على عهد رسول الله حلالا وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما. وهو ظاهر في أن الناهي عنهما نفسه ، والظاهر أن ذلك لضرب من الرأي والاجتهاد ، ولو كان النبي هو الذي نسخها أو نهى عنها لاضاف النهي إليه صلى‌الله‌عليه‌وآله لا الى نفسه ، فإنه أدخل في النفوس وأزجر في الوعظ.

وفي صحيح الترمذي (١) أن رجلا من أهل الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء ،

__________________

 ـ ٣٠٢ الرحمانية.

وتراه في أحكام القرآن للجصاص ج ١ ص ٣٤٢ ـ ٣٤٥ وج ٢ ص ١٨٤ وشرح الحديدى للنهج ج ١ ص ١٨٢ وج ١٢ ص ٢٥١ وتفسير الإمام الرازي عند تفسير آية متعة الحج ج ٥ ص ١٦٧ وآية متعة النساء ج ١٠ ص ٥٠ ـ ٥٢ والقرطبي ج ٢ ص ٣٩٢ ووفيات الأعيان ج ٢ ص ٣٥٩ ترجمة يحيى بن أكثم وزاد فيه وعلى عهد ابى بكر.

وقد نقل الراغب في المحاضرات ج ٢ ص ٩٤ ط افندى شرف قصة يناسب هنا نقلها قال : وقال يحيى بن أكثم لشيخ بالبصرة بمن اقتديت في جواز المتعة قال بعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كيف وعمر كان أشد الناس فيها قال لان الخبر الصحيح انه صعد الى المنبر فقال ان الله ورسوله قد أحلا لكما متعتين وانى محرمهما وأعاقب عليهما فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه انتهى ولنعم ما قيل :

ان التمتع سنة مشروعة

صدع الكتاب بها وسنة أحمد

وروى المخالف ان ذلك قد جرى

زمن النبي وبعد فقد محمد

ثم استمر الأمر في تحليلها

إذ صح ذلك بالحديث المسند

عن جابر وعن ابن مسعود وفي

نص ابن عباس كريم المولد

حتى نهى رجل بغير دلالة

عنها فكدر صفو ذاك المورد

(١) انظر الترمذي ج ٣ ص ١٨٥ الرقم ٨٢٤ ط مصر مصطفى البابى الحلبي كتاب الحج باب ما جاء في التمتع وقال هذا حديث حسن صحيح وهو في ط دهلي ج ١ ص ١٠١ وفي تحفة الاحوذى ج ٢ ص ٨٢ وقريب منه ما في البيهقي ج ٥ ص ٢١ والقرطبي ج ٢ ص ٣٨٨ وزاد المعاد لابن القيم الجوزيه ج ١ ص ٢٠٩ والقصة في متعة الحج وكذا لفظ الحديث.

واللفظ في النسخ المخطوطة من مسالك الافهام متعة النساء وكذلك في الروضة ـ