(الفصل الثاني)
(في تفصيل الحقوق)
بالنسبة إلى الشهود، وهي على ما ذكره في الكتاب خمسة أقسام:
(فمنها) : ما يثبت (بأربعة رجال، وهو الزنا واللواط والسَحق. ويكفي في) الزنا (الموجب للرجم ثلاثة رجال وامرأتان، وللجلد رجلان وأربع نسوة) ولو أفرد هذين عن القسم الأوّل وجعل الزنا قسماً برأسه ـ كما فعل في الدروس (١) ـ كان أنسب؛ لاختلاف حاله [بالنظر إلى الأوّل؛ فإن الأوّلين لا يثبتان إلّابأربعة رجال، والزنا يثبت بهم وبمن ذكر] (٢).
(ومنها) : ما يثبت (برجلين) خاصّة (وهي الردّة والقذف والشرب) شرب الخمر وما في معناه (وحدّ السرقة) احترز به عن نفس السرقة، فإنّها تثبت بهما وبشاهد وامرأتين وبشاهد ويمين بالنسبة إلى ثبوت المال خاصّة (والزكاة والخمس والنذر والكفّارة) وهذه الأربعة ألحقها المصنّف بحقوق اللّٰه تعالى وإن كان للآدمي فيها حظّ، بل هو المقصود منها، لعدم تعيين
__________________
(١) الدروس ٢:١٣٦.
(٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ش) و (ف) ، وفي (ع) كتب عليه: هذه العبارة في نسخة الأصل التي بخطّ الشارح رحمه الله مضروبة.