فاعلية حيث انّه بمثابة الشرك والآية وان كانت ظاهرها الخبر فهي في معنى النّهي (١) أي من كان زانيا فلا ينبغي ان ينكح إلّا الزّانية ويؤيّده قوله (وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) الممدوحين عند الله بالإيمان لأنّه تشبه بالفسّاق وانخراط في سلكهم وحضور موضع التّهمة والتسبّب لسوء المقالة بين النّاس والطّعن في النّسب.

واحتمل في الكشاف أن يكون الآية خبرا محضا على معنى انّ عادتهم جارية على ذلك وعلى المؤمن ان لا يدخل نفسه تحت هذه العادة ويتصون عنها وعلى هذا فلا يرد ان الزّاني قد ينكح المؤمنة العفيفة والزّانية قد ينكحها المؤمن العفيف ويمكن الجواب أيضا بأنّ المراد انّ الزّاني في الغالب لا ينكح إلّا زانية وكذا الزّانية في الغالب لا ينكحها الّا زان فتأمّل.

وظاهر النّكاح في الآية بمعنى العقد لا الوطي كما هو المتبادر من إطلاقه قال في الكشاف وقيل المراد بالنّكاح الوطي (٢) وليس بقول لأمرين أحدهما انّ هذه الكلمة فيما وردت في القرآن لم ترد إلّا في معنى العقد والثّاني فساد المعنى وأداؤه إلى معنى قولك الزّاني لا يزني الّا بزانية والزانية لا تزني إلّا بزان.

قلت ويؤيّد كونه بمعنى العقد ورود روايات عده بأن الآية المذكورة وردت في رجال ونساء كانوا على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مشهورين بالزنا فنهى الله عزوجل عن أولئك الرّجال والنّساء والنّاس اليوم على تلك المنزلة من شهر شيئا من ذلك أو أقيم عليه حد فلا تزوّجوه حتى تعرفوا توبته.

روى ذلك زرارة وأبو الصّباح الكناني (٣) عن الصّادق عليه‌السلام ومحمّد بن مسلم عن

__________________

(١) وفي الكشاف ج ٣ ص ٢١٣ نقل قراءة لا ينكح بالجزم عن عمرو بن عبيد وقد سبق نقل ذلك عن المصنف عند شرح والوالدات يرضعن وكذا نقل قراءة الجزم في تفسير النسفي المطبوع بهامش الخازن ج ٣ ص ٣١٤.

(٢) الكشاف ج ٣ ص ٢١٢.

(٣) الكافي ج ٢ ص ١٣ باب الزاني والزانية الحديث ١ و ٢ و ٣ وهي في المرآة ج ٣ ص ٤٥١ ونور الثقلين ج ٣ ص ٥٧١ و ٥٧٢ والوسائل الباب ١٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج ٣ ص ٥٦ والوافي الجزء ١٢ ص ٢٥ وأشار إليها في المجمع ج ٤ ص ١٢٥.