• الفهرس
  • عدد النتائج:

ونقول توجيها لكلام الشافعى ، وتأييدا لما ذهبنا إليه : قد أسلفنا الكلام فى مذهب الحنفية ، فلا نعيده. أما الذى ذكروه من أن هذا هو مراد الشافعى ـ رحمه‌الله ـ فمسلم ، بيد أنه يحتاج إلى تكملة لا بد منها ، وهى أن عدم بطلان الصلاة فى هذه الصورة ، مشروط بأن تقصد القراءة ، أما إذا كان المقصود كلاما غير القراءة فإنها تبطل. ثم إن منشأ عدم البطلان ليس هو جواز قراءة غير الفاتحة بالأعجمية كما فهموا ، إنما منشؤه أن هذه القراءة بالأعجمية وقعت فى غير ركن وفى غير واجب للصلاة ، لما هو مقرر فى مذهب الشافعية من أن قراءة ما زاد على الفاتحة ليس واجبا فى الصلاة محال. وهذا لا ينافى أن القراءة بالأعجمية محرمة كما سبق فى نصوص الشافعية بين يديك ، وكما عرف من كلام الشافعى نفسه وقد أسلفناه قريبا ، ولهذه المسألة نظائر ، منها الصلاة فى الأرض المغصوبة ، فإنها محرمة ، ومع حرمتها فإنها صحيحة ، ويؤيد حرمة القراءة بالأعجمية أن الشافعى فى كلامه هنا ، قد سوى بين اللحن والقراءة بالأعجمية ونظمهما فى سلك واحد مع ما هو معلوم من أن اللحن فى القرآن حرام بإجماع المسلمين.

٢ ـ كلمة للمحقق الشاطبى

قال الشاطبى ـ وهو من أعلام المالكية ـ (فى ص ٤٤ ، ٤٥ ج ٢) من كتابه الموافقات تحت عنوان (منع ترجمة القرآن) ما نصه : «للغة العرب من حيث هى ألفاظ دالة على معان نظران : أحدهما من جهة كونها ألفاظا وعبارات مطلقة دالة على معان مطلقة ، وهى الدلالة الأصلية ، والثانى من جهة كونها ألفاظا وعبارات مقيدة دالة على معان خادمة ، وهى الدلالة التابعة فالجهة الأولى هى التى تشترك فيها الألسنة وإليها تنتهى مقاصد المتكلمين ، ولا تختص بأمة دون أخرى. فإنه إذا حصل فى الوجود فعل لزيد مثلا كالقيام ، ثم أراد كل صاحب لسان الإخبار عن زيد بالقيام ؛ تأتى له ما أراد من غير كلفة. ومن هذه الجهة يمكن فى لسان العرب الإخبار عن أقوال الأولين ممن ليسوا من أهل اللغة العربية ، وحكاية كلامهم. ويتأتى فى لسان العجم حكاية أقوال العرب والإخبار عنها. وهذا لا اشكال