وان تكون حية ، فلو كانت ميتة لم يتعلق الحكم بالإرضاع من لبنها. وان تكون محتملة للولادة ، بأن بلغت تسعا فصاعدا. والوجه في ذلك عدم صدق الإرضاع بانتفاء أحد الأمور المذكورة.

«وثانيها» ـ اللبن ، قيل والظاهر تعلق التحريم به مطلقا ، سواء كان من الثدي أو من خارج ، وسواء غلى أو لم يغل ، وسواء خلط بمائع أولا ، وفيه توقف.

«الثالث» ـ المحل ، وهو معدة الصبي الذي هو أقل من الحولين ، فلو احتقن أو كان الصبي ميتا أو بعد الحولين لم يكن معتبرا.

ومع تحقّق الأمور المذكورة فإنما يتم التحريم على تقدير كون المرضعة أما أو أختا والظاهر عدم الصدق بمجرد أنها أرضعت أو ارتضعت ، بل لا بد من تحقق عدد يحصل صدق الأمومة مع الإرضاع به ، وحينئذ فاستدلال الحنفية بها على ان مجرد صدق الارتضاع كاف في صدق الأمومة فيثبت التحريم ومتابعة ابن الجنيد من أصحابنا لهم في ذلك ، بعيد وقد التزموا صدق كونها أمه بمجرد الرضعة الواحدة بل أن ذلك يحصل بما يفطر به الصائم. وهو بعيد ، إذ لو أريد أن مطلق الإرضاع كاف في صدق الأمومة لكان الاكتفاء بقوله (اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ) أولى لشموله الجميع.

مع أن في دلالته على المرة تأملا ، فإنه لا يقال فلان الذي فعل كذا إذا كان يصدر منه مرة واحدة في الغالب ، فتكون في الآية دلالة على الكثرة من وجهين ، وقد أشار العلامة في التذكرة إلى الأخير ، ويؤيده ما رواه العامة (١) عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : لا تحرم المصة والمصتان ولا الرضعة والرضعتان.

__________________

(١) انظر الحديث بهذا المضمون مع اختلاف في الألفاظ في سنن البيهقي ج ٧ ص ٤٥٤ ـ ٤٥٧ ومجمع الزوائد ج ٤ ص ٢٦١ ونيل الأوطار ج ٦ ص ٣٢٨ ولفظ بعض الأحاديث الملجة والملجتان قال ابن فارس في المقاييس ج ٥ ص ٣٤٧ الميم واللام والجيم كلمة يقال ملج الصبي تناول الثدي للرضاع بأدنى فمه وفي الحديث لا تحرم الاملاجة والاملاجتان وهي ان تمصه لبنها مرة أو مرتين.

وروى حديث لا يحرم المصة والمصتان والرضعة والرضعتان أيضا في مستدرك الوسائل ج ٢ ص ٥٧٢ عن عوالي اللآلي عن النبي (ص).