ويجوز له أن يعقد إزاره عليه ؛ لأنّه يحتاج اليه لستر العورة ، فيباح ، كاللباس للمرأة ، ويعقد الهميان .
و ـ تجب الفدية بالُّلبْس طال الزمان أو قصر ـ وبه قال الشافعي (١) ـ لأنّه باشر محظور الإِحرام ، فلزمه الفداء ، كما لو حلق .
وقال أبو حنيفة : إنّما تلزم الفدية التامّة إذا استدام الُّلبْس يوماً كاملاً ، فإن كان أقلّ ، فعليه صدقة (٢) .
ز ـ تجب الفدية بلُبْس القباء وإن لم يدخل يديه في كُمّيه ، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد (٣) .
وقال أبو حنيفة : لا تجب لو أخرج يديه من كُمّيه (٤) .
ولو ألقى على نفسه قباءً أو فرجياً وهو مضطجع ، قال بعض الشافعية : إن أخذ من بدنه ما إذا قام عُدّ لابسه ، فعليه الفدية ، وإن كان بحيث لو قام أو قعد لم يستمسك عليه إلّا بمزيد أمر فلا (٥) .
مسألة ٢٢٨ : يجوز للمرأة لُبْس المخيط إجماعاً ؛ لأنّها عورة ، وليست كالرجال .
وكذا يجوز لها أن تلبس الغِلالة (٦) إذا كانت حائضاً إجماعاً ، لتقي ثيابها
__________________
(١) فتح العزيز ٧ : ٤٤٠ ـ ٤٤١ ، المجموع ٧ : ٢٥٩ .
(٢) المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ١٢٥ ـ ١٢٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٨٧ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ١٦١ ، فتح العزيز ٧ : ٤٤١ .
(٣) فتح العزيز ٧ : ٤٤١ ، المجموع ٧ : ٢٥٤ و ٢٦٦ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ١٩٦ ، المغني ٣ : ٢٨٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٧ .
(٤) المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ١٢٥ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٨٤ ، فتح العزيز ٧ : ٤٤١ ، المجموع ٧ : ٢٦٦ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ١٩٦ ، المغني ٣ : ٢٨٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٧ .
(٥) فتح العزيز ٧ : ٤٤١ ـ ٤٤٢ ، المجموع ٧ : ٢٥٤ .
(٦) الغِلالة : ثوب رقيق يُلبس على الجسد تحت الثياب ، تتّقي به الحائض عن التلويث . مجمع
=