• الفهرس
  • عدد النتائج:
📷

بمثل لا بأس ؟ قلت إنّه يكون له ريع (١) ، أنّه يكون له فضل ، فقال : أليس له مؤونة ؟ فقلت : بلى ، قال : هذا بذا ، وقال : إذا اختلف الشيئان فلا بأس مثلين بمثل يداً بيد .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء مثله (٢) .

[ ٢٣٣٣٥ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الحنطة بالدقيق مثلاً بمثل والسويق بالسويق مثلاً بمثل ، والشعير بالحنطة مثلاً بمثل لا بأس به .

[ ٢٣٣٣٦ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على أن يعطي لكلّ عشرة أرطال اثنى عشر دقيقاً ؟ قال : لا ، قلت : فالرجل يدفع السمسم إلى العصار ويضمن له لكل صاع أرطالاً مسماة ؟ قال : لا .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب عن (١) العلاء جميعاً (٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء ، إلّا أنّه قال : لكلّ عشرة أمنان عشرة أمنان (٣) .

__________________

(١) في نسخة زيادة : أو ، وفي اُخرى : أي . ( هامش المخطوط ) .

(٢) التهذيب ٧ : ٩٥ / ٤٠٤ .

٢ ـ الكافي ٥ : ١٨٩ / ١٠ .

٣ ـ الكافي ٥ : ١٨٩ / ١١ .

(١) كذا في الأصل ، وكتب فوق ( عن ) واواً ، فلاحظ .

(٢) التهذيب ٧ : ٩٦ / ٤١١ .

(٣) الفقيه ٣ : ١٤٧ / ٦٤٩ .