قائمة الکتاب
الرابعة ـ عدم زوال الوقف بخراب القرية / الوقف على الفقراء والعلويّين 151
القسم الأوّل ـ القرض
٣٤٩الثالثة ـ عدم جواز التصرف في الرهن/مؤونة الرهن على الراهن 386
فهرس المحتويات
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم
الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة [ ج ٢ ]
الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة [ ج ٢ ]
المؤلف :زين الدين بن علي العاملي [ الشهيد الثاني ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مجمع الفكر الاسلامي
الصفحات :522
تحمیل
(كتاب الدين)
(وهو قسمان) :
(القسم الأوّل: القرض)
بفتح القاف وكسرها، وفضله عظيم (والدرهم) منه (بثمانية عشر درهماً (١) مع أنّ درهم الصدقة بعشرة (٢)) قيل: والسرّ فيه: أنّ الصدقة تقع في يد المحتاج وغيره، والقرض لا يقع إلّافي يد المحتاج غالباً، وأنّ درهم القرض يعود فيُقرض (٣) ودرهم الصدقة لا يعود (٤).
واعلم أنّ القرض لا يتوقّف على قصد القربة، ومطلق الثواب يتوقّف عليها، فليس كلّ قرض يترتّب عليه الثواب. بخلاف الصدقة، فإنّ القربة معتبرة فيها، فإطلاق كون درهم القرض بثمانية عشر إمّا مشروط بقصد القربة، أو تفضّل من اللّٰه
__________________
(١) و (٢) الوسائل ١١:٥٤٦، الباب ١١، من أبواب فعل المعروف، الحديثان ٣ و ٥.
(٣) في (ر) زيادة: ثانياً.
(٤) اُنظر تفسير علي بن إبراهيم ٢:٣٥٠ ـ ٣٥١، والهداية:١٨١، والدروس ٣:٣١٨، والتنقيح الرائع ٢:١٥٣.
٣٤٩