• الفهرس
  • عدد النتائج:
📷

وليس بجيّد ؛ لأنّهما عبادتان لا يلزمه المضيّ فيهما ، فلا يصحّ الإِحرام بهما ، كالصلاتين .

وعلى هذا لو أفسد حجّه أو عمرته ، لم يلزمه إلّا قضاؤها إن قلنا بانعقاد إحداهما .

وعند أبي حنيفة يلزمه قضاؤهما معاً ، بناءً على صحة إحرامه بهما (١) .

مسألة ١٣٤ : المكّي إذا خرج عن مكة ثم عاد وحجّ على ميقات ، أحرم منه ، وجاز له التمتّع ، لما رواه العامّة عن ابن عباس ، قال : وقّت رسول الله صلّى الله عليه وآله لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام مَهْيَعَةَ (٢) ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يَلَمْلَمْ ، وهي لهم ولكلّ آتٍ من غيرهم ممّن أراد الحج والعمرة (٣) .

ومن طريق الخاصة : قول الكاظم عليه السلام : « مَنْ دخل المدينة فليس له أن يحرم إلّا من المدينة » (٤) .

وأمّا جواز التمتع : فلأنّه إذا خرج عن مكة إلى مصر من الأمصار ، ومرّ على ميقات من المواقيت ، صار ميقاتاً له ، ولحقه أحكام ذلك الميقات .

ولما رواه الكاظم عليه السلام : عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الأمصار ثم رجع فمرّ ببعض المواقيت التي وقّت رسول الله صلّى الله عليه وآله ، هل له أن يتمتّع ؟ قال : « ما أزعم أنّ ذلك ليس له ، والإِهلال بالحجّ أحبّ اليّ ، ورأيت مَنْ سأل أبا جعفر عليه السلام ، قال : نويت الحج من المدينة كيف أصنع ؟ قال : تمتّع ، قال : إنّي مقيم بمكة وأهلي فيها ، فيقول : تمتّع » (٥) في

__________________

(١) المغني ٣ : ٢٥٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٦١ .

(١) مَهْيَعَة : اسم للجُحْفة . النهاية ـ لابن الأثير ـ ٤ : ٣٧٧ ، معجم البلدان ٥ : ٢٣٥ .

(٣) سنن البيهقي ٥ : ٢٩ ، سنن النسائي ٥ : ١٢٥ ـ ١٢٦ بتفاوت .

(٤) التهذيب ٥ : ٥٧ ـ ٥٨ / ١٧٩ .

(٥) التهذيب ٥ : ٣٣ ـ ٣٤ / ١٠٠ ، الاستبصار ٢ : ١٥٨ / ٥١٨ .