• الفهرس
  • عدد النتائج:
📷

في البُرّ بمُدٍّ (١) .

ويقوّم المثل يوم يريد تقويمه ، ولا يلزمه أن يقوّمه وقت إتلاف الصيد ؛ لأنّ القيمة ليست واجبةً في تلك الحال ، وإنّما تجب إذا اختارها القاتل .

وما لا مِثْل له إن قدّر الشارع قيمته ، اُخرجت ، وإلّا قوّم الصيد وقت الإِتلاف ؛ لأنّه وقت الوجوب .

ولو لم يجد ماخضاً في جزاء الماخض قوّم الجزاء ماخضاً .

ولو صام عن كلّ نصف صاع يوماً فبقي ربع صاع ، صام عنه يوماً كاملاً .

ولا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء ويُطعم عن البعض ـ وبه قال الشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر (٢) ـ لأنّها كفّارة ، فلا يتبعّض جنسها ، كسائر الكفّارات .

ولا يتعيّن الصوم بمكان كغيره من أنواع الصيام .

وما لا مِثْل له من الصيد يتخيّر قاتله بين شراء طعام بقيمته ، فيطعمه المساكين ، وبين الصوم .

ولا يجوز له إخراج القيمة ـ وبه قال ابن عباس وأحمد في رواية عنه (٣) ـ لأنّه جزاء صيد ، فلا يجوز إخراج القيمة فيه ، كالذي له مثل .

ولأنّه تعالى خيّر بين ثلاثة (٤) ليس القيمة أحدها ، وقد تعذّر واحد ، فيبقى التخيير بين اثنين .

وعن أحمد رواية : أنّه يجوز إخراج القيمة (٥) .

إذا عرفت هذا ، فإنّه يقوّم في محل الإِتلاف ، بخلاف المثلي ، فإنّ ‌

__________________

(١) المغني ٣ : ٥٥٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٠ .

(٢) المغني ٣ : ٥٦٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٠ ـ ٣٤١ .

(٣) المغني ٣ : ٥٦٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤١ .

(٤) المائدة : ٩٥ .

(٥) المغني ٣ : ٥٦٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤١ .