الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : السيف أشتريه وفيه الفضة تكون الفضة أكثر وأقل ، قال : لا بأس به .
أقول : هذا محمول على وجود ضميمة مع الثمن إذا كانت الفضة أكثر ، أو على كون الشراء بغير الفضة .
[ ٢٣٤٩١ ] ١٠ ـ وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن إسحاق بن عمار قال : أظنّه عن عبد الله بن جذاعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السيف المحلّى بالفضّة يباع بنسيئة ؟ قال : ليس به بأس ، لأن فيه الحديدة والسير .
أقول : هذا محمول على ما إذا نقد ما يقابل الحلية ذكره الشيخ لما مرّ (١) ، ويمكن الحمل على البيع بغير النقدين .
[ ٢٣٤٩٢ ] ١١ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الفضة في الخوان والقصعة والسيف والمنطقة والسرج واللجام يباع بدراهم أقلّ من الفضة أو أكثر ؟ قال : يباع الفضة بدنانير ، وما سوى ذلك بدراهم .
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .
__________________
١٠ ـ التهذيب ٧ : ١١٣ / ٤٩١ ، والاستبصار ٣ : ٩٩ / ٣٤٢ .
(١) مرّ في الأحاديث ١ ، ٣ ، ٤ ، ٦ من هذا الباب .
١١ ـ قرب الإِسناد : ١١٣ .
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٥٣ / ٢٠٨ .
(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١١ من هذه الأبواب .