فهذه الشهادة الأولى التي جعلها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

(فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً) أي أنهما حلفا على كذب (فَآخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما) يعني من أولياء المدعي (مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيانِ فَيُقْسِمانِ بِاللهِ) يحلفان بالله أنهما أحق بهذه الدعوى منهما وانهما قد كذبا فيما حلفا بالله (لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَمَا اعْتَدَيْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ).

فأمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أولياء تميم الداري أن يحلفوا بالله على ما أمرهم به ، فحلفوا فأخذ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله القلادة والآنية من ابن بندي وابن أبي مارية وردهما على أولياء الداري ـ الحديث.

(تنبيهات)

وفي الآية المذكورة تنبيهات يحتاج الى بيانها :

(الأول) مقتضي الآية جواز إشهاد أهل الذمة في الوصية عند الضرورة وفقد عدول المسلمين ، لظهور أن الخطاب في (مِنْكُمْ) عائد إلى المؤمنين ، فيلزم ان يكون غيرهم كافرين ، وعلى هذا أصحابنا اجمع ، وقد تظافرت أخبارهم بذلك :

روى الكليني (١) عن هشام بن الحكم في الصحيح عن ابى عبد الله عليه‌السلام في قول الله تبارك وتعالى (أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ). قال : إذا كان الرجل في أرض غربة لا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية.

وعن يحيى بن محمّد (٢) قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عزوجل(يا

__________________

(١) الكافي ج ٢ ص ٣٥٤ باب شهادة أهل الملل الحديث ٦ وهو في المرآة ج ٤ ص ٢٣٠ ومثله في التهذيب ج ٦ ص ٢٥٢ الرقم ٦٥٣ واللفظ كما في المتن وروى مثله أيضا في الكافي باب الاشهاد على الوصية والتهذيب ج ٩ ص ١٨٠ الرقم ٧٢٥ بلفظ في بلد ليس فيها مسلم مكان في أرض غربة لا يوجد فيها مسلم.

(٢) الكافي ج ٢ ص ٢٣٥ باب الاشهاد على الوصية الحديث ٦ وهو في المرآة ج ٤ ص ١٢٤ ورواه في التهذيب ج ٩ ص ١٧٨ الرقم ٧١٥ والفقيه ج ٤ ص ١٤٢ بالرقم ٤٨٧ وللحديث تتمه.