• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • القسم الأوّل : الشك في الجزء الخارجي
  • المسألة الثانية : الشك في الجزئية من جهة إجمال الدليل
  • المسألة الثالثة :
  • المسألة الرابعة : الشك في الجزئية من جهة اشتباه الموضوع
  • القسم الثاني : الشك في القيد
  • التنبيه الأوّل : الشك في الركنيّة
  • المسألة الأولى في ترك الجزء سهوا
  • المسألة الثانية : في زيادة الجزء عمدا
  • المسألة الثالثة : في ذكر الزيادة سهوا
  • التنبيه الثاني : هل يسقط التكليف بالكل أو المشروط إذا تعذّر الجزء أو الشرط؟
  • التنبيه الثالث : في دوران الأمر بين الشرطيّة والجزئيّة
  • التنبيه الرّابع : دوران الأمر بين الشرطيّة والمانعيّة
  • المطلب الثالث : دوران الأمر بين الواجب والحرام
  • * المطلب الثالث : دوران الأمر بين الواجب والحرام
  • خاتمة في شرائط العمل بالأصول وفيها مقامان :
  • التنبيه الأوّل : هل العبرة في عقاب الجاهل بمخالفة الواقع أو الطريق؟
  • التنبيه الثاني : معذوريّة الجاهل بالقصر والإتمام والجهر والإخفات
  • التنبيه الثالث : عدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة
  • قاعدة لا ضرر ولا ضرار
  • بين إلزامه الواقعي والظاهري. وأما ما يترتّب على وجوده الواقعي من الآثار الغير الشرعيّة فلا يمكن جعلها بالاستصحاب وكلامه قدس‌سره في هذا الباب وإن كان مطلقا إلا أنه لا مناص عن تنزيله على ما ذكرنا لعدم معقولية الإطلاق في ذلك ، وستقف على برهانه في باب الاستصحاب.

    فإن قلت : إذا لم يكن وجوب الإتيان بالأكثر من لوازم المستصحب ، بل الذي يلزمه كون الواجب هو الأكثر فوجوب الإتيان به بعد تعيين الواجب إنما هو من حيث حكم العقل بوجوب الإطاعة ، فهو ليس حكما شرعيّا بهذه الملاحظة ، ومن المقرّر في باب الاستصحاب على القول باعتبار الأصول المثبتة : اشتراط ترتّب أثر شرعيّ على الواسطة ، وليس هذا الشرط متحقّقا في مفروض البحث.

    قلت : تعلّق الوجوب بالأكثر بمعنى كونه واجبا شرعيّا وتعيينه مستتبع لوجوب إثباته عقلا فهو مترتّب على تعيين الواجب ولو في مرحلة الظّاهر ، لا أن يكون مجعولا شرعيّا ، وهو ممّا لا غبار عليه كما عرفته عن قريب فتأمّل.

    وراجع ما ذكرنا في الجواب عن الاستدلال بالاستصحاب في طيّ وجوه القول بوجوب الاحتياط في المقام. هذا بعض الكلام في توضيح الوجه الأوّل الذي أفاده في الجواب عن الاستصحاب.