• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • القسم الأوّل : الشك في الجزء الخارجي
  • المسألة الثانية : الشك في الجزئية من جهة إجمال الدليل
  • المسألة الثالثة :
  • المسألة الرابعة : الشك في الجزئية من جهة اشتباه الموضوع
  • القسم الثاني : الشك في القيد
  • التنبيه الأوّل : الشك في الركنيّة
  • المسألة الأولى في ترك الجزء سهوا
  • المسألة الثانية : في زيادة الجزء عمدا
  • المسألة الثالثة : في ذكر الزيادة سهوا
  • التنبيه الثاني : هل يسقط التكليف بالكل أو المشروط إذا تعذّر الجزء أو الشرط؟
  • التنبيه الثالث : في دوران الأمر بين الشرطيّة والجزئيّة
  • التنبيه الرّابع : دوران الأمر بين الشرطيّة والمانعيّة
  • المطلب الثالث : دوران الأمر بين الواجب والحرام
  • * المطلب الثالث : دوران الأمر بين الواجب والحرام
  • خاتمة في شرائط العمل بالأصول وفيها مقامان :
  • التنبيه الأوّل : هل العبرة في عقاب الجاهل بمخالفة الواقع أو الطريق؟
  • التنبيه الثاني : معذوريّة الجاهل بالقصر والإتمام والجهر والإخفات
  • التنبيه الثالث : عدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة
  • قاعدة لا ضرر ولا ضرار
  • تفصيل القول فيه سابقا ، غاية ما في الباب ، كون ترك النصب منه قبيحا لو فرض عدم المصلحة فيه ، لكنه لا يرفع قبح ترك الاحتياط من العبد وحسن مؤاخذته على الواقع المتروك ؛ إذ لا ملازمة بينهما أصلا ، ولا دخل لأحدهما بالآخر جزما ؛ إذ مورد أحد القبيحين فعل العبد من غير أن يكون له دخل بفعل المولى ، ومورد الآخر فعل المولى من غير أن يكون له دخل بفعل العبد.

    والحاصل : أنّ هنا قاعدتين لا دخل لأحدهما بالأخرى ولا ارتباط بينهما أصلا ، أحدهما : وجوب اللطف والبيان على المولى. الثانية : وجوب الاحتياط وتحصيل الإطاعة القطعيّة العلميّة على العبد بعد العلم الإجمالي بإرادة المولى ، وإن لم يعلم المراد تفصيلا : بأن تردّد بين أمرين ، أو أمور متباينة ، أو الأقلّ والأكثر ، فالتوهّم المذكور فاسد جدّا.

    فقد تبيّن مما ذكرنا كلّه : عدم الارتياب في حكم العقل بالبراءة في المقام بالنظر إلى قاعدة قبح العقاب من غير بيان سواء جعل مورده الوجوب النفسي المحتمل المتعلّق بالأكثر ، أو الغيري المتعلّق بالجزء المشكوك بالنظر إلى ذاته من حيث توقف وجود الكل عليه ؛ من جهة كون تركه سببا لترك الكل ، أو عينه على ما عرفت الإشارة إليه سابقا ؛ لأن المعاقب عليه وإن كان ترك الكلّ إلاّ أن السبب له ترك الجزء الذي لم يبيّنه الشارع وهذا المقدار يكفي في جريان القاعدة وحكم العقل.