• الفهرس
  • عدد النتائج:
📷

ولو مات بعدما حجّ الناس ، استقرّ الوجوب عليه ، ووجب الاستئجار عنه من صلب تركته ، وليس رجوع القافلة شرطاً حتى لو مات بعد انتصاف ليلة النحر ومضيّ زمان يمكنه المسير إلى منى والرمي بها وإلى مكة والطواف للنساء ، استقرّ الفرض عليه . ويحتمل مضيّ زمان يمكنه فيه الإِحرام ودخول الحرم .

ولو ذهب ماله بعد رجوع الحاج أو مضيّ إمكان الرجوع ، استقرّ الحجّ .

ولو تلف المال بعد الحجّ قبل عودهم وقبل مضيّ إمكان عودهم ، لم يستقرّ الحجّ أيضاً ؛ لأنّ نفقة الرجوع لا بدّ منها في الشرائط .

وللشافعية وجهان : هذا أحدهما ، والثاني : الاستقرار ، كما في الموت (١) .

وليس بجيّد ؛ لما بيّنّا من اشتراط نفقة الرجوع هنا ، بخلاف الميّت ؛ فإنّه لا رجوع في طرفه ؛ إذ بموته استغني عن المال للرجوع ، وهنا نفقة الرجوع لا بدّ منها .

ولو اُحصر الذين يمكنه الخروج معهم فتحلّلوا ، لم يستقرّ الفرض عليه ، ولو سلكوا طريقاً آخر فحجّوا ، استقرّ ، وكذا إذا حجّوا في السنة التي بعدها إذا عاش وبقي ماله .

وإذا دامت الاستطاعة وتحقّق الإِمكان ولم يحج حتى مات ، عصى عندنا ، ووجب القضاء من صلب ماله ، لأنّ الحج مضيّق ، خلافاً للشافعي حيث لم يوجب الفورية عليه (٢) .

ولأصحابه وجهان :

أحدهما : أنّه يعصي ، وإلّا لارتفع الحكم بالوجوب ، والمجوّز إنّما هو

__________________

(١) المجموع ٧ : ١٠٩ ، فتح العزيز ٧ : ٣١ ـ ٣٢ .

(٢) المجموع ٧ : ١٠٣ و ١١١ ، فتح العزيز ٧ : ٣١ .