• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • القسم الأوّل : الشك في الجزء الخارجي
  • المسألة الثانية : الشك في الجزئية من جهة إجمال الدليل
  • المسألة الثالثة :
  • المسألة الرابعة : الشك في الجزئية من جهة اشتباه الموضوع
  • القسم الثاني : الشك في القيد
  • التنبيه الأوّل : الشك في الركنيّة
  • المسألة الأولى في ترك الجزء سهوا
  • المسألة الثانية : في زيادة الجزء عمدا
  • المسألة الثالثة : في ذكر الزيادة سهوا
  • التنبيه الثاني : هل يسقط التكليف بالكل أو المشروط إذا تعذّر الجزء أو الشرط؟
  • التنبيه الثالث : في دوران الأمر بين الشرطيّة والجزئيّة
  • التنبيه الرّابع : دوران الأمر بين الشرطيّة والمانعيّة
  • المطلب الثالث : دوران الأمر بين الواجب والحرام
  • * المطلب الثالث : دوران الأمر بين الواجب والحرام
  • خاتمة في شرائط العمل بالأصول وفيها مقامان :
  • التنبيه الأوّل : هل العبرة في عقاب الجاهل بمخالفة الواقع أو الطريق؟
  • التنبيه الثاني : معذوريّة الجاهل بالقصر والإتمام والجهر والإخفات
  • التنبيه الثالث : عدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة
  • قاعدة لا ضرر ولا ضرار
  • __________________

    المكلّف ـ ولو لم يلتفت أو يعلم بحديث نفي الضرر ـ في ثبوت التكاليف عند مصادفتها للضّرر ، فهذا الأمر الذهني يؤيّد ظهور « لا ضرر » ويوهن عموم سائر الأدلّة كما هو ظاهر.

    ويكفي في تقديمها على سائر الأدلّة سياق الأخبار الواردة المستدلّ فيها بلا ضرر لرفع اليد عمّا يقتضيه عمومات بعض الأدلّة كسلطنة الناس على أموالهم وغيره ، ولكن كون « لا ضرر » حاكما على سائر الأدلّة بالمعنى الإصطلاحي أي : كونه بمدلوله اللفظي متعرّضا لحالها لا يخلو عن تأمّل ، بل منع.

    لأن مفاد « لا ضرر » ـ على ما يظهر منه ـ أن الشارع لم يجعل حكما ضرريّا لا أن احكامه المجعولة مقصورة على غير موارد الضرر ، والفرق بين المعنيين ظاهر.

    والمعنى الأوّل يعارضه إطلاق الأمر بالوضوء الشامل لمورد الضّرر فلا بد في تخصيصه من قرينة خارجيّة ، وهذا بخلاف المعنى الثاني ؛ فإنه بمدلوله اللفظي قرينة على صرف الإطلاق فتدبّر » إنتهى. أنظر حاشية فرائد الأصول : ٣٠٥.

    * وقال السيّد المحقّق اليزدي قدس‌سره :

    « إعلم انه لو كان أصل الحكم حكما ضرريّا على الإطلاق كالخمس والزكاة والجهاد ونحوها ؛ فانه مخصّص لأخبار الضرر من غير إشكال وليس محلاّ للكلام في مزاحمة القاعدة لأدلّة الأحكام وحكومتها عليها أو تخصيصها بها ؛ فإنه يكون أخص مطلقا من أخبار الضّرار.

    وكذا إذا كان دليل الحكم عامّا للأفراد الضرريّة وغيرها ولكن ورد نصّ بالخصوص على انّ الحكم ثابت في الأفراد الضرريّة ؛ فإنه أيضا مخصّص للقاعدة كما ورد وجوب شراء ماء الوضوء ولو بأضعاف قيمته ولا شك في كون مثله ضررا ، وأمّا إذا كان دليل الحكم بعمومه