علي إنكاره ، وليس هنا ما يدل على إنكار الكفالة ، فيكون ثابتا في حقنا ـ انتهى كلامه ، وهو جيد.

وأما الرابعة فأكثر الأصحاب على جواز ضمان المجهول الذي يمكن استعلامه بعد ذلك ، وهو المشهور فيما بينهم ، كما اقتضاه ظاهر الآية ، لإطلاق حمل البعير فيها مع اختلاف كميته. ويؤيده إطلاق قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الزعيم غارم (١).

وقيل بالمنع ، نظرا إلى أنه إثبات حق آدمي في الذمة ، فلا يصح مع الجهالة كما في البيع ، والآية حجة عليه ، ولانتقاضه بالإقرار.

وانما قيدنا بإمكان الاستعلام لأنه لو لم يمكن لم يصح الضمان قولا واحدا].

الثانية : (سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذلِكَ زَعِيمٌ) ـ القلم ـ ٤٠).

(سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذلِكَ زَعِيمٌ) أي كفيل ، والكفيل والضمين واحد ، والمعنى سلهم يا محمّد أيهم كفيل لهم بأن لهم في الآخرة ما للمسلمين. وبها استدل بعض أصحابنا على مشروعية الضمان أيضا ، وفي دلالتها على ذلك نظر ، لعدم ظهور وجه الدلالة.

__________________

(١) الحديث أرسله الفقهاء في الكتب الفقهية بعنوان النبوي ورواه مرسلا عن النبي (ص) في مستدرك الوسائل ج ٢ ص ٤٩٧ عن غوالي اللائي وأخرجه في الجامع الصغير بالرقم ٥٦٥٢ ج ٤ ص ٣٦٩ فيض القدير بلفظ : العارية مؤداة والمنيحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم (حم دت هي) والضياء المقدسي عن أبي امامه ومثله في أمالي السيد المرتضى قدس‌سره ج ١ ص ١٠٩ المجلس الثامن.