• الفهرس
  • عدد النتائج:
📷

الاشتراط عنه الحجَّ من قابل » (١) .

والوجه : الأول ؛ تحصيلاً لفائدة الاشتراط الثابت بالشرع .

فروع :

أ ـ لو اشترط في إحرامه أن يُحلّه حيث حبسه ، قال السيد المرتضى : يسقط دم الإِحصار عند التحلّل (٢) ـ وبه قال أبو حنيفة (٣) ـ ، لأنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله قال لضُباعة بنت الزبير بن عبد المطلب : ( حجّي واشترطي وقولي : اللّهم محلّي حيث حبستني ) (٤) ولا فائدة لهذا الشرط إلّا التأثير فيما قلناه .

وقال الشيخ رحمه الله : لا يسقط ـ وللشافعي قولان (٥) ـ لعموم قوله تعالى : ( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) (٦) (٧) وفيه قوّة .

ب ـ لا بُدّ أن يكون للشرط فائدة‌ ـ قاله الشيخ (٨) ـ مثل أن يقول : إن مرضتُ أو فنيت نفقتي أو فاتني الوقت أو ضاق عليّ أو منعني عدوّ أو غيره ، فأمّا أن يقول : أن تُحلّني حيث شئت ، فليس له ذلك .

ج ـ قال الشيخ رحمه الله : لا يجوز للمشترط أن يتحلّل إلّا مع نيّة التحلّل والهدي معاً‌ ـ وللشافعي فيهما قولان (٩) ـ لعموم الأمر بالهدي (١٠) ،

__________________

(١) الفقيه ٢ : ٣٠٦ / ١٥١٦ .

(٢) الانتصار : ١٠٤ ـ ١٠٥ .

(٣) المغني ٣ : ٢٤٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٣٨‌ .

(٤) صحيح مسلم ٢ : ٨٦٧ ـ ٨٦٨ / ١٢٠٧ ، سنن الدارقطني ٢ : ٢١٩ / ١٨ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٢١ .

(٥) الوجيز ١ : ١٣٠ ، المجموع ٨ : ٣٠٦ ـ ٣٠٧ ، حلية العلماء ٣ : ٣٦٢ .

(٦) البقرة : ١٩٦ .

(٧ و ٨) المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٣٤ .

(٩) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٤٣١ ، المسألة ٣٢٤ ، وراجع : الحاوي الكبير ٤ : ٣٦٠ ـ ٣٦١ .

(١٠) البقرة : ١٩٦ .