• الفهرس
  • عدد النتائج:
📷

النَّعَمِ ) (١) .

وروى العامّة : أنّ علياً عليه السلام حَكَم فيها ببدنة (٢) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام : « وفي النعامة جزور » (٣) .

وفي حديث آخر : « بدنة » (٤) .

وقال أبو حنيفة : تجب القيمة . وقد تقدّم (٥) .

ولو لم يجد البدنة ، قوّم البدنة ، وفضّ قيمتها علىٰ البُرّ ، وأطعم ستّين مسكيناً لكلّ مسكين نصف صاع ـ وبه قال الشافعي وأحمد (٦) ـ لقوله تعالىٰ : ( فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ ) (٧) بقراءة الخفض (٨) ، وهو يقتضي أن يكون الجزاء بدلاً عن المثل من النَّعَم ؛ لأنّ تقديرها : فجزاء بمثل .

ولقول الصادق عليه السلام : « إذا أصاب المُحْرم الصيد ولم يجد ما يُكفّر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوّم جزاؤه من النَّعَم دراهم ثم قُوّمت الدراهم طعاماً لكلّ مسكين نصف صاع ، فإن لم يقدر على الطعام صام لكلّ نصف صاع يوماً » (٩) .

وقال مالك : يقوّم الصيد لا المثل ؛ لأنّ التقويم إذا وجب لأجل الإِتلاف

__________________

=

فتح العزيز ٧ : ٥٠٢ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٢٣ ، المجموع ٧ : ٤٢٨ و ٤٣٨ .

(١) المائدة : ٩٥ .

(٢) سنن البيهقي ٥ : ١٨٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦١ .

(٣) التهذيب ٥ : ٣٤١ / ١١٨٠ .

(٤) التهذيب ٥ : ٣٤١ / ١١٨١ .

(٥) تقدّم في المسألة السابقة .

(٦) فتح العزيز ٧ : ٤٩٩ ، المجموع ٧ : ٤٣٨ ، المغني ٣ : ٥٨٨ .

(٧) المائدة : ٩٥ .

(٨) أي : بالإِضافة .

(٩) الكافي ٤ : ٣٨٧ / ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٤١ ـ ٣٤٢ / ١١٨٣ .