تفصيل وسائل الشيعة الجزء الثامن عشر ـ الشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملي


تفصيل وسائل الشيعة الجزء الثامن عشر ـ الشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملي


تفصيل وسائل الشيعة الجزء الثامن عشر ـ الشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملي


تفصيل وسائل الشيعة الجزء الثامن عشر ـ الشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملي




أبواب الخيار

١ ـ باب ثبوت خيار المجلس للبائع والمشتري ما لم يتفرقا

[ ٢٣٠١١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : البيعان بالخيار حتّى يفترقا ، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام .

[ ٢٣٠١٢ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل وابن بكير جميعاً ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : البيّعان بالخيار حتى يفترقا . . . الحديث .

__________________

أبواب الخيار

الباب ١ فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٧٠ / ٥ .

٢ ـ الكافي ٥ : ١٧٠ / ٤ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب .


[ ٢٣٠١٣ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن جميل ، عن فضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : ما الشرط في غير الحيوان ؟ قال : البيّعان بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما .

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل ، عن الفضيل بن يسار (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٢) .

[ ٢٣٠١٤ ] ٤ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أيّما رجل اشترى من رجل بيعاً فهما بالخيار حتّى يفترقا ، فإذا افترقا وجب البيع . . . الحديث .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٢) .

[ ٢٣٠١٥ ] ٥ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن علي ابن أسباط ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري ، وفي غير الحيوان أن يفترقا . . .

__________________

٣ ـ الكافي ٥ : ١٧٠ / ٦ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الأبواب .

(١) الخصال : ١٢٧ / ١٢٨ .

(٢) التهذيب ٧ : ٢٠ / ٨٥ ، والاستبصار ٣ : ٧٢ / ٢٤٠ .

٤ ـ الكافي ٥ : ١٧٠ / ٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب .

(١) الفقيه ٣ : ١٢٦ / ٥٥٠ .

(٢) التهذيب ٧ : ٢٠ / ٨٦ ، والاستبصار ٣ : ٧٢ / ٢٤١ .

٥ ـ الكافي ٥ : ٢١٦ / ١٦ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٣ من هذه الأبواب ، وتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب العيوب .


الحديث .

[ ٢٣٠١٦ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسين بن عمر بن يزيد ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا التاجران صدقا (١) بورك لهما ، فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما ، وهما بالخيار ما لم يفترقا ، فإن اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا (٢) .

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد (٣) .

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد رفعه إلى الحسين بن زيد ، عن أبيه زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) مثله (٤) .

[ ٢٣٠١٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) : إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا .

أقول : حمله الشيخ على إفادة الملك قبل الافتراق وإن جاز الفسخ قبله ، وجوّز حمل الافتراق على البعيد لما مرّ (١) ، ويحتمل الحمل على اشتراط السقوط ، ويأتي ما يدل على ذلك (٢) .

__________________

٦ ـ التهذيب ٧ : ٢٦ / ١١٠ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب أحكام العقود .

(١) في الخصال زيادة : وبرّا ( هامش المخطوط ) .

(٢) في نسخة : يتشاركا ( هامش المخطوط ) .

(٣) الكافي ٥ : ١٧٤ / ٢ .

(٤) الخصال : ٤٥ / ٤٣ .

٧ ـ التهذيب ٧ : ٢٠ / ٨٧ ، والاستبصار ٣ : ٧٣ / ٢٤٢ .

(١) مرّ في الأحاديث ١ ـ ٦ من هذا الباب .

(٢) يأتي في الباب ٢ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب .


٢ ـ باب سقوط خيار المجلس بالافتراق بالأبدان ولو بقصد سقوطه

[ ٢٣٠١٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : إنّ أبي ( عليه السلام ) اشترى أرضاً يقال لها : العريض ، فلمّا استوجبها قام فمضى ، فقلت له : يا أبه عجلت القيام ، فقال : يا بني أردت أن يجب البيع .

[ ٢٣٠١٩ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخراز (١) ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إنّي ابتعت أرضاً فلمّا استوجبتها قمت فمشيت خُطاً ثمّ رجعت فأردت أن يجب البيع .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي أيّوب مثله ، إلّا أنّه قال : أردت أن يجب البيع حين افترقنا (٢) (٣) .

[ ٢٣٠٢٠ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إبن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : بايعت رجلاً فلمّا بايعته قمت فمشيت خُطاً ثمّ رجعت

__________________

الباب ٢ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ١٢٧ / ٥٥٦ .

٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٠ / ٨٤ ، والاستبصار : ٣ : ٧٢ / ٢٣٩ .

(١) في التهذيبين : أبي أيوب الخزاز .

(٢) في نسخة من الفقيه : الافتراق ( هامش المخطوط ) .

(٣) الفقيه ٣ : ١٢٧ / ٥٥٧ .

٣ ـ الكافي ٥ : ١٧١ / ٨ .


إلى مجلسي ليجب البيع حين افترقنا .

[ ٢٣٠٢١ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال : أيّما رجل اشترى من رجل بيعاً فهما بالخيار حتّى يفترقا ، فإذا إفترقا وجب البيع .

قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن أبي اشترى أرضاً يقال لها : العريض فابتاعها من صاحبها بدنانير ، فقال : أعطيك ورقاً بكلّ دينار عشرة دراهم ، فباعه بها ، فقام أبي فاتبعته ، فقلت : يا أبه لم قمت سريعاً ؟ قال : أردت أن يجب البيع .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١) .

[ ٢٣٠٢٢ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثمّ افترقا ، فقال : وجب البيع وليس له أن يطأها وهي عند صاحبها . . . الحديث .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

__________________

٤ ـ الكافي ٥ : ١٧٠ / ٧ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب .

(١) التهذيب ٧ : ٢٠ / ٨٦ ، والاستبصار ٣ : ٧٢ / ٢٤١ .

٥ ـ الكافي ٥ : ٤٧٤ / ١٠ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب أحكام العقود ، وتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب نكاح العبيد والاماء .

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب .


٣ ـ باب ثبوت الخيار في الحيوان كله من الرقيق وغيره ثلاثة أيام للمشتري خاصة وإن لم يشترط

[ ٢٣٠٢٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري ، وهو بالخيار فيها إن شرط أو لم يشترط .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي مثله (١) .

[ ٢٣٠٢٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضال قال : سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) يقول : صاحب الحيوان المشتري بالخيار بثلاثة أيّام .

[ ٢٣٠٢٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن أبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المتبايعان بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان ، وفيما سوى ذلك من بيع حتّى يفترقا .

أقول ، حمله أكثر الأصحاب على بيع حيوان بحيوان (١) ، وإلّا لم يكن للبائع خيار لما مضى (٢) ويأتي (٣) ، ويحتمل الحمل على التقية وعلى الشرط .

__________________

الباب ٣ فيه ٩ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ٢٤ / ١٠١ .

(١) الفقيه ٣ : ١٢٦ / ٥٤٩ .

٢ ـ التهذيب ٧ : ٦٧ / ٢٨٧ .

٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٣ / ٩٩ .

(١) راجع المختلف : ٣٥٠ ، الحدائق الناضرة ١٩ : ٢٣ ، مفتاح الكرامة ٤ : ٥٥٦ .

(٢) مضىٰ في الحديثين ١ ، ٢ من هذا الباب .

(٣) يأتي في الأحاديث ٤ ، ٥ ، ٨ ، ٩ من هذا الباب .


[ ٢٣٠٣٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن حديد ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وقال في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيام للمشتري وهو بالخيار فيها اشترط أو لم يشترط .

[ ٢٣٠٢٧ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن جميل ، عن فضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : ما الشرط في الحيوان ؟ قال : ثلاثة أيام للمشتري . . . الحديث .

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١) .

[ ٢٣٠٢٨ ] ٦ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل وابن بكير جميعاً ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : البيعان بالخيار حتّى يتفرقا وصاحب الحيوان ثلاث . . . الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير (١) .

أقول : المراد بصاحب الحيوان المشتري لما مرّ في حديث ابن

__________________

٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٥ / ١٠٧ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب .

٥ ـ الكافي ٥ : ١٧٠ / ٦ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب .

(١) الخصال : ١٢٧ / ١٢٨ .

(٢) التهذيب ٧ : ٢٠ / ٨٥ ، والاستبصار ٣ : ٧٢ / ٢٤٠ .

٦ ـ الكافي ٥ : ١٧٠ / ٤ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب .

(١) التهذيب ٧ : ٢٤ / ١٠٠ .


فضال (٢) وغيره (٣) .

[ ٢٣٠٢٩ ] ٧ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الوشا ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيام إن كان بها حبل أو برص أو نحو هذا ، وعهدته سنة من الجنون ، فما بعد السنة فليس بشيء .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (١) .

[ ٢٣٠٣٠ ] ٨ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن علي ابن أسباط ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : الخيار في الحيوان ثلاثة للمشتري . . . الحديث .

[ ٢٣٠٣١ ] ٩ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى جارية لمن الخيار ، للمشتري أو للبائع أولهما كلاهما ؟ فقال : الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام نظرة ، فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء . . . الحديث .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

__________________

(٢) مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب .

(٣) مرّ في الأحاديث ١ ، ٤ ، ٥ من هذا الباب ، وفي الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب .

٧ ـ الكافي ٥ : ١٧٢ / ١٣ .

(١) التهذيب ٧ : ٢٥ / ١٠٥ .

٨ ـ الكافي ٥ : ٢١٦ / ١٦ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١ ، وتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب العيوب .

٩ ـ قرب الإِسناد : ٧٨ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب .

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في البابين ٤ ، ٥ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب .


٤ ـ باب سقوط خيار المشتري بتصرفه في الحيوان وإحداثه فيه

[ ٢٣٠٣٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أم لم يشترط فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثة الأيّام فذلك رضا منه فلا شرط ، قيل له : وما الحدث ؟ قال إن لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء . . . الحديث .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١) .

[ ٢٣٠٣٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) في الرجل اشترى من رجل دابة فأحدث فيها حدثاً من أخذ الحافر أو أنعلها أو ركب ظهرها فراسخ ، أله أن يردها في الثلاثة الأيام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي يركبها فراسخ ؟

فوقع ( عليه السلام ) : إذا أحدث فيها حدثاً فقد وجب الشراء إن شاء الله .

[ ٢٣٠٣٤ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) بالسند السابق عن

__________________

الباب ٤ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٦٩ / ٢ .

(١) التهذيب ٧ : ٢٤ / ١٠٢ .

٢ ـ التهذيب ٧ : ٧٥ / ٣٢٠ .

٣ ـ قرب الإِسناد : ٧٨ .


علي بن رئاب (١) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل إشترى جارية لمن الخيار (٢) ؟ فقال : الخيار لمن اشترى ـ إلى أن قال : ـ قلت له : أرأيت إن قبلها المشتري أو لامس ؟ قال : فقال : إذا قبل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ولزمته .

٥ ـ باب أن الحيوان إذا تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة كان من مال البائع ويستحلف المشتري على عدم الرضا إن أدعى عليه

[ ٢٣٠٣٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوماً أو يومين ، فماتت عنده وقد قطع الثمن على من يكون الضمان ؟ فقال : ليس على الذي اشترى ضمان حتّى يمضي شرطه (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله (٢) .

[ ٢٣٠٣٦ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ـ يعني عبد الله ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الدابّة أو العبد ويشترط إلى يوم أو

__________________

(١) سبق في الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب .

(٢) في المصدر زيادة : للمشتري أو البائع أو لهما كلاهما .

الباب ٥ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٧١ / ٩ .

(١) في نسخة : بشرطه ( هامش المخطوط ) .

(٢) التهذيب ٧ : ٢٤ / ١٠٤ .

٢ ـ الكافي ٥ : ١٦٩ / ٣ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب .


يومين فيموت العبد والدابّة أو يحدث فيه حدث ، على من ضمان ذلك ؟ فقال : على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري .

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه ، إلّا أنّه قال : لا ضمان على المبتاع حتى ينقضي الشرط ويصير البيع له (١) .

[ ٢٣٠٣٧ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، إلّا أنّه قال : ويصير المبيع للمشتري شرط البائع أو لم يشترطه .

[ ٢٣٠٣٨ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن الحسن بن أبي الحسن الفارسي ، عن عبد الله بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في رجل اشترى عبداً بشرط ثلاثة أيام فمات العبد في الشرط ، قال : يستحلف بالله ما رضيه ثمّ هو بريء من الضمان .

[ ٢٣٠٣٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن الحسن بن علي بن رباط ، عمّن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن حدث بالحيوان قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع .

ورواه الصدوق باسناده عن ابن فضال ، عن الحسن بن علي بن رباط ، عن زرارة (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (٢) .

__________________

(١) الفقيه ٣ : ١٢٦ / ٥٥١ .

٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٤ / ١٠٣ .

٤ ـ التهذيب ٧ : ٨٠ / ٣٤٣ .

٥ ـ التهذيب ٧ : ٦٧ / ٢٨٨ .

(١) في نسخة من الفقيه : عمّن رواه ( هامش المخطوط ) [ اي بدل : عن زرارة ] .

(٢) الفقيه ٣ : ١٢٧ / ٥٥٥ .


٦ ـ باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه ، وكذا كلّ شرط إذا لم يخالف كتاب الله

[ ٢٣٠٤٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب الله فلا يجوز له ، ولا يجوز على الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عز وجلّ .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١) .

[ ٢٣٠٤١ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المسلمون عند شروطهم إلّا كل شرط خالف كتاب الله عزّ وجل فلا يجوز .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان مثله (١) .

[ ٢٣٠٤٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الشرط في الإِماء لا تباع ولا توهب ، قال : يجوز ذلك غير الميراث ، فإنّها تورث لأنّ كل شرط خالف الكتاب باطل .

__________________

الباب ٦ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٦٩ / ١ .

(١) التهذيب ٧ : ٢٢ / ٩٤ .

٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٢ / ٩٣ .

(١) الفقيه ٣ : ١٢٧ / ٥٥٣ .

٣ ـ التهذيب ٧ : ٦٧ / ٢٨٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب بيع الحيوان ، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب الشفعة .


[ ٢٣٠٤٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن حديد : عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجلين اشتركا في مال وربحا فيه ربحاً وكان المال ديناً عليهما ، فقال أحدهما لصاحبه : أعطني رأس المال والربح لك وما توى (١) فعليك ، فقال : لا بأس به إذا اشترط عليه ، وإن كان شرطاً يخالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عزّ وجلّ . . . الحديث .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد مثله (٢) .

[ ٢٣٠٤٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) إنّ علي بن أبى طالب ( عليه السلام ) كان يقول : من شرط لامرأته شرطاً فليف لها به ، فإن المسلمين عند شروطهم ، إلّا شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا (١) ، وفي أحكام العقود (٢) ، وغير ذلك (٣) .

__________________

٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٥ / ١٠٧ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من الأبواب ، ونحوه في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الصلح .

(١) التوىٰ : هلاك المال ( مجمع البحرين ـ توا ـ ١ : ٧١ ) .

(٢) الكافي ٥ : ٢٥٨ / ١ . وسنده هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي .

٥ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٧ / ١٨٧٢ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤٠ من أبواب المهور .

(١) يأتي في البابين ٧ ، ٨ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١ ، وفي الأبواب ٢٦ ، ٣٢ ، ٣٦ من أبواب أحكام العقود .

(٣) يأتي في الحديثين ٤ ، ٥ من الباب ٧ ، وفي البابين ١٤ ، ١٥ من أبواب بيع الحيوان ، وفي الباب ٣ من أبواب المضاربة ، وفي الباب ٣ من أبواب العارية ، وفي الباب ١٤ من أبواب الاجارة ، وفي الأبواب ٢٠ ، ٢٩ ، ٣٦ ـ ٤٠ ، ٤٣ من أبواب المهور ، وفي الأبواب ١٠ ، ١١ ، ١٢ ، ٣٧ من أبواب العتق ، وفي الأبواب ٤ ، ٧ ، ١٠ ، ١١ ، ١٥ ، ١٦ من أبواب المكاتبة ، وفي البابين ٢١ ، ٢٣ من أبواب موانع الإِرث .


٧ ـ باب أنه يجوز أن يشترط البائع مدة معينة يرد فيها الثمن ويرتجع المبيع فله الخيار فيها ويلزم البيع بعدها

[ ٢٣٠٤٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّا نخالط أُناساً من أهل السواد وغيرهم فنبيعهم ونربح عليهم للعشرة اثنى عشر ، والعشرة ثلاثة عشر ، ونؤخر (١) ذلك فيما بيننا وبين السنة ونحوها ، ويكتب لنا الرجل على داره أو على أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منّا شراءاً (٢) قد باع وقبض الثمن منه ، فنعده (٣) إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينه أن نردّ عليه الشراء ، فإن جاء الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا ، فما ترى في الشراء ؟ فقال : أرى أنه لك إن لم يفعل ، وإن جاء بالمال للوقت فردّ عليه .

ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد بن يسار مثله (٤) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان وعثمان بن عيسى جميعاً ، عن سعيد بن يسار نحوه (٥) .

[ ٢٣٠٤٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي

__________________

الباب ٧ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ١٧٢ / ١٤ .

(١) في التهذيب والفقيه : نوجب ( هامش المخطوط ) .

(٢) في الفقيه : بأنه ( هامش المخطوط ) .

(٣) في نسخة من التهذيب : فعندنا ، وفي اُخرىٰ : فبعده ( هامش المخطوط ) .

(٤) الفقيه ٣ : ١٢٨ / ٥٥٨ .

(٥) التهذيب ٧ : ٢٢ / ٩٥ .

٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٣ / ٩٧ .


الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (١) قال : إن بعت رجلاً على شرط فإن أتاك بمالك وإلّا فالبيع لك .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .

٨ ـ باب  أن المبيع إذا حصل له نماء  في مدة الخيار فللمشتري  ،  وإن تلف فيها فمن ماله إن كان الخيار للبائع ، ومن مال البائع إن كان الخيار للمشتري

[ ٢٣٠٤٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار قال : حدثني من سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) وسأله رجل وأنا عنده ، فقال : رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى أخيه ، فقال : أبيعك داري هذه ، وتكون لك أحبّ إليّ من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردّ علي ؟ فقال : لابأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه .

قلت : فإنّها كانت فيها غلّة كثيرة فأخذ الغلّة لمن تكون الغلة ؟ فقال : الغلة للمشتري ، ألا ترى أنّه لو احترقت لكانت من ماله .

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله رجل وذكر الحديث (١) .

__________________

(١) في نسخة : أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) .

(٢) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي في الباب ٨ من هذه الأبواب .

الباب ٨ فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ٢٣ / ٩٦ .

(١) الفقيه ٣ : ١٢٨ / ٥٥٩ .


ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان مثله (٢) .

[ ٢٣٠٤٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إبن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وإن كان بينهما شرط أيّاماً معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط فهو من مال البائع .

[ ٢٣٠٤٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن أبي بشر ، عن معاوية بن ميسرة قال : سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل باع داراً له من رجل ، وكان بينه وبين الرجل الذي اشترى منه الدار حاصر ، فشرط إنك إنّ أتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك ، فأتاه بماله ، قال : له شرطه .

قال أبو الجارود : فإنّ ذلك الرجل قد أصاب في ذلك المال في ثلاث سنين ، قال : هو ماله .

وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أرأيت لو أن الدار احترقت من مال من كانت تكون الدار دار المشتري .

أقول : وجه الجمع ما أشرنا إليه في عنوان الباب ، ذكره جماعة من الأصحاب (١) ، وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٢) .

__________________

(٢) الكافي ٥ : ١٧١ / ١٠ .

٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٤ / ١٠٣ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب .

٣ ـ التهذيب ٧ : ١٧٦ / ٧٨٠ .

(١) راجع شرائع الاسلام ٢ : ٢٣ ، والمسالك ١ : ١٤٥ ، ومفتاح الكرامة ٤ : ٥٩٧ .

(٢) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب .


٩ ـ باب أن من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع ولا اشترط التأخير  فالبيع  لازم ثلاثة  أيام  ،  وللبائع الخيار بعدها  ،  وأنه  لا خيار  للمشتري وإن لم يدفع  الثمن ، وحكم خيار التأخير في الجارية

[ ٢٣٠٥٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده ، فيقول : حتّى آتيك بثمنه ، قال : إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيّام وإلّا فلا بيع له .

محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إبن أبي عمير ، عن جميل وإبن بكير ، عن زرارة ـ في حديث ـ مثله (١) .

وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن جميل (٢) ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٤) .

[ ٢٣٠٥١ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن الحسين ،

__________________

الباب ٩ فيه ٦ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ١٢٧ / ٥٥٤ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الأبواب .

(١) الكافي ٥ : ١٧٠ / ٤ ، إلّا أنه رفعه عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) .

(٢) « عن جميل » ليس في التهذيب .

(٣) الكافي ٥ : ١٧١ / ١١ .

(٤) التهذيب ٧ : ٢١ / ٨٨ .

٢ ـ الكافي ٥ : ١٧٢ / ١٦ .


عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : اشتريت محملاً فأعطيت بعض ثمنه وتركته عند صاحبه ، ثمّ احتسبت أيّاماً ، ثم جئت إلى بائع المحمل لآخذه ، فقال : قد بعته فضحكت ثمّ قلت : لا والله لا أدعك أو أُقاضيك ، فقال لي : ترضى بأبي بكر بن عياش ؟ قلت : نعم ، فأتيته فقصصنا عليه قصّتنا ، فقال أبو بكر : بقول من تريد أن أقضي بينكما ؟ أبقول صاحبك أو غيره ؟ قال : قلت : بقول صاحبي ، قال : سمعته يقول من اشترى شيئاً فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيام وإلّا فلا بيع له .

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١) .

[ ٢٣٠٥٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن علي بن يقطين أنّه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن ، قال : فإنّ الأجل بينهما ثلاثة أيام ، فإن قبض بيعه وإلّا فلا بيع بينهما .

[ ٢٣٠٥٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن الهيثم بن محمّد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار ، عن عبد صالح ( عليه السلام ) قال : من اشترى بيعاً فمضت ثلاثة أيام ولم يجىء فلا بيع له .

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله (١) .

[ ٢٣٠٥٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان ، عن إبن مسكان ، عن هذيل بن صدقة الطحان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري المتاع أو الثوب فينطلق به إلى منزله ولم

__________________

(١) التهذيب ٧ : ٢١ / ٩٠ .

٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٢ / ٩٢ ، والاستبصار ٣ : ٧٨ / ٢٥٩ .

٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٢ / ٩١ ، والاستبصار ٣ : ٧٨ / ٢٦٠ .

(١) الفقيه ٣ : ١٢٦ / ٥٥٢ .

٥ ـ التهذيب ٧ : ٥٩ / ٢٥٥ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب آداب التجارة .


ينقد شيئاً ، فيبدو له فيرده ، هل ينبغي ذلك له ؟ قال : لا إلا أن تطيب نفس صاحبه .

[ ٢٣٠٥٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل اشترى جارية وقال : أجيئك بالثمن ؟ فقال : إن جاء فيما بينه وبين شهر وإلّا فلا بيع له .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضال ، عن الحسن بن علي بن رباط ، عن زرارة (١) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (٢) .

أقول : هذا محمول على الاستحباب بالنسبة إلى البائع لأنّ المعتبر ثلاثة أيّام ، أو مخصوص بالجارية ، ذكرهما الشيخ لما مضى (٣) ، ويأتي (٤) .

١٠ ـ باب أن المبيع إذا تلف قبل القبض تلف من مال البائع

[ ٢٣٠٥٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي

__________________

٦ ـ التهذيب ٧ : ٨٠ / ٣٤٢ ، والاستبصار ٣ : ٧٨ / ٢٦١ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٥ ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب .

(١) في نسخة : عمّن رواه ( هامش المخطوط ) وهو الموافق لما ورد في الوافي ٣٠ : ٧٠ كتاب المعايش والمكاسب .

(٢) الفقيه ٣ : ١٢٧ / ٥٥٥ .

(٣) مضى في الأحاديث ١ ـ ٤ من هذا الباب .

(٤) يأتي في الباب ١٠ من ابواب الشفعة .

الباب ١٠ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ١٧١ / ١٢ .


عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشترى متاعاً من رجل وأوجبه غير أنّه ترك المتاع عنده ولم يقبضه ، قال : آتيك غداً إن شاء الله فسرق المتاع ، من مال من يكون ؟ قال : من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتّى يقبض المتاع ويخرجه من بيته ، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقّه حتّى يردّ ماله إليه .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين (٢) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) .

١١ ـ باب أن من اشترى ما يفسد من يومه فالبيع لازم إلى الليل ثم للبائع الفسخ

[ ٢٣٠٥٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي حمزة أو غيره ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله (١) وأبي الحسن ( عليه السلام ) في الرجل يشتري الشيء الذي يفسد من يومه ويتركه حتّى يأتيه بالثمن ، قال : إن جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن وإلّا فلا بيع له .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد مثله (٢) .

__________________

(١ و ٢) التهذيب ٧ : ٢١ / ٨٩ و ٢٣٠ / ١٠٠٣ .

(٣) تقدم في الباب ١٩ من أبواب عقد البيع وشروطه .

ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب السلف .

الباب ١١ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ١٧٢ / ١٥ .

(١) في التهذيب : أو أبي الحسن ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) .

(٢) التهذيب ٧ : ٢٥ / ١٠٨ ، والاستبصار ٣ : ٧٨ / ٢٦٢ .


[ ٢٣٠٥٨ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن فضال ، عن ابن رباط ، عن زرارة (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل .

١٢ ـ باب أن صاحب الخيار اذا أوجب البيع على نفسه ورضي به سقط خياره  ،  وإنه ينبغي أن يوجب المشتري البيع قبل أن يبيع

[ ٢٣٠٥٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في رجل : اشترى ثوباً بشرط إلى نصف النهار فعرض له ربح فأراد بيعه ، قال : ليشهد أنّه قد رضيه فاستوجبه ثمّ ليبعه إن شاء ، فإن أقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١) .

[ ٢٣٠٦٠ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سأل عن الرجل يبتاع الثوب من السوق لأهله ويأخذه بشرط فيعطي الربح في أهله ، قال : إن رغب في الربح فليوجب الثوب على نفسه ، ولا يجعل في نفسه أن يرد الثوب على صاحبه إن ردّ عليه .

__________________

٢ ـ الفقيه ٣ : ١٢٧ / ٥٥٥ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٥ ، وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٩ من هذه الأبواب .

(١) في المصدر : عمّن رواه : بدل ( عن زرارة ) .

الباب ١٢ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ١٧٣ / ١٧ .

(١) التهذيب ٧ : ٢٣ / ٩٨ .

٢ ـ الفقيه ٣ : ١٣٤ / ٥٨٦ .


ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عن المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (١) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .

١٣ ـ باب حكم نماء الحيوان كالشاة المصراة والناقة والبقرة في مدة الخيار إذا فسخ المشتري

[ ٢٣٠٦١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عمن ذكره ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل إشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيّام ثم ردها ، فقال : إن كان في تلك الثلاثة الأيام يشرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد ، وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شيء .

وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي مثله (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن حديد ، عن أبي المغرا مثله (٢) .

__________________

(١) التهذيب ٧ : ٢٦ / ١١١ .

(٢) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي ما يدل علىٰ بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب أحكام العقود .

الباب ١٣ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٧٣ / ١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣ ، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب .

(١) الكافي ٥ : ١٧٤ / ذيل حديث ١ .

(٢) التهذيب ٧ : ٢٥ / ١٠٧ .


[ ٢٣٠٦٢ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) ، عن محمّد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : لا تصروا (١) الإِبل والبقر والغنم ، من اشترى مصرى فهو بآخر النظرين إن شاء ردها ورد معها صاعاً وتمراً .

المصراة يعني الناقة أو البقرة أو الشاة قد صرى اللبن في ضرعها ، يعني : حبس وجمع ولم يحلب أياماً .

[ ٢٣٠٦٣ ] ٣ ـ قال : وفي حديث آخر : من اشترى محفلة (١) فليرد معها صاعاً ، وسميت محفلة لأنّ اللبن حفل في ضرعها واجتمع ، وكل شيء كثرته فقد حفلته .

١٤ ـ باب حكم من اشترى أرضاً على أنها جربان (*) معينة فتقصر ويكون للبائع إلى جنبها أرض

[ ٢٣٠٦٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن ذبيان ، عن موسى بن أكيل ، عن داود بن

__________________

٢ ـ معاني الأخبار : ٢٨٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٠ ، واُخرىٰ في الحديث ١٣ من الباب ١٢ أبواب عقد البيع وشروطه .

(١) التصرية : جمع لبن الشاة أو البقرة أو الناقة ، بأن تربط أخلافها ويترك حلبها ، اليوم واليومين والثلاثة ، ليتوفر لبنها ليراه المشتري كثيراً ، فيزيد في ثمنها وهو لا يعلم ( مجمع البحرين ـ صرا ـ ١ : ٢٦٢ ) .

٣ ـ معاني الأخبار : ٢٨٢ .

(١) في المصدر زيادة : فردّها .

الباب ١٤ فيه حديث واحد

* ـ جربان : جمع جريب ، وهو مساحة من الأرض قدرها ستون ذراعاً ستين ذراعاً ( مجمع البحرين ـ جرب ٢ : ٢٢ ) .

١ ـ التهذيب ٧ : ١٥٣ / ٦٧٥ .


الحصين ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل باع أرضاً على أنّها عشرة أجربة ، فاشترى المشتري (١) منه بحدوده ونقد الثمن ووقّع صفقة البيع وافترقا ، فلما مسح الأرض إذا هي خمسة أجربة ، قال : إن شاء إسترجع فضل ماله وأخذ الأرض ، وإن شاء ردّ البيع وأخذ ماله كلّه ، إلّا أن يكون له إلى جنب (٢) تلك الأرض أيضاً أرضون فليؤخذ (٣) ويكون البيع لازماً له ، وعليه الوفاء (٤) بتمام البيع ، فإن لم يكن له في ذلك المكان غير الّذي باع فإن شاء المشتري أخذ الأرض واسترجع فضل ماله ، وإن شاء ردّ الأرض وأخذ المال كلّه .

ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن حنظلة نحوه (٥) .

١٥ ـ باب ثبوت خيار الرؤية فيما لم يره وفيما رأى أكثره

[ ٢٣٠٦٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أيوب بن نوح ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها ، فلمّا أن نقد المال صار إلى الضيعة فقلبها (١) ثمّ رجع فاستقال صاحبه فلم يقله ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنه لو قلب (٢) منها ونظر إلى

__________________

(١) في الفقيه زيادة : ذلك ( هامش المخطوط ) .

(٢) في الفقيه : حد ( هامش المخطوط ) .

(٣) في المصدر : فليوفه .

(٤) في التهذيب والفقيه : الوفاء له

(٥) الفقيه ٣ : ١٥١ / ٦٦٣ .

الباب ١٥ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٧ : ٢٦ / ١١٢ .

(١) في الفقيه : ففتشها ( هامش المخطوط ) .

(٢) في نسخة من الفقيه : قبلها ( هامش المخطوط ) وفي اُخرىٰ قلبها .


تسعة وتسعين قطعة ثمّ بقي منها قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية . ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير نحوه (٣) .

[ ٢٣٠٦٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن زيد الشحّام قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم ، فقال : لا تشتر شيئاً حتّى تعلم أين يخرج السهم ، فإن اشترى شيئاً فهو بالخيار إذا خرج .

ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (٢) .

١٦ ـ باب ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب السابق مع جهالته به ، وعدم براءة البائع وسقوط الرد بالتصرف دون الارش

[ ٢٣٠٦٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطيّة ، عن عمر بن يزيد قال : كنت أنا وعمر بالمدينة فباع عمر جراباً هروياً كلّ ثوب بكذا وكذا ، فأخذوه فاقتسموه فوجدوا ثوباً فيه عيب ، فقال لهم عمر أعطيكم ثمنه الذي بعتكم به ، قالوا : لا ولكنّا نأخذ منك قيمة الثوب ، فذكر ذلك عمر لأبي عبد الله

__________________

(٣) الفقيه ٣ : ١٧١ / ٧٦٦ .

٢ ـ التهذيب ٧ : ٧٩ / ٣٤٠ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه .

(١) الكافي ٥ : ٢٢٣ / ٣ .

(٢) الفقيه ٣ : ١٤٦ / ٦٤٣ .

الباب ١٦ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٠٦ / ١ .


( عليه السلام ) ، فقال : يلزمه ذلك .

ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد نحوه (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٢) .

[ ٢٣٠٦٨ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أيّما رجل إشترى شيئاً وبه عيب وعوار لم يتبرأ إليه ولم يبيّن له ، فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً ثمّ علم بذلك العوار وبذلك الداء ، أنه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن موسى بن بكر مثله (١) .

[ ٢٣٠٦٩ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيباً ، فقال : إن كان الشيء قائماً بعينه ردّه على صاحبه وأخذ الثمن ، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب .

__________________

(١) الفقيه ٣ : ١٣٦ / ٥٩١ .

(٢) التهذيب ٧ : ٦٠ / ٢٥٩ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٠٧ / ٣ .

(١) التهذيب ٧ : ٦٠ / ٢٥٧ .

٣ ـ الكافي ٥ : ٢٠٧ / ٢ .


ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج نحوه (١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٢) .

[ ٢٣٠٧٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سأل عن رجل إبتاع ثوباً فلمّا قطعه وجد فيه خروقاً ، ولم يعلم بذلك حتّى قطعه ، كيف القضاء في ذلك ؟ قال : اقبل ثوبك وإلّا فهايي (١) صاحبك بالرضا وخفض له قليلاً ولا يضرك إن شاء الله ، فإن أبى فأقبل ثوبك فهو أسلم لك إن شاء الله .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحكام العيوب إن شاء الله تعالى (٢) .

١٧ ـ باب ثبوت خيار الغبن للمغبون غبناً فاحشاً مع جهالته

[ ٢٣٠٧١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : غبن المسترسل سحت .

__________________

(١) الفقيه ٣ : ١٣٦ / ٥٩٢ .

(٢) التهذيب ٧ : ٦٠ / ٢٥٨ .

٤ ـ التهذيب ٦ : ٢٩٤ / ٨١٧ وكتب المصنف في هامش نسخته : هذا مرويّ في القضاء من التهذيب ( بخطه قده ) .

(١) المهاياة : نوع من البيوع ، اُنظر ( مجمع البحرين ـ هيا ـ ١ : ٤٨٥ ) .

(٢) يأتي في الأبواب ٣ ، ٤ ، ٨ من أبواب العيوب .

الباب ١٧ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٥٣ / ١٤ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب آداب التجارة .


[ ٢٣٠٧٢ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ميسّر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : غبن المؤمن حرام .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله (١) .

[ ٢٣٠٧٣ ] ٣ ـ وعنهم ، عن إبن خالد ، عن أبيه ، عن إبن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا ضرر ولا ضرار .

[ ٢٣٠٧٤ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد ابن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا ضرر ولا ضرار .

[ ٢٣٠٧٥ ] ٥ ـ وعن عليّ بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن عبد الله بن مسكان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا ضرر ولا ضرار على مؤمن .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

__________________

٢ ـ الكافي ٥ : ١٥٣ / ١٥ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب آداب التجارة .

(١) التهذيب ٧ : ٧ / ٢٢ .

٣ ـ الكافي ٥ : ٢٩٢ / ٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب إحياء الموات .

٤ ـ الكافي ٥ : ٢٩٣ / ٦ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٢ ، وبتمامه في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب احياء الموات .

٥ ـ الكافي ٥ : ٢٩٤ / ٨ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب إحياء الموات .

(١) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٢ ، وفي الأحاديث ٢ ، ٣ ، ٤ من الباب ٩ من أبواب آداب التجارة

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الشفعة ، وفي الباب ١٢ من أبواب إحياء الموات .


١٨ ـ باب أنه لا يجوز بيع الأعيان المرئية بغير رؤية ولا وصف

[ ٢٣٠٧٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الأعلى بن أعين قال : نبئت عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه كره بيعين : إطرح وخذ على غير تقليب ، وشراء ما لم تر .

[ ٢٣٠٧٧ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن إبن سنان ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الأعلى بن أعين قال : نبئت عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه كره شراء ما لم يره .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في شرائط البيع (١) .

١٩ ـ باب أن من اشترى شيئاً فوهب له شيء فأراد ردّ المبيع لم يلزمه ردّ الهبة

[ ٢٣٠٧٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ،

__________________

الباب ١٨ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ١٥٤ / ٢٠ ، وأورده في الحديث ١٥ من الباب ١٢ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٥ من أبواب عقد البيع وشروطه .

٢ ـ التهذيب ٧ : ٩ / ٣٠ ، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب عقد البيع وشروطه .

(١) تقدم في الأحاديث ١ ، ٨ ، ١١ ، ١٤ من الباب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه .

الباب ١٩ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ٢٣١ / ١٠٠٨ .


عن محمّد بن عيسى ، عن بشير ، عن حريز ، عن أبي بصير ، قال : سألته عن الرجل يشتري البيع فيوهب له الشيء ، فكان الذي اشترى لؤلؤاً فوهب له لؤلؤاً ، فرأى المشتري في اللؤلؤ أن يردّ أيردّ ، ما وهب له ؟ قال : الهبة ليس فيها رجعة وقد قبضها ، إنّما سبيله على البيع ، فإن ردّ المبتاع البيع لم يرد معه الهبة .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .

__________________

(١) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٤ ، وفي الأبواب ٥ ، ٦ ، ٨ ، ١٠ من أبواب الهبة .


أبواب أحكام العقود

١ ـ باب جواز بيع النسيئة بأن يؤجل الثمن أجلاً معيناً ، وأنّه إذا لم يعين أجلاً فالثمن حال ، وحكم كون الأجل ثلاث سنين فصاعداً

[ ٢٣٠٧٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) أنّي أُريد الخروج إلى بعض الجبال (١) فقال : ما للناس بدّ من أن يضطربوا سنتهم هذه ، فقلت له : جعلت فداك إنّا إذا بعناهم بنسيئة كان أكثر للربح ، قال : فبعهم بتأخير سنة ، قلت : بتأخير سنتين ؟ قال : نعم ، قلت بتأخير ثلاث ؟ قال : لا .

__________________

أبواب أحكام العقود

الباب ١ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٠٧ / ١ ، وأورد نحوه عن قرب الإِسناد في الحديث ١١ من الباب ٦ من أبواب مقدّمات التجارة .

(١) في نسخة : الجبل ( هامش المخطوط ) .


[ ٢٣٠٨٠ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (١) ، عن أحمد ابن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل إشترى من رجل جارية بثمن مسمّى ثمّ إفترقا ، فقال : وجب البيع (٢) والثمن إذا لم يكونا إشترطا فهو نقد .

[ ٢٣٠٨١ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر أنه قال لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : أنّ هذا الجبل قد فتح على الناس منه باب رزق ، فقال : إن أردت الخروج فاخرج فإنّها سنة مضطرب ، وليس للناس بدّ من معاشهم ، فلا تدع الطلب ، فقلت إنهم قوم ملاء ونحن نحتمل التأخير فنبايعهم بتأخير سنة قال : بعهم ، قلت : سنتين ؟ قال : بعهم ، قلت : ثلاث سنين ؟ قال : لا يكون لك شيء أكثر من ثلاث سنين .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .

٢ ـ باب حكم من باع سلعة بثمن حالاً وبأزيد منه مؤجلاً

[ ٢٣٠٨٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن

__________________

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٧٤ / ١٠ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب الخيار ، وتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب نكاح العبيد والإِماء .

(١) في المصدر : محمد بن أحمد .

(٢) في المصدر زيادة : وليس له أن يطأها وهي عند صاحبها حتى يقبضها ويعلم صاحبها .

٣ ـ قرب الإِسناد : ١٦٤ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب مقدّمات التجارة .

(١) يأتي ما يدل علىٰ بعض المقصود في الأبواب ٢ ، ٣ ، ٥ من هذه الأبواب .

الباب ٢ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٠٦ / ١ .


ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من باع سلعة فقال : « إنّ ثمنها كذا وكذا يداً بيد ، وثمنها كذا وكذا نظرة ، فخذها بأي ثمن شئت » وجعل (١) صفقتها واحدة فليس له إلّا أقلّهما ، وإن كانت نظرة .

قال : وقال ( عليه السلام ) : من ساوم بثمنين أحدهما عاجلاً والآخر نظرة فليسمّ أحدهما قبل الصفقة .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس مثله (٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٣) .

[ ٢٣٠٨٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قضى في رجل باع بيعاً واشترط شرطين ، بالنقد كذا وبالنسيئة كذا ، فأخذ المتاع على ذلك الشرط ، فقال : هو بأقلّ الثمنين وأبعد الأجلين ، يقول : ليس له إلّا أقلّ النقدين إلى الأجل الذي أجله بنسيئة .

[ ٢٣٠٨٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعث رجلاً إلى أهل مكّة وأمره أن ينهاهم عن شرطين في بيع .

[ ٢٣٠٨٥ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن

__________________

(١) في الفقيه والتهذيب : واجعل ( هامش المخطوط ) والظاهر هو الصواب .

(٢) الفقيه ٣ : ١٧٩ / ٨١٢ ، الا ان قوله قال : وقال عليه السلام من ساوم الىٰ اخره لم نجده فيه .

(٣) التهذيب ٧ : ٤٧ / ٢٠١ .

٢ ـ التهذيب ٧ : ٥٣ / ٢٣٠ .

٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٣١ / ١٠٠٦ ، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .

٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٠ / ١٠٠٥ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧ ، وذيله في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .


سليمان بن صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن سلف وبيع ، وعن بيعين في بيع ، وعن بيع ما ليس عندك ، وعن ربح ما لم يضمن .

[ ٢٣٠٨٦ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في مناهي النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ـ قال : ونهى عن بيعين في بيع .

أقول : لا دلالة للأحاديث الأخيرة على بطلان البيع ، والنهي قد لا يستلزمه .

٣ ـ باب أن من أمر الغير أن يشتري له وينقد عنه ويزيده نسيئة لم تلزمه الزيادة مع اتحاد الصفقة

[ ٢٣٠٨٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إبن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أمره نفر ليبتاع لهم بعيراً بنقد (١) ، ويزيدونه فوق ذلك نظرة فابتاع لهم بعيراً ومعه بعضهم ، فمنعه أن يأخذ منهم فوق ورقه نظرة .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس مثله (٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٣) .

__________________

٥ ـ الفقيه ٤ : ٤ / ١ ، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه .

الباب ٣ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٢٠٧ / ٢ .

(١) في الفقيه : بورق ( هامش المخطوط ) والورق : الدراهم الفضية ( الصحاح ـ ورق ـ ٤ : ١٥٦٤ ) .

(٢) الفقيه ٣ : ١٨٠ / ٨١٣ .

(٣) التهذيب ٧ : ٤٧ / ٢٠٢ .


[ ٢٣٠٨٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : منع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) الثلاثة تكون صفقتهم (١) واحدة ، يقول أحدهم لصاحبه : إشتر هذا من صاحبه وأنا أزيدك نظرة يجعلون صفقتهم واحدة ، قال : فلا يعطيه إلّا مثل ورقه الذي نقد نظرة ، قال : ومن وجب له البيع قبل أن يلزم صاحبه فليبع بعد ما شاء .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .

٤ ـ باب أنه يجوز تعجيل الحق بنقص منه ، ولا يجوز تأجيله بزيادة فيه

[ ٢٣٠٨٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل اشترى جارية بثمن مسمّى ثمّ باعها فربح فيها قبل أن ينقد صاحبها الّذي له ، فأتاه صاحبها يتقاضاه ولم ينقد ماله ، فقال صاحب الجارية للّذين باعهم : أكفوني غريمي هذا والّذي ربحت عليكم فهو لكم ، قال : لا بأس .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي مثله (١) .

__________________

٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٨ / ٢٠٦ .

(١) في نسخة : نفقتهم ( هامش المخطوط ) .

(٢) لعلّه ما يأتي في الحديث ٣ من الباب ٧ ، وفي الأحاديث ٤ ، ٦ ، ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١٣ ، ١٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب .

الباب ٤ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٢١١ / ١١ .

(١) الفقيه ٣ : ١٣٨ / ٦٠١ .


[ ٢٣٠٩٠ ] ٢ ـ ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن فضال ، عن أبان ، عن زرارة ، وعن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي ، وعن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الدين (٢) ، وفي الصلح إن شاء الله تعالى (٣) .

٥ ـ باب أن من باع شيئاً نسيئة وغير نسيئة جاز أن يشتريه من صاحبه حالاً بزيادة ونقيصة إذا لم يشترط ذلك

[ ٢٣٠٩١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل (١) كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه ، فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه ، فقال له المطلوب : أبيعك هذا الغنم بدراهمك التي لك عندي فرضي ، قال : لا بأس بذلك .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم مثله (٢) .

__________________

٢ ـ التهذيب ٧ : ٦٨ / ٢٩٣ .

(١) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الباب ٣٢ من أبواب الدّين .

(٣) يأتي في الباب ٧ من أبواب الصلح ، وفي الباب ٦ من أبواب الضمان .

الباب ٥ فيه ٦ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ١٦٥ / ٧٢٧ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب السلف .

(١) في المصدر : عن رجل .

(٢) التهذيب ٧ : ٤٣ / ١٨١ .


[ ٢٣٠٩٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يبايع الرجل الشيء ، فقال : لا بأس إذا كان أصل الشيء حلالاً .

[ ٢٣٠٩٣ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن شعيب الحدّاد ، عن بشّار بن يسار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يبيع المتاع بنساء فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه ؟ قال : نعم لا بأس به ، فقلت له : أشتري متاعي ؟ فقال : ليس هو متاعك ولا بقرك ولا ولا غنمك .

وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن شعيب الحداد مثله (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري (٢) .

وبإسناده عن محمّد بن يحيى (٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن بشار بن بشار (٤) مثله (٥) .

[ ٢٣٠٩٤ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن إبن أبي عمير ، عن حفص بن سوقة ، عن الحسين بن المنذر قال : قلت

__________________

٢ ـ الفقيه ٣ : ١٨٢ / ٨٢٢ .

٣ ـ الكافي ٥ : ٢٠٨ / ٤ .

(١) الكافي ٥ : ٢٠٨ / ذيل حديث ٤ .

(٢) التهذيب ٧ : ٤٨ / ٢٠٥ .

(٣) التهذيب ٧ : ٤٧ / ٢٠٤ .

(٤) في الفقيه : بشار بن يسار .

(٥) الفقيه ٣ : ١٣٤ / ٥٨٥ .

٤ ـ الكافي ٥ : ٢٠٢ / ١ .


لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يجيئني الرجل فيطلب العينة فأشتري له المتاع مرابحة ثمّ أبيعه إياه ، ثمّ أشتريه منه مكاني قال : إذا كان بالخيار إن شاء باع ، وإن شاء لم يبع ، وكنت أنت بالخيار ، إن شئت إشتريت ، وإن شئت لم تشتر فلا بأس ، فقلت : إنّ أهل المسجد يزعمون أنّ هذا فاسد ، ويقولون : إن جاء به بعد أشهر صلح ، قال : إنّما هذا تقديم وتأخير فلا بأس .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله (١) .

[ ٢٣٠٩٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن يونس الشيباني قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يبيع البيع ، والبائع يعلم أنه لا يسوى والمشتري يعلم أنه لا يسوى إلّا أنّه يعلم أنه سيرجع فيه فيشتريه منه .

قال : فقال : يا يونس إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال لجابر ابن عبد الله : كيف أنت إذا ظهر الجور وأورثهم الذلّ ، قال : فقال له جابر : لا بقيت إلى ذلك الزمان ، ومتى يكون ذلك بأبي أنت وأمّي ؟ قال : إذا ظهر الربا يا يونس وهذا الربا فإن لم تشتره (١) ردّه عليك ؟ قال : قلت : نعم ، قال : فلا تقربنه فلا تقربنه .

[ ٢٣٠٩٦ ] ٦ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل باع ثوباً بعشرة دراهم ، ثمّ اشتراه بخمسة دراهم

__________________

(١) التهذيب ٧ : ٥١ / ٢٢٣ .

٥ ـ التهذيب ٧ : ١٩ / ٨٢ .

(١) في المصدر زيادة : منه .

٦ ـ قرب الإِسناد : ١١٤ .


أيحلّ ؟ قال : إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس .

ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) إلّا أنّه قال : بعشرة دراهم إلى أجل ثمّ اشتراه بخمسة دراهم بنقد (١) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .

٦ ـ باب أنه يجوز لمن عليه الدين أن يتعين (*) من صاحبه ويقضيه على كراهية ،  وأن يشتري منه ويبيعه ، وأن يضمن عنه غريمه ويقضيه

[ ٢٣٠٩٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن إبن أبي عمير ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يكون لي على الرجل الدارهم فيقول : بعني بيعاً (١) أقضيك ، فأبيعه المتاع ثمّ أشتريه منه وأقبض مالي ، قال : لا بأس .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن عمّار ، عن أبي بكر الحضرمي مثله (٢) .

[ ٢٣٠٩٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن

__________________

(١) مسائل علي بن جعفر : ١٢٧ / ١٠٠ .

(٢) يأتي في الباب ٦ من هذه الأبواب .

الباب ٦ فيه ٩ أحاديث

* ـ العينة : السلف ، عين : أخذ بالعينة بالكسر أي السلف ( القاموس ـ عين ـ ٤ : ٢٥٢ ) .

١ ـ الكافي ٥ : ٢٠٤ / ٥ .

(١) في التهذيب : متاعاً ( هامش المخطوط ) وفي الكافي : شيئاً .

(٢) التهذيب ٦ : ١٩٦ / ٤٣٤ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٠٤ / ٤ .


عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل تعين ثم حلّ دينه فلم يجد ما يقضي ، أيتعين من صاحبه الذي عيّنه ويقضيه ؟ قال : نعم .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن سيف بن عميرة مثله (١) .

[ ٢٣٠٩٩ ] ٣ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل لي عليه مال وهو معسر ، فاشترى بيعاً من رجل إلى أجل ، على أن أضمن ذلك عنه للرجل ويقضيني الذي لي ؟ قال : لا بأس .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن سنان مثله (١) .

[ ٢٣١٠٠ ] ٤ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن هارون بن خارجة قال : قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) عيّنت رجلاً عينة فحلّت عليه ، فقلت له : اقضني ، فقال : ليس عندي فعيني حتّى أقضيك ، فقال : عيّنه حتّى يقضيك .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان الجمّال قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله (١) .

[ ٢٣١٠١ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن

__________________

(١) التهذيب ٧ : ٤٨ / ٢٠٨ ، والاستبصار ٣ : ٧٩ / ٢٦٦ .

٣ ـ الكافي ٥ : ٢٠٥ / ٧ .

(١) التهذيب ٧ : ٥٠ / ٢١٥ .

٤ ـ الكافي ٥ : ٢٠٥ / ٨ .

(١) الفقيه ٣ : ١٨٣ / ٨٢٥ .

٥ ـ التهذيب ٧ : ٤٨ / ٢٠٩ ، والاستبصار ٣ : ٧٩ / ٢٦٧ .


صفوان ، عن إبن مسكان ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله رجل زميل لعمر بن حنظلة عن رجل تعين عينة إلى أجل ، فإذا جاء الأجل تقاضاه فيقول : لا والله ما عندي ولكن عيّني أيضاً حتّى أقضيك ، قال : لا بأس ببيعه .

[ ٢٣١٠٢ ] ٦ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن بكار بن أبي بكر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل يكون له على الرجل المال ، فإذا جاء الأجل قال له : بعني متاعاً حتّى أبيعه فأقضي الذي لك علي ، قال : لا بأس .

ورواه الصدوق بإسناده عن بكار بن أبي بكر مثله ، إلّا أنّه قال : فإذا حل قال له (١) .

[ ٢٣١٠٣ ] ٧ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن معمر الزيات قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يجيئني الرجل فيقول أقرضني دنانير حتّى أشتري بها زيتاً فأبيعك ، قال : لا بأس .

[ ٢٣١٠٤ ] ٨ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلك ، فأتى المطلوب الطالب ليبتاع منه شيئاً ؟ قال : لا يبيعه نسيّاً ، فأمّا نقداً فليبعه بما شاء .

[ ٢٣١٠٥ ] ٩ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي ، عن العباس بن عامر ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (١)

__________________

٦ ـ التهذيب ٧ : ٤٩ / ٢١٠ ، والاستبصار ٣ : ٨٠ / ٢٦٨ .

(١) الفقيه ٣ : ١٨٣ / ٨٢٦ .

٧ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٢ / ٤٥٦ ، و ٧ : ١٢٧ / ٥٥٧ وفيه الحسن بن محمد بن سماعة بدل الحسين بن سعيد .

٨ ـ التهذيب ٧ : ٤٨ / ٢٠٧ .

٩ ـ التهذيب ٧ : ٥٣ / ٢٢٩ ، والاستبصار ٣ : ٨٠ / ٢٦٩ .

(١) في التهذيبين زيادة : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .


أنّه قال : لا تقبض ممّا تعين يقول لا تعينه ثمّ تقبضه ممّا لك عليه .

أقول : حمله الشيخ على الكراهة لما مر (٢) ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .

٧ ـ باب أنه يجوز أن يبيع ما ليس عنده حالاً إذا كان يوجد

[ ٢٣١٠٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار وعبد الرحمن بن الحجاج جميعاً قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده فيشتري منه حالاً ، قال : ليس به بأس ، قلت : إنّهم يفسدونه عندنا ، قال : وأيّ شيء يقولون في السلم ؟ قلت : لا يرون به بأساً يقولون : هذا إلى أجل ، فإذا كان إلى غير أجل وليس عند صاحبه فلا يصلح ، فقال : فإذا لم يكن إلى أجل كان أجود (١) ثمّ قال : لا بأس بأن يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه (٢) ، ( وإلى أجل ، فقال ) (٣) : لا يسمي له أجلاً ، إلّا أن يكون بيعاً لا يوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه ، فلا ينبغي شراء ذلك حالاً .

__________________

(٢) مرّ في الأحاديث ٢ ، ٤ ، ٥ من هذا الباب .

(٣) تقدم في الحديثين ٣ ، ٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب .

(٤) يأتي في الحديث ١١ من الباب ٨ ، وفي الحديث ٢٣ من الباب ١٦ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٦ من الباب ١٢ من أبواب السلف .

الباب ٧ فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ٤٩ / ٢١١ .

(١) في الفقيه : أحق به ( هامش المخطوط ) .

(٢) في نسخة من الفقيه زيادة : حالاً ( هامش المخطوط ) .

(٣) في الفقيه : حالّا وإلى أجل ( هامش المخطوط ) .


ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج نحوه (٤) .

ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد مثله (٥) .

[ ٢٣١٠٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد (١) ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن سليمان بن صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن سلف وبيع ، وعن بيعين في بيع ، وعن بيع ما ليس عندك ، وعن ربح ما لم يضمن .

أقول : المراد أنّه لا يجوز أن يبيع شيئاً معيناً ليس عنده قبل أن يملكه ، ويجوز أن يبيع أمراً كليّاً موصوفاً في الذمّة ، ويحتمل الكراهة والنسخ والتقيّة في الرواية لما مضى (٢) ، ويأتي (٣) .

[ ٢٣١٠٨ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يجيئني يطلب المتاع فأُقاوله على الربح ، ثمّ أشتريه فأبيعه منه ، فقال : أليس إن شاء أخذ ، وإن شاء ترك ؟ قلت بلى ، قال : فلا بأس به ، قلت : فإنّ من عندنا يفسده ، قال : ولم ؟ قلت : قد باع ما ليس عنده ؟ قال : فما يقول في السلم قد باع صاحبه ما ليس عنده ، قلت : بلى ،

__________________

(٤) الفقيه ٣ : ١٧٩ / ٨١١ .

(٥) لم نعثر عليه في الكافي المطبوع .

٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٠ / ١٠٠٥ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢ ، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .

(١) في المصدر : محمد بن أحمد بن يحيىٰ .

(٢) مضىٰ في الباب ١ من هذا الباب .

(٣) يأتي في الحديثين ٣ ، ٤ من هذا الباب ، وفي أبواب السلف .

٣ ـ الكافي ٥ : ٢٠٠ / ٤ .


قال : فإنّما صلح من أجل أنّهم يسمّونه سلماً ، إنّ أبي كان يقول : لا بأس ببيع كلّ متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه .

[ ٢٣١٠٩ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الصباح الكناني ، عن الصادق ( عليه السلام ) في رجل اشترى من رجل مائة منّ صفراً بكذا وكذا وليس عنده ما اشترى منه ، قال لا بأس به إذا وفاه الذي اشترط عليه .

ورواه الشيخ كما يأتي (١) .

[ ٢٣١١٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ( عليه السلام ) عن آبائه ـ في مناهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ قال : ونهى عن بيع ما ليس عندك ، ونهى عن بيع وسلف .

أقول : تقدم وجهه (١) ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .

٨ ـ باب أنه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده ويشتريه فيبيعه إيّاه بربح وغيره نقداً ونسيئة ، وله أن يشتريه منه أيضاً

[ ٢٣١١١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن

__________________

٤ ـ الفقيه ٣ : ١٧٩ / ٨١٠ .

(١) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب السلف .

٥ ـ الفقيه ٤ : ٤ / ١ .

(١) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب .

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٥ من أبواب السلف .

الباب ٨ فيه ١٤ حديثاً

١ ـ التهذيب ٧ : ٤٩ / ٢١٢ .


النضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه ، ثمّ تشتري له نحو الذي طلب ، ثمّ توجبه على نفسك ، ثمّ تبيعه منه بعد .

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد مثله (١) .

[ ٢٣١١٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتيني يريد منّي طعاماً أو بيعاً نسيئاً ، وليس عندي ، أيصلح أن أبيعه إيّاه واقطع له سعره ، ثمّ أشتريه من مكان آخر فأدفعه إليه ؟ قال : لا بأس به .

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان مثله ، إلّا أنّه قال : لا بأس إذا قطع سعره (١) .

[ ٢٣١١٣ ] ٣ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن حديد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يجيء الرجل يطلب منّي المتاع بعشرة آلاف درهم أو أقل أو أكثر ، وليس عندي إلّا ألف درهم فأستعيره من جاري ، فآخذ من ذا ومن ذا فأبيعه ثمّ أشتريه منه أو آمر من يشتريه فأردّه على أصحابه ، قال : لا بأس به .

ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن حديد بن حكيم الأزدي (١) ، والذي قبله عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان مثله .

__________________

(١) الكافي ٥ : ٢٠١ / ٧ .

٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٩ / ٢١٣ .

(١) التهذيب ٧ : ٤٤ / ١٩٠ .

٣ ـ التهذيب ٧ : ٤٩ / ٢١٤ .

(١) الكافي ٥ : ١٩٩ / ١ .


[ ٢٣١١٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن إبن أبي عمير ، عن يحيى بن الحجاج ، عن خالد ابن الحجاج (١) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) الرجل يجيء فيقول : إشتر هذا الثوب ، وأربحك كذا وكذا ، قال : أليس إن شاء ترك ، وإن شاء أخذ ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس به إنّما يحلّ الكلام ، ويحرم الكلام (٢) .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (٣) .

[ ٢٣١١٥ ] ٥ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتيني يطلب مني بيعاً وليس عندي ما يريد أن أُبايعه به إلى السنة أيصلح لي أن أعده حتى أشتري متاعاً فأبيعه منه ؟ قال : نعم .

[ ٢٣١١٦ ] ٦ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أمر رجلاً يشتري له متاعاً فيشتريه منه ، قال : لا بأس بذلك إنّما البيع بعدما يشتريه .

[ ٢٣١١٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) يجيئني الرجل يطلب (١) بيع الحرير وليس عندي منه

__________________

٤ ـ التهذيب ٧ : ٥٠ / ٢١٦ .

(١) في الكافي : خالد بن نجيح ( هامش المخطوط ) .

(٢) فيه دلالة علىٰ عدم انعقاد البيع بغير صيغة ، فلا يكون بيع المعاطاة معتبراً ، فتدبر . ( منه . قده ) .

(٣) الكافي ٥ : ٢٠١ / ٦ .

٥ ـ التهذيب ٧ : ٥٠ / ٢١٧ .

٦ ـ التهذيب ٧ : ٥٠ / ٢١٨ .

٧ ـ التهذيب ٧ : ٥٠ / ٢١٩ .

(١) في نسخة زيادة : مني ( هامش المخطوط ) .


شيء ، فيقاولني عليه وأُقاوله في الربح والأجل حتّى نجتمع على شيء ، ثمّ أذهب فأشتري له الحرير فأدعوه إليه ، فقال : أرأيت إن وجد بيعاً هو أحبّ إليه ممّا عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك ، أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف إليه وتدعه ؟ قلت : نعم ، قال : فلا بأس .

ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب (٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله (٣) .

[ ٢٣١١٨ ] ٨ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز وصفوان ، عن العلاء جميعاً ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أتاه رجل فقال : ابتع لي متاعاً لعلّي أشتريه منك بنقد أو نسيئة ، فابتاعه الرجل من أجله ، قال : ليس به بأس إنّما يشتريه منه بعد ما يملكه .

[ ٢٣١١٩ ] ٩ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن العينة ، فقلت : يأتيني الرجل فيقول : اشتر المتاع واربح فيه كذا وكذا فأُراوضه (١) على الشيء من الربح فنتراضى به ، ثمّ أنطلق فأشتري المتاع من أجله ، لولا مكانه لم أرده ، ثم آتيه به فأبيعه ، فقال : ما أرى بهذا بأساً ، لو هلك منه المتاع قبل أن تبيعه إيّاه كان من مالك ، وهذا عليك بالخيار إن شاء اشتراه منك بعدما تأتيه ، وإن شاء ردّه فلست أرى به بأساً .

[ ٢٣١٢٠ ] ١٠ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الحميد بن سعد قال : قلت

__________________

(٢) الكافي ٥ : ٢٠٠ / ٥ .

(٣) الفقيه ٣ : ١٧٩ / ٨٠٩ .

٨ ـ التهذيب ٧ : ٥١ / ٢٢٠ .

٩ ـ التهذيب ٧ : ٥١ / ٢٢١ .

(١) في المصدر : أُرضيه .

١٠ ـ التهذيب ٧ : ٥١ / ٢٢٢ .


لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّا نعالج هذه العينة ، وربما جاءنا الرجل يطلب البيع وليس هو عندنا فنساومه ونقاطعه على سعره قبل أن نشتريه ، ثمّ نشتري المتاع فنبيعه إيّاه بذلك السعر الذي نقاطعه عليه لا نزيد شيئاً ولا ننقصه قال : لا بأس .

[ ٢٣١٢١ ] ١١ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يريد أن يتعيّن من الرجل عينة فيقول له الرجل : أنا أبصر بحاجتي منك فأعطني حتّى أشتري ، فيأخذ الدراهم فيشتري حاجته ، ثمّ يجيء بها إلى الرجل الذي له المال فيدفعه إليه فقال : أليس إن شاء اشترى ، وإن شاء ترك ، وإن شاء البائع باعه ، وإن شاء لم يبع ؟ قلت : نعم ، قال : لا بأس .

[ ٢٣١٢٢ ] ١٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طلب من رجل ثوباً بعينة ، قال : ليس عندي هذه دراهم فخذها فاشتر بها ، فأخذها فاشترى بها ثوباً كما يريد ، ثمّ جاء به ، أيشتريه منه ؟ فقال : أليس إن ذهب الثوب فمن مال الذي أعطاه الدراهم ؟ قلت : بلى ، قال : إن شاء اشترى وإن شاء لم يشتر ؟ قلت : نعم ، قال : لا بأس به .

[ ٢٣١٢٣ ] ١٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يحيى بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قال لي : اشتر هذا الثوب وهذه الدابة ، وبعينها أربحك فيها كذا وكذا ، قال : لا بأس بذلك ، اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها .

__________________

١١ ـ التهذيب ٧ : ٥٢ / ٢٢٤ .

١٢ ـ التهذيب ٧ : ٥٢ / ٢٢٥ ، والكافي ٥ : ٢٠٣ / ٣ .

١٣ ـ التهذيب ٧ : ٥٨ / ٢٥٠ .


محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد مثله (١) ، وكذا الّذي قبله .

[ ٢٣١٢٤ ] ١٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي ابن الحكم ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن العينة وقلت : إنّ عامّة تجّارنا اليوم يعطون العينة ، فأقصّ عليك كيف نعمل ؟ قال : هات ، قلت : يأتينا المساوم يريد المال فيساومنا وليس عندنا متاع فيقول : أربحك دَه يازدَه ، وأقول أنا : ده دَوازدَه فلا نزال نتراوض حتّى نتراوض على أمر فإذا فرغنا : قلت أيّ متاع أحبّ إليك أن أشتري لك ؟ فيقول : الحرير ، لأنّه لا يجد شيئاً أقل وضيعة منه ، فأذهب وقد قاولته من غير مبايعة ، فقال : أليس إن شئت لم تعطه ، وإن شاء لم يأخذ منك ؟ قلت بلى ، قال : فأذهب فأشتري له ذلك الحرير ، وأماكس بقدر جهدي ، ثمّ أجيء به إلى بيتي فأبايعه ، فربما ازددت عليه القليل على المقاولة ، وربما أعطيته على ما قاولته ، وربما تعاسرنا فلم يكن شيء ، فإذا اشترى منّي لم يجد أحداً أغلى به من الذي اشتريته منه فيبيعه منّي (١) ، فيجيء ذلك فيأخذ الدراهم فيدفعها إليه وربما جاء ليحيله عليّ ، فقال : لا تدفعها إلّا إلى صاحب الحرير ، قلت : وربما لم يتفق بيني وبينه البيع به وأطلب إليه فيقبله منّي ، فقال : أليس إنّه لو شاء لم يفعل ولو شئت أنت لم تزد ؟ فقلت : بلى لو أنّه هلك فمن مالي قال : لا بأس بهذا إذا أنت لم تعد هذا فلا بأس به .

أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .

__________________

(١) الكافي ٥ : ١٩٨ / ٦ .

١٤ ـ الكافي ٥ : ٢٠٣ / ٢ .

(١) في نسخة : منه ( هامش المخطوط ) .

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٥ ، وفي الباب ٧ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .


٩ ـ باب أنه يجوز أن يبيع الشيء بأضعاف قيمته ، ويشترط قرضاً أو تأجيل دين

[ ٢٣١٢٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّ سلسبيل (١) طلبت منّي مائة ألف درهم على أن تربحني عشرة آلاف فأقرضها تسعين ألفاً ، وأبيعها ثوب وشي تقوّم (٢) بألف درهم ، بعشرة آلاف درهم ، قال : لا بأس .

[ ٢٣١٢٦ ] ٢ ـ قال الكليني : وفي رواية أُخرى : لا بأس به أعطها مائة ألف وبعها الثوب بعشرة آلاف ، واكتب عليها كتابين .

[ ٢٣١٢٧ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم (١) ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سُئل (٢) رجل له مال على رجل من قبل عينة عينها إياه ، فلما حلّ عليه المال لم يكن عنده ما يعطيه ، فأراد أن يقلب عليه ويربح أيبيعه لؤلؤاً أو غير ذلك ما يسوي مائة درهم بألف درهم ويؤخّره ؟ قال : لا بأس بذلك ، قد فعل ذلك أبي رضي الله عنه ، وأمرني أن أفعل ذلك في شيء كان عليه .

__________________

الباب ٩ فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٠٥ / ٩ .

(١) في نسخة : سلسيل ( هامش المخطوط ) .

(٢) في المصدر زيادة : عليَّ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٠٥ / ذيل حديث ٩ .

٣ ـ الكافي ٥ : ٣١٦ / ٤٩ .

(١) في المصدر زيادة : عن أبيه . . .

(٢) في نسخة زيادة : عن ( هامش المخطوط ) .


[ ٢٣١٢٨ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) يكون لي على الرجل دراهم فيقول : أخّرني بها وأنا أربحك ، فأبيعه جبّة (١) تقوّم عليّ بألف درهم ، بعشرة آلاف درهم ، أو قال : بعشرين ألفاً واُؤخّره بالمال ، قال : لا بأس .

[ ٢٣١٢٩ ] ٥ ـ وعنه ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة قال : سألته عن الرجل يريد (١) أن أُعينه المال أو يكون لي عليه مال قبل ذلك ، فيطلب منّي مالاً أزيده على مالي الّذي لي عليه ، أيستقيم أن أزيده مالاً وأبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بألف درهم فأقول : أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن اُؤخرك بثمنها وبما لي عليك كذا وكذا شهراً ؟ قال : لا بأس .

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (٢) ، وكذا الّذي قبله .

[ ٢٣١٣٠ ] ٦ ـ وبإسناده عن أبي عليّ الأشعري ، عن الحسن بن علي بن عبد الله ، عن عمّه محمّد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : الرجل يكون له المال فيدخل (١) على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بألف درهم ، ويؤخّر عنه المال إلى وقت ، قال : لا بأس به ، قد أمرني أبي ففعلت ذلك ، وزعم أنّه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عنها فقال مثل ذلك .

__________________

٤ ـ التهذيب ٧ : ٥٢ / ٢٢٧ ، الكافي ٥ : ٢٠٥ / ١١ .

(١) في نسخة : حبّة ( هامش المخطوط ) .

٥ ـ التهذيب ٧ : ٥٢ / ٢٢٦ .

(١) في نسخة : اُريد ( هامش المخطوط ) .

(٢) الكافي ٥ : ٢٠٦ / ١٢ .

٦ ـ التهذيب ٧ : ٥٣ / ٢٢٨ .

(١) في المصدر : قد حلّ .


ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري (٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن إسحاق بن عمّار نحوه (٣) .

[ ٢٣١٣١ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن أبيه ، عن رجل كتب إلى العبد الصالح ( عليه السلام ) يسأله أنّي اُعامل قوماً أبيعهم الدقيق أربح عليهم في القفيز درهمين إلى أجل معلوم ، وأنهم سألوني أن أعطيهم عن نصف الدقيق دراهم ، فهل من حيلة لا أدخل في الحرام ؟ فكتب إليه : أقرضهم الدراهم قرضاً وازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

١٠ ـ باب أنه إذا قوّم على الدلّال متاعاً وجعل له ما زاد جاز ، ولم يجز للدلّال بيعه مرابحة

[ ٢٣١٣٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، وحماد بن عيسى ، عن حريز جميعاً ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في رجل قال لرجل : بع ثوبي هذا بعشرة دراهم ، فما فضل فهو لك ، فقال : ليس به بأس .

