• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • القسم الأوّل : الشك في الجزء الخارجي
  • المسألة الثانية : الشك في الجزئية من جهة إجمال الدليل
  • المسألة الثالثة :
  • المسألة الرابعة : الشك في الجزئية من جهة اشتباه الموضوع
  • القسم الثاني : الشك في القيد
  • التنبيه الأوّل : الشك في الركنيّة
  • المسألة الأولى في ترك الجزء سهوا
  • المسألة الثانية : في زيادة الجزء عمدا
  • المسألة الثالثة : في ذكر الزيادة سهوا
  • التنبيه الثاني : هل يسقط التكليف بالكل أو المشروط إذا تعذّر الجزء أو الشرط؟
  • التنبيه الثالث : في دوران الأمر بين الشرطيّة والجزئيّة
  • التنبيه الرّابع : دوران الأمر بين الشرطيّة والمانعيّة
  • المطلب الثالث : دوران الأمر بين الواجب والحرام
  • * المطلب الثالث : دوران الأمر بين الواجب والحرام
  • خاتمة في شرائط العمل بالأصول وفيها مقامان :
  • التنبيه الأوّل : هل العبرة في عقاب الجاهل بمخالفة الواقع أو الطريق؟
  • التنبيه الثاني : معذوريّة الجاهل بالقصر والإتمام والجهر والإخفات
  • التنبيه الثالث : عدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة
  • قاعدة لا ضرر ولا ضرار
  • لأنا نقول : الفرق بين المقامين ظاهر ؛ لأن مقتضى البراءة بعد الفحص بحكم الشارع والعقل عدم الالتفات والاعتناء باحتمال اعتبار الزائد في المأمور به ، فيتبيّن المأمور به في مرحلة الظاهر بالمعنى الذي عرفت ، وهذا بخلاف المقام ؛ فإن مقتضى العقل والنقل فيه وجوب الالتفات إلى الاحتمال المزبور ، فحاله حال الشاكّ في المأمور به على القول بوجوب الاحتياط في ماهيّات العبادات.

    لا يقال : على ما ذكرت : من المناط لا يمكن تحقّق قصد التقرّب ممّن يجب عليه الاحتياط عند دوران الأمر في المكلّف به بين المتباينين ؛ ضرورة عدم علمه عند إتيانه بكلّ منهما كونه مأمورا به ، وإلاّ لم يكن متردّدا.

    لأنا نقول : تحقّق قصد التقرّب من المحتاط في الفرض المزبور إنّما هو من جهة قصده الإتيان بهما معا الذي هو مشتمل على الإتيان بالمأمور به قطعا. ومن هنا نقول : بعدم إمكان تحقّق قصد التقرّب منه لو كان بانيا من أول الأمر على الاقتصار بأحدهما هذا. ولكن المختار عند شيخنا في « الرسالة المعمولة في التقليد » صحّة عبادة المتردّد فراجع إليها. هذا بعض الكلام في الموضع الأوّل.

    وأمّا الكلام في الموضع الثاني فحاصله :

    أنه لا إشكال في تحقق قصد التقرّب منه ولو كان مقصّرا في ترك الفحص عن الواقع فأمره لا يخلو : إمّا أن يعلم ، أو يظنّ بالطريق المعتبر ـ بعد التبيّن