأنّا نقول : المعلوم بالإجمال وجود الواجبات والمحرّمات فيما بأيدينا من الأدلّة بحيث يعلم بالوقوف عليها بعد الفحص عنها فيها لا وجودهما في الواقع كيف ما اتّفق ؛ لأن العلم به إنّما حصل من ملاحظة الأدلّة ، فلا يجوز الرجوع إلى البراءة قبل الفحص عن الحكم الإلزامي في مضامين الأدلّة ؛ لاحتمال الاطلاع عليه بعد الفحص فيها ، وأمّا بعد الفحص فلا مانع من الرجوع إليها كما هو واضح.

    لا يقال ـ بعد تخصيص المعلوم بالإجمال بما ذكر ـ إن حصل من الفحص العلم بعدم تعلّق الحكم الإلزامي بالواقعة التي تفحص عن حكمها فلا معنى للرجوع إلى البراءة فيها ، وإن لم يحصل العلم منه بعدم تعلّقه بل كان المكلّف شاكّا في حكم الواقعة المذكورة ، فلا معنى للرجوع إلى البراءة أيضا ـ بعد كون الواقعة من أطراف العلم الإجمالي ، وإلاّ جاز الرجوع إليها قبل الفحص أيضا وهو خلف ، فيرجع الأمر إلى ما ذكرنا : من عدم كون الوجه المذكور من وجوه المدّعى بل هو قادح فيه.

    لأنا نقول : الرجوع إلى البراءة بعد الفحص فيما بقي بعده شكّ ، إنّما هو من جهة الاحتمال الخارج عن أطراف العلم الإجمالي ، فالفحص إنّما يوجب خروج الواقعة عن أطراف العلم الإجمالي ، لا العلم بعدم تعلّق الحكم الإلزامي بها في