النوع الثالث

في لوازم النكاح

وفيه آيات الأولى (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ) تطلقوا امرأة وتزوّجوا اخرى (وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ) وأعطيتم إحدى الزوجات وهي الّتي تريدون فراقها ، وجمع الضّمير لأنّه أراد بالزوج الجنس فيصحّ إرجاع ضمير الجمع اليه من حيث المعنى (قِنْطاراً) مالا كثيرا ، وفي القاموس انّه ملء مسك ثور ذهبا أو فضّة أو مائة رطل من ذهب أو فضّة (فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ) اي من المؤتى وهو القنطار (شَيْئاً) ولو كان قليلا والمراد لا ترجعوا فيما اعطيتموهنّ من المهر إذا أردتم مفارقتهنّ لأنّه قد صار ملكا لهنّ ولا يجوز أخذ أموال الناس بغير حقّ.

(أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً) استفهام إنكار وتوبيخ وانتصابهما على الحالية اي باهتين وآثمين ، ويحتمل النّصب على العلّة كقوله قعدت عن الحرب جبنا فإن الأخذ سبب بهتانهم واقترافهم المأثم ، والبهتان هو الكذب المواجه به صاحبه على وجه المكابرة وهو بريء منه لأنّه يبهته عند ذلك ، وأصله التحير قال تعالى (فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ) أى تحير لانقطاع حجّته وقد يستعمل في الفعل الباطل ولذلك فسّر هنا بالظلم.

قيل كان الرجل منهم إذا طمحت عينه الى استطراف امرأة بهت الّتي تحته ورماها بالفاحشة حتّى يلجئها الى الافتداء منه بما أعطاها ليصرفه الى التّزويج بالجديدة ، فنهوا عن ذلك ، وأكّد النّهي عنه بقوله (وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ) أي الشيء وهو إنكار وتعجيب من حالهم باسترداد المهر.

(وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ) والحال انّه قد وصل بعضكم الى بعض والإفضاء الوصول إلى الشيء قيل المراد به هنا الوطي وقيل المراد به الخلوة الصّحيحة وان