الأباطيل ، فأما من عدا هؤلاء ممن يلعبن بسائر أنواع الملاهي فلا يجوز على حال ، سواء كان في العرائس أو غيرها ـ انتهى كلامه ، وهو جيد.

ويمكن حمل «لهو الحديث» على ما كان لهوا من الحديث مطلقا وان كان سببها خاصا ، فإن العبرة بعموم اللفظ ، ويلزم من ذلك تحريم جميع ما يستلزم ذلك ، كالاحاديث الباطلة التي لا أصل لها وتحريم الكسب بها وأخذ الأجرة عليها.

وفي مجمع البيان (١) انه يدخل فيه كل شيء يلهى عن سبيل الله وعن طاعته من الأباطيل والمزامير والملاهي والمعازف ، ويدخل فيه السخرية بالقرآن واللغو وكل لهو ولعب والأحاديث الكاذبة والاساطير الملهية عن القرآن ، ولا يبعد إدخال القصص والحكايات السابقة التي لا فائدة تحتها.

والمراد بالغناء المحرم ما يسمى في العرف غناء [سواء اشتمل على طرب أم لا] نحو «الحداء» [بالمد ، وهو سوق الإبل بالغناء لها] وربما عرّفه بعضهم بأنه «ترجيع الصوت المطرب» [أى ما اشتمل على الوصفين الترجيع مع الاطراب ، فلو خلا عن أحدهما لم يكن غناءا] وليس في الأدلة ما يدل على اعتباره ، ومن ثم لم يعتبره بعض ، والاحتياط في ترك جميع أقسامه.

الرابعة : (المائدة ٩٤) (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ).

(إِنَّمَا الْخَمْرُ) من التخمير ، وهو تغطية العقل وإطلاقه على ما يتخذ من الكرم هو الأكثر ، والظاهر أن المراد به ما يشمل جميع المسكرات ، وبه وردت الاخبار ، وفي الصحيح (٢) عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الخمر من

__________________

(١) المجمع ج ٤ ص ٣١٣.

(٢) الكافي ج ٢ ص ١٨٨ باب ما يتخذ منه الخمر الحديث ١ وهو في المرات ج ٤ ص ٩٠ وفيه انه حسن كالصحيح على الظاهر إذ الظاهر الحجاج مكان الحجال كما في بعض النسخ ورواه في التهذيب ج ٩ ص ١٠١ بالرقم ٤٤٢ والسر في تعبير المجلسي عن الحديث بالحسن وجود إبراهيم بن هاشم ومحمد بن إسماعيل في طريق الحديث وقد مر الكلام فيهما.