ج ـ لا يجب دخولها بإحرام ، بخلاف حرم مكة .
د ـ مَنْ أدخل صيداً إلى المدينة لا يجب عليه إرساله ؛ لأنّ النبي صلّى الله عليه وآله كان يقول : ( يا أبا عمير ما فعل النُّغَيْر (١) ؟ ) وهو طائر صغير ، رواه العامّة (٢) ، وظاهره إباحة إمساكه ، وإلّا لأنكر عليه .
البحث الخامس عشر : الاستمتاع بالنساء
مسألة ٣٠٠ : يحرم على المُحْرم الاستمتاع بالنساء بالوطء والتقبيل والنظر بشهوة والعقد له ولغيره والشهادة على العقد وإقامة الشهادة به وإن تحمّلها مُحِلاً ، وكذا الاستمناء .
وقد أجمع علماء الأمصار على تحريم الوطء .
قال الله تعالى : ( فَلَا رَفَثَ ) (٣) .
وروى العامّة عن ابن عمر (٤) : أنّ رجلاً سأله ، فقال : إنّي واقعت بامرأتي ونحن مُحرمان ، فقال : أفسدت حجّك انطلق أنت وأهلك فاقض ما يقضون وحَلّ إذا أحلّوا ، فإذا كان العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك واهديا هدياً ، فإن لم تجدا فصُوما ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة إذا رجعتم (٥) .
[ وفي حديث ابن عباس ] (٦) : ويتفرّقان من حيث يُحرمان حتى يقضيا
__________________
(١) النُّغَيْر : تصغير النُّغَر ، وهو : طائر يشبه العصفور ، وجمعه نِغْران . لسان العرب ٥ : ٢٢٣ « نغر » .
(٢) صحيح البخاري ٨ : ٣٧ و ٥٥ ، صحيح مسلم ٣ : ١٦٩٢ ـ ١٦٩٣ / ٢١٥٠ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٢٢٦ / ٣٧٢٠ ، مسند أحمد ٣ : ١١٥ ، ١١٩ ، ١٧١ ، ١٨٨ ، المغني ٣ : ٣٧٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٨٤ .
(٣) البقرة : ١٩٧ .
(٤) في النسخ الخطية والحجرية : ابن عباس . وما أثبتناه من المصدر .
(٥) المغني ٣ : ٣٢٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٢١ .
(٦) أضفناها من المصدر .