• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • القسم الأوّل : الشك في الجزء الخارجي
  • المسألة الثانية : الشك في الجزئية من جهة إجمال الدليل
  • المسألة الثالثة :
  • المسألة الرابعة : الشك في الجزئية من جهة اشتباه الموضوع
  • القسم الثاني : الشك في القيد
  • التنبيه الأوّل : الشك في الركنيّة
  • المسألة الأولى في ترك الجزء سهوا
  • المسألة الثانية : في زيادة الجزء عمدا
  • المسألة الثالثة : في ذكر الزيادة سهوا
  • التنبيه الثاني : هل يسقط التكليف بالكل أو المشروط إذا تعذّر الجزء أو الشرط؟
  • التنبيه الثالث : في دوران الأمر بين الشرطيّة والجزئيّة
  • التنبيه الرّابع : دوران الأمر بين الشرطيّة والمانعيّة
  • المطلب الثالث : دوران الأمر بين الواجب والحرام
  • * المطلب الثالث : دوران الأمر بين الواجب والحرام
  • خاتمة في شرائط العمل بالأصول وفيها مقامان :
  • التنبيه الأوّل : هل العبرة في عقاب الجاهل بمخالفة الواقع أو الطريق؟
  • التنبيه الثاني : معذوريّة الجاهل بالقصر والإتمام والجهر والإخفات
  • التنبيه الثالث : عدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة
  • قاعدة لا ضرر ولا ضرار
  • وأمّا جعل المستصحب الوجوب المردّد بين النفسي والغيري المتعلّق بالمركب فلم يعلم له محصّل غير استصحاب الكلّي ؛ إذ المردّد بعنوانه الترديدي لا وجود له في الخارج ، وإنما الموجود في الأعيان الأمور المتعيّنة المتشخّصة ، كما أن جعله الوجوب النفسي المتعلّق بالموضوع الأعم عن الجامع لجميع الأجزاء والفاقد لبعضها يرجع إلى التقريب الثاني لا محالة.

    ثمّ إن الوجوب المستصحب في التقريبين قد يفرض منجّزا فعليّا فلا بد أن يفرض قدرة المكلّف على تمام الأجزاء والشرائط بعد دخول الوقت بقدر زمان الفعل وعروض العجز عن بعضهما في الأثناء ، وقد يفرض معلّقا شأنيّا بدخول الوقت.

    وبعبارة أخرى : الوجوب الثابت للموقّت في أصل الشرع ، هذا بعض الكلام في الموضع الأوّل.

    وأمّا الموضع الثاني : فملخّص القول فيه :

    أن فرض الأصل اللّفظي في المقام من العموم أو الإطلاق الذي يرجع إليه عند الدوران في أمر الجزء أو الشرط مبنيّ على القول بالأعمّ في ألفاظ العبادات إذا فرض الدوران فيها بشرط أن يوجد هناك أمور.

    أحدها : كون الجزء المردّد من الأجزاء الغير المقوّمة للصّدق والحقيقة ضرورة اعتبار الصّدق في الإطلاق والعموم.