__________________

(٢) الكافي ٥ : ٢٠٥ / ١٠ .

(٣) الفقيه ٣ : ١٨٣ / ٢ .

٧ ـ التهذيب ٧ : ٤٥ / ١٩٥ .

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذا الباب ، وفي الباب الباب ٦ من أبواب الخيار .

(٢) يأتي ما يدل عليه عموماً في الأحاديث ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٨ من الباب ١٩ من أبواب الدَّين .

الباب ١٠ فيه ٨ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ٥٣ / ٢٣١ .


ورواه الكلينى ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى مثله (١) .

[ ٢٣١٣٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل يعطي المتاع فيقول : ما ازددت عليّ كذا وكذا فهو لك ؟ فقال : لا بأس .

[ ٢٣١٣٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني وعثمان بن عيسى (١) ، عن سماعة جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن الرجل يحمل المتاع لأهل السوق وقد قوّموا عليه قيمة ، ويقولون : بع فما ازددت فلك ، فقال : لا بأس بذلك ، ولكن لا يبيعهم مرابحة .

ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل (٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني وسماعة مثله (٣) .

[ ٢٣١٣٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن محمد بن عمران (١) ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )

__________________

(١) الكافي ٥ : ١٩٥ / ٢ .

٢ ـ التهذيب ٧ : ٥٤ / ٢٣٢ .

٣ ـ التهذيب ٧ : ٥٤ / ٢٣٣ .

(١) في المصدر : وعمر بن عيسىٰ .

(٢) الكافي ٥ : ١٩٥ / ٣ .

(٣) الفقيه ٣ : ١٣٥ / ٥٨٨ .

٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٥ / ١٠٢٦ .

(١) في المصدر : محمد بن حمران ، في هامش المخطوط عن نسخة .


قال : سألته عن الرجل يعطي المتاع فيقال له : ما ازددت على كذا وكذا فهو لك ، قال : لا بأس به .

[ ٢٣١٣٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن سليمان بن صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن ربح ما لم يضمن .

[ ٢٣١٣٧ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو ابن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : بعث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رجلاً من أصحابه والياً فقال له : إنّي بعثتك إلى أهل الله ـ يعني أهل مكة ـ فانههم عن بيع ما لم يقبض ، وعن شرطين في بيع ، وعن ربح ما لم يضمن .

[ ٢٣١٣٨ ] ٧ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل يقول له الرجل : أشتري منك المتاع على أن تجعل لي في كلّ ثوب أشتريه منك كذا وكذا ، وإنّما يشتري للناس ويقول : اجعل لي ربحاً على أن أشتري منك ، فكرهه عليه السلام .

[ ٢٣١٣٩ ] ٨ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ـ في مناهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ قال : ونهى عن بيع ما لم يضمن .

__________________

٥ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٠ / ١٠٠٥ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب .

٦ ـ التهذيب ٧ : ٢٣١ / ١٠٠٦ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

٧ ـ الفقيه ٣ : ١٣٤ / ٥٨٤ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب .

٨ ـ الفقيه ٤ : ٤ / ١ .


أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .

١١ ـ باب حكم اختلاف البائع والمشتري في قدر الثمن

[ ٢٣١٤٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يبيع الشيء فيقول المشتري : هو بكذا وكذا بأقلّ ممّا قال البائع ، فقال : القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشيء قائماً بعينه .

ورواه الصدوق مرسلاً (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (٢) .

وبإسناده عن سهل بن زياد مثله (٣) .

[ ٢٣١٤١ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن الحسين ابن عمر بن يزيد ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا التاجران صدقا بورك لهما فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما ، وهما بالخيار ما لم يفترقا ، فإن اختلفا فالقول قول ربّ السلعة أو يتتاركا .

__________________

(١) يأتي في الأحاديث ١ ، ٢ ، ٥ من الباب ٢١ من هذه الأبواب .

الباب ١١ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ١٧٤ / ١ .

(١) الفقيه ٣ : ١٧١ / ٧٦٥ .

(٢ و ٣) التهذيب ٧ : ٢٢٩ / ١٠٠١ و ٢٦ / ١٠٩ .

٢ ـ الكافي ٥ : ١٧٤ / ٢ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب الخيار .


ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى (١) .

١٢ ـ باب جواز بيع المرابحة

[ ٢٣١٤٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ابن سويد وفضالة ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يبتاع ثوباً فيطلب مني مرابحة ترى ببيع المرابحة بأساً إذا صدق في المرابحة ، وسمى ربحاً دانقين أو نصف درهم ؟ فقال : لا بأس . . . الحديث .

[ ٢٣١٤٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يبيع البيع بأكثر مما يشتري ؟ قال : جائز .

[ ٢٣١٤٤ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يبيع السلعة ، ويشترط أنّ له نصفها ، ثمّ يبيعها مرابحة أيحل ذلك ؟ قال : لا بأس .

ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) (١) .

__________________

(١) التهذيب ٧ : ٢٦ / ١١٠ .

الباب ١٢ فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ٥٥ / ٢٣٨ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب .

٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٨ / ١٠٣٩ .

٣ ـ قرب الإِسناد : ١١٤ .

(١) مسائل علي بن جعفر : ١٢٦ / ٩٣ .


أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .

١٣ ـ باب جواز بيع الأمة مرابحة وإن وطأها

[ ٢٣١٤٥ ] ١ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها أيصلح له أن يبيعها مرابحة ؟ قال : لا بأس .

أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك عموماً (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢) .

١٤ ـ باب  استحباب اختيار  بيع المساومة  على غيره ، وكراهة نسبة الربح إلى المال ، وجواز نسبته إلى السلعة ، وجواز نسبة الاُجرة في حمل المال إليه

[ ٢٣١٤٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قدم لأبي متاع من مصر فصنع طعاماً ودعا له التجّار ، فقالوا : نأخذه منك بده

__________________

(٢) تقدم في الأحاديث ٤ ، ٩ ، ١٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٧ من الباب ٥ من أبواب عقد البيع .

(٣) يأتي في الباب ١٣ ، وفي الحديث ٥ من الباب ١٤ ، وفي الحديثين ١٨ ، ٢٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .

الباب ١٣ فيه حديث واحد

١ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٢٣ / ٨٠ .

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٤ ، وفي الحديث ١٨ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .

الباب ١٤ فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٩٧ / ٢ .


دوازده ، قال لهم أبي : وكم يكون ذلك (١) ؟ قالوا : في عشرة آلاف ألفين ، فقال لهم أبي : فإنّي أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفاً ، فباعهم مساومة .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، وعن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن عبيد الله الحلبي (٢) جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ إلى قوله : ـ باثني عشر ألفاً (٣)

ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد الله الحلبي ومحمّد بن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (٤) .

[ ٢٣١٤٧ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي أكره البيع بده يازده ودوازده ، ولكن أبيعه بكذا وكذا .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد (١) مثله (٢) .

__________________

(١) قوله : « وكم يكون ذلك » مع ما علم أنه كان يعلم جميع اللغات يحتمل وجوهاً : منها التقية ، وارادة إخفاء تلك الفضيلة ، ومنها إرادة بيان معنى اللفظ لجميع أهل المجلس ، ولعل أكثرهم لم يكن يفهم معناه ، ومنها احتمال كون المتكلم استعمل اللفظ في غير معناه ، ويكون له اصطلاح خاص ، ومنها الانكار عليهم في استعمال الألفاظ الفارسية وهم عرب ، ولغة العرب واسعة جداً لا ضرورة إلى خلطها بغيرها ، ويحتمل غير ذلك ، ( منه . قده ) .

(٢) في نسخة : عبد ربه الحلبي ( هامش المخطوط )

(٣) التهذيب ٧ : ٥٤ / ٢٣٤ .

(٤) الفقيه ٣ : ١٣٥ / ٥٨٩ .

٢ ـ الكافي ٥ : ١٩٧ / ٣ .

(١) في التهذيب : عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان .

(٢) التهذيب ٧ : ٥٥ / ٢٣٧ .


[ ٢٣١٤٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن حنان بن سدير قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال له جعفر بن حنان : ما تقول في العينة في رجل يبايع رجلاً فيقول : أبايعك بده دوازده ، وبده يازده ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : هذا فاسد ولكن يقول : أربح عليك في جميع الدراهم كذا وكذا ، ويساومه على هذا فليس به بأس .

وقال : اُساومه وليس عندي متاع ؟ قال : لا بأس .

[ ٢٣١٤٩ ] ٤ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي لأكره بيع عشرة باحدى عشر ، وعشرة باثني عشر ونحو ذلك من البيع ، ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة .

قال : وأتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك وعظم عليّ ، فبعته مساومة .

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان مثله (١) .

[ ٢٣١٥٠ ] ٥ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن فضالة ، عن العلاء قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يبيع البيع فيقول : أبيعك بده دوازده ، أو ده يازده ، فقال : لا بأس إنّما هذه المراوضة ، فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة .

__________________

٣ ـ الكافي ٥ : ٢٠٤ / ٦ .

٤ ـ الكافي ٥ : ١٩٧ / ٤ .

(١) التهذيب ٧ : ٥٤ / ٢٣٦ .

٥ ـ التهذيب ٧ : ٥٤ / ٢٣٥ .


ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء مثله ، إلّا أنّه قال : لا بأس إنّما هو البيع يجعله جملة واحدة (١) .

[ ٢٣١٥١ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن هارون بن خارجة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أدخل المال بيت المال على أن آخذ من كلّ ألف ستة ، قال : حساب الأجر للأجر .

١٥ ـ باب أنه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع قبل أن يؤدي ثمنه وأن يربح فيه

[ ٢٣١٥٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخيّ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) إنّي كنت بعت رجلاً نخلاً كذا وكذا نخلة بكذا وكذا درهماً ، والنخل فيه ثمر ، فانطلق الّذي اشتراه منّي فباعه من رجل آخر بربح ، ولم يكن نقدني ولا قبضت ، قال : فقال : لا بأس بذلك ، أليس كان قد ضمن لك الثمن ؟ قلت : نعم ، قال : فالربح له .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الصرف (١) ، وغيره (٢)

__________________

(١) قرب الإِسناد : ١٥ .

٦ ـ التهذيب ٧ : ١١٤ / ٤٩٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب الصرف .

الباب ١٥ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ١٧٧ / ١٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب بيع الثمار .

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب الصرف .

(٢) يأتي ما يدل علىٰ جواز بيع الثمرة قبل قبضها في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٧ من ابواب بيع الثمار .


١٦ ـ باب جواز بيع المبيع قبل قبضه على كراهية إن كان مما يكال أو يوزن إلّا أن يوليه ، وجواز الحوالة به

[ ٢٣١٥٣ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال إذا اشتريت متاعاً فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تقبضه إلّا أنّ تولّيه ، فإذا لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه ، يعني : أنّه يوكل المشتري بقبضه .

[ ٢٣١٥٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل عليه كر من طعام ، فاشترى كرّاً من رجل ، وقال للرجل : انطلق فاستوف حقّك ؟ قال : لا بأس به .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد وفضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله مثله (١) .

[ ٢٣١٥٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن خالد بن حجاج الكرخي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشتري الطعام من الرجل ثمّ أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله ، فأقول : ابعث وكيلك حتّى يشهد كيله إذا قبضته ، قال : لا بأس .

[ ٢٣١٥٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله

__________________

الباب ١٦ فيه ٢٤ حديثاً

١ ـ الفقيه ٣ : ١٢٩ / ٥٦٠ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب السلف .

٢ ـ الفقيه ٣ : ١٢٩ / ٥٦١ ، وأورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب السلف .

(١) التهذيب ٧ : ٣٧ / ١٥٦ .

٣ ـ الفقيه ٣ : ١٣١ / ٥٦٩ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٥ من أبواب عقد البيع وشروطه .

٤ ـ الفقيه ٣ : ١٣٢ / ٥٧٦ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب بيع الثمار .


( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها ؟ قال : لا بأس به إن وجد بها ربحاً فليبع .

[ ٢٣١٥٧ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكال ، قال : لا يصلح له ذلك .

[ ٢٣١٥٨ ] ٦ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه ، قال : لا بأس ، ويوكل الرجل المشتري منه بقبضه وكيله ، قال : لا بأس .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (١) .

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً (٢) .

[ ٢٣١٥٩ ] ٧ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن إسحاق المدائني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القوم يدخلون السفينة يشترون الطعام فيتساومون بها ، ثمّ يشتريه رجل منهم فيسألونه فيعطيهم ما يريدون من الطعام ، فيكون صاحب الطعام هو الّذي يدفعه إليهم ويقبض الثمن ؟ قال : لا بأس ما أراهم إلّا وقد شركوه . . . الحديث .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان (١) .

__________________

٥ ـ الكافي ٥ : ١٧٨ / ٢ .

٦ ـ الكافي ٥ : ١٧٩ / ٣ .

(١) التهذيب ٧ : ٣٦ / ١٥١ .

(٢) المقنع : ١٢٣ .

٧ ـ الكافي ٥ : ١٨٠ / ٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب .

(١) الفقيه ٣ : ١٣٠ / ٥٦٨ .


ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢) مثله (٣) .

[ ٢٣١٦٠ ] ٨ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل اشترى متاعاً ليس فيه كيل ولا وزن ، أيبيعه قبل أن يقبضه ؟ قال : لا بأس .

[ ٢٣١٦١ ] ٩ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه ؟ قال : إذا ربح لم يصلح حتى يقبض ، وإن كان يولّيه فلا بأس .

وسأله عن الرجل يشتري الطعام أيحلّ له أن يولّي منه قبل أن يقبضه ؟ قال : إذا لم يربح عليه شيئاً فلا بأس ، فإن ربح فلا بيع حتّى يقبضه .

ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) (١) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي ابن جعفر مثله (٢) .

[ ٢٣١٦٢ ] ١٠ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوم اشتروا بزّاً (١) فاشتركوا فيه جميعاً ولم يقسموه ، أيصلح لأحد منهم بيع بزه قبل أن

__________________

(٢) في التهذيب : محمد بن يحيىٰ . . .

(٣) التهذيب ٧ : ٣٨ / ١٦٠ .

٨ ـ الكافي ٥ : ٢٠٠ / ٣ .

٩ ـ التهذيب ٧ : ٣٦ / ١٥٣ .

(١) مسائل علي بن جعفر : ١٢٤ / ٨٤ و ١٢٣ / ٨٣ .

(٢) قرب الإِسناد : ١١٤ .

١٠ ـ التهذيب ٧ : ٥٥ / ٢٤٠ .

(١) البزّ : الثياب وبائعه بزّاز ( مجمع البحرين ـ بزز ـ ٤ : ٨ ) .


يقبضه ؟ قال : لا بأس به ، وقال : إن هذا ليس بمنزلة الطعام ، إن الطعام يكال .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله (٢) .

[ ٢٣١٦٣ ] ١١ ـ وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه ، فقال : ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تكيله أو تزنه إلّا أن تولّيه الّذي قام عليه .

[ ٢٣١٦٤ ] ١٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا اشتريت متاعاً فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تقبضه إلّا أن تولّيه ، فإن لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه .

[ ٢٣١٦٥ ] ١٣ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان وفضالة بن أيّوب ، عن أبان جميعاً ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في الرجل يبتاع الطعام ثمّ يبيعه قبل أن يكتاله ، قال : لا يصلح له ذلك .

[ ٢٣١٦٦ ] ١٤ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وأبي صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثل ذلك وقال : لا تبعه حتّى تكيله .

[ ٢٣١٦٧ ] ١٥ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة وقد كان اشتراها ولم يقبضها ، قال : لا حتّى

__________________

(٢) الفقيه ٣ : ١٣٦ / ٥٩٤ .

١١ ـ التهذيب ٧ : ٣٥ / ١٤٦ .

١٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٥ / ١٤٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب السلف .

١٣ ـ التهذيب ٧ : ٣٦ / ١٤٩ .

١٤ ـ التهذيب ٧ : ٣٦ / ١٥٠ ، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٥ من أبواب عقد البيع وشروطه .

١٥ ـ التهذيب ٧ : ٣٦ / ١٥٢ .


يقبضها إلّا أن يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم من نصيبه من شركته بربح ، أو يولّيه بعضهم فلا بأس .

[ ٢٣١٦٨ ] ١٦ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى طعاماً ثمّ باعه قبل أن يكيله ، قال : لا يعجبني أن يبيع كيلاً أو وزناً قبل أن يكيله أو يزنه ، إلّا أن يوليه كما اشتراه (١) إذا لم يربح فيه أو يضع .

وما كان من شيء عنده ليس بكيل ولا وزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه .

[ ٢٣١٦٩ ] ١٧ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من احتكر طعاماً أو علفاً أو ابتاعه بغير حكرة ، وأراد أن يبيعه فلا يبعه حتّى يقبضه ويكتاله .

[ ٢٣١٧٠ ] ١٨ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان ، عن منصور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى بيعاً ليس فيه كيل ولا وزن أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه ؟ فقال : لا بأس بذلك ما لم يكن كيل ولا وزن فإن هو قبضه فهو أبرأ لنفسه .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله (١) .

[ ٢٣١٧١ ] ١٩ ـ وعنه ، عن ابن مسكان ، عن ابن حجاج الكرخي قال :

__________________

١٦ ـ التهذيب ٧ : ٣٧ / ١٥٤ .

(١) في المصدر زيادة : فلا بأس أن يوليه كما اشتراه .

١٧ ـ التهذيب ٧ : ٣٧ / ١٥٥ .

١٨ ـ التهذيب ٧ : ٥٦ / ٢٤١ .

(١) الفقيه ٣ : ١٣٦ / ٥٩٣ .

١٩ ـ التهذيب ٧ : ٣٩ / ١٦٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب السلف .


قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أشتري الطعام إلى أجل مسمّى فيطلبه التجّار بعد ما اشتريته قبل أن أقبضه ، قال : لا بأس أن تبيع إلى أجل كما اشتريت ، وليس لك أن تدفع قبل أن تقبض (١) ، قلت : فإذا قبضته جعلت فداك فلي أن أدفعه بكيله ؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضوا .

ورواه الصدوق بإسناده عن خالد بن حجاج الكرخي مثله (٢) .

[ ٢٣١٧٢ ] ٢٠ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنّه كره بيع صكّ الورق حتّى يقبض .

[ ٢٣١٧٣ ] ٢١ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن ابن حمويه ، عن الهزاني ، عن أبي خليفة ، عن مسدد بن مسرهد ، عن أبي الأحوص ، عن عبد العزيز بن رقية (١) ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن حزام بن حكيم بن حزام قال : ابتعت طعاماً من طعام الصدقة ، فأربحت فيه قبل أن أقبضه ، فأردت بيعه ، فسألت النّبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : لا تبعه حتّى تقبضه .

[ ٢٣١٧٤ ] ٢٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهم السلام ) قال : سألته عن رجل اشترى بيعاً كيلاً أو وزناً هل يصلح بيعه مرابحة ؟ قال : لا بأس فإن سمّى كيلاً أو وزناً فلا يصلح بيعه حتّى تكيله أو تزنه .

__________________

(١) في الفقيه : أن تدفع أو تقبض ( هامش المخطوط ) .

(٢) الفقيه ٣ : ١٣١ / ٥٦٩ .

٢٠ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٦ / ١١٤٩ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه .

٢١ ـ أمالي الطوسي ٢ : ١٤ .

(١) في المصدر : عبد العزيز بن رفيع .

٢٢ ـ قرب الإِسناد : ١١٤ .


[ ٢٣١٧٥ ] ٢٣ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن رجل باع بيعاً إلى أجل فجاء الأجل والبيع عند صاحبه ، فأتاه البائع ، فقال له : بعني الّذي اشتريته منّي ، وحطّ عنّي كذا وكذا ، وأقاصك بمالي عليك ، أيحلّ ذلك ؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس .

[ ٢٣١٧٦ ] ٢٤ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن رجل له على رجل عشرة دراهم ، قال له : اشتر لي ثوباً فبعه واقبض ثمنه ، فما وضعت فهو عليّ ، أيحلّ ذلك ؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التقويم على الدلّال (١) ، وغيره (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في بيع الثمار (٣) ، وغيره (٤) .

١٧ ـ باب عدم جواز الإِقالة بوضيعة من الثمن ، فإن فعل رد الزيادة

[ ٢٣١٧٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى ثوباً ( ولم يشترط على صاحبه شيئاً فكرهه ) (١) ثمّ ردّه على صاحبه ، فأبى أن يقيله (٢)

__________________

٢٣ ـ قرب الإِسناد : ١١٤ .

٢٤ ـ قرب الإِسناد : ١١٤ .

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .

(٢) تقدم في الباب ١٥ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي في الباب ٧ من أبواب بيع الثمار .

(٤) يأتي في الباب ١٠ من ابواب السلف .

الباب ١٧ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ٥٦ / ٢٤٢ .

(١) ما بين القوسين لم ترد في المصدر .

(٢) في الكافي : يقبله ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب


إلّا بوضيعة ، قال : لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة ، فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الأول ما زاد .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد ، إلّا أنّه ترك قوله : ولم يشترط على صاحبه شيئاً فكرهه (٤) .

١٨ ـ باب حكم أخذ الدلال من البائع والمشتري

[ ٢٣١٧٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا من أصحاب الرقيق قال : اشتريت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) جارية فناولني أربعة دنانير فأبيت ، فقال : لتأخذنّ فأخذتها ، وقال : لا تأخذ من البائع .

[ ٢٣١٧٩ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير مثله ، إلّا أنه قال : لتأخذنّ ، فأخذتها ، فقال : لتأخذنّ من البائع .

أقول : يحتمل تعدّد الروايتين .

__________________

(٣) الكافي ٥ : ١٩٥ / ١ .

(٤) الفقيه ٣ : ١٣٧ / ٥٩٥ .

الباب ١٨ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٢٨٥ / ٣ ، وأورده في الحديث ١٥ من الباب ٣٠ من أبواب الإِجارة .

٢ ـ التهذيب ٧ : ١٥٦ / ٦٨٩ ، وأورده في الحديث ١٥ من الباب ٢٩ من أبواب الإِجارة .


١٩ ـ باب عدم ثبوت الضمان على الدلّال إلّا مع التفريط أو مع شرط الضمان وطيبة نفسه به

[ ٢٣١٨٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن علي ابن محمّد القاشاني (١) ، قال : كتبت إليه ـ يعني أبا الحسن ( عليه السلام ) ـ وأنا بالمدينة سنة إحدى وثلاثين ومائتين : جعلت فداك رجل أمر رجلاً أن يشتري له متاعاً أو غير ذلك ، فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق ، من مال من ذهب المتاع ؟ من مال الآمر أو من مال المأمور ؟ فكتب : من مال الآمر .

ورواه الكليني ، عن محمّد بن جعفر أبي العباس الكوفي ، عن محمّد ابن عيسى بن عبيد ، وعن علي بن إبراهيم جميعاً ، عن علي بن محمّد القاشاني (٢) مثله ، إلّا أنّه قال : يعنى أبا الحسن الثالث عليه السلام (٣) .

[ ٢٣١٨١ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن حسين بن هاشم وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى كلّهم ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يبيع للقوم بالأجر عليه ضمان مالهم ؟ قال : إذا طابت نفسه بذلك إنّما أخاف أن يغرموه أكثر ممّا يصيب عليهم ، فإذا طابت نفسه فلا بأس .

__________________

الباب ١٩ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٧ : ٢٢٥ / ٩٨٥ .

(١ و ٢) في التهذيب والكافي : علي بن محمد القاساني . .

(٣) الكافي ٥ : ٣١٤ / ٤٤ .

٢ ـ التهذيب ٧ : ١٥٧ / ٦٩٢ .


أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .

٢٠ ـ باب جواز أخذ السمسار والدلّال الاُجرة على البيع والشراء

[ ٢٣١٨٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وغيره عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأجر السمسار إنّما يشتري للناس يوماً بعد يوم بشيء مسمى إنما هو بمنزلة الاجراء (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، إلّا أنّه قال : إنّما هو مثل الأجير (٢) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٣) .

[ ٢٣١٨٣ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السمسار ايشتري بالأجر

__________________

(١) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١٩ من الباب ٢٩ ، وفي الحديث ١٣ من الباب ٣٠ من أبواب أحكام الإِجارة .

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الاحاديث ١ ، ٢ ، ٥ من الباب ٦ من أبواب الخيار .

الباب ٢٠ فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٩٦ / ٤ .

(١) في نسخة من التهذيب : مثل الأجير ( هامش المخطوط ) .

(٢) الفقيه ٣ : ١٣٧ / ٥٩٧ .

(٣) التهذيب ٧ : ٥٧ / ٢٤٧ .

٢ ـ الكافي ٥ : ١٩٦ / ٥ .


فيدفع إليه الورق ويشترط عليه أنّك تأتي بما نشتري ، فما شئت أخذته ، وما شئت تركته ، فيذهب فيشتري ثمّ يأتي بالمتاع فيقول : خذ ما رضيت ، ودع ما كرهت ، قال : لا بأس (١) .

ورواه الصدوق بالإِسناد الّذي قبله (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان مثله (٣) .

[ ٢٣١٨٤ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ابن يسار (١) ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في الرجل يدلّ على الدور والضياع ويأخذ عليه الأجر ، قال : هذه أجرة لا بأس بها .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٢) .

[ ٢٣١٨٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقول للرجل إبتع لي متاعاً والربح بيني وبينك ، فقال : لا بأس .

ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد مثله (١) .

__________________

(١) هذه الصورة ليست مضاربة ، لانه لم يذكر أن العامل اشترىٰ وباع ، بل الظاهر أن المالك يتولىٰ البيع وليست إجارة لجهالة الاُجرة ، بل هي معاملة ( منه . قده ) .

(٢) الفقيه ٣ : ١٣٧ / ٥٩٨ .

(٣) التهذيب ٧ : ٥٦ / ٢٤٣ .

٣ ـ الكافي ٥ : ٢٨٥ / ١ .

(١) في المصدر : الحسين بن بشار .

(٢) التهذيب ٧ : ١٥٦ / ٦٩١ .

٤ ـ التهذيب ٧ : ٥٦ / ٢٤٤ .

(١) الفقيه ٣ : ١٣٤ / ٥٨٢ .


[ ٢٣١٨٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يقول للرجل : أشتري منك هذا الطعام وغيره على أن تجعل لي فيه ربحاً ، وتجعل لي فيه شيئاً على أن أشتري منك ؟ فكره ذلك .

[ ٢٣١٨٧ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن زياد ـ يعني ابن أبي عمير ـ عن ابن سنان ـ يعني عبد الله ـ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله أبي وأنا حاضر فقال : ربما أمرنا الرجل يشتري لنا الأرض أو الدواب أو الغلام أو الخادم ، ونجعل له جعلاً ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا بأس به .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم وغيره ، عن عبد الله بن سنان نحوه (١) .

وعنه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان مثله (٢) .

[ ٢٣١٨٨ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل يقول له الرجل : أشتري منك الطعام على أن تجعل لي في كل ثوب اشتريته منك كذا وكذا وإنّما يشتري للناس ، ويقول : اجعل لي ربحاً على أن أشتري منك ؟ فكرهه .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في

__________________

٥ ـ التهذيب ٧ : ١٥٧ / ٦٩٤ .

٦ ـ التهذيب ٦ : ٣٨١ / ١١٢٤ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٨٥ من أبواب ما يكتسب به ، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الجعالة .

(١ ، ٢) التهذيب ٧ : ١٥٦ / ٦٨٨ و ٦٩٠ .

٧ ـ الفقيه ٣ : ١٣٤ / ٥٨٤ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .

(١) تقدم في البابين ١٠ ، ١٨ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ٨٥ من أبواب ما يكتسب به .


الاجارة (٢) ، وفي الجعالة (٣) ، وفي بيع الحيوان في أحاديث بيع اُمّ الولد في ثمن رقبتها (٤) ، وغير ذلك (٥) .

٢١ ـ باب أن من اشترى أمتعة صفقة لم يجز له بيع بعضها مرابحة وإن قومها أو باع خيارها إلّا أن يخبر بالصورة

[ ٢٣١٨٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يشتري المتاع جميعاً بثمن ، ثمّ يقوْم كل ثوب بما يسوى حتّى يقع على رأس ماله يبيعه مرابحة ثوباً ثوباً ؟ قال : لا حتّى يبين له (١) إنّما قوّمه .

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله (٢) .

[ ٢٣١٩٠ ] ٢ ـ وبهذا الإِسناد قال : وسألته عن الرجل يشتري المتاع جميعاً أيبيعه مرابحة ثوباً ثوباً ؟ قال : لا حتّى يبين له إنّما قوّمه .

[ ٢٣١٩١ ] ٣ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد وفضالة ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد ـ في حديث ـ قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن

__________________

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢ ، وفي الحديث ١٥ من الباب ٢٩ من أبواب الإِجارة .

(٣) يأتي في الباب ٤ من أبواب الجعالة .

(٤) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٢٤ من أبواب بيع الحيوان .

(٥) يأتي في الحديثين ٤ ، ٥ من الباب ١ من أبواب الشركة .

الباب ٢١ فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ٥٥ / ٢٣٩ .

(١) في الفقيه زيادة : أنه ( هامش المخطوط ) .

(٢) الفقيه ٣ : ١٣٦ / ٥٩٠ .

٢ ـ التهذيب ٧ : ٥٥ / ٢٣٩ .

٣ ـ التهذيب ٧ : ٥٥ / ٢٣٨ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب .


رجل ابتاع متاعاً جماعة فيطلب منه مرابحة من أجل أنّي ابتعته جماعة فيقولون : كيف قومت ؟ فيقول : قومت هذا بكذا ، وهذا بكذا ، قال : لا بأس به ، قلت : فإنّهم يزيدونه على ما قوّم ، قال إلّا أن يزيدوه على ما قوّم .

[ ٢٣١٩٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن عيسى ابن أبي منصور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القوم يشترون الجراب الهروي أو المروزي أو القومي فيشتري الرجل منهم عشرة أثواب ، ويشترط عليه خياره كلّ ثوب بربح خمسة دراهم أقلّ ( أو أكثر ) (١) ؟ قال : فقال : ما اُحب هذا البيع ، أرأيت إن لم يجد فيه خياراً غير خمسة أثواب ووجدت بقيته سواء .

فقال له اسماعيل ابنه : فإنّهم قد اشترطوا عليه أن يأخذوا منه عشرة أثواب فردّ عليه مراراً ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) (٢) : بقيته سواء ، ثمّ قال : ما اُحبّ هذا البيع .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان نحوه (٣) .

محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله ، وزاد : وكرهه لموضع الغبن (٤) ، وكذا رواية الصدوق في نسخة .

[ ٢٣١٩٣ ] ٥ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن

__________________

٤ ـ التهذيب ٧ : ٥٧ / ٢٤٦ .

(١) ليس في نسخة من الكافي ( هامش المخطوط ) .

(٢) في الفقيه زيادة : أن يأخذها خيارها ، أرأيت إن لم يجد إلا خمسة أثواب ووجد . . . ( هامش المخطوط ) .

(٣) الفقيه ٣ : ١٣٥ / ٥٨٧ .

(٤) الكافي ٥ : ١٩٦ / ٦ .

٥ ـ الكافي ٥ : ١٩٧ / ١ .


الحكم ، عن محمّد بن أسلم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشتري المتاع جميعاً بالثمن ثمّ يقوّم كل ثوب بما يسوى حتّى يقع على رأس ماله جميعاً ، أيبيعه مرابحة ؟ قال : لا حتّى يبيّن له إنّما قوّمه .

[ ٢٣١٩٤ ] ٦ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن أسباط بن سالم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّا نشتري العدل فيه مائة ثوب خيار وشرار ، دست شمار درهم ، فيجيئني الرجل فيأخذ من العدل تسعين ثوباً بربح درهم درهم ، فينبغي لنا أن نبيع الباقي على مثل ما بعنا ؟ قال : لا إلّا أن يشتري الثوب وحده .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد نحوه (١) .

٢٢ ـ باب أنه لا يجوز للدلّال أن يبيع أمتعة مختلفة لأقوام شتّى صفقة واحدة

[ ٢٣١٩٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن هؤلاء الثلاثة ـ يعني : حسين بن هاشم وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى ـ عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يبيع للقوم الشيء يحمل إليه هذه الحملة وهذه الحملتين وهذه الثلاثة ، وبعضها أفضل من بعض ، فيأتيه الرجل فيقول : بعنيها جملة ؟ فقال : ما يعجبني .

__________________

٦ ـ الكافي ٥ : ١٩٩ / ٨ .

(١) التهذيب ٧ : ٥٨ / ٢٥١ .

الباب ٢٢ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ١٥٧ / ٦٩٣ .


وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى مثله (١) .

٢٣ ـ باب عدم جواز البيع بدينار غير درهم أو درهمين مع جهالة النسبة أو ذكر الأجل بل يستثنى منه ربعاً ونحوه

[ ٢٣١٩٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن الحسين بن الحسن ، عن حماد (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يكره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم ، لأنّه لا يدري كم الدينار من الدرهم (٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى العطار مثله (٣) .

[ ٢٣١٩٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه (١) ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) في رجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلى أجل ، قال : فاسد ، فلعل الدينار يصير بدرهم .

__________________

(١) التهذيب ٧ : ٢٣٤ / ١٠٢٢ .

الباب ٢٣ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٩٦ / ٧ .

(١) في التهذيب : الحسن بن الحسين ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وفي الوافي ٣ : ٩٢ نقلاً عن الكافي : الحسن بن الحسين ، عن حماد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .

وذكر الشيخ عين هذه الرواية في التهذيب ٧ : ١١٦ / ٥٠٤ وسندها : محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله ، عن الحسين بن الحسن الضرير ، عن حماد بن ميسر ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) .

(٢) في نسخة : الدراهم من الدنانير ( هامش المخطوط ) .

(٣) التهذيب ٧ : ٥٧ / ٢٤٨ .

٢ ـ التهذيب ٧ : ١١٦ / ٥٠٢ .

(١) « عن أبيه » ليس في المصدر


[ ٢٣١٩٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن علي ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّه كره أن يشتري الرجل بدينار إلّا درهم وإلّا درهمين نسيئة ، ولكن يجعل ذلك بدينار إلّا ثلثاً وإلّا ربعاً وإلّا سدساً أو شيئاً يكون جزءاً من الدينار .

[ ٢٣١٩٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبي عبد الله ، عن الحسين بن الحسن الضرير ، عن حماد بن ميسر (١) ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّه كره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم ، لأنّه لا يدري كم الدينار من الدرهم .

أقول : وتقدّم ما يدل على أنّه لا بد من تقدير المبيع والثمن (٢) .

٢٤ ـ باب وجوب ذكر صرف الدراهم في بيع المرابحة

[ ٢٣٢٠٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن محمّد بن أحمد النهدي (١) ، عن محمّد بن خالد ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّا نبعث بالدراهم لها صرف إلى الأهواز ، فيشتري لنا بها المتاع ، ثم نلبث فإذا باعه وضع عليه صرف ، فإذا بعناه كان علينا أن نذكر له صرف الدراهم في المرابحة ويجزينا عن ذلك ؟ فقال : لا بل إذا كانت المرابحة فأخبره بذلك ، وإن كانت مساومة فلا بأس .

__________________

٣ ـ التهذيب ٧ : ١١٦ / ٥٠٣ .

٤ ـ التهذيب ٧ : ١١٦ / ٥٠٤ .

(١) في نسخة : حماد ، عن ميسر ( هامش المخطوط ) .

(٢) تقدم في الأبواب ٤ ، ٥ ، ١٨ من أبواب عقد البيع وشروطه .

الباب ٢٤ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ١٩٨ / ٥ .

(١) في التهذيب : أحمد بن محمد النهدي .


ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن عبد الخالق نحوه (٣) .

٢٥ ـ باب وجوب ذكر الأجل في بيع المرابحة إن كان ، فإن لم يذكره كان للمشتري مثله

[ ٢٣٢٠١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن أيّوب بن راشد ، عن ميسر بياع الزطي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّا نشتري المتاع بنظرة فيجيء الرجل فيقول : بكم تقوّم عليك ؟ فأقول : بكذا وكذا ، فأبيعه بربح ، فقال : إذا بعته مرابحة كان له من النظرة مثل مالك ، قال : فاسترجعت ، فقلت : هلكنا ، فقال : ممّا ؟ فقلت : لأنّ ما في الأرض ثوب إلا أبيعه مرابحة فيشتري مني ، ولو وضعت من رأس المال حتّى أقول : بكذا وكذا ، فلمّا رأى ما شق عليّ ، قال : أفلا أفتح لك باباً يكون لك فيه فرج ؟ قل : قد قام عليّ بكذا وكذا وأبيعكه بزيادة كذا وكذا ، ولا تقل بربح .

ورواه الصدوق بإسناده عن ميسر بياع الزطي نحوه (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان نحوه (٢) .

__________________

(٢) التهذيب ٧ : ٥٨ / ٢٤٩ .

(٣) التهذيب ٧ : ٥٩ / ٢٥٦ .

الباب ٢٥ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٩٨ / ٧ .

(١) الفقيه ٣ : ١٣٤ / ٥٨٣ .

(٢) التهذيب ٧ : ٥٦ / ٢٤٥ .


[ ٢٣٢٠٢ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الرجل يشتري المتاع إلى أجل ، قال : ليس له أن يبيعه مرابحة إلّا إلى الأجل الّذي اشتراه إليه ، وإن باعه مرابحة ولم يخبره كان للّذي اشتراه من الأجل مثل ذلك .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .

[ ٢٣٢٠٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي محمّد الوابشي قال : سمعت رجلاً يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى من رجل متاعاً بتأخير إلى سنة ثمّ باعه من رجل آخر مرابحة ، أله أن يأخذ منه ثمنه حالاً والربح ؟ قال : ليس عليه إلّا مثل الّذي اشترى ، إن كان نقد شيئاً فله مثل ما نقد ، وإن لم يكن نقد شيئاً آخر فالمال عليه إلى الأجل الّذي اشتراه إليه ، قلت له : فإن كان الّذي اشتراه منه ليس على مثله (١) ، قال : فليستوثق من حقّه إلى الأجل الّذي اشتراه .

٢٦ ـ باب حكم من اشترى طعاماً فتغير سعره قبل أن يقبضه أو دفع طعاماً ونحوه عن اُجرة أو دين فتغير سعره

[ ٢٣٢٠٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان ، عن

__________________

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٠٨ / ٣ .

(١) التهذيب ٧ : ٤٧ / ٢٠٣ .

٣ ـ التهذيب ٧ : ٥٩ / ٢٥٤ .

(١) في المصدر : بعلي .

الباب ٢٦ فيه ٦ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ١٢٩ / ٥٦٢ .


الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في رجل ابتاع من رجل طعاماً بدراهم فأخذ نصفه ، ثم جاءه بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص ، فقال : إن كان يوم ابتاعه ساعره بكذا وكذا فهو ذلك ، وإن لم يكن ساعره فإنّما له سعر يومه .

[ ٢٣٢٠٥ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل ابتاع من رجل طعاماً بدراهم فأخذ نصفه وترك نصفه ، ثم جاءه بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص ، قال : إن كان يوم ابتاعه ساعره أن له كذا وكذا فإنما له سعره ، وإن كان إنّما أخذ بعضاً وترك بعضاً ولم يسم سعراً ، فإنّما له سعر يومه الذي يأخذه فيه ما كان .

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير (١) .

أقول : لعل المراد بالمساعرة ما كان بصيغة السلم أو البيع .

[ ٢٣٢٠٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشترى طعاماً كل كرّ بشيء معلوم ، فارتفع الطعام أو نقص ، وقد اكتال بعضه فأبى صاحب الطعام أن يسلّم له ما بقي ، وقال : إنّما لك ما قبضت ، فقال : إن كان يوم اشتراه ساعره على أنّه له ، فله ما بقي ، وإن كان إنّما اشتراه ولم يشترط ذلك ، فإن له بقدر ما نقد .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (١) ، وكذا الّذي قبله .

[ ٢٣٢٠٧ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى قال : كتب محمّد بن الحسن

__________________

٢ ـ الكافي ٥ : ١٨١ / ١ ، والتهذيب ٧ : ٣٤ / ١٤٢ .

(١) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .

٣ ـ الكافي ٥ : ١٨١ / ٢ .

(١) التهذيب ٧ : ٣٤ / ١٤٣ .

٤ ـ الكافي ٥ : ١٨١ / ٣ .


إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : رجل استأجر أجيراً يعمل له بناء أو غيره وجعل يعطيه طعاماً وقطناً وغير ذلك ، ثمّ تغير الطعام والقطن من سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة ، أيحتسب له بسعر يوم أعطاه ، أو بسعر يوم حاسبه ؟ فوقع ( عليه السلام ) : يحتسب له بسعر يوم شارطه فيه إن شاء الله .

وأجاب ( عليه السلام ) في المال يحل على الرجل فيعطي به طعاماً عند محلّه ولم يقاطعه ثم تغير السعر ، فوقع ( عليه السلام ) : له سعر يوم أعطاه الطعام .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) وذكر الحديث (١) .

[ ٢٣٢٠٨ ] ٥ ـ وعنه قال : كتبت إليه في رجل كان له على رجل مال ، فلما حل عليه المال أعطاه بها طعاماً أو قطناً أو زعفراناً ، ولم يقاطعه على السعر ، فلمّا كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الطعام والزعفران والقطن أو نقص ، بأي السعرين يحسبه ؟ قال : لصاحب الدين (١) سعر يومه الذي أعطاه وحلّ ماله عليه ، أو السعر الذي بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه ؟ .

فوقّع ( عليه السلام ) : ليس له إلّا على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام إن شاء الله .

قال : وكتبت إليه : الرجل استأجر أجيراً ليعمل له بناء أو غيره من الأعمال ، وجعل يعطيه طعاماً أو قطناً وغيرهما ، ثم تغير الطعام والقطن عن سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة ، يحسب له بسعره يوم أعطاه أو بسعره يوم حاسبه ؟ .

__________________

(١) التهذيب ٧ : ٣٥ / ١٤٤ .

٥ ـ التهذيب ٦ : ١٩٦ / ٤٣٢ .

(١) في التذكرة ٢ : ٤ : بأي السعرين يحسبه لصاحب الدين


فوقّع : يحسب له سعر يوم شارطه فيه إن شاء الله .

[ ٢٣٢٠٩ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي العطارد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشتري طعاماً فيتغيّر سعره قبل أن أقبضه ، قال : إنّي لاُحب أن تفي له كما أنّه إن كان فيه فضل أخذته .

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار نحوه (١) .

٢٧ ـ باب حكم فضول المكائيل والموازين

[ ٢٣٢١٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنّي أمرّ بالرجل فيعرض عليّ الطعام ويقول : قد أصبت طعاماً من حاجتك ، فأقول له : أخرجه أربحك في الكرّ كذا وكذا ، فإذا أخرجه نظرت إليه فإن كان من حاجتي أخذته ، وإن لم يكن من حاجتي تركته ، قال : هذه المراوضة لا بأس بها .

قلت : فأقول له : اعزل منه خمسين كرّاً أو أقل أو أكثر بكيله (١) ، فيزيد وينقص وأكثر ذلك ما يزيد لمن هي ؟ قال : هي لك .

ثمّ قال : إنّي بعثت معتباً أو سلاماً فابتاع لنا طعاماً فزاد علينا بدينارين فقتنا به عيالنا بمكيال قد عرفنا ، فقلت له : عرفت صاحبه ؟ قال : نعم ،

__________________

٦ ـ التهذيب ٧ : ٣٩ / ١٦٥ .

(١) الفقيه ٣ : ١٢٩ / ٥٦٤ .

الباب ٢٧ فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٨٢ / ٣ .

(١) في نسخة : نكيله ( هامش المخطوط )


فرددنا عليه ، فقلت : رحمك الله تفتيني بأن الزيادة لي وأنت تردّها قد علمت أنّ ذلك كان له ، قال : نعم إنما ذلك غلط الناس لأن الذي ابتعنا به إنّما كان ذلك بثمانية دنانير أو تسعة ثمّ قال : ولكن أعد عليه الكيل .

[ ٢٣٢١١ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن عطية (١) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) قلت : إنّا نشتري الطعام من السفن ثم نكيله فيزيد ؟ قال لي : وربما نقص عليكم ؟ قلت : نعم ، قال : فإذا نقص يردون عليكم ؟ قلت : لا ، قال : فلا بأس .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله (٢) .

[ ٢٣٢١٢ ] ٣ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن فضول الكيل والموازين ؟ فقال : إذا لم يكن تعدّياً (١) فلا بأس .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله (٢) .

[ ٢٣٢١٣ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن إسحاق المدايني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه سأله فقال : إن صاحب الطعام يدعو كيالاً

__________________

٢ ـ الكافي ٥ : ١٨٢ / ١ ، والتهذيب ٧ : ٣٩ / ١٦٦ .

(١) في الفقيه : الحسن بن عطية .

(٢) الفقيه ٣ : ١٣٢ / ٥٧٥ .

٣ ـ الكافي ٥ : ١٨٢ / ٢ ، والتهذيب ٧ : ٤٠ / ١٦٧ .

(١) في نسخة من الفقيه : تعدى ( هامش المخطوط ) .

(٢) الفقيه ٣ : ١٣١ / ٥٧٢ .

٤ ـ الكافي ٥ : ١٨٠ / ٩ ، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .


فيكيله لنا ولنا اُجراء فيعيرونه فيزيد وينقص ، قال : لا بأس ما لم يكن شيء كثير غلط .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى (٢) وبإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣) ، وكذا الحديثان قبله .

[ ٢٣٢١٤ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن فضول الموازين اللحم والقتّ ونحو ذلك ، فأخبرته أنّهم يشترون عندنا الوزنات بعشرة ، واللحم الأرطال بالدراهم ، ولا يتزن إلّا راجحاً ، وذلك الرجحان ليس له وقت يعرف ، فقال : إذا كان ذلك بيع أهل البلد فانظر من ذلك الوسط فلا تعده .

[ ٢٣٢١٥ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : آخذ الدراهم من الرجل فأزنها ثم اُفرّقها ويفضل في يدي منها فضل ، قال أليس تزن الوفاء ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن إسماعيل ، عن إسحاق بن عمار نحوه (١) .

__________________

(١) الفقيه ٣ : ١٣٠ / ٥٦٨ .

(٢) التهذيب ٧ : ٣٨ / ١٦٠ .

(٣) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .

٥ ـ التهذيب ٧ : ١٢٥ / ٥٤٨ .

٦ ـ الفقيه ٣ : ١٢٣ / ٥٣٧ .

(١) التهذيب ٧ : ١١٠ / ٤٧٤ .


أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .

٢٨ ـ باب وجوب احتساب العربون من الثمن

[ ٢٣٢١٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : لا يجوز (١) العربون إلّا أن يكون نقداً (٢) من الثمن .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله (٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب (٤) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) (٥) .

__________________

(٢) تقدم في الحديثين ١ ، ٤ من الباب ٢٠ من أبواب عقد البيع وشروطه .

(٣) لعله يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٤ من ابواب بيع الثمار .

الباب ٢٨ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٢٣٣ / ١ .

(١) في التهذيب زيادة : بيع ( هامش المخطوط ) .

(٢) في نسخة من التهذيب : هذا ( هامش المخطوط ) .

(٣) التهذيب ٧ : ٢٣٤ / ١٠٢١ .

(٤) الفقيه ٣ : ١٢٣ / ٤٣٨ .

(٥) قرب الإِسناد : ٦٩ .


٢٩ ـ باب أن من اشترى الأرض بحدودها وما اُغلق عليه بابها فله جميع ما فيها

[ ٢٣٢١٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنّه كتب إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) في رجل اشترى من رجل أرضاً بحدودها الأربعة وفيها زرع ونخل وغيرهما من الشجر ، ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه ، وذكر فيه أنّه قد أشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها ، أيدخل الزرع والنخل والأشجار في حقوق الأرض أم لا ؟ فوقع : إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها إن شاء الله .

٣٠ ـ باب أن من باع واستثنى نخلة أو نخلات فله المدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها إلّا مع الشرط

[ ٢٣٢١٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن ـ يعني الصفار ـ قال : كتبت إليه ( عليه السلام ) ـ يعني الحسن بن علي العسكري ( عليهما السلام ) ـ في رجل باع بستاناً له فيه شجر وكرم ، فاستثنى شجرة منها هل له ممر إلى البستان إلى موضع شجرته الّتي استثناها ؟ وكم لهذه الشجرة التي استثناها إلى (١) حولها بقدر أغصانها أو بقدر موضعها الذي هي ثابتة فيه ؟ فوقّع : له من ذلك على حسب ما باع وأمسك ، فلا يتعدّى الحقّ

__________________

الباب ٢٩ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ١٣٨ / ٦١٣ و ١٥٥ / ٦٨٥ .

الباب ٣٠ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٧ : ٩٠ / ٣٨١ .

(١) في المصدر : من الأرض التي .


في ذلك إن شاء الله .

[ ٢٣٢١٩ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى النبي ( صلى الله عليه وآله ) في رجل باع نخلاً واستثنى غلّة نخلات فقضى له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالمدخل إليها والمخرج منها ، ومدى جرائدها .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق ( عليه السلام ) (٢) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في إحياء الموات (٣) .

٣١ ـ باب حكم من اشترى بيتاً في دار هل يدخل الأعلى والأسفل أم لا ؟

[ ٢٣٢٢٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن علي ( عليه السلام ) في رجل اشترى من رجل بيتاً في داره بجميع حقوقه وفوقه بيت آخر ، هل يدخل البيت الأعلى في حقوق البيت الأسفل أم لا ؟ فوقع ( عليه السلام ) : ليس له إلا ما اشتراه باسمه وموضعه إن شاء الله .

__________________

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٩٥ / ١ .

(١) التهذيب ٧ : ١٤٤ / ٦٤٠ .

(٢) الفقيه ٣ : ٥٧ / ٢٠٠ .

(٣) يأتي في الباب ١٠ من أبواب إحياء الموات .

الباب ٣١ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٧ : ١٥٠ / ٦٦٤ .


ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أيضاً مثله (١) .

[ ٢٣٢٢١ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن الصفّار أنّه كتب إليه في رجل اشترى حجرة أو مسكناً في دار بجميع حقوقها وفوقها بيوت ومسكن آخر ، فتدخل البيوت الأعلى والمسكن الأعلى في حقوق هذه الحجرة أو المسكن الأسفل الذي اشتراه أم لا ، فوقّع : ليس له من ذلك إلّا الحقّ الذي اشتراه إن شاء الله .

أقول : قد فهم منه جماعة من فقهائنا دخول ما تناوله اللفظ لغة أو عرفاً (١) .

٣٢ ـ باب أن من باع نخلاً مؤبراً (*) فالثمرة للبائع وإلّا فللمشتري إلّا مع الشرط

[ ٢٣٢٢٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى (١) ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنّ ثمر النخل للذي أبرها ، إلّا أن يشترط المبتاع .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .

__________________

(١) الفقيه ٣ : ١٥٣ / ٦٧٢ .

٢ ـ التهذيب ٧ : ١٥٠ / ٦٦٥ .

(١) راجع شرائع الاسلام ٢ : ٢٧ ، والايضاح ١ : ٥٠٠ ، والروضة البهية ١ : ٣٩٣ .

الباب ٣٢ فيه ٣ أحاديث

* ـ مؤبراً : ملقحاً ( الصحاح ـ أبر ـ ٢ : ٥٧٤ ) .

١ ـ الكافي ٥ : ١٧٨ / ١٧ .

(١) ليس في التهذيب .

(٢) التهذيب ٧ : ٨٧ / ٣٧١ .


[ ٢٣٢٢٣ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن يحيى بن أبي العلاء قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من باع نخلاً قد لقح فالثمرة للبائع إلّا أن يشترط المبتاع ، قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بذلك .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن سماعة مثله (١) .

[ ٢٣٢٢٤ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من باع نخلاً قد أبره فثمره للبائع ، إلّا أن يشترط المبتاع ، ثمّ قال (١) : قضى به رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى (٢) .

٣٣ ـ باب أن من أمر أحداً أن يشتري له متاعاً لم يجز أن يشتري لنفسه ، ثم يبيعه إياه بربح ولا يعلمه

[ ٢٣٢٢٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمّد بن عيسى ابن عبيد ، عن علي بن سليمان قال : قلت له : الرجل يأتيني فيقول : اشتر ثوباً بدينار أو أقل أو أكثر ، وأشتري له بالثمن الّذي يقول ، ثمّ

__________________

٢ ـ الكافي ٥ : ١٧٨ / ١٢ .

(١) التهذيب ٧ : ٨٧ / ٣٦٩ .

٣ ـ الكافي ٥ : ١٧٧ / ١٤ .

(١) اضاف في المصدر : علي ( عليه السلام ) .

(٢) التهذيب ٧ : ٨٧ / ٣٧٠ .

الباب ٣٣ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ٢٢٨ / ٩٩٧ .


أقول له : هذا الثوب بكذا وكذا بأكثر من الذي اشتريته ، ولا اُعلمه أنّي ربحت عليه ، وقد شرطت على صاحبه أن ينقد بالّذي أزيد (١) ، ولا أردّ به عليه ، فهل يجوز الشرط والربح أو يطيب لي شيء منه ، وهل يطيب لي أن أربح عليه إذا كنت استوجبته من صاحبه ؟ فكتب : لا يطيب لك شيء من هذا فلا تفعله .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الآداب (٢) .

٣٤ ـ باب أن من نقد عن المشتري الثمن ولو مع قدرته جاز له الشراء منه بربح

[ ٢٣٢٢٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقاً بدنانير ، فقال : أحدهما لصاحبه : انقد عنّي ، وهو موسر لو شاء أن ينقد نقد ، فينقد عنه ، ثمّ بدا له أن يشتري نصيب صاحبه بربح ، أيصلح ؟ قال : لا بأس به .

أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك (١) .

__________________

(١) في المصدر : اُريد .

(٢) تقدم في الباب ٦ من أبواب آداب التجارة .

الباب ٣٤ فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ١٨٤ / ٨٣٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب الصرف .

(١) تقدم في الباب ١٥ من هذه الأبواب .


٣٥ ـ باب حكم اشتراط المشتري كون الوضيعة على البائع وجواز كل شرط سائغ مقدور

[ ٢٣٢٢٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن الرجل ابتاع منه طعاماً ، أو ابتاع منه متاعاً على أن ليس عليّ منه وضيعة ، هل يستقيم هذا ؟ وكيف يستقيم وجه ذلك ؟ قال : لا ينبغي .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في خيار الشرط (١) ، وغيره (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .

٣٦ ـ باب أنه إذا عين نقداً لزم وإلّا انصرف إلى نقد البلد

[ ٢٣٢٢٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي علي بن راشد قال : سألته قلت : جعلت فداك رجل اشترى

__________________

الباب ٣٥ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ٥٩ / ٢٥٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب بيع الحيوان .

(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار .

(٢) تقدم في الحديثين ٣ ، ٤ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ٣ ، ٥ من الباب ٤ من أبواب المكاتبة ، وفي الباب ٣٦ من هذه الأبواب .

الباب ٣٦ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ٢٢٩ / ٩٩٨ .


متاعاً بألف درهم أو نحو ذلك ولم يسمّ الدراهم وضحا (١) ولا غير ذلك ؟ قال : فقال : إن شرط عليك فله شرطه ، وإلّا فله دراهم الناس الّتي تجوز بينهم .

قال : وإنّما أردت بذلك معرفة ما يجب عليّ في المهر لأنّهم قالوا : لا تأخذ إلّا وضحاً وإنّما تزوّجت على دراهم مسمّاة ، ولم نقل وضحاً ولا غير ذلك .

٣٧ ـ باب أنه يجوز للبائع أن يرشو وكيل المشتري لئلّا يأخذ منه أكثر من حقه ، ولا يجوز أن يرشوه ليأخذ أقل

[ ٢٣٢٢٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن إسماعيل بن أبي سماك (١) ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن حكيم بن حكم الصيرفي (٢) قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) (٣) وسأله حفص الأعور ، فقال : إنّ السلطان يشترون منّا القرب والأداوى (٤) فيوكّلون الوكيل حتّى يستوفيه منّا فنرشوه حتّى لا يظلمنا ، فقال : لا بأس ما تصلح به مالك ، ثمّ سكت ساعة ثمّ قال (٥) : إذا أنت رشوته يأخذ أقل من الشرط ؟ قلت : نعم ، قال : فسدت رشوتك .

__________________

(١) الوضح من الدراهم ، هي الدراهم الصحيحة ( مجمع البحرين ـ وضح ـ ٢ : ٤٢٤ ) .

الباب ٣٧ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٥ / ١٠٢٥ .

(١) في المصدر : إسماعيل بن أبي سمال . . .

(٢) في المصدر : حكم بن حكيم الصيرفي .

(٣) في المصدر : أبا عبد الله ( عليه السلام ) .

(٤) الأداوىٰ : جمع أداوة ، وهي آنية كانوا يستعملونها ( القاموس المحيط ـ أدو ـ ٤ : ٢٩٨ ) .

(٥) في المصدر زيادة : أرأيت .


أبواب أحكام العيوب

١ ـ باب أن كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب يثبت به الخيار في الرد إلّا مع التبري من العيوب

[ ٢٣٢٣٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن السياري قال : روي عن ابن أبي ليلى أنّه قدّم إليه رجل خسماً له فقال : إنّ هذا باعني هذه الجارية ، فلم أجد على ركبها حين كشفتها شعراً ، وزعمت أنّه لم يكن لها قط . قال : فقال له ابن أبي ليلى : إنّ الناس يحتالون لهذا بالحيل حتّى يذهبوا به ، فما الذى كرهت ؟ قال : أيّها القاضي إن كان عيباً فاقض لي به ، قال : اصبر حتى أخرج إليك فإنّي أجد أذى في بطني ، ثمّ دخل وخرج من باب آخر ، فأتى محمّد بن مسلم الثقفي فقال له : أيّ شيء تروون عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في المرأة لا يكون على ركبها شعر ، أيكون ذلك عيباً ؟ فقال : محمّد بن مسلم : أمّا هذا نصّاً فلا أعرفه ، ولكن حدّثني أبو جعفر

__________________

أبواب أحكام العيوب

الباب ١ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٢١٥ / ١٢ .


( عليه السلام ) عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : كلّ ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب ، فقال له ابن أبي ليلى : حسبك ، ثمّ رجع إلى القوم فقضى لهم بالعيب .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الخيار (٢) ، وغيره (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .

٢ ـ باب أقسام العيوب وما يرد منه المملوك من أحداث السنة

[ ٢٣٢٣١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : تردّ الجارية من أربع خصال : من الجنون والجذام والبرص والقرن ، القرن : الحدبة ، إلّا أنّها تكون في الصدر تدخل الظهر وتخرج الصدر .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله ، إلّا أنّه قال : والقرن والحدبة لأنّها تكون في الصدر إلى آخره (١) .

[ ٢٣٢٣٢ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى وغيره جميعاً ، عن أحمد بن محمّد ،

__________________

(١) التهذيب ٧ : ٦٥ / ٢٨٢ .

(٢) تقدم في الباب ١٦ من أبواب الخيار .

(٣) تقدم في الباب ٢٤ من أبواب الذبح .

(٤) يأتي في الأبواب ٣ ، ٥ ، ٧ ، ٨ من هذه الأبواب .

الباب ٢ فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢١٦ / ١٥ .

(١) التهذيب ٧ : ٦٤ / ٢٧٧ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٢١٧ / ١٧ .


عن أبي همام قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول : يردّ المملوك من أحداث السنة من الجنون والجذام والبرص ، فقلت : كيف يردّ من أحداث السنة ؟ قال : هذا أوّل السنة ، فإذا اشتريت مملوكاً به شيء من هذه الخصال ما بينك وبين ذى الحجة رددته على صاحبه .

فقال له محمّد بن علي : فالاباق ؟ قال : ليس الاباق من ذا إلّا أن يقيم البيّنة أنه كان آبق عنده .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي همام قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول وذكر نحوه إلّا أنّه قال : والبرص والقرن (١) .

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن محمّد بن علي ، عن الرضا ( عليه السلام ) نحوه إلى قوله : على صاحبه (٢) .

[ ٢٣٢٣٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال ـ في حديث ـ وعهدته ـ يعني الرقيق ـ السنة من الجنون ، فما بعد السنة فليس بشيء .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (١) .

[ ٢٣٢٣٤ ] ٤ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن علي ابن أسباط ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول :

__________________

(١) التهذيب ٧ : ٦٣ / ٢٧٣ .

(٢) التهذيب ٧ : ٦٤ / ٢٧٥ .

٣ ـ الكافي ٥ : ١٧٢ / ١٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٣ من أبواب الخيار .

(١) التهذيب ٧ : ٢٥ / ١٠٥ .

٤ ـ الكافي ٥ : ٢١٦ / ١٦ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١ ، وفي الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب الخيار .


الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري ، وفي غير الحيوان أن يتفرقا .

وأحداث السنة تردّ بعد السنة ، قلت : وما أحداث السنة ؟ قال : الجنون والجذام والبرص والقرن ، فمن اشترى فحدث فيه هذه الأحداث ، فالحكم أن يردّ على صاحبه إلى تمام السنة من يوم اشتراه .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .

[ ٢٣٢٣٥ ] ٥ ـ قال الكليني : وروى عن يونس أيضاً أنّ العهدة في الجنون والجذام والبرص سنة .

[ ٢٣٢٣٦ ] ٦ ـ قال : وروى الوشا إنّ العهدة في الجنون وحده إلى سنة .

[ ٢٣٢٣٧ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن أبي الحسن الثاني ( عليه السلام ) قال : في أربعة أشياء خيار سنة : الجنون والجذام والبرص والقرن .

[ ٢٣٢٣٨ ] ٨ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن محمّد بن يحيى الخزاز ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أبي إسحاق ، عن ميسر ، عن جابر ، عن الهيثم بن عبد العزيز ، عن شريح قال : أتى عليّا ( عليه السلام ) خصمان فقال أحدهما : إنّ هذا باعني شاة تأكل الذبّان ، فقال : يا شريح لبن طيب بغير علف قال : فلم يردّها .

__________________

(١) التهذيب ٧ : ٦٣ / ٢٧٤ .

٥ ـ الكافي ٥ : ٢١٧ / ذيل حديث ١٧ .

٦ ـ الكافي ٥ : ٢١٧ / ذيل حديث ١٧ .

٧ ـ الخصال : ٢٤٥ / ١٠٤ .

٨ ـ التهذيب ٧ : ٧٥ / ٣٢٢


أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢) .

٣ ـ باب أن من اشترى جارية لا تحيض في ستة أشهر من غير حمل ولا كبر ولا صغر فهو عيب ترد منه

[ ٢٣٢٣٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن داود بن فرقد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتّى مضى لها ستة أشهر ، وليس بها حمل ؟ فقال : إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب تردّ منه .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (١) .

ورواه الشيخ كذلك (٢) .

وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب مثله (٣) .

__________________

(١) تقدم ما يدل عليه في الباب ١ من هذه الأبواب ، وفي الأبواب ٢١ ، ٢٤ من أبواب الذبح ، وفي الحديثين ٢ ، ٤ من الباب ١٦ من أبواب الخيار .

(٢) يأتي في البابين ٣ ، ٥ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١ من أبواب العيوب والتدليس .

الباب ٣ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٢١٣ / ١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب الحيض .

(١) الفقيه ٣ : ٢٨٥ / ١٣٥٧ .

(٢) التهذيب ٧ : ٦٥ / ٢٨١ .

(٣) الكافي ٣ : ١٠٨ / ٣ .


٤ ـ باب أن من اشترى جارية فوطأها ثم ظهر بها عيب غير الحبل لم يكن له الرد بل الأَرش

[ ٢٣٢٤٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قال علي ( عليه السلام ) : لا تُردّ الّتي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها ، ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١) .

[ ٢٣٢٤١ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل اشترى جارية فوطأها ، ثمّ وجد فيها عيباً ، قال : تقوّم وهي صحيحة ، وتقوّم وبها الداء ، ثمّ يردّ البائع على المبتاع فضل ما بين الصحة والداء .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (١) .

[ ٢٣٢٤٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن منصور ابن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشترى جارية فوقع

__________________

الباب ٤ فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢١٤ / ٢ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب .

(١) التهذيب ٧ : ٦١ / ٢٦٦ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٢١٤ / ٤ .

(١) التهذيب ٧ : ٦١ / ٢٦٥ .

٣ ـ الكافي ٥ : ٢١٤ / ٥ .


عليها ، قال : إن وجد بها عيباً فليس له أن يردها ، ولكن يرد عليه بقيمة (١) ما نقصها العيب .

قال : قلت : هذا قول عليّ ( عليه السلام ) ؟ قال : نعم .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى مثله (٢) .

[ ٢٣٢٤٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنّه سأل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها ، ثمّ يجد بها عيباً بعد ذلك ؟ قال : لا يردّها على صاحبها ، ولكن تقوم ما بين العيب والصحة فيردّ على المبتاع ، معاذ الله أن يجعل لها أجراً .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن محمّد بن مسلم مثله (١) .

[ ٢٣٢٤٤ ] ٥ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) لا يردّ التي ليست بحبلى إذا وطأها ، وكان يضع له من ثمنها بقدر عيبها .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان مثله (١) .

__________________

(١) في التهذيب : بقدر ( هامش المخطوط ) .

(٢) التهذيب ٧ : ٦١ / ٢٦٢ .

٤ ـ الكافي ٥ : ٢١٥ / ٦ .

(١) التهذيب ٧ : ٦١ / ٢٦٤ .

٥ ـ الكافي ٥ : ٢١٥ / ٧ .

(١) التهذيب ٧ : ٦١ / ٢٦١ .


[ ٢٣٢٤٥ ] ٦ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : أيّما رجل اشترى جارية فوقع عليها فوجد بها عيباً لم يردّها ، ورد البائع عليه قيمة العيب .

[ ٢٣٢٤٦ ] ٧ ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : قال علي بن الحسين ( عليه السلام ) : كان القضاء الأول في الرجل إذا اشترى الأمة فوطأها ثمّ ظهر على عيب ، أنّ البيع لازم ، وله أرش العيب .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلّهم ، عن حماد بن عيسى مثله ، إلّا أنّه قال : إنّ البيع لازم لا يردّها ، ويأخذ أرش العيب (١) .

[ ٢٣٢٤٧ ] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن ميسر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) لا يرد الجارية بعيب إذا وطئت ، ولكن يرجع بقيمة العيب .

وكان علي ( عليه السلام ) يقول : معاذ الله أن أجعل لها أجراً .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

__________________

٦ ـ التهذيب ٧ : ٦٠ / ٢٦٠ .

٧ ـ التهذيب ٧ : ٦١ / ٢٦٣ .

(١) قرب الإِسناد : ١٠ .

٨ ـ الفقيه ٣ : ١٣٩ / ٦١١ .

(١) تقدم في الباب ١٨ من أبواب عقد البيع وشروطه ، وفي الباب ٤ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب الخيار .

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٥ ، وفي الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب .


٥ ـ باب  أن من اشترى جارية  فوطأها  ،  ثم علم أنها كانت حبلى جاز له ردها ،  ويرد معها نصف عشر قيمتها إن كانت ثيباً ، والعشر إن كانت بكراً

[ ٢٣٢٤٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم بحبلها فوطأها ، قال : يردّها على الذي ابتاعها منه ويردّ معها نصف عشر قيمتها لنكاحه إيّاها . . . الحديث .

[ ٢٣٢٤٩ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن ابن محبوب ، عن رفاعة النخاس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) قلت : ساومت رجلاً بجارية فباعنيها ـ إلى أن قال : ـ قلت أرأيت إن وجدت بها عيبا بعدما مسستها ؟ قال : ليس لك أن تردها ، ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب .

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب (١) ، وكذا الّذي قبله .

أقول : هذا محمول على كون العيب غير الحبل لما مرّ (٢) .

[ ٢٣٢٥٠ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن

__________________

الباب ٥ فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢١٤ / ٢ ، والتهذيب ٧ : ٦١ / ٢٦٦ ، والاستبصار ٣ : ٨٠ / ٢٧٠ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب .

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٠٩ / ٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب عقد البيع .

(١) التهذيب ٧ : ٦٩ / ٢٩٧ .

(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب ، وفي الباب ٤ من هذه الأبواب .

٣ ـ الكافي ٥ : ٢١٤ / ٣ .


جميل بن صالح ، عن عبد الملك بن عمير (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تردّ التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها ، وله أرش العيب ، وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٢) .

[ ٢٣٢٥١ ] ٤ ـ قال الكليني : وفي رواية اُخرى إن كانت بكراً فعشر ثمنها ، وإن لم تكن بكراً فنصف عشر ثمنها .

أقول : ولا يمتنع أن تحمل البكر بالمساحقة أو بالوطء فيما دون الفرج .

[ ٢٣٢٥٢ ] ٥ ـ وعن حميد ، عن الحسن بن محمّد ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى ؟ قال : يردّها ويردّ معها شيئاً .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان بن عثمان (٢) .

أقول : حمله الشيخ على أن المراد بالشيء نصف عشر القيمة لما

__________________

(١) في نسخة : عبد الملك بن عمرو ( هامش المخطوط ) .

(٢) التهذيب ٧ : ٦٢ / ٢٦٧ .

٤ ـ الكافي ٥ : ٢١٤ / ٣ .

٥ ـ الكافي ٥ : ٢١٥ / ٨ .

(١) الفقيه ٣ : ١٣٩ / ٦٠٨ .

(٢) التهذيب ٧ : ٦٢ / ٢٦٩ ، والاستبصار ٣ : ٨١ / ٢٧٥ .


مضى (٣) ويأتي (٤) .

[ ٢٣٢٥٣ ] ٦ ـ وبالإِسناد عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يشتري الحبلى فينكحها وهو لا يعلم ، قال : يردّها ويكسوها .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم نحوه (١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان مثله (٢) .

أقول : حمله الشيخ على أنه يكسوها كسوة تساوي نصف عشر قيمتها .

[ ٢٣٢٥٤ ] ٧ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيطأها ، قال : يردّها ويردّ عشر ثمنها إذا كانت حبلى .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الملك بن عمرو نحوه (١) .

أقول : هذا محمول على كونها بكراً لما تقدم (٢) .

[ ٢٣٢٥٥ ] ٨ ـ وبإسناده عن أبي المعرا ، عن فضيل مولى محمّد بن راشد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل باع جارية حبلى وهو لا

__________________

(٣) مضىٰ في الأحاديث ١ ، ٣ ، ٤ من هذا الباب .

(٤) يأتي في الحديثين ٨ ، ٩ من هذا الباب .

٦ ـ الكافي ٥ : ٢١٥ / ٩ .

(١) الفقيه ٣ : ١٣٩ / ٦١٠ .

(٢) التهذيب ٧ : ٦٢ / ٢٧٠ ، والاستبصار ٣ : ٨١ / ٢٧٦ .

٧ ـ التهذيب ٧ : ٦٢ / ٢٦٨ ، والاستبصار ٣ : ٨١ / ٢٧٤ .

(١) الفقيه ٣ : ١٣٩ / ٦٠٩ .

(٢) تقدم في الحديث ٤ من هذا الباب .

٨ ـ التهذيب ٧ : ٦٢ / ٢٧١ ، والاستبصار ٣ : ٨١ / ٢٧٣ .


يعلم ، فنكحها الذي اشترى ؟ قال : يردها ويردّ نصف عشر قيمتها (١) .

[ ٢٣٢٥٦ ] ٩ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذي اشترى ، قال : يردّها ويردّ نصف عشر قيمتها .

أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود (١) .

٦ ـ باب أن من اشترى جارية وشرط البكارة فظهر سبق الثيوبة كان له الرد أو الأَرش

[ ٢٣٢٥٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس في رجل اشترى جارية على أنّها عذراء فلم يجدها عذراء قال : يرد عليه فضل القيمة إذا علم أنّه صادق .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن ابراهيم مثله (١) .

[ ٢٣٢٥٨ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عمّن حدثه ، عن زرعة بن محمّد ، عن سماعة قال : سألته (١) عن رجل باع جارية على

__________________

(١) في نسخة من الاستبصار : ثمنها ( هامش المخطوط ) .

٩ ـ التهذيب ٧ : ٦٢ / ٢٧٢ ، والاستبصار ٣ : ٨٠ / ٢٧٢ .

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٥ ، وفي الحديث ١ من الباب ٦٧ من أبواب نكاح العبيد والإِماء .

الباب ٦ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٢١٦ / ١٤ .

(١) التهذيب ٧ : ٦٤ / ٢٧٨ ، والاستبصار ٣ : ٨٢ / ٢٧٨ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٢١٥ / ١١ .

(١) في نسخة : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) .


أنّها بكر فلم يجدها على ذلك ، قال : لا تردّ عليه ، ولا يوجب (٢) عليه شيء ، أنّه يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد (٣) ، عن زرعة (٤) .

أقول : هذا محمول على عدم اشتراط البكارة في عقد البيع ، وإن ظنها كلاهما ، أو على عدم تحقّق سبق الثيوبة على العقد لما مرّ هنا (٥) ، وفي خيار الشرط (٦) .

٧ ـ باب أن من اشترى زيتاً أو سمناً أو نحوهما فوجد فيه درديا (*) خارجاً عن العادة لم يعلم به كان له الرد أو العوض

[ ٢٣٢٥٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير وعلي بن حديد جميعاً ، عن جميل بن دراج ، عن ميسر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا قال : فقال : إن كان يعلم أنّ ذلك يكون في الزيت لم يردّه ، وإن لم يكن يعلم أنّ ذلك يكون في

__________________

(٢) في نسخة : يجب ( هامش المخطوط ) .

(٣) في الاستبصار زيادة : عن الحسن .

(٤) التهذيب ٧ : ٦٥ / ٢٧٩ ، والاستبصار ٣ : ٨٢ / ٢٧٧ .

(٥) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب .

(٦) مرّ في الباب ٦ من أبواب الخيار .

الباب ٧ فيه ٣ أحاديث

* ـ الدردي من الزيت وغيره : ما يبقىٰ في أسفله . ( مجمع البحرين ـ درد ـ ٣ : ٤٥ ) .

١ ـ الكافي ٥ : ٢٢٩ / ١ .


الزيت ردّه على صاحبه .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن ميسر بن عبد العزيز نحوه (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل (٣) .

وبإسناده عن ابن أبي عمير مثله (٤) .

[ ٢٣٢٦٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن أبي إسحاق الخدري ، عن أبي صادق قال : دخل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سوق التمارين فإذا امرأة قائمة تبكي وهي تخاصم رجلاً تماراً ، فقال لها : ما لك ؟ فقالت : يا أمير المؤمنين اشتريت من هذا تمراً بدرهم وخرج أسفله رديئاً ليس مثل الذي رأيت ، قال : فقال : ردّ عليها ، فأبى حتّى قالها ثلاثاً فأبى ، فعلاه بالدِرّة حتّى ردّ عليها ، وكان (١) يكره أن يجلل التمر .

ورواه الصدوق مرسلاً وترك من قوله : عليها ، إلى قوله : عليها (٢) .

[ ٢٣٢٦١ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن

__________________

(١) الفقيه ٣ : ١٧٢ / ٧٦٧ .

(٢) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع

(٣) التهذيب ٧ : ٦٦ / ٢٨٣ .

(٤) التهذيب ٧ : ١٢٨ / ٥٦٠ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٣٠ / ٢ .

(١) في المصدر زيادة : علي صلوات الله عليه .

(٢) الفقيه ٣ : ١٧٢ / ٧٦٧ .

٣ ـ التهذيب ٧ : ٦٦ / ٢٨٦ ، وحسب ترتيب الكتاب يجب أن يخرج هذا الحديث من الكافي ، ولم نجده في الكافي .


السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ علياً ( عليه السلام ) قضى في رجل اشترى من رجل عكة فيها سمن ، احتكرها حكرة فوجد فيها رُبّاً ، فخاصمه إلى علي ( عليه السلام ) ، فقال له علي ( عليه السلام ) : لك بكيل الرُبّ سمناً ، فقال له الرجل : إنّما بعته منك حكرة ، فقال له علي ( عليه السلام ) : إنّما اشترى منك سمناً ، لم (١) يشتر منك رُبّاً .

أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (٢) .

٨ ـ باب سقوط الرد بالبراءة من العيوب ولو إجمالاً ، وحكم ما لو ادّعى البراءة فأنكر المشتري

[ ٢٣٢٦٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمّد بن عيسى ، عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك المتاع يباع فيمن يزيد فينادي عليه المنادي ، فإذا نادى عليه بريء من كل عيب فيه ، فإذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق إلّا نقد الثمن فربما زهد ، فإذا زهد فيه ادّعى فيه عيوباً ، وإنّه لم يعلم بها ، فيقول المنادي : قد برئت منها ، فيقول المشتري : لم أسمع البراءة منها ، أيصدق فلا يجب عليه الثمن ، أم لا يصدّق فيجب عليه الثمن ؟ فكتب : عليه الثمن .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الخيار (١) .

__________________

(١) في نسخة : ولم ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .

(٢) تقدم في الباب ١٦ من أبواب الخيار .

الباب ٨ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ٦٦ / ٢٨٥ .

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب الخيار .


٩ ـ باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره وبلّه بالماء إلّا أن يكون غشاً بما يخفى فيجب بيانه

[ ٢٣٢٦٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنّه سُئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض ، وبعضه أجود من بعض ؟ قال : إذا رُؤيا جميعاً فلا بأس ما لم يغط الجيد الرديء .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله (١) .

[ ٢٣٢٦٤ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد سعرهما بشيء ، وأحدهما أجود من الآخر فيخلطهما جميعاً ثمّ يبيعهما بسعر واحد ، فقال : لا يصلح له أن يغش المسلمين حتى يبينه .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان ، عن الحلبي مثله (١) .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن علي بن إبراهيم نحوه (٢) .

__________________

الباب ٩ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٨٣ / ١ .

(١) التهذيب ٧ : ٣٣ / ١٣٩ .

٢ ـ الكافي ٥ : ١٨٣ / ٢ .

(١) الفقيه ٣ : ١٢٩ / ٥٦٣ .

(٢) التهذيب ٧ : ٣٤ / ١٤٠ .


[ ٢٣٢٦٥ ] ٣ ـ وبالإِسناد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري طعاماً فيكون أحسن له وأنفق له أن يبلّه من غير أن يلتمس زيادته ؟ فقال : إن كان بيعاً لا يصلحه إلّا ذلك ولا ينفقه غيره ، من غير أن يلتمس فيه زيادة فلا بأس ، وإن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح .

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير مثله (١) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي مثله (٢) .

[ ٢٣٢٦٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان معي جرابان من مسك أحدهما رَطِب والآخر يابس ، فبدأت بالرطِب فبعته ، ثمّ أخذت اليابس أبيعه فإذا أنا لا أعطى باليابس الثمن الّذي يسوى ولا يزيدوني على ثمن الرطب ، فسألته عن ذلك أيصلح لي أن أنديه ؟ فقال : لا إلّا أن تعلمهم ، قال : فنديته ثمّ أعلمتهم ، فقال : لا بأس به إذا أعلمتهم .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان (١) .

أقول : وتقدم ما يدلّ على تحريم الغش فيما يكتسب به (٢) ، وعلى

__________________

٣ ـ الكافي ٥ : ١٨٣ / ٣ .

(١) التهذيب ٧ : ٣٤ / ١٤١ .

(٢) الفقيه ٣ : ١٣٠ / ٥٦٧ .

٤ ـ الفقيه ٣ : ١٤٣ / ٦٢٨ .

(١) التهذيب ٧ : ١٣٩ / ٦١٥ .

(٢) تقدم في الباب ٨٦ من أبواب ما يكتسب به ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب آداب التجارة .


جملة من أحكام العيوب في الخيار (٣) .

١٠ ـ باب حكم العهدة في الإِباق ، وظهور زيادة من الطريق في الأرض المبيعة

[ ٢٣٢٦٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن ، بإسناده عن الصفار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عمن رواه ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عمّن حدّثه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ليس في الإِباق عهدة .

[ ٢٣٢٦٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى علي ( عليه السلام ) : أنّه ليس في إباق العبد عهد إلّا أن يشترط المبتاع .

[ ٢٣٢٦٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل اشترى داراً وفيها زيادة من الطريق ، قال : إن كان ذلك داخلاً فيما اشترى فلا بأس .

__________________

(٣) تقدم في الباب ١٦ من أبواب الخيار .

الباب ١٠ فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٦ : ٣١٢ / ٨٦٤ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٩ من أبواب العتق .

٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٧ / ١٠٣٤ ، وأورد نحوه في الحديث ٤ من الباب ٤٩ من أبواب العتق .

٣ ـ التهذيب ٧ : ٦٦ / ٢٨٤ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٧ من أبواب عقد البيع وشروطه .


أقول : حمله بعض علمائنا على طريق مملوك (١) لما يأتي (٢) ، والأقرب أن يراد به عدم بطلان البيع حينئذٍ مع عدم امتياز الزيادة ، بخلاف ما إذا بيعت الطريق بانفرادها ، ولا دلالة فيه على ملك المشتري بها .

__________________

(١) انظر ملاذ الاخيار ١١ : ٢٠ فقد نقله عن والده المجلسي الأول .

(٢) يأتي في الباب ٤ من أبواب الشفعة ، وفي الحديثين ٢ ، ٣ من الباب ٨ من أبواب موجبات الضمان ، وفي البابين ١١ ، ٢٠ من أبواب إحياء الموات ، وفي الباب ١٥ من أبواب أحكام الصلح .


تفصيل وسائل الشيعة الجزء الثامن عشر ـ الشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملي


أبواب الربا

١ ـ باب تحريمه

[ ٢٣٢٧٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : درهم ربا (١) أشدّ من سبعين زنية كلّها بذات محرم .

ورواه الصدوق بإسناده ، عن هشام بن سالم (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله (٣) .

__________________

أبواب الربا

الباب ١ فيه ٢٤ حديثاً

١ ـ الكافي ٥ : ١٤٤ / ١ .

(١) في الفقيه زيادة : عند الله ( هامش المخطوط ) .

(٢) الفقيه ٣ : ١٧٤ / ٧٨٢ .

(٣) التهذيب ٧ : ١٤ / ٦١ .


[ ٢٣٢٧١ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن أبي جميلة ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أخبث المكاسب كسب الربا .

[ ٢٣٢٧٢ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني رأيت الله تعالى قد ذكر الربا في غير آية وكرره ، قال : أوتدري لم ذاك ؟ قلت : لا ، قال : لئلّا يمتنع الناس من اصطناع المعروف (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله مثله (٢) .

[ ٢٣٢٧٣ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّما حرّم الله عزّ وجل الربا لكيلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف .

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١) .

[ ٢٣٢٧٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى (١) ، عن

__________________

٢ ـ الكافي ٥ : ١٤٧ / ١٢ .

٣ ـ الكافي ٥ : ١٤٦ / ٧ .

(١) ليس في هذا التعليل دلالة علىٰ المنع من بيع الشرط ، والإِجارة ، وبيع الشيء بأضعاف قيمته ، واشتراط قرض أو تأجيل دين ، وجعل شيء مع الناقص من غير جنسه ، ونحو ذلك ، ممّا يزول به تحريم الربا ، كما ظنّه بعض المدققين ، لتواتر الأحاديث بجواز ذلك ، وحجيّة قياس منصوص العلّة أمر خلافي ، ودليله غير تام ، مع معارضته بما هو أقوى منه ، ولو سلم فالنص الخاص الصحيح المتواتر مقدم قطعاً ، وقد تقدم في أحكام العقود ، وفي الخيار ، وغير ذلك ، ويأتي هنا وفي عدة مواضع ، ولو تمت العلة لزم وجوب فعل المعروف ، وتحريم العقود ( منه . قده ) .

(٢) التهذيب ٧ : ١٧ / ٧١ .

٤ ـ الكافي ٥ : ١٤٦ / ٨ .

(١) التهذيب ٧ : ١٧ / ٧٢ .

٥ ـ التهذيب ٧ : ١٤ / ٦٢ .

(١) في نسخة ( محمد بن عيسىٰ ) بدل : حماد بن عيسىٰ .


الحسين بن المختار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : درهم ربا أشد (٢) من ثلاثين زنية كلّها بذات محرِم مثل عمّة وخالة .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن المختار نحوه (٣) .

ورواه في ( المجالس ) عن أحمد بن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن جده ، عن محمد بن عيسى (٤) ، عن الحسين بن المختار نحوه (٥) .

[ ٢٣٢٧٥ ] ٦ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : درهم واحد ربا أعظم من عشرين زنية كلّها بذات محرم (١) .

[ ٢٣٢٧٦ ] ٧ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنّي سمعت الله يقول : ( يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ) (١) وقد أرى من يأكل الربا يربو ماله ، فقال : أيّ محق أمحق من درهم ربا يحمق الدين ، وإن تاب منه ذهب ماله وافتقر .

ورواه الصدوق مرسلاً (٢) .

وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (٣) .

__________________

(٢) في الفقيه زيادة : عند الله ( هامش المخطوط ) .

(٣) الفقيه ٣ : ١٧٤ .

(٤) في الأمالي : حماد بن عيسىٰ .

(٥) أمالي الصدوق : ١٥٣ / ٧ .

٦ ـ التهذيب ٧ : ١٥ / ٦٣ .

(١) في نسخة : رحم ( هامش المخطوط ) .

٧ ـ التهذيب ٧ : ١٥ / ٦٥ .

(١) البقرة ٢ : ٢٧٦ .

(٢) الفقيه ٣ : ١٧٦ / ٧٩٥ .

(٣) التهذيب ٧ : ١٩ / ٨٣ .


وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن يحيى ، عن سماعة بن مهران قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله (٤) .

[ ٢٣٢٧٧ ] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن علّة تحريم الربا ؟ فقال : إنّه لو كان الربا حلالاً لترك الناس التجارات وما يحتاجون إليه ، فحرم الله الربا لتنفر الناس من الحرام إلى الحلال وإلى التجارات من البيع والشراء ، فيبقى ذلك بينهم في القرض (١) .

ورواه في ( العلل ) عن علي بن أحمد ، عن محمّد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن أبي بشر ، عن علي بن العباس ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن هشام بن الحكم نحوه (٢) .

[ ٢٣٢٧٨ ] ٩ ـ وبإسناده عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّما حرم الله الربا كيلا يمتنعوا من صنائع المعروف .

ورواه في ( العلل ) عن علي بن حاتم ، عن محمّد بن أحمد بن ثابت ، عن عبيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم نحوه (١) .

[ ٢٣٢٧٩ ] ١٠ ـ وبإسناده عن محمّد بن عطيّة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّما حرم الله عزّ وجل الربا لئلّا يذهب المعروف .

__________________

(٤) التهذيب ٧ : ١٩ / ٨٣ .

٨ ـ الفقيه ٣ : ٣٧١ / ١٧٥١ .

(١) في العلل : لتفر الناس عن الحرام للتجارات ، وإلى البيع والشراء ، فيتصل ذلك بينهم في القرض ( هامش المخطوط ) ، وفي المطبوع : فيفضل .

(٢) علل الشرائع : ٤٨٢ / ١ .

٩ ـ الفقيه ٣ : ٣٧١ / ١٧٤٩ .

(١) علل الشرائع : ٤٨٢ / ٢ .

١٠ ـ الفقيه ٣ : ٣٧١ / ١٧٥٠ .


ورواه في ( العلل ) عن علي بن أحمد ، عن حميد ، عن عبد الله بن أحمد النهيكي ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن درست بن أبي منصور ، عن محمّد بن عطية مثله (١) .

[ ٢٣٢٨٠ ] ١١ ـ وبإسناده عن محمّد بن سنان أن علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : وعلّة تحريم الربا لما نهى الله عزّ وجل عنه ، ولما فيه من فساد الأموال ، لأن الإِنسان إذا اشترى الدرهم بالدرهمين ، كان ثمن الدرهم درهماً وثمن الآخر باطلاً ، فبيع الربا وشراؤه وكس على كل حال ، على المشتري وعلى البائع ، فحرم الله عزّ وجلّ على العباد الربا لعلّة فساد الأموال ، كما حظر على السفيه أن يدفع إليه ماله ، لما يتخوف عليه من فساده حتى يؤنس منه رشد ، فلهذه العلّة حرم الله عزّ وجلّ الربا ، وبيع الدرهم بالدرهمين ، وعلّة تحريم الربا بعد البينة لما فيه من الاستخفاف بالحرام المحرم ، وهي كبيرة بعد البيان وتحريم الله عزّ وجلّ لها ، لم يكن إلّا استخفافاً منه بالمحرم الحرام ، والاستخفاف بذلك دخول في الكفر ، وعلّة تحريم الربا بالنسيئة لعلّة ذهاب المعروف ، وتلف الأموال ، ورغبة الناس في الربح ، وتركهم القرض ، والقرض صنائع المعروف ، ولما في ذلك من الفساد والظلم وفناء الأموال .

ورواه في ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بأسانيد تأتي (١) .

[ ٢٣٢٨١ ] ١٢ ـ وبإسناده عن حماد بن عمرو ، وأنس بن محمّد عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن ابائه ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ في وصيته لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : يا علي ، الربا سبعون جزء فأيسرها مثل

__________________

(١) علل الشرائع : ٤٨٣ / ٣ .

١١ ـ الفقيه ٣ : ٣٧١ / ١٧٤٨ .

(١) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٩٣ ، وعلل الشرائع : ٤٨٣ / ٤ وتأتي أسانيدها في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( أ ) .

١٢ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٦ / ٨٢٤ .


أن ينكح الرجل اُمّه في بيت الله الحرام .

يا علي ، درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنية كلّها بذات محرم في بيت الله الحرام .

ورواه في ( الخصال ) بإسناده الآتي عن أنس بن محمّد مثله (١) .

[ ٢٣٢٨٢ ] ١٣ ـ قال : ومن ألفاظ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الموجزة التي لم يسبق إليها : شر المكاسب كسب الربا .

[ ٢٣٢٨٣ ] ١٤ ـ وفي ( معاني الأخبار ) عن أحمد بن الحسن القطان ، عن أحمد بن يحيى بن زكريا ، عن بكر بن عبد الله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما معنى قول المصلي في تشهده : لله ما طاب وطهر وما خبث فلغيره ؟ قال : ما طاب وطهر كسبك الحلال من الرزق ، وما خبث فالربا .

[ ٢٣٢٨٤ ] ١٥ ـ وفي ( عقاب الأعمال ) بسند تقدم في عيادة المريض (١) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ قال : ومن أكل الربا ملأ الله بطنه من نار جهنم بقدر ما أكل ، وإن اكتسب منه مالاً لم يقبل الله منه شيئاً من عمله ، ولم يزل في لعنة الله والملائكة ما كان عنده (٢) قيراط (٣) .

[ ٢٣٢٨٥ ] ١٦ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن

__________________

(١) الخصال : ٥٨٣ / ٨ ويأتي اسناده في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( خ ) .

١٣ ـ الفقيه ٤ : ٢٧٢ / ٨٢٨ .

١٤ ـ معاني الأخبار : ١٧٥ / ١ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٣ من أبواب التشهد .

١٥ ـ عقاب الأعمال : ٣٣٦ .

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار .

(٢) في نسخة زيادة : منه ( هامش المخطوط ) .

(٣) في نسخة زيادة : واحد ( هامش المخطوط ) .

١٦ ـ مجمع البيان ١ : ٣٨٩ .


أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ : لمّا اُسري بي إلى السماء رأيت قوماً يريد أحدهم أن يقوم ولا يقدر عليه من عظم بطنه ، قال : قلت : من هؤلاء يا جبرئيل ؟ قال : هؤلاء الّذين يأكلون الربا .

ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (١) .

[ ٢٣٢٨٦ ] ١٧ ـ وعنه ( عليه السلام ) إذا أراد الله بقوم هلاكاً ظهر فيهم الربا .

[ ٢٣٢٨٧ ] ١٨ ـ وعنه ( عليه السلام ) قال : الربا سبعون باباً أهونها عند الله كالّذي ينكح اُمّه .

[ ٢٣٢٨٨ ] ١٩ ـ وعن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنية كلها بذات محرم في بيت الله الحرام .

ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (١) ، وكذا الّذي قبله .

[ ٢٣٢٨٩ ] ٢٠ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه قال : قال أبو جعفر ـ يعني الجواد ( عليه السلام ) ـ : السحت : الربا .

[ ٢٣٢٩٠ ] ٢١ ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله )

__________________

(١) تفسير القمي ١ : ٩٣ .

١٧ ـ مجمع البيان ١ : ٣٩٠ .

١٨ ـ مجمع البيان ١ : ٣٩٠ ، وتفسير القمي ١ : ٩٤ .

١٩ ـ مجمع البيان ١ : ٣٩٠ .

(١) تفسير القمي ١ : ٩٣ .

٢٠ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٦٣ / ٤٢٢ .

٢١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسىٰ : ١٦٢ / ٤١٦ .


درهم ربا أعظم من سبعين (١) زنية .

[ ٢٣٢٩١ ] ٢٢ ـ قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : درهم ربا أعظم من عشرين زنية بذات محرم .

[ ٢٣٢٩٢ ] ٢٣ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن شهاب بن عبد ربّه قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : آكل الربا لا يقوم حتى يتخبطه الشيطان من المس .

[ ٢٣٢٩٣ ] ٢٤ ـ وعن أبي عمرو الزبيري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ التوبة مطهّرة من دنس الخطيئة ، قال الله : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ـ إلى قوله ـ تُظْلَمُونَ ) (١) فهذا ما دعا الله اليه عباده من التوبة ووعد عليها من ثوابه ، فمن خالف ما أمره الله به من التوبة سخط الله عليه ، وكانت النار أولى به وأحقّ .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .

__________________

(١) في المصدر : أربعين .

٢٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسىٰ : ١٦٢ / ٤١٧ .

٢٣ ـ تفسير العياشي ١ : ١٥٢ / ٥٠٣ .

٢٤ ـ تفسير العياشي ١ : ١٥٣ / ٥١٢ .

(١) البقرة ٢ : ٢٧٨ ـ ٢٧٩ .

(٢) يأتي في الباب ٢ ، وفي الحديث ١ من الباب ٣ ، وفي البابين ٤ ، ٥ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١ من أبواب الصرف ، وفي الحديثين ١ ، ٢ من الباب ١٤ من أبواب مقدمات الحدود ، وفي الحديثين ٢ ، ٤ من الباب ٧ من أبواب بقية الحدود .

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٤ من الباب ٥٢ من أبواب وجوب الحج ، وفي الحديث ٧ من الباب ٢٨ من أبواب العشرة ، وفي الحديث ١ من الباب ٤٨ من أبواب جهاد العدو ، وفي الباب ٤٦ ، وفي الحديث ٢٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس ، وفي الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الأمر بالمعروف ، وفي الحديث ١ من الباب ١ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢ ، وفي الحديثين ١ ، ١٢ من الباب ٥ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢١ ، وفي الباب ٥٠ ، وفي الحديث ٣٠ من الباب ٩٩ من أبواب ما يكتسب به ، =


٢ ـ باب ثبوت القتل والكفر باستحلال الربا

[ ٢٣٢٩٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير قال : بلغ أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أنّه كان يأكل الربا ويسميه اللباء (١) ، فقال : لئن أمكنني الله منه لأضربن عنقه .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (٢) ، وفي مقدمة العبادات (٣) .

٣ ـ باب جواز أكل عوض الهدية وإن زاد عليها

[ ٢٣٢٩٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الربا رباءان : ربا يؤكل ، وربا لا يؤكل ، فأما الذي يؤكل فهديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها ، فذلك الربا الذي

__________________

= وفي الحديثين ١ ، ٢ من الباب ١ ، وفي الحديثين ١ ، ٢ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٩ ، وفي الباب ١٠ ، وفي الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب آداب التجارة ، وفي الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب أحكام العقود .

الباب ٢ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ١٤٧ / ١١ .

(١) اللباء : أول اللبن في النتاج ( القاموس المحيط ـ لبأ ـ ١ : ٧٠ ) .

(٢) تقدم في الحديث ١١ من الباب ١ من هذه الأبواب .

(٣) تقدم في الباب ٢ من أبواب مقدّمة العبادات .

الباب ٣ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ١٤٥ / ٦ .


يؤكل ، وهو قول الله عزّ وجل : ( وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ ) (١) ، وأما الذي لا يؤكل (٢) فهو الّذي نهى الله عز وجل عنه وأوعد عليه النار .

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٣) .

[ ٢٣٢٩٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله : ( وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ ) (١) قال : هو هديتك إلى الرجل تريد منه الثواب أفضل منها ، فذلك ربا يؤكل .

ورواه الصدوق باسناد عن إبراهيم بن عمر (٢) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) .

٤ ـ باب تحريم أخذ الربا ودفعه وكتابته والشهادة عليه

[ ٢٣٢٩٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : آكل الربا ومؤكله

__________________

(١) الروم ٣٠ : ٣٩ .

(٢) في المصدر زيادة : الربا .

(٣) التهذيب ٧ : ١٧ / ٧٣ .

٢ ـ التهذيب ٧ : ١٥ / ٦٧ .

(١) الروم ٣٠ : ٣٩ .

(٢) الفقيه ٣ : ١٧٤ / ٧٨٥ .

(٣) تقدم في البابين ٨٨ ، ٩١ من أبواب ما يكتسب به .

الباب ٤ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٤٤ / ٢ ، والفقيه ٣ : ١٧٤ / ٧٨٣ .


وكاتبه وشاهداه فيه (١) سواء .

[ ٢٣٢٩٨ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن علوان ، عن محمّد بن خالد (١) ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الربا وآكله وبائعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه .

ورواه الصدوق مرسلاً (٢) ، وكذا الذي قبله .

[ ٢٣٢٩٩ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في مناهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ أنّه نهى عن أكل الربا وشهادة الزور وكتابة الربا ، وقال : إن الله لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه .

[ ٢٣٣٠٠ ] ٤ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن علي ( عليه السلام ) قال : لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في الربا خمسة : آكله ، ومؤكله ، وشاهديه ، وكاتبه .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الشهادات (١) .

__________________

(١) في الفقيه : في الوزر ( هامش المخطوط ) .

٢ ـ التهذيب ٧ : ١٥ / ٦٤ .

(١) في المصدر : عمرو بن خالد .

(٢) الفقيه ٣ : ١٧٤ / ٧٨٤ .

٣ ـ الفقيه ٤ : ٤ / ١ .

٤ ـ مجمع البيان ١ : ٣٩٠ .

(١) يأتي ما يدل علىٰ بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٥٥ من أبواب الشهادات .

وتقدم في الباب ١ من هذه الأبواب .


٥ ـ باب حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها ثم تاب أو ورث مالاً فيه ربا

[ ٢٣٣٠١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يأكل الربا وهو يرى أنّه له حلال ، قال : لا يضره حتى يصيبه متعمداً ، فإذا أصابه متعمداً فهو بالمنزل الذي (١) قال الله عزّ وجلّ .

[ ٢٣٣٠٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الوشاء ، عن أبي المغرا (١) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كلّ ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنّه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة .

وقال : لو أنّ رجلاً ورث من أبيه مالاً وقد عرف أن في ذلك المال ربا ولكن قد اختلط ـ في التجارة ـ بغيره حلال كان حلالاً طيباً فليأكله ، وإن عرف منه شيئاً أنّه ربا فليأخذ رأس ماله وليرد الربا ، وأيما رجل أفاد مالاً كثيراً قد أكثر فيه من الربا فجهل ذلك ثمّ عرفه بعد فأراد أن ينزعه ، فما مضى فله ، ويدعه فيما يستأنف .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن

__________________

الباب ٥ فيه ١٢ حديثاً

١ ـ الكافي ٥ : ١٤٤ / ٣ .

(١) في نسخة : بالمنزلة الّتي ( هامش المخطوط ) .

٢ ـ الكافي ٥ : ١٤٥ / ٤ .

(١) في المصدر : أبي المغرا ، عن الحلبي .


حماد بن عثمان ، عن الحلبي نحوه ، إلى قوله ، فليأخذ رأس ماله وليرد الزيادة (٢) .

ورواه الصدوق مرسلاً إلى قوله : فيما يستأنف إلّا أنّه قال : بغيره فإنّه له حلال طيّب فليأكله ، وإن عرف منه شيئاً معزولاً أنّه ربا (٣) .

[ ٢٣٣٠٣ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أتى رجل أبي ( عليه السلام ) (١) فقال : إنّي ورثت مالاً وقد علمت أن صاحبه الّذي ورثته منه قد كان يربي ، وقد أعرف أن فيه ربا واستيقن ذلك ، وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه ، وقد (٢) سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا : لا يحلّ أكله ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن كنت تعلم بأنّ فيه مالاً معروفاً ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك ، وإن كان مختلطاً فكله هنيئاً ، فإنّ المال مالك ، واجتنب ما كان يصنع صاحبه ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قد وضع ما مضى من الربا وحرم عليهم ما بقي ، فمن جهل وسع له جهله حتّى يعرفه ، فإذا عرف تحريمه حرم عليه ووجب (٣) عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على من يأكل الربا .

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه (٤) .

ورواه الشيخ أيضاً بالإِسناد الذي قبله (٥) .

__________________

(٢) التهذيب ٧ : ١٦ / ٦٩ .

(٣) الفقيه ٣ : ١٧٥ / ٧٨٧ .

٣ ـ الكافي ٥ : ١٤٥ / ٥ .

(١) التحية لم ترد في الكافي ، وفي التهذيب : أتى رجل الى أبي عبد الله ( عليه السلام ) .

(٢) في نسخة : فقد ( هامش المخطوط ) .

(٣) في نسخة : ووجبت ( هامش المخطوط ) .

(٤) الفقيه ٣ : ١٧٥ / ٧٨٩ .

(٥) التهذيب ٧ : ١٦ / ٧٠ .


[ ٢٣٣٠٤ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أربى بجهالة ثم أراد أن يتركه ، قال : أمّا ما مضى فله ، وليتركه فيما يستقبل ثم قال : إن رجلاً أتى أبا جعفر ( عليه السلام ) فقال : إنّي ورثت مالاً وذكر الحديث نحوه .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب نحوه (١) .

[ ٢٣٣٠٥ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : أتى رجل عليّاً ( عليه السلام ) فقال : إنّي اكتسبت مالاً أغمضت في مطالبه حلالاً وحراماً ، وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه ولا الحرام فقد اختلط عليّ ؟ فقال ( عليه السلام ) : أخرج خمس مالك ، فإنّ الله رضي من الإِنسان بالخمس ، وسائر المال كله لك حلال .

[ ٢٣٣٠٦ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سُئل عن الرجل يأكل الربا وهو يرى أنه له حلال ؟ فقال : لا يضره حتى يصيبه متعمداً ، فإذا أصابه متعمداً فهو بمنزلة الّذي قال الله عزّ وجلّ .

[ ٢٣٣٠٧ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم قال : دخل رجل على أبي جعفر

__________________

٤ ـ الكافي ٥ : ١٤٦ / ٩ .

(١) مستطرفات السرائر : ٩٠ / ٤٤ .

٥ ـ الفقيه ٣ : ١١٧ / ٤٩٩ .

٦ ـ التهذيب : ٧ : ١٥ / ٦٦ .

٧ ـ التهذيب ٧ : ١٥ / ٦٨ .


( عليه السلام ) من أهل خراسان قد عمل بالربا حتى كثر ماله ، ثم إنه سأل الفقهاء ؟ فقالوا ، ليس يقبل منك شيء إلّا أن ترده إلى أصحابه ، فجاء إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) فقص عليه قصته ، فقال له أبو جعفر ( عليه السلام ) : مخرجك من كتاب الله ( فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ) (١) والموعظة : التوبة .

[ ٢٣٣٠٨ ] ٨ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّ الوليد بن المغيرة كان يربي في الجاهلية وقد بقي له بقايا على ثقيف ، وأراد خالد بن الوليد المطالبة بعد أن أسلم ، فنزلت : ( اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ) (١) الآيات .

[ ٢٣٣٠٩ ] ٩ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أكل رباً لا يرى إلّا أنه حلال ؟ قال : لا يضره حتى يصيبه متعمداً فهو ربا .

[ ٢٣٣١٠ ] ١٠ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه قال : إنّ رجلاً أربى دهراً من الدهر فخرج قاصداً أبا جعفر الجواد ( عليه السلام ) فقال له : مخرجك من كتاب الله يقول الله ( فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ) (١) والموعظة هي التوبة فجهله بتحريمه ثم معرفته به ، فما مضى فحلال ، وما بقي فليتحفظ .

[ ٢٣٣١١ ] ١١ ـ وعن أبيه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا يكون

__________________

(١) البقرة ٢ : ٢٧٥ .

٨ ـ مجمع البيان ١ : ٣٩٢ .

(١) البقرة ٢ : ٢٧٨ .

٩ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٤٧ / ١٨٠ .

١٠ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٦١ / ٤١٣ .

(١) البقرة ٢ : ٢٧٥ .

١١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٦٢ / ٤١٤ .


الربا إلّا فيما يكال أو يوزن ، ومن أكله جاهلاً بتحريمه (١) لم يكن عليه شيء .

[ ٢٣٣١٢ ] ١٢ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله ( فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ ) (١) قال : الموعظة : التوبة .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الخمس (٢) ، وغيره (٣) .

٦ ـ باب أن الربا لا يثبت إلّا في المكيل والموزون غالباً ، وأن الاعتبار فيهما بالعرف العام دون الخاص (*)

[ ٢٣٣١٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي

__________________

(١) في نسخة : بتحريم الله ( هامش المخطوط ) .

١٢ ـ تفسير العياشي ١ : ١٥٢ / ٥٠٦ .

(١) البقرة ٢ : ٢٧٥ .

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٣ ، وفي الباب ١٠ من أبواب ما يجب فيه الخمس .

(٣) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب الصدقة ، وفي الباب ٥٢ من أبواب وجوب الحج ، وفي الأبواب ٤ و ٥ و ٥٠ من أبواب ما يكتسب به ، والحديث ١١ من الباب ١ من هذه الأبواب والأحاديث ٤ و ١٣ و ١٦ و ٢٧ و ٣٣ و ٣٦ من الباب ٤٦ من ابواب جهاد النفس .

الباب ٦ فيه ٦ أحاديث

* ـ قال الشيخ في النهاية : إذا كان الشيء يباع في بلد جزافاً وفي بلد آخر كيلاً أو وزناً ، فحكمه حكم المكيل في تحريم التفاضل فيه ، وكذا قال سلّار : وقال في المبسوط : المماثلة شرط في الربا ، وإنما تعتبر المماثلة بعرف العادة في الحجاز علىٰ عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فإذا كانت العادة فيه الكيل لم يجز إلّا كيلاً في سائر البلاد ، وما كان العرف فيه الوزن لم يجز فيه إلّا وزناً في سائر البلاد ، والمكيال مكيال أهل المدينة ، والميزان ميزان أهل مكة هذا كله بلا خلاف فان كان مما لا يعرف عادته في عهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) حمل علىٰ عادة البلد الذي فيه ذلك الشيء ، فإذا ثبت ذلك مما عرف بالكيل لا يباع إلّا كيلاً ، وما كان العرف فيه وزناً لا يباع إلّا وزناً ، وكذا قال ابن البراج وهو الأقرب ، نقله في ـ المختلف ـ واستدل عليه بأصالة عدم التحريم ، واستدل علىٰ الأول بالاحتياط ولا يخفى رجحانه ( منه . قده ) . راجع النهاية : ٣٧٨ ، والمراسم : ١٧٩ ، والمبسوط ٢ : ٩٠ والمختلف : ٣٥٦ .

١ ـ التهذيب ٧ : ١٩ / ٨١ ، ورواه العياشي في تفسيره ١ : ١٥٢ / ٥٠٤ .


ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يكون الربا إلّا فيما يكال أو يوزن .

[ ٢٣٣١٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن سليمان ، عن علي بن أيوب ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه قال : يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا ، بع واربح ولا تربه ، قلت : وما الربا ؟ قال : دراهم بدراهم مثلين بمثل ، وحنطة بحنطة مثلين بمثل .

ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد نحوه (١) .

[ ٢٣٣١٥ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يكون الربا إلّا فيما يكال أو يوزن .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (١) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير (٢) ، وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان (٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة مثله (٤) .

__________________

٢ ـ التهذيب ٧ : ١٨ / ٧٨ ، والاستبصار ٣ : ٧٢ / ٢٣٨ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب آداب التجارة .

(١) الفقيه ٣ : ١٧٦ / ٧٩٣ .

٣ ـ الكافي ٥ : ١٤٦ / ١٠ .

(١) التهذيب ٧ : ١٧ / ٧٤ .

(٢) التهذيب ٧ : ٩٤ / ٣٩٧ ، والاستبصار ٣ : ١٠١ / ٣٥٠ .

(٣) التهذيب ٧ : ١١٨ / ٥١٥ .

(٤) الفقيه ٣ : ١٧٥ / ٧٨٦ .


[ ٢٣٣١٦ ] ٤ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي قال : كره أبو عبد الله ( عليه السلام ) قفيز لوز بقفيزين لوز ، وقفيزاً من تمر بقفيزين من تمر .

[ ٢٣٣١٧ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى وغيره ، عن محمّد بن أحمد ، عن أيوب بن نوح ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن منصور قال : سألته عن الشاة بالشاتين ، والبيضة بالبيضتين ، قال : لا بأس ما لم يكن كيلاً أو وزناً .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن رباط ، عن منصور بن حازم مثله (١) .

[ ٢٣٣١٨ ] ٦ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن رجاله ذكره ـ في حديث طويل ـ قال : ولا ينظر فيما يكال ويوزن (١) إلّا إلى العامة ، ولا يؤخذ فيه بالخاصة فإن كان قوم يكيلون اللحم ويكيلون الجوز فلا يعتبر بهم ، لأنّ أصل اللحم أن يوزن ، وأصل الجوز أن يعد .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .

__________________

٤ ـ الكافي ٥ : ١٨٩ / ١٣ .

٥ ـ الكافي ٥ : ١٩١ / ٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٦ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب .

(١) التهذيب ٧ : ١١٨ / ٥١٣ ، والاستبصار ٣ : ١٠٠ / ٣٤٩ .

٦ ـ الكافي ٥ : ١٩٢ / ١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٦ ، واُخرىٰ في الحديث ١٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب .

(١) في نسخة : أو يوزن ( هامش المخطوط ) .

(٢) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٥ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٣ ، وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ١٦ ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٧ من هذه الأبواب .


٧ ـ باب  أنه  لا يثبت  الربا  بين  الولد والوالد  ،  ولا بين الزوجين ، ولا بين السيد وعبده ، ولا بين المسلم والحربي مع أخذ المسلم الزيادة ، وحكم الربا بينه وبين الذمي

[ ٢٣٣١٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الخشاب ، عن ابن بقاح (١) ، عن معاذ بن ثابت ، عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ليس بين الرجل وولده ربا ، وليس بين السيد وعبده ربا .

[ ٢٣٣٢٠ ] ٢ ـ وبهذا الإِسناد قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا ، نأخذ منهم ألف درهم بدرهم ونأخذ منهم ولا نعطيهم .

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه (١) ، وكذا الذي قبله .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله .

[ ٢٣٣٢١ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد ابن عيسى ، عن يس الضرير ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر

__________________

الباب ٧ فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٤٧ / ١ ، والفقيه ٣ : ١٧٦ / ٧٩١ ، والتهذيب ٧ : ١٨ / ٧٦ .

(١) في نسخة من التهذيب : ابن رياح ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب : ابن رباح .

٢ ـ الكافي ٥ : ١٤٧ / ٢ .

(١) الفقيه ٣ : ١٧٦ / ٧٩٠ .

(٢) التهذيب ٧ : ١٨ / ٧٧ .

٣ ـ الكافي ٥ : ١٤٧ / ٣ .


( عليه السلام ) قال : ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بين أهله ربا ، إنّما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك .

قلت : فالمشركون بيني وبينهم ربا ؟ قال : نعم ، قال : قلت : فإنّهم مماليك فقال : إنّك لست تملكهم إنما تملكهم مع غيرك ، أنت وغيرك فيهم سواء ، فالذي بينك وبينهم ليس من ذلك ، لأن عبدك ليس مثل عبدك وعبد غيرك .

أقول : هذا مخصوص بالذمي لما مرّ (١) ، أو محمول على الكراهة .

[ ٢٣٣٢٢ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن يٓس الضرير ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله ، إلّا أنّه قال : لأن عبدك ليس عبد غيرك .

[ ٢٣٣٢٣ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : ليس بين المسلم وبين الذمي ربا ، ولا بين المرأة وبين زوجها ربا .

أقول : حمله بعض الأصحاب (١) على الذمي الخارج عن شرائط الذمة لما مرّ (٢) .

[ ٢٣٣٢٤ ] ٦ ـ وبإسناده عن علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم ، أيحل ذلك ؟ قال : لا بأس .

__________________

(١) مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب .

٤ ـ التهذيب ٧ : ١٧ / ٧٥ ، والاستبصار ٣ : ٧١ / ٢٣٦ .

٥ ـ الفقيه ٣ : ١٧٦ / ٧٩٢ .

(١) راجع المختلف : ٣٥٣ .

(٢) مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب .

٦ ـ الفقيه ٣ : ١٧٨ / ٨٠٦ .


[ ٢٣٣٢٥ ] ٧ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه ( عليه السلام ) مثله ، وزاد قال : وسألته عن رجل أعطى رجلاً مائة درهم يعمل بها ، على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر ، هل يحل ذلك ؟ قال : لا ، هذا الربا محضاً .

٨ ـ باب أن الحنطة والشعير جنس واحد في الربا ، لا يجوز التفاضل فيهما ، ويجوز التساوي (*)

[ ٢٣٣٢٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سُئل عن الرجل يبيع الرجل الطعام الأكرار (١) فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه فيقول له : خذ مني مكان كل قفيز حنطة قفيزين من شعير حتى تستوفي ما نقص من الكيل قال : لا يصلح ، لأنّ أصل الشعير من الحنطة ، ولكن يرد عليه الدراهم بحساب ما ينقص من الكيل .

__________________

٧ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٢٥ / ٩٠ .

الباب ٨ فيه ٨ أحاديث

* ـ قال في المبسوط : يجوز بيع الحنطة بدقيقها متماثلاً ولا يجوز متفاضلاً يداً بيد ، ولا يجوز نسيئة ، والأحوط أن يباع بعضه ببعض وزناً مثلاً بمثل ، لأن الكيل يؤدّي إلىٰ التفاضل ، لأن الدقيق أخف وزناً من الحنطة ، ومتىٰ كان أحدهما يباع وزناً والآخر كيلاً فلا يباع أحدهما بصاحبه إلّا كيلاً ، ليزول التفاضل مثل الحنطة والخبز ، وكذا قال ابن البراج ، وقال في باب السلم : لا يجوز بيع الجنس الواحد فيما يجري فيه الربا بعضه ببعض وزنا إذا كان أصله الكيل ، ولا كيلاً إذا كان أصله الوزن ، نقلها في ـ المختلف ـ واستدل على ذلك بصحيحتي زرارة ، ومحمد بن مسلم في الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق ، والبر بالسويق ، ثم قال : وإنما تتحقق المماثلة في المقدار الذي جعله الشارع معياراً لهما ، ثم اعترض على الشيخ في قوله : والأحوط ، بنحو ما مرّ ، وبأنه حينئذٍ يلزم التفاضل شرعاً . ( منه . قده ) . راجع المختلف : ٣٥٦ .

١ . الكافي ٥ : ١٨٧ / ١ .

(١) الأكرار : جمع كر ، وهو مكيال للعراق يسع ستين قفيزا . ( القاموس المحيط ـ كرر ـ ٢ : ١٣٠ ) .


ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٢) .

[ ٢٣٣٢٧ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير ؟ فقال : لا يجوز إلّا مثلاً بمثل ، ثمّ قال : إنّ الشعير من الحنطة .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر مثله (١) .

[ ٢٣٣٢٨ ] ٣ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي بصير وغيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الحنطة والشعير رأساً برأس ، لا يزاد واحد منهما على الآخر .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله (٢) .

[ ٢٣٣٢٩ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال :

__________________

(٢) التهذيب ٧ : ٩٦ / ٤٠٩ .

٢ ـ الكافي ٥ : ١٨٨ / ٥ .

(١) التهذيب : ٧ : ٩٦ / ٤١٠ .

٣ ـ الكافي ٥ : ١٨٧ / ٢ .

(١) التهذيب ٧ : ٩٥ / ٤٠٢ .

(٢) الفقيه ٣ : ١٧٨ / ٨٠٣ .

٤ ـ الكافي ٥ : ١٨٧ / ٣ ، والتهذيب ٧ : ٩٤ / ٣٩٩ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٣ ، وفي الحديث ١٣ من الباب ١٧ من هذه الأبواب .


لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة ، ولا يباع إلّا مثلاً (١) بمثل ، والتمر (٢) مثل ذلك .

قال : وسُئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد صاحبها إلّا شعيراً ، أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد ؟ قال : لا ، إنّما أصلهما واحد ، وكان علي ( عليه السلام ) يعد الشعير بالحنطة .

[ ٢٣٣٣٠ ] ٥ ـ وبهذا الإِسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ولا يصلح الشعير بالحنطة إلّا واحد بواحد .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير (١) ، وكذا الّذي قبله إلى قوله : أصلهما واحد .

[ ٢٣٣٣١ ] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الحنطة والشعير ؟ فقال : إذا كانا سواء فلا بأس .

قال : وسألته عن الحنطة والدقيق (١) فقال : إذا كانا سواء فلا بأس .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى مثله (٢) .

__________________

(١) في نسخة : مثل ( هامش المخطوط ) .

(٢) في نسخة : والثمن ( هامش المخطوط ) .

٥ ـ الكافي ٥ : ١٨٩ / ١٢ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٣ ، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .

(١) التهذيب ٧ : ٩٤ / ٣٩٨ .

٦ ـ الكافي ٥ : ١٨٨ / ٤ .

(١) في نسخة : بالدقيق ( هامش المخطوط ) .

(٢) التهذيب ٧ : ٩٥ / ٤٠٥ .


[ ٢٣٣٣٢ ] ٧ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا يصلح الحنطة والشعير إلّا واحداً بواحد ، وقال : الكيل يجري مجرىً واحداً .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (١) .

[ ٢٣٣٣٣ ] ٨ ـ وعنه ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تبع الحنطة بالشعير إلّا يداً بيد ، ولا تبع قفيزاً من حنطة بقفيزين من شعير . . . الحديث .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .

٩ ـ باب أن حكم الدقيق والسويق ونحوهما حكم ما يكونان منه

[ ٢٣٣٣٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : ما تقول في البر بالسويق ؟ فقال : مثلاً

__________________

٧ ـ التهذيب ٧ : ٩٤ / ٣٩٨ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٣ ، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .

(١) الكافي ٥ : ١٨٩ / ١٢ .

٨ ـ التهذيب ٧ : ٩٥ / ٤٠٨ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٤ ، واُخرى في الحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب .

الباب ٩ فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٨٩ / ٩ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب .


بمثل لا بأس ؟ قلت إنّه يكون له ريع (١) ، أنّه يكون له فضل ، فقال : أليس له مؤونة ؟ فقلت : بلى ، قال : هذا بذا ، وقال : إذا اختلف الشيئان فلا بأس مثلين بمثل يداً بيد .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء مثله (٢) .

[ ٢٣٣٣٥ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الحنطة بالدقيق مثلاً بمثل والسويق بالسويق مثلاً بمثل ، والشعير بالحنطة مثلاً بمثل لا بأس به .

[ ٢٣٣٣٦ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على أن يعطي لكلّ عشرة أرطال اثنى عشر دقيقاً ؟ قال : لا ، قلت : فالرجل يدفع السمسم إلى العصار ويضمن له لكل صاع أرطالاً مسماة ؟ قال : لا .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب عن (١) العلاء جميعاً (٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء ، إلّا أنّه قال : لكلّ عشرة أمنان عشرة أمنان (٣) .

__________________

(١) في نسخة زيادة : أو ، وفي اُخرى : أي . ( هامش المخطوط ) .

(٢) التهذيب ٧ : ٩٥ / ٤٠٤ .

٢ ـ الكافي ٥ : ١٨٩ / ١٠ .

٣ ـ الكافي ٥ : ١٨٩ / ١١ .

(١) كذا في الأصل ، وكتب فوق ( عن ) واواً ، فلاحظ .

(٢) التهذيب ٧ : ٩٦ / ٤١١ .

(٣) الفقيه ٣ : ١٤٧ / ٦٤٩ .


[ ٢٣٣٣٧ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الدقيق بالحنطة ، والسويق بالدقيق مثل بمثل لا بأس به .

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل مثله (١) .

[ ٢٣٣٣٨ ] ٥ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن رجل من أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الحنطة والدقيق لا بأس به رأساً برأس .

[ ٢٣٣٣٩ ] ٦ ـ وعنه ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحنطة بالشعير والحنطة بالدقيق ؟ فقال : إذا كانا سواء فلا بأس وإلّا فلا .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

١٠ ـ باب جواز أخذ الشعير والتمر عوضاً عمّا في الذمّة من الحنطة مع التراضي ، وعدم التفاضل في الشعير

[ ٢٣٣٤٠ ] ١ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل له على آخر حنطة أياخذ بكيلها شعيراً

__________________

٤ ـ التهذيب ٧ : ٩٤ / ٤٠١ .

(١) الفقيه ٣ : ١٧٨ / ٨٠٢ .

٥ ـ التهذيب ٧ : ٩٥ / ٤٠٣ .

٦ ـ التهذيب ٧ : ٩٥ / ٤٠٧ .

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الحديث ١٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب .

الباب ١٠ فيه حديث واحد

١ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٢٣ / ٨١ .


أو تمراً ؟ قال : إذا رضيا فلا بأس .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

١١ ـ باب كراهة بيع اللحم بالحيوان

[ ٢٣٣٤١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّ علياً ( عليه السلام ) كره بيع اللحم بالحيوان .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (٢) .

وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي ، عن النوفلي ، عن غياث بن إبراهيم (٣) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٤) .

__________________

(١) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ٨ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ١٣ من هذه الأبواب .

الباب ١١ فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ١٧٦ / ٧٩٤ .

(١) الكافي ٥ : ١٩١ / ٧ .

(٢) التهذيب ٧ : ١٢٠ / ٥٢٥ .

(٣) التهذيب ٧ : ٤٥ / ١٩٤ .

(٤) لعلّ المقصود مما يأتي في الحديث ١٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب .


١٢ ـ باب ثبوت الربا مع القرض وشرط النفع ولو صفة

[ ٢٣٣٤٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن داود الأبزاري (١) قال : لا يصلح أن تقرض (٢) ثمرة وتأخذ أجود منها بأرض اُخرى غير التي أقرضت منها .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٣) .

١٣ ـ باب جواز بيع المختلفين متفاضلاً ومتساوياً يداً بيد ، ويكره نسيئة وأن يسلف أحدهما في الآخر

[ ٢٣٣٤٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم (١) ـ في حديث ـ قال : إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يداً بيد .

__________________

الباب ١٢ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ٩٠ / ٣٨٦ ، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٢ من أبواب الصرف .

(١) في المصدر زيادة : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .

(٢) في نسخة : تقبض ( هامش المخطوط ) .

(٣) يأتي في الباب ١٨ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١٢ من أبواب الصرف .

الباب ١٣ فيه ١١ حديثاً

١ ـ التهذيب ٧ : ٩٥ / ٤٠٤ .

(١) اضاف في المصدر : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .


ورواه الكليني كما مر (٢) .

[ ٢٣٣٤٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي وفضالة ، عن أبان ، عن محمّد الحلبي ، وعن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يداً بيد ، فأما نظرة فلا يصلح .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان ، عن محمّد بن علي الحلبي ، وبإسناده عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن حماد بن عثمان (١) (٢) .

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عمن ذكره ، عن أبان ، عن محمّد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٤) .

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر وعلي بن خالد ، عن عبد الكريم ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (٥) .

__________________

(٢) مرّ في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب .

٢ ـ التهذيب ٧ : ٩٣ / ٣٩٦ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١٧ من هذه الأبواب .

(١) « عن حماد بن عثمان » هذا ليس في الفقيه .

(٢) الفقيه ٣ : ١٧٦ / ٧٩٦ .

(٣) الكافي ٥ : ١٩١ / ٦ .

(٤) التهذيب ٧ : ٩٣ / ٣٩٥ .

(٥) التهذيب ٧ : ١١٩ / ٥١٦ .


[ ٢٣٣٤٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : الكيل يجري مجرى واحد ، قال : ويكره قفيز لوز بقفيزين ، وقفيز تمر بقفيزين ، ولكن صاع حنطة بصاعين تمر ، وصاع تمر بصاعين زبيب إذا اختلف هذا ، والفاكهة اليابسة تجري (١) مجرىً واحداً .

وقال : لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلاً أو لا وزناً (٢) .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير نحوه (٣) .

[ ٢٣٣٤٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وسُئل عن الزيت بالسمن اثنين بواحد ، قال : يداً بيد لا بأس به .

[ ٢٣٣٤٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الطعام والتمر والزبيب ؟ فقال : لا يصلح شيء منه اثنان بواحد ، إلّا أن يصرفه نوعاً إلى نوع آخر ، فإذا صرفته فلا بأس اثنين بواحد وأكثر (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة نحوه (٢) .

__________________

٣ ـ التهذيب ٧ : ٩٤ / ٣٩٨ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٨ ، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .

(١) في الكافي : فهو حسن وهو يجري ( هامش المخطوط ) .

(٢) في الكافي : كيل أو وزن ( هامش المخطوط ) ، وفي التهذيب المطبوع : ولا وزناً .

(٣) الكافي ٥ : ١٨٩ / ١٢ .

٤ ـ التهذيب ٧ : ٩٤ / ٣٩٩ ، وأورده في الحديث ١٣ من الباب ١٧ ، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب .

٥ ـ التهذيب ٧ : ٩٥ / ٤٠٦ .

(١) في الفقيه زيادة : من ذلك ( هامش المخطوط ) .

(٢) الفقيه ٣ : ١٧٨ / ٨٠٤ .


[ ٢٣٣٤٨ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أسلف رجلاً زيتاً على أن يأخذ منه سمناً ؟ قال : لا يصلح .

ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب مثله (١) .

[ ٢٣٣٤٩ ] ٧ ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن الزيت بالسمن اثنين بواحد ، قال : يداً بيد لا بأس .

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله (١) .

[ ٢٣٣٥٠ ] ٨ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قال لآخر : بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيه بقفيزين من بر أو أقل من ذلك أو أكثر يسمي ما شاء فباعه ، فقال : لا بأس به .

[ ٢٣٣٥١ ] ٩ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المختلف مثلان بمثل يداً بيد لا بأس .

__________________

٦ ـ التهذيب ٧ : ٩٧ / ٤١٤ .

(١) الكافي ٥ : ١٨٩ / ١٤ .

٧ ـ التهذيب ٧ : ١٢١ / ٥٢٩ ، وأورده في الحديث ٤ من هذا الباب ، ونحوه في الحديث ١٣ من الباب ١٧ من هذه الأبواب .

(١) التهذيب ٧ : ٩٧ / ٤١٦ .

٨ ـ الكافي ٥ : ١٨٨ / ٦ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب بيع الثمار .

٩ ـ الكافي ٥ : ١٩٠ / ١٧ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب السلف .


[ ٢٣٣٥٢ ] ١٠ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا ينبغي إسلاف السمن بالزيت ، ولا الزيت بالسمن .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .

[ ٢٣٣٥٣ ] ١١ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل اشترى سمناً ففضل له فضل أيحل أن يأخذ مكانه رطلاً أو رطلين زيت ؟ قال : إذا اختلفا وتراضيا فلا بأس .

أقول : تقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الصرف (٢) ، والسلف (٣) ، وغير ذلك (٤) .

١٤ ـ باب عدم جواز بيع التمر بالرطب والزبيب بالعنب

[ ٢٣٣٥٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :

__________________

١٠ ـ الكافي ٥ : ١٩٠ / ١٥ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب السلف .

(١) التهذيب ٧ : ٩٧ / ٤١٥ .

١١ ـ قرب الإِسناد : ١١٤ .

(١) تقدم في الأحاديث ١ ، ٢ ، ٤ من الباب ٨ ، وفي الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الأحاديث ٦ ، ٧ ، ١٢ ، ١٤ من الباب ٢ ، وفي الأبواب ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ من أبواب الصرف .

(٣) يأتي ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ٧ من أبواب السلف .

(٤) يأتي في الحديثين ١٢ ، ١٤ من الباب ١٧ من هذه الأبواب .

الباب ١٤ فيه ٧ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ٩٤ / ٣٩٨ ، والاستبصار ٣ : ٩٣ / ٣١٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٨ ، وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٣ من هذه الأبواب .


لا يصلح التمر اليابس بالرطب ، من أجل أنّ التمر يابس والرطب رطب ، فإذا يبس نقص . . . الحديث .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (١) .

[ ٢٣٣٥٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كره أن يباع التمر بالرطب عاجلاً بمثل كيله إلى أجل ، من أجل أنّ التمر ييبس فينقص من كيله .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس مثله (١) .

[ ٢٣٣٥٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن العنب بالزبيب ؟ قال : لا يصلح إلّا مثلاً (١) بمثل ، قال : والتمر بالرطب (٢) مثلاً بمثل .

ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب مثله (٣) .

[ ٢٣٣٥٧ ] ٤ ـ وزاد وقال ـ في حديث آخر ـ بهذا الإِسناد قال : المختلفان

__________________

(١) الكافي ٥ : ١٨٩ / ١٢ .

٢ ـ التهذيب ٧ : ٩٥ / ٤٠٨ ، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٨ ، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .

(١) الفقيه ٣ : ١٧٨ / ٨٠٥ .

٣ ـ التهذيب ٧ : ٩٧ / ٤١٧ ، والاستبصار ٣ : ٩٢ / ٣١٣ .

(١) لعل المراد بالمماثلة بيع العنب بالعنب ، والزبيب بالزبيب ، والتمر بالتمر ، والرطب بالرطب ( منه . قده ) .

(٢) في الاستبصار : والرطب ( هامش المخطوط ) .

(٣) الكافي ٥ : ١٩٠ / ١٦ .

٤ ـ الكافي ٥ : ١٩٠ / ١٧ .


مثلاً بمثل يداً بيد لا بأس .

[ ٢٣٣٥٨ ] ٥ ـ وعنه ، عن خالد ، عن ابن أبي الربيع (١) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما ترى في التمر والبسر الأحمر مثلاً بمثل ؟ قال : لا بأس ، قلت : فالبختج (٢) والعنب مثلاً بمثل ؟ قال : لا بأس .

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب مثله (٣) .

[ ٢٣٣٥٩ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لا يصلح التمر بالرطب ، إنّ الرطب رطب والتمر يابس ، فإذا يبس الرطب نقص .

[ ٢٣٣٦٠ ] ٧ ـ وعنه ، عن عبيس بن هشام ، عن ثابت ، عن داود الأبزاري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لا يصلح التمر بالرطب إن التمر يابس ، والرطب رطب .

أقول : حمل الشيخ هذه الأحاديث على الكراهة ، وغيره على التحريم (١) .

__________________

٥ ـ التهذيب ٧ : ٩٧ / ٤١٨ .

(١) في المصدر : أبي الربيع .

(٢) البختج : العصير المطبوخ ، وأصله بالفارسية : ميپخته . ( النهاية ١ : ١٠١ ) .

(٣) الكافي ٥ : ١٩٠ / ١٨ .

٦ ـ التهذيب ٧ : ٩٠ / ٣٨٤ ، والاستبصار ٣ : ٩٣ / ٣١٥ .

٧ ـ التهذيب ٧ : ٩٠ / ٣٨٥ ، والاستبصار ٣ : ٩٣ / ٣١٦ .

(١) راجع المختلف : ٣٥٦ ، والتنقيح الرائع ٢ : ٩٢ ، وشرح اللمعة ١ : ٣٧٢ ، والمهذب ١ : ٣٦٣ .


١٥ ـ باب عدم جواز التفاضل في أصناف الجنس الواحد الربوي وإن كان أحدهما أجود

[ ٢٣٣٦١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن سيف التّمار قال : قلت لأبي بصير : أحبّ أن تسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل استبدل قوصرتين فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها تمر مشقّق ، قال : فسأله أبو بصير عن ذلك فقال : هذا مكروه ، فقال أبو بصير : ولم يكره ؟ فقال : إنّ علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) كان يكره أن يستبدل وسقاً من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر ، لأنّ تمر المدينة أدونهما ، ولم يكن علي ( عليه السلام ) يكره الحلال .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، وترك قوله : لأنّ تمر المدينة أدونهما (١) .

[ ٢٣٣٦٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان علي ( عليه السلام ) يكره أن يستبدل وسقاً من تمر خيبر بوسقين من تمر المدينة ، لأن تمر خيبر أجودهما .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ، إلّا أنه قال : أدونهما (١) .

__________________

الباب ١٥ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٨٨ / ٧ .

(١) التهذيب ٧ : ٩٦ / ٤١٢ .

٢ ـ الكافي ٥ : ١٨٨ / ٨ .

(١) التهذيب ٧ : ٩٧ / ٤١٣ .


أقول : أحد التعليلين للاستبدال ، والآخر للكراهة .

[ ٢٣٣٦٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) يكره أن يستبدل وسقين من تمر المدينة بوسق من تمر خيبر .

[ ٢٣٣٦٤ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ـ في حديث ـ قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يكره وسقاً من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر ، لأن تمر المدينة أجودهما .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس (١) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الصرف (٢) ، وغيره (٣) .

١٦ ـ باب أنه لا يحرّم الربا في المعدود والمزروع لكن يكره

[ ٢٣٣٦٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى وغيره ، عن محمّد بن أحمد ، عن أيوب بن نوح ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن منصور قال : سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين ؟

__________________

٣ ـ التهذيب ٧ : ٩٤ / ٤٠٠ .

٤ ـ التهذيب ٧ : ٩٥ / ٤٠٨ ، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٨ ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .

(١) الفقيه ٣ : ١٧٨ / ٨٠٥ .

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٦ ، وفي الباب ٧ من أبواب الصرف .

(٣) يأتي في الحديث ١٢ من الباب ١٧ ، وفي الحديثين ١ ، ٢ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب .

وتقدم ما يدل عليه في البابين ٦ ، ٨ من هذه الأبواب .

الباب ١٦ فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٩١ / ٨ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب .


قال : لا بأس ما لم يكن كيلاً أو وزناً .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن رباط ، عن منصور بن حازم مثله ، إلّا أنّه قال : ما لم يكن فيه كيل ولا وزن (١) .

[ ٢٣٣٦٦ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن رجاله ، عمّن ذكره ـ في حديث ـ قال : وما عد عدداً ولم يكل ولم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يداً بيد ويكره نسيئة .

[ ٢٣٣٦٧ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن رباط ، عن ابن مسكان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن البيضة بالبيضتين ؟ قال : لا بأس به ، والثوب بالثوبين ، قال : لا بأس به ، والفرس بالفرسين ، فقال : لا بأس به ، ثم قال : كل شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد ، فإذا كان لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد .

[ ٢٣٣٦٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن ابن رباط ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالثوب بالثوبين .

[ ٢٣٣٦٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن حمزة بن حمران ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثل ذلك ، وقال : إذا وصفت الطول فيه والعرض .

__________________

(١) التهذيب ٧ : ١١٨ / ٥١٣ ، والاستبصار ٣ : ١٠٠ / ٣٤٩ .

٢ ـ الكافي ٥ : ١٩٢ / ١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٦ ، وصدره في الحديث ١٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب .

٣ ـ التهذيب ٧ : ١١٩ / ٥١٧ ، والاستبصار ٣ : ١٠١ / ٣٥١ ، وأورد مثله في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب .

٤ ـ التهذيب ٧ : ١١٩ / ٥١٨ .

٥ ـ التهذيب ٧ : ١١٩ / ٥١٩ .


[ ٢٣٣٧٠ ] ٦ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن سلمة ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنّه كسا الناس بالعراق وكان في الكسوة حلة جيدة ، قال : فسألها إيّاه الحسين ( عليه السلام ) فأبى ، فقال الحسين : أنا اُعطيك مكانها حلّتين ، فأبى ، فلم يزل يعطيه حتّى بلغ خمساً ، فأخذها منه ثمّ أعطاه الحلة ، وجعل الحلل في حجره وقال : لآخذنّ خمسة بواحدة .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله (١) .

[ ٢٣٣٧١ ] ٧ ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الثوبين الرديئين بالثوب المرتفع ، والبعير بالبعيرين ، والدابة بالدابتين ، فقال : كره ذلك علي ( عليه السلام ) فنحن نكرهه إلّا أن يختلف الصنفان .

قال : وسألته عن الإِبل والبقر والغنم أو أحدهن في هذا الباب ، قال : نعم نكرهه .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على اشتراط الكيل والوزن (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

__________________

٦ ـ التهذيب ٧ : ١١٩ / ٥٢٠ .

(١) الفقيه ٣ : ١٧٧ / ٨٠١ .

٧ ـ التهذيب ٧ : ١٢٠ / ٥٢١ ، والاستبصار ٣ : ١٠١ / ٣٥٢ .

(١) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في البابين ١٧ ، ١٩ من هذه الأبواب .


١٧ ـ باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب والثياب  بعضها ببعض  متماثلة  ومختلفة  متساوياً  ومتفاضلاً ويكره نسيئة

[ ٢٣٣٧٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : البعير بالبعيرين ، والدابة بالدابتين يداً بيد ليس به بأس ، وقال : لا بأس بالثوب بالثوبين يداً بيد ونسيئة إذا وصفتهما .

[ ٢٣٣٧٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن داود بن الحصين أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين ، فقال : لا بأس ما لم يكن مكيلاً أو موزوناً .

[ ٢٣٣٧٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلاً ولا وزناً .

[ ٢٣٣٧٥ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يداً بيد ليس به بأس .

__________________

الباب ١٧ فيه ١٧ حديثاً

١ ـ الفقيه ٣ : ١٧٧ / ٧٩٧ .

٢ ـ الفقيه ٣ : ١٧٨ / ٨٠٧ ، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ٥ من الباب ٦ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .

٣ ـ الفقيه ٣ : ١٧٨ / ٨٠٨ .

٤ ـ الكافي ٥ : ١٩٠ / ١ .


ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وابن أبي عمير مثله (١) .

[ ٢٣٣٧٦ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تبع راحلة عاجلاً بعشر ملاقيح من أولاد جمل في قابل .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١) .

[ ٢٣٣٧٧ ] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن علي ابن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن العبد بالعبدين ، والعبد بالعبد والدراهم ، قال لا بأس بالحيوان كلّه يداً بيد .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان مثله (٢) .

[ ٢٣٣٧٨ ] ٧ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن الحسن بن عليّ الكوفيّ ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البعيرين يداً بيد ونسيئة ، فقال : نعم لا بأس إذا سمّيت الأسنان جذعين أو ثنيّين ، ثمّ أمرني فخططت على النسيئة .

__________________

(١) التهذيب ٧ : ١١٨ / ٥١١ والاستبصار ٣ : ١٠٠ / ٣٤٧ .

٥ ـ الكافي ٥ : ١٩١ / ٥ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب عقد البيع وشروطه .

(١) التهذيب ٧ : ١٢١ / ٥٢٧ .

٦ ـ الكافي ٥ : ١٩١ / ٣ .

(١) الفقيه ٣ : ١٧٧ / ٧٩٩ .

(٢) التهذيب ٧ : ١١٨ / ٥١٢ ، والاستبصار ٣ : ١٠٠ / ٣٤٨ .

٧ ـ الكافي ٥ : ١٩١ / ٤ .


ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار (١) .

[ ٢٣٣٧٩ ] ٨ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد بن يسار مثله ، وزاد لأنّ الناس يقولون : فإنّما (١) فعل ذلك للتقية .

[ ٢٣٣٨٠ ] ٩ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عمّن ذكره ، عن أبان ، عن محمّد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يداً بيد ، فأمّا نظرة فلا يصلح .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .

[ ٢٣٣٨١ ] ١٠ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن جعفر ابن سماعة ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قال لرجل إدفع إلي غنمك وإبلك تكون معي ، فإذا ولدت أبدلت لك إن شئت اُناثها بذكورها ، أو ذكورها بإناثها ؟ فقال : إنّ ذلك فعل مكروه إلّا أن يبدلها بعدما تولدت ويعرفها .

[ ٢٣٣٨٢ ] ١١ ـ ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله ، وزاد قال : وسألته عن الرجل يدفع إلى الرجل بقراً أو غنماً على أن يدفع إليه كل سنة من ألبانها وأولادها كذا وكذا ، قال : كلّ ذلك مكروه .

__________________

(١) التهذيب ٧ : ١١٧ / ٥١٠ ، والاستبصار ٣ : ١٠٠ / ٣٤٦ .

٨ ـ الفقيه ٣ : ١٧٧ / ٨٠٠ .

(١) في نسخة : فأيّما ( هامش المخطوط ) .

٩ ـ الكافي ٥ : ١٩١ / ٦ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب .

(١) التهذيب ٧ : ٩٣ / ٣٩٦ .

١٠ ـ الكافي ٥ : ١٩١ / ٩ .

١١ ـ التهذيب ٧ : ١٢٠ / ٥٢٦ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٩ من أبواب عقد البيع وشروطه .


[ ٢٣٣٨٣ ] ١٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن رجاله ، عمن ذكره قال : الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزناً بوزن سواء ليس لبعضه فضل على بعض ، وتباع الفضة بالذهب والذهب بالفضة كيف شئت يداً بيد ، ولا بأس بذلك ، ولا تحل النسيئة ، والذهب والفضة يباعان بما سواهما من وزن أو كيل أو عدد أو غير ذلك يداً بيد ونسيئة جميعاً لا بأس بذلك ، وما كيل أو وزن مما أصله واحد فليس لبعضه فضل على بعض كيل بكيل ووزن بوزن ، فإذا اختلف أصل ما يكال فلا بأس به اثنان بواحد يداً بيد ويكره نسيئة (١) ، وما كيل بما يوزن فلا بأس به يداً بيد ونسيئة جميعاً لا بأس به ، وما عدّ عدّاً أو لم يكل ولم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يداً بيد ، وتكره نسيئة .

وقال : إذا كان أصله واحداً وإن اختلف أصل ما يعدّ فلا بأس به اثنان بواحد يداً بيد ونسيئة جميعاً لا بأس به ، وما عدّ أولم يعدّ فلا بأس به بما يكال أو بما يوزن يداً بيد ونسيئة جميعاً لا بأس بذلك ، وما كان أصله واحداً وكان يكال أو بما يوزن فخرج منه شيء لا يكال ولا يوزن فلا بأس به يداً بيد ويكره نسيئة ، وذلك أنّ القطن والكتان أصله يوزن وغزله يوزن ، وثيابه لا توزن ، فليس للقطن فضل على الغزل ، وأصله واحد فلا يصلح إلّا مثلاً بمثل ، وزناً بوزن ، فإذا صنع منه الثياب صلح يداً بيد ، والثياب لا بأس الثوبان بالثوب ، وإن كان أصله واحداً يداً بيد ويكره نسيئة ، وإذا كان قطن وكتان فلا بأس به اثنان بواحد ويكره نسيئة ، فإن كانت الثياب قطناً أو كتاناً فلا بأس به اثنان بواحد يداً بيد ونسيئة كلاهما لا بأس به ، ولا بأس بثياب القطن والكتان بالصوف يداً بيد ونسيئة ، وما كان من حيوان فلا بأس اثنان بواحد وإن كان أصله واحداً يداً بيد ويكره نسيئة ، وإذا اختلف أصل الحيوان فلا بأس اثنان بواحد يداً بيد ، ويكره

__________________

١٢ ـ الكافي ٥ : ١٩٢ / ١ ، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٦ ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .

(١) في المصدر زيادة : فإن اختلف أصل ما يوزن فليس به بأس اثنان بواحد يداً بيد ويكره نسيئة .


نسيئة ، وإذا كان حيوان بعرض فتعجلت الحيوان وأنسأت العرض فلا بأس به ، وإن تعجلت العرض وأنسأت الحيوان فهو مكروه ، وإذا بعت حيواناً بحيوان أو زيادة درهم أو عرض فلا بأس ، ولا بأس أن يعجل الحيوان وينسىء الدراهم ، والدار بالدارين وجريب أرض بجريبين لا بأس به يداً بيد ، ويكره نسيئة . . . الحديث .

[ ٢٣٣٨٤ ] ١٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الزيت بالسمن اثنين بواحد ، قال : يداً بيد لا بأس .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد مثله (١) .

[ ٢٣٣٨٥ ] ١٤ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن زياد أبي غياث (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء متفاضلاً فلا بأس به ، مثلين بمثل يداً بيد ، فأمّا نسيئة فلا يصلح .

[ ٢٣٣٨٦ ] ١٥ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد ؟ فقال : إذا سميت الثمن فلا بأس .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (١) .

__________________

١٣ ـ التهذيب ٧ : ١٢١ / ٥٢٩ ، وأورده في الحديثين ٤ ، ٧ من الباب ١٣ من هذه الأبواب .

(١) التهذيب ٧ : ٩٤ / ٣٩٩ .

١٤ ـ التهذيب ٧ : ١١٨ / ٥١٤ ، وأورده نحوه في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب .

(١) في نسخة : زياد بن أبي غياث ( هامش المخطوط ) .

١٥ ـ التهذيب ٧ : ١٢٠ / ٥٢٢ ، والاستبصار ٣ : ١٠١ / ٣٥٣ .

(١) الفقيه ٣ : ١٧٧ / ٧٩٨ .


[ ٢٣٣٨٧ ] ١٦ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن الرجل يقول : عارضني (١) بفرسي وفرسك وأزيدك ؟ قال : لا يصلح ، ولكن يقول : أعطني فرسك بكذا وكذا ، وأعطيك فرسي بكذا وكذا .

[ ٢٣٣٨٨ ] ١٧ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحيوان بالحيوان بنسيئة وزيادة دراهم ينقد الدراهم ويؤخر الحيوان ؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس .

ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) (١) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .

١٨ ـ باب جواز قبول الزيادة على القرض إذا دفعت بغير شرط وتحريمها مع الشرط

[ ٢٣٣٨٩ ] ١ ـ علي بن إبراهيم ، في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن المنقري ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الربا رباءان : أحدهما ربا حلال ، والآخر حرام ، فأمّا الحلال فهو أن يقرض الرجل قرضاً طمعاً أن يزيده ويعوضه بأكثر ممّا أخذه بلا

__________________

١٦ ـ التهذيب ٧ : ١٢٠ / ٥٢٣ ، والاستبصار ٣ : ١٠١ / ٣٥٤ .

(١) في التهذيب والاستبصار : عاوضني .

١٧ ـ قرب الإِسناد : ١١٣ .

(١) مسائل علي بن جعفر : ١٢٢ / ٧٨ .

(٢) تقدم في البابين ٦ ، ١٦ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي في الباب ١٩ من هذه الأبواب .

الباب ١٨ فيه حديث واحد

١ ـ تفسير القمي ٢ : ١٥٩ .


شرط بينهما ، فإن أعطاه أكثر ممّا أخذه بلا شرط بينهما فهو مباح له ، وليس له عند الله ثواب فيما أقرضه ، وهو قوله عزّ وجل : ( فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ ) (١) ، وأمّا الربا الحرام فهو الرجل يقرض قرضاً ويشترط أن يردّ أكثر ممّا أخذه فهذا هو الحرام .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الدين (٢) ، والصرف (٣) ، وغير ذلك (٤) .

١٩ ـ باب جواز بيع الثوب بالغزل ولو متفاضلاً ، وجواز اقتراض الخبز والجوز عدداً

[ ٢٣٣٩٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة والغزل أكثر وزناً من الثياب ؟ قال : لا بأس .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله (١) رفعه عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، وأحمد بن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (٣) .

__________________

(١) الروم ٣٠ : ٣٩ .

(٢) يأتي في البابين ١٩ ، ٢٠ من أبواب الدين .

(٣) يأتي في الباب ١٢ من أبواب الصرف .

(٤) يأتي في الباب ٩ من أبواب السلف .

الباب ١٩ فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ١٣٧ / ٥٩٦ .

(١) في الكافي : أحمد بن محمد ، عن أبي عبد الله البرقي .

(٢) الكافي ٥ : ١٩٠ / ٢ .

(٣) التهذيب ٧ : ١٢١ / ٥٢٨ .


وبإسناده عن أحمد بن محمّد (٤) ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (٥) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني (٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الدين إن شاء الله تعالى (٧) .

٢٠ ـ باب أنه يتخلص من الربا بأن يجعل مع الناقص شيء من غير جنسه وبمبايعة شيء آخر

[ ٢٣٣٩١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن السندي بن الربيع ، عن محمّد بن سعيد المدائني ، عن الحسن بن صدقة ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : قلت له : جعلت فداك إنّي أدخل المعادن (١) وأبيع الجوهر بترابه بالدنانير والدراهم قال : لا بأس به ، قلت : وأنا أصرف الدراهم بالدراهم ، وأُصيّر الغلّة (٢) وضحاً ، وأُصيّر الوضح غلّة ، قال : إذا كان فيها ذهب (٣) فلا بأس .

قال : فحكيت ذلك لعمار بن موسى الساباطي فقال لي : كذا قال لي أبوه ، ثم قال لي : الدنانير أين تكون ؟ قلت : لا أدري ، قال عمّار : قال لي

__________________

(٤) في التهذيب زيادة : عن أبي عبد الله البرقي . . .

(٥) التهذيب ٧ : ١٢٠ / ٥٢٤ .

(٦) تقدم في الباب ٣٨ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب آداب التجارة .

(٧) يأتي في الباب ٢١ من أبواب الدين .

الباب ٢٠ فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ١١٧ / ٥٠٩ .

(١) المعادن : جمع معدن ، وهو منبت الذهب والفضة والجواهر ( القاموس ـ عدن ـ ٤ : ٢٤٨ ) .

(٢) الغلة : الدراهم المغشوشة . والوضح : الدرهم الصحيح غير المغشوش ( القاموس ـ وضح ـ ١ : ٢٦٤ ) .

(٣) في المصدر : دنانير .


أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يكون مع الذي ينقص .

[ ٢٣٣٩٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الدراهم وعن فضل ما بينهما ؟ فقال : إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس .

[ ٢٣٣٩٣ ] ٣ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب مسائل الرجال عن أبي الحسن علي بن محمّد ( عليه السلام ) أن طاهراً كتب إليه يسأله عن الرجل يعطي الرجل مالاً يبيعه شيئاً بعشرين درهماً ، ثمّ يحول عليه الحول فلا يكون عنده شيء فيبيعه شيئاً آخر ، فأجابني ( عليه السلام ) ما تبايعه الناس فحلال ، وما لم يبايعوه فربا .

[ ٢٣٣٩٤ ] ٤ ـ محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن علي ( عليه السلام ) ـ في كلام له ـ أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال له : يا علي إنّ القوم سيفتنون بأموالهم ـ إلى أن قال : ـ ويستحلّون حرامه بالشبهات الكاذبة ، والأهواء الساهية فيستحلّون الخمر بالنبيذ ، والسحت بالهدية ، والربا بالبيع .

أقول : هذا محمول على بيع أحد المثلين بالآخر تفاضلاً ، لا بيع غيره وهو ظاهر ، أو على الكراهة ، ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .

__________________

٢ ـ التهذيب ٧ : ٩٨ / ٤٢٢ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٦ من أبواب الصرف .

٣ ـ مستطرفات السرائر : ٦٩ / ١٨ .

٤ ـ نهج البلاغة ٢ : ٦٥ / ١٥١ .

(١) يأتي في الباب ٦ ، وفي الحديثين ٤ ، ٥ من الباب ١١ من أبواب الصرف .


تفصيل وسائل الشيعة الجزء الثامن عشر ـ الشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملي


أبواب الصرف

١ ـ باب تحريم التفاضل في بيع الفضة بالفضة ، والذهب بالذهب

[ ٢٣٣٩٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الفضة بالفضة مثلاً بمثل ، ليس فيه زيادة ولا نقصان الزائد والمستزيد في النار .

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد نحوه (١) . إلّا أنه زاد والذهب بالذهب مثلاً بمثل ، وقال : ليس فيه زيادة ولا نظرة .

[ ٢٣٣٩٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن النضر ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الوليد

__________________

أبواب الصرف

الباب ١ فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ٩٨ / ٤١٩ .

(١) الفقيه ٣ : ١٨٣ / ٨٢٨ .

٢ ـ التهذيب ٧ : ٩٨ / ٤٢١ .


ابن صبيح قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة الفضل بينهما هو الربا المنكر ، ( هو الربا المنكر ) (١) .

[ ٢٣٣٩٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمّد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : في الورق بالورق وزناً بوزن والذهب بالذهب وزناً بوزن .

[ ٢٣٣٩٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تبيعوا درهمين بدرهم .

قال : ومنع التصريف ، وقال : من كانت عنده دراهم فسول (١) فليبعهن بأثمانهن بما شاء من المتاع .

[ ٢٣٣٩٩ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ـ في مناهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ قال : ونهى عن بيع الذهب بالذهب زيادة إلّا وزناً بوزن .

[ ٢٣٤٠٠ ] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال ، قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الدرهم بالدرهم والرصاص ، فقال : الرصاص باطل .

__________________

(١) ليس في المصدر .

٣ ـ التهذيب ٧ : ٩٨ / ٤٢٣ .

٤ ـ التهذيب ٧ : ٩٨ / ٤٢٠ .

(١) الفسل : الرديء من كل شيء ( مجمع البحرين ـ فسل ـ ٥ : ٤٤٠ ) .

٥ ـ الفقيه ٤ : ٥ / ١ .

٦ ـ الكافي ٥ : ٢٤٦ / ٨ .


أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

٢ ـ باب أنه يشترط في صحة الصرف التقابض في المجلس ولو بقبض الوكيل ، ويبطل لو افترقا قبله

[ ٢٣٤٠١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدرهم (١) بالدنانير فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم هو ديناراً ، ثمّ يقول : أرسل غلامك معي حتّى أعطيه الدنانير ؟ فقال : ما أُحب أن يفارقه حتّى يأخذ الدنانير ، فقلت : إنّما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض ، وهذا يشق عليهم ، فقال : إذا فرغ من وزنها وانتقادها (٢) فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع إليه الورق ويقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق .

[ ٢٣٤٠٢ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن بيع الذهب بالدراهم ، فيقول :

__________________

(١) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ٥ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب ما يكتسب به ، وفي الحديث ٢ من الباب ٦ ، وفي الحديثين ١ ، ٢ من الباب ١٣ ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٦ ، وفي الحديث ١٢ من الباب ١٧ وفي الحديثين ١ ، ٢ من الباب ٢٠ من أبواب الربا .

(٢) يأتي في البابين ٦ ، ١٨ من هذه الأبواب .

الباب ٢ فيه ١٥ حديثاً

١ ـ الكافي ٥ : ٢٥٢ / ٣٢ ، والتهذيب ٧ : ٩٩ / ٤٢٩ ، والاستبصار ٣ : ٩٤ / ٣٢٠ .

(١) في المصدر : الدراهم .

(٢) في نسخة : وانقادها ( هامش المخطوط ) .

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٥٢ / ٣٣ ، والتهذيب ٧ : ٩٩ / ٤٢٨ .


أرسل رسولاً فيستوفي لك ثمنه ؟ فيقول : هات وهلمّ ويكون رسولك معه .

[ ٢٣٤٠٣ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يبتاع رجل فضة بذهب إلّا يداً بيد ، ولا يبتاع ذهباً بفضة إلّا يداً بيد .

[ ٢٣٤٠٤ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : آتي الصيرفي بالدراهم أشتري منه الدنانير فيزن لي أكثر من حقّي ، ثم أبتاع منه مكاني دراهم ، قال : ليس به بأس ، ولكن لا تزن أقل من حقّك .

[ ٢٣٤٠٥ ] ٥ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يأتيني بالورق فأشتريها منه بالدنانير فأشتغل عن تعيير وزنها وانتقادها وفضل ما بيني وبينه فيها فأعطيه الدنانير ، وأقول إنّه ليس بيني وبينك بيع ، فإنّي قد نقضت هذا الّذي بيني وبينك من البيع ، وورقك عندي قرض ، ودنانيري عندك قرض ، حتّى تأتيني من الغد واُبايعه ؟ قال : ليس به بأس .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله (١) ، وعنه ، عن صفوان ، وذكر الأول ، وعنه عن القاسم ، عن أبان وذكر الثاني ، وعنه عن النضر ، عن عاصم بن حميد وذكر الثالث .

__________________

٣ ـ الكافي ٥ : ٢٥١ / ٣١ ، والتهذيب ٧ : ٩٩ / ٤٢٦ ، والاستبصار ٣ : ٩٣ / ٣١٨ .

٤ ـ الكافي ٥ : ٢٤٩ / ١٩ .

٥ ـ الكافي ٥ : ٢٤٨ / ١٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب .

(١) في التهذيب : قال : يقول :


[ ٢٣٤٠٦ ] ٦ ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يداً بيد ؟ فقال : لا بأس .

[ ٢٣٤٠٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن عبد الله بن بحر ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلين بمثل ؟ قال : لا بأس به يداً بيد .

[ ٢٣٤٠٨ ] ٨ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا اشتريت ذهباً بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتّى تأخذ منه ، وإن نزا حائطاً فانز معه .

[ ٢٣٤٠٩ ] ٩ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي وابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ابتاع من رجل بدينار وأخذ بنصفه بيعاً ، وبنصفه ورقاً ، قال : لا بأس .

وسألته هل يصلح أن يأخذ بنصفه ورقاً أو بيعاً ويترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذ به ورقاً أو بيعاً ؟ فقال : ما أحب أن أترك منه شيئاً حتّى آخذه جميعاً ، فلا تفعله .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (١) .

[ ٢٣٤١٠ ] ١٠ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن

__________________

٦ ـ التهذيب ٧ : ٩٩ / ٤٢٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢١ من هذه الأبواب .

٧ ـ التهذيب ٧ : ٩٨ / ٤٢٤ ، والاستبصار ٣ : ٩٣ / ٣١٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢١ من هذه الأبواب .

٨ ـ التهذيب ٧ : ٩٩ / ٤٢٧ ، والاستبصار ٣ : ٩٣ / ٣١٩ .

٩ ـ التهذيب ٧ : ٩٩ / ٤٣٠ .

(١) الكافي ٥ : ٢٤٧ / ١٣ .

١٠ ـ التهذيب ٧ : ١٠٠ / ٤٣١ ، والاستبصار ٣ : ٩٤ / ٣٢١ .


علي الوشاء ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن أبي الحسين الساباطي ، عن عمار ابن موسى الساباطي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا بأس أن يبيع الرجل الدنانير (١) بأكثر من صرف يومه نسيئة .

أقول : يأتي تأويله (٢) .

[ ٢٣٤١١ ] ١١ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن حماد ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة ، قال : لا بأس .

ورواه الصدوق بإسناده عن عمار الساباطي مثله (١) .

[ ٢٣٤١٢ ] ١٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ثعلبة أبي الحسين (١) ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الدنانير بالدراهم بثلاثين أو أربعين أو نحو ذلك نسيئة لا بأس .

[ ٢٣٤١٣ ] ١٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن

__________________

(١) في المصدر : الدينار .

(٢) يأتي في الحديث ١٤ من هذا الباب .

١١ ـ التهذيب ٧ : ١٠٠ / ٤٣٢ ، والاستبصار ٣ : ٩٤ / ٣٢٢ .

(١) الفقيه ٣ : ١٨٣ / ٨٢٧ .

١٢ ـ التهذيب ٧ : ١٠٠ / ٤٣٣ ، والاستبصار ٣ : ٩٤ / ٣٢٣ .

(١) في التهذيب : عن ثعلبة ، عن أبي الحسن ، وفي الاستبصار : عن ثعلبة ، عن أبي الحسين .

١٣ ـ التهذيب ٧ : ١٠٠ / ٤٣٤ ، والاستبصار ٣ : ٩٤ / ٣٢٤ .


يبيع الرجل الدنانير (١) نسيئة بمائة أو أقل أو اكثر .

[ ٢٣٤١٤ ] ١٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل هل يحلّ له أن يسلف دنانير بكذا وكذا درهماً إلى أجل (١) ؟ قال : نعم لا بأس .

وعن الرجل يحلّ له أن يشتري دنانير بالنسيئة ؟ قال : نعم إنّ الذهب وغيره في الشراء والبيع سواء .

قال الشيخ : هذه الأخبار الأصل فيها عمّار ، فلا تعارض الأخبار الكثيرة السابقة ثمّ قال : ويحتمل أن يكون قوله : نسيئة صفة الدنانير ، ولا يكون حالاً للبيع ، يعني أنّ من كان له على غيره دنانير نسيئة جاز أن يبيعها عليه في الحال بدراهم ، ويأخذ الثمن عاجلاً لما يأتي (٢) .

أقول : ويحتمل كون الأخذ بطريق القرض فإنه يجوز ردّ العوض بحسب التراضي فيما بعد من غير شرط ولو بزيادة كما يأتي إن شاء الله تعالى (٣) ، ويحتمل الحمل على التقية .

[ ٢٣٤١٥ ] ١٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى (١) ، عن الفضل بن كثير ، عن محمّد بن عمر قال : كتبت إلى

__________________

(١) في التهذيبين : الدينار .

١٤ ـ التهذيب ٧ : ١٠٠ / ٤٣٥ ، والاستبصار ٣ : ٩٤ / ٣٢٥ .

(١) في التهذيب زيادة : معلوم .

(٢) يأتي في الباب التالي .

(٣) يأتي في الباب ١٢ من هذه الأبواب .

١٥ ـ التهذيب ٧ : ١٠١ / ٤٣٦ ، والاستبصار ٣ : ٩٥ / ٣٢٦ .

(١) في نسخة : محمد بن الحسين ( هامش المخطوط ) ، وفي الاستبصار : محمد بن الحسين ، عن الفضيل بن كثير .


أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : إنّ إمرأة من أهلنا أوصت أن يدفع إليك ثلاثين ديناراً ، وكان لها عندي فلم يحضرني ، فذهبت إلى بعض الصيارفة ، فقلت : أسلفني دنانير على أن أعطيك ثمن كلّ دينار ستة وعشرين درهماً ، فأخذت منه عشرة دنانير بمائتين وستين درهماً ، وقد بعثتها إليك ، فكتب إليّ : وصلت الدنانير .

أقول : تقدّم الوجه في مثله (٢) ، وذكر الشيخ أنّه لا تصريح فيه بصحة ما فعل الراوي .

٣ ـ باب أن من كان له على غيره دنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم وبالعكس

[ ٢٣٤١٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، وابن أبي عمير وحماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون لي عليه دنانير ؟ فقال : لا بأس بأن يأخذ بثمنها (١) دراهم .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، إلّا أنّه قال : قيمتها (٢) .

[ ٢٣٤١٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الأجل وليس عند الذي حلّ عليه دراهم ، فقال له : خذ مني دنانير بصرف اليوم ، قال : لا بأس به .

__________________

(٢) تقدم في الحديث ١٤ من هذا الباب .

الباب ٣ فيه ٧ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ١٠٢ / ٤٣٧ ، والاستبصار ٣ : ٩٦ / ٣٢٧ .

(١) في الكافي : قيمتها ( هامش المخطوط ) .

(٢) الكافي ٥ : ٢٤٥ / ٤ .

٢ ـ التهذيب ٧ : ١٠٢ / ٤٣٨ ، والاستبصار ٣ : ٩٦ / ٣٢٨ .


ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي مثله (١) .

[ ٢٣٤١٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز وفضالة وصفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن رجل كانت له على رجل دنانير فأحال عليه رجلاً آخر بالدنانير ، أيأخذها دراهم ؟ قال : نعم إن شاء .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم مثله ، إلّا أنّه قال : دراهم بسعر اليوم (١) .

[ ٢٣٤١٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن رجل أتبع على آخر بدنانير ، ثم أتبعها على آخر بدنانير ، هل يأخذ منه دراهم بالقيمة ؟ فقال : لا بأس بذلك إنّما الأول والآخر سواء .

[ ٢٣٤٢٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن زياد بن أبي غياث ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل كان عليه دين دراهم معلومة فجاء الأجل وليس عنده دراهم وليس عنده غير دنانير ، فيقول لغريمه : خذ منّي دنانير بصرف اليوم ؟ قال : لا بأس .

[ ٢٣٤٢١ ] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )

__________________

(١) الكافي ٥ : ٢٤٥ / ٦ .

٣ ـ التهذيب ٧ : ١٠٢ / ٤٣٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الضمان .

(١) الكافي ٥ : ٢٤٥ / ٥ .

٤ ـ التهذيب ٧ : ١٠٢ / ٤٤٠ .

٥ ـ التهذيب ٧ : ١١٤ / ٤٩٥ .

٦ ـ الكافي ٥ : ٢٤٩ / ١٨ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب .


قال : اشترى أبي أرضاً واشترط على صاحبها أن يعطيه ورقاً كلّ دينار بعشرة دراهم .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١) .

[ ٢٣٤٢٢ ] ٧ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته : رجل له على رجل دنانير فيأخذ بسعرها ورقاً ؟ فقال : لا بأس به .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الضمان (١) ، وغيره إن شاء الله (٢) .

٤ ـ باب أنه إذا كان له على آخر دراهم فأمره أن يحولها دنانير أو بالعكس وساعره فقبل صحّ

[ ٢٣٤٢٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : تكون للرجل عندي (١) الدراهم الوضح فيلقاني ( فيقول كيف سعر الوضح اليوم ؟ فأقول له : كذا وكذا ) (٢) فيقول

__________________

(١) التهذيب ٧ : ١١٢ / ٤٨٢ .

٧ ـ قرب الإِسناد : ١١٣ .

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الضمان .

(٢) يأتي في الحديثين ٤ ، ٩ من هذه الأبواب .

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب الخيار .

الباب ٤ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٤٥ / ٢ .

(١) في الفقيه زيادة : من ( هامش المخطوط ) .

(٢) ما بين القوسين ليس في الفقيه .


أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضحاً ؟ فأقول : بلى ، فيقول لي : حولها دنانير بهذا السعر وأثبتها لي عندك فما ترى في هذا ؟ فقال لي : إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك ، فقلت : إنّي لم أُوازنه ولم اُناقده ، إنّما كان كلام منّي ومنه (٣) ، فقال : أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك ؟ قلت : بلى ، قال : فلا بأس بذلك .

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار نحوه (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (٥) .

[ ٢٣٤٢٤ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه فأقول : حوّلها دنانير من غير أن أقبض شيئاً ؟ قال : لا بأس .

قلت : يكون لي عنده دنانير فآتيه فأقول : حوّلها دراهم وأثبتها عندك ولم أقبض منه شيئاً ؟ قال : لا بأس .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار مثله (١) .

[ ٢٣٤٢٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له عند الصيرفي مائة دينار ، ويكون للصيرفي عنده ألف درهم فيقاطعه عليها ؟ قال : لا بأس .

__________________

(٣) في المصدر : بيني وبينه .

(٤) الفقيه ٣ : ١٨٦ / ٨٣٧ .

(٥) التهذيب ٧ : ١٠٢ / ٤٤١ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٤٧ / ١٢ .

(١) التهذيب ٧ : ١٠٣ / ٤٤٢ .

٣ ـ التهذيب ٧ : ١٠٣ / ٤٤٣ .


٥ ـ باب  أنه إذا صارفه ودفع إليه  فوق حقه  ليزن لنفسه ويقبض صح الصرف والقبض وإن لم يحصل الوزن والنقد في المجلس

[ ٢٣٤٢٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن محبوب ، عن حنان بن سدير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنه يأتيني الرجل ومعه الدراهم فأشتريها منه بالدنانير ، ثمّ أُعطيه كيساً فيه دنانير أكثر من دراهمه ، فأقول : لك من هذه الدنانير كذا وكذا ديناراً ثمن دراهمك ، فيقبض الكيس منّي ، ثمّ يرده عليّ ، ويقول : أثبتها لي عندك ، فقال : إن كان في الكيس وفاء بثمن دراهمه فلا بأس .

[ ٢٣٤٢٧ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير وأتزن منه فأزن له حتّى أفرغ ، فلا يكون بيني وبينه عمل إلّا أنّ في ورقه نفاية وزيوفاً (١) وما لا يجوز ، فيقول : أنتقدها وردّ نفايتها ؟ فقال : ليس به بأس ، ولكن لا تؤخر ذلك أكثر من يوم أو يومين ، فإنما هو الصرف ، قلت : فإن وجدت في ورقه فضلاً مقدار ما فيها من النفاية ، فقال : هذا احتياط هذا أحب إليّ .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله (٢) .

[ ٢٣٤٢٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي

__________________

الباب ٥ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ١٨٤ / ٨٣٠ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٤٦ / ٧ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

(١) في نسخة : وزيوف ( هامش المخطوط ) .

(٢) التهذيب ٧ : ١٠٣ / ٤٤٤ .

٣ ـ التهذيب ٧ : ١٠٥ / ٤٥٠ .


عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يجيئني بالورق يبيعها يريد بها ورقاً عندي فهو اليقين أنّه ليس يريد الدنانير ليس يريد إلّا الورق ، فلا يقوم حتّى يأخذ ورقي ، فأشتري منه الدراهم بالدنانير فلا تكون دنانيره عندي كاملة ، فأستقرض له من جاري فأعطيه كمال دنانيره ، ولعلي لا اُحرر وزنها ، فقال : أليس تأخذ وفاء الذي له ؟ قلت : بلى ، قال : ليس به بأس .

ورواه الكليني كالّذي قبله (١) .

[ ٢٣٤٢٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : آتي الصيرفي بالدراهم ، أشتري منه الدنانير فيزن لي أكثر من حقّي ، ثم أبتاع منه مكاني بها دراهم ، قال : ليس به بأس ، ولكن لا تزن لك أقلّ من حقك .

ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة مثله (١) .

[ ٢٣٤٣٠ ] ٥ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب ، عن هذيل بن حيان ، عن أخيه جعفر بن حيان الصيرفي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) قلت له : يجيئني الرجل يشتري منّي الدراهم بالدنانير ، فأخرج إليه بدرة فيها عشرة آلاف درهم فينظر إلى الدراهم واُقاطعه على السعر ، ثم أقول له : قد بعتك من هذه الدراهم خمسة آلاف درهم بهذا السعر بخمسمائة دينار ، فيقول : قد أبتعتها منك ورضيت ، فيدفع إلي كيساً فيه ستمائة دينار ، فأقبضه منه ، ويقول لي : لك من هذه الستمائة دينار خمسمائة دينار ثمن هذه الخمسة آلاف درهم ، فأقبض

__________________

(١) الكافي ٥ : ٢٤٨ / ١٧ .

٤ ـ التهذيب ٧ : ١٠٥ / ٤٥٢ .

(١) الكافي ٥ : ٢٤٩ / ١٩ .

٥ ـ مستطرفات السرائر : ٨٧ / ٣٧ .


الكيس ولم يوازنّي ويناقدني الدراهم ، ولم اُوازنه واُناقده الدنانير في ذلك المجلس ، ثمّ يجيئني بعد فاُناقده واُوازنه قال : فقال : أليس في البدرة التي أخرجتها إليه الوفاء بالخمسة آلاف درهم ، وفي الكيس الّذي دفع إليك الوفاء بالخمسمائة دينار ؟ قال : فقلت : نعم إنّ فيها الوفاء وفضلاً ، قال : فقال : فلا بأس بهذا إذاً .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في فضول المكائيل والموازين (١) .

٦ ـ باب أنه إذا حصل التفاضل في الجنس الواحد وجب أن يكون مع الناقص من غير جنسه وإن قلّ

[ ٢٣٤٣١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن الصرف فقلت له : الرفقة ربما عجّلت فخرجت فلم نقدر على الدمشقية والبصرية ، وإنّما يجوز نيسابور الدمشقية والبصرية فقال : وما الرفقة ؟ فقلت : القوم يترافقون ويجتمعون للخروج ، فإذا عجلوا فربما لم يقدروا على الدمشقيّة والبصرية ، فبعثنا بالغلة فصرفوا ألفاً وخمسين منها بألف من الدمشقيّة والبصرية ، فقال : لا خير في هذا أفلا يجعلون فيها ذهباً لمكان زيادتها فقلت له : أشتري ألف درهم وديناراً بألفي درهم ، فقال : لا بأس بذلك إنّ أبي كان أجرأ على أهل المدينة منّي ، فكان يقول : هذا ، فيقولون : إنّما هذا الفرار ، لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار ، وكان يقول لهم : نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال .

__________________

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢٧ من أبواب أحكام العقود .

الباب ٦ فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٤٦ / ٩ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢١ من هذه الأبواب .


ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى نحوه (١) .

وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، وإبن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله (٣) .

[ ٢٣٤٣٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابيه عن إبن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان محمّد بن المنكدر يقول لأبي ( عليه السلام ) : يا أبا جعفر رحمك الله والله إنّا لنعلم أنّك لو أخذت ديناراً والصرف بثمانية عشر فدرت المدينة على أن تجد من يعطيك عشرين ما وجدته ، وما هذا إلّا فرار ، فكان أبي يقول : صدقت والله ولكنّه فرار من باطل إلى حقّ .

محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير نحوه (١) .

[ ٢٣٤٣٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن رجل يأتي بالدراهم إلى الصيرفي فيقول له : آخذ منك المائة بمائة وعشرين (١) ، أو بمائة وخمسة حتّى يراوضه (٢) على الّذي يريد ، فإذا فرغ جعل مكان الدراهم الزيادة ديناراً أو ذهباً ، ثم قال له : قد راددتك البيع ، وإنما أُبايعك على هذا ، لأنّ الأول لا

__________________

(١) الفقيه ٣ : ١٨٥ / ٨٣٤ .

(٢) الكافي ٥ : ٢٤٧ / ذيل حديث ٩ .

(٣) التهذيب ٧ : ١٠٤ / ٤٤٥ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٤٧ / ١٠ .

(١) التهذيب ٧ : ١٠٤ / ٤٤٦ .

٣ ـ التهذيب ٧ : ١٠٥ / ٤٤٩ .

(١) في المصدر : وعشرة .

(٢) في المصدر : يراضيه .


يصلح أو لم يقل ذلك ، وجعل ذهباً مكان الدراهم ، فقال : إذا كان آخر البيع على الحلال فلا بأس بذلك ، قلت : فإن جعل مكان الذهب فلوساً قال : ما أدري ما الفلوس .

[ ٢٣٤٣٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم ودينارين إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس به .

[ ٢٣٤٣٥ ] ٥ ـ وعنه ، عن صفوان وعلي بن النعمان وعثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أبي بعثني بكيس فيه ألف درهم إلى رجل صراف من أهل العراق ، وأمرني أن أقول له : أن يبيعها فإذا باعها أخذ ثمنها ، فاشترى لنا بها دراهم مدنية .

أقول : هذا محمول على ما مرّ (١) ، أو على التساوي وزناً ، أو البيع بجنس آخر .

[ ٢٣٤٣٦ ] ٦ ـ وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يجيء إلى صيرفي ومعه دراهم يطلب أجود منها فيقاوله على دراهمه فيزيده كذا وكذا بشيء قد تراضيا عليه ، ثمّ يعطيه بعد بدراهمه دنانير ، ثمّ يبيعه الدنانير بتلك الدراهم على ما تقاولا عليه (١) مرة ؟ قال : أليس ذلك برضا منهما جميعاً ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس .

أقول : هذا شامل لبيع الزيادة بغير جنسها .

__________________

٤ ـ التهذيب ٧ : ١٠٦ / ٤٥٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب .

٥ ـ التهذيب ٧ : ١٠٥ / ٤٥١ .

(١) مرّ في الأحاديث ١ ، ٣ ، ٤ من هذا الباب .

٦ ـ التهذيب ٧ : ١٠٦ / ٤٥٥ .

(١) في المصدر زيادة : أوّل


[ ٢٣٤٣٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الدراهم بالدراهم وعن فضل ما بينهما ؟ فقال إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

٧ ـ باب وجوب التساوي في الجنس الواحد وزناً ، وإن كان أحد الصنفين أجود ، وجواز اشتراط الصرف في بيع أو صرف

[ ٢٣٤٣٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يستبدل الكوفيّة بالشامية وزناً بوزن فيقول الصيرفي : لا أُبدّل لك حتّى تبدّل لي يوسفيّة بغلّة وزناً بوزن ؟ فقال : لا بأس ، فقلنا : إن الصيرفي إنّما طلب فضل اليوسفية على الغلّة ؟ فقال : لا بأس به .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله (١) .

[ ٢٣٤٣٩ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اشترى أبي أرضاً واشترط على صاحبها أن يبيعه (١) ورقاً كل دينار بعشرة دراهم .

__________________

٧ ـ التهذيب ٧ : ٩٨ / ٤٢٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب الربا .

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب الربا .

(٢) يأتي في الأحاديث ٣ ، ٤ ، ٥ من الباب ١١ ، وفي الباب ١٣ من هذه الأبواب .

الباب ٧ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٤٧ / ١١ .

(١) التهذيب ٧ : ١٠٤ / ٤٤٨ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٤٩ / ١٨ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الأبواب .

(١) في هامش المخطوط ( يعطيه ) عن نسخة .


محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١) .

[ ٢٣٤٤٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يستبدل الشامية بالكوفيّة وزناً بوزن ، فقال : لا بأس .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (١) ، وفي الربا (٢) .

٨ ـ باب ثبوت ملك العوضين في الصرف ، وجواز بيعه بربح وإن نقد عنه غيره ، وجواز اشتراط الخيار فيه

[ ٢٣٤٤١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقاً بدنانير ، فقال أحدهما لصاحبه : انقد عنّي وهو موسر ، لو شاء أن ينقد نقد ، فنقد عنه ، ثمّ بدا له أن يشتري نصيب صاحبه بربح ، قال : لا بأس .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله (١) .

[ ٢٣٤٤٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشتري الورق من الرجل ويزنها ويعلم

__________________

(١) التهذيب ٧ : ١١٢ / ٤٨٢ .

٣ ـ التهذيب ٧ : ١٠٤ / ٤٤٧ .

(١) تقدم في الباب ١ ، وفي الحديثين ١ ، ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب .

(٢) تقدم في الباب ١٥ من أبواب الربا .

الباب ٨ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٧ : ١٠٦ / ٤٥٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب أحكام العقود .

(١) الفقيه ٣ : ١٨٤ / ٨٣٢ .

٢ ـ التهذيب ٧ : ١٠٦ / ٤٥٤ .


وزنها ، ثمّ يقول : أمسكها عندك كهيئتها حتّى أرجع إليك وأنا بالخيار عليك ؟ قال : إن كان بالخيار فلا بأس به أن يشتريها منه وإلّا فلا .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .

٩ ـ باب حكم من كان له على غيره دنانير أو دراهم ثم تغير السعر قبل المحاسبة

[ ٢٣٤٤٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه فيأخذ مكانها ورقاً في حوائجه ، وهو يوم قبضت سبعة وسبعة ونصف بدينار ، وقد يطلب صاحب المال بعض الورق ، وليست بحاضرة فيبتاعها له (١) الصيرفي بهذا السعر ونحوه ، ثمّ يتغير السعر قبل أن يحتسبا حتّى صارت الورق اثنى عشر بدينار ، هل يصلح ذلك له ، وإنّما هي بالسعر الأول حين قبض كانت سبعة وسبعة ونصف بدينار ؟ قال : إذا دفع إليه الورق بقدر الدنانير فلا يضره كيف كان الصروف فلا بأس .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى نحوه (٢) .

[ ٢٣٤٤٤ ] ٢ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن

__________________

(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار .

الباب ٩ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٤٥ / ٣ .

(١) في نسخة زيادة : من ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .

(٢) التهذيب ٧ : ١٠٦ / ٤٥٧ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٤٨ / ١٦ .


الرجل يكون لي عليه المال فيقبضني بعضاً دنانير وبعضاً دراهم ، فإذا جاء يحاسبني ليوفيني يكون قد (١) تغير سعر الدنانير ، أيّ السعرين أحسب له ، الذي كان يوم أعطاني الدنانير أو سعر يومي الّذي أُحاسبه (٢) ؟ فقال : سعر يوم أعطاك الدنانير ، لأنّك حبست منفعتها عنه .

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان نحوه (٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله (٤) .

[ ٢٣٤٤٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : الرجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم ، ثمّ يتغير السعر ، قال : فهي له على السعر الذي أخذها يومئذ ، وإن أخذ دنانير وليس له دراهم عنده فدنانيره عليه يأخذها برؤوسها متى شاء .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله (١) .

[ ٢٣٤٤٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عبد صالح قال : سألته عن الرجل يكون له عند الرجل الدنانير أو خليط له يأخذ مكانها ورقاً في حوائجه ، وهي يوم قبضها سبعة وسبعة ونصف بدينار ، وقد يطلبها الصيرفي وليس الورق حاضراً ، فيبتاعها له الصيرفي بهذا السعر سبعة وسبعة ونصف ،

__________________

(١) في الفقيه : جاء وقد ( هامش المخطوط ) .

(٢) في الفقيه : يوم أحاسبه ( هامش المخطوط ) .

(٣) الفقيه ٣ : ١٨٥ / ٨٣٥ .

(٤) التهذيب ٧ : ١٠٧ / ٤٥٨ .

٣ ـ التهذيب ٧ : ١٠٧ / ٤٥٩ .

(١) الفقيه ٣ : ١٨٤ / ٨٢٩ .

٤ ـ التهذيب ٧ : ١٠٧ / ٤٦٠ .


ثمّ يجيء يحاسبه وقد إرتفع سعر الدنانير ، فصار باثنى عشر كل دينار ، هل يصلح ذلك له ، وإنّما هي له بالسعر الأول يوم قبض منه الدراهم فلا يضره كيف كان السعر ؟ قال : يحسبها بالسعر الأول فلا بأس به .

[ ٢٣٤٤٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن ابن أبي عمير ، عن يوسف بن أيوب ـ شريك إبراهيم بن ميمون ـ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في الرجل يكون له على رجل دراهم فيعطيه دنانير ولا يصارفه ، فتصير الدنانير بزيادة أو نقصان قال : له سعر يوم أعطاه .

١٠ ـ باب جواز إنفاق الدراهم المغشوشة والناقصة إن كانت معلومة الصرف ، وإلّا لم يجز إلا بعد بيانها

[ ٢٣٤٤٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن إبن أبي عمير ، عن شعيب ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الدراهم المحمول عليها ؟ فقال : لا بأس بإنفاقها .

[ ٢٣٤٤٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن رئاب قال : لا أعلمه إلّا عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ، ثمّ يبيعها ، قال : إذا بيّن (١) ذلك فلا بأس .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (٢) .

__________________

(٥) التهذيب ٧ : ١٠٨ / ٤٦١ .

الباب ١٠ فيه ١٠ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ١٠٨ / ٤٦٢ ، والاستبصار ٣ : ٩٦ / ٣٢٩ .

٢ ـ التهذيب ٧ : ١٠٩ / ٤٦٧ ، والاستبصار ٣ : ٩٧ / ٣٣٤ .

(١) في الكافي زيادة : الناس ( هامش المخطوط ) .

(٢) الكافي ٥ : ٢٥٣ / ٢ .


[ ٢٣٤٥٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان (١) ، عن الحسن بن عطية ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن إنفاق الدراهم المحمول عليها ، فقال إذا جازت الفضة المثلين فلا بأس .

[ ٢٣٤٥١ ] ٤ ـ وعنه ، عن حماد بن عثمان ، عن معمر بن يزيد (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في انفاق الدراهم المحمول عليها ، فقال : إذا كان الغالب عليها الفضّة فلا بأس بإنفاقها .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد مثله ، وترك قوله : بإنفاقها (٢) .

[ ٢٣٤٥٢ ] ٥ ـ وعنه ، عن علي الصيرفي ، عن المفضل بن عمر الجعفي قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فألقى بين يديه دراهم ، فألقى إليّ درهماً منها ، فقال : أيش هذا ؟ فقلت : ستوق ، فقال : وما الستوق ؟ فقلت : طبقتين فضّة وطبقة من نحاس ، وطبقة من فضّة ، فقال : اكسرها فإنّه لا يحلّ بيع هذا ولا إنفاقه .

أقول : هذا محمول على كونه غير معلوم الصرف ، ولا جائز بين الناس ، فلا يجوز إنفاقه إلّا أن يبين حاله ، ذكره الشيخ وغيره (١) لما مضى (٢)

__________________

٣ ـ التهذيب ٧ : ١٠٨ / ٤٦٣ ، والاستبصار ٣ : ٩٦ / ٣٣٠ .

(١) ليس في المصدرين .

٤ ـ التهذيب ٧ : ١٠٨ / ٤٦٤ ، والاستبصار ٣ : ٩٦ / ٣٣١ .

(١) في نسخة : عمر بن يزيد ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيبين والكافي .

(٢) الكافي ٥ : ٢٥٢ / ١ .

٥ ـ التهذيب ٧ : ١٠٩ / ٤٦٦ ، والاستبصار ٣ : ٩٧ / ٣٣٣ .

(١) راجع السرائر : ٢١٩ .

(٢) مضىٰ في الأحاديث ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ من هذا الباب .


ويأتي (٣) ، ويحتمل الحمل على الكراهة .

[ ٢٣٤٥٣ ] ٦ ـ وبإسناده عن ابن أبي نصر ، عن رجل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : جاءه رجل من سجستان فقال له : إنّ عندنا دراهم يقال لها : الشاهية ، تحمل على الدرهم دانقين (١) فقال : لا بأس به إذا كانت تجوز .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله إلّا أنّه قال : الشامية ـ إلى أن قال : ـ لا بأس به يجوز ذلك (٢) .

[ ٢٣٤٥٤ ] ٧ ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أشتري الشيء بالدراهم فأعطي الناقص الحبة والحبتين ، قال : لا ، حتى تبينه ، ثم قال : إلّا أن يكون نحو هذه الدراهم الأوضاحية التي تكون عندنا عدداً .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج نحوه (١) .

[ ٢٣٤٥٥ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن عيسى ، عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : ما تقول جعلت فداك في الدراهم التي أعلم أنّها لا تجوز بين المسلمين إلّا بوضيعة ، تصير إليّ من بعضهم بغير وضيعة بجهلي به ، وإنّما آخذه على أنه جيد أيجوز لي أن آخذه وأخرجه من يدي على حدّ ما صار إليّ من قبلهم ؟ فكتب : لا يحلّ ذلك ، وكتبت إليه : جعلت فداك هل يجوز إن وصلت إليّ

__________________

(٣) يأتي في الأحاديث ٦ ، ٩ ، ١٠ من هذا الباب .

٦ ـ التهذيب ٧ : ١٠٨ / ٤٦٥ ، والاستبصار ٣ : ٩٦ / ٣٣٢ .

(١) في الاستبصار : إثنين ( هامش المخطوط ) .

(٢) الفقيه ٣ : ١٨٤ / ٨٣١ .

٧ ـ التهذيب ٧ : ١١٠ / ٤٧٦ .

(١) الفقيه ٣ : ١٤١ / ٦١٩ .

٨ ـ التهذيب ٧ : ١١٦ / ٥٠٦ .


ردّه على صاحبه من غير معرفته به ، أو إبداله منه وهو لا يدري أنّي أبدّله منه أو أردّه عليه ؟ فكتب : لا يجوز .

[ ٢٣٤٥٦ ] ٩ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن فضل أبي العباس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الدراهم المحمول عليها ؟ فقال : إذا أنفقت ما يجوز بين أهل البلد فلا بأس ، وإن أنفقت ما لا يجوز بين أهل البلد فلا .

[ ٢٣٤٥٧ ] ١٠ ـ وعنه ، عمّن حدّثه ، عن جميل ، عن حريز بن عبد الله قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فدخل عليه قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول عليها ؟ فقال : لا بأس إذا كان جواز المصر .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في زكاة النقدين في حديث الدّراهم المغشوشة (١) .

١١ ـ باب  أن الفضة  المغشوشة  إذا لم يعلم قدرها  لم تبع إلّا بالذهب وكذا الذهب  ،  وأنه إذا اجتمع  الذهب والفضة أو ترابهما ولم يعلم قدر كل منهما لم يبع بأحدهما بل بهما

[ ٢٣٤٥٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن

__________________

٩ ـ الكافي ٥ : ٢٥٣ / ٤ .

١٠ ـ الكافي ٥ : ٢٥٣ / ٣ .

(١) تقدم في الباب ٧ من أبواب زكاة الذهب والفضة ، وفي الحديث ٥ من الباب ٨٦ من أبواب ما يكتسب به ويأتي ما ظاهره المنافاة في الباب ١٧ من هذه الأبواب .

الباب ١١ فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ١٠٩ / ٤٦٨ .


صفوان والنضر ، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شراء الفضّة فيها الرصاص والنحاس (١) بالورق وإذا خلصت نقصت من كلّ عشرة درهمين أو ثلاثة ؟ فقال : لا يصلح إلّا بالذهب .

قال : وسألته عن شراء الذهب فيه الفضة والزئبق والتراب بالدنانير والورق ؟ فقال : لا تصارفه إلّا بالورق .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله ، إلّا أنّه قدم المسألة الثانية على الأُولى (٢) .

[ ٢٣٤٥٩ ] ٢ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان ، إلّا أنّه اقتصر على المسألة الأُولى ، وقال : وفيها الزئبق والرصاص بالورق وهي إذا أُذيبت نقصت .

[ ٢٣٤٦٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن شراء الذهب فيه الفضة بالذهب ؟ قال : لا يصلح إلّا بالدنانير والورق .

[ ٢٣٤٦١ ] ٤ ـ وعنه ، عن جعفر رفعه إلى معلّى بن خنيس أنّه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنّي أردت أن أبيع تبر ذهب بالمدينة فلم يشتر منّي إلّا بالدنانير فيصح لي أن أجعل بينها نحاساً ؟ فقال : إن كنت لا بدّ فاعلاً فليكن ونحاساً وزناً .

[ ٢٣٤٦٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن

__________________

(١) « والنحاس » ليس في المصدر .

(٢) الكافي ٥ : ٢٤٩ / ٢١ .

٢ ـ الفقيه ٣ : ١٨٥ / ٨٣٦ .

٣ ـ التهذيب ٧ : ١٠٩ / ٤٦٩ .

٤ ـ التهذيب ٧ : ١١٥ / ٥٠١ .

٥ ـ التهذيب ٧ : ١١١ / ٤٧٨ .


عبد الله بن بحر (١) ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله مولى عبد ربه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الجوهر الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضة وصفر جميعاً ، كيف نشتريه ؟ قال : اشتر (٢) بالذهب والفضة جميعاً .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد (٣) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الربا (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥) .

١٢ ـ باب  أنه يجوز  قضاء الدين  من الدراهم  والدنانير وغيرها بأجود منها وبأزيد وزناً وعدداً ، ويحل للقابض من غير شرط

[ ٢٣٤٦٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى (١) ، عن يحيى بن الحجاج ، عن خالد بن الحجاج قال : سألته عن الرجل كانت لي عليه مائة درهم عدداً قضانيها مائة (٢) وزناً ؟ قال :

__________________

(١) في الكافي : عبد الله بن يحيىٰ ( هامش المخطوط ) .

(٢) في الكافي : تشتريه ( هامش المخطوط ) .

(٣) الكافي ٥ : ٢٤٩ / ٢٢ .

(٤) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الحديث ١٢ من الباب ١٧ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب الربا ، وفي الباب ٦ من هذه الأبواب .

(٥) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الابواب .

الباب ١٢ فيه ١١ حديثاً

١ ـ الكافي ٥ : ٢٤٤ / ١ .

(١) في المصدر زيادة : عن محمد بن عيسى .

(٢) في المصدر زيادة : درهم .


لا بأس ما لم يشترط ، قال : وقال : جاء الربا من قبل الشروط ، إنما يفسده الشروط .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٣) .

[ ٢٣٤٦٤ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عدداً ثم يعطي (١) سوداً وزناً (٢) وقد عرف أنها أثقل مما أخذ ، وتطيب (٣) نفسه أن يجعل له فضلها ؟ فقال : لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط ، ولو وهبها له كلّها صلح (٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان ، عن الحلبي (٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (٦) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله (٧) .

[ ٢٣٤٦٥ ] ٣ ـ وبهذا الإِسناد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أقرضت الدراهم ثمّ أتاك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط .

__________________

(٣) التهذيب ٧ : ١١٢ / ٤٨٣ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٥٣ / ١ .

(١) في الفقيه : يقضي ( هامش المخطوط ) .

(٢) « وزناً » ليس في المصدر .

(٣) في الفقيه زيادة : بها ( هامش المخطوط ) .

(٤) في التهذيب : كان أصلح ( هامش المخطوط ) .

(٥) الفقيه ٣ : ١٨٠ / ٨١٥ .

(٦) التهذيب ٦ : ٢٠٠ / ٤٤٨ .

(٧) التهذيب ٧ : ١٠٩ / ٤٧٠ .

٣ ـ الكافي ٥ : ٢٥٤ / ٣ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب الدين .


ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١) .

[ ٢٣٤٦٦ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أقرض رجلاً دراهم فردّ عليه أجود منها بطيبة نفسه ، وقد علم المستقرض والقارض أنه إنما أقرضه ليعطيه أجود منها ؟ قال : لا بأس إذا طابت نفس المستقرض .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١) .

[ ٢٣٤٦٧ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيأخذ منها (١) الدراهم الطازجية (٢) طيبة بها نفسه ؟ فقال : لا بأس (٣) ، وذكر ذلك عن عليّ ( عليه السلام ) .

ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى (٥) .

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان نحوه (٦) .

[ ٢٣٤٦٨ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن يونس

__________________

(١) التهذيب ٦ : ٢٠١ / ٤٤٩ .

٤ ـ الكافي ٥ : ٢٥٣ / ٢ .

(١) التهذيب ٦ : ٢٠٠ / ٤٤٧ .

٥ ـ الكافي ٥ : ٢٥٤ / ٤ .

(١) في الفقيه والتهذيب : منه ( هامش المخطوط ) .

(٢) درهم طازج : جيد نقي ، انظر ( القاموس ـ طزج ـ ١ : ٢٠٥ ) .

(٣) في الفقيه زيادة : به ( هامش المخطوط ) .

(٤) الفقيه ٣ : ١٨١ / ٨٢١ .

(٥) التهذيب ٦ : ٢٠١ / ٤٥٠ .

(٦) التهذيب ٧ : ١١٥ / ٤٩٩ .

٦ ـ الكافي ٥ : ٢٥٤ / ٥ .


ابن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يكون عليه الثنيّ فيعطي الرباع .

[ ٢٣٤٦٩ ] ٧ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقترض (١) من الرجل الدرهم فيرد عليه المثقال ، ويستقرض (٢) المثقال فيرد عليه الدرهم ؟ فقال : إذا لم يكن شرط فلا بأس ، وذلك هو الفضل ، إن أبي ( عليه السلام ) (٣) كان يستقرض الدراهم الفسولة ( فيدخل عليه الدراهم ) (٤) الجياد (٥) فيقول : يا بني ردها على الذي استقرضتها منه ، فأقول : يا أبه إن دراهمه كانت فسولة ، وهذه خير (٦) منها ، فيقول : يا بني إن هذا هو الفضل ، فأعطه إياها .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج نحوه (٧) .

[ ٢٣٤٧٠ ] ٨ ـ وعنه ، عن إبن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يجيئني فأشتري له المتاع وأضمن عنه ، ثم يجيئني بالدراهم فآخذها وأحبسها عن صاحبها ، وآخذ الدراهم الجياد وأعطي دونها ؟ فقال : إذا كان تضمّن فربما

__________________

٧ ـ الكافي ٥ : ٢٥٤ / ٦ ، والتهذيب ٧ : ١١٥ / ٥٠٠ .

(١) في الفقيه : يستقرض ( هامش المخطوط ) .

(٢) في الفقيه : أو يستقرض ( هامش المخطوط ) .

(٣) في نسخة : رحمه الله ( هامش المخطوط ) .

(٤) في الفقيه : فتدخل من غلته ( هامش المخطوط ) .

(٥) في نسخة من الفقيه : الجلال ( هامش المخطوط ) .

(٦) في الفقيه : أجود ( هامش المخطوط ) .

(٧) الفقيه ٣ : ١٨٠ / ٨١٦ .

٨ ـ الكافي ٥ : ٢٥٥ / ٤ .


اشتدّ عليه فعجل قبل أن تأخذ ، وتحبس بعدما تأخذ فلا بأس .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد ابن زياد ، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله (١) ، وكذا الذي قبله .

[ ٢٣٤٧١ ] ٩ ـ وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عبد الملك بن عتبة ، عن عبد صالح ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يأتيني يستقرض مني الدراهم فأُوطن نفسي على أن اُؤخره بها شهراً للّذى يتجاوز به عنّي ، فإنّه يأخذ مني فضة تبر على أن يعطيني مضروبة ، إلّا أنّ ذلك وزناً بوزن سواء ، هل يستقيم هذا ، إلّا أني لا اُسمي له تأخيراً ، إنما أشهد لها عليه فيرضى ، قال : لا أحبه .

أقول : هذا ظاهر في وجود الشرط ، وفي الكراهة مع عدم التفاضل .

[ ٢٣٤٧٢ ] ١٠ ـ وعنه ، عن عبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن داود الأبزاري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح أن تقرض ثمرة وتأخذ أجود منها بأرض أُخرى غير الّتي أقرضت فيها .

[ ٢٣٤٧٣ ] ١١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شهاب بن عبد ربه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إن رجلاً جاء الى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يسأله ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من عنده سلف ؟ فقال بعض المسلمين : عندي ، فقال : أعطه أربعة أو ساق من تمر فأعطاه ، ثمّ جاء إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فتقاضاه ، فقال : يكون (١) فأعطيك ، ثمّ عاد فقال : يكون (٢) فأعطيك ، ثمّ عاد فقال : يكون (٣) فأعطيك ثمّ عاد فقال : أكثرت يا

__________________

(١) التهذيب ٦ : ٢٠٣ / ٤٦٠ .

٩ ـ التهذيب ٧ : ١١٥ / ٤٩٨ .

١٠ ـ التهذيب ٧ : ٩٠ / ٣٨٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الربا .

١١ ـ الفقيه ٣ : ١٨١ / ٨١٨ .

(١ ـ ٣) في نسخة : تكون ، في الجميع ( هامش المخطوط ) .


رسول الله ، فضحك ، فقال : من عنده سلف ؟ فقام رجل ، فقال : عندي ، فقال : كم عندك ؟ قال : ما شئت ، فقال : أعطه ثمانية أوساق ، فقال الرجل إنّما لي أربعة ، فقال ( عليه السلام ) (٤) : وأربعة أيضاً .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) (٥) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه في السلف (٧) ، وفي الدين (٨) ، وغير ذلك (٩) .

١٣ ـ باب جواز إبدال درهم خالص بدرهم مغشوش ، واشتراط صياغة خاتم على صاحب المغشوش

[ ٢٣٤٧٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقول للصائغ : صغ لي هذا الخاتم وأبدل لك درهماً طازجاً بدرهم غلّة ؟ قال : لا بأس .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل (١) .

__________________

(٤) في نسخة : صلّى الله عليه وآله « هامش المخطوط » .

(٥) قرب الإِسناد : ٤٤ .

(٦) تقدم في الباب ١٨ من أبواب الربا .

(٧) يأتي في الباب ٩ من أبواب السلف .

(٨) يأتي في البابين ١٩ ، ٢٠ من أبواب الدّين .

(٩) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الصلح .

الباب ١٣ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٢٤٩ / ٢٠ .

(١) التهذيب ٧ : ١١٠ / ٤٧١ .


أقول ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (٢) .

١٤ ـ باب جواز إقراض الدراهم واشتراط قبضها بأرض أُخرى

[ ٢٣٤٧٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن علي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض أُخرى ويشترط عليه ذلك ، قال : لا بأس .

[ ٢٣٤٧٦ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يبعث بمال إلى أرض ، فقال للّذي يريد أن يبعث به : أقرضنيه وأنا أُوفيك إذا قدمت الأرض قال : لا بأس .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان مثله (١) .

[ ٢٣٤٧٧ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا بأس بأن يأخذ الرجل الدراهم بمكّة ويكتب لهم سفاتج (١) أن

__________________

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب .

الباب ١٤ فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٥٥ / ١ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٥٦ / ٣ .

(١) التهذيب ٦ : ٢٠٣ / ٤٥٨ .

٣ ـ الكافي ٥ : ٢٥٦ / ٢ .

(١) السفاتج : جمع سُفتجة ، وهي أن يعطي مالاً لآخر ، وللآخر مال في بلد المعطي فيوفيه إياه هناك فيستفيد أمن الطريق ( القاموس ـ سفتج ـ ١ : ٢٠١ ) .


يعطوها بالكوفة .

[ ٢٣٤٧٨ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ـ يعني ابن عثمان ـ أنّه قال ـ يعني أبا عبد الله ( عليه السلام ) ـ في الرجل يسلف الرجل الدراهم ينقدها إيّاه بأرض اُخرى ، قال : لا بأس به .

[ ٢٣٤٧٩ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي ابن النعمان ، عن إبن مسكان ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (١) قال : قلت : يدفع إليّ الرجل الدراهم فأشترط عليه أن يدفعها بأرض أخرى سوداً بوزنها ، وأشترط ذلك عليه ؟ قال : لا بأس .

[ ٢٣٤٨٠ ] ٦ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) .

وعلي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض أُخرى ، ويشترط ذلك ، قال : لا بأس .

[ ٢٣٤٨١ ] ٧ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يسلف الرجل الدراهم ينقدها إياه بأرض اُخرى والدراهم عدداً ؟ قال : لا بأس .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على جواز الشرط عموماً (١) .

__________________

٤ ـ الفقيه ٣ : ١٦٥ / ٧٣١ .

٥ ـ التهذيب ٧ : ١١٠ / ٤٧٣ .

(١) في المصدر : أبي جعفر ( عليه السلام ) .

٦ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٣ / ٤٥٩ .

٧ ـ التهذيب ٧ : ١١٠ / ٤٧٢ .

(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار .


١٥ ـ باب حكم بيع الأشياء المصوغة من الذهب والفضة والمحلّاة بهما أو بأحدهما

[ ٢٣٤٨٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن السيوف المحلّاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى أجل مسمى ؟ فقال : إن الناس لم يختلفوا في النسأ (١) ، إنه الربا ، وإنّما اختلفوا في اليد باليد ، فقلت له : فيبيعه بدراهم بنقد ؟ فقال : كان أبي يقول : يكون معه عرض أحب إليّ ، فقلت له : إذا كانت الدراهم التي تعطى أكثر من الفضة التي فيه ؟ فقال : وكيف لهم بالاحتياط بذلك ؟ قلت له : فإنّهم يزعمون أنهم يعرفون ذلك ، فقال : إن كانوا يعرفون ذلك فلا بأس ، وإلّا فإنّهم يجعلون معه العرض (٢) أحب إليّ .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن سعدان بن مسلم ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، مثله (٣) .

[ ٢٣٤٨٣ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد ابن عيسى ، عن أبي محمّد الأنصاري ، عن ابن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل تكون لي عليه الدراهم فيعطيني المكحلة ، فقال : الفضة بالفضة ، وما كان من كحل فهو دين عليه حتّى يردّه عليك يوم القيامة .

__________________

الباب ١٥ فيه ١١ حديثاً

١ ـ الكافي ٥ : ٢٥١ / ٢٩ .

(١) في نسخة : النسيء ( هامش المخطوط ) .

(٢) في نسخة من التهذيب : عوض ( هامش المخطوط ) .

(٣) التهذيب ٧ : ١١٣ / ٤٨٧ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٥١ / ٣٠ .


ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أبي محمّد الأنصاري (١) .

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى العبيدي ، عن عبد الله بن إبراهيم الأنصاري (٢) ، عن ابن سنان نحوه (٣) .

[ ٢٣٤٧٤ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن بيع السيف المحلّى بالنقد ؟ فقال : لا بأس به .

قال : وسألته عن بيعه بالنسيئة ؟ فقال : إذا نقد مثل ما في فضّته فلا بأس به أو ليعطي الطعام .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (١) .

[ ٢٣٤٨٥ ] ٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد قال : سُئل عن السيف المحلى والسيف الحديد المموه بالفضة نبيعه بالدراهم ؟ فقال : نعم ، وبالذهب .

وقال : إنّه يكره أن تبيعه بنسيئة .

وقال : إذا كان الثمن أكثر من الفضة فلا بأس .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن فضالة ، عن أبان مثله ، إلّا أنّه قال : فقال : بعه بالذهب (١) .

__________________

(١) التهذيب ٧ : ١١١ / ٤٧٧ .

(٢) يفهم من هنا أن أبا محمد الأنصاري ؛ اسمه عبد الله بن إبراهيم ( منه . ره ) .

(٣) التهذيب ٦ : ١٩٧ / ٤٣٦ .

٣ ـ الكافي ٥ : ٢٤٩ / ٢٣ .

(١) التهذيب ٧ : ١١٢ / ٤٨٥ ، والاستبصار ٣ : ٩٧ / ٣٣٥ .

٤ ـ الكافي ٥ : ٢٥٠ / ٢٥ .

(١) التهذيب ٧ : ١١٤ / ٤٩٢ ، والاستبصار ٣ : ٩٩ / ٣٤١ .


[ ٢٣٤٨٦ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن علي ابن عقبة ، عن حمزة ، عن إبراهيم بن هلال قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جام فيه فضة وذهب أشتريه بذهب أو فضّة ؟ فقال : إن كان يقدر على تخليصه فلا ، وإن لم يقدر على تخليصه فلا بأس .

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١) .

[ ٢٣٤٨٧ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس ببيع السيف المحلّى بالفضة بنساء (١) إذا نقد ثمن فضته ، وإلا فاجعل ثمنه طعاماً ، ولينسئه إن شاء .

[ ٢٣٤٨٨ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن منصور الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم ؟ فقال : إذا كانت فضته أقلّ من النقد فلا بأس ، وإن كانت أكثر فلا يصلح .

[ ٢٣٤٨٩ ] ٨ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم ؟ فقال : إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس ، وإن كانت أكثر فلا يصلح .

[ ٢٣٤٩٠ ] ٩ ـ وعنه ، عن جعفر وصالح بن خالد ، عن جميل ، عن منصور

__________________

٥ ـ الكافي ٥ : ٢٥٠ / ٢٦ .

(١) التهذيب ٧ : ١١٢ / ٤٨٤ .

٦ ـ التهذيب ٧ : ١١٢ / ٤٨٦ ، والاستبصار ٣ : ٩٧ / ٣٣٦ .

(١) في نسخة : نسيئاً ( هامش المخطوط ) .

٧ ـ التهذيب ٧ : ١١٣ / ٤٨٨ ، والاستبصار ٣ : ٩٨ / ٣٣٨ .

٨ ـ التهذيب ٧ : ١١٣ / ٤٨٩ ، والاستبصار ٣ : ٩٨ / ٣٣٩ .

٩ ـ التهذيب ٧ : ١١٣ / ٤٩٠ ، والاستبصار ٣ : ٩٨ / ٣٤٠ .


الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : السيف أشتريه وفيه الفضة تكون الفضة أكثر وأقل ، قال : لا بأس به .

أقول : هذا محمول على وجود ضميمة مع الثمن إذا كانت الفضة أكثر ، أو على كون الشراء بغير الفضة .

[ ٢٣٤٩١ ] ١٠ ـ وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن إسحاق بن عمار قال : أظنّه عن عبد الله بن جذاعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السيف المحلّى بالفضّة يباع بنسيئة ؟ قال : ليس به بأس ، لأن فيه الحديدة والسير .

أقول : هذا محمول على ما إذا نقد ما يقابل الحلية ذكره الشيخ لما مرّ (١) ، ويمكن الحمل على البيع بغير النقدين .

[ ٢٣٤٩٢ ] ١١ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الفضة في الخوان والقصعة والسيف والمنطقة والسرج واللجام يباع بدراهم أقلّ من الفضة أو أكثر ؟ قال : يباع الفضة بدنانير ، وما سوى ذلك بدراهم .

ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) (١) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .

__________________

١٠ ـ التهذيب ٧ : ١١٣ / ٤٩١ ، والاستبصار ٣ : ٩٩ / ٣٤٢ .

(١) مرّ في الأحاديث ١ ، ٣ ، ٤ ، ٦ من هذا الباب .

١١ ـ قرب الإِسناد : ١١٣ .

(١) مسائل علي بن جعفر : ١٥٣ / ٢٠٨ .

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١١ من هذه الأبواب .


١٦ ـ باب استحباب بيع تراب الصياغة من الذهب والفضة بهما أو بغيرهما والصدقة بثمنه

[ ٢٣٤٩٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن علي بن حديد ، عن علي بن ميمون الصائغ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّا يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به ؟ قال : تصدّق به (١) فإمّا لك وإمّا لأهله ، قال : قلت : فإنّ فيه ذهباً وفضّة وحديداً فبأيّ شيء أبيعه ؟ قال : بعه بطعام ، قلت : فإن كان لي قرابة محتاج أعطيه منه ؟ قال : نعم .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله مثله (٢) .

[ ٢٣٤٩٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عمران ، عن أيوب ، عن صفوان ، عن علي الصائغ قال : سألته عن تراب الصواغين وإنّا نبيعه ؟ قال : أما تستطيع أن تستحله من صاحبه ؟ قال : قلت : لا ، إذا أخبرته اتّهمني ، قال : بعه ، قلت : بأي شيء نبيعه ؟ قال : بطعام ، قلت : فأيّ شيء أصنع به ؟ قال : تصدّق به ، إمّا لك وإمّا لأهله (١) ، قلت : إن كان ذا قرابة محتاجاً أصله ؟ قال : نعم .

__________________

الباب ١٦ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٥٠ / ٢٤ .

(١) لعل وجه التصدق به أن أربابه قد تركوه ولم يطلبوه مع العلم عادة بوجوده ، وما أعرض عنه المالك وعلم منه اباحته ، جاز التصرف فيه كما يأتي في اللقطة وغيرها ، مع كونه قليلاً دون الدرهم غالباً ، وجهالة مالكه أيضاً في الغالب ( منه . قده ) .

(٢) التهذيب ٧ : ١١١ / ٤٧٩ .

٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٣ / ١١٣١ .

(١) في نسخة : لأهلك ( هامش المخطوط ) .


[ ٢٣٤٩٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن شراء الذهب بترابه من المعدن ؟ قال : لا بأس .

أقول : هذا محمول على التفصيل السابق (١) .

١٧ ـ باب جواز بيع الأُسرب بالفضة وإن كان فيه يسير منها

[ ٢٣٤٩٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الأُسرب (١) يشترى بالفضة ، قال : إذا كان الغالب عليه الأسرب فلا بأس به .

[ ٢٣٤٩٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية أو غيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن جوهر الأُسرب وهو إذا خلص كان فيه فضّة ، أيصلح أن يسلم الرجل فيه الدراهم المسماة ؟ فقال : إذا كان الغالب عليه اسم الأُسرب فلا بأس بذلك ـ ، يعني لا يعرف إلّا بالأُسرب ـ .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم (١) ، وكذا الّذي قبله .

__________________

٣ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٦ / ١١٥٠ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب عقد البيع .

(١) لعله في الباب ٢٣ من ابواب عقد البيع كما يبدو من عنوانه .

الباب ١٧ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٢٤٨ / ١٥ ، والتهذيب ٧ : ١١١ / ٤٨١ .

(١) الأُسرب : الرصاص ، اُنظر ( القاموس المحيط ـ سرب ـ ١ : ٨٥ ) .

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٥١ / ٢٨ .

(١) التهذيب ٧ : ١١١ / ٤٨٠ .


١٨ ـ باب أن المغشوش إذا بيع بجنسه فلا بد من زيادة تقابل الغش ، وحكم البيع بدينار غير درهم

[ ٢٣٤٩٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت له : تجيئني الدراهم بينها الفضل فنشتريه بالفلوس ؟ فقال : لا ، ولكن انظر فضل ما بينهما فزن نحاساً ، وزن الفضل فاجعله مع الدراهم الجياد وخذ وزناً بوزن .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى مثله (١) .

[ ٢٣٤٩٩ ] ٢ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الدرهم بالدرهم (١) والرصاص ، فقال : الرصاص باطل .

[ ٢٣٥٠٠ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الدراهم بالدراهم مع أحدهما الرصاص وزناً بوزن ، فقال : أعد ، فأعدت ، ثمّ قال : أعد ، فأعدت عليه ، قال : لا أرى به بأساً .

__________________

الباب ١٨ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٥٠ / ٢٧ .

(١) التهذيب ٧ : ١١٤ / ٤٩٤ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٤٦ / ٨ .

(١) في المصدر : الدراهم بالدراهم .

٣ ـ التهذيب ٧ : ١١٤ / ٤٩٣ .


ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد ، إلّا أنه قال : في أحدهما (١) .

أقول : وجه هذا وجود الزيادة التي تقابل الرصاص ، وقد تقدّم ما يدلّ على الحكم الأول هنا (٢) ، وفي الربا (٣) ، وعلى الثاني في أحكام العقود (٤) .

١٩ ـ باب أن من أمر الغير أن يصرف له جاز أن يعطيه من عنده أرخص مما يجد له مع الإِعلام ، أو عدم التهمة على كراهية ، وجواز أخذ الأجر على إدخال المال بيت المال بحسابه

[ ٢٣٥٠١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن زكريا بن محمّد ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يجيئني الرجل يريد مني دراهم فأُعطيه أرخص مما أبيع ، قال : إعطه أرخص ممّا تجد له .

[ ٢٣٥٠٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن زياد ، عن هارون بن خارجة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أدخل المال بيت المال على أن آخذ من كلّ ألف ستة ، قال : حساب الأجر للأجر .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .

__________________

(١) الفقيه ٣ : ١٨٤ / ٨٣٣ .

(٢) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب .

(٣) تقدم في الباب ٢٠ من أبواب الربا .

(٤) تقدم في الباب ٢٣ من أبواب أحكام العقود .

الباب ١٩ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٧ : ١١٤ / ٤٩٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب آداب التجارة .

٢ ـ التهذيب ٧ : ١١٤ / ٤٩٧ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب أحكام العقود

(١) تقدم في الباب ٥ من أبواب آداب التجارة .


٢٠ ـ باب حكم من كان له على غيره دراهم فسقطت حتى لا تنفق بين الناس

[ ٢٣٥٠٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) إنّ لي على رجل ثلاثة آلاف درهم ، وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيام ، وليست تنفق اليوم ، فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها ، أو ما ينفق اليوم بين الناس ؟

قال : فكتب إليَّ : لك ان تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما اعطيته ما ينفق بين الناس .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى مثله (١) .

[ ٢٣٥٠٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أنّه كان لي على رجل (١) دراهم ، وأنّ السلطان أسقط تلك الدراهم ، وجاءت دراهم (٢) أعلى من (٣) الدراهم الاُولى ، ولها اليوم وضيعة ، فأيّ شيء لي عليه الاُولى التي أسقطها السلطان ، أو الدراهم التي أجازها السلطان ؟ فكتب : لك الدراهم الأُولى .

__________________

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٥٢ / ١ .

(١) التهذيب ٧ : ١١٦ / ٥٠٥ ، والاستبصار ٣ : ١٠٠ / ٣٤٥ .

٢ ـ التهذيب ٧ : ١١٧ / ٥٠٧ ، والاستبصار ٣ : ٩٩ / ٣٤٣ .

(١) في الفقيه زيادة : عشرة ( هامش المخطوط ) .

(٢) في الفقيه : بدراهم ( هامش المخطوط ) .

(٣) في الاستبصار زيادة : تلك ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .


ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن نحوه (٤) .

[ ٢٣٥٠٥ ] ٣ ـ ثمّ قال : كان شيخنا محمّد بن الحسن رضي الله عنه يروي حديثاً في أنّ له الدراهم التي تجوز بين الناس ، قال : والحديثان متّفقان غير مختلفين ، فمتى كان له عليه دراهم بنقد معروف فليس له إلّا ذلك النقد ، ومتى كان له عليه دراهم بوزن معلوم بغير نقد معروف فإنّما له الدراهم التي تجوز بين الناس .

ونحوه ذكر الشيخ (١) .

[ ٢٣٥٠٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن العباس عن صفوان قال : سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل ، وسقطت تلك الدراهم أو تغيرت ، ولا يباع بها شيء ، ألصاحب الدراهم الدراهم الاُولى أو الجائزة التي تجوز بين الناس ؟ فقال : لصاحب الدراهم الدراهم الأُولى .

٢١ ـ باب جواز التفاضل في بيع الذهب بالفضة نقداً وبالعكس

[ ٢٣٥٠٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد

__________________

(٤) الفقيه ٣ : ١١٨ / ٥٠٣ .

٣ ـ الفقيه ٣ : ١١٨ / ٥٠٤ .

(١) الاستبصار ٣ : ١٠٠ / ٣٤٥ .

٤ ـ التهذيب ٧ : ١١٧ / ٥٠٨ ، والاستبصار ٣ : ٩٩ / ٣٤٤ .

الباب ٢١ فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ٩٩ / ٤٢٥ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب .


ابن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يداً بيد ؟ فقال : لا بأس .

[ ٢٣٥٠٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن عبد الله بن بحر ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلاً بمثلين (١) ، قال : لا بأس به يداً بيد .

[ ٢٣٥٠٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم ودينارين ، إذا دخل فيها ديناران أو أقلّ أو أكثر فلا بأس به

[ ٢٣٥١٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ـ في حديث ـ قال : قلت له : أشتري ألف درهم وديناراً بألفي درهم ، فقال : لا بأس بذلك .

أقول : تقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .

__________________

٢ ـ التهذيب ٧ : ٩٨ / ٤٢٤ ، والاستبصار ٣ : ٩٣ / ٣١٧ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

(١) في الاستبصار : مثلين بمثل .

٣ ـ التهذيب ٧ : ١٠٦ / ٤٥٦ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب .

٤ ـ التهذيب ٧ : ١٠٤ / ٤٤٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب .

(١) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث ١ ، ٢ ، ٩ من الباب ١٣ ، وفي الحديث ١٢ من الباب ١٧ من أبواب الربا .


أبواب بيع الثمار

١ ـ باب كراهة بيعها عاماً واحداً قبل بدوّ صلاحها ، وهو أن تحمرّ أو تصفرّ أو شبه ذلك  ،  أو ينعقد الحصرم  ،  وعدم تحريمه ، وجواز بيعها قبل ذلك بعد ظهورها أزيد من سنة

[ ٢٣٥١١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن الحجال ، عن ثعلبة ، عن بريد (١) قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرطبة تباع قطعتين أو ثلاث قطعات ؟ فقال : لا بأس ، قال : وأكثرت السؤال عن أشباه هذا فجعل يقول : لا بأس به ، فقلت : أصلحك الله ـ استحياء من كثرة ما سألته وقوله : لا بأس به ـ إن من يلينا يفسدون هذا كلّه ، فقال : أظنّهم سمعوا حديث رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في النخل ، ثمّ حال بيني وبينه رجل فسكت .

__________________

أبواب بيع الثمار

الباب ١ فيه ٢٢ حديثاً

١ ـ الكافي ٥ : ١٧٤ / ١ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب

(١) في التهذيبين : ثعلبة بن زيد ، وفي الاستبصار : سقط عن بريد .


فأمرت محمّد بن مسلم أن يسأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في النخل ؟ فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : خرج رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فسمع ضوضاء ، فقال : ما هذا ؟ فقيل له : تبايع الناس بالنخل ، فقعد النخل العام (٢) ، فقال ( عليه السلام ) : أمّا إذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتّى يطلع فيه الشيء ، ولم يحرّمه .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (٣) .

[ ٢٣٥١٢ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين ؟ فقال : لا بأس ، تقول : إن لم يخرج في هذه السنة اخرج في قابل ، وإن اشتريته في سنة واحدة فلا تشتره حتى يبلغ ، وإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس .

وسُئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من أرض فتهلك ثمرة تلك الأَرض كلّها ؟ فقال : قد اختصموا في ذلك إلى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فكانوا يذكرون ذلك ، فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتّى تبلغ الثمرة ولم يحرّمه ، ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم .

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله ، إلّا أنّه ترك قوله : وإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس (١) .

ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن

__________________

(٢) قعد النخل العام : لم يحمل هذه السنة ( هامش المخطوط )

(٣) التهذيب ٧ : ٨٦ / ٣٦٦ ، والاستبصار ٣ : ٨٨ / ٣٠١ .

٢ ـ الكافي ٥ : ١٧٥ / ٢ ، والتهذيب ٧ : ٨٥ / ٣٦٤ ، والاستبصار ٣ : ٨٧ / ٢٩٩ .

(١) الفقيه ٣ : ١٣٢ / ٥٧٦ .


أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يبيع الثمرة المسماة ، وذكر بقية الحديث (٢) .

[ ٢٣٥١٣ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشاء قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) هل يجوز بيع النخل إذا حمل ؟ قال : لا يجوز بيعه حتّى يزهو ، قلت : وما الزهو ، جعلت فداك ؟ قال : يحمرّ ويصفرّ وشبه ذلك .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن بنت الياس قال : قلت لأَبي الحسن ( عليه السلام ) وذكر الحديث وأسقط قوله : وشبه ذلك (١) .

[ ٢٣٥١٤ ] ٤ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ لي نخلاً بالبصرة فأبيعه واُسمي الثمن وأستثني الكر من التمر أو أكثر أو العدد من النخل ، فقال : لا بأس ، قلت : جعلت فداك بيع السنتين ، قال : لا بأس ، قلت : جعلت فداك إنّ ذا عندنا عظيم ، قال : أما إنّك إن قلت ذاك لقد كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أحلّ ذلك فتظالموا (١) ، فقال ( عليه السلام ) : لا تباع الثمرة حتّى يبدو صلاحها .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب نحوه (٢) وكذا الحديثان قبله .

__________________

(٢) علل الشرائع : ٥٨٩ / ٣٥ .

٣ ـ الكافي ٥ : ١٧٥ / ٣ ، والتهذيب ٧ : ٨٥ / ٣٦٣ ، والاستبصار ٣ : ٨٧ / ٨٩٨ .

(١) الفقيه ٣ : ١٣٣ / ٥٨٠ .

٤ ـ الكافي ٥ : ١٧٥ / ٤ .

(١) في التهذيب : فتظلموا ( هامش المخطوط ) .

(٢) التهذيب ٧ : ٨٥ / ٣٦٥ ، والاستبصار ٣ : ٨٧ / ٣٠٠ .


[ ٢٣٥١٥ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى بستاناً فيه نخل ليس فيه غيره بسر (١) أخضر ؟ قال : لا ، حتّى يزهو ، قلت : وما الزهو ؟ قال : حتّى يتلوّن .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (٢) .

[ ٢٣٥١٦ ] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ابن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الكرم متى يحل بيعه ؟ قال : إذا عقد وصار عروقاً .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن الحسن مثله ، إلّا أنّه قال : وصار عقوداً ، والعقود اسم الحصرم بالنبطية (٢) .

[ ٢٣٥١٧ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كان أبو جعفر ( عليه السلام ) يقول : إذا بيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا

__________________

٥ ـ الكافي ٥ : ١٧٦ / ٨ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

(١) في نسخة : غير بسر ( هامش المخطوط ) .

والبسر : الثمر قبل إرطابه ( القاموس المحيط ـ بسر ـ ١ : ٣٨٥ ) .

(٢) التهذيب ٧ : ٨٤ / ٣٥٩ ، والاستبصار ٣ : ٨٦ / ٢٩٤ .

٦ ـ الكافي ٥ : ١٧٨ / ١٨ .

(٢) التهذيب ٧ : ٨٤ / ٣٥٨ .

٧ ـ التهذيب ٧ : ٨٧ / ٣٧٢ ، والاستبصار ٣ : ٨٦ / ٢٩٣ .


يباعنّ حتّى تبلغ ثمرته ، وإذا بيع سنتين أو ثلاثاً فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شيء من الخضرة (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الربيع نحوه (٢) .

[ ٢٣٥١٨ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وعلي بن النعمان جميعاً ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شراء النخل ؟ فقال : كان أبي يكره شراء النخل قبل أن تطلع ثمرة السنة ، ولكنّ السنتين والثلاث كان يقول : إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الاُخرى .

قال يعقوب : وسألته عن الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن يطلع سنتين أو ثلاث سنين أو أربعاً ؟ قال : لا بأس ، إنّما يكره شراء سنة واحدة قبل أن يطلع مخافة الآفة حتّى يستبين .

أقول : حمله جماعة من الأَصحاب على ظهور الثمرة قبل بدوّ صلاحها لما مرّ (١) .

[ ٢٣٥١٩ ] ٩ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعاً ، عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تشتر النخل حولاً واحداً حتّى يطعم ، وإن شئت أن تبتاعه سنتين فافعل .

__________________

(١) في نسخة من الفقيه : الخضر ( هامش المخطوط ) .

(٢) الفقيه ٣ : ١٥٧ / ٦٩٠ .

٨ ـ التهذيب ٧ : ٨٧ / ٣٧٣ ، والاستبصار ٣ : ٨٦ / ٢٩٢ .

(١) مرّ في أحاديث هذا الباب .

٩ ـ التهذيب ٧ : ٨٨ / ٣٧٤ والاستبصار ٣ : ٨٥ / ٢٩٠ .


[ ٢٣٥٢٠ ] ١٠ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : لا تشتر النخل حولاً واحداً حتّى يطعم ، وإن شئت أن تبتاعه سنين (١) فافعل .

[ ٢٣٥٢١ ] ١١ ـ وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن معاوية بن ميسرة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن بيع النخل سنتين ؟ قال : لا بأس به . . . الحديث .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد مثله ، إلّا أنّه قال : سنين (١) .

[ ٢٣٥٢٢ ] ١٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سُئل عن النخل والثمرة يبتاعها الرجل عاماً واحداً قبل أن يثمر ؟ قال : لا ، حتّى تثمر وتأمن ثمرتها من الآفة ، فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام (١) مع ذلك العام أو أكثر من ذلك أو أقلّ .

أقول : حمله الشيخ على الاستحباب .

[ ٢٣٥٢٣ ] ١٣ ـ وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن الحرث ، عن بكّار ، عن محمّد بن شريح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل

__________________

١٠ ـ التهذيب ٧ : ٨٨ / ٣٧٥ ، والاستبصار ٣ : ٨٦ / ٢٩١ .

(١) في الاستبصار : سنتين ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .

١١ ـ التهذيب ٧ : ٨٦ / ٣٦٨ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب .

(١) الكافي ٥ : ١٧٧ / ١١ .

١٢ ـ التهذيب ٧ : ٩١ / ٣٨٧ ، والاستبصار ٣ : ٨٨ / ٣٠٢ .

(١) في الاستبصار زيادة : وان شئت ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .

١٣ ـ التهذيب ٧ : ٩١ / ٣٨٨ ، والاستبصار ٣ : ٨٩ / ٢٠٣ .


اشترى ثمرة نخل سنتين أو ثلاثاً وليس في الأَرض غير ذلك النخل ؟ قال : لا يصلح إلّا سنة ، ولا تشتره حتّى يبين صلاحه .

قال : وبلغني أنّه قال في ثمر الشجر : لا بأس بشرائه إذا صلحت ثمرته فقيل له : وما صلاح ثمرته ؟ فقال : إذا عقد بعد سقوط ورده .

[ ٢٣٥٢٤ ] ١٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ـ في حديث مناهي النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ـ قال : ونهىٰ أن تباع الثمار حتّى تزهو ، يعني : تصفرّ أو تحمرّ .

[ ٢٣٥٢٥ ] ١٥ ـ وفي ( معاني الأَخبار ) عن محمّد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي ( صلّى الله عليه وآله ) أنّه نهى عن المخاضرة ، وهو أن تبتاع الثمار قبل أن يبدو صلاحها وهي خضر بعد ، ويدخل في المخاضرة أيضاً بيع الرطاب والبقول وأشباهها .

ونهى عن بيع الثمر قبل أن يزهو ، وزهوه أن يحمرّ أو يصفرّ .

[ ٢٣٥٢٦ ] ١٦ ـ قال : ـ وفي حديث آخر ـ نهىٰ عن بيعه قبل أن تشقح ، ويقال : يشقح ، والتشقيح هو الزهو أيضاً ، وهو معنى قوله : حتّى يأمن العاهة ، والعاهة الآفة تصيبه .

__________________

١٤ ـ الفقيه ٤ : ٤ / ١ .

١٥ ـ معاني الأخبار : ٢٧٨ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١٣ ، واخرىٰ في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الابواب ، واُخرىٰ في الحديث ٢ من الباب ١٠ ، واخرى في الحديث ١٣ من الباب ١٢ من أبواب عقد البيع ، واُخرى في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب الخيار .

١٦ ـ معاني الأخبار : ٢٧٨ .


[ ٢٣٥٢٧ ] ١٧ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن بيع النخل أيحلّ إذا كان زهواً ؟ قال : إذا استبان البسر من الشيص (١) حلّ بيعه وشراؤه .

[ ٢٣٥٢٨ ] ١٨ ـ وبالإِسناد قال : وسألته عن السلم في النخل قبل أن يطلع ؟ قال : لا يصلح السلم في النخل .

ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) (١) وكذا الذي قبله .

[ ٢٣٥٢٩ ] ١٩ ـ وزاد : وسألته عن السلم في البر أيصلح ؟ قال : إذا اشترى منك كذا وكذا فلا بأس .

[ ٢٣٥٣٠ ] ٢٠ ـ قال : وسألته عن السلم في النخل ؟ قال : لا يصلح ، وإن اشترى منك هذا النخل فلا بأس ، أي كيلاً مسمّى بعينه .

[ ٢٣٥٣١ ] ٢١ ـ قال : وسألته عن شراءِ النخل سنتين (١) أيحلّ ؟ قال : لا بأس ، يقول : إن لم يخرج العام شيئاً أخرج القابل إن شاء الله .

__________________

١٧ ـ قرب الإِسناد : ١١٣ ، ومسائل علي بن جعفر : ١٢١ ـ ١٢٢ / ٧٤ .

(١) الشيص : التمر الذي لا يشتد نواه ، ويكون ذلك إذا لم تلقح النخل . ( الصحاح ـ شيص ـ ٣ : ١٠٤٤ ) .

١٨ ـ قرب الإِسناد : ١١٣ .

(١) مسائل علي بن جعفر : ١٢١ / ٧٣ .

١٩ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٢٢ / ٧٥ .

٢٠ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٢٢ / ٧٦ .

٢١ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٦٩ / ٢٨٣ .

(١) في المصدر زيادة : أو أربعة .


[ ٢٣٥٣٢ ] ٢٢ ـ قال : وسألته عن شراء النخل سنة واحدة أيصلح ؟ قال : لا يُشترى حتّى يبلغ .

أقول : حمل الشيخ ما تضمن النهي على الكراهة للنص على نفي التحريم (١) .

٢ ـ باب أنّه إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع ، وكذا لو أدرك بعض ثمار تلك الأرض

[ ٢٣٥٣٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعها جميعاً .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .

[ ٢٣٥٣٤ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سالت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن بيع الثمرة قبل أن تدرك ؟ فقال : إذا كان له في تلك الأَرض بيع له غلّة قد أدركت فبيع ذلك كلّه حلال .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله (١) .

__________________

٢٢ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٦٩ / ٢٨٤ .

(١) راجع التهذيب ٧ : ٨٨ / ذيل حديث ٣٧٥ ، والاستبصار ٣ : ٨٨ / ذيل حديث ٣٠١ . والحديثين ١ ، ٢ من هذا الباب .

الباب ٢ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٧٥ / ٥ .

(١) التهذيب ٧ : ٨٥ / ٣٦٢ ، والاستبصار ٣ : ٨٧ / ٢٩٧ .

٢ ـ الكافي ٥ : ١٧٥ / ٦ .

(١) التهذيب ٧ : ٨٤ / ٣٦١ ، والاستبصار ٣ : ٨٧ / ٢٩٦ ، وفيه : غير واحد عن أبان عن اسماعيل


[ ٢٣٥٣٥ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى بستاناً فيه نخل وشجر منه ما قد أطعم ومنه ما لم يطعم ؟ قال : لا بأس به إذا كان فيه ما قد أطعم . . . الحديث .

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد مثله (١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (٢) .

[ ٢٣٥٣٦ ] ٤ ـ وعنه عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي وابن أبي عمير ، عن حماد ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تقبّل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة وإن شئت أكثر ، وإن لم يتبين لك ثمرها فلا تستأجر .

[ ٢٣٥٣٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) سُئل عن الفاكهة متى يحلّ بيعها ؟ قال : إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فأطعم بعضها فقد حلّ بيع الفاكهة كلّها ، فإذا كان نوعاً واحداً فلا يحلّ بيعه حتى يطعم ، فإن كان أنواع متفرّقة فلا يباع شيء منها حتى يطعم كلّ نوع منها واحدة ثمّ تباع تلك الأَنواع .

أقول : حمله الشيخ على كونها في أماكن متفرّقة ، وجوز حمله على

__________________

٣ ـ الكافي ٥ : ١٧٦ / ٨ ، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب .

(١) الفقيه ٣ : ١٣٣ / ٥٧٩ .

(٢) التهذيب ٧ : ٨٤ / ٣٥٩ ، والاستبصار ٣ : ٨٦ / ٢٩٤ .

٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٢ / ٨٩٠ .

٥ ـ التهذيب ٧ : ٩٢ / ٣٩١ .


الاستحباب (١) ، ويأتي ما يدلّ على الجواز مع الضميمة (٢) .

٣ ـ باب جواز بيع الثمار قبل بدوّ الصلاح مع الضميمة

[ ٢٣٥٣٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها ؟ فقال : لا ، إلّا أن يشتري معها شيئاً (١) غيرها رطبة أو بقلاً ، فيقول : أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا ، فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل . . . الحديث .

ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة ، عن سماعة مثله (٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله (٣) .

[ ٢٣٥٣٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن قرية فيها رحى ونخل وبستان وزرع ورطبة أشتري غلّتها ؟ قال : لا بأس .

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صالح بن خالد ،

__________________

(١) راجع الاستبصار ٣ : ٨٩ / ذيل حديث ٣٠٤ .

(٢) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب .

الباب ٣ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٧٦ / ٧ ، واورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب .

(١) في الفقيه زيادة : من ( هامش المخطوط ) .

(٢) الفقيه ٣ : ١٣٣ / ٥٧٨ .

(٣) التهذيب ٧ : ٨٤ / ٣٦٠ ، والاستبصار ٣ : ٨٦ / ٢٩٥ .

٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٢ / ٨٩٢ .


وعبيس ، عن ثابت ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته ، وذكر نحوه (١) .

[ ٢٣٥٤٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن زياد ، عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا تشتر الزرع ما لم يسنبل ، فإذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك ، أو ابتعت نخلاً فابتعت أصله ولم يكن فيه حمل لم يكن به بأس .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .

٤ ـ باب جواز بيع الرطبة ونحوها جزّة وجزّات ، وورق الحنّاء والتوت وأشباه ذلك خرطة وخرطات

[ ٢٣٥٤١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحجال ، عن ثعلبة بن زيد (١) قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرطبة تباع قطعتين أو ثلاث قطعات ؟ فقال : لا بأس ، وأكثرت السؤال عن أشباه هذا ، فقال : لا بأس به . . . الحديث .

__________________

(١) التهذيب ٧ : ٩٠ / ٣٨٣ .

٣ ـ التهذيب ٧ : ١٤٤ / ٦٣٧ ، والاستبصار ٣ : ١١٣ / ٤٠٢ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٩ ، وصدره في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الأبواب .

(١) تقدم في الأحاديث ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١٠ ، ١٢ من الباب ١ ، وفي الباب ٢ من هذه الأبواب .

الباب ٤ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٧٤ / ١ ، والتهذيب ٧ : ٨٦ / ٣٦٦ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب .

(١) في التهذيب زيادة : عن بريد ، وفي الكافي : عن ثعلبة ، عن بريد .


[ ٢٣٥٤٢ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ـ في حديث ـ قال : وسألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو أربع خرطات ؟ فقال : إذا رأيت الورق في شجره فاشتر منه ما شئت من خرطة .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (١) ، وكذا الذي قبله .

ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة ، عن سماعة مثله (٢) .

[ ٢٣٥٤٣ ] ٣ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن معاوية بن ميسرة ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرطبة يبيعها هذه الجزّة وكذا وكذا جزّة بعدها ؟ قال : لا بأس به ، ثم قال : قد كان أبي يبيع الحناء كذا وكذا خرطة .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (١) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .

٥ ـ باب عدم جواز بيع الثمر من غير تقدير الثمن

[ ٢٣٥٤٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن

__________________

٢ ـ الكافي ٥ : ١٧٦ / ٧ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب .

(١) التهذيب ٧ : ٨٦ / ٣٦٧ .

(٢) الفقيه ٣ : ١٣٣ / ٥٧٨ .

٣ ـ الكافي ٥ : ١٧٧ / ١١ ، وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ١ من هذه الأبواب .

(١) التهذيب ٧ : ٨٦ / ٣٦٨ .

(٢) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الحديثين ١ ، ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب .

الباب ٥ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ١٧٦ / ٩ .


الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وقلت له : أعطي الرجل له الثمرة (١) عشرين ديناراً ( على أن أقول ) (٢) له : إذا قامت ثمرتك بشيء فهو (٣) لي بذلك الثمن إن رضيت أخذت وإن كرهت تركت ، فقال : ما تستطيع (٤) أن تعطيه ولا تشترط شيئاً ، قلت : جعلت فداك لا يسمي شيئاً ، والله يعلم من نيته ذلك ؟ قال : لا يصلح إذا كان من نيّته (٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب (٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، وصفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب مثله (٧) .

[ ٢٣٥٤٥ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في شراءِ الثمرة ، فقال : إذا ساوت شيئاً فلا بأس بشرائها .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .

__________________

(١) في الفقيه : الرجل الثمن ( هامش المخطوط ) .

(٢) في الفقيه : وأقول ( هامش المخطوط ) .

(٣) في الفقيه : فهي ( هامش المخطوط ) ، وكذلك الكافي .

(٤) في الفقيه والتهذيب : أما تستطيع ( هامش المخطوط ) .

(٥) في نسخة من الفقيه زيادة : ذاك ( هامش المخطوط ) .

(٦) الفقيه ٣ : ١٣٣ / ٥٨١ .

(٧) التهذيب ٧ : ٨٩ / ٣٧٨ .

٢ ـ الكافي ٥ : ١٧٧ / ١٣ .

(١) تقدم في الباب ١٨ من أبواب عقد البيع وشروطه ، وفي الباب ٢٣ من أبواب أحكام العقود .


٦ ـ باب جواز بيع ثمرة النخل على الشجر بالتمر من غيرها ، وثمرة الكرم بالزبيب من غيره

[ ٢٣٥٤٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قال لآخر : بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من تمر أو أقلّ أو أكثر ، يسمّي ما شاء فباعه ، فقال : لا بأس به ، وقال : التمر والبسر من نخلة واحدة لا بأس به ، فأمّا أن يخلط التمر العتيق أو البسر فلا يصلح ، والزبيب والعنب مثل ذلك .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١) .

[ ٢٣٥٤٧ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له على الآخر مائة كرّ تمر وله نخل فيأتيه ؟ فيقول : أعطني نخلك هذا بما عليك ؟ فكأنّه كرهه . . . الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، وعلي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب (١) .

__________________

الباب ٦ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٧٦ / ١٠ ، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ١٣ من أبواب الربا .

(١) التهذيب ٧ : ٨٩ / ٣٧٩ .

٢ ـ الكافي ٥ : ١٩٣ / ٢ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب عقد البيع وشروطه ، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .

(١) التهذيب ٧ : ١٢٥ / ٥٤٦ و ٤٢ / ١٨٠ .


ورواه الصدوق بإسناده ، عن يعقوب بن شعيب (٢) ، وبإسناده عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (٣) ، وبإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب مثله (٤) .

[ ٢٣٥٤٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن رباط ، عن أبي الصباح الكناني قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إنّ رجلاً كان له على رجل خمسة عشر وسقاً من تمر وكان له نخل ، فقال له : خذ ما في نخلي بتمرك ، فأبى أن يقبل ، فأتى النبي ( صلّى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله إن لفلان عليّ خمسة عشر وسقاً من تمر فكلّمه يأخذ ما في نخلي بتمره ، فبعث النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) إليه فقال : يا فلان خذ ما في نخله بتمرك ، فقال : يا رسول الله لا يفي ، وأبى أن يفعل ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) لصاحب النخل : اجذذ نخلك ، فجذّه له فكاله (١) خمسة عشر وسقاً .

فأخبرني بعض أصحابنا : عن ابن رباط ولا أعلم إلّا أنّي قد سمعته منه أنّ أبا عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ ربيعة الرأي لما بلغه هذا عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : هذا ربا ، قلت : أشهد بالله إنّه لمن الكاذبين ، قال : صدقت (٢) .

__________________

(٢) الفقيه ٣ : ١٤٢ / ٦٢٣ .

(٣) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع .

(٤) الفقيه ٣ : ١٦٤ / ٧٢٤ .

٣ ـ التهذيب ٧ : ٩١ / ٣٩٠ ، والاستبصار ٣ : ٩٢ / ٣١٢ .

(١) في نسخة زيادة : فكان ( هامش المخطوط ) ، وفي التهذيب : فكال له ، وفي الاستبصار : فكان له .

(٢) حمله الشيخ في الاستبصار على الصلح ، ولا ضرورة إليه ، وحمل الأول على العرية ولا حاجة إليه أيضاً لما ذكره الشهيد الثاني وغيره من أنّه على الشجر غير مكيل ولا موزون ، مع أنه ليس له معارض خاص ، والعام يقبل التخصيص علىٰ =


أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الربا (٣) .

٧ ـ باب أنّه يجوز للمشتري بيع الثمرة بربح قبل قبضها ، وقبل دفع الثمن على كراهية

[ ٢٣٥٤٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) قلت له : إنّي كنت بعت رجلاً نخلاً كذا وكذا نخلة بكذا وكذا درهماً ، والنخل فيه تمر ، فانطلق الذي اشتراه مني فباعه من رجل آخر بربح ، ولم يكن نقدني ولا قبضته ؟ قال : فقال : لا بأس بذلك ، أليس كان قد ضمن لك الثمن ؟ قلت : نعم ، قال : فالربح له .

[ ٢٣٥٥٠ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها ؟ قال : لا بأس به إن وجد ربحاً فليبع .

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد ، عن الحلبي مثله (١) .

[ ٢٣٥٥١ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان ، وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنّه قال في رجل اشترى الثمرة ثمّ يبيعها

__________________

= تقدير وجوده مع معارضته بنص عام أيضاً ، فتدبر . « منه قده » .

(٣) تقدم في الباب ١٤ من أبواب الربا .

الباب ٧ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٧٧ / ١٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب أحكام العقود .

٢ ـ التهذيب ٧ : ٨٨ / ٣٧٦ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود .

(١) الفقيه ٣ : ١٣٢ / ٥٧٦ .

٣ ـ التهذيب ٧ : ٨٩ / ٣٧٧ .


قبل أن يقبضها ، قال : لا بأس .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحكام العقود (١) .

٨ ـ باب جواز أكل المار من الثمار ، وإن اشتراها التجار ما لم يقصد أو يفسد أو يحمل  ،  وكراهة بناء الجدران المانعة للمارّة وقت الثمر

[ ٢٣٥٥٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى النبي ( صلّى الله عليه وآله ) فيمن سرق الثمار في كمّه فما أكل منه فلا إثم عليه ، وما حمل فيعزّر ويغرّم قيمته مرّتين .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١) .

[ ٢٣٥٥٣ ] ٢ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل يمرّ على ثمرة فيأكل منها ؟ قال : نعم ، قد نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أن تستر الحيطان برفع بنائها .

[ ٢٣٥٥٤ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمر فيجوز له أن يأكل منها من غير إذن

__________________

(١) تقدم في الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود .

الباب ٨ فيه ١٢ حديثاً

١ ـ الكافي ٧ : ٢٣٠ / ٣ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب حد السرقة .

(١) التهذيب ١٠ : ١١٠ / ٤٣١ .

٢ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٤٨ / ١٨٨ .

٣ ـ التهذيب ٧ : ٩٣ / ٣٩٣ .


صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة ؟ قال : لا بأس .

[ ٢٣٥٥٥ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبي داود ، عن بعض أصحابنا ، عن محمّد بن مروان قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : أمرّ بالثمرة فآكل منها ، قال : كُل ولا تحمل ، قلت : جعلت فداك إنّ التجار اشتروها ونقدوا أموالهم ، قال : اشتروا ما ليس لهم .

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد مثله (١) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن محمّد بن علي (٢) الخراز ، عن أبي داود مثله (٣) .

[ ٢٣٥٥٦ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يمر بالبستان وقد حيط عليه أو لم يحط عليه ، هل يجوز له أن يأكل من ثمره وليس يحمله على الأَكل من ثمره إلّا الشهوة ، وله ما يغنيه عن الأَكل من ثمره ؟ وهل له أن يأكل من جوع ؟ قال : لا بأس أن يأكل ولا يحمله ولا يفسده .

[ ٢٣٥٥٧ ] ٦ ـ وعنه ، عن يعقوب يزيد ، عن مروك بن عبيد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل يمرّ على قراح (١) الزرع ويأخذ منه السنبلة ، قال : لا ، قلت : أيّ شيء سنبلة ؟ قال :

__________________

٤ ـ التهذيب ٧ : ٨٩ / ٣٨٠ .

(١) التهذيب ٧ : ٩٣ / ٣٩٤ ، والاستبصار ٣ : ٩٠ / ٣٠٥ .

(٢) كذا في الأصل بخط المصنف ، وكتب فوق ( علي ) : يحين بخط آخر .

(٣) التهذيب ٦ : ٣٨٣ / ١١٣٤ .

٥ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٣ / ١١٣٥ .

٦ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٥ / ١١٤٠ .

(١) القراح : المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر ، والجمع أقرحة . ( الصحاح ـ قرح ـ ١ : ٣٩٦ ) .


لو كان كلّ من يمر به يأخذ سنبلة كان لا يبقى شيء .

أقول : هذا ظاهر في حصول الفساد بكثرة المارة ، وفي الحمل دون الأَكل ، ويحتمل الكراهة .

[ ٢٣٥٥٨ ] ٧ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ،عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يمرّ بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ (١) وغير ذلك من الثمر ، أيحلّ له أن يتناول منه شيئاً ويأكل بغير إذن صاحبه ؟ وكيف حاله إن نهاه صاحبه (٢) أو أمره القيم فليس له ، وكم الحدّ الذي يسعه أن يتناول منه ؟ قال : لا يحلّ له أن يأخذ منه شيئاً .

أقول : حمله الشيخ على الكراهة تارة ، وعلى المنع من الحمل وإن جاز الأَكل في الحال تارة لما مرّ (٣) .

[ ٢٣٥٥٩ ] ٨ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : من مر ببساتين فلا بأس بأن يأكل من ثمارها ، ولا يحمل منها شيئاً .

[ ٢٣٥٦٠ ] ٩ ـ وفي كتاب ( إكمال الدين ) بإسناده السابق في أحاديث حصّة الإِمام من الخمس (١) عن محمّد بن جعفر الأَسدي فيما ورد عليه من محمّد

__________________

٧ ـ التهذيب ٧ : ٩٢ / ٣٩٢ ، والاستبصار ٣ : ٩٠ / ٣٠٧ .

(١) المباطخ : جمع مبطخة ، وهي مزرعة البطيخ . ( الصحاح ـ بطخ ـ ١ : ٤١٩ ) .

(٢) في الاستبصار : صاحب الثمرة ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب

(٣) مرّ في الأحاديث ١ ـ ٥ من هذا الباب .

٨ ـ الفقيه ٣ : ١١٠ / ٤٦٤ .

٩ ـ كمال الدين : ٥٢١ / ٤٩ .

(١) سبق في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب الأنفال .


ابن عثمان العمروي في جواب مسائله عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ـ إلى أن قال : ـ وأما ما سألت عنه من أمر الثمار من أموالنا يمرّ به المارّ فيتناول منه ويأكله هل يحلّ له ذلك ؟ فإنّه يحلّ له أكله ويحرم عليه حمله .

ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن أبي الحسين محمّد بن جعفر مثله (٢) .

[ ٢٣٥٦١ ] ١٠ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) أنّه سُئل عمّا يأكل الناس من الفاكهة والرطب ممّا هو لهم حلال ؟ فقال : لا يأكل أحد إلّا من ضرورة ، ولا يفسد إذا كان عليها فناء محاط ، ومن أجل الضرورة نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أن يُبنى على حدائق النخل والثمار بناء لكي يأكل منها كلّ أحد .

أقول : هذا محمول على الكراهة لما مضى (١) ، ويأتي (٢) .

[ ٢٣٥٦٣ ] ١١ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم مولانا أبا الحسن علي بن محمّد عليهما السلام من مسائل داود الصرمي قال : سألته عن رجل دخل بستاناً أيأكل من الثمرة من غير علم صاحب البستان ؟ قال : نعم .

[ ٢٣٥٦٣ ] ١٢ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه

__________________

(٢) الاحتجاج : ٤٨٠ .

١٠ ـ قرب الإِسناد : ٣٩ .

(١) مضىٰ في أحاديث هذا الباب .

(٢) يأتي في الحديثين ١١ ، ١٢ من هذا الباب .

١١ ـ مستطرفات السرائر : ٦٧ / ٨ .

١٢ ـ المحاسن : ٥٢٨ / ٧٦٦ .


السلام ) قال : لا بأس بالرجل يمرّ على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد ، قد نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارّة ، قال : وكان إذا بلغ نخله أمر بالحيطان فخربت لمكان المارة .

ورواه الكليني كما مر في الزكاة (١) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في زكاة الغلات (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الأَطعمة (٣) ، وفي الحدود في قطع السارق من الثمار (٤) ، وقد ادعى ابن إدريس الاجماع على الجواز وتواتر الأَحاديث به (٥) .

٩ ـ باب جواز بيع الأُصول وحكم من اشترى نخلاً ليقطعه للجذوع فتركه حتى حمل ، وحكم من باع نخلاً مؤبراً لمن الثمرة

[ ٢٣٥٦٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد ابن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري النخل يقطعه للجذوع فيغيب الرجل فيدع النخل كهيئته لم يقطع ، فيقدم الرجل وقد حمل النخل فقال : له الحمل يصنع به ما شاء إلّا أن يكون صاحب النخل كان يسقيه ويقوم عليه .

__________________

(١) مرّ في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب زكاة الغلات .

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٧ ، وفي الباب ١٨ من أبواب زكاة الغلّات .

(٣) يأتي في الباب ٨١ من أبواب الأطعمة المباحة .

(٤) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من أبواب حد السرقة .

(٥) راجع السرائر : ٢٤٦ .

الباب ٩ فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٦ / ٩٠٨ .


ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى مثله (١) .

[ ٢٣٥٦٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن أبي يونس ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة الغنوي قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يشتري النخل ليقطعه للجذوع فيدعه فيحمل النخل ، قال : هو له إلّا أن يكون صاحب الأَرض ساقاه وقام عليه .

[ ٢٣٥٦٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن زياد ، عن معاوية بن وهب (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا ابتعت نخلاً فابتعت أصله ولم يكن فيه شيء لم يكن به بأس .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على حكم ثمرة النخل المؤبّر في أحكام العقود (٢) .

١٠ ـ باب أنّه إذا كان بين اثنين نخل أو زرع جاز أن يتقبل أحدهما بحصة صاحبه من الثمرة بوزن معلوم

[ ٢٣٥٦٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن

__________________

(١) الكافي ٥ : ٢٩٧ / ٣ .

٢ ـ التهذيب ٧ : ٩٠ / ٣٨٢ .

٣ ـ التهذيب ٧ : ١٤٤ / ٦٣٧ ، والاستبصار ٣ : ١١٣ / ٤٠٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٣ ، وصدره في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الأبواب .

(١) في التهذيبين : معاوية بن عمار .

(٢) تقدم في الباب ٣٢ من أبواب أحكام العقود .

الباب ١٠ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٩٣ / ٢ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب عقد البيع ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب .


الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه (١) : إمّا أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيل (٢) مسمى ، وتعطيني نصف هذا الكيل إمّا زاد أو نقص ، وإمّا أن آخذه أنا بذلك ، قال : نعم لا بأس به .

ورواه الصدوق ، والشيخ كما مرّ في بيع ثمرة النخل على الشجر (٣) .

[ ٢٣٥٦٨ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : أخبرني أبو عبد الله ( عليه السلام ) أنّ أباه حدّثه أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها ، فلمّا أدركت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة فقوّم عليه قيمة ، وقال لهم : إمّا أن تأخذوه وتعطوني نصف الثمر (١) وإمّا أعطيكم نصف الثمر ، فقالوا : بهذا قامت السماوات والأَرض .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي ، وعن محمّد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (٢) .

[ ٢٣٥٦٩ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وسهل بن

__________________

(١) في الفقيه زيادة : اختر ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .

(٢) في الفقيه والتهذيب : كيلاً ( هامش المخطوط ) .

(٣) مرّ في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب .

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٦٦ / ١ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب المزارعة .

(١) في نسخة : الثمن ( هامش المخطوط ) .

(٢) التهذيب ٧ : ١٩٣ / ٨٥٥ .

٣ ـ الكافي ٥ : ٢٦٧ / ٢ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب المزارعة .


زياد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي الصباح قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إنّ النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) لما افتتح خيبر تركها في أيديهم على النصف ، فلمّا أدركت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة إليهم فخرص (١) عليهم ، فجاءوا إلى النبي ( صلّى الله عليه وآله ) فقالوا : إنّه قد زاد علينا ، فأرسل إلى عبد الله فقال : ما يقول هؤلاءِ ؟ قال : خرصت عليهم بشيء ، فإن شاءوا يأخذون بما خرصت ، وإن شاءوا أخذنا ، فقال رجل من اليهود : بهذا قامت السماوات والأَرض .

[ ٢٣٥٧٠ ] ٤ ـ وعن علي بن محمّد ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن بعض أصحابه قال : قلت لأَبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّ لنا اكرة (١) فنزارعهم فيجيئون فيقولون : إنّا قد حزرنا هذا الزرع بكذا وكذا فأعطوناه ونحن نضمن لكم أن نعطيكم حصَّتكم على هذا الحزر ، قال : وقد بلغ ؟ قلت : نعم ، قال : لا بأس بهذا ، قلت : إنّه يجيء بعد ذلك ، فيقول : إنّ الحزر لم يجيء كما حزرت وقد نقص ، قال : فإذا زاد يرد عليكم ؟ قلت : لا ، قال : فلكم أن تأخذوه بتمام الحزر ، كما إنّه إن زاد كان له ، كذلك إذا نقص كان عليه .

[ ٢٣٥٧١ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وعلي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المزارعة ؟ فقال : النفقة منك والأَرض لصاحبها ، فما أخرج الله من شيء قسّم على الشرط ، وكذلك قبل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) خيبر أتوه فأعطاهم إياها على أن يعمروها على أنّ لهم نصف ما

__________________

(١) الخرص : حزر ما على النخل من الرطب تمراً . ( الصحاح ـ خرص ـ ٣ : ١٠٣٥ ) .

٤ ـ الكافي ٥ : ٢٨٧ / ١ وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب المزارعة .

(١) الأكرة : جمع أكار ، وهو الفلاح ، أنظر ( الصحاح ـ أكر ـ ٢ : ٥٨٠ ) .

٥ ـ التهذيب ٧ : ١٩٣ / ٨٥٦ .


أخرجت ، فلما بلغ الثمر أمر عبد الله بن رواحة فخرص عليهم النخل ، فلما فرغ منه خيّرهم ، فقال : قد خرصنا هذا النخل بكذا صاعاً ، فإن شئتم فخذوه وردّوا علينا نصف ذلك ، وإن شئتم أخذناه وأعطيناكم نصف ذلك ، فقالت اليهود : بهذا قامت السماوات والأرض .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في المزارعة إن شاء الله تعالى (١) .

١١ ـ باب جواز بيع اُصول الزرع قبل أن يسنبل دون الحب على كراهية ، فإن اشتراه قصيلاً (*) جاز له تركه حتى يسنبل مع الشرط أو الإِذن

[ ٢٣٥٧٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا بأس بأن تشتري زرعاً أخضر ثمّ تتركه حتّى تحصده إن شئت أن (١) تعلفه (٢) من قبل أن يسنبل وهو حشيش . . . الحديث .

[ ٢٣٥٧٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن بكير بن أعين قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيحلّ شراء الزرع الأَخضر ؟ قال : نعم لا بأس به .

__________________

(١) يأتي في الباب ١٤ من أبواب المزارعة .

الباب ١١ فيه ١٠ أحاديث

* ـ القصيل : هو الزرع قبل أن يظهر فيه السنبل . انظر : ( الصحاح ـ قصل ـ ٥ : ١٨٠١ ) .

١ ـ التهذيب ٧ : ١٤٢ / ٦٢٩ ، والاستبصار ٣ : ١١٢ / ٣٩٥ ، والكافي ٥ : ٢٧٤ / ١ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب .

(١) في نسخة : أو ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيبين والكافي .

(٢) في الاستبصار : تقلعه .

٢ ـ التهذيب ٧ : ١٤٢ / ٦٣٠ ، والاستبصار ٣ : ١١٣ / ٣٩٩ ، والكافي ٥ : ٢٧٤ / ٢ .


[ ٢٣٥٧٤ ] ٣ ـ وبالإِسناد عن حريز ، عن زرارة مثله ، وقال : لا بأس أن تشتري الزرع والقصيل أخضر ثم تتركه إن شئت حتّى يسنبل ثمّ تحصده وإن شئت أن تعلف دابّتك قصيلاً فلا بأس به قبل أن يسنبل فأمّا إذا استنبل (١) فلا تعلفه (٢) رأساً رأساً فإنّه فساد .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (٣) ، وكذا كلّ ما قبله .

[ ٢٣٥٧٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ـ يعني ابن أبي عمير ـ عن معلّى بن خنيس قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشتري الزرع ، قال : إذا كان قدر شبر .

[ ٢٣٥٧٦ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن زياد ، عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا تشتر الزرع ما لم يسنبل ، فإذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك . . . الحديث .

أقول : حمله الشيخ على الكراهة .

[ ٢٣٥٧٧ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن زياد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن تشتري زرعاً أخضر فإن شئت تركته حتّى تحصده ، وإن شئت فبعه حشيشاً .

__________________

٣ ـ التهذيب ٧ : ١٤٣ / ٦٣١ ، والاستبصار ٣ : ١١٣ / ٤٠٠ .

(١) في التهذيبين والكافي : سنبل .

(٢) في نسخة من الاستبصار : فلا تقلعه ( هامش المخطوط ) ، وفي الاستبصار : فلا تقطعه .

(٣) الكافي ٥ : ٢٧٤ / ٣ .

٤ ـ التهذيب ٧ : ١٤٤ / ٦٣٦ ، والإِستبصار ٣ : ١١٣ / ٤٠١ .

٥ ـ التهذيب ٧ : ١٤٤ / ٦٣٧ ، والاستبصار ٣ : ١١٣ / ٤٠٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٣ ، وذيله في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب .

٦ ـ التهذيب ٧ : ١٤٤ / ٦٣٩ ، والاستبصار ٣ : ١١٢ / ٣٩٤ .


[ ٢٣٥٧٨ ] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن شراءِ القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله ويبدو له في تركه حتّى يخرج سنبله شعيراً أو حنطة وقد اشتراه من أصله ، ( وما كان على أربابه ) (١) من خراج فهو على العلج ؟ قال : إن كان اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه ، وإن شاء تركه كما هو حتّى يكون سنبلاً وإلّا فلا ينبغي له أن يتركه حتّى يكون سنبلاً .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة (٢) .

ورواه في ( المقنع ) مرسلاً (٣) .

[ ٢٣٥٧٩ ] ٨ ـ وعنه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه ، وزاد فيه فإن فعل فإنّ عليه طسقه (١) ونفقته وله ما خرج منه .

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن سماعة نحوه (٢) .

[ ٢٣٥٨٠ ] ٩ ـ وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن مثنّى الحنّاط ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في زرع بيع وهو حشيش ثمّ سنبل ، قال : لا بأس إذا قال : أبتاع منك ما يخرج من هذا الزرع فإذا اشتراه وهو حشيش فإن شاء أعفاه وإن شاء تربص به .

__________________

٧ ـ التهذيب ٧ : ١٤٢ / ٦٢٦ ، والاستبصار ٣ : ١٢٢ / ٣٩٦ ، والكافي ٥ : ٢٧٥ / ٦ .

(١) في الكافي : علىٰ أن ما به خراج ( هامش المخطوط ) .

(٢) الفقيه ٣ : ١٤٨ / ٦٥١ .

(٣) المقنع : ١٣١ .

٨ ـ التهذيب ٧ : ١٤٢ / ٦٢٧ ، والاستبصار ٣ : ١١٣ / ٣٩٧ ، والكافي ٥ : ٢٧٥ / ٧ .

(١) الطسق : الخراج الذي يؤخذ علىٰ الزروع ، انظر ( الصحاح ـ طسق ـ ٤ : ١٥١٧ ) .

(٢) الفقيه ٣ : ١٤٩ / ٦٥٨ .

٩ ـ التهذيب ٧ : ١٤٢ / ٦٢٨ ، والاستبصار ٣ : ١١٣ / ٣٩٨ .


ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد (١) ، والذي قبله عنهم ، عن أحمد بن محمّد ، وكذا الذي قبلهما .

[ ٢٣٥٨١ ] ١٠ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحنطة والشعير أشتري زرعه قبل أن يسنبل وهو حشيش ؟ قال : لا إلّا أن يشتريه لقصيل يعلفه الدواب ثمّ يتركه إن شاء حتّى يسنبل .

١٢ ـ باب حكم بيع الزرع بحنطة من غيره وبالورق وبيع الأرض بحنطة منها ومن غيرها

[ ٢٣٥٨٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا بأس أيضاً أن يشتري زرعاً قد سنبل وبلغ بحنطة .

[ ٢٣٥٨٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن علي قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل اشترى من رجل أرضاً جرباناً (١) معلومة بمائة كر على أن يعطيه من الأَرض ؟ فقال : حرام ، فقلت : جعلت

__________________

(١) الكافي ٥ : ٢٧٥ / ٤ .

١٠ ـ الفقيه ٣ : ١٤٩ / ٦٥٥ .

الباب ١٢ فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ١٤٢ / ٦٢٩ ، والاستبصار ٣ : ١١٢ / ٣٩٥ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب .

٢ ـ التهذيب ٧ : ١٤٩ / ٦٦١ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٣ من هذه الأبواب .

(١) الجُربان : جمع جريب ، وهو مساحة للأرض كانت متعارفة عندهم ( الصحاح ـ جرب ـ ١ : ٩٨ ) .


فداك فإني أشتري منه الأَرض بكيل معلوم وحنطة من غيرها ؟ قال : لا بأس بذلك .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي الوشاء (٢) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الوشاء قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) وذكر مثله (٣) .

ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن الوشاء ، عن الرضا ( عليه السلام ) مثله (٤) .

[ ٢٣٥٨٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الزرع ، فقلت : جعلت فداك رجل زرع زرعاً مسلماً كان أو معاهداً أنفق فيه نفقة ثمّ بداله في بيعه لنقله ينتقل من مكانه أو لحاجة ؟ قال : يشتريه بالورق فإنّ أصله طعام .

ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد مثله (١) .

[ ٢٣٥٨٥ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة ، أنّه سأله ـ يعني أبا عبد الله ( عليه السلام ) ـ عن رجل زارع مسلماً أو معاهداً فأنفق فيه نفقة ثم بداله في بيعه أله ذلك ؟ قال : يشتريه بالورق فإنّ أصله طعام .

__________________

(٢) الفقيه ٣ : ١٥١ / ٦٦٦ .

(٣) التهذيب ٧ : ١٩٥ / ٨٦٥ .

(٤) الكافي ٥ : ٢٦٥ / ٨ .

٣ ـ التهذيب ٧ : ١٤٣ / ٦٣٢ .

(١) الكافي ٥ : ٢٧٥ / ٨ .

٤ ـ الفقيه ٣ : ١٥٢ / ٦٦٩ .


١٣ ـ باب أنّه لا يجوز بيع ثمرة النخل بتمر منه وهي المزابنة ، ولا بيع الزرع بحب منه وهي المحاقلة

[ ٢٣٥٨٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن المحاقلة والمزابنة ، قلت : وما هو ؟ قال : أن يشتري حمل النخل بالتمر ، والزرع بالحنطة .

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد مثله (١) .

وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله (٢) .

[ ٢٣٥٨٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن البصري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن المحاقلة والمزابنة ، فقال : المحاقلة النخل بالتمر ، والمزابنة بيع السنبل بالحنطة . . . الحديث .

[ ٢٣٥٨٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن علي قال :

__________________

الباب ١٣ فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ١٤٣ / ٦٣٣ .

(١) الكافي ٥ : ٢٧٥ / ٥ .

(٢) الاستبصار ٣ : ٩١ / ٣٠٨ .

٢ ـ التهذيب ٧ : ١٤٣ / ٦٣٥ ، والاستبصار ٣ : ٩١ / ٣٠٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من أبواب عقد البيع وشروطه .

٣ ـ التهذيب ٧ : ١٤٩ / ٦٦١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب .


سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل اشترى من رجل أرضاً جرباناً معلومة بمائة كر على أن يعطيه من الأَرض ؟ قال : حرام . . . الحديث .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الوشاء ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) وذكر مثله (١) .

ورواه الكليني كما مر (٢) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن علي الوشاء مثله (٣) .

[ ٢٣٥٨٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ـ في حديث مناهي النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ـ قال : ونهى عن المحاقلة ، يعني : بيع التمر بالزبيب وما أشبه ذلك .

أقول : لعلّ هذا التفسير من بعض الرواة من غير تحقيق ، أو يكون للّفظ معنيان فتوهم إرادة أحدهما .

[ ٢٣٥٩٠ ] ٥ ـ وفي ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي ( صلّى الله عليه وآله ) أنّه نهى عن بيع المحاقلة والمزابنة ، فالمحاقلة : بيع الزرع وهو في سنبله بالبر ، والمزابنة : بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر .

أقول : وتقدّم ما ظاهره المنافاة (١) وهو محمول على المغايرة بين الثمن

__________________

(١) التهذيب ٧ : ١٩٥ / ٨٦٥ .

(٢) مرّ في ذيل الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب .

(٣) الفقيه ٣ : ١٥١ / ٦٦٦ .

٤ ـ الفقيه ٤ : ٢ / ١ .

٥ ـ معاني الأخبار : ٢٧٧ .

(١) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب .


والمثمن كما مرّ (٢) ، ذكره الشيخ (٣) ، وغيره (٤) .

١٤ ـ باب جواز بيع العرية بخرصها تمراً وهي النخلة تكون لإِنسان في دار آخر

[ ٢٣٥٩١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : رخص رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في العرايا بأن تشتري بخرصها تمراً .

قال : والعرايا : جمع عرية ، وهي النخلة يكون للرجل في دار رجل آخر ، فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمراً ، ولا يجوز ذلك في غيره .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم مثله (١) .

[ ٢٣٥٩٢ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( معاني الأَخبار ) عن محمّد ابن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي ( صلّى الله عليه وآله ) أنّه رخص في العرايا .

واحدتها عرية ، وهي النخلة التي يعريها صاحبها رجلاً محتاجاً ، والإِعراء : أن يبتاع تلك النخلة من المعرىٰ بتمر لموضع حاجته .

__________________

(٢) مرّ في عنوان الباب ٦ من هذه الأبواب .

(٣) راجع الخلاف ١ : ٥٤٦ / ١٥٢ ، والمبسوط ٢ : ١١٧ .

(٤) راجع المهذّب ١ : ٣٨٣ ، والمختلف : ٣٧٨ .

الباب ١٤ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٧ : ١٤٣ / ٦٣٤ ، والاستبصار ٣ : ٩١ / ٣١١ .

(١) الكافي ٥ : ٢٧٥ / ٩ .

٢ ـ معاني الأخبار : ٢٧٧ .


قال : وكان النبي ( صلّى الله عليه وآله ) إذا بعث الخراص ، قال : خففوا الخرص فإنّ في المال العرية والوصية .

١٥ ـ باب جواز استثناء البائع من الثمرة أرطالاً معلومة أو شجرات معينة

[ ٢٣٥٩٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يبيع الثمرة ثمّ يستثني كيلاً وتمراً ، قال : لا بأس به ، قال : وكان مولى له عنده جالساً فقال المولى إنّه ليبيع ويستثني أوساقاً ، ـ يعني : أبا عبد الله ( عليه السلام ) ـ قال : فنظر إليه ولم ينكر ذلك من قوله .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .

__________________

الباب ١٥ فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ١٣٢ / ٥٧٧ .

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب .


أبواب بيع الحيوان

١ ـ باب جواز الشراء من رقيق أهل الذمّة إذا أقرّوا لهم بالرق

[ ٢٣٥٩٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رقيق أهل الذمة اشتري منهم شيئاً ؟ فقال : اشتر إذا أقروا لهم بالرق .

وبهذا الإِسناد عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أبان مثله (٢) .

[ ٢٣٥٩٥ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت

__________________

أبواب بيع الحيوان

الباب ١ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٢١١ / ١٠ والتهذيب ٧ : ٧٠ / ٣٠٠ .

(١) لم نعثر عليه في الكافي المطبوع .

(٢) التهذيب ٧ : ٧٠ / ٣٠١ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٢١٠ / ٧ .


أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شراءِ مملوك (١) أهل الذمة ؟ قال : إذا أقرّوا لهم بذلك فاشتر وانكح .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة (٣) ، وكذا الحديث الأَول .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥) .

٢ ـ باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب وما يسرق منهم ولو خصيّاً

[ ٢٣٥٩٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة النخاس قال : قلت لأَبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّ الروم يغزون على الصقالبة والروم (١) فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان ، فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم

__________________

(١) في التهذيب : مملوكي ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي .

(٢) الفقيه ٣ : ١٣٩ / ٦٠٧ .

(٣) التهذيب ٧ : ٧٠ / ٢٩٩ .

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من أبواب جهاد العدو ، وفي الباب ٢٨ من أبواب عقد البيع وشروطه .

(٥) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٢٩ من أبواب العتق .

الباب ٢ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢١٠ / ٩ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ٦ من الباب ٥٠ من أبواب جهاد العدو .

(١) ليس في المصدر .


ثمّ يبعثون بهم إلى بغداد إلى التجار ، فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنّهم قد سرقوا ، وإنّما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم ؟ فقال : لا بأس بشرائهم إنّما أخرجوهم من الشرك إلى دار الإِسلام .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٢) .

[ ٢٣٥٩٧ ] ٢ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في شراء الروميات ، فقال : اشترهن وبعهن .

[ ٢٣٥٩٨ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن سهل ، عن زكريا بن آدم قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن قوم من العدو ـ إلى أن قال : ـ وسألته عن سبي الديلم يسرق بعضهم من بعض ، ويغير المسلمون عليهم بلا إمام أيحلّ شراؤهم ؟ قال : إذا أقرّوا لهم بالعبوديّة فلا بأس بشرائهم . . . الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى (١) .

أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك في الجهاد (٢) ، وغيره (٣) .

__________________

(٢) التهذيب ٦ : ١٦٢ / ٢٩٧ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٢١٠ / ٦ .

٣ ـ الكافي ٥ : ٢١٠ / ٨ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب ، وصدره عن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٥٠ من أبواب جهاد العدو .

(١) التهذيب ٧ : ٧٦ / ٣٢٧ .

(٢) تقدم في الباب ٥٠ من أبواب جهاد العدو .

(٣) تقدم في الحديث ٢٠ من الباب ٤ من أبواب الأنفال .


٣ ـ باب جواز الشراء من أولاد أهل الحرب ونسائهم دون أهل الذمّة

[ ٢٣٥٩٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل ، عن زكريا بن آدم قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن قوم من العدو ـ إلى أن قال : ـ وسألته عن أهل الذمّة أصابهم جوع فأتاه رجل بولده ؟ فقال : هذا لك أطعمه وهو لك عبد ؟ فقال : لا تبتع حرّاً فإنّه لا يصلح لك ولا من أهل الذمّة .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله (١) .

[ ٢٣٦٠٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبي علي بن أيوب ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبد الله اللحام قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتّخذها ؟ قال : لا بأس .

أقول : خصه الشيخ وغيره (١) بأهل الحرب لما مرّ (٢) .

__________________

الباب ٣ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢١٠ / ٨ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٥ من الباب ٥٠ من أبواب جهاد العدو .

(١) التهذيب ٧ : ٧٧ / ٣٣١ ، والاستبصار ٣ : ٨٣ / ٢٨٢ .

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٠ / ٧٠٥ ، ٧ : ٧٧ / ٣٣٠ ، والاستبصار ٣ : ٨٣ / ٢٨١ .

(١) راجع روضة المتقين ٧ : ١٠٤ .

(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب .


[ ٢٣٦٠١ ] ٣ ـ وبهذا الإِسناد وترك ابن أيوب ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يشتري امرأة رجل من أهل الشرك يتّخذها ؟ قال : فقال : لا بأس .

وبإسناده عن الحسن بن علي الوشاء ، عن الحسن بن علي بن فضال مثله (١) ، وعنه ، عن أبي علي بن أيوب وذكر الذي قبله .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .

٤ ـ باب  أنّ الرجل لا يملك  من يحرم  عليه  من الإِناث بالنسب ولا بالرضاع ، ومتى ملك إحداهنّ انعتقت عليه ، ويملك من عداهنّ سوى العمودين ، وأنّ المرأة تملك من عداهما

[ ٢٣٦٠٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى (١) ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير وأبي العباس وعبيد كلّهم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا ملك الرجل والديه أو اُخته أو عمّته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت اُخته وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعاً ، ويملك عمه وابن أخيه وابن اُخته والخال ، ولا يملك اُمّه من الرضاعة ، ولا اُخته ولا عمّته ولا خالته (٢) إذا ملكن عتقن .

__________________

٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٠ / ٧٠٢ .

(١) التهذيب ٧ : ٧٧ / ٣٢٩ ، والاستبصار ٣ : ٨٣ / ٢٨٠ .

(٢) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٥٠ من أبواب جهاد العدو .

الباب ٤ فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٣ / ٨٧٧ .

(١) في المصدر زيادة : عن محمد بن عيسىٰ . . .

(٢) في المصدر زيادة : فإنهنّ .


وقال : ما يحرم من النسب فإنّه يحرم من الرضاع .

وقال : يملك الذكور ما خلا والداً أو ولداً ، ولا يملك من النساء ذات رحم محرم ، قلت : يجري في الرضاع مثل ذلك ؟ قال : نعم يجري في الرضاع مثل ذلك .

ورواه الصدوق بأسانيده عن أبي بصير وأبي العباس وعبيد بن زرارة نحوه (٣) .

[ ٢٣٦٠٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه ، وزاد : وقال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .

[ ٢٣٦٠٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي وابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة أرضعت ابن جاريتها ، فقال : تعتقه .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبن أبي عمير مثله (١) .

[ ٢٣٦٠٥ ] ٤ ـ وعن ابن سماعة ، عن صالح بن خالد ، عن أبي جميلة ، عن أبي عيينة (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : غلام

__________________

(٣) الفقيه ٣ : ٦٦ / ٢٢١ .

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٣ / ٨٧٩ .

٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٣ / ٨٧٨ ، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب العتق ، وعن المقنع في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالرضاع .

(١) الكافي ٦ : ١٧٨ / ٥ .

٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٤ / ٨٨١ .

(١) في المصدر : أبي عتيبة . . .


بيني وبينه رضاع ، يحلّ لي بيعه ؟ قال : إنّما هو مملوك إن شئت بعته ، وإن شئت أمسكته ، ولكن إذا ملك الرجل أبويه فهما حُران .

[ ٢٣٦٠٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن الحسن بن زياد ، عمّن ذكره ، عن مسمع كردين قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إمرأة لها اُخت من الرضاعة أتبيعها ؟ قال : لا ، قلت : فإنّها لا تجد ما تنفق عليها ، ولا ما تكسوها ، قال : فإن بلغ الشأن ذلك فنعم إذاً .

أقول : النهي محمول على الكراهة .

[ ٢٣٦٠٧ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل يملك ذا رحمه هل يصلح له أن يبيعه يستعبده ؟ قال : لا يصلح له بيعه ولا يتّخذه عبداً وهو مولاه وأخوه في الدين ، وأيّهما مات ورثه صاحبه إلّا أن يكون له وارث أقرب إليه منه .

أقول : هذا مخصوص بذي الرحم الذي ينعتق عليه كما مر (١) ، أو محمول على استحباب العتق ، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الرضاع (٢) ، وفي العتق (٣) .

__________________

٥ ـ التهذيب ٧ : ٨٣ / ٣٥٦ .

٦ ـ التهذيب ٣ : ٨٠ / ٢٨٧ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٣ من أبواب العتق .

(١) مرّ في الحديثين ١ ، ٣ من هذا الباب .

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٧ من ما يحرم بالرضاع .

(٣) يأتي في الأبواب ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١٣ من أبواب العتق ، وفي الباب ٨ من أبواب المضاربة .


٥ ـ باب جواز شراء الرقيق إذا بيع في الأسواق ، أو أقرّ بالرق أو ثبت بالبيّنة ، وإن ادّعى الحريّة بغير بيّنة

[ ٢٣٦٠٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن مملوك إدّعى أنّه حرّ ولم يأت ببيّنة على ذلك ، أشتريه ؟ قال : نعم .

ورواه الصدوق بإسناده عن العيص بن القاسم مثله (١) .

[ ٢٣٦٠٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن حمزة بن حمران قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أدخل السوق واُريد اشتري جارية فتقول : إنّي حرة ، فقال : اشترها إلّا أن يكون لها بيّنة .

ورواه الصدوق بإسناده عن حمزة بن حمران (١) .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج (٢) .

أقول : ويأتي في العتق ما يدلّ على أنّ الأصل الحرّية حتى يثبت

__________________

الباب ٥ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٧ : ٧٤ / ٣١٧ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٩ من أبواب العتق .

(١) الفقيه ٣ : ١٤٠ / ٦١٤ .

٢ ـ التهذيب ٧ : ٧٤ / ٣١٨ .

(١) الفقيه ٣ : ١٤٠ / ٦١٣ .

(٢) الكافي ٥ : ٢١١ / ١٣ .


الرق (٣) ، ولا منافاة بعد القيدين المذكورين .

٦ ـ باب أنّه يستحب لمن اشترى رأساً أن يغيّر اسمه ويطعمه شيئاً  حلواً  ،  ويتصدّق  عنه  بأربعة  دراهم  ،  ويستوثق من العهدة ، ويكره أن يريه ثمنه في الميزان ، أو يشتري ذا عيب

[ ٢٣٦١٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (١) ، عن زرارة قال : كنت جالساً عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فدخل عليه رجل ومعه ابن له ، فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما تجارة ابنك ؟ قال : التنخس ، فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تشتر شيناً ولا عيباً (٢) وإذا اشتريت رأساً فلا يرين ثمنه في كفّة الميزان فما من رأس يرى ثمنه في كفة الميزان فأفلح ، وإذا اشتريت رأساً فغيّر اسمه وأطعمه شيئاً حلواً إذا ملكته ، وصدّق (٣) عنه بأربعة دراهم .

__________________

(٣) يأتي في الباب ٢٩ من أبواب العتق . وفي الباب ٣ من أبواب الإِقرار ، او ياتي ما يدل على حرمة بيع الحرّ في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب المهور ، وفي الباب ٢٠ من أبواب حد السرقة .

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به .

الباب ٦ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢١٢ / ١٤ .

(١) في التهذيب زيادة : عن رجل ( هامش المخطوط ) .

(٢) في التهذيب : سبياً ولا غبياً ( هامش المخطوط ) . والسبية : المرأة تسبىٰ ( الصحاح ـ سبي ـ ٦ : ٢٣٧١ ) وفلان غبي : قليل الفطنة ( الصحاح ـ غبا ـ ٦ : ٢٤٤٣ ) .

(٣) في نسخة : وتصدّق ( هامش المخطوط ) .


ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (٤) .

[ ٢٣٦١١ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن محمّد بن ميسر ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من نظر إلى ثمنه وهو يوزن لم يفلح .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله (١) .

[ ٢٣٦١٢ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد ابن عبد الحميد ، عن أبي جميلة قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال لي : يا شاب أيّ شيء تعالج ؟ فقلت : الرقيق ، فقال : اُوصيك بوصية فاحفظها ، لا تشترين شيناً ولا عيباً واستوثق من العهدة .

٧ ـ باب حكم مال المملوك إذا بيع لمن هو ؟

[ ٢٣٦١٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل باع مملوكاً فوجد له مالاً ؟ قال : فقال : المال للبائع إنّما باع نفسه إلّا أن يكون شرط عليه أنّ ما كان له مال أو متاع فهو له .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١) .

__________________

(٤) التهذيب ٧ : ٧٠ / ٣٠٢ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٢١٢ / ١٥ .

(١) التهذيب ٧ : ٧١ / ٣٠٣ .

٣ ـ الكافي ٥ : ٢١٢ / ١٨ .

الباب ٧ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢١٣ / ٢ .

(١) التهذيب ٧ : ٧١ / ٣٠٦ .


[ ٢٣٦١٤ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يشتري المملوك وله مال ، لمن ماله ؟ فقال : إن كان علم البائع أنّ له مالاً فهو للمشتري ، وإن لم يكن علم فهو للبائع .

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٢) .

أقول : حمل بعض الأَصحاب قوله فهو للمشتري على اشتراطه له (٣) .

[ ٢٣٦١٥ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) في رجل باع مملوكاً وله مال ، قال : إن كان علم مولاه الذي باعه أنّ له مالاً فالمال للمشتري ، وإن لم يعلم به البائع فالمال للبائع .

[ ٢٣٦١٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : من باع عبداً وكان للعبد مال فالمال للبائع إلّا أن يشترط المبتاع ، أمر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بذلك .

قال الصدوق : هذان الخبران متفقان ، وذلك أنّ من باع مملوكاً واشترط المشتري ماله ، فإن لم يعلم به البائع فالمال للمشتري ، ومتى لم يشترط المشتري ماله ولم يعلم به البائع فالمال للبائع ، ومتى علم به البائع ولم يستثنه عند البيع فالمال للمشتري .

__________________

٢ ـ الكافي ٥ : ٢١٣ / ١ .

(١) الفقيه ٣ : ١٣٨ / ٦٠٥ .

(٢) التهذيب ٧ : ٧١ / ٣٠٧ .

(٣) راجع المختلف : ٣٨٠ ، ورياض المسائل : ٥٦٣ .

٣ ـ الفقيه ٣ : ٦٩ / ٢٣٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من أبواب العتق .

٤ ـ الفقيه ٣ : ١٣٨ / ٦٠٤ .


[ ٢٣٦١٧ ] ٥ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأَمالي ) عن أبيه ، عن محمّد بن محمّد بن مخلد ، عن أبي عمرو ، عن عبد الكريم بن الهيثم القطان ، عن أبي ثوبة ، عن مصعب ، عن سفيان ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلّا أن يشترط المبتاع .

٨ ـ باب حكم زيادة مال المملوك على ثمنه ونقصانه عنه ، وبيع ولد الزنا واللقيط ، وظهور العيب في الحيوان

[ ٢٣٦١٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن زرارة قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) الرجل يشتري المملوك وماله ، قال : لا بأس ، قلت : فيكون مال المملوك أكثر مما اشتراه به ، قال : لا بأس به .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي ابن حديد ، عن جميل ، عن زرارة (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (٢) .

أقول : هذا محمول على كون المال من غير جنس الثمن لما مر في الربا (٣) ، والصرف (٤) ، ويمكن حمله على وقوع البيع على المملوك وحده ،

__________________

٥ ـ أمالي الطوسي ١ : ٣٩٧ .

الباب ٨ فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ١٣٩ / ٦٠٦ .

(١) الكافي ٥ : ٢١٣ / ٣ .

(٢) التهذيب ٧ : ٧١ / ٣٠٥ .

(٣) مرّ في الحديثين ٢ ، ٤ من الباب ٦ وفي الأبواب ٨ ، ٩ ، ١٤ ، ١٥ ، من أبواب الربا .

(٤) مرّ في البابين ٦ ، ٧ ، من أبواب الصرف .


وكون المال مشترطاً لاجزاء من المبيع ، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني فيما يكتسب به (٥) ، وما يدلّ على الثالث في العيوب (٦) .

٩ ـ باب أنّ المملوك يملك فاضل الضريبة وإرش الجناية وما وهب له وغير ذلك ، وليس له التصرّف إلّا بإذن المولى

[ ٢٣٦١٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عمر ابن يزيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أراد أن يعتق مملوكاً له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة ، ورضي بذلك (١) ، فأصاب المملوك في تجارته مالاً سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة ؟ قال : فقال : إذا أدّى إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك .

ثم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أليس قد فرض الله على العباد فرائض فإذا أدّوها إليه لم يسألهم عما سواها ؟ قلت له : فللمملوك أن يتصدّق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده ؟ قال : نعم وأجر ذلك له ، قلت : فإن أعتق مملوكاً مما كان اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق ؟ فقال : يذهب فيتولّى إلى من أحبّ ، فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه ، قلت له : أليس قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) :

__________________

(٥) تقدم في الباب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به .

(٦) تقدم في الأبواب ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ من أبواب العيوب .

الباب ٩ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٩٠ / ١ ، وأورد صدره وذيله في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ضمان الجريرة .

(١) في المصدر زيادة : المولىٰ ورضي بذلك المملوك .


الولاء لمن أعتق ؟ فقال : هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله ، قلت : فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه ، يلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه ؟ فقال : لا يجوز ذلك ، لا يرث عبدٌ حرّاً .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب (٢) .

ورواه في ( المقنع ) عن عمر بن يزيد مثله (٣) .

[ ٢٣٦٢٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد ، عن الخشاب ، عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : مملوك في يده مال عليه زكاة ؟ قال : لا ، قلت : ولا على سيده ؟ قال : لا ، لأَنّه لم يصل إلى سيده ، وليس هو للمملوك .

أقول : هذا محمول على كون المال من مال سيده ، ولا يتمكّن من التصرف فيه ويمكن حمل نفيه عن المملوك على نفي جواز التصرّف بغير إذن مولاه ، فإنّه محجور عليه ، ويحتمل الحمل على التقية جمعاً بينه وبين ما مضى (١) ، ويأتي (٢) .

[ ٢٣٦٢١ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر ، فيقول : حللني من ضربي إياك ، ومن كلّ ما كان مني إليك وما أخفتك وأرهبتك فيحلّله ويجعله في

__________________

(٢) الفقيه ٣ : ٧٤ / ٣٦١ .

(٣) المقنع : ١٦١ .

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٤٢ / ٥ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة .

(١) مضىٰ في الحديث ١ من هذا الباب .

(٢) يأتي في الحديث ٣ من هذا الباب .

٣ ـ الفقيه ٣ : ١٤٦ / ٦٤٤ ، وأورد صدره وذيله في الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة .


حلّ رغبة فيما أعطاه ، ثمّ إنّ المولى بعد أصاب الدراهم التي أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى ، أحلال هي ؟ فقال : لا ، فقلت له : أليس العبد وماله لمولاه ؟ فقال : ليس هذا ذاك ، ثمّ قال ( عليه السلام ) : قل له فليردّ عليه ، فإنّه لا يحلّ له ، فإنّه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة . . . الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر ، عن إسحاق بن عمار (١) .

أقول وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .

١٠ ـ باب  أنّ من اشترى  أمة  وجب  عليه  استبراؤها بحيضة ، وإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فبخمسة وأربعين يوماً ، وكذا يجب الاستبراء على من أراد بيعها

[ ٢٣٦٢٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشترى جارية لم يكن صاحبها يطؤها يستبرىء رحمها ؟ قال : نعم ،

__________________

(١) التهذيب ٨ : ٢٢٥ / ٨٠٨ .

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ١ ، ٢ من الباب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة .

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٢٤ من أبواب العتق ، وما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ٧٨ ، وفي الحديث ١ من الباب ٧٩ ، وفي الباب ٨١ من أبواب الوصايا ، وفي الباب ٦ من أبواب المكاتبة .

الباب ١٠ فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٧٢ / ٢ .


قلت : جارية لم تحض كيف يصنع بها ؟ قال : أمرها شديد غير أنَّه إن أتاها فلا ينزل عليها حتّى يستبين له إن كان بها حبل ، قلت : وفي كم يستبين له ؟ قال : في خمس وأربعين ليلة .

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته وذكر مثله (١) .

وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، وذكر نحوه (٢) .

[ ٢٣٦٢٣ ] ٢ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وقال في رجل يبيع الأَمة من رجل ، قال : عليه أن يستبرىء من قبل أن يبيع .

[ ٢٣٦٢٤ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن ربيع بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجارية التي لم تبلغ المحيض ، ويخاف عليها الحبل ؟ قال : يستبرىء رحمها الذي يبيعها بخمس وأربعين ليلة ، والذي يشتريها بخمس وأربعين ليلة .

[ ٢٣٦٢٥ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٢٨٣ / ٣ .

(٢) الكافي ٥ : ٤٧٢ / ١ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٧٢ / ٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٨ ، وصدره في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب نكاح الإِماء .

٣ ـ الكافي ٥ : ٤٧٣ / ٥ .

٤ ـ الكافي ٥ : ٤٧٣ / ٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب نكاح العبيد والإِماء ، وذيله في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب .


الرجل يشتري الجارية ولم تحض ؟ قال : يعتزلها شهراً إن كانت قد مسّت . . . الحديث .

أقول : هذا مبني على الغالب من حصول الحيضة في الشهر ، وإلّا لوجب اعتزالها خمسة وأربعين يوماً كما مرّ (١) ويحتمل الحمل على غير البالغ والاستبراء على الاستحباب لما يأتي (٢) .

[ ٢٣٦٢٦ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنّ الذين يشترون الإِماء ثمّ يأتونهن قبل أن يستبرئوهن فاُولئك الزناة بأموالهم .

ورواه في ( العلل ) كما يأتي (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عبد الله بن القاسم مثله (٢) .

[ ٢٣٦٢٧ ] ٦ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنّه قال : تستبرأ الأَمة إذا اشتريت بحيضة ، وإن كانت لا تحيض فبخمسة وأربعين يوماً .

[ ٢٣٦٢٨ ] ٧ ـ وعن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشتري الجارية

__________________

(١) مرّ في الحديثين ١ ، ٣ من هذا الباب .

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب .

٥ ـ الفقيه ٣ : ٢٨٢ / ١٣٤٦ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الأبواب .

(١) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الأبواب .

(٢) التهذيب ٨ : ٢١٢ / ٧٥٩ .

٦ ـ قرب الإِسناد : ٦٤ .

٧ ـ قرب الإِسناد : ١١٣ .


فيقع عليها أيصلح بيعها من الغد ؟ قال : لا بأس .

أقول : هذا مخصوص بالتي يسقط استبراؤها ، أو يكون المشتري ثقة يستبرؤها ، ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح إن شاء الله تعالى (١) .

١١ ـ باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة واليائسة ، ومن أخبر الثقة باستبرائها ، ومن اشتريت وهي حائض إلّا زمان حيضها

[ ٢٣٦٢٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن أبي أيوب (١) ، عن ابن بكير ، عن هشام ابن الحارث ، عن عبد الله بن عمر قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) أو لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الجارية الصغيرة يشتريها الرجل وهي لم تدرك ، أو قد يئست من الحيض ، قال : فقال : لا بأس بأن لا يستبرئها .

[ ٢٣٦٣٠ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يشتري الأَمة من رجل ، فيقول : إنّي لم أطأها ، فقال : إن وثق به فلا بأس بأن يأتيها . . . الحديث .

__________________

(١) يأتي في البابين ١٠ ، ١٨ من أبواب نكاح العبيد والإِماء .

الباب ١١ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٧٢ / ٣ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب نكاح العبيد والإِماء .

(١) « عن ابن ابي أيوب » ليس في المصدر .

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٧٢ / ٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء .


[ ٢٣٦٣١ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) (١) قلت : أرأيت إن ابتاع جارية (٢) وهي طاهر وزعم صاحبها أنّه لم يطأها منذ طهرت ؟ قال : إن كان عندك أميناً فمسها ، وقال : إنّ الأَمر شديد ، فإن كنت لا بدّ فاعلاً فتحفظ لا تنزل عليها .

[ ٢٣٦٣٢ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمّد ، عن سماعة قال : سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرىء رحمها بحيضة اُخرى أم تكفيه هذه الحيضة ؟ قال : لا ، بل تكفيه هذه الحيضة ، فإن استبرأها بحيضة اُخرى فلا بأس ، هي بمنزلة فضل .

[ ٢٣٦٣٣ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنّه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت ، قال : ليس جائزاً أن تأتيها حتى تستبرئها بحيضة ، ولكن يجوز ذلك (١) ما دون الفرج إنّ الذين يشترون الإِماء ثمّ يأتونهنّ قبل أن يستبرئوهن فاُولئك الزناة بأموالهم .

__________________

٣ ـ الكافي ٥ : ٤٧٣ / ٧ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٠ ، وبتمامه في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب نكاح العبيد والإِماء .

(١) في المصدر زيادة : عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض ؟ قال : يعتزلها شهراً إن كانت قد مُسّت .

(٢) في المصدر : قال : أفرأيت إن ابتاعها .

٤ ـ الكافي ٥ : ٤٧٣ / ٨ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب نكاح العبيد والإِماء .

٥ ـ الفقيه ٣ : ٢٨٢ / ١٣٤٦ ، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .

(١) في المصدر : لك .


ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن الحسن ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عبد الله بن القاسم (٣) .

أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مرّ (٤) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح (٥) .

١٢ ـ باب حكم وطء الأمة التي تُشترى وهي حامل

[ ٢٣٦٣٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الأَمة الحبلى يشتريها الرجل ؟ فقال : سُئل عن ذلك أبي ( عليه السلام ) فقال : أحلّتها آية (١) ، وحرمتها اُخرى ، وأنا ناهٍ عنها نفسي وولدي ، فقال

__________________

(٢) علل الشرائع : ٥٠٣ / ١ .

(٣) التهذيب ٨ : ٢١٢ / ٧٥٩ .

(٤) مرّ في الحديثين ٢ ، ٣ من هذا الباب .

(٥) يأتي في الباب ٣ ، وفي الأحاديث ٣ ، ٤ ، ٦ من الباب ٦ ، ويأتي ما يدل علىٰ أن من اشترى أمة من امرأة لم يجب عليه استبراؤها بل يستحب ، في الباب ٧ من أبواب النكاح العبيد والإِماء .

الباب ١٢ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٧٤ / ١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب نكاح العبيد .

(١) لعل الآية الّتي أحلتها قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ‏ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) [ المؤمنون ٢٣ : ٥ ، ٦ ] والتي حرمتها قوله تعالى : ( وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) ، [ الطلاق ٦٥ : ٤ ] . ويأتي في النكاح أن في مثل هذا يكون إحداهما نسخت الاُخرىٰ ، وأنه ( عليه السلام ) لم يبين ذلك للتقية ، وأنّه أشار الى البيان حيث نهىٰ نفسه وولده ، ويفهم من مواضع كثيرة استعمالهم النسخ بمعنىٰ التخصيص ، فتدبر « منه ره » .


الرجل : أنا أرجو أن أنتهي إذا نهيت نفسك وولدك .

[ ٢٣٦٣٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلىٰ ، قال : لا يقربها حتى تضع ولدها .

[ ٢٣٦٣٦ ] ٣ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : قلت لأَبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل يشتري الجارية وهي حامل ، ما يحل له منها ؟ قال : ما دون الفرج . . . الحديث .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح إن شاء الله تعالى (١) .

١٣ ـ باب عدم جواز التفرقة بين الأطفال واُمهاتهم بالبيع حتى يستغنوا إلّا مع التراضي وحكم الاُخوة

[ ٢٣٦٣٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان ـ يعني عبد الله ـ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله أخ أو اُخت أو أب أو اُمّ بمصر من الأمصار ، قال : لا يخرجه إلى

__________________

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٧٥ / ٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب نكاح العبيد والإِماء .

٣ ـ الكافي ٥ : ٤٧٥ / ٤ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥ ، وذيله في الحديث ٩ من الباب ٣ من أبواب نكاح العبيد والإِماء .

(١) يأتي في البابين ٥ ، ٨ ، وفي الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب نكاح العبيد والإِماء .

الباب ١٣ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢١٩ / ٥ ، وأورد صدره عن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٢١ من أبواب ما يكتسب به .


مصر آخر إن كان صغيراً ، ولا يشتريه ، وإن كان له اُمّ فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن سنان (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (٢) .

[ ٢٣٦٣٨ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : اُتي رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بسبي من اليمن ، فلما بلغوا الجحفة (١) نفدت نفقاتهم فباعوا جارية من السبي كانت اُمّها معهم ، فلما قدموا على النبي ( صلّى الله عليه وآله ) سمع بكاءها فقال : ما هذه ؟ قالوا : يا رسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها ، فبعث بثمنها فاُتي بها ، وقال : بيعوهما جميعاً أو أمسكوهما جميعاً .

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (٢) .

[ ٢٣٦٣٩ ] ٣ ـ وبالإِسناد عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه اُشتريت له جارية من الكوفة ، قال : فذهبت لتقوم في بعض الحاجة ، فقالت : يا اُمّاه ، فقال لها أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ألكِ اُمّ ؟ قالت : نعم ، فأمر بها فردّت ، وقال : ما أمنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره .

__________________

(١) الفقيه ٣ : ١٤٠ / ٦١٦ .

(٢) التهذيب ٧ : ٦٧ / ٢٩٠ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٢١٨ / ١ ، والتهذيب ٧ : ٧٣ / ٣١٤ .

(١) الجحفة : كانت قرية كبيرة علىٰ طريق المدينة من مكة ، وهي ميقات أهل مصر والشام إن لم يمرّوا علىٰ المدينة ( معجم البلدان ٢ : ١١١ ) .

(٢) الفقيه ٣ : ١٣٧ / ٥٩٩ .

٣ ـ الكافي ٥ : ٢١٩ / ٣ .


ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، (١) ، وكذا الذي قبله .

[ ٢٣٦٤٠ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن أخوين مملوكين هل يفرق بينهما وبين المرأة وولدها ؟ فقال : لا ، هو حرام إلّا أن يريدوا ذلك .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر الحديث (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٢) .

[ ٢٣٦٤١ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن العباس بن موسى ، عن يونس ، عن عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : الجارية الصغيرة يشتريها الرجل ، فقال : إن كانت قد استغنت عن أبويها فلا بأس .

١٤ ـ باب حكم ما لو شرط في جارية أو غيرها الربح دون الخسران وحكم بيع الآبق

[ ٢٣٦٤٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن

__________________

(١) التهذيب ٧ : ٧٣ / ٣١٣ .

٤ ـ الكافي ٥ : ٢١٨ / ٢ .

(١) الفقيه ٣ : ١٣٧ / ٦٠٠ .

(٢) التهذيب ٧ : ٧٣ / ٣١٢ .

٥ ـ الكافي ٥ : ٢١٩ / ٤ .

الباب ١٤ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢١٢ / ١٦ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب الشركة .


محمّد ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل شارك في جارية له وقال : إن ربحنا فيها فلك نصف الربح ، وإن كان وضيعة فليس عليك شيء ؟ فقال : لا أرى بهذا بأساً إذا طابت نفس صاحب الجارية .

محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب مثله (١) .

[ ٢٣٦٤٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في رجل شارك رجلاً في جارية ، فقال : إن ربحت فلك ، وإن وضعت فليس عليك شيء ، قال : لا بأس بذلك إذا كانت الجارية للقائل .

وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١) .

[ ٢٣٦٤٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن الرجل ابتاع منه طعاماً أو ابتاع منه متاعاً على أن ليس عليّ منه وضيعة ، هل يستقيم هذا ؟ وكيف يستقيم ؟ وحدّ ذلك ؟ قال : لا ينبغي .

أقول : حمله الشيخ على الكراهة وهو عين مدلوله .

[ ٢٣٦٤٥ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأَبي إبراهيم ( عليه السلام ) : رجل يدل الرجل على السلعة

__________________

(١) التهذيب ٧ : ٧١ / ٣١٤ .

٢ ـ التهذيب ٧ : ٨١ / ٣٤٧ ، والاستبصار ٣ : ٨٣ / ٢٨٣ .

(١) التهذيب ٧ : ٢٣٨ / ١٠٤٣ .

٣ ـ التهذيب ٧ : ٨١ / ٣٤٨ ، والاستبصار ٣ : ٨٤ / ٢٨٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب أحكام العقود .

٤ ـ الفقيه ٣ : ١٣٩ / ٦١٢ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الشركة .


ويقول : اشترها ولي نصفها ، فيشتريها الرجل وينقد من ماله ، قال : له نصف الربح ، قلت : فإن وضع لحقه من الوضيعة شيء ، قال : نعم ، عليه الوضيعة كما يأخذ الربح .

أقول : هذا مخصوص بصورة عدم الشرط ، وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً (١) ، وتقدّم أيضاً ما يدلّ على حكم بيع الآبق في شرائط البيع (٢) .

١٥ ـ باب حكم اشتراط عدم البيع والهبة والميراث في بيع الجارية وحكم شراء رقيق الأطفال من الثقة الناظر مع عدم الوصي

[ ٢٣٦٤٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الشرط في الإِماء لا تباع ولا تورث ولا توهب ؟ فقال : يجوز ذلك غير الميراث ، فإنها تورث ، وكلّ شرط خالف كتاب الله فهو رد .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله ، إلّا أنّه قال : فهو باطل (١) .

__________________

(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار .

(٢) تقدم في الباب ١١ من أبواب عقد البيع وشروطه .

الباب ١٥ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٢١٢ / ١٧ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب الشفعة .

(١) التهذيب ٧ : ٦٧ / ٢٨٩ .


[ ٢٣٦٤٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل اشترى جارية وشرط لأَهلها أن لا يبيع ولا يهب ، قال : يفي بذلك إذا شرط لهم .

وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن ابن أبي عمير ، وعلي ابن حديد جميعاً ، عن جميل بن دراج مثله ، وزاد إلّا الميراث (١) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً في خيار الشرط (٢) ، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في شرائط البيع (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .

١٦ ـ باب حكم من اشترى عبداً فدفع إليه البائع عبدين ليختار أيهما شاء فأبق أحدهما

[ ٢٣٦٤٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي حبيب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل اشترى من رجل عبداً وكان عنده عبدان ، فقال للمشتري : اذهب بهما فاختر أيّهما شئت ، ورد الآخر ، وقد قبض المال ، وذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده ؟ قال : ليردّ الذي عنده منهما ، ويقبض

__________________

٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٥ / ١٠٦ .

(١) التهذيب ٧ : ٣٧٣ / ١٥٠٩ .

(٢) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار .

(٣) تقدم في الباب ١٦ من أبواب عقد البيع وشروطه .

(٤) يأتي في الباب ٨٨ من أبواب الوصايا .

الباب ١٦ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٢١٧ / ١ .


نصف الثمن مما أعطى من البيع (١) ، ويذهب في طلب الغلام ، فإن وجده اختار أيهما شاء ، ورد النصف (٢) الذي أخذ ، وإن لم يوجد كان العبد بينهما ، نصفه للبائع ، ونصفه للمبتاع .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٣) .

ورواه أيضاً بإسناده عن الصفار ، عن ( علي بن إبراهيم ، عن هاشم ) (٤) ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن أبي حبيب نحوه (٦) .

أقول : وجّهه بعض علمائنا بوقوع البيع على نصف العبدين (٧) .

١٧ ـ باب حكم من وطأ أمة له فيها شريك ، ومن اشترى أمة فوطأها فولدت ثم ظهر أنّها مستحقة

[ ٢٣٦٤٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن

__________________

(١) في الفقيه : البائع ( هامش المخطوط ) .

(٢) في الفقيه : الآخر ( هامش المخطوط ) .

(٣) التهذيب ٧ : ٧٢ / ٣٠٨ .

(٤) في التهذيب : إبراهيم بن هاشم .

(٥) التهذيب ٧ : ٨٢ / ٣٥٤ .

(٦) الفقيه ٣ : ٨٨ / ٣٣٠ .

(٧) راجع المختلف : ٣٨٢ .

الباب ١٧ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٢١٧ / ٢ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من أبواب حد الزنا ، وأورد =


إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجال اشتركوا في أمة فائتمنوا بعضهم على أن تكون الأَمة عنده فوطأها ؟ قال : يدرأ عنه من الحد بقدر ماله فيها من النقد ، ويضرب بقدر ما ليس له فيها ، وتقوم الأَمة عليه بقيمة ويلزمها ، وإن كانت القيمة أقلّ من الثمن الذي اشتريت به الجارية اُلزم ثمنها الأَوّل ، وإن كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قوّمت فيه أكثر من ثمنها اُلزم ذلك الثمن وهو صاغر ، لأَنّه استفرشها ، قلت : فإن أراد بعض الشركاء شراءها دون الرجل ؟ قال : ذلك له ، وليس له أن يشتريها حتّى تستبرأ ، وليس على غيره أن يشتريها إلا بالقيمة .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (١) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) ، وقوله : وتقوّم الأَمة بقيمة ويلزم ثمنها ، حمله أكثر الأَصحاب على أنّه أحبلها (٣) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك ، وعلى الحكم الثاني في نكاح الإِماء (٤) .

__________________

= صدره في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب النكاح المحرم .

(١) التهذيب ٧ : ٧٢ / ٣٠٩ .

(٢) يأتي في الباب ٣ من أبواب الشركة ، وفي الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب نكاح العبيد والاماء ، وفي الاحاديث ٢ ، ٧ ، ٨ من الباب ٢٢ من أبواب حد الزنا .

(٣) راجع المختلف : ٣٨٣ ، والمسالك ١ : ١٦٨ ، وشرائع الإِسلام ٢ : ٦٠ ، والإِيضاح ١ : ٤٣٧ .

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٧ ، وفي الباب ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء .


١٨ ـ باب حكم المملوكين المأذون لهما إذا اشترى كلّ منهما صاحبه من مولاه

[ ٢٣٦٥٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي سلمة (١) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في رجلين مملوكين مفوض إليهما يشتريان ويبيعان بأموالهما ، فكان بينهما كلام فخرج هذا يعدو الى مولى هذا ، وهذا إلى مولى هذا ، وهما في القوة سواء ، فاشترى هذا من مولى هذا العبد ، وذهب هذا فاشترى من مولى هذا العبد الآخر وانصرفا إلى مكانهما ، وتشبّث كلّ منهما بصاحبه ، وقال له : أنت عبدي قد اشتريتك من سيّدك ، قال : يحكم بينهما من حيث افترقا بذرع الطريق فأيّهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي هو أبعد ، وإن كانا سواء فهما ردُّ على مواليهما جاءا سواءاً ، وافترقا سواءاً ، إلّا أن يكون أحدهما سبق صاحبه ، فالسابق هو له إن شاء باع ، وإن شاء أمسك ، وليس له أن يضربه .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن عائذ نحوه ، إلى قوله : فهما ردّ على مواليهما (٣) .

__________________

الباب ١٨ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٢١٨ / ٣ .

(١) في التهذيبين : أبي خديجة ( هامش المخطوط ) .

(٢) التهذيب ٧ : ٧٢ / ٣١٠ ، والاستبصار ٣ : ٨٢ / ٢٧٩ .

(٣) الفقيه ٣ : ١٠ / ٣٢ .


[ ٢٣٦٥١ ] ٢ ـ قال الكليني ، والشيخ : وفي رواية اُخرى : إذا كانت المسافة سواءاً يقرع بينهما ، فأيّهما وقعت القرعة به كان عبده .

أقول : وجه الجمع أنّه إن اشتبه السبق أو السابق فالحكم القرعة ، وإن علم الاقتران بطل العقدان ، لأَنّ الفرض شراء كل منهما لنفسه .

١٩ ـ باب أنّ العبد إذا سأل مولاه أن يبيعه وشرط له مالاً لزمه إن كان له مال وإلّا فلا

[ ٢٣٦٥٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الفضيل قال : قال غلام سندي لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي كنت قلت لمولاي : بعني بسبعمائة درهم وأنا أُعطيك ثلاثمائة درهم ، فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن كان لك يوم شرطت أن تعطيه شيء فعليك أن تعطيه ، وإن لم يكن لك يومئذٍ شيء فليس عليك شيء .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن الفضيل مثله (١) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن الفضيل مثله (٢) .

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد مثله (٣) .

__________________

٢ ـ الكافي ٥ : ٢١٨ / ٣ ، والتهذيب ٧ : ٧٣ / ٣١١ .

الباب ١٩ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٧ : ٧٤ / ٣١٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب العتق .

(١) الكافي ٥ : ٢١٩ / ٢ .

(٢) التهذيب ٧ : ٧٤ / ٣١٦ .

(٣) الكافي ٥ : ٢١٩ / ١ .


[ ٢٣٦٥٣ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يبيع المملوك ويشترط أن يجعل عليه شرطاً (١) ، قال : يجوز .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (٢) .

٢٠ ـ باب جواز النظر إلى وجه أمة يريد شراءها وساقيها ومحاسنها دون العورة ، وحكم المسّ

[ ٢٣٦٥٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يعترض الأَمة ليشتريها ؟ قال : لا بأس بأن ينظر إلى محاسنها ويمسّها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي النظر إليه .

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن ابي حمزة ، عن أبي بصير مثله (١) .

[ ٢٣٦٥٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن حبيب بن المعلّى الخثعمي قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه

__________________

٢ ـ الفقيه ٣ : ١٣٨ / ٦٠٣ .

(١) في التهذيب : شيئاً ( هامش المخطوط ) .

(٢) التهذيب ٧ : ٦٨ / ٢٩١ .

الباب ٢٠ فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ٧٥ / ٣٢١ .

(١) الفقيه ٤ : ١٢ / ٩ .

٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٦ / ١٠٢٩ .


السلام ) : إنّي اعترضت جواري المدينة فأمذيت ؟ فقال : أمّا لمن يريد الشراء فليس به بأس ، وأما لمن لا يريد أن يشتري فإّني أكرهه .

[ ٢٣٦٥٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن الحارث ، عن عمران الجعفري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا اُحبّ للرجل أن يقلب إلّا جارية يريد شراءها .

[ ٢٣٦٥٧ ] ٤ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن ابن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنّه كان إذا أراد أن يشتري الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها .

٢١ ـ باب استحباب بيع المملوك إذا طلب البيع أو كره مولاه

[ ٢٣٦٥٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن خادم عند قوم لها ولد قد بلغوا ، وولد لم يبلغوا ، تسأل الخادم مواليها بيع ولدها ويسأل الولد ذلك أيصلح أن يباعوا ، أو يصلح بيعهم وإن هي لم تسأل ذلك ولا هم ؟ قال : إذا كره المملوك صاحبه فبيعه أحبّ إليّ .

__________________

٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٦ / ١٠٣٠ .

٤ ـ قرب الإِسناد : ٤٩ .

الباب ٢١ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ٧٦ / ٣٢٦ .


٢٢ ـ باب  أنّ  من شارك  غيره  في  حيوان  وشرط  الرأس والجلد بماله ولم يرد الشريك ذبحه كان له منه بقدر ما نقد لا ما شرط ، وأنّ من باع واستثنى الرأس والجلد كان شريكاً بقيمة ثنياه (*) ، وأنّه يجوز بيع جزء مشاع من الحيوان

[ ٢٣٦٥٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل شهد بعيراً مريضاً وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم ، وأشرك فيه رجلاً بدرهمين بالرأس والجلد ، فقضى أنّ البعير برىء فبلغ ثمنه (١) دنانير ، قال : فقال : لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ فإن قال اُريد الرأس والجلد فليس له ذلك ، هذا الضرار ، وقد أعطى حقه إذا اُعطي الخمس .

وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين مثله (٢) .

[ ٢٣٦٦٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اختصم إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رجلان اشترى أحدهما من الآخر بعيراً ، واستثنى البيّع (١)

__________________

الباب ٢٢ فيه ٣ أحاديث

* ـ الثُنيا : الاستثناء ( الصحاح ـ ثنىٰ ـ ٦ : ٢٢٩٤ ) .

١ ـ التهذيب ٧ : ٧٩ / ٣٤١ ، والكافي ٥ : ٢٩٣ / ٤ .

(١) في نسخة : ثمانية ( هامش المخطوط ) .

(٢) التهذيب ٧ : ٨٢ / ٣٥١ .

٢ ـ التهذيب ٧ : ٨١ / ٣٥٠ .

(١) في الكافي : البائع ( هامش المخطوط ) . والبيّع : البائع ( القاموس المحيط ـ بيع ـ ٣ : ٨ ) .


الرأس أو الجلد ، ثمّ بدا للمشتري أن يبيعه ، فقال للمشتري : هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم (٢) ، والذي قبله عن محمّد بن يحيى مثله .

[ ٢٣٦٦١ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأَخبار ) بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء (١) عن الرضا ، عن آبائه ، عن الحسين بن علي ( عليهم السلام ) أنّه قال : اختصم إلى علي ( عليه السلام ) رجلان أحدهما باع الآخر بعيراً واستثنى الرأس والجلد ، ثم بدا له أن ينحره ، قال : هو شريكه في البعير على قدر الرأس والجلد .

أقول : وأما بيع جزء مشاع من الحيوان فقد تقدّم ما يدلّ عليه في مواضع (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (٣) ، وفي الشفعة (٤) ، وفي الشركة (٥) ، وغيرها (٦) .

__________________

(٢) الكافي ٥ : ٣٠٤ / ١ .

٣ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٤٣ / ١٥٣ .

(١) تقدمت في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء .

(٢) تقدم في الحديثين ١ ، ٢ من الباب ١٤ ، وفي الباب ١٧ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي في الحديثين ٤ ، ٥ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب .

(٤) يأتي في الأحاديث ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٧ من الباب ٧ من أبواب الشفعة .

(٥) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١ ، وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الشركة .

(٦) يأتي في الباب ١٨ من أبواب العتق ، وفي الحديث ٢ و ٤ من الباب ٦ من أبواب الاستيلاد .


٢٣ ـ باب حكم من اشترى أمة سرقت من أرض الصلح أو غيرها

[ ٢٣٦٦٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن علي بن النعمان ، عن مسكين السمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل اشترى جارية سرقت من أرض الصلح ؟ قال : فليردّها على الذي اشتراها منه ولا يقربها إن قدر عليه أو كان موسراً ، قلت : جعلت فداك فإنّه مات ومات عقبه ، قال : فليستسعها (١) .

[ ٢٣٦٦٣ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن رجل سرق جارية ثمّ باعها يحلّ فرجها لمن اشتراها ؟ قال : إذا أنبأهم أنّها سرقة فلا يحلّ ، وإن لم يعلم فلا بأس .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .

__________________

الباب ٢٣ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٧ : ٨٣ / ٣٥٥ .

(١) استسعيت العبد : إذا سمحت له بالعمل ليحصل ثمن رقبته فيتحرر ، اُنظر ( الصحاح ـ سعى ـ ٦ : ١٣٧٧ ) .

٢ ـ قرب الإِسناد : ١١٤ ، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب عقد البيع ، ونحوه عن المسائل في الحديث ٢ من الباب ٨٢ من أبواب نكاح العبيد والإِماء .

(١) يأتي في البابين ٨٢ ، ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والإِماء .


٢٤ ـ باب جواز بيع اُم الولد في ثمن رقبتها خاصة مع إعسار مولاها  أو موته  ولا مال له سواها  ،  وإنّ  من اشترى  جارية وشرط للبائع نصف ربحها فأحبلها فلا شيء للبائع

[ ٢٣٦٦٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأَبي إبراهيم ( عليه السلام ) : أسألك ؟ قال : سل ، قلت : لم باع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) اُمهات الأَولاد ؟ قال : في فكاك رقابهنّ ، قلت : وكيف ذلك ؟ قال : أيّما رجل اشترى جارية فأولدها ثمّ لم يؤدّ ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدي عنه (١) أخذ ولدها منها فبيعت وأدّى ثمنها ، قلت : فيبعن فيما سوى ذلك من دين ؟ قال : لا .

ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد مثله (٢) .

[ ٢٣٦٦٥ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن اُمّ الولد تباع في الدين ؟ قال : نعم في ثمن رقبتها .

__________________

الباب ٢٤ فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٩٣ / ٥ ، والتهذيب ٨ : ٢٣٨ / ٨٦٢ ، وأورده في الحديثين ١ ، ٢ من الباب ٢ من أبواب الاستيلاد .

(١) في المصدر : عنها .

(٢) الفقيه ٣ : ٨٣ / ٢٩٩ .

٢ ـ الكافي ٦ : ١٩٢ / ٢ ، والتهذيب ٨ : ٢٣٨ / ٨٥٩ .


[ ٢٣٦٦٦ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة (١) قال : سألته عن اُمّ الولد ؟ قال : أمة تباع وتورث وتوهب ، وحدّها حدّ الأَمة .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (٢) .

أقول : المراد تباع في ثمن رقبتها كما مرّ (٣) ، أو مخصوص بالتي مات ولدها ذكره الشيخ (٤) ، وغيره (٥) .

[ ٢٣٦٦٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشترى جارية يطؤها فولدت له أولاداً فمات ولدها ، قال : إن شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها ، وإن كان لها ولد قوّمت على ولدها من نصيبه .

[ ٢٣٦٦٨ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن القصري ، عن خداش ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، وزاد : وإن كان ولدها صغيراً انتظر به حتّى يكبر ثمّ يجبر على قيمتها فإن مات ولدها بيعت في الميراث إن شاء الورثة .

[ ٢٣٦٦٩ ] ٦ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن

__________________

٣ ـ الكافي ٦ : ١٩١ / ١ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الاستيلاد .

(١) في المصدر زيادة : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .

(٢) الفقيه ٣ : ٨٢ / ٢٩٤ .

(٣) مرّ في الحديثين ١ ، ٢ من هذا الباب .

(٤) راجع الاستبصار ٤ : ١١ / ٣٤ .

(٥) راجع روضة المتقين ٦ : ٣٤٧ .

٤ ـ الكافي ٦ : ١٩٢ / ٤ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب الاستيلاد .

٥ ـ التهذيب ٧ : ٨٠ / ٣٤٤ ، وأورد نحوه في ذيل الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب الاستيلاد .

٦ ـ التهذيب ٧ : ٨٢ / ٣٥٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الشركة .


أبي علي ابن راشد قال : قلت له : إن رجلاً اشترى ثلاث جوار ، قوّم كل واحدة قيمة ، فلما صاروا إلى المبيع جعلهن بثمن ، فقال البَيِّع : لك عليَّ نصف الربح ، فباع جاريتين بفضل على القيمة ، وأحبل الثالثة ، قال : يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع ، وليس عليه فيما أحبل شيء .

أقول ويأتي ما يدلّ على ذلك في الاستيلاد (١) .

٢٥ ـ باب  حكم المأذون  إذا دفع إليه مال ليشتري نسمة ويعتقها ويحج بالباقي  فاشترى أباه واعتقه ودفع إليه الباقي فحج ثم تخاصم مولاه ومولى الأب وورثة الآمر كل يقول : اشتري بمالي

[ ٢٣٦٧٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن صالح بن رزين ، عن ابن أشيم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) عن عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم ، فقال : اشتر بها نسمة وأعتقها عنّي وحجّ عنّي بالباقي ، ثمّ مات صاحب الأَلف ، فانطلق العبد فاشترى أباه فأعتقه عن الميّت ودفع إليه الباقي يحج عن الميّت فحج عنه ، وبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه وورثة الميت جميعاً فاختصموا جميعاً في الأَلف ، فقال موالي العبد (١) المعتق إنّما اشتريت أباك بمالنا ، وقال الورثة : إنّما اشتريت أباك بمالنا ، وقال موالي العبد : إنما اشتريت أباك بمالنا : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أمّا الحجّة فقد مضت

__________________

(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب الاستيلاد .

الباب ٢٥ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٤ / ١٠٢٣ .

(١) في نسخة : موالي عتق العبد ( هامش المخطوط ) .


بما فيها لا ترد ، وأما المعتق فهو رد في الرقّ لموالي أبيه ، وأي الفريقين بعد أقاموا البيّنة على أنّه اشترى أباه من أموالهم كان له رقاً .

وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٢) .

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن صالح بن رزين (٣) .

أقول : حمله بعض الأَصحاب على أنّ موالي العبد أنكروا البيع (٤) .

٢٦ ـ باب حكم ما لو أقرّ ببيع عبده ثم مات ، فأقرّ العبد بالعبوديّة للوارث

[ ٢٣٦٧١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبد الله الكاهلي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : كان لعمي غلام فأبق فأتىٰ الأَنبار فخرج إليه عمّي ثمّ رجع ، فقلت له : ما صنعت يا عمّ في غلامك ؟ قال : بعته ، فمكث ما شاء الله ثمّ إنّ عمّي مات فجاء الغلام ، فقال : أنا غلام عمك ، وقد ترك عمّي أولاداً صغاراً ، وأنا وصيّهم ، فقلت إنّ عمّي ذكر أنّه باعك ، فقال : إنّ عمك كان لك مضارّاً ، وكره أن يقول لك فتشمت به ، وأنا والله غلام بنيه ، فقال : صدّق عمك ، وكذّب الغلام فأخرجه ولا تقبله .

__________________

(٢) التهذيب ٩ : ٢٤٣ / ٩٤٥ .

(٣) الكافي ٧ : ٦٢ / ٢٠ .

(٤) راجع المختلف : ٣٨٥ .

الباب ٢٦ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٧ / ١٠٣٦ .


تفصيل وسائل الشيعة الجزء الثامن عشر ـ الشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملي


أبواب السلف

١ ـ باب اشتراط ذكر الجنس والوصف وأنّه يصح في كل ما يمكن ضبطه بالوصف

[ ٢٣٦٧٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .

وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ، إلّا أنّه نقله عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) (٣) .

__________________

أبواب السلف

الباب ١ فيه ١٢ حديثاً

١ ـ الكافي ٥ : ١٩٩ / ١ .

(١) التهذيب ٧ : ٢٧ / ١١٣ .

(٢) الكافي ٥ : ١٩٩ / ٣ .

(٣) التهذيب ٧ : ٢٧ / ١١٥ .


[ ٢٣٦٧٣ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يسلف في الغنم الثنيان (١) والجذعان (٢) وغير ذلك إلى أجل مسمى ؟ قال : لا بأس به . . . الحديث .

[ ٢٣٦٧٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالسلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها .

[ ٢٣٦٧٥ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سُئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمّى ؟ قال : لا بأس ـ إلى أن قال : ـ والأَكسية مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (٢) .

__________________

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٢١ / ٩ ، وأورد صدره وذيله في الحديث ٤ من الباب ٩ ونحو قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب .

(١) الثُنيان : جمع ثَنيّ ، وهو في الظلف والحافر ابن السنة الثالثة ، وفي الخف ابن السنة السادسة ( الصحاح ـ ثنىٰ ـ ٦ : ٢٢٩٥ ) .

(٢) الجذعان : جمع جذع ، وهو أصغر من الثني وهو من ولد الشاة في السنة الثانية ، ومن البقر والحافر في السنة الثالثة ، ومن الإِبل في السنة الخامسة . ( الصحاح ـ جذع ـ ٣ : ١١٩٤ ) .

٣ ـ الكافي ٥ : ٢٢٠ / ٣ .

٤ ـ الكافي ٥ : ٢٢١ / ٨ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب .

(١) الفقيه ٣ : ١٦٧ / ٢٣٦ .

(٢) التهذيب ٧ : ٣٢ / ١٣٢ ، والاستبصار ٣ : ٧٤ / ٢٤٨ .


[ ٢٣٦٧٦ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ـ في حديث ـ أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يسلم في غير نخل ولا زرع ؟ قال : يسمي شيئاً مسمى إلى أجلٍ مسمى .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (١) .

[ ٢٣٦٧٧ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سمّيت شيئاً معلوماً .

[ ٢٣٦٧٨ ] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن السلم في الحيوان ؟ فقال : أسنان معلومة وأسنان معدودة إلى أجل معلوم لا بأس به .

[ ٢٣٦٧٩ ] ٨ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السلم في الحيوان ؟ قال : ليس به بأس . . . الحديث .

[ ٢٣٦٨٠ ] ٩ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميّت الذي يسلم فيه فوصفته ، فإن

__________________

٥ ـ الكافي ٥ : ١٨٥ / ٤ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣ ، وصدره في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب .

(١) التهذيب ٧ : ٢٩ / ١٢٣ .

٦ ـ الكافي ٥ : ٢٢٠ / ٤ .

٧ ـ الكافي ٥ : ٢٢٢ / ١١ .

٨ ـ الكافي ٥ : ٢٢٠ / ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب .

٩ ـ التهذيب ٧ : ٤١ / ١٧٤ ، وأورده في الحديث ١٧ من الباب ١١ من هذه الأبواب .


وفيته وإلّا فأنت أحق بدراهمك .

[ ٢٣٦٨١ ] ١٠ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالسلم في الحيوان والمتاع إذا وصفت الطول والعرض ، وفي الحيوان إذا وصفت أسنانها .

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة مثله (١) .

[ ٢٣٦٨٢ ] ١١ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالسلم في الفاكهة .

[ ٢٣٦٨٣ ] ١٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : لا بأس باستقراض الخبز ، ولا بأس بشراءِ جرار الماء والروايا ، ولا بأس بالفلس بالفلسين ، والقلتين (١) بالقلتين ، ولا بأس بالسلف في الفلوس .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك عموماً (٢) وخصوصاً (٣) ، وعلى جواز السلف في الحرير واللبن والجلود والحيوان والزعفران والرقيق والطعام والعلف

__________________

١٠ ـ التهذيب ٧ : ٤١ / ١٧٥ .

(١) الفقيه ٣ : ١٦٨ / ٧٤٣ .

١١ ـ التهذيب ٧ : ٤٤ / ١٨٧ .

١٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٨ / ١٠٤١ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب الدين .

(١) « والقليتين » ليس في المصدر .

(٢) يأتي في الأحاديث ١ ، ٥ ، ٦ ، من الباب ٣ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي في الحديثين ٤ ، ٨ من الباب ٣ ، وفي الأحاديث ١ ، ٣ ، ٨ من الباب ٩ من هذه الأبواب .


والتمر والثمر والصفر والبطيخ والعنب (٤) ، وغير ذلك (٥) .

٢ ـ باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف كاللحم وروايا الماء ، وحكم شراء الغنم وشرط الابدال

[ ٢٣٦٨٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأَشعري ، عن بعض أصحابه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن السلف في اللحم ؟ قال : لا تقربنه فإنّه يعطيك مرة السمين ، ومرة التاوي (١) ، ومرّة المهزول ، اشتره معاينة يداً بيد .

قال : وسألته عن السلف في روايا الماء ؟ فقال : لا تقربنّها (٢) فإنّه يعطيك مرة ناقصة ، ومرة كاملة ، ولكن اشترها معاينة ، فهو (٣) أسلم لك وله .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أحمد ابن النضر (٤) .

__________________

(٤) يأتي في الأحاديث ٣ ، ٤ ، ٧ ، ٨ ، من الباب ٣ ، وفي الحديث ١ من الباب ٤ ، وفي الأحاديث ٣ ، ٤ ، ٦ من الباب ٥ من هذه الأبواب .

(٥) يأتي في الباب ٧ ، وفي الحديث ١١ من الباب ١١ من هذه الأبواب .

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الصدقة ، وفي الحديثين ١ ، ٣ من الباب ٧ من أبواب أحكام العقود ، وفي الحديثين ١٩ ، ٢٠ من الباب ١ من أبواب بيع الثمار .

الباب ٢ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٢٢٢ / ١٢ .

(١) التاوي : الهالك ( القاموس المحيط ـ توىٰ ـ ٤ : ٣٠٩ ) .

(٢) « تقربنها » ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ) .

(٣) في الفقيه : فهذا ( هامش المخطوط ) .

(٤) التهذيب ٧ : ٤٥ / ١٩٣ .


ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر مثله (٥) .

[ ٢٣٦٨٥ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمّد بن حباب الحلاب (١) ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على أن يبدل منها كذا وكذا ؟ قال : لا يجوز .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على اشتراط الضبط بالوصف (٢) .

٣ ـ باب اشتراط ذكر الأجل المضبوط في السلم دون ما يحتمل الزيادة والنقصان كالدباس والحصاد

[ ٢٣٦٨٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل ؟ قال : يسمّي كيلاً معلوماً إلى أجل معلوم . . . الحديث .

[ ٢٣٦٨٧ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي مريم

__________________

(٥) الفقيه ٣ : ١٦٧ / ٧٣٨ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٢٣ / ١ .

(١) في المصدر : محمد بن حباب الجلاب .

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب .

الباب ٣ فيه ٨ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ١٦٥ / ٧٢٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الأبواب ، وذيله في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الرهن .

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٢٠ / ٥ .


الأَنصاري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إنّ أباه لم يكن يرى بأساً بالسلم في الحيوان بشيء معلوم إلى أجل معلوم .

[ ٢٣٦٨٨ ] ٣ ـ وبالإِسناد عن علي بن الحكم ، عن قتيبة الأَعشى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يسلم في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم فيعطي الرباع (١) مكان الثني ، فقال : أليس يسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس .

[ ٢٣٦٨٩ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت به ؟ قال : نعم إذا كان إلى أجل معلوم .

ورواه الشيخ بإسناده أحمد بن محمّد بن عيسى مثله (١) .

[ ٢٣٦٩٠ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا بأس بالسلم كيلاً معلوماً إلى أجل معلوم ، ولا تسلمه إلى دياس ولا إلى حصاد .

ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم مثله (١) .

__________________

٣ ـ الكافي ٥ : ٢٢٠ / ٦ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٩ من هذه الأبواب .

(١) الرباع : من الغنم في السنة الرابعة ، ومن البقر والحافر في السنة الخامسة ، ومن الخف في السنة السابعة ( الصحاح ـ ربع ـ ٣ : ١٢١٤ ) .

٤ ـ الكافي ٥ : ١٩٩ / ٢ .

(١) التهذيب ٧ : ٢٧ / ١١٤ .

٥ ـ الكافي ٥ : ١٨٤ / ١ ، والتهذيب ٧ : ٢٧ / ١١٦ .

(١) الفقيه ٣ : ١٦٧ / ٧٤٠ .


[ ٢٣٦٩١ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ـ في حديث ـ أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يسلم في غير زرع ولا نخل ؟ قال : يسمّي شيئاً إلى أجل مسمّى .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (١) ، وكذا الذي قبله .

[ ٢٣٦٩٢ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان ، عن حديد بن حكيم قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل اشترى الجلود من القصاب فيعطيه كل يوم شيئاً معلوماً ، فقال : لا بأس به .

ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن حديد بن حكيم (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن حديد بن حكيم (٢) .

أقول : هذا محمول على تعيين الأَجل وإن كان متعدّداً .

[ ٢٣٦٩٣ ] ٨ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة بن محمّد ، عن سماعة قال : سألته عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد

__________________

٦ ـ الكافي ٥ : ١٨٥ / ٤ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١ ، وصدره في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الابواب .

(١) التهذيب ٧ : ٢٩ / ١٢٣ .

٧ ـ التهذيب ٧ : ٢٨ / ١٢٠ .

(١) الكافي ٥ : ٢٢١ / ١٠ .

(٢) الفقيه ٣ : ١٦٥ / ٧٣٠ .

٨ ـ التهذيب ٧ : ٤١ / ١٧٦ .


الذي أنت فيه ؟ قال : نعم إذا كان إلى أجل معلوم .

وسألته عن السلم في الحيوان إذا وصفته إلى أجل ، وعن السلف في الطعام كيلاً معلوماً إلى أجل معلوم ؟ فقال : لا بأس به .

أقول : تقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) ، ثمّ إنّ ما تقدّم (٣) من جواز بيع ما ليس عنده حالاً لا ينافي هذه الأَحاديث لأَنّها تدلّ على اشتراط الأَجل مع إرادة السلف ، لا مع إرادة الحلول وهو ظاهر .

٤ ـ باب جواز تعدّد الأجل بأن يجعل لكلّ جزء من المبيع أجل

[ ٢٣٦٩٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل تكون له الغنم يحلبها لها ألبان كثيرة في كلّ يوم ما تقول في شراء الخمسمائة رطل بكذا وكذا درهماً يأخذ في كلّ يوم منه أرطالاً حتّى يستوفي ما يشتري ؟ قال : لا بأس بهذا ونحوه .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن

__________________

(١) تقدم في الأحاديث ٢ ، ٤ ، ٥ ، ٧ ، من الباب ١ من هذه الأبواب ، وفي الحديثين ١ ، ٣ من الباب ٧ من أبواب أحكام العقود .

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٥ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب .

(٣) تقدم في الباب ٧ من أبواب أحكام العقود .

الباب ٤ فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ١٤٥ / ٦٣٩ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب عقد البيع .


محبوب مثله ، إلّا أنّه قال : الخمسمائة رطل أو أكثر من ذلك المائة رطل (١) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .

٥ ـ باب اشتراط كون وجود المسلم فيه غالباً عند حلول الأجل وإن كان معدوماً وقت العقد

[ ٢٣٦٩٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سُئل عن رجل باع بيعاً ليس عنده إلى أجل وضمن البيع ؟ قال : لا بأس به .

ورواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله (١) .

[ ٢٣٦٩٦ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل باع بيعاً ليس عنده إلى أجل وضمن البيع ؟ قال : لا بأس .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١) .

__________________

(١) الكافي ٥ : ٢٢٢ / ١٣ .

(٢) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٥ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب .

الباب ٥ فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٠٠ / ٢ .

(١) التهذيب ٧ : ٢٧ / ١١٧ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٠١ / ٨ .

(١) التهذيب ٧ : ٢٨ / ١١٨ .


[ ٢٣٦٩٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل أيصلح له أن يسلم في الطعام عند رجل ليس ( عنده زرع ولا طعام ) (١) ولا حيوان إلّا أنّه إذا جاء الأَجل اشتراه فوفّاه ؟ قال : إذا ضمنه إلى أجل مسمّى فلا بأس به ، قلت : أرأيت إن وفاني بعضاً وعجز عن بعض ، أيصلح (٢) لي أن آخذ بالباقي رأس مالي ؟ قال : نعم ما أحسن ذلك .

ورواه الصدوق بإسناده عن النضر ، عن عبد الله بن سنان نحوه (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد (٤) . وبإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٥) .

[ ٢٣٦٩٨ ] ٤ ـ وعن بعض أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن أبي مخلّد السراج قال : كنّا عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فدخل معتب فقال : بالباب رجلان ، فقال : أدخلهما ، فدخلا فقال أحدهما : إنّي رجل قصاب ، وإنّي أبيع المسوك (١) قبل أن يذبح (٢) الغنم ، قال : ليس به بأس ، ولكن أنسبها غنم أرض كذا وكذا .

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن اسباط مثله (٣) .

__________________

٣ ـ الكافي ٥ : ١٨٥ / ٣ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب .

(١) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ) .

(٢) في الفقيه : أيجوز ذلك ( هامش المخطوط ) .

(٣) الفقيه ٣ : ١٦٨ / ٧٤١ .

(٤) التهذيب ٧ : ٤١ / ١٧٢ .

(٥) التهذيب ٧ : ٢٨ / ١٢٢ .

٤ ـ الكافي ٥ : ٢٠١ / ٩ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب عقد البيع .

(١) المسوك : جمع مَسك ، وهو الجلد ( الصحاح ـ مسك ـ ٤ : ١٦٠٨ ) .

(٢) في التهذيب : أذبح .

(٣) التهذيب ٧ : ٢٨ / ١١٩ .


[ ٢٣٦٩٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق ابن عمّار ، وعبد الرحمن بن الحجّاج جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا بأس بأن تشتري الطعام وليس هو عند صاحبه حالاً وإلى أجل ، فقال لا يسمي له أجلاً إلّا أن يكون بيعاً لا يوجد مثل البطيخ والعنب وشبهه في غير زمانه ، فلا ينبغي شراء ذلك حالاً .

[ ٢٣٧٠٠ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، وصالح بن خالد ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشترى من رجل مائة منّ صفراً وليس عند الرجل منه شيء ، قال : لا بأس به إذا وفى بالوزن الذي اشترط له .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني ، عن الصادق ( عليه السلام ) نحوه (١) .

[ ٢٣٧٠١ ] ٧ ـ وعنه ، عن جعفر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل باع بيعاً ليس عنده إلى أجل وضمن البيع ، قال : لا بأس به .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .

__________________

٥ ـ التهذيب ٧ : ٤٩ / ٢١١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب أحكام العقود .

٦ ـ التهذيب ٧ : ٤٤ / ١٨٨ ، وأورد نحوه في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب أحكام العقود .

(١) الفقيه ٣ : ١٧٩ / ٨١٠ .

٧ ـ التهذيب ٧ : ٤٤ / ١٨٩ .

(١) يأتي في الباب ١٣ من هذه الأبواب .


٦ ـ باب اشتراط تقدير المسلم فيه بالكيل والوزن ونحوهما وتقدير الثمن

[ ٢٣٧٠٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السلم في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم ؟ قال : لا بأس به .

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأَشعري مثله (١) .

[ ٢٣٧٠٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب (١) ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أسلم دراهم في خمس مخاتيم (٢) من حنطة أو شعير إلى أجل مسمى ؟ إلى أن قال : ـ فقال : لا بأس ، والزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالاً أو أقل أو أكثر من ذلك ، قال : لا بأس . . . الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، مثله (٣) .

__________________

الباب ٦ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٨٥ / ٢ .

(١) التهذيب ٧ : ٢٨ / ١٢١ .

٢ ـ الكافي ٥ : ١٨٦ / ١٠ ، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ١١ من هذه الأبواب .

(١) في المصدر : ابن أبي عمير ، بدل ( ابن محبوب ) .

(٢) المخاتيم : جمع مختوم ، وهو الصاع ( القاموس المحيط ـ ختم ـ ٤ : ١٠٤ ) .

(٣) التهذيب ٧ : ٢٩ / ١٢٤ .


محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله (٤) .

[ ٢٣٧٠٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل ؟ فقال : تسمّي كيلاً معلوماً إلى أجل معلوم . . . الحديث .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (١) ، وفي شرائط البيع (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .

٧ ـ باب جواز إسلاف العروض المختلفة بعضها في بعض على كراهيّة

[ ٢٣٧٠٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : لا بأس بالسلف (١) ما يوزن فيما يكال ، وما يكال فيما يوزن .

ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب مثله (٢) .

__________________

(٤) الفقيه ٣ : ١٦٦ / ٧٣٥ .

٣ ـ الفقيه ٣ : ١٦٥ / ٧٢٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الرهن .

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الأبواب .

(٢) تقدم في البابين ٤ ، ١٨ من أبواب عقد البيع وشروطه .

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب .

الباب ٧ فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ٤٤ / ١٩٢ ، والاستبصار ٣ : ٧٩ / ٢٦٥ .

(١) في الفقيه : بسلف .

(٢) الفقيه ٣ : ١٦٧ / ٧٣٩ .


[ ٢٣٧٠٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن (١) رجل أسلف رجلاً زيتاً على أن يأخذ منه سمناً ، قال : لا يصلح .

[ ٢٣٧٠٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن بنت إلياس ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا ينبغي للرجل إسلاف السمن بالزيت ، ولا الزيت بالسمن .

ورواه الصدوق بإسناده عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان (١) .

ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الربا (٤) .

__________________

٢ ـ التهذيب ٧ : ٩٧ / ٤١٤ ، والاستبصار ٣ : ٧٩ / ٢٦٤ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٣ من أبواب الربا .

(١) في نسخة من الاستبصار : في ( هامش المخطوط ) .

٣ ـ التهذيب ٧ : ٤٣ / ١٨٥ ، والاستبصار ٣ : ٧٩ / ٢٦٣ ، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٣ من أبواب الربا .

(١) الفقيه ٣ : ١٦٧ / ٧٣٧ .

(٢) الكافي ٥ : ١٩٠ / ١٥ .

(٣) التهذيب ٧ : ٩٧ / ٤١٥ .

(٤) تقدم في الباب ١٣ من أبواب الربا .


٨ ـ باب حكم جعل ما في الذمّة ثمناً في السلف

[ ٢٣٧٠٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن عيسى ، عن إسماعيل بن عمر أنّه كان له على رجل دراهم فعرض عليه الرجل أن يبيعه بها طعاماً إلى أجل فأمر إسماعيل يسأله ؟ فقال : لا بأس بذلك فعاد إليه اسماعيل فسأله عن ذلك وقال : إنّي كنت أمرت فلاناً فسألك عنها فقلت : لا بأس ، فقال : ما يقول فيها من عندكم ؟ قلت : يقولون : فاسد ، فقال : لا تفعله فإنّي أوهمت .

أقول : النهي عن ذلك هنا والاعتذار بالوهم وجهه التقية .

[ ٢٣٧٠٩ ] ٢ ـ وباسنإده عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن طلحة بن زيد (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا يباع الدين بالدين .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب (٢) .

أقول هذا يحتمل النسخ ويحتمل الكراهة ، ويحتمل اتحاد الجنس ، ويحتمل إرادة بيع دين في ذمّة زيد بدين في ذمّة عمرو وغير ذلك .

__________________

الباب ٨ فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ٤٣ / ١٨٦ .

٢ ـ التهذيب ٦ : ١٨٩ / ٤٠٠ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب الدين .

(١) في الكافي : طلحة بن يزيد .

(٢) الكافي ٥ : ١٠٠ / ١ .


[ ٢٣٧١٠ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن السلم في الدين ؟ قال : إذا قال : اشتريت منك كذا وكذا بكذا وكذا فلا بأس .

أقول : وتقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الصرف (١) ، وغيره (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .

٩ ـ باب جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة عمّا شرط ونقصان عنه إذا تراضيا وطابت أنفسهما

[ ٢٣٧١١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يسلم في وصف (١) أسنان معلومة ولون معلوم ، ثم يعطي دون شرطه أو فوقه ؟ فقال : إذا كان عن طيبة نفس منك ومنه فلا بأس .

[ ٢٣٧١٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن

__________________

٣ ـ قرب الإِسناد : ١١٣ .

(١) تقدم في الباب ٤ من أبواب الصرف .

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ ، وفي الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب أحكام العقود .

(٣) يأتي في الباب ١٥ من أبواب الدين والقرض .

الباب ٩ فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٢١ / ٧ ، والتهذيب ٧ : ٤٦ / ٢٠٠ .

(١) في التهذيب : وصفاً ( هامش المخطوط ) .

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٢٠ / ١ ، والتهذيب ٧ : ٤٦ / ١٩٨ ، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب =


علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السلم في الحيوان ؟ قال : ليس به بأس ، قلت : أرأيت إن أسلم في أسنان معلومة أو شيء معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه وفوقه بطيبة نفس منهم ؟ فقال : لا بأس به .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة مثله (٢) .

[ ٢٣٧١٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن قتيبة الأَعشى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يسلم في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم فيعطى الرباع (١) مكان الثني ، فقال : أليس يسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (٢) ، وكذا كلّ ما قبله .

[ ٢٣٧١٤ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أسلف في وصف أسنان معلومة وغير معلومة ثم يعطي دون شرطه ؟ قال : إذا كان بطيبة نفس منك ومنه فلا بأس ـ إلى أن قال : ـ ولا يأخذ دون

__________________

= ١ من هذه الأبواب .

(١) التهذيب ٧ : ٤٢ / ١٧٧ .

(٢) الفقيه ٣ : ١٦٦ / ٧٣٣ .

٣ ـ الكافي ٥ : ٢٢٠ / ٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب .

(١) في التهذيب : جذاعاً ( هامش المخطوط ) .

(٢) التهذيب ٧ : ٤٦ / ١٩٩ .

٤ ـ الكافي ٥ : ٢٢١ / ٩ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب .


شرطه إلّا بطيبة نفس صاحبه .

[ ٢٣٧١٥ ] ٥ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن قتيبة الأَعشى قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ـ وأنا عنده ـ فقال له رجل : إنّ أخي يختلف إلى الجبل يجلب الغنم فيسلم في الغنم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم فيعطي الرباع مكان الثني ؟ فقال له : أبطيبة نفس من صاحبه ؟ قال : نعم ، قال : لا بأس .

[ ٢٣٧١٦ ] ٦ ـ وعن بعض أصحابنا ، عن منصور بن العباس ، عن عمرو ابن عثمان ، عن قتيبة الأَعشى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : رأيت عنده رجلاً يسأله وهو يقول له : إنّ لي أخاً يسلف في (١) الغنم في الجبال فيعطي السنّ مكان السنّ ؟ فقال : أليس بطيبة نفس من أصحابه ؟ قال : بلى ، قال : فلا بأس . . . الحديث .

[ ٢٣٧١٧ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) (١) عن الرجل يكون لي عليه جلّة (٢) من بسر فآخذ منه جلّة من رطب مكانها وهي أقل منها ، قال : لا بأس ، قال : قلت : فيكون لي جلّة من بسر فأخذ مكانها جلّة من تمر وهي أكثر منها ، قال : لا بأس إذا كان معروفاً بينكما .

ورواه الكليني ، عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ،

__________________

٥ ـ الكافي ٥ : ٢٢٢ / ١٤ .

٦ ـ الكافي ٦ : ٢٤١ / ١٧ ، وعلق المصنف هنا : هذا في الذبائح ( بخطه ) .

(١) كذا في الأصل بخط المصنف ، وكتب فوق ( في ) : « من » بخط آخر .

٧ ـ الفقيه ٣ : ١٦٤ / ٧٢٣ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١٦ من الباب ١١ ، واُخرىٰ في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب .

(١) في موضعي التهذيب : أبا عبد الله ( عليه السلام ) .

(٢) الجلّة : وعاء التمر ( الصحاح ـ جلل ـ ٤ : ١٦٥٨ ) .


عن (٣) علي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب مثله (٤) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الاشعري مثله (٥) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان مثله (٦) .

[ ٢٣٧١٨ ] ٨ ـ وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن هشام ابن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يسلم في وصف أسنان معلومة ولون معلوم ثمّ يعطي فوق شرطه ، فقال : إذا كان على طيبة نفس منك ومنه فلا بأس به .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصرف (١) ، وفي الصدقة (٢) ، وغير ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الدين إن شاء الله تعالى (٤) .

١٠ ـ باب حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه والحوالة به

[ ٢٣٧١٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن

__________________

(٣) في نسخة من التهذيب : و . . . ( هامش المخطوط ) .

(٤) الكافي ٥ : ٢٥٤ / ٧ .

(٥) التهذيب ٦ : ٢٠١ / ٤٥١ .

(٦) التهذيب ٦ : ٢٠٢ / ٤٥٥ .

٨ ـ التهذيب ٧ : ٤١ / ١٧٣ .

(١) تقدم في الباب ١٢ من أبواب الصرف .

(٢) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب الصدقة .

(٣) تقدم في الباب ١٨ من أبواب الربا .

(٤) يأتي في البابين ٢٠ ، ٣٢ من أبواب الدين .

الباب ١٠ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٧ : ٣٥ / ١٤٧ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ١ ، وعن التهذيب في الحديث ١٢ =


صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا اشتريت متاعاً فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تقبضه إلّا أن توليه ، فإن لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه .

[ ٢٣٧٢٠ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل عليه كرّ من طعام فاشترى كرّاً من رجل آخر ، فقال للرجل : إنطلق فاستوف كرّك ؟ قال : لا بأس به .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحكام العقود (١) .

١١ ـ باب أنّه إذا تعذّر وجود المسلم فيه عند الحلول كان له الفسخ  وأخذ  رأس المال  ،  وله أن يأخذ  بعضه  ورأس مال الباقي وحكم أخذ قيمته بسعر الوقت

[ ٢٣٧٢١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سُئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمّى ؟ قال : لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه أن

__________________

= من الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود .

٢ ـ الكافي ٥ : ١٧٩ / ٥ ، وأورده عن الفقيه والتهذيب في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود .

(١) تقدم في الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود .

الباب ١١ فيه ١٧ حديثاً

١ ـ الكافي ٥ : ٢٢١ / ٨ .


يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم ، ويأخذون دون شرطهم (١) ، ولا يأخذون فوق شرطهم ، والأَكسية أيضاً مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم .

ورواه الصدوق والشيخ كما مر (٢) .

وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه ، إلى قوله : من الغنم دراهم (٣) .

[ ٢٣٧٢٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يسلم في الطعام ـ إلى أن قال : ـ أرأيت إن أوفاني بعضاً وعجز عن بعض أيصلح أن آخذ بالباقي رأس مالي ؟ قال : نعم ما أحسن ذلك .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١) .

[ ٢٣٧٢٣ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يسلم في الزرع فيأخذ بعض طعامه ويبقى بعض لا يجد وفاءه فيعرض عليه صاحبه رأس ماله ؟ قال : يأخذه فإنّه حلال . . . الحديث .

__________________

(١) في التهذيب : شروطهم ( هامش المخطوط ) .

(٢) مرّ في الحديث ٤ من الباب ١ .

(٣) الكافي ٥ : ٢٢١ / ٩ .

٢ ـ الكافي ٥ : ١٨٥ / ٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٥ من هذه الأبواب .

(١) التهذيب ٧ : ٢٨ / ١٢٢ .

٣ ـ الكافي ٥ : ١٨٥ / ٤ وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الأبواب .


[ ٢٣٧٢٤ ] ٤ ـ ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله ، وزاد : قلت : فإنّه يبيع ما قبض من الطعام فيضعف ، قال : وإن فعل فإنّه حلال .

[ ٢٣٧٢٥ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ابن عثمان ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يسلم الدراهم في الطعام إلى أجل فيحلّ الطعام فيقول : ليس عندي طعام ولكن اُنظر ما قيمته فخذ منّي ثمنه ، فقال : لا بأس بذلك .

ورواه الشيخ كالذي قبله (١) .

[ ٢٣٧٢٦ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أسلف رجلاً دراهم بحنطة حتَّى إذا حضر الأَجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دواب ومتاعاً ورقيقاً يحلّ له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه ؟ قال : نعم يسمّي كذا وكذا بكذا وكذا صاعاً .

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى نحوه (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .

[ ٢٣٧٢٧ ] ٧ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ،

__________________

٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٩ / ١٢٣ .

٥ ـ الكافي ٥ : ١٨٥ / ٦ .

(١) التهذيب ٧ : ٣٠ / ١٢٧ ، والاستبصار ٣ : ٧٥ / ٢٥٢ .

٦ ـ الكافي ٥ : ١٨٦ / ٧ .

(١) الفقيه ٣ : ١٦٥ / ٧٢٩ .

(٢) التهذيب ٧ : ٣١ / ١٣٠ ، والاستبصار ٣ : ٧٦ / ٢٥٤ .

٧ ـ الكافي ٥ : ١٨٦ / ١٠ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب .


عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أسلم دراهمه (١) في خمسة مخاتيم من حنطة أو شعير إلى أجل مسمى وكان الذي عليه الحنطة والشعير لا يقدر على أن يقضيه جميع الذي له إذا حل ، فسأل صاحب الحق أن يأخذ نصف الطعام أو ثلثه أو أقل من ذلك أو أكثر ويأخذ رأس مال ما بقي من الطعام دراهم ؟ قال : لا بأس .

والزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالاً أو أقلّ من ذلك أو أكثر ، قال : لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الزعفران أن يعطيه جميع ماله أن نصف حقّه أو ثلثه أو ثلثيه ويأخذ رأس مال ما بقي من حقّه (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله (٤) .

[ ٢٣٧٢٨ ] ٨ ـ وعن سهل بن زياد (١) ، عن معاوية بن حكيم ، عن الحسن ابن علي بن فضال قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : الرجل يسلفني في الطعام فيجيء الوقت وليس عندي طعام أعطيه بقيمته دراهم ؟ قال : نعم .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله (٢) .

__________________

(١) في نسخة : دراهم ( هامش المخطوط ) .

(٢) في الفقيه زيادة : دراهم ( هامش المخطوط ) .

(٣) التهذيب ٧ : ٢٩ / ١٢٤ .

(٤) الفقيه ٣ : ١٦٦ / ٧٣٥ .

٨ ـ الكافي ٥ : ١٨٧ / ١٢ .

(١) هكذا في الكافي ، وليس قبله سند يُبنى عليه ، والظاهر أن روايته عن سهل بن زياد بالواسطة وهي عدّة من اصحابنا « منه » .

(٢) التهذيب ٧ : ٣٠ / ١٢٨ ، والاستبصار ٣ : ٧٥ / ٢٥٣ .


[ ٢٣٧٢٩ ] ٩ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أعطى رجلاً ورقاً في وصيف إلى أجل مسمى ، فقال له صاحبه : لا نجد لك وصيفاً ، خذ منّي قيمة وصيفك اليوم ورقاً ، قال : فقال : لا يأخذ إلّا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أول مرة لا يزداد عليه شيئاً .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس (١) .

أقول : يمكن حمل هذا على الاستحباب ، وكراهة البيع قبل القبض جمعاً بين الأَحاديث ، ويمكن حمله على حصول الفسخ .

[ ٢٣٧٣٠ ] ١٠ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن يعقوب ابن شعيب (١) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل باع طعاماً بدراهم ، فلما بلغ ذلك الأَجل تقاضاه فقال : ليس عندي دراهم خذ منّي طعاماً ؟ قال : لا بأس إنّما له دراهمه يأخذ بها ما شاء .

ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن يعقوب بن شعيب وعبيد بن زرارة مثله (٢) .

__________________

٩ ـ الكافي ٥ : ٢٢٠ / ٢ .

(١) التهذيب ٧ : ٣٢ / ١٣٣ ، والاستبصار ٣ : ٧٥ / ٢٤٩ .

١٠ ـ الفقيه ٣ : ١٦٦ / ٧٣٤ .

(١) حديث يعقوب مؤيد للمطلوب « منه قده » .

(٢) الكافي ٥ : ١٨٦ / ٨ .


محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله (٣) .

[ ٢٣٧٣١ ] ١١ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن محمّد بن عيسى ، عن علي بن محمّد ـ وقد سمعته من علي ـ قال : كتبت إليه : رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن فلما تقاضاه ، قال : خذ بقيمة مالك عندي دراهم ، أيجوز له ذلك أم لا ؟ فكتب : يجوز ذلك عن تراض منهما ، إن شاء الله .

وعنه ، عن علي بن محمّد قال : كتبت إليه وذكر مثله (١) .

[ ٢٣٧٣٢ ] ١٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر قال : سألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة أيأخذ بقيمته دراهم ؟ قال : إذا قوّمه دراهم فسد ، لأَنّ الأَصل الذي يشتري (١) به دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم .

وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدّي العبد كلّ شهر عشرة دراهم أيحلّ ذلك ؟ قال : لا بأس .

ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) (٢) .

[ ٢٣٧٣٣ ] ١٣ ـ ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه

__________________

(٣) التهذيب ٧ : ٣٣ / ١٣٦ ، والاستبصار ٣ : ٧٧ / ٢٥٦ .

١١ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٥ / ٤٦٩ ، وأورد صدره في الحديث ١٦ من الباب ١٩ من أبواب الدّين والقرض .

(١) التهذيب ٧ : ٤٤ / ١٩١ .

١٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٠ / ١٢٩ ، والاستبصار ٣ : ٧٤ / ٢٤٦ ، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٧ من أبواب الربا .

(١) في نسخة : اشترىٰ ( هامش المخطوط ) .

(٢) مسائل علي بن جعفر : ١٢٣ / ٨٢ .

١٣ ـ قرب الإِسناد : ١١٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب المضاربة


السلام ) قال : سألته وذكر مثله ، وزاد قال : وسألته عن رجل له على آخر كرّ من حنطة أيصلح له أن يأخذ بكيلها شعيراً أو تمراً ؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس .

[ ٢٣٧٣٤ ] ١٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ومحمّد بن خالد ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أسلف في شيء يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها (١) ولم يستوف سلفه ، قال : فليأخذ رأس ماله أو لينظره .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن بكير (٢) .

أقول : تقدّم الوجه في مثله (٣) .

[ ٢٣٧٣٥ ] ١٥ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من اشترى طعاماً أو علفاً إلى أجل فلم يجد صاحبه وليس شرطه إلّا الورق ، وإن قال : خذ منّي بسعر اليوم ورقاً فلا يأخذ إلّا شرطه طعامه أو علفه ، فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقاً لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلّا رأس ماله لا تَظلمون ولا تُظلمون .

أقول : تقدّم وجهه (١) .

[ ٢٣٧٣٦ ] ١٦ ـ وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب قال :

__________________

١٤ ـ التهذيب ٧ : ٣١ / ١٣١ ، والاستبصار ٣ : ٧٤ / ٢٤٧ .

(١) في الفقيه : ثمارها ( هامش المخطوط ) .

(٢) الفقيه ٣ : ١٦٥ / ٧٢٨ .

(٣) تقدم في الحديث ٩ من هذا الباب .

١٥ ـ التهذيب ٧ : ٣٢ / ١٣٤ ، والاستبصار ٣ : ٧٥ / ٢٥٠ .

(١) تقدم في الحديث ٩ من هذا الباب .

١٦ ـ التهذيب ٧ : ٣٢ / ١٣٥ ، والاستبصار ٣ : ٧٥ / ٢٥١ ، وأورد قطعة منه عن الفقيه في =


سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) (١) عن الرجل يسلف في الحنطة والثمر (٢) مائة درهم فيأتي صاحبه حين يحل الّذي له ، فيقول : والله ما عندي إلّا نصف الّذي لك فخذ منّي إن شئت بنصف الّذي لك حنطة وبنصفه ورقاً ؟ فقال : لا بأس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه .

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب نحوه (٣) .

[ ٢٣٧٣٧ ] ١٧ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي تسلم فيه فوصفته فإن وفيته وإلّا فأنت أحقّ بدراهمك .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .

١٢ ـ باب  حكم من باع طعاماً  أو غيره بدراهم  إلى أجل وأراد عند الأجل أن يأخذ بدراهمه مثل ما باع بها أو يأخذ المشتري دراهم ويشتري لنفسه

[ ٢٣٧٣٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أسلفه دراهم في

__________________

= الحديث ٧ من الباب ٩ ، واخرى في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب .

(١) في الفقيه : أبا جعفر ( عليه السلام ) .

(٢) في التهذيبين : والتمر ، وفي الفقيه : أو التمر .

(٣) الفقيه ٣ : ١٦٤ / ٧٢٢ .

١٧ ـ التهذيب ٧ : ٤١ / ١٧٤ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١ من هذه الأبواب .

(١) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ٩ من هذه الأبواب .

الباب ١٢ فيه ٧ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ١٦٤ / ٧٢١ .


طعام فلما حل طعامي عليه بعث إلي بدراهم وقال : اشتر لنفسك طعاماً واستوف حقّك ؟ قال : أرى أن تولّي ذلك غيرك وتقوم معه حتّى تقبض الذي لك ، ولا تتولى أنت شراءه .

إلى أن قال : وسألته عن الرجل يكون له على الآخر أحمال من رطب أو تمر فيبعث إليه بدنانير فيقول : اشتر بهذه واستوف منه الّذي لك ، قال : لا بأس إذا ائتمنه (١) .

محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد مثله (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير مثله ، إلى قوله شراءه (٣) .

[ ٢٣٧٣٩ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أسلف دراهم في طعام فحل الّذي له فأرسل إليه بدراهم ، فقال : اشتر طعاماً واستوف حقّك ، هل ترى به بأساً ؟ قال : يكون معه غيره يوفّيه ذلك .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله (١) .

[ ٢٣٧٤٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن

__________________

(١) الفقيه ٣ : ١٦٤ / ٧٢٥ ، وسنده عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب .

(٢) الكافي ٥ : ١٨٥ / ٥ وفيه إلى : ولا تتولى أنت شراءه .

(٣) التهذيب ٧ : ٢٩ / ١٢٥ وفيه إلى : ولا تتولى أنت شراءه .

٢ ـ الكافي ٥ : ١٨٦ / ٩ .

(١) التهذيب ٧ : ٣٠ / ١٢٦ .

٣ ـ التهذيب ٧ : ٣٣ / ١٣٧ ، والاستبصار ٣ : ٧٦ / ٢٥٥ .


يزيد ، عن خالد بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل بعته طعاماً بتأخير إلى أجل مسمّى فلمّا حلّ الأَجل أخذته بدراهمي ، فقال : ليس عندي دراهم ولكن عندي طعام فاشتره منّي ؟ قال : لا تشتره منه فإنّه لا خير فيه .

أقول : حمله الشيخ على ما إذا أخذ أكثر من طعامه أو أقل ، والأول على ما إذا اشتراه كما باعه إيّاه (١) ، وحكم غيره بالجواز مع الكراهية (٢) .

[ ٢٣٧٤١ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه ، فقال المطلوب : أبيعك هذه الغنم بدراهمك الّتي لك عندي فرضي ، قال : لا بأس بذلك .

ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم مثله (١) .

[ ٢٣٧٤٢ ] ٥ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن عبد الصمد بن بشير قال : سأله محمّد بن القاسم الحنّاط فقال : أصلحك الله أبيع الطعام من الرجل إلى أجل فأجيء وقد تغير الطعام من سعره ، فيقول : ليس عندي دراهم ، قال : خذ منه بسعر يومه ، قال : أفهم أصلحك الله إنّه طعامي الّذي اشتراه منّي ، قال : لا تأخذ منه حتى يبيعه ويعطيك ، قال : أرغم الله أنفي رخص لي فرددت عليه فشدد علي .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الصمد بن بشير مثله (١) .

__________________

(١) راجع التهذيب ٣ : ٣٣ / ذيل حديث ١٣٧ ، والاستبصار ٣ : ٧٧ / ٢٥٦ .

(٢) راجع المختلف : ٣٦٢ .

٤ ـ التهذيب ٧ : ٤٣ / ١٨١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب أحكام العقود .

(١) الفقيه ٣ : ١٦٥ / ٧٢٧ .

٥ ـ التهذيب ٧ : ٣٥ / ١٤٥ ، والاستبصار ٣ : ٧٧ / ٢٥٧ .

(١) الفقيه ٣ : ١٣٠ / ٥٦٦ .


[ ٢٣٧٤٣ ] ٦ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل باع بيعاً إلى أجل والبيع عند صاحبه فأتاه البائع فقال له : بعني الّذي اشتريت مني وحطّ عني كذا وكذا واُقاصّك بمالي عليك ، أيحل ذلك ؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس .

[ ٢٣٧٤٤ ] ٧ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر قال : سألته عن رجل كان له على رجل عشرة دراهم ، فقال : اشتر لي ثوباً فبعه واقبض ثمنه فما وضعت فهو علي ، أيحلّ ذلك ؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .

١٣ ـ باب حكم من أسلف في طعام قرية بعينها

[ ٢٣٧٤٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل اشترى طعام قرية بعينها ؟ قال : لا بأس إن خرج فهو له ، وإن لم يخرج كان ديناً عليه .

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل مثله (١) .

__________________

٦ ـ قرب الإِسناد : ١١٤ .

٧ ـ قرب الإِسناد : ١١٤ .

(١) تقدم في الباب ٩ من هذه الأبواب .

الباب ١٣ فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ٣٩ / ١٦٢ .

(١) الفقيه ٣ : ١٣٢ / ٥٧٤ .


[ ٢٣٧٤٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن مسكان ، عن ابن حجّاج الكرخي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : كلّ طعام اشتريته في (١) بيدر أو طسوج (٢) فأتىٰ الله عليه فليس للمشتري إلّا رأس ماله ، ومن اشترى من طعام موصوف ولم يسم فيه قرية ولا موضعاً فعلى صاحبه أن يؤديه .

ورواه الصدوق بإسناده عن خالد بن الحجاج (٣) .

أقول : هذا محمول على الاستحباب أو الفسخ .

[ ٢٣٧٤٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن خالد بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يشتري طعام قرية بعينها ، وإن لم يسم قرية بعينها أعطاه من حيث شاء .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان (١) .

__________________

٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٩ / ١٦٤ ، وأورد صدره في الحديث ١٩ من الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود .

(١) في نسخة من التهذيب : من ( هامش المخطوط ) .

(٢) الطسوج : كسفود : الناحية ( القاموس المحيط ـ طسج ـ ١ : ٢٠٥ ) .

(٣) الفقيه ٣ : ١٣١ / ٥٦٩ .

٣ ـ التهذيب ٧ : ٣٩ / ١٦٣ .

(١) الكافي ٥ : ١٨٦ / ١١ .


أبواب الدين والقرض

١ ـ باب كراهيته مع الغنى عنه

[ ٢٣٧٤٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تعوذوا (١) بالله من غلبة الدين وغلبة الرجال وبوار الايّم (٢) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٤) .

[ ٢٣٧٤٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه

__________________

أبواب الدين والقرض

الباب ١ فيه ١٠ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ١١٠ / ٤٦٥ .

(١) في التهذيب : نعوذ ( هامش المخطوط ) .

(٢) الأيّم : المرأة لا زوج لها ( الصحاح ـ أيم ـ ٥ : ١٨٦٨ ) .

(٣) الكافي ٥ : ٩٢ / ١ .

(٤) التهذيب ٦ : ١٨٣ / ٣٧٧ .

٢ ـ الفقيه ٣ : ١١٠ / ٤٦٦ .


( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إيّاكم والدين فإنّه شين الدين .

[ ٢٣٧٥٠ ] ٣ ـ قال : وقال علي ( عليه السلام ) : إيّاكم والدين فإنّه همّ بالليل وذلّ بالنهار .

ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد ابن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني مثله (١) .

[ ٢٣٧٥١ ] ٤ ـ قال : وقال علي ( عليه السلام ) : إيّاكم والدين فإنّه مذلّة بالنهار ، ومهمّة بالليل ، وقضاء في الدنيا وقضاء في الآخرة .

ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن ميمون ، عن جعفر بن محمّد ، عن علي ( عليهم السلام ) (١) .

ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر ابن محمد الأَشعري ، عن ابن القدّاح (٢) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله (٤) .

[ ٢٣٧٥٢ ] ٥ ـ قال : وقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من أراد

__________________

٣ ـ الفقيه ٣ : ١١١ / ٤٦٧ .

(١) علل الشرائع : ٥٢٧ / ١ ، وفيه عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .

٤ ـ الفقيه ٣ : ١١١ / ٤٦٨ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب .

(١) علل الشرائع : ٥٢٧ / ٢ .

(٢) في التهذيب : أبي القداح .

(٣) الكافي ٥ : ٩٥ / ١١ .

(٤) التهذيب ٦ : ١٨٣ / ٣٧٦ .

٥ ـ الفقيه ٣ : ٣٦١ / ١٧١٥ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٣٢ من أبواب الملابس ، وعن =


البقاء ـ ولا بقاء ـ فليباكر الغداء ، وليجود الحذاء ، وليخفف الرداء ، وليقل مجامعة النساء ، قيل : وما خفّة الرداء ؟ قال : قلّة الدين .

[ ٢٣٧٥٣ ] ٦ ـ وفي ( العلل ) عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد ابن أحمد ، عن يوسف بن الحارث ، عن عبد الله بن يزيد ، عن حيوة بن شريح ، عن سالم بن غيلان ، عن دراج ، عن أبي الهيثم ، عن أبي سعيد الخدري قال : سمعت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يقول : أعوذ بالله من الكفر والدين ، قيل : يا رسول الله أتعدل الدين بالكفر ؟ قال : نعم .

وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد مثله (١) .

[ ٢٣٧٥٤ ] ٧ ـ وفي ( العلل ) عن الحسين بن أحمد ، عن أبيه ، عن محمّد ابن أحمد ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن الحسن بن علي ، عن أبي عثمان (١) ، عن حفص بن غياث ، عن ليث ، عن سعد ، عن عمر بن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : لا تزال نفس المؤمن معلّقة ما كان عليه دَين .

[ ٢٣٧٥٥ ] ٨ ـ وبهذا الإِسناد عن محمّد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ،

__________________

= طب الأئمة في الحديث ٥ من الباب ١١٢ من أبواب آداب المائدة .

٦ ـ علل الشرائع : ٥٢٧ / ٣ .

(١) الخصال : ٤٤ / ٣٩ .

٧ ـ علل الشرائع : ٥٢٨ / ٥ .

(١) في المصدر : الحسن بن علي بن أبي عثمان .

٨ ـ علل الشرائع : ٥٢٨ / ٦ ، وأورد ذيله عن الكافي والتهذيب والمحاسن في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب .


عن بعض أصحابنا رفعه عن أحدهم قال : يؤتى يوم القيامة بصاحب الدين يشكو الوحشة فإن كان له حسنات اُخذ منه لصاحب الدين ، وإن لم يكن له حسنات اُلقي عليه من سيئات صاحب الدين . . . الحديث .

[ ٢٣٧٥٦ ] ٩ ـ وعن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن هارون بن مسلم ، عن سعدان ، عن أبي الحسن الليثي ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : ما الوجع إلّا (١) العين ، وما الجهد إلّا (٢) الدين .

[ ٢٣٧٥٧ ] ١٠ ـ وبهذا الإِسناد قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : الدين راية (١) الله عزّ وجلّ في الأَرضين ، فإذا أراد أن يذلّ عبداً وضعه في عنقه .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن هارون ابن مسلم نحوه (٢) ، وكذا الّذي قبله .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .

__________________

٩ ـ علل الشرائع : ٥٢٩ / ٩ ، والكافي ٥ : ١٠١ / ٤ .

(١) في المصدر زيادة ، وجع .

(٢) في نسخة زيادة : جهد ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .

١٠ ـ علل الشرائع : ٥٢٩ / ١٠ .

(١) الراية : العَلَمْ والقلادة التي توضع في عنق الغلام الآبق ( القاموس المحيط ـ روىٰ ـ ٤ : ٣٤٠ ) .

(٢) الكافي ٥ : ١٠١ / ٥ .

(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٣٢ من أبواب الملابس .

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢ ، وفي الباب ٤ من هذه الأبواب .


٢ ـ باب جواز الاستدانة مع الحاجة إليها

[ ٢٣٧٥٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّه ذُكر لنا أنّ رجلاً من الأَنصار مات وعليه ديناران ديناً فلم يصلِّ عليه النبي ( صلّى الله عليه وآله ) وقال : صلّوا على صاحبكم حتّى ضمنهما عنه بعض قرابته ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ذلك الحقّ ، ثم قال : إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) إنّما فعل ذلك ليتّعظوا (١) وليردّ بعضهم على بعض ، ولئلّا يستخفّوا بالدين ، وقد مات رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وعليه دَين ، وقتل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وعليه دَين ، ومات الحسن ( عليه السلام ) وعليه دَين ، وقتل الحسين ( عليه السلام ) ، وعليه دَين .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه (٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب (٣) .

ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم ابن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن معاوية ابن وهب مثله (٤) .

__________________

الباب ٢ فيه ١٢ حديثاً

١ ـ الكافي ٥ : ٩٣ / ٢ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب .

(١) في نسخة : ليتعاطوا ( هامش المخطوط ) .

(٢) التهذيب ٦ : ١٨٣ / ٣٧٨ .

(٣) الفقيه ٣ : ١١١ / ٤٦٩ .

(٤) علل الشرائع : ٥٩٠ / ٣٧ .


وعن الحسين بن أحمد ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد ، عن يعقوب ابن يزيد ، عن بعض أصحابنا رفعه عن أحدهم نحوه (٥) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن يونس ، عن معاوية بن وهب مثله (٦) .

[ ٢٣٧٥٩ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر قال : قال لي أبو الحسن ( عليه السلام ) من طلب هذا الرزق من حلّه ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل الله فإن غلب عليه فليستدن على الله وعلى رسوله ( صلّى الله عليه وآله ) ما يقوت به عياله . . . الحديث .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٢) .

[ ٢٣٧٦٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد ، عن يوسف بن السخت ، عن علي بن محمّد بن سليمان ، عن المفضل بن سليمان (١) ، عن العبّاس بن عيسى قال : ضاق علي بن الحسين ( عليه السلام ) ضيقة فأتى مولى له فقال له : أقرضني عشرة آلاف درهم إلى ميسرة . . . الحديث .

__________________

(٥) علل الشرائع : ٥٢٨ / ٦ .

(٦) المحاسن : ٣١٨ / ٤٦ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٩٣ / ٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب ، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب مقدّمات التجارة .

(١) قرب الإِسناد : ١٤٦ .

(٢) التهذيب ٦ : ١٨٤ / ٣٨١ .

٣ ـ الكافي ٥ : ٩٦ / ٦ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب .

(١) في المصدر : الفضل بن سليمان .


[ ٢٣٧٦١ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمدان بن إبراهيم الهمداني رفعه إلى بعض الصادقين ( عليهم السلام ) قال : إنّي لاُحبّ للرجل أن يكون عليه دين ينوي قضاءه .

[ ٢٣٧٦٢ ] ٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا يستقرض على ظهره إلّا وعنده وفاء ، ولو طاف على أبواب الناس فردّوه باللقمة واللقمتين والتمرة والتمرتين إلّا أن يكون له وليّ يقضي دينه من بعده ، وليس منّا من ميّت إلّا جعل الله له وليّاً يقوم في عدته ودينه فيقضي عدته ودينه .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن سلمة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (١) .

[ ٢٣٧٦٣ ] ٦ ـ وعن علي بن محمّد ، عن إسحاق بن محمّد النخعي ، عن محمّد بن جمهور ، عن فضالة ، عن موسى بن بكر قال : ما اُحصي كم سمعت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) ينشد :

فإن يكُ يا اُميم عليَّ دَينٌ

فعمران بن موسىٰ يستدينُ

[ ٢٣٧٦٤ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن الأَوّل ( عليه السلام ) قال : من طلب الرزق من حلّه فغلب فليستقرض على الله عزّ وجلّ وعلى رسوله ( صلّى الله عليه وآله ) .

__________________

٤ ـ الكافي ٥ : ٩٣ / ٤ .

٥ ـ الكافي ٥ : ٩٥ / ٢ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب .

(١) التهذيب ٦ : ١٨٥ / ٣٨٣ .

٦ ـ الكافي ٥ : ٩٤ / ١٠ .

٧ ـ الفقيه ٣ : ١١١ / ٤٧٠ .


[ ٢٣٧٦٥ ] ٨ ـ وبإسناده عن إسماعيل بن أبي فديك ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : إنّ الله عزّ وجلّ مع صاحب الدين حتّى يؤدّيه ما لم يأخذه مما يحرم عليه .

[ ٢٣٧٦٦ ] ٩ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : لقد قبض رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وإنّ درعه لمرهونة عند يهودي من يهود المدينة بعشرين صاعاً من شعير استلفها نفقة لأَهله .

[ ٢٣٧٦٧ ] ١٠ ـ وعنه ، عن ابن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) من طلب رزقاً حلالاً فأغفل فليستدن على الله وعلى رسوله ( صلّى الله عليه وآله ) .

[ ٢٣٧٦٨ ] ١١ ـ علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( كشف المحجّة ) نقلاً من كتاب إبراهيم بن محمّد الأَشعري الثقة بإسناده عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قبض علي ( عليه السلام ) وعليه دين ثمانمائة ألف درهم ، فباع الحسن ( عليه السلام ) ضيعة له بخمسمائة ألف فقضاها عنه ، وباع ضيعة له بثلاثمائة ألف فقضاها عنه ، وذلك أنّه لم يكن يرزأ (١) من الخمس شيئاً وكانت تنوبه نوائب .

[ ٢٣٧٦٩ ] ١٢ ـ وفيه نقلاً من كتاب عبد الله بن بكير بإسناده عن أبي جعفر ( عليه السلام ) إنّ الحسين ( عليه السلام ) قتل وعليه دين ، وإنّ علي بن

__________________

٨ ـ الفقيه ٣ : ١١٣ / ٤٧٨ .

٩ ـ قرب الإِسناد : ٤٤ .

١٠ ـ قرب الإِسناد : ٥٦ .

١١ ـ كشف المحجة : ١٢٥ .

(١) في المصدر : يذر .

١٢ ـ كشف المحجة : ١٢٥ .


الحسين ( عليه السلام ) باع ضيعة له بثلاثمائة ألف درهم ليقضي دين الحسين ( عليه السلام ) وعدات كانت عليه .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .

٣ ـ باب جواز الاستدانة للحجّ والتزويج وغيرهما من الطاعات

[ ٢٣٧٧٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الميثمي ، عن أبي موسى قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك يستقرض الرجل ويحجّ ؟ قال : نعم ، قلت : يستقرض ويتزوّج ؟ قال : نعم إنّه ينتظر رزق الله غدوة وعشية .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصدقة (١) ، والحج (٢) ، وغيرهما (٣) .

__________________

(١) يأتي في الباب ٣ وفي الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب .

وتقدم ما يدل عليه في الحديثين ١ ، ٤ من الباب ٣ من أبواب أحكام الملابس ، وفي الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الصدقة ، وفي الحديث ١ من الباب ٧٦ من أبواب ما يكتسب به ، وفي الباب ٦٤ من ابواب الذبح .

الباب ٣ فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ١١١ / ٤٧١ .

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الصدقة .

(٢) تقدم في الباب ٥٠ من أبواب وجوب الحج .

(٣) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب آداب الحمام .


٤ ـ باب وجوب قضاء الدين وعدم سقوطه عمن قتل في سبيل الله

[ ٢٣٧٧١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه (١) ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كلّ ذنب يكفره القتل في سبيل الله إلّا الدين لا كفّارة له إلّا أداؤه ، أو يقضي صاحبه (٢) ، أو يعفو الّذي له الحق .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣) .

ورواه الصدوق في ( العلل والخصال ) عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، عن حنان بن سدير مثله (٤) .

[ ٢٣٧٧٢ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن عيسى ، عن عثمان بن سعيد ، عن عبد الكريم من أهل همدان ، عن أبي ثمامة قال : قلت لأَبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : إنّي اُريد أن ألزم (١) مكّة والمدينة وعليّ دين ، فقال : ارجع إلى مؤدّي دينك ، وانظر أن

__________________

الباب ٤ فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٩٤ / ٦ .

(١) في المصدر زيادة : عن ابن أبي عمير . .

(٢) لعل المراد بصاحبه ، صاحب الذي عليه الدين : كالوصي والولي ، وإلّا لزم التكرار « منه قده »

(٣) التهذيب ٦ : ١٨٤ / ٣٨٠ .

(٤) علل الشرائع : ٥٢٨ / ٤ ، والخصال : ١٢ / ٤٢ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٩٤ / ٩ .

(١) في الفقيه : الازم ( هامش المخطوط ) .


تلقى الله عزّ وجلّ وليس عليك دَين ، فإنّ المؤمن لا يخون .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي ثمامة (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله (٣) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن الحسين بن أحمد ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى مثله ، إلّا أنّه قال : وعليّ دين للمرجئة (٤) .

[ ٢٣٧٧٣ ] ٣ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن سماعة قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل منّا يكون عنده الشيء يتبلغ به وعليه دين أيطعمه عياله حتّى يأتيه الله بميسرة فيقضي دينه ، أو يستقرض على نفسه (١) في خبث الزمان وشدّة المكاسب أو يقبل الصدقة قال : يقضي مما عنده دينه ، ولا يأكل أموال الناس إلّا وعنده ما يؤدّي إليهم حقوقهم ، إنّ الله تبارك وتعالى يقول : ( لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ) (٢) . . . الحديث .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران (٣) .

ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب (٤) .

__________________

(٢) الفقيه ٣ : ١١١ / ٤٧٢ .

(٣) التهذيب ٦ : ١٨٤ / ٣٨٢ .

(٤) علل الشرائع : ٥٢٨ / ٧ .

٣ ـ الكافي ٥ : ٩٥ / ٢ ، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب ، وقطعة منه عن السرائر في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب المستحقين للزكاة .

(١) في الفقيه : ظهره ( هامش المخطوط ) .

(٢) النساء ٤ : ٢٩ .

(٣) الفقيه ٣ : ١١٢ / ٤٧٦ .

(٤) مستطرفات السرائر : ٧٨ / ٦ .


ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن سلمة مثله (٥) .

[ ٢٣٧٧٤ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن يوسف ابن السخت ، عن علي بن محمّد بن سليمان ، عن الفضل بن سليمان ، عن العبّاس بن عيسى قال : ضاق علي بن الحسين ( عليه السلام ) ضيقة فأتى مولى له فقال : أقرضني عشرة آلاف درهم إلى ميسرة ، فقال : لا ، لا لأَنّه ليس عندي ، ولكنّي اُريد وثيقة ، قال فنتف (١) . له من ردائه هدبة ، فقال : هذه الوثيقة ، قال : فكأن مولاه كره ذلك ، فغضب ، وقال : أنا أولى بالوفاء أم حاجب بن زرارة ؟ فقال : أنت أولى بذلك منه ، قال : فكيف صار حاجب يرهن قوسه وإنّما هي خشبة على مائة حمالة ، وهو كافر فيفي ، وأنا لا أفي بهدبة من ردائي ؟ قال : فأخذها الرجل منه وأعطاه الدراهم ، وجعل الهدبة في حقّ ، فسهّل الله عزّ وجلّ له المال فحمله (٢) إلى الرجل ، ثمّ قال له قد أحضرت مالك فهات وثيقتي ، فقال له : جعلت فداك ضيّعتها ، فقال : إذاً لا تأخذ مالك منّي ليس مثلي من يستخف بذمّته ، قال : فأخرج الرجل الحقّ فإذا فيه الهدبة فأعطاها علي بن الحسين ( عليه السلام ) ، فأعطاه علي بن الحسين ( عليه السلام ) الدراهم ، وأخذ الهدبة فرمىٰ بها وانصرف .

[ ٢٣٧٧٥ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن بشّار ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أوّل قطرة من دم الشهيد كفّارة لذنوبه إلّا

__________________

(٥) التهذيب ٦ : ١٨٥ / ٣٨٣ .

٤ ـ الكافي ٥ : ٩٦ / ٦ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

(١) في نسخة : فشق ( هامش المخطوط ) .

(٢) حمله به يحمل حمالة : كفل ( القاموس المحيط ـ حمل ـ ٣ : ٣٧٣ ) .

٥ ـ الفقيه ٣ : ١١٢ / ٤٧٤ .


الدين ، فإنّ كفّارته قضاؤه .

[ ٢٣٧٧٦ ] ٦ ـ قال : وقال عليّ ( عليه السلام ) : إيّاكم والدين فإنّه مذلّة بالنهار ومهمّة بالليل وقضاء في الدنيا وقضاء في الآخرة .

ورواه في ( العلل ) ، ورواه الكليني ، والشيخ كما مرّ (١) .

[ ٢٣٧٧٧ ] ٧ ـ وفي ( الخصال ) عن أحمد بن محمّد بن الهيثم العجلي ، عن أحمد بن زكريّا القطان ، عن بكر بن عبد الله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ثلاثة من عاداهم (١) ذلّ ، الوالد ، والسلطان ، والغريم .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .

٥ ـ باب وجوب نية قضاء الدين مع العجز عن القضاء

[ ٢٣٧٧٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب (١) ، عن عبد الغفار الجازي ، عن أبي

__________________

٦ ـ الفقيه ٣ : ١١١ / ٤٦٨ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب .

(١) مرّ في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب .

٧ ـ الخصال : ١٩٥ / ٢٧٠ .

(١) في المصدر : عازّهم .

(٢) تقدم في الحديثين ٤ ، ٨ من الباب ١ ، وفي الحديثين ١ ، ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٩ من الباب ١٥٢ ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٥٨ من أبواب العشرة ، وفي الأحاديث ١ ، ٤ ، ٦ من الباب ٧٨ من أبواب جهاد النفس .

(٣) يأتي في الأبواب ٥ ، ٧ ، ٨ ، من هذه الأبواب .

الباب ٥ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٩٩ / ١ .

(١) في نسخة من التهذيب : النضر بن سويد ( هامش المخطوط ) .


عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل مات وعليه دَين ؟ قال : إن كان أتى على يديه من غير فساد لم يؤاخذه الله إذا علم من نيّته إلّا من كان لا يريد أن يؤدّي عن أمانته فهو بمنزلة السارق ، وكذلك الزكاة أيضاً ، وكذلك من استحلّ أن يذهب بمهور النساء .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله ، إلّا أنّه قال : عن النضر بن سويد ، وقال : إن كان أنفقه من غير فساد ، قال : إذا علم من نيّته الأَداء (٢) .

[ ٢٣٧٧٩ ] ٢ ـ وعن علي بن محمّد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من استدان ديناً فلم ينوِ قضاءه كان بمنزلة السارق .

[ ٢٣٧٨٠ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن الحسن بن علي بن رباط (١) قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من كان عليه دين ينوي قضاءه كان معه من الله حافظان يعينانه على الأَداء عن أمانته فإن قصرت نيّته عن الأَداء قصر عنه من المعونة بقدر ما قصر من نيّته .

ورواه الصدوق مرسلاً (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٣) .

__________________

(٢) التهذيب ٦ : ١٩١ / ٤١١ وفيه : النضر بن شعيب .

٢ ـ الكافي ٥ : ٩٩ / ٢ .

٣ ـ الكافي ٥ : ٩٥ / ١ .

(١) في نسخة : الحسن بن علي ، عن رباط ( هامش المخطوط ) .

(٢) الفقيه ٣ : ١١٢ / ٤٧٣ .

(٣) التهذيب ٦ : ١٨٥ / ٣٨٤ .


[ ٢٣٧٨١ ] ٤ ـ وعن علي بن محمّد ، عن إبراهيم بن إسحاق الأَحمر ، عن عبد الله بن حماد ، عن عمر بن يزيد قال : أتىٰ رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقتضيه وأنا عنده ، فقال له : ليس عندنا اليوم شيء ، ولكنّه يأتينا خطر (١) ووسمة ، فتباع إن شاء الله ، فقال له الرجل : عدني ، فقال : كيف أعدك وأنا لما لا أرجو أرجى منّي لما أرجو .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .

[ ٢٣٧٨٢ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أيّما رجل أتى رجلاً فاستقرض منه مالاً وفي نيّته أن لا يؤدّيه فذلك اللص العادي .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في المهور (١) ، وغير ذلك إن شاء الله (٢) .

٦ ـ باب استحباب إقراض المؤمن

[ ٢٣٧٨٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأَعمال ) عن أبيه ،

__________________

٤ ـ الكافي ٥ : ٩٦ / ٥ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب مقدمات التجارة .

(١) الخِطر : نبات يختضب به ( القاموس المحيط ـ خطر ـ ٢ : ٢٢ ) .

(٢) التهذيب ٦ : ١٨٧ / ٣٨٩ .

٥ ـ الفقيه ٣ : ١١٢ / ٤٧٥ .

(١) يأتي في الحديث ١١ من الباب ١١ من أبواب المهور .

(٢) يأتي في الباب ٢٢ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٢٧ من أبواب حد السرقة .

وتقدم ما يدل عليه في الباب ٤ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٨ من الباب ٤١ من أبواب الامر بالمعروف ، وفي الحديثين ٢ ، ٣ من الباب ٧٦ من أبواب ما يكتسب به .

الباب ٦ فيه ٥ أحاديث

١ ـ ثواب الأعمال : ١٦٧ / ٤ .


عن سعد ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهديّ ، عن محمّد بن حباب القمّاط ، عن شيخ كان عندنا قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لئن أقرض قرضاً أحبّ إليّ من أن أتصدّق بمثله .

وكان يقول : من أقرض قرضاً وضرب له أجلاً فلم يؤت به عند ذلك الأَجل كان له من الثواب في كلّ يوم يتأخر عن ذلك الأَجل بمثل صدقة دينار واحد في كلّ يوم .

[ ٢٣٧٨٤ ] ٢ ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن ابن سنان ، عن الفضيل قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما من مسلم أقرض مسلماً قرضاً حسناً يريد به وجه الله إلّا حسب له أجرها كحساب الصدقة حتّى يرجع إليه .

[ ٢٣٧٨٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن الصفّار ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي عبد الله (١) ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من أقرض مؤمناً قرضاً ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة ، وكان هو في صلاة من الملائكة حتّى يؤدّيه .

[ ٢٣٧٨٦ ] ٤ ـ وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هيثم الصيرفي وغيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : القرض الواحد بثمانية عشر وإن مات حسبتها (١) من الزكاة .

__________________

٢ ـ ثواب الأعمال : ١٦٦ / ٢ ، وأورد مثله في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب فعل المعروف .

٣ ـ ثواب الأعمال : ١٦٦ / ١ ، وأورده في الحديث ٧ ، ومثله عن الكافي في الحديث ٦ من الباب ٤٩ من أبواب المستحقين للزكاة .

(١) كتب في الأصل ( أبي جعفر ) وفوقه ( أبي عبد الله ) فليلاحظ .

٤ ـ ثواب الأعمال : ١٦٧ / ٣ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٤٩ من أبواب المستحقين للزكاة .

(١) في المصدر : احتسب .


[ ٢٣٧٨٧ ] ٥ ـ وفي ( عقاب الأَعمال ) بإسناد تقدّم في عيادة المريض (١) عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ قال : ومن أقرض أخاه المسلم كان له بكلّ درهم أقرضه وزن جبل اُحد من جبال رضوى وطور سيناء حسنات ، وإن رفق به في طلبه تعدّىٰ (٢) به على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذاب ، ومن شكا إليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرّم الله عزّ وجلّ عليه الجنّة يوم يجزي المحسنين .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في فعل المعروف (٣) ، وفي الصدقة (٤) ، وغير ذلك (٥) .

٧ ـ باب تحريم حبس الحقوق عن أهلها ، وكراهة القرض من مستحدث النعمة

[ ٢٣٧٨٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي حمزة الثمالي ،

__________________

٥ ـ عقاب الأعمال : ٣٤١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٢٢ ، وفي الحديث ٧ من الباب ٣٩ من أبواب فعل المعروف .

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار .

(٢) في نسخة : جاز ( هامش المخطوط ) .

(٣) تقدم في الباب ١١ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٢ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٩ من أبواب فعل المعروف .

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٠ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب الصدقة .

(٥) تقدم في الحديثين ٢ ، ٣ من الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الباب ٤٩ من أبواب المستحقين للزكاة ، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب العشرة ، وفي الحديث ١١ من الباب ١ من أبواب الربا .

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٥ من الباب ٨ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٤ من أبواب النفقات .

الباب ٧ فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ١١٢ / ٤٧٧ .


عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : من حبس حقّ امرىء مسلم وهو يقدر على أن يعطيه إيّاه ـ مخافة أنّه إن (١) خرج ذلك الحقّ من يده أن يفتقر ـ كان الله عزّ وجلّ أقدر علىٰ أن يفقره منه على أن يغني (٢) نفسه بحبس ذلك الحق .

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن حمّاد ، عن بن أبي طلحة (٣) بيّاع السابري ، ومحمّد ابن الفضيل ، وحكم الحنّاط جميعاً عن أبي حمزة (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد نحوه (٥) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (٦) ، وفي الزكاة (٧) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٨) ، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في المقدّمات (٩) .

٨ ـ باب تحريم المماطلة بالدين مع القدرة على أدائه

[ ٢٣٧٨٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد ، عن محرز ، عن أبي بصير ،

__________________

(١) وفي نسخة : إذا ( هامش المخطوط ) .

(٢) في نسخة زيادة : عن ( هامش المخطوط ) .

(٣) في نسخة : حماد عن ابن أبي طلحة ( هامش المخطوط ) .

(٤) الكافي ٥ : ١٠١ / ٦ .

(٥) التهذيب ٦ : ١٨٩ / ٣٩٩ .

(٦) تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين ٤ ، ٥ من هذه الأبواب .

(٧) تقدم في الباب ٦ من أبواب ما تجب فيه الزكاة .

(٨) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٨ من هذه الأبواب ، وفي ح ٥ من الباب ٩ من الشهادات ويستدرك عليه ما في الخصال ( ص ١٥١ ) .

(٩) تقدم في الباب ٢٦ من أبواب مقدمات التجارة .

الباب ٨ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٩٧ / ٩ .


عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : الدين ثلاثة : رجل كان له فأنظر وإذا كان عليه أعطى ولم يمطل فذاك له ولا عليه ، ورجل إذا كان له استوفى ، وإذا كان عليه أوفىٰ فذاك لا له ولا عليه ، ورجل إذا كان له استوفى ، وإذا كان عليه يمطل فذاك عليه ولا له .

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أبي عبد الله الرازيّ ، عن منصور بن العبّاس ، عن الحسن بن عليّ بن يقطين ، عن عمرو ، عن خلف بن حماد مثله (١) .

[ ٢٣٧٩٠ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ أنّه قال : ومن مطل (١) على ذي حقّ حقّه وهو يقدر على أداء حقّه فعليه كلّ يوم خطيئة عشار .

[ ٢٣٧٩١ ] ٣ ـ قال : ومن ألفاظ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) مطل الغني ظلم .

[ ٢٣٧٩٣ ] ٤ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن المفضل (١) بن محمّد البيهقي ، عن هارون بن عمرو المجاشعي ، عن محمّد بن جعفر ، عن أبيه أبي عبد الله ( عليهما السلام ) .

__________________

(١) الخصال : ٩٠ / ٢٩ .

٢ ـ الفقيه ٤ : ١٠ / ١ .

(١) في نسخة : يبطل ( هامش المخطوط ) .

٣ ـ الفقيه ٤ : ٢٧٢ / ٨٢٨ .

٤ ـ أمالي الطوسي ٢ : ١٣٤ .

(١) في المصدر : ( الفضل ) بدل : ( المفضل ) .


وعن المجاشعي ، عن الرضا عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ليّ (٢) الواجد بالدين يحلّ عرضه وعقوبته ما لم يكن دينه فيما يكره الله عزّ وجلّ .

[ ٢٣٧٩٣ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن علي بن معبد (١) ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال النّبي ( صلّى الله عليه وآله ) : ألف درهم أقرضها مرّتين أحبّ إليّ من أن أتصدّق بها مرّة ، وكما لا يحلّ لغريمك أن يمطلك وهو موسر فكذلك لا يحلّ لك أن تعسره إذا علمت أنّه معسر .

ورواه الصدوق في ( ثواب الأَعمال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن علي بن معبد (٢) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .

__________________

(٢) اللَّيّ : مطل الدين ( القاموس المحيط ـ لوي ـ ٤ : ٣٩٠ ) .

٥ ـ التهذيب ٦ : ١٩٢ / ٤١٨ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب .

(١) في المصدر : علي بن سعيد .

(٢) ثواب الأعمال : ١٦٧ / ٥ .

(٣) تقدم في الأبواب ٤ ، ٥ ، ٧ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٣ من أبواب جهاد النفس ، وفي الحديثين ٢ ، ٦ من الباب ٣٩ من أبواب فعل المعروف .

(٤) يأتي في الحديث ٩ من الباب ١١ ، وفي الباب ١٧ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب آداب القاضي .


٩ ـ باب  أنه  يجب  على الإِمام  قضاء  الدين  عن  المؤمن المعسر من سهم الغارمين أو غيره إن كان أنفقه في طاعة الله إلّا المهر

[ ٢٣٧٩٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الوليد بن صبيح قال : جاء رجل إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) يدعي على المعلّى بن خنيس ديناً عليه ، وقال : ذهب بحقي ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ذهب بحقّك الّذي قتله ، ثمّ قال للوليد : قم إلى الرجل فاقضه من حقّه فإنّي اُريد أن أبرد عليه جلده الّذي (١) كان بارداً (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن الحسين بن أحمد ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن الهيثم ، عن ابن أبي عمير مثله (٤) .

[ ٢٣٧٩٥ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن

__________________

الباب ٩ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٩٤ / ٨ .

(١) في التهذيب : وان ( هامش المخطوط ) .

(٢) وجهه أن الّذي قتله أخذ ماله أيضاً فانتقل الحق الى ذمته ، ولمّا تعذّر أخذه أدّاه الإِمام ( عليه السلام ) « منه قده » .

(٣) التهذيب ٦ : ١٨٦ / ٣٨٦ .

(٤) علل الشرائع : ٥٢٨ / ٨ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٩٣ / ٣ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب مقدّمات التجارة ، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٤٦ من =


الحكم ، عن موسى بن بكر قال : قال لي أبو الحسن ( عليه السلام ) : من طلب هذا الرزق من حلّه ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل الله ، فإن غلب عليه فليستدن على الله وعلى رسوله ( صلى الله عليه وآله ) ما يقوت به عياله ، فإن مات ولم يقضه كان على الإِمام قضاؤه ، فإن لم يقضه كان عليه وزره ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ـ إلى قوله : ـ وَالْغَارِمِينَ ) (١) فهو فقير مسكين مغرم .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد نحوه (٣) .

[ ٢٣٧٩٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سليمان ، عن رجل من أهل الجزيرة يكنى أبا محمّد قال : سأل الرضا ( عليه السلام ) رجل وأنا أسمع فقال له : جعلت فداك إنّ الله جلّ وعزّ يقول : ( وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ) (١) أخبرني عن هذه النظرة التي ذكرها الله عزّ وجلّ في كتابه لها حدّ يعرف إذا صار هذا المعسر إليه لا بدّ له من أن ينتظر ، وقد أخذ مال هذا الرجل وأنفقه على عياله ، وليس له غلّة ينتظر إدراكها ، ولا دين ينتظر محلّه ، ولا مال غائب ينتظر قدومه ؟ قال : نعم ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الإِمام فيقضي عنه ما عليه من الدّين من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله عزّ وجلّ ، فإن كان أنفقه في معصية الله عزّ وجلّ فلا شيء له

__________________

= أبواب المستحقين للزكاة .

(١) التوبة ٩ : ٦٠ .

(٢) قرب الإِسناد : ١٤٦ .

(٣) التهذيب ٦ : ١٨٤ / ٣٨١ .

٣ ـ الكافي ٥ : ٩٣ / ٥ .

(١) البقرة ٢ : ٢٨٠ .


على الإِمام ، قلت : فما لهذا الرجل الّذي ائتمنه وهو لا يعلم فيما أنفقه ؟ في طاعة الله أم في معصيته ؟ قال : يسعى له في ماله فيردّه عليه وهو صاغر .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .

[ ٢٣٧٩٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن ( أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ) (١) ، عن العبّاس ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الإِمام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء (٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العبّاس مثله (٣) .

[ ٢٣٧٩٨ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤيّ ، عن زياد بن محمّد بن سوقة ، عن عطاء ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : جعلت فداك إنّ عليّ ديناً إذا ذكرته فسد عليّ ما أنا فيه ، فقال : سبحان الله ! أما بلغك أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كان يقول في خطبته : من ترك ضياعاً فعليّ ضياعه ومن ترك ديناً فعليّ دينه ومن ترك مالاً فآكله (١) ، فكفالة رسول الله ( صلّى الله عليه

__________________

(٢) التهذيب ٦ : ١٨٥ / ٣٨٥ .

٤ ـ الكافي ٥ : ٩٤ / ٧ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب المهور .

(١) في نسخة : محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ( هامش المخطوط ) ، وفي المصدر : أحمد بن محمد بن عيسىٰ .

(٢) يأتي في بعض حواشي أبواب المهور توجيه هذا الحديث بوجوه متعددة « منه قده » .

(٣) التهذيب ٦ : ١٨٤ / ٣٧٩ .

٥ ـ التهذيب ٦ : ٢١١ / ٤٩٤ .

(١) في نسخة : فلأهله ( هامش المخطوط ) .


وآله ) ميتاً ككفالته حيّاً ، وكفالته حياً ككفالته ميّتاً ، فقال الرجل : نفّست عنّي جعلني الله فداك (٢) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الزكاة (٣) .

١٠ ـ باب استحباب الإِشهاد على الدين وكراهة تركه

[ ٢٣٧٩٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عمران بن أبي عاصم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أربعة لا تستجاب لهم دعوة : أحدهم رجل كان له مال فأدانه بغير بيّنة يقول الله عزّ وجلّ ألم آمرك بالشهادة .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله (١) .

وعن أحمد بن محمّد العاصمي ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن ابن بقاح ، عن أبي عبد الله المؤمن ، عن عمار بن أبي عاصم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) وذكر نحوه (٢) .

__________________

(٢) استدلّ به بعض المتأخرين علىٰ جواز الكفالة والضمان مع الجهل بمبلغ المال . وفيه أنّ الأخبار متواترة بأنّ الله علّم نبيّه ما كان وما يكون وكذلك الإِمام ، ولا أقل من الاحتمال فكيف يجزم بالجهل وينسب إليهم مع أنّها ليست كفالةً حقيقية ، بل يجب عليه قضاء الدين كما دلّت عليه الأحاديث « منه قده » .

(٣) تقدم في الحديثين ١ ، ٧ من الباب ١ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٦ من أبواب المستحقين للزكاة .

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب الضمان ، وفي الأحاديث ٤ ، ٦ ، ١٤ من الباب ٣ من أبواب ولاء ضمان الجريرة .

الباب ١٠ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٢٩٨ / ١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من أبواب الدعاء .

(١) التهذيب ٧ : ٢٣٢ / ١٠١٤ .

(٢) الكافي ٥ : ٢٩٨ / ٢ .


[ ٢٣٨٠٠ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن علي ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من ذهب حقّه على غير بيّنة لم يؤجر .

وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان مثله (١) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الدعاء (٢) ، وفي الصدقة (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .

١١ ـ باب أنّه لا يلزم الذي عليه الدين بيع ما لا بدّ له منه من مسكن وخادم  ،  ويلزمه  بيع  ما يزيد  عن كفايته  من ذلك ، وحكم الضيعة

[ ٢٣٨٠١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (١) ، عن النضر بن سويد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله

__________________

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٩٨ / ٣ .

(١) الكافي ٥ : ٢٩٨ / ذيل الحديث ٣ .

(٢) تقدم في الأحاديث ٢ ، ٤ ، ٧ من الباب ٥٠ من أبواب الدعاء .

(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب مقدمات التجارة ، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٥ من أبواب آداب التجارة .

(٤) يأتي في عنوان الباب ٥٦ من أبواب الشهادات .

الباب ١١ فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٩٦ / ٣ .

(١) ليس في المصدر .


( عليه السلام ) قال : لا تباع الدار ولا الجارية في الدين ، وذلك أنّه لا بدّ للرجل من ظلّ يسكنه وخادم يخدمه .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إبراهيم بن الهيثم (٣) ، عن النضر بن سويد ، عن رجل ، عن الحلبي مثله ، إلّا أنّه قال : للرجل المسلم (٤) .

[ ٢٣٨٠٢ ] ٢ ـ وعن علي بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بريد العجلي قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ عليّ ديناً ـ وأظنّه قال : لأيتام ـ وأخاف إن بعت ضيعتي بقيت وما لي شيء ، فقال : لا تبع ضيعتك ولكن أعطه بعضاً وأمسك بعضاً .

ورواه الصدوق بإسناده عن بريد العجلي ، إلّا أنّه ترك قوله : وأظنّه قال (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله مثله (٢) .

[ ٢٣٨٠٣ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم ابن عبد الحميد ، عن ابن زياد (١) قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) :

__________________

(٢) التهذيب ٦ : ١٨٦ / ٣٨٧ ، والاستبصار ٣ : ٦ / ١٢ .

(٣) ليس في العلل .

(٤) علل الشرائع : ٥٢٩ / ١ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٩٦ / ٤ .

(١) الفقيه ٣ : ١١٣ / ٤٧٩ .

(٢) التهذيب ٦ : ١٨٦ / ٣٨٨ .

٣ ـ الكافي ٥ : ٩٧ / ٨ .

(١) في الاستبصار : عثمان بن زياد ( هامش المخطوط ) ، وفي التهذيبين : زرارة .


إنّ لي على رجل ديناً وقد أراد أن يبيع داره فيقضيني (٢) ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : اُعيذك بالله أن تخرجه من ظلّ رأسه (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٤) .

[ ٢٣٨٠٤ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن إبراهيم بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : رجل لي عليه دراهم وكانت داره رهناً فأردت أن أبيعها ، قال : اُعيذك بالله أن تخرجه من ظلّ رأسه .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ بن فضال ، عن إبراهيم بن عثمان بن زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (١) .

[ ٢٣٨٠٥ ] ٥ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم أنّ محمّد بن أبي عمير رضي الله عنه كان رجلاً بزّازاً ، فذهب ماله وافتقر ، وكان له على رجل عشرة آلاف درهم ، فباع داراً له كان يسكنها بعشرة آلاف درهم ، وحمل المال إلى بابه ، فخرج إليه محمّد بن أبي عمير ، فقال : ما هذا ؟ فقال : هذا مالك الّذي لك عليّ ، قال : ورثته ؟ قال : لا ، قال : وهب لك ؟ قال : لا ، فقال : هو من ثمن ضيعة بعتها ؟ فقال : لا ، فقال : ما هو ؟ فقال : بعت داري الّتي أسكنها لأَقضي ديني .

__________________

(٢) في التهذيب : فيعطيني ( هامش المخطوط ) .

(٣) في بعض النسخ : ثلاثاً « منه قده » .

(٤) التهذيب ٦ : ١٨٧ / ٣٩٠ ، والاستبصار ٣ : ٦ / ١٣ .

٤ ـ الكافي ٥ : ٢٣٧ / ٢١ .

(١) التهذيب ٧ : ١٧٠ / ٧٥٤ .

٥ ـ الفقيه ٣ : ١١٧ / ٥٠١ .


فقال محمّد بن أبي عمير : حدّثني ذريح المحاربي (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يخرج الرجل من مسقط رأسه بالدين ، إرفعها فلا حاجة لي فيها (٢) ، وإنّي لمحتاج في وقتي هذا إلى درهم (٣) ، وما يدخل ملكي منها درهم (٤) .

ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه نحوه (٥) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن إبراهيم بن هاشم نحوه (٦) .

[ ٢٣٨٠٦ ] ٦ ـ قال الصدوق : وكان شيخنا محمّد بن الحسن رضي الله عنه يروي : أنّها إن كانت الدار واسعة يكتفي صاحبها ببعضها فعليه أن يسكن منها ما يحتاج ويقضي ببقيّتها دينه ، وكذلك إن كفته دار بدون ثمنها باعها واشترى بثمنها داراً ليسكنها ويقضي بباقي بالثمن دينه .

[ ٢٣٨٠٧ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) وسُئل عن رجل عليه دين وله نصيب في دار وهي تغل غلّة (١) فربما بلغت غلّتها قوته ، وربما لم تبلغ حتّى يستدين ، فإن هو باع الدار وقضى دينه بقي لا دار له ؟ فقال : إن كان في داره ما يقضي به دينه

__________________

(١) فيه العمل بالحديث وتوثيق ذريح « منه قده » .

(٢) في التهذيب زيادة : والله ( هامش المخطوط ) .

(٣ ، ٤) في التهذيب زيادة : واحد ( هامش المخطوط ) .

(٥) علل الشرائع : ٥٢٩ / ١ .

(٦) التهذيب ٦ : ١٩٨ / ٤٤١ .

٦ ـ الفقيه ٣ : ١١٨ / ٥٠٢ .

٧ ـ التهذيب ٦ : ١٩٨ / ٤٤٠ ، والاستبصار ٣ : ٧ / ١٦ .

(١) في نسخة : دار غلّة ( هامش المخطوط ) .


ويفضل منها ما يكفيه وعياله فليبع الدار ، وإلّا فلا .

[ ٢٣٨٠٨ ] ٨ ـ وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ذريح المحاربيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : لا يخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدين .

[ ٢٣٨٠٩ ] ٩ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبيه ، عن سلمة بن كهيل قال : سمعت عليّاً ( عليه السلام ) يقول لشريح : اُنظر إلى أهل المعل (١) والمطل ودفع حقوق الناس من أهل المقدرة واليسار ممّن يدلي بأموال المسلمين إلى الحكّام ، فخذ للناس بحقوقهم منهم ، وبع فيه العقار والديار فإنّي سمعت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يقول : مطل المسلم الموسر ظلم للمسلمين ، ومن لم يكن له عقار ولا دار ولا مال فلا سبيل عليه . . . الحديث .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم (٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (٣) .

أقول : هذا مخصوص بالغني إذا مطل وأخفى ماله ، ويحتمل الحمل على ما يزيد عن قدر الحاجة .

__________________

٨ ـ الاستبصار ٣ : ٦ / ١٤ .

٩ ـ التهذيب ٦ : ٢٢٥ / ٥٤١ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب آداب القاضي ، وصدره في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الغصب .

(١) المعل : الإِفساد ( القاموس المحيط ـ معل ـ ٤ : ٥٢٢ ) ، وفي المصدر : المعك .

(٢) الكافي ٧ : ٤١٢ / ١ .

(٣) الفقيه ٣ : ٨ / ٢٨ .


١٢ ـ باب أنّ من مات حلّ دَينه

[ ٢٣٨١٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن بعض أصحابه ، عن خلف بن حماد ، عن إسماعيل بن أبي قرة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا مات الرجل حلّ ماله وما عليه من الدين .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .

[ ٢٣٨١١ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد قال : سألته عن رجل أقرض رجلاً دراهم إلى أجل مسمّى ، ثمّ مات المستقرض أيحل مال القارض عند موت المستقرض منه أو للورثة من الأَجل مثل ما للمستقرض في حياته ؟ فقال : إذا مات فقد حلّ مال القارض .

[ ٢٣٨١٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّه قال : إذا كان على الرجل دَين إلى أجل ومات الرجل حلّ الدين .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) مثله (١) .

__________________

الباب ١٢ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٩٩ / ١ .

(١) التهذيب ٦ : ١٩٠ / ٤٠٧ .

٢ ـ التهذيب ٦ : ١٩٠ / ٤٠٩ .

٣ ـ التهذيب ٦ : ١٩٠ / ٤٠٨ .

(١) الفقيه ٣ : ١١٦ / ٤٩٥ .


[ ٢٣٨١٣ ] ٤ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : إذا مات الميت حلّ ما له وما عليه .

١٣ ـ باب أنّ ثمن كفن الميّت مقدّم على دينه

[ ٢٣٨١٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي ابن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مات وعليه دين بقدر كفنه ؟ قال : يكفّن بما ترك إلّا أن يتّجر عليه إنسان فيكفنه ويقضي بما ترك دينه .

[ ٢٣٨١٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إنّ أوّل ما يبدأ به من المال : الكفن ثمّ الدين ثمّ الوصيّة ثمّ الميراث .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التكفين (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الوصايا (٢) .

__________________

٤ ـ الفقيه ٣ : ١١٦ / ٤٩٦ .

الباب ١٣ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٦ : ١٨٧ / ٣٩١ ، وأورد مثله في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من أبواب الوصايا .

٢ ـ التهذيب ٦ : ١٨٨ / ٣٩٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب الوصايا .

(١) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب التكفين .

(٢) يأتي في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٢٧ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب الوصايا .


١٤ ـ باب براءة ذمّة الميّت من الدين إذا ضمنه ضامن للغُرماء ورضوا به

[ ٢٣٨١٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يموت وعليه دَين فيضمنه ضامن للغرماء ، فقال : إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمَّة الميّت .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١) .

وكذلك رواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٢) .

[ ٢٣٨١٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يكون عليه دين فحضره الموت ، فقال وليّه : عليّ دينك ، قال : يبرئه ذلك وإن لم يوفّه وليّه من بعده .

وقال : أرجو أن لا يأثم وإنّما إثمه على الّذي يحبسه .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .

__________________

الباب ١٤ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٩٩ / ٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الضمان ، وفي الحديث ١ من الباب ٩١ من أبواب الوصايا .

(١) التهذيب ٦ : ١٨٧ / ٣٩٢ و ٩ : ١٦٧ / ٦٨٠ .

(٢) الفقيه ٤ : ١٦٧ / ٥٨٢ .

٢ ـ التهذيب ٦ : ١٨٨ / ٣٩٧ .

(١) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣١ من هذه الأبواب ، وفي البابين ٢ ، ٣ من أبواب الضمان .

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب .


١٥ ـ باب عدم جواز بيع الدين بالدين وحكم ما لو بيع بأقلّ منه

[ ٢٣٨١٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن طلحة بن زيد (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا يباع الدين بالدين .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٢) .

[ ٢٣٨١٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي حمزة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل كان له على رجل دين فجاءه رجل فاشتراه منه بعرض ، ثمّ انطلق إلى الذي عليه الدين ، فقال له : أعطني ما لفلان عليك فإنّي قد اشتريته منه ، كيف يكون القضاء في ذلك ؟ فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : يردّ الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشترى (١) به من الرجل الذي له الدين .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله (٢) .

__________________

الباب ١٥ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٠٠ / ١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب السلف .

(١) في المصدر : طلحة بن يزيد .

(٢) التهذيب ٦ : ١٨٩ / ٤٠٠ .

٢ ـ الكافي ٥ : ١٠٠ / ٢ .

(١) في نسخة : اشتراه ( هامش المخطوط ) .

(٢) التهذيب ٦ : ١٨٩ / ٤٠١ .


[ ٢٣٨٢٠ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى وغيره ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن الفضيل قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : رجل اشترى ديناً على رجل ثمّ ذهب إلى صاحب الدين ، فقال له : إدفع (١) ما لفلان عليك فقد اشتريته منه ، قال : يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين ، وبرىء الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد (٢) .

١٦ ـ باب أنّه يُكره لمن يتقاضى الدين المبالغة في الاستقضاء ، ويستحب له إطالة الجلوس ولزوم السكوت

[ ٢٣٨٢١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن حمّاد بن عثمان قال : دخل رجل على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فشكى إليه رجلاً من أصحابه فلم يلبث أن جاء المشكو ، فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما لفلان يشكوك ؟ فقال : يشكوني أنّي استقضيت منه حقي ، قال : فجلس أبو عبد الله ( عليه السلام ) مغضباً ثمّ قال : كأَنّك إذا استقضيت حقّك لم تسئ ، أرأيتك ما حكى الله عزّ وجلّ (١) ( وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ) (٢) أترى أنّهم (٣) خافوا الله أن يجور

__________________

٣ ـ الكافي ٥ : ١٠٠ / ٣ .

(١) في التهذيب زيادة : إليّ ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي .

(٢) التهذيب ٦ : ١٩١ / ٤١٠ .

الباب ١٦ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٠٠ / ١ .

(١) في التهذيب زيادة : فقال ( هامش المخطوط ) . وفي الكافي زيادة : في كتابه .

(٢) الرعد ١٣ : ٢١ .

(٣) في التهذيب : انّما ( هامش المخطوط ) .


عليهم ؟ لا والله ما خافوا إلّا الاستقضاء فسماه الله عزّ وجلّ سوء الحساب ، فمن استقضى فقد أساء .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن محمّد بن يحيى الصيرفي ، عن حماد بن عثمان نحوه (٤) .

[ ٢٣٨٢٢ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال له رجل : إنّ لي على بعض الحسنيّين مالاً ، وقد أعياني أخذه وقد جرى بيني وبينه كلام ، ولا آمن أن يجري بيني وبينه في ذلك ما أغتمّ له ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ليس هذا طريق التقاضي ، ولكن إذا أتيته أطل الجلوس والزم السكوت .

قال الرجل : فما فعلت ذلك إلّا يسيراً حتّى أخذت مالي .

[ ٢٣٨٢٣ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( معاني الأَخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال لرجل : يا فلان ما لك ولأَخيك ؟ قال : جعلت فداك كان لي عليه شيء فاستقضيت عليه (١) حقّي ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ : ( يَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ) (٢) أتراهم خافوا أن يحيف عليهم أو يظلمهم ؟ ولكنّهم خافوا الاستقصاء والمداقة .

العياشي في ( تفسيره ) عن حماد بن عثمان نحوه (٤) .

__________________

(٤) التهذيب ٦ : ١٩٤ / ٤٢٥ .

٢ ـ الكافي ٥ : ١٠١ / ٢ .

٣ ـ معاني الأخبار : ٢٤٦ / ١ .

(١) في المصدر : فاستقصيت في .

(٢) الرعد ١٣ : ٢١ .

(٤) تفسير العياشي ٢ : ٢١٠ / ٤٠ .


[ ٢٣٨٢٤ ] ٤ ـ وعن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله : ( وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ) (١) قال : الاستقصاء والمداقّة .

وقال : تحسب عليهم السيئات ولا تحسب لهم الحسنات ؟ !

١٧ ـ باب وجوب إرضاء الغريم المطالب بالإِعطاء أو الملاطفة مع التعذّر

[ ٢٣٨٢٥ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال النّبي ( صلّى الله عليه وآله ) : ليس من غريم ينطلق من عند غريمه راضياً إلّا صلت عليه دواب الأَرض ونون (١) البحر ، وليس من غريم ينطلق صاحبه غضبان وهو مليء إلّا كتب الله عزّ وجلّ بكلّ يوم يحبسه وليلة ظلماً .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حديث الحقوق (٢) ، وغيره (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .

__________________

٤ ـ تفسير العياشي ٢ : ٢١٠ / ٣٩ .

(١) الرعد ١٣ : ٢١ .

الباب ١٧ فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ١١٣ / ٤٨٠ .

(١) النون : الحوت . ( الصحاح ـ نون ـ ٦ : ٢٢١٠ ) .

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب جهاد النفس .

(٣) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في البابين ٧ ، ٨ من هذه الأبواب .

(٤) يأتي في الحديثين ١ ، ١٣ من الباب ١٩ من هذه الأبواب .


١٨ ـ باب جواز النزول على الغريم والأكل من طعامه ثلاثة أيام وكراهته بعدها

[ ٢٣٨٢٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يأكل من عند غريمه أو يشرب من شرابه أو تهدى له الهدية ، قال : لا بأس به .

[ ٢٣٨٢٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه كره للرجل أن ينزل على غريمه ، قال : لا يأكل من طعامه ولا يشرب من شرابه ، ولا يعتلف من علفه .

[ ٢٣٨٢٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل ينزل على الرجل وله عليه دين ، أيأكل من طعامه ؟ قال : نعم يأكل من طعامه ثلاثة أيّام ثمّ لا يأكل بعد ذلك شيئاً .

محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر الحديث (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله (٢) .

__________________

الباب ١٨ فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٤ / ٤٦٤ ، وأورد مثله في الحديث ١٧ من الباب ١٩ من هذه الأبواب .

٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٤ / ٤٦٥ .

٣ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٤ / ٤٦٣ .

(١) الكافي ٥ : ١٠٢ / ٢ .

(٢) الفقيه ٣ : ١١٥ / ٤٩١ .


ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٣) .

[ ٢٣٨٢٩ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه كره أن ينزل الرجل على الرجل وله عليه دين وإن كان قد صرَّها له إلّا ثلاثة أيام .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، إلّا أنّه قال : وإن كان وزنها له (٢) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٣) .

١٩ ـ باب جواز قبول الهديّة والصلة ممّن عليه الدين ، وكذا كل  منفعة  يجرها  القرض  من  غير  شرط   ،   واستحباب احتسابها له ممّا عليه

[ ٢٣٨٣٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله

__________________

(٣) التهذيب ٦ : ١٨٨ / ٣٩٤ .

٤ ـ الكافي ٥ : ١٠٢ / ١ .

(٢) التهذيب ٦ : ١٨٨ / ٣٩٣ .

(٣) يأتي ما يدل علىٰ بعض المقصود في الحديث ١٧ من الباب ١٩ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٢١ من أبواب المزارعة .

الباب ١٩ فيه ١٩ حديثاً

١ ـ الكافي ٥ : ١٠٣ / ١ .


( عليه السلام ) قال : إنّ رجلاً أتىٰ عليّاً ( عليه السلام ) فقال : إنّ لي على رجل ديناً فأهدى إلي هديّة ، قال : احسبه من دينك عليه .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى (١) .

أقول : هذا محمول على الاستحباب أو حصول الشرط لما مضى (٢) ، ويأتي (٣) .

[ ٢٣٨٣١ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن هذيل بن حيان ـ أخي جعفر بن حيان الصيرفي ـ قال : قلت : لأَبي جعفر ( عليه السلام ) (١) إنّي دفعت إلى أخي جعفر مالاً (٢) فهو يعطيني ما أنفقه وأحجّ منه وأتصدّق ، وقد سألت من قبلنا فذكروا أنّ ذلك فاسد لا يحلّ ، وأنا أحبّ أن أنتهي إلى قولك (٣) ، فقال لي : أكان يصلك قبل أن تدفع إليه مالك ؟ قلت : نعم ، قال : خذ منه ما يعطيك فكل منه واشرب وحجّ وتصدق ، فإذا قدمت العراق فقل : جعفر بن محمّد أفتاني بهذا .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (٤) ، وكذلك رواه الشيخ (٥) .

__________________

(١) التهذيب ٦ : ١٩٠ / ٤٠٤ ، والاستبصار ٣ : ٩ / ٢٣ .

(٢) مضىٰ في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي في الأحاديث ٢ ، ٣ ، ١٣ من هذا الباب .

٢ ـ الكافي ٥ : ١٠٣ / ٢ .

(١) في التهذيبين : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) . وكذلك الكافي .

(٢) في التهذيبين زيادة : كان لي ( هامش المخطوط ) .

(٣) في التهذيبين زيادة : فما تقول ؟ ( هامش المخطوط ) .

(٤) الفقيه ٣ : ١١٥ / ٤٩٠ .

(٥) التهذيب ٦ : ٢٠٢ / ٤٥٤ ، والاستبصار ٣ : ١٠ / ٢٥ .


[ ٢٣٨٣٢ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضاً فيعطيه الشيء من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه ؟ قال : لا بأس بذلك (١) ما لم يكن شرطاً .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار نحوه (٣) .

[ ٢٣٨٣٣ ] ٤ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يستقرض من الرجل قرضاً ويعطيه الرهن إمّا خادماً وإمّا آنية وإمّا ثياباً ، فيحتاج إلى شيء من منفعته (١) ، فيستأذن فيه فيأذن له ؟ قال : إذا طابت نفسه فلا بأس ، قلت : إن من عندنا يروون أنّ كلّ قرض يجرّ منفعة فهو فاسد ، فقال : أوليس خير القرض ما جرّ منفعة .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم (٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم نحوه (٣) .

__________________

٣ ـ الكافي ٥ : ١٠٣ / ٣ .

(١) في نسخة : به ( هامش المخطوط ) .

(٢) التهذيب ٦ : ١٩١ / ٤١٤ ، والاستبصار ٣ : ٩ / ٢٤ .

(٣) الفقيه ٣ : ١٨١ / ٨١٧ .

٤ ـ الكافي ٥ : ٢٥٥ / ١ .

(١) في الفقيه : أمتعته ( هامش المخطوط ) .

(٢) التهذيب ٦ : ٢٠١ / ٤٥٢ .

(٣) الفقيه ٣ : ١٨١ / ٨١٩ .


[ ٢٣٨٣٤ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن محمّد بن عبدة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القرض يجرّ المنفعة ؟ فقال : خير القرض الّذي يجرّ المنفعة .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله ، إلّا أنّه قال : عن محمّد بن عبدة (١) .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً (٢) .

[ ٢٣٨٣٥ ] ٦ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بشر بن مسلمة وغير واحد ، عمّن أخبرهم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : خير القرض ما جر منفعة .

[ ٢٣٨٣٦ ] ٧ ـ وعن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يجيئني فأشتري له المتاع من الناس وأضمن عنه ، ثمّ يجيئني بالدراهم فآخذها وأحبسها عن صاحبها وآخذ الدراهم الجياد وأعطي دونها ؟ فقال : إذا كان يضمن فربما اشتدّ عليه فعجل قبل أن يأخذ ، ويحبس من بعد ما يأخذ فلا بأس .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله (١) .

__________________

٥ ـ الكافي ٥ : ٢٥٥ / ٢ .

(١) التهذيب ٦ : ٢٠٢ / ٤٥٣ ، والاستبصار ٣ : ٩ / ٢٢ .

(٢) المقنعة : ٩٥ .

٦ ـ الكافي ٥ : ٢٥٥ / ٣ .

٧ ـ الكافي ٥ : ٢٥٥ / ٤ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١٢ من أبواب الصرف .

(١) التهذيب ٦ : ٢٠٣ / ٤٦٠ .


[ ٢٣٨٣٧ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أيّوب بن نوح ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن بشير بن مسلمة (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : خير القرض ما جرّ المنفعة .

[ ٢٣٨٣٨ ] ٩ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وعلي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين ديناراً ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين ديناراً ، قال : لا يصلح إذا كان قرضاً يجرّ شيئاً فلا يصلح .

قال : وسألته عن رجل يأتي حريفه وخليطه فيستقرض منه الدنانير فيقرضه ولولا أن يخالطه ويحارفه ويصيب عليه لم يقرضه ، فقال : إن كان معروفاً بينهما فلا بأس ، وإن كان إنّما يقرضه من أجل أنّه يصيب عليه فلا يصلح .

أقول : حمله الشيخ تارة على الكراهة واُخرى على الشرط .

[ ٢٣٨٣٩ ] ١٠ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يأتيه النبط بأحمالهم فيبيعها لهم بالأَجر ، فيقولون له : أقرضنا دنانير فإنّا نجد من يبيع لنا غيرك ، ولكنَّا نخصّك بأحمالنا من أجل أنّك تقرضنا ، فقال : لا بأس به إنّما يأخذ

__________________

٨ ـ التهذيب ٦ : ١٩٧ / ٤٣٥ ، والاستبصار ٣ : ٩ / ٢١ .

(١) في نسخة : بشر بن مسلمة ( هامش المخطوط ) ، وفي التهذيب : بشير بن سلمة ، وفي الاستبصار : بشير بن مسلم .

٩ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٤ / ٤٦٢ ، والاستبصار ٣ : ١٠ / ٢٧ .

١٠ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٣ / ٤٦١ .


دنانير مثل دنانيره ، وليس بثوب إن لبسه كسر ثمنه ، ولا دابّة إن ركبها كسرها ، وإنّما هو معروف يصنعه إليهم .

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان مثله (١) .

[ ٢٣٨٤٠ ] ١١ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من أقرض رجلاً ورقاً فلا يشترط إلّا مثلها ، فإن جوزي أجود منها فليقبل ، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقه .

[ ٢٣٨٤١ ] ١٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : أصلحك الله إنّا نخالط نفراً من أهل السواد فنقرضهم القرض ويصرفون إلينا غلّاتهم فنبيعها لهم بأجر ولنا في ذلك منفعة ، قال : فقال : لا بأس ، ولا أعلمه إلّا قال : ولولا ما يصرفون إلينا من غلّاتهم لم نقرضهم ، قال : لا بأس .

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (١) .

[ ٢٣٨٤٢ ] ١٣ ـ وبإسناده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأَبي إبراهيم ( عليه السلام ) : الرجل يكون له على (١) الرجل المال قرضاً فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منه منفعة فينيله الرجل الشيء بعد الشيء كراهية أن يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة ، أيحلّ ذلك له ؟ قال :

__________________

(١) التهذيب ٧ : ١٥٧ / ٦٩٥ .

١١ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٣ / ٤٥٧ .

١٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٤ / ٤٦٦ .

(١) الفقيه ٣ : ١٨٠ / ٨١٤ .

١٣ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٥ / ٤٦٧ .

(١) كذا في الأصل وفوقه : ( عند ) .


لا بأس إذا لم يكن بشرط .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار إلّا أنّه قال : لا بأس إذا لم يكونا شرطاه (٢) .

[ ٢٣٨٤٣ ] ١٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى الأَخير ( عليه السلام ) رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه ، فيقول له : أنصرف إليك إلى عشرة أيّام وأقضي حاجتك ، فإن لم أنصرف فلك عليّ ألف درهم حالة من غير شرط ، وأشهد بذلك عليه ثمّ دعاهم إلى الشهادة ، فوقّع ( عليه السلام ) لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلّا بالحقّ ، ولا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلّا الحق إن شاء الله .

[ ٢٣٨٤٤ ] ١٥ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان وعلي بن رباط ، عن إسحاق بن عمار ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلي أو المتاع من متاع البيت فيقول صاحب الرهن للمرتهن : أنت في حلّ من لبس هذا الثوب ، فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم ؟ قال : هو له حلال إذا أحلّه وما اُحبّ له أن يفعل .

ورواه الكليني ، والصدوق كما يأتي في الرهن (١) .

__________________

(١) الاستبصار ٣ : ١٠ / ٢٨ .

(٢) الفقيه ٣ : ١٨١ / ٨١٧ .

١٤ ـ التهذيب ٦ : ١٩٢ / ٤١٥ ، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب الضمان .

١٥ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٥ / ٤٦٨ .

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٨ ، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب الرهن .


[ ٢٣٨٤٥ ] ١٦ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن محمّد بن عيسى ، عن علي بن محمد ـ وقد سمعته من علي ـ قال : كتبت إليه : القرض يجر منفعة هل يجوز أم لا ؟ فكتب : يجوز ذلك . . . الحديث .

[ ٢٣٨٤٦ ] ١٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج ، عن رجل قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : أصلحك الله ـ إلى أن قال : ـ وسُئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم والمال ، فيدعوه إلى طعامه أو يهدي له الهديّة ؟ قال : لا بأس .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (١) .

[ ٢٣٨٤٧ ] ١٨ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : وسألته عن رجل أعطى رجلاً مائة درهم على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقلّ أو أكثر ؟ قال : هذا الربا المحض .

[ ٢٣٨٤٨ ] ١٩ ـ وبالإِسناد قال : سألته عن الرجل يقول للآخر : علّمني عملك وأُعطيك ستّة دراهم وشاركني ، قال : إذا رضي فلا بأس .

ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) (١) وكذا الّذي قبله .

__________________

١٦ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٥ / ٤٦٩ ، وأورد ذيله في الحديث ١١ من الباب ١١ من أبواب السلف .

١٧ ـ الفقيه ٣ : ١٨١ / ٨٢٠ ، وأورد مثله عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب .

(١) التهذيب ٦ : ٢٠٤ / ٤٦٤ ، والاستبصار ٣ : ١٠ / ٢٦ .

١٨ ـ قرب الإِسناد : ١١٤ ، ومسائل علي بن جعفر : ١٢٥ / ٩٠ ، وأورده عن المسائل في الحديث ٧ من أبواب الربا .

١٩ ـ قرب الإِسناد : ١١٤ .

(١) مسائل علي بن جعفر [ المستدركات ] : ٢٩٧ / ٧٥٤ .


أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .

٢٠ ـ باب  جواز قضاء الدين  بأكثر منه  وأجود مع التراضي من غير شرط سابق ، وحكم من دفع عمّا في ذمّته من الدين طعاماً أو نحوه ثم يتغير السعر

[ ٢٣٨٤٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أقرضت الدراهم ثم جاءك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في السلف (١) ، وفي الصرف (٢) ، وفي الصدقة (٣) ، وغير ذلك (٤) ، وعلى الحكم الثاني في أحكام العقود (٥) .

__________________

(٢) تقدم في الباب ١٨ من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث ٤ ، ٥ ، ٦ من الباب ٩ من أبواب أحكام العقود ، وفي الباب ١٨ من أبواب الربا ، وفي الباب ١٢ من أبواب الصرف ، وفي الباب ٩ من أبواب السلف ، وما ظاهره المنافاة في الحديث ١١ من الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به .

(٣) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الأبواب .

الباب ٢٠ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٦ : ٢٠١ / ٤٤٩ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب الصرف .

(١) تقدم في الباب ٩ من أبواب السلف .

(٢) تقدم في الباب ١٢ من أبواب الصرف .

(٣) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب الصدقة .

(٤) تقدم في الباب ١٨ من أبواب الربا .

(٥) تقدم في الباب ٢٦ من أبواب أحكام العقود .


٢١ ـ باب جواز اقتراض الخبز والجوز عدداً

[ ٢٣٨٥٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الصباح بن سيابة قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) إنّ عبد الله بن أبي يعفور أمرني أن أسألك ، قال : إنّا نستقرض الخبز من الجيران فنردّ أصغر منه أو أكبر ؟ فقال ( عليه السلام ) : نحن نستقرض الجوز الستين والسبعين عدداً فيكون فيه الكبيرة والصغيرة ، فلا بأس .

[ ٢٣٨٥١ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : استقرض الرغيف من الجيران ونأخذ كبيراً ونعطي صغيراً ونأخذ صغيراً ونعطي كبيراً ، قال : لا بأس .

[ ٢٣٨٥٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : لا بأس باستقراض الخبز .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .

__________________

الباب ٢١ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ١١٦ / ٤٩٣ .

٢ ـ التهذيب ٧ : ١٦٢ / ٧١٩ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب آداب التجارة .

٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٨ / ١٠٤١ ، وأورده بتمامه في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب السلف .

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب آداب التجارة .


٢٢ ـ باب أنّ من كان عليه دَين لغائب وجب عليه نيّة القضاء والاجتهاد في طلبه

[ ٢٣٨٥٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يكون عليه الدين لا يقدر على صاحبه ولا على وليّ له ولا يدري بأيّ أرض هو ؟ قال : لا جناح عليه بعد أن يعلم الله منه أنّ نيّته الأَداء .

[ ٢٣٨٥٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كان له على رجل حق ففقد ولا يدري أحيّ هو أم ميّت ؟ ولا يعرف له وارث ولا نسب ولا بلد ؟ قال : اطلبه قال : إنّ ذلك قد طال فأصّدّق به ؟ قال : اطلبه .

[ ٢٣٨٥٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن هشام بن سالم قال : سأل حفص الأَعور أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا عنده جالس ، قال : إنّه كان لأَبي أجير كان يقوم في رحاه وله عندنا دراهم وليس له وارث ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : تدفع إلى المساكين ، ثمّ قال : رأيك فيها ، ثمّ أعاد عليه المسألة ، فقال له مثل ذلك ، فأعاد عليه المسألة ثالثة فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : تطلب وارثاً فإن وجدت وارثاً وإلّا فهو كسبيل مالك ، ثم قال : ما عسى أن يصنع بها ، ثم

__________________

الباب ٢٢ فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٦ : ١٨٨ / ٣٩٥ .

٢ ـ التهذيب ٦ : ١٨٨ / ٣٩٦ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب ميراث الخنثىٰ .

٣ ـ التهذيب ٧ : ١٧٧ / ٧٨١ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٤ من أبواب ارث ولاء ضمان الجريرة ، ونحوه في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب ميراث الخنثىٰ .


قال : توصي بها فإن جاء طالبها وإلّا فهي كسبيل مالك .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

٢٣ ـ باب استحباب تحليل الميّت والحي من الدين

[ ٢٣٨٥٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ لعبد الرحمن بن سيابة ديناً على رجل قد مات وكلّمناه على أن يحلّله فأبى ، قال : ويحه أما يعلم أنّ له بكلّ درهم عشرة دراهم إذا حلّله ، فإن لم يحلّله فإنّما له درهم بدل درهم .

ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الحسن بن خنيس قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) وذكر نحوه (١) .

ورواه أيضاً مرسلاً (٢) .

ورواه في ( ثواب الأَعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد مثله (٣) .

[ ٢٣٨٥٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن

__________________

(١) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الباب ٦ من أبواب ميراث الخنثىٰ .

الباب ٢٣ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٦ : ١٩٥ / ٤٢٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب فعل المعروف .

(١) الفقيه ٣ : ١١٦ / ٤٩٨ .

(٢) الفقيه ٢ : ٣٢ / ١٣١ .

(٣) ثواب الأعمال : ١٧٤ / ١ .

٢ ـ التهذيب ٦ : ١٨٩ / ٤٠٢ .


هيثم الصيرفي ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل كان له على رجل دين وعليه دين ، فمات الّذي له عليه فسُئل أن يحلّله منه ، أيّهما أفضل يحلّله منه أو لا يحلّله ؟ قال : دعه ذا بذا .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، والأَخير محمول على عدم الوجوب أو على إمكان أخذ ماله وقضاء دينه به .

٢٤ ـ باب وجوب قضاء دَين القتيل من ديته إن لم يخلف هو شيئاً

[ ٢٣٨٥٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن يحيى الأَزرق ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل قتل وعليه دَين ولم يترك مالاً ، فأخذ أهله الدية من قاتله عليهم أن يقضوا دينه ؟ قال : نعم ، قلت : وهو لم يترك شيئاً ، قال : إنَّما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه .

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى الأَزرق ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) مثله (١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن يحيى الأَزرق نحوه (٢) .

__________________

(١) تقدم في الباب ١٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب فعل المعروف .

الباب ٢٤ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٢٥ / ٦ ، وأورده عن التهذيب والفقيه في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب الوصايا .

(١) الفقيه ٤ : ١٦٧ / ٥٨٤ .

(٢) التهذيب ٦ : ٣١٢ / ٨٦٢ .


وبإسناده عن أبي علي الأَشعري مثله (٣) .

وبإسناده عن الصفّار ، عن معاوية بن حكيم نحوه (٤) .

وعنه ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الحميد ابن سعيد قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) وذكر نحوه (٥) .

وبإسناده عن صفوان بن يحيى مثله (٦) .

[ ٢٣٨٥٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمّد ابن أسلم الجبلي ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يُقتل وعليه دين وليس له مال ، فهل لأَوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين ؟ فقال : إنّ أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل ، فإن وهبوا أولياؤه دية القاتل فجائز ، وإن أرادوا القود فليس لهم ذلك حتّى يضمنوا الدين للغرماء وإلّا فلا .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الوصايا (١) ، والمواريث (٢) ، وغير ذلك (٣) .

__________________

(٣) التهذيب ٩ : ١٦٧ / ٦٨١ .

(٤) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .

(٥) التهذيب ٦ : ١٩٢ / ٤١٦ .

(٦) التهذيب ٩ : ٢٤٥ / ٩٥٢ .

٢ ـ التهذيب ٦ : ٣١٢ / ٨٦١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٩ من أبواب قصاص النفس .

(١) يأتي في البابين ١٤ ، ٣١ من أبواب الوصايا .

(٢) يأتي في الباب ١٤ من أبواب موانع الإِرث .

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٥٩ من أبواب القصاص في النفس ، وفي الباب ٢٣ من أبواب ديات النفس .


٢٥ ـ باب وجوب إنظار المعسر وعدم جواز معاسرته

[ ٢٣٨٦٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب بإسناده الآتي (١) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في وصية طويلة كتبها إلى أصحابه ـ قال : وإيّاكم وإعسار أحد من إخوانكم المسلمين أن تعسروه بشيء يكون لكم قبله وهو معسر ، فإنّ أبانا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كان يقول : ليس لمسلم أن يعسر مسلماً ، ومن أنظر معسراً أظلّه الله يوم القيامة بظلّه يوم لا ظلّ إلّا ظلّه .

[ ٢٣٨٦١ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن عليّ بن معبد (١) ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله ابن سنان قال : قال النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ألف درهم أقرضها مرّتين أحبّ إليّ من أن أتصدّق بها مرّة ، وكما لا يحلّ لغريمك أن يمطلك وهو موسر فكذلك لا يحلّ لك أن تعسره إذا علمت أنّه معسر .

محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأَعمال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن علي بن معبد مثله (٢) .

[ ٢٣٨٦٢ ] ٣ ـ وعن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر ، عن يعقوب

__________________

الباب ٢٥ فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٨ : ٩ / ١ .

(١) يأتي في الفائدة الثالثة من الخاتمة .

٢ ـ التهذيب ٦ : ١٩٢ / ٤١٨ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٨ من هذه الأبواب .

(١) في المصدر : علي بن سعيد .

(٢) ثواب الأعمال : ١٦٧ / ٥ .

٣ ـ ثواب الأعمال : ١٧٤ / ١ .


ابن يزيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن حنان بن سدير (١) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يبعث يوم القيامة قوم تحت ظلّ العرش وجوههم من نور ورياشهم من نور جلوس على كراسي من نور ـ إلى أن قال : ـ فينادي مناد هؤلاء قوم كانوا ييسّرون على المؤمنين ، وينظرون المعسر حتّى ييسر .

العياشي في ( تفسيره ) عن حنان بن سدير نحوه (٢) .

[ ٢٣٨٦٣ ] ٤ ـ وعن معاوية بن عمّار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من أراد أن يظلّه الله في ظلّ عرشه يوم لا ظلّ إلّا ظلّه فلينظر معسراً أو ليدع له من حقّه .

[ ٢٣٨٦٤ ] ٥ ـ وعن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من سرّه أن يقيه الله من نفحات جهنّم فلينظر معسراً أو ليدع له من حقه .

وعن القاسم بن سليمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (١) .

[ ٢٣٨٦٥ ] ٦ ـ وعن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما للرجل أن يبلغ من غريمه ؟ قال : لا يبلغ به شيئاً الله أنظره .

[ ٢٣٨٦٦ ] ٧ ـ وعن أبان ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )

__________________

(١) في المصدر : حماد ، عن سدير .

(٢) تفسير العياشي ١ : ١٥٤ / ٥١٨ .

٤ ـ تفسير العياشي ١ : ١٥٣ / ٥١٣ ، وأورده عن الكافي والفقيه في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب فعل المعروف .

٥ ـ تفسير العياشي ١ : ١٥٤ / ٥١٤ .

(١) تفسير العياشي ١ : ١٥٤ / ٥١٥ .

٦ ـ تفسير العياشي ١ : ١٥٤ / ٥١٦ .

٧ ـ تفسير العياشي ١ : ١٥٤ / ٥١٧ .


قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في يوم حارّ : من سرّه أن يظلّه الله في ظلّ عرشه يوم لا ظلّ إلّا ظلّه فلينظر غريماً أو ليدع لمعسر .

[ ٢٣٨٦٧ ] ٨ ـ وعن ابن سنان ، عن أبي حمزة قال : ثلاثة يظلّهم الله في ظلّه يوم لا ظلّ إلّا ظلّه ـ إلى أن قال : ـ ورجل أنظر معسراً أو ترك له من حقّه .

[ ٢٣٨٦٨ ] ٩ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من أنظر معسراً كان له على الله في كلّ يوم صدقة ، بمثل ما له عليه حتّى يستوفي حقّه .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .

٢٦ ـ باب كراهة مطالبة الغريم في الحرم وحكم من أقرض غيره دراهم ثم سقطت وجاءت غيرها

[ ٢٣٨٦٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل لي عليه مال فغاب عنّي زماناً فرأيته يطوف حول الكعبة ، فأتقاضاه ؟ قال : قال : لا تسلّم عليه ولا تروعه حتى يخرج من الحرم .

__________________

٨ ـ تفسير العياشي ١ : ١٥٤ / ٥١٩ .

٩ ـ تفسير العياشي ١ : ١٥٥ / ذيل حديث ٥١٩ .

(١) تقدم في الباب ١٢ من أبواب فعل المعروف ، وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب آداب التجارة .

الباب ٢٦ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٦ : ١٩٤ / ٤٢٣ .


ورواه الكليني كما مرّ في مقدّمات الطواف (١) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في الصرف (٢) .

٢٧ ـ باب أنّه لا يلزم المستدين الاقتصار على ما يمسك الرمق بل يجوز له أن يأكل ما شاء

[ ٢٣٨٧٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن رجل من أهل الشام أنّه سأل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل عليه دين قد فدحه وهو يخالط الناس وهو يؤتمن يسعه شراء الفضول من الطعام والشراب ، فهل يحلّ له أم لا ؟ وهل يحلّ أن يتطلّع من الطعام أم لا يحلّ له إلّا قدر ما يمسك به نفسه ويبلغه ؟ قال : لا بأس بما أكل .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .

__________________

(١) مرّ في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب مقدمات الطواف .

(٢) تقدم في الباب ٢٠ من أبواب الصرف .

الباب ٢٧ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٦ : ١٩٤ / ٤٢٤ .

(١) تقدم في البابين ٣ ، ١١ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٣٣ من أبواب آداب الحمّام ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الصدقة ، وفي الباب ٥٠ من أبواب وجوب الحج .


٢٨ ـ باب أنّه يجوز للمسلم استيفاء دينه  من الذمّي من ثمن خمر أو خنزير وحكم الذمّي إذا أسلم أو مات وعليه دين وله خمر أو خنزير

[ ٢٣٨٧١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن ابن أبي نصر ، عن داود ابن سرحان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كانت له على رجل دراهم فباع خنازير أو خمراً وهو ينظر فقضاه ، قال : لا بأس ، أما للمقضي فحلال ، وأما للبائع فحرام (١) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، وعلى الحكم الثاني فيما يكتسب به (٣) ، وفي الجهاد (٤) .

٢٩ ـ باب أنّه إذا كان لاثنين ديون فاقتسماها فما حصل لهما وما ذهب عليهما

[ ٢٣٨٧٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ

__________________

الباب ٢٨ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٦ : ١٩٥ / ٤٢٩ .

(١) خصّه العلامة وغيره بما لو لم يكن البائع مسلماً لما مرّ « منه قده » .

(٢) تقدم في الباب ٦٠ من أبواب ما يكتسب به .

(٣) تقدم في الباب ٦١ من أبواب ما يكتسب به .

(٤) تقدم في الباب ٧٠ من أبواب جهاد العدو .

الباب ٢٩ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٧ / ٤٧٧ .


ابن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجلين كان لهما مال بأيديهما ومنه متفرّق عنهما فاقتسما بالسويّة ، ما كان في أيديهما ، وما كان غائباً عنهما ، فهلك نصيب أحدهما ممّا كان غائباً واستوفىٰ الآخر ، عليه أن يرد على صاحبه ؟ قال : نعم ما يذهب بماله .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن مسكان مثله (١) .

[ ٢٣٨٧٣ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجلين اشتركا في السلم أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا ؟ قال : لا بأس به .

ورواه عليّ بن جعفر في ( كتابه ) (١) .

أقول : هذا محمول على الجواز دون اللزوم ، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الشركة (٢) ، وفي الحوالة (٣) .

٣٠ ـ باب استحباب قضاء الدين عن الأبوين وتأكّده بعد الموت

[ ٢٣٨٧٤ ] ١ ـ الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن النضر وفضالة ،

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٢٣ / ٦٠ .

٢ ـ قرب الإِسناد : ١١٣ .

(١) مسائل علي بن جعفر : ١٢٢ / ٧٧ .

(٢) يأتي في الباب ٦ من أبواب الشركة .

(٣) يأتي في الباب ١٣ من أبواب الضمان .

الباب ٣٠ فيه حديثان

١ ـ الزهد : ٣٣ / ٨٧ ، والكافي ٢ : ١٣٠ / ٢١ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٠٦ ، =


عن عبد الله بن سنان ، عن حفص ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّ العبد ليكون بارّاً بوالديه في حياتهما ثمّ يموتان فلا يقضي عنهما الدين ولا يستغفر لهما فيكتبه الله عاقّاً ، وإنّه ليكون في حياتهما غير بارّ بهما فإذا ماتا قضىٰ عنهما الدين واستغفر لهما فيكتبه الله بارّاً .

قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنْ أحببت أن يزيد الله في عمرك فسر أبويك .

وقال : البر يزيد في الرزق .

[ ٢٣٨٧٥ ] ٢ ـ وعن بعض أصحابنا ، عن حنان بن سدير ، عن سالم الحناط (١) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : أيجزي الولد الوالد ؟ قال : لا ، إلّا في خصلتين ، يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه ، أو يكون عليه دين فيقضيه عنه .

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (٢) ، والّذي قبله عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى ابن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن سنان ، عن محمّد بن مسلم إلى قوله : فيكتبه الله بارّاً .

__________________

= أبواب أحكام الأولاد .

٢ ـ الزهد : ٤٠ / ١٠٨ ، وأورده عن الكافي في الحديث ٥ من الباب ١٠٦ من أبواب أحكام الأولاد ، وعن أمالي الصدوق في الحديث ١٠ من الباب ٧ من أبواب العتق .

(١) في المصدر : حكم الخياط . . .

(٢) الكافي ٢ : ١٣٠ / ١٩ وفيه : أبي جعفر ( عليه السلام ) .


أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الزكاة (٣) ، وغيرها (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥) .

٣١ ـ باب حكم دَين المملوك

[ ٢٣٨٧٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دَين ، قال : إن كان أذن له أن يستدين فالدين على مولاه ، وإن لم يكن أذن له أن يستدين فلا شيء على المولى ويستسعى العبد في الدين .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى مثله (١) .

[ ٢٣٨٧٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن ظريف بيّاع الأَكفان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن غلام لي كنت أذنت له في الشراء والبيع فوقع عليه

__________________

(٣) تقدم في الباب ١٨ من أبواب المستحقين للزكاة .

(٤) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٢٨ من أبواب الإِحتضار ، وفي الباب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات .

(٥) يأتي في الباب ١ من أبواب الوقوف ، وفي الباب ١٠٦ من أبواب أحكام الأولاد ، وعموماً في الحديث ٦ من الباب ١٢ من أبواب مقدّمات النكاح .

الباب ٣١ فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٠ / ٤٤٥ ، والاستبصار ٣ : ١١ / ٣١ .

(١) الكافي ٥ : ٣٠٣ / ٣ .

٢ ـ التهذيب ٦ : ١٩٦ / ٤٣١ .


مال الناس وقد أعطيت به مالاً كثيراً ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن بعته لزمك ما عليه ، وإن أعتقته فالمال على الغلام وهو مولاك .

أقول : حمله الشيخ على أنّه أذن له في التجارة دون الاستدانة (١) لما مرّ (٢) .

[ ٢٣٨٧٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن ابن عيسى (١) ، عن ظريف الأكفاني قال : كان أذن لغلام له في الشراء والبيع فأفلس ولزمه دين فأخذ بذلك الدين الذي عليه ، وليس يساوي ثمنه ما عليه من الدين ، فسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال : إن بعته لزمك (٢) وإن أعتقت لم يلزمك الدين ، فأعتقه ولم يلزمه شيء .

ورواه الكليني ، عن بعض أصحابنا ، عن محمّد بن الحسين مثله (٣) .

[ ٢٣٨٧٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن فضال ، عن عثمان بن غالب ، عن روح بن عبد الرحيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مملوك استتجره مولاه فاستهلك مالاً كثيراً ، قال : ليس على مولاه شيء ولكنّه على العبد ، وليس لهم أن يبيعوه ، ولكنّه يستسعى ، وإن حجر عليه مولاه فليس على مولاه شيء ولا على

__________________

(١) راجع الاستبصار ٣ : ١١ / ذيل حديث ٣٠ .

(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب .

٣ ـ التهذيب ٦ : ١٩٩ / ٤٤٣ ، والاستبصار ٣ : ١١ / ٢٩ .

(١) في نسخة : عمر بن عيسى ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : عثمان بن عيسىٰ .

(٢) في الكافي زيادة : الدين ( هامش المخطوط ) .

(٣) الكافي ٥ : ٣٠٣ / ١ .

٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٢٩ / ١٠٠٠ .


العبد .

[ ٢٣٨٨٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) (١) عن رجل مات وترك عليه ديناً وترك عبداً له مال في التجارة وولداً ، وفي يد العبد مال ومتاع وعليه دين استدانه العبد في حياة سيّده في تجارة (٢) ، وإنّ الورثة وغرماء الميت اختصموا فيما في يد العبد من المال والمتاع وفي رقبة العبد ، فقال : أرى أن ليس للورثة سبيل على رقبة العبد ، ولا على ما في يده من المتاع والمال إلّا أن يضمنوا (٣) دين الغرماء جميعاً فيكون العبد وما في يده (٤) للورثة ، فإن أبوا كان العبد وما في يده للغرماء ، يقوّم العبد وما في يديه من المال ، ثمّ يقسم ذلك بينهم بالحصص ، فإن عجز قيمة العبد وما في يديه عن أموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقي لهم إن كان الميّت ترك شيئاً ، قال : وإن فضل من قيمة العبد وما كان في يديه عن دين الغرماء رد على الورثة .

ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد (٥) .

أقول : تقدّم وجهه (٦) .

__________________

٥ ـ التهذيب ٦ : ١٩٩ / ٤٤٤ ، والاستبصار ٣ : ١١ / ٣٠ .

(١) في نسخة : أبا جعفر ( عليه السلام ) . ( هامش المخطوط ) ، وكذلك التهذيبين .

(٢) في نسخة من الكافي : تجارته ( هامش المخطوط ) .

(٣) فيه دلالة على انتقال ما قابل الدين من التركة إلى الغرماء لا إلى الورثة إلّا أن يضمنوا الدين . « منه قده » .

(٤) في الكافي زيادة : من المال ( هامش المخطوط ) .

(٥) الكافي ٥ : ٣٠٣ / ٢ ، وفي الاستبصار : ردّوه .

(٦) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب .


[ ٢٣٨٨١ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن الحسين ، عن وهب بن حفص ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن مملوك يشتري ويبيع قد علم ذلك مولاه حتّى صار عليه مثل ثمنه ؟ قال : يستسعى فيما عليه .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في العتق (١) .

٣٢ ـ باب  جواز تعجيل  قضاء الدين بنقيصة منه  أو تعجيل بعضه بزيادة في أجل الباقي لا تأخيره بزيادة فيه ، وحكم من ترك مطالبة حق له عشر سنين

[ ٢٣٨٨٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يكون عليه دين إلى أجل مسمّى فيأتيه غريمه فيقول : انقدني من الّذي لي كذا وكذا ، وأضع لك بقيّته ، أو يقول : انقدني بعضاً وأمدّ لك في الأَجل فيما بقي ، فقال : لا أرى به بأساً ما لم يزد على رأس ماله شيئاً ، يقول الله عزّ وجلّ : ( فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ) (١) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحكام العقود (٢) ، ويأتي ما يدلّ

__________________

٦ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٠ / ٤٤٦ ، والاستبصار ٣ : ١٢ / ٣٢ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب الشركة .

(١) يأتي في الباب ٥٥ من أبواب العتق .

الباب ٣٢ فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٢١ / ٥٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب الصلح .

(١) البقرة ٢ : ٢٧٩ .

(٢) تقدم في الباب ٤ من أبواب أحكام العقود .


عليه في الصلح (٣) ، وعلى الحكم الأَخير في إحياء الموات (٤) .

__________________

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب الصلح .

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب إحياء الموات .


تفصيل وسائل الشيعة الجزء الثامن عشر ـ الشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملي


كتاب الرهن

١ ـ باب جواز الارتهان على الحق الثابت

[ ٢٣٨٨٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن سنان ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السلم في الحيوان والطعام ويرتهن الرجل بماله رهناً ؟ قال : نعم استوثق من مالك .

[ ٢٣٨٨٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة ؟ فقال : لا بأس به .

وبإسناده عن داود بن سرحان أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (١) .

__________________

كتاب الرهن

الباب ١ فيه ٨ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ١٦٥ / ٧٢٦ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٦ من أبواب السلف .

٢ ـ الفقيه ٣ : ١٦٨ / ٧٤٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب الضمان .

(١) الفقيه ٣ : ٥٥ / ١٨٨ .


ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان مثله (٢) .

[ ٢٣٨٨٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن سماعة أنّه سأله ـ يعني أبا عبد الله ( عليه السلام ) ـ عن الرهن يرهنه الرجل في سلم إذا أسلم في طعام أو متاع أو حيوان ؟ فقال : لا بأس بأن تستوثق من مالك .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة مثله (١) .

[ ٢٣٨٨٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن السلم في الحيوان وفي الطعام ويؤخذ الرهن ؟ فقال : نعم ، استوثق من مالك ما استطعت .

قال : وسألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة ؟ فقال : لا بأس به .

[ ٢٣٨٨٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألته عن الرجل يكون له على الرجل تمر أو حنطة أو رمان وله أرض فيها شيء من ذلك فيرتهنها حتّى يستوفي الذي له ؟ قال : يستوثق من ماله .

[ ٢٣٨٨٨ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيّوب (١) ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي حمزة ، عن أبي

__________________

(٢) التهذيب ٦ : ٢١٠ / ٤٩١ .

٣ ـ الفقيه ٣ : ١٦٦ / ٧٣٢ .

(١) التهذيب ٧ : ٤٢ / ١٧٩ .

٤ ـ التهذيب ٧ : ٤٢ / ١٧٨ .

٥ ـ التهذيب ٧ : ١٧٥ / ٧٧٢ .

٦ ـ التهذيب ٧ : ١٦٨ / ٧٤٤ .

(١) « عن أبي أيوب » ليس في المصدر .


جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة ؟ فقال : لا بأس (٢) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي ابن الحكم ، عن محمّد بن مسلم مثله (٣) .

[ ٢٣٨٨٩ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألته عن رجل يبيع النسيئة ويرتهن ؟ قال : لا بأس .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى مثله (١) .

[ ٢٣٨٩٠ ] ٨ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يسلم في الحيوان ويرتهن الرهن ؟ قال : لا بأس تستوثق من مالك .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (١) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبيّن وجهه (٤) .

__________________

(٢) في نسخة زيادة : به .

(٣) الكافي ٥ : ٢٣٣ / ١ .

٧ ـ التهذيب ٧ : ١٦٨ / ٧٤٥ .

(١) الكافي ٥ : ٢٣٣ / ٢ .

٨ ـ التهذيب ٧ : ١٦٨ / ٧٤٦ .

(١) الكافي ٥ : ٢٣٣ / ٣ .

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٤ من الباب ١٩ من أبواب الدّين .

(٣) يأتي في الأبواب الآتية .

(٤) يأتي في الباب ٢ من هذه الأبواب .


٢ ـ باب حكم الارتهان من المؤمن

[ ٢٣٨٩١ ] ١ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن مروك بن عبيد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من كان الرهن عنده أوثق من أخيه المسلم فالله منه بريء .

ورواه الصدوق في كتاب ( الإِخوان ) وفي ( عقاب الأَعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن مروك بن عبيد مثله (١) .

[ ٢٣٨٩٢ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأَسدي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن الحسين بن يزيد النوفلي (١) ، عن علي بن سالم ، عن أبيه قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الخبر الذي روي أنّ من كان بالرهن أوثق منه بأخيه المؤمن فأنا منه بريء ؟ قال : ذلك إذا ظهر الحق ، وقام قائمنا أهل البيت . . . الحديث .

ورواه الشيخ أيضاً كذلك بهذا الإِسناد (٢) .

أقول : الظاهر أنّ المخصوص بزمان ظهور القائم ( عليه السلام ) هو

__________________

الباب ٢ فيه حديثان

١ ـ المحاسن : ١٠٢ / ٧٨ .

(١) مصادقة الاخوان : ٧٢ / ١ ، وعقاب الأعمال : ٢٨٥ / ١ .

٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٠ / ٩٠٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب آداب التجارة .

(١) في نسخة من التهذيب : علي بن الحسين بن يزيد النوفلي ( هامش المخطوط ) وفي اُخرىٰ : عن عمّه علي بن الحسين بن يزيد النوفلي .

(٢) التهذيب ٧ : ١٧٨ / ٧٨٥ .

وتقدم ما يدل علىٰ الجواز في الباب ١ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب الدين .


التحريم لا الكراهة .

٣ ـ باب اشتراط القبض في الرهن وجواز كون قيمته أقل من الدين بكثير وأكثر ومساوياً

[ ٢٣٨٩٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا رهن إلّا مقبوضاً .

[ ٢٣٨٩٤ ] ٢ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن محمّد بن عيسى ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا رهن إلّا مقبوض .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في أحاديث وجوب قضاء الدين (١) ، وغير ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .

__________________

الباب ٣ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٧ : ١٧٦ / ٧٧٩ .

٢ ـ تفسير العياشي ١ : ١٥٦ / ٥٢٥ .

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب الدين .

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٤ ، وفي الباب ٧ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .


٤ ـ باب عدم جواز بيع الرهن إذا غاب صاحبه ، وجواز بيعه إذا  لم يعلم لمن هو بعد  التعريف  ،  ويحفظ فاضل  الثمن حتى يجيء صاحبه

[ ٢٣٨٩٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل رهن رهناً إلى غير وقت ثمّ غاب ، هل له وقت يباع فيه رهنه ؟ قال : لا ، حتّى يجيء .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة مثله (٢) .

[ ٢٣٨٩٦ ] ٢ ـ وعن أبي عليّ الأَشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يكون عنده الرهن فلا يدري لمن هو من الناس ؟ قال : لا اُحبّ أن يبيعه حتّى يجيء صاحبه ، فقلت لا يدري لمن هو من الناس ، فقال : فيه فضل أو نقصان ؟ قلت : فإن كان فيه فضل أو نقصان ؟ قال : إن كان فيه نقصان فهو أهون يبيعه فيؤجر فيما نقص من ماله ، وإن كان فيه فضل فهو أشدّهما عليه ، يبيعه ويمسك فضله حتّى يجيء صاحبه .

__________________

الباب ٤ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٣٤ / ٥ .

(١) التهذيب ٧ : ١٦٩ / ٧٤٩ .

(٢) الفقيه ٣ : ١٩٧ / ٨٩٧ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٣٣ / ٤ .


ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى نحوه (١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي عليّ الأَشعري مثله (٢) .

[ ٢٣٨٩٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل رهن رهناً ثمّ انطلق فلا يقدر عليه ، أيباع الرهن ؟ قال : لا ، حتّى يجيء صاحبه .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الوليد ، عن عبد الله ابن بكير (١) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (٢) .

٥ ـ باب أنّ الرهن إذا تلف من غير تفريط من المرتهن لم يضمنه ولم يسقط من حقّه شيء ، وحكم جناية العبد المرهون

[ ٢٣٨٩٨ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في رجل رهن عند رجل رهناً فضاع الرهن ، قال : هو من مال الراهن ، ويرجع المرتهن عليه بماله .

__________________

(١) الفقيه ٣ : ١٩٧ / ٨٩٦ .

(٢) التهذيب ٧ : ١٦٨ / ٧٤٧ .

٣ ـ التهذيب ٧ : ١٦٩ / ٧٤٨ .

(١) قرب الإِسناد : ٨٠ .

(٢) يأتي في الباب ١٤ من هذه الأبواب .

الباب ٥ فيه ٩ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ١٩٥ / ٨٨٥ .


[ ٢٣٨٩٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (١) قال : في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع بحقه على الراهن فأخذه ، وإن استهلكه ترادّا الفضل بينهما .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن بنان بن محمّد (٢) ، عن عليّ بن الحكم مثله (٣) .

[ ٢٣٩٠٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يرهن عند الرجل الرهن فيصيبه توى (١) أو ضياع ، قال : يرجع بماله عليه .

[ ٢٣٩٠١ ] ٤ ـ وبإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : قلت : الرجل يرتهن العبد فيصيبه عور أو ينقص من جسده شيء ، على من يكون نقصان ذلك ؟ قال : على مولاه ، قلت ، إنّ الناس يقولون : إن رهنت العبد فمرض أو انفقأت عينه فأصابه نقصان من جسده ينقص من مال الرجل بقدر ما ينقص من العبد قال : أرأيت لو أنّ العبد قتل (١) على من تكون جنايته ؟ قال : جنايته في عنقه .

__________________

٢ ـ الفقيه ٣ : ١٩٦ / ٨٩٣ .

(١) في نسخة زيادة : أنه ( هامش المخطوط ) .

(٢) في نسخة : بنان ، عن محمد بن علي ( هامش المخطوط ) ، وكذلك التهذيب .

(٣) التهذيب ٧ : ١٧٢ / ٧٦٥ ، والاستبصار ٣ : ١٢٠ / ٤٢٨ .

٣ ـ الفقيه ٣ : ١٩٨ / ٩٠٠ .

(١) التوىٰ : الهلاك ( القاموس المحيط ـ توي ـ ٤ : ٣٠٧ ) .

٤ ـ الفقيه ٣ : ١٩٥ / ٨٨٧ .

(١) في نسخة : قتيلاً .


[ ٢٣٩٠٢ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي (١) ، في الرجل يرهن عند الرجل رهناً فيصيبه شيء أو ضاع ، قال : يرجع بماله عليه .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٢) .

[ ٢٣٩٠٣ ] ٦ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأَبي إبراهيم ( عليه السلام ) : الرجل يرهن الغلام والدار فتصيبه الآفة على من يكون ؟ قال : على مولاه ، ثمّ قال : أرأيت لو قتل قتيلا على من يكون ؟ قلت : هو في عنق العبد ، قال : ألا ترى فِلمَ يذهب مال هذا ؟ ثمّ قال : أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مائتي دينار لمن كان يكون ؟ قلت : لمولاه ، قال : كذلك يكون عليه ما يكون له .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (١) .

[ ٢٣٩٠٤ ] ٧ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع في حقه على الراهن فأخذه ، فإن استهلكه ترادّا الفضل بينهما .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .

__________________

٥ ـ الكافي ٥ : ٢٣٥ / ١١ .

(١) في الاستبصار زيادة : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .

(٢) التهذيب ٧ : ١٧٠ / ٧٥٧ ، والاستبصار ٣ : ١١٨ / ٤٢١ .

٦ ـ الكافي ٥ : ٢٣٤ / ١٠ .

(١) التهذيب ٧ : ١٧٢ / ٧٦٤ ، والاستبصار ٣ : ١٢١ / ٤٣٠ .

٧ ـ الكافي ٥ : ٢٣٤ / ٨ .

(١) التهذيب ٧ : ١٧٢ / ٧٦٢ ، والاستبصار ٣ : ١٢٠ / ٤٢٧ .


وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن بنان بن محمّد (٢) ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (٣) .

[ ٢٣٩٠٥ ] ٨ ـ وعن محمّد بن جعفر الرزّاز ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا رهنت عبداً أو دابّة فمات فلا شيء عليك ، وإن هلكت الدابة أو أبق الغلام فأنت ضامن .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .

أقول : حمله الشيخ ، وغيره (٢) على تفريط المرتهن لما مضى (٣) ، ويأتي (٤) .

[ ٢٣٩٠٦ ] ٩ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل رهن عند رجل داراً فاحترقت أو انهدمت ، قال : يكون ماله في تربة الأَرض ، وقال في رجل رهن عنده مملوكة تجذم (١) ، أو رهن عنده متاع فلم ينشر المتاع ولم يتعاهده ولم يحرّكه فتآكل هل ينقص ماله بقدر ذلك ؟ قال : لا .

__________________

(٢) في التهذيب : عن بنان ، عن محمد بن علي .

(٣) التهذيب ٧ : ١٧٢ / ٧٦٥ ، والاستبصار ٣ : ١٢٠ / ٤٢٨ .

٨ ـ الكافي ٥ : ٢٣٦ / ١٨ .

(١) التهذيب ٧ : ١٧٣ / ٧٦٦ ، والاستبصار ٣ : ١٢١ / ٤٣١ .

(٢) راجع الوافي ٣ : ١١٦ باب ١٤٠ .

(٣) مضى في الاحاديث ١ ـ ٧ من هذا الباب .

(٤) يأتي في الحديث ٩ من هذا الباب ، وفي الباب ٦ من هذه الأبواب .

٩ ـ التهذيب ٧ : ١٧١ / ٧٥٩ ، والاستبصار ٣ : ١١٩ / ٤٢٣ .

(١) في نسخة : مملوك فجذم ( هامش المخطوط ) وكذلك في المصدرين .


ورواه الصدوق بإسناده عن أبان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه ، إلّا أنّه قال : فاُكل ، يعني أكله السوس (٢) .

أقول : السؤال محمول على إرادة نفي التعدّي لا ثبوت التفريط ، ويأتي ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة (٤) ، وأنّه محمول على حصول التفريط .

٦ ـ باب أنّه إذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن لم يضمنه وكان الباقي رهناً على جميع الحق

[ ٢٣٩٠٧ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل رهن عنده آخر عبدين ، فهلك أحدهما ، أيكون حقّه في الآخر ؟ قال : نعم ، قلت : أو داراً فاحترقت أيكون حقه في التربة ؟ قال : نعم ، قلت : أو دابّتين فهلكت إحداهما أيكون حقه في الاُخرى ؟ قال : نعم ، قلت : أو متاعاً فهلك من طول ما تركه ، أو طعاماً ففسد ، أو غلاماً فأصابه جدري فعمي ، أو ثياباً تركها مطويّة ولم يتعاهدها ولم ينشرها حتّى هلكت ؟ فقال : هذا ونحوه واحد (١) يكون حقه عليه .

__________________

(٢) الفقيه ٣ : ١٩٧ ـ ١٩٨ / ٨٩٨ ـ ٨٩٩ .

(٣) يأتي في الباب ٦ من هذه الأبواب .

(٤) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب .

الباب ٦ فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٣ : ١٩٩ / ٩٠٣ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٩ ، وذيله في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .

(١) في نسخة : نحو واحد ( هامش المخطوط ) .


محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن ابن أبي نصر نحوه (٢) .

[ ٢٣٩٠٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد وفضالة جميعاً ، عن أبان ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل رهن سوارين فهلك أحدهما ، قال : يرجع عليه فيما بقي .

وقال في رجل رهن عنده داراً فاحترقت أو انهدمت ، قال : يكون ماله في تربة الأَرض .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان (١) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .

٧ ـ باب أنّ الرهن إذا تلف بتفريط المرتهن لزمه ضمانه ، وترادّا الفضل بينهما

[ ٢٣٩٠٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول عليّ ( عليه السلام ) : يترادّان الفضل ، فقال : كان عليّ ( عليه السلام ) يقول ذلك ، قلت : كيف يترادّان ؟ فقال : إن كان الرهن أفضل مما رهن به ثم عطب رد المرتهن الفضل على صاحبه ،

__________________

(٢) التهذيب ٧ : ١٧٥ / ٧٧٣ ، والاستبصار ٣ : ١١٩ / ٤٢٤ .

٢ ـ التهذيب ٧ : ١٧٠ / ٧٥٨ ، والاستبصار ٣ : ١١٨ / ٤٢٢ .

(١) الفقيه ٣ : ١٩٧ / ٨٩٨ .

(٢) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب .

الباب ٧ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٣٤ / ٧ ، والتهذيب ٧ : ١٧١ / ٧٦١ ، والاستبصار ٣ : ١١٩ / ٤٢٦ .


وإن كان لا يسوى رد الراهن ما نقص من حق المرتهن .

قال : وكذلك كان قول علي ( عليه السلام ) في الحيوان ، وغير ذلك .

[ ٢٣٩١٠ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد وسهل جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم فيهلك أعلى الرجل أن يرد على صاحبه مائتي درهم ؟ قال : نعم لأَنّه أخذ رهناً فيه فضل وضيعه ، قلت : فهلك نصف الرهن ، قال (١) حساب ذلك ، قلت : فيترادّان الفضل ؟ قال : نعم .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، إلى قوله : حساب ذلك (٢) ، وكذا الذي قبله .

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار نحوه ، إلّا أنّه قال : فيهلكه (٣) .

[ ٢٣٩١١ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) في الرهن ، فقال : إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدّي الفضل إلى صاحب الرهن ، وإن كان أقلّ من ماله ، فهلك الرهن أدّى إليه صاحبه فضل ماله ، وإن كان الرهن سواء فليس عليه شيء .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله (١) .

__________________

٢ ـ الكافي ٥ : ٣٢٤ / ٩ .

(١) في الفقيه زيادة : على ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي .

(٢) التهذيب ٧ : ١٧٢ / ٧٦٣ ، والاستبصار ٣ : ١٢٠ / ٤٢٩ .

(٣) الفقيه ٣ : ١٩٩ / ٩٠٤ .

٣ ـ الكافي ٥ : ٢٣٤ / ٦ .

(١) التهذيب ٧ : ١٧١ / ٧٦٠ ، والاستبصار ٣ : ١١٩ / ٤٢٥ .


[ ٢٣٩١٢ ] ٤ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الرهن إذا كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدّي الفضل إلى صاحب الرهن ، وإن كان الرهن أقلّ من ماله فهلك الرهن أدّى إلى صاحبه فضل ماله ، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه فليس عليه شيء .

[ ٢٣٩١٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن حسان ، عن أبي عمران الأَرمني ، عن عبد الله بن الحكم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل رهن عند رجل رهناً ، على ألف درهم والرهن يساوي ألفين ، وضاع ، قال : يرجع عليه بفضل ما رهنه ، وإن كان أنقص مما رهنه عليه رجع على الراهن بالفضل ، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه عليه فالرهن بما فيه .

أقول : حمل الشيخ (١) ، والصدوق (٢) ، وغيرهما ، هذه الأَحاديث على تفريط المرتهن (٣) ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك (٤) .

٨ ـ باب جواز انتفاع المرتهن من الرهن بإذن الراهن على كراهية في غير الزرع في الأرض المرهونة

[ ٢٣٩١٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن

__________________

٤ ـ الفقيه ٣ : ١٩٩ / ٩٠٥ .

٥ ـ الفقيه ٣ : ١٩٦ / ٨٩٢ .

(١) راجع التهذيب ٧ : ١٧١ / ذيل حديث ٧٦١ والاستبصار ٣ : ١٣٠ / ذيل حديث ٤٢٦ .

(٢) راجع الفقيه ٣ : ١٩٦ / ذيل حديث ٨٩٢ .

(٣) راجع روضة المتقين ٧ : ٣٦٦ .

(٤) تقدم في الحديثين ٢ و ٧ من الباب ٥ من هذه الأبواب .

الباب ٨ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٢٣٥ / ١٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب ، =


الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحليّ أو متاع البيت فيقول صاحب المتاع للمرتهن : أنت في حلّ من لبس هذا الثوب فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم ، قال : هو له حلال إذا أحلّه ، وما اُحبّ أن يفعل ، قلت : فأرتهن داراً لها غلّة لمن الغلّة ؟ قال : لصاحب الدار ، قلت : فأرتهن أرضاً بيضاء فقال صاحب الأَرض : ازرعها لنفسك فقال (١) : ليس هذا مثل هذا يزرعها لنفسه (٢) فهو له حلال كما أحلّه لأَنّه يزرع بماله ويعمرها .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله (٣) .

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان وعليّ بن رباط ، عن إسحاق بن عمار إلى قوله : وما اُحبّ أن يفعل (٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان إلى آخره نحوه (٥) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الدين والقرض (٦) .

٩ ـ باب حكم دعوى المرتهن تلف الرهن هل تقبل أم لا ؟

[ ٢٣٩١٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ،

__________________

= وصدره في الحديث ١٥ من الباب ١٩ من أبواب الدَّين .

(١) في الفقيه زيادة : هو حلال ( هامش المخطوط ) .

(٢) في الفقيه : بماله ( هامش المخطوط ) .

(٣) التهذيب ٧ : ١٧٣ / ٧٦٧ .

(٤) التهذيب ٦ : ٢٠٥ / ٤٦٨ .

(٥) الفقيه ٣ : ٢٠٠ / ٩٠٧ .

(٦) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٩ من أبواب الدَّين .

الباب ٩ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ١٧٥ / ٧٧٣ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦ ، وذيله في الحديث ٤ =


عن ابن أبي نصر ، عن ابن الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته كيف يكون الرهن بما فيه إذا كان حيواناً أو دابّةً أو ذهباً أو فضّةً أو متاعاً فأصابه جائفة (١) حريق أو لصوص فهلك ماله أجمع سوى ذلك وقد هلك من بين متاعه ، وليس على مصيبته بيّنة ؟ قال : إذا ذهب متاعه كلّه فلم يوجد له شيء فلا شيء عليه ، وقال : إن ذهب من بين ماله وله مال فلا يصدّق (٢) .

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن فضالة ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة (٤) .

١٠ ـ باب أنّ غلّة الرهن وفوائده للراهن فإن استوفاها المرتهن بغير إذن وإباحة وجب احتسابها من الدين

[ ٢٣٩١٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان ـ يعني عبد الله ـ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في كلّ رهن له غلّة أنّ غلّته تحسب لصاحب الرهن ممّا عليه .

__________________

= من الباب ١٠ من هذه الأبواب .

(١) في المصدر : جائحة .

(٢) عمل به ابن الجنيد « منه قده » .

(٣) الفقيه ٣ : ١٩٨ / ٩٠٢ .

(٤) التهذيب ٧ : ١٧٣ / ٧٦٨ .

الباب ١٠ فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٣٥ / ١٣ ، والتهذيب ٧ : ١٦٩ / ٧٥٠ .


[ ٢٣٩١٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : في الأَرض البور يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة فزرعها وأنفق عليها ماله أنّه يحتسب له نفقته وعمله خالصاً ، ثمّ ينظر نصيب الأَرض فيحسبه من ماله الذي ارتهن به الأَرض حتّى يستوفى ماله فإذا استوفى ماله فليدفع الأَرض إلى صاحبها .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم (١) ، وكذا الذي قبله .

[ ٢٣٩١٨ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (١) ـ في حديث ـ أنّه سأله عن رجل ارتهن داراً لها غلّة لمن الغلّة ؟ قال : لصاحب الدار .

ورواه الصدوق والشيخ كما مرّ (٢) .

[ ٢٣٩١٩ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وقضى في كلّ رهن له غلّة أنّ غلته تحسب لصاحبه مما عليه .

__________________

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٣٥ / ١٤ .

(١) التهذيب ٧ : ١٦٩ / ٧٥١ .

٣ ـ الكافي ٥ : ٢٣٥ / ١٢ .

(١) في المصدر : أبا ابراهيم ( عليه السلام ) .

(٢) مرّ بتمامه في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب ، وصدره في الحديث ١٥ من الباب ١٩ من أبواب الدَّين .

٤ ـ التهذيب ٧ : ١٧٥ / ٧٧٣ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦ ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب .


[ ٢٣٩٢٠ ] ٥ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل رهن بماله أرضاً أو داراً لها غلّة كثيرة ؟ فقال : على الذي ارتهن الأَرض والدار بماله أن يحتسب لصاحب الأَرض والدار ما أخذه من الغلّة ، ويطرحه عنه من الدين له .

[ ٢٣٩٢١ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن رهن رجل أرضاً فيها ثمرة فإنّ ثمرتها من حساب ماله ، وله حساب ما عمل فيها وأنفق منها ، فإذا استوفى ماله فليدفع الأَرض إلى صاحبها .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

١١ ـ باب حكم الرهن إذا كان جارية ، هل للراهن أن يطأها أم لا ؟

[ ٢٣٩٢٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل رهن جاريته قوماً أيحلّ له أن يطأها ؟ قال : فقال : إنّ الذين ارتهنوها يحولون بينه وبينها ، قلت : أرأيت إن قدر عليها خالياً ؟ قال : نعم لا أرى به بأساً .

__________________

٥ ـ الفقيه ٣ : ١٩٦ / ٨٩٠ .

٦ ـ الفقيّه ٣ : ١٩٧ / ٨٩٤ .

(١) تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٢ من هذه الأبواب .

الباب ١ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٢٣٧ / ٢٠ .


ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله ، إلّا أنّه قال : إن قدر عليها خالياً ولم يعلم به الذين ارتهنوها (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٢) .

[ ٢٣٩٢٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (١) ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله ، إلّا أنّه قال : نعم لا أرى هذا عليه حراماً .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٢) .

١٢ ـ باب أنّ الرهن إذا كان دابّة قام بمؤونتها وتقاصا بنفقتها ، فإن ركبها المرتهن حسبت الأُجرة من النفقة

[ ٢٣٩٢٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولّاد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا بماله أله أن يركبه ؟ قال : فقال : إن كان يعلفه فله أن يركبه وإن كان الذي رهنه عنده يعلفه فليس له أن يركبه .

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٢٠١ / ٩١٠ .

(٢) التهذيب ٧ : ١٦٩ / ٧٥٣ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٣٥ / ١٥ .

(١) « عن ابن أبي عمير » ليس في التهذيب .

(٢) التهذيب ٧ : ١٦٩ / ٧٥٢ .

الباب ١٢ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٢٣٦ / ١٦ .


ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، إلّا أنّه أتى بضمير التثنية في المواضع الخمسة (١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٢) .

[ ٢٣٩٢٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقيّ ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : الظهر يركب إذا كان مرهوناً ، وعلى الذي يركبه نفقته ، والدر يشرب (١) إذا كان مرهوناً ، وعلى الذي يشرب نفقته .

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) (٢) .

أقول : حمل بعض علمائنا (٣) الحديثين على مساواة النفقة لاُجرة المثل وثمن المثل لما مرّ (٤) .

١٣ ـ باب جواز شراء المرتهن الرهن من صاحبه

[ ٢٣٩٢٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن

__________________

(١) الفقيه ٣ : ١٩٦ / ٨٨٩ .

(٢) التهذيب ٧ : ١٧٦ / ٧٧٨ .

٢ ـ التهذيب ٧ : ١٧٥ / ٧٧٥ .

(١) في الفقيه : ويشرب الدَّر . ( هامش المخطوط ) . والدَّر : اللبن ( القاموس المحيط ـ درر ـ ٢ : ٢٨ ) .

(٢) الفقيه ٣ : ١٩٥ / ٨٨٦ .

(٣) راجع المختلف للعلامة : ٤١٨ .

(٤) مرّ في الباب ١٠ من هذه الأبواب .

الباب ١٣ فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٣ : ١٤٣ / ٦٢٦ ، والتهذيب ٧ : ١٢٣ / ٥٣٥ .


الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون عنده الدين ومعه رهن أيشتريه ؟ قال : نعم .

[ ٢٣٩٢٧ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن منصور بن حازم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سُئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل ومعه الرهن أيشتري الرهن منه ؟ قال : نعم .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (١) ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (٢) .

١٤ ـ باب أنّ من وجد عنده رهناً لم يعلم صاحبه ولا ما عليه كان كماله

[ ٢٣٩٢٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن محمّد بن رباح القلاء قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل مات أخوه وترك صندوقاً فيه رهون بعضها عليه اسم صاحبه ، وبكم هو رهن ، وبعضها لا يدري لمن هو ، ولا بكم هو رهن ، فما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه ؟ قال : هو كماله .

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأَشعريّ (١) .

__________________

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٣٧ / ٢٢ .

(١) التهذيب ٧ : ١٧٠ / ٧٥٥ .

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب ما يكتسب به .

الباب ١٤ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٢٣٦ / ١٩ .

(١) التهذيب ٧ : ١٧٠ / ٧٥٦ .


ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى (٢) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على جواز البيع هنا (٣) .

١٥ ـ باب حكم الرهن إذا استعاره الراهن وتلف عنده

[ ٢٣٩٢٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن منصور بن العباس ، عن الحسن بن عليّ بن يقطين (١) ، عن عمرو بن إبراهيم ، عن خلف بن حماد ، عن إسماعيل بن أبي قرة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل استقرض من رجل مائة دينار ورهنه حليّاً بمائة دينار ، ثمّ أنّه أتاه الرجل ، فقال : أعرني الذهب الذي رهنتك عارية ، فأعاره فهلك الرهن عنده ، أعليه شيء لصاحب القرض في ذلك ؟ قال : هو علىٰ صاحب الرهن الذي رهنه وهو الذي أهلكه وليس لمال هذا توى .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله ، عن منصور بن العباس نحوه (٢) .

١٦ ـ باب حكم ما لو اختلفا فقال القابض : هو رهن ، وقال المالك : هو وديعة

[ ٢٣٩٣٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن

__________________

(٢) الفقيه ٣ : ٢٠٠ / ٩٠٨ .

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب .

الباب ١٥ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٢٣٦ / ١٧ .

(١) في التهذيب : الحسين بن علي بن يقطين . . .

(٢) التهذيب ٧ : ١٧٧ / ٧٨٢ .

الباب ١٦ فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ١٧٤ / ٧٦٩ ، والاستبصار ٣ : ١٢٣ / ٤٣٨ ، وأورد صدره في الحديث ١ من =


صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال في رجل رهن عند صاحبه رهناً ، فقال الذي عنده الرهن : ارتهنته عندي بكذا وكذا ، وقال الآخر : إنّما هو عندك وديعة ، فقال : البيّنة على الذي عنده الرهن أنّه بكذا وكذا ، فإن لم يكن له بيّنة فعلى الذي له الرهن اليمين .

أقول : حمله الشيخ على أنّ عليه البيّنة في مقدار ما على الرهن ، لا على أنّه رهن لما يأتي (١) .

[ ٢٣٩٣١ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال ـ في حديث ـ : فإن كان الرهن أقلّ ممّا رهن به أو أكثر واختلفا ، فقال أحدهما : هو رهن ، وقال الآخر : هو وديعة ، قال : على صاحب الوديعة البيّنة ، فإن لم يكن بيّنة حلف صاحب الرهن .

ورواه الصدوق بإسناده عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (١) .

محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله (٢) .

[ ٢٣٩٣٢ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن متاع في يد رجلين أحدهما يقول : استودعتكاه (١) والآخر يقول : هو رهن ؟

__________________

= الباب ١٧ من هذه الأبواب .

(١) يأتي في الحديثين ٢ ، ٣ من هذا الباب ، وفي الباب ١٧ من هذه الأبواب .

٢ ـ التهذيب ٧ : ١٧٤ / ٧٧١ ، والاستبصار ٣ : ١٢٣ / ٤٣٧ .

(١) الفقيه ٣ : ١٩٩ / ٩٠٦ .

(٢) الكافي ٥ : ٢٣٧ / ١ .

٣ ـ الكافي ٥ : ٢٣٨ / ٤ .

(١) في نسخة : استودعتكه ( هامش المخطوط ) .


قال : فقال : القول قول الذي يقول : أنه رهن ، إلّا أن يأتي الذي ادّعى أنّه أودعه بشهود .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن على بن محبوب ، عن الحسن بن محبوب (٣) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد (٤) .

١٧ ـ باب أنّهما إذا اختلفا فيما على الرهن ولا بيّنة فالقول قول الراهن مع يمينه

[ ٢٣٩٣٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل يرهن عند صاحبه رهناً لا بيّنة بينهما فيه فادّعى الذي عنده الرهن أنّه بألف (١) فقال صاحب الرهن : أنّه بمائة ، قال : البيّنة على الذي عنده الرهن أنّه بألف ، وإن لم يكن له بيّنة فعلى الراهن اليمين .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء مثله (٢) .

__________________

(٢) الفقيه ٣ : ١٩٥ / ٨٨٨ .

(٣) التهذيب ٧ : ١٧٦ / ٧٧٦ .

(٤) الاستبصار ٣ : ١٢٢ / ٤٣٦ .

ويأتي ما يدل عليه في الباب ٧ من أبواب الوديعة .

الباب ١٧ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٣٧ / ٢ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .

(١) في التهذيبين زيادة : درهم ( هامش المخطوط ) .

(٢) التهذيب ٧ : ١٧٤ / ٧٦٩ ، والاستبصار ٣ : ١٢١ / ٤٣٢ .


[ ٢٣٩٣٤ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما : رهنته بألف ، وقال الآخر : بمائة درهم ، فقال : يسأل صاحب الأَلف البيّنة ، فإن لم يكن بيّنة حلف صاحب المائة . . . الحديث .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (٢) .

[ ٢٣٩٣٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن خالد ، عن ابن بكير والنضر ، عن القاسم بن سليمان جميعاً ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل رهن عند صاحبه رهناً لا بيّنة بينهما فادّعى الذي عنده الرهن أنّه بألف ، وقال صاحب الرهن : هو بمائة ، فقال : البيّنة على الذي عنده الرهن أنّه بألف ، فإن لم يكن له بيّنة فعلى الذي له الرهن اليمين أنّه بمائة .

[ ٢٣٩٣٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن ، فقال الراهن : هو بكذا وكذا ، وقال المرتهن : هو بأكثر ، قال عليّ ( عليه السلام ) : يصدّق المرتهن حتّى يحيط بالثمن لأَنّه أمينه .

__________________

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٣٧ / ١ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .

(١) التهذيب ٧ : ١٧٤ / ٧٧١ ، والاستبصار ٣ : ١٢٢ / ٤٣٤ .

(٢) الفقيه ٣ : ١٩٩ / ٩٠٦ .

٣ ـ التهذيب ٧ : ١٧٤ / ٧٧٠ ، والاستبصار ٣ : ١٢١ / ٤٣٣ .

٤ ـ التهذيب ٧ : ١٧٥ / ٧٧٤ ، والاستبصار ٣ : ١٢٢ / ٤٣٥ .


ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر ، عن أبيه نحوه (١) .

أقول : حمله الشيخ على أنّ الأَولى للراهن أن يصدّق المرتهن ، وقد تقدّم ما يدلّ على المقصود خصوصاً (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً (٣) .

١٨ ـ باب حكم من ادّعى على غيره بدراهم أنّها دَين ، فقال : بل هي وديعة

[ ٢٣٩٣٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قال لرجل : لي عليك ألف درهم ، فقال الرجل : لا ولكنّها وديعة ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) القول قول صاحب المال مع يمينه .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (١) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الوديعة (٢) .

__________________

(١) الفقيه ٣ : ١٩٧ / ٨٩٥ .

(٢) تقدم في الباب ١٦ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي في الباب ٣ من أبواب كيفيه الحكم .

الباب ١٨ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٢٣٨ / ٣ .

(١) التهذيب ٧ : ١٧٦ / ٧٧٧ .

(٢) يأتي في الباب ٧ من أبواب الوديعة .


١٩ ـ باب أنّه إذا مات الراهن وعليه ديون أكثر من تركته قسم الرهن وغيره على الديّان بالحصص

[ ٢٣٩٣٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن حسّان ، عن أبي عمران الأَرمني ، عن عبد الله بن الحكم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أفلس وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهون ، وليس عند بعضهم فمات ولا يحيط ماله بما عليه من الدين ، قال : يقسّم جميع ما خلّف من الرهون وغيرها على أرباب الدين بالحصص .

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن محمّد بن حسّان مثله (١) .

[ ٢٣٩٣٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن عيسى بن عبيد (١) ، عن سليمان بن حفص المروزي قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل مات وعليه دَين ولم يخلّف شيئاً إلّا رهناً في يد بعضهم فلا يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن أيأخذ بماله أو هو وسائر الديّان فيه شركاء ؟ فكتب ( عليه السلام ) جميع الديّان في ذلك سواء يتوزعونه بينهم بالحصص . . . الحديث .

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن محمّد بن عيسى (٢) .

__________________

الباب ١٩ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٧ : ١٧٧ / ٧٨٣ .

(١) الفقيه ٣ : ١٩٦ / ٨٩١ .

٢ ـ التهذيب ٧ : ١٧٨ / ٧٨٤ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب .

(١) في نسخة زيادة : عن عبيد بن سليمان ( هامش المخطوط ) .

(٢) الفقيه ٣ : ١٩٨ / ٩٠١ .


٢٠ ـ باب جواز استيفاء الراهن ماله من الرهن إذا خاف جحود الوارث ، وحكم ما لو أقرّ بالرهن وادّعى دَيناً

[ ٢٣٩٤٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عيسى بن عبيد (١) ، عن سليمان بن حفص المروزي أنّه كتب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل مات وله ورثة فجاء رجل فادعى عليه مالاً وأنّ عنده رهناً ، فكتب ( عليه السلام ) إن كان له على الميّت مال ولا بيّنة له (٢) فليأخذ ماله بما في يده ، وليرد الباقي على ورثته ، ومتى أقرّ بما عنده أخذ به وطولب بالبينّة على دعواه ، وأوفى حقّه بعد اليمين ، ومتى لم يقم البيّنة والورثة ينكرون فله عليهم يمين علم ، يحلفون بالله ما يعلمون أنّ له على ميّتهم حقّاً .

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن محمّد بن عيسى بن عبيد (٣) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٤) .

__________________

الباب ٢٠ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ١٧٨ / قطعة من الحديث ٧٨٤ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب .

(١) في نسخة زيادة : عن عبيد بن سليمان ( هامش المخطوط ) .

(٢) في الفقيه زيادة : عليه ( هامش المخطوط ) .

(٣) الفقيه ٣ : ١٩٨ / قطعة من الحديث ٩٠١ .

(٤) يأتي في الباب ٣ من أبواب الإِقرار ، وفي الباب ٢٨ من أبواب الشهادات ، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب كيفية الحكم .


٢١ ـ باب حكم من رهن مال الغير بغير إذنه ومن استعار شيئاً فرهنه

[ ٢٣٩٤١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اكترى حماراً ثم أقبل به إلى أصحاب الثياب فابتاع منهم ثوباً أو ثوبين وترك الحمار ؟ قال : يردّ الحمار على صاحبه ، ويتبع الذي ذهب بالثوبين ، وليس عليه قطع إنّما هي خيانة .

ورواه الشيخ ، والصدوق في ( الفقيه ، والعلل ) كما يأتي في السرقة (١) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الغصب ووجوب ردّ المغصوب (٢) ، وعلى الