جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة ؟ فقال : لا بأس (٢) .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي ابن الحكم ، عن محمّد بن مسلم مثله (٣) .
[ ٢٣٨٨٩ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألته عن رجل يبيع النسيئة ويرتهن ؟ قال : لا بأس .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى مثله (١) .
[ ٢٣٨٩٠ ] ٨ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يسلم في الحيوان ويرتهن الرهن ؟ قال : لا بأس تستوثق من مالك .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبيّن وجهه (٤) .
__________________
(٢) في نسخة زيادة : به .
(٣) الكافي ٥ : ٢٣٣ / ١ .
٧ ـ التهذيب ٧ : ١٦٨ / ٧٤٥ .
(١) الكافي ٥ : ٢٣٣ / ٢ .
٨ ـ التهذيب ٧ : ١٦٨ / ٧٤٦ .
(١) الكافي ٥ : ٢٣٣ / ٣ .
(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٤ من الباب ١٩ من أبواب الدّين .
(٣) يأتي في الأبواب الآتية .
(٤) يأتي في الباب ٢ من هذه الأبواب .