مسألة ١٨٠ : يجوز الإِحرام في الممتزج من الحرير وغيره ؛ لخروجه عن اسم الابريسم بالمزج .
ولأنّ الصادق عليه السلام سُئل عن الخميصة (١) سُداها إبريسم ولُحمتها من غَزل ، قال : « لا بأس بأن يحرم فيها ، إنّما يكره الخالص منه (٢) » (٣) .
وكذا يجوز الإِحرام في ثوب قد أصابه طيب إذا غسل وذهبت رائحته ـ وبه قال الشافعي (٤) ـ لأنّ الرائحة المقصودة من الطيب قد زالت بالغسل أو طول المكث أو بتجديد صبغ آخر عليه فزال الترفّه .
ولأنّ الكاظم عليه السلام سُئل عن الثوب المصبوغ بالزعفران أغسله واُحرم فيه ؟ قال : « لا بأس به » (٥) .
وسأل إسماعيل بن الفضل الصادقَ عليه السلام عن المُحرم غسل الثوب قد أصابه الطيب ، فقال : « إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه » (٦) .
ولو أصاب ثوبه شيء من خلوق الكعبة وزعفرانها ، لم يكن به بأس وإن لم يغسله ؛ لأنّ عبد الله بن سنان سأل الصادق عليه السلام عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المُحرم ، قال : « لا بأس به ولا يغسله فإنّه طهور » (٧) .
ويكره النوم على الفُرش المصبوغة ؛ لقول الباقر عليه السلام : « يكره
__________________
=
٢ : ١٦٥ / ٥٤١ .
(١) الخميصة : كساءٌ أسودٌ مربّعٌ له علمان ، فإن لم يكن معلماً فليس بخميصة . الصحاح ٣ : ١٠٣٨ « خمص » .
(٢) في النسخ الخطية والحجرية : « منها » وما أثبتناه من الكافي والتهذيب .
(٣) الكافي ٤ : ٣٣٩ / ٤ ، التهذيب ٥ : ٦٧ / ٢١٥ ، وبتفاوت يسير في الفقيه ٢ : ٢١٧ / ٩٩٢ .
(٤) الحاوي الكبير ٤ : ٩٩ ـ ١٠٠ .
(٥) التهذيب ٥ : ٦٧ / ٢١٨ .
(٦) الكافي ٤ : ٣٤٣ / ١٩ ، التهذيب ٥ : ٦٨ ـ ٦٩ / ٢٢٣ بتفاوت يسير .
(٧) التهذيب ٥ : ٦٩ / ٢٢٥ .