مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) (١) وهذا لا مِثْل له (٢) .
وليس بجيّد ؛ لعموم قوله تعالى : ( تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ ) (٣) يعني الفرخ والبيض ما يعجز عن الفرار من صغار الصيد ، ورماحكم ، يعني الكبار .
وروى العامّة عن ابن عباس : أنّه حَكَم في الجراد بجزاء (٤) .
ومن طريق الخاصّة : ما تقدّم (٥) .
مسألة ٣٤٢ : الزنبور إن قتله المُحْرم خطأً ، لم يكن عليه شيء فيه ، وإن قتله عمداً ، كان عليه كفُّ من طعام ـ وبه قال مالك (٦) ـ لأنّ معاوية بن عمّار سأل الصادقَ عليه السلام : عن مُحْرم قتل زنبوراً ، فقال : « إن كان خطأً فلا شيء » قلت : بل عمداً ، قال : « يُطعم شيئاً من الطعام » (٧) .
وقال الشافعي وأحمد : لا شيء فيه (٨) .
أمّا الهوامّ من الحيّات والعقارب وغير ذلك فلا يلزمه شيء بقتله ، ولا يقتله إذا لم يرده ؛ لقول الصادق عليه السلام : « كلّ ما يخاف المُحْرم على نفسه من السباع والحيّات وغيرها فليقتله ، وإن لم يرده فلا يرده » (٩) .
وأمّا القمل والبقّ وأشباههما فلا بأس بقتلها للمُحلّ في الحرم ؛ لقول
__________________
(١) المائدة : ٩٥ .
(٢) المغني ٣ : ٥٥٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٥ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٧ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٣٠ .
(٣) المائدة : ٩٤ .
(٤) المغني ٣ : ٥٥٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٥ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٣٠ .
(٥) تقدّم في صدر المسألة .
(٦) المغني ٣ : ٣٤٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١١ .
(٧) الكافي ٤ : ٣٦٤ / ٥ ، التهذيب ٥ : ٣٦٥ / ١٢٧١ .
(٨) المغني ٣ : ٣٤٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١١ .
(٩) الكافي ٤ : ٣٦٣ / ١ ، التهذيب ٥ : ٣٦٥ / ١٢٧٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٨ / ٧١١ ، بتفاوت يسير في بعض الألفاظ .