• الفهرس
  • عدد النتائج:
📷

ويجوز له أن يعقد إزاره عليه ؛ لأنّه يحتاج اليه لستر العورة ، فيباح ، كاللباس للمرأة ، ويعقد الهميان .

و ـ تجب الفدية بالُّلبْس طال الزمان أو قصر‌ ـ وبه قال الشافعي (١) ـ لأنّه باشر محظور الإِحرام ، فلزمه الفداء ، كما لو حلق .

وقال أبو حنيفة : إنّما تلزم الفدية التامّة إذا استدام الُّلبْس يوماً كاملاً ، فإن كان أقلّ ، فعليه صدقة (٢) .

ز ـ تجب الفدية بلُبْس القباء وإن لم يدخل يديه في كُمّيه ، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد (٣) .

وقال أبو حنيفة : لا تجب لو أخرج يديه من كُمّيه (٤) .

ولو ألقى على نفسه قباءً أو فرجياً وهو مضطجع ، قال بعض الشافعية : إن أخذ من بدنه ما إذا قام عُدّ لابسه ، فعليه الفدية ، وإن كان بحيث لو قام أو قعد لم يستمسك عليه إلّا بمزيد أمر فلا (٥) .

مسألة ٢٢٨ : يجوز للمرأة لُبْس المخيط إجماعاً ؛ لأنّها عورة ، وليست كالرجال .

وكذا يجوز لها أن تلبس الغِلالة (٦) إذا كانت حائضاً إجماعاً ، لتقي ثيابها

__________________

(١) فتح العزيز ٧ : ٤٤٠ ـ ٤٤١ ، المجموع ٧ : ٢٥٩ .

(٢) المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ١٢٥ ـ ١٢٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٨٧ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ١٦١ ، فتح العزيز ٧ : ٤٤١ .

(٣) فتح العزيز ٧ : ٤٤١ ، المجموع ٧ : ٢٥٤ و ٢٦٦ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ١٩٦ ، المغني ٣ : ٢٨٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٧ .

(٤) المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ١٢٥ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٨٤ ، فتح العزيز ٧ : ٤٤١ ، المجموع ٧ : ٢٦٦ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ١٩٦ ، المغني ٣ : ٢٨٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٧ .

(٥) فتح العزيز ٧ : ٤٤١ ـ ٤٤٢ ، المجموع ٧ : ٢٥٤ .

(٦) الغِلالة : ثوب رقيق يُلبس على الجسد تحت الثياب ، تتّقي به الحائض عن التلويث . مجمع

=