• الفهرس
  • عدد النتائج:

الآية الثالثة عشرة

(فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ) فإنها منسوخة بقوله : (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ) وقد قيل بعدم النسخ ، وأن الآية الثانية متممة للأولى. فالرسول مخير بمقتضى الآية الأولى بين أن يحكم بينهم وأن يعرض عنهم ، وإذا اختار أن يحكم بينهم وجب أن يحكم بما أنزل الله بمقتضى الآية الثانية. وهذا ما نرجحه ، لأن النسخ لا يصح إلا حيث تعذر الجمع.

الآية الرابعة عشرة

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) : فإن قوله (أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) منسوخ بقوله : (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) وقيل إنه لا نسخ ؛ لأن الآية الأولى خاصة بما إذا نزل الموت بأحد المسافرين وأراد أن يوصى ، فإن الوصية تثبت بشهادة اثنين عدلين من المسلمين أو غيرهم توسعة على المسافرين لأن ظروف السفر ظروف دقيقة ، قد يتعسر أو يتعذر وجود عدلين من المسلمين فيها ، فلو لم يبح الشارع إشهاد غير المسلمين لضاق الأمر ، وربما ضاعت الوصية. أما الآية الثانية فهى القاعدة العامة فى غير ظروف السفر.

الآية الخامسة عشرة

(إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ. وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ) فإنها منسوخة بقوله سبحانه : (الْآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ. وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللهِ. وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ) ووجه النسخ أن الآية الأولى أفادت وجوب ثبات الواحد للعشرة ، وأن الثانية أفادت وجوب ثبات الواحد للاثنين. وهما حكمان متعارضان.

(١١ ـ مناهل ٢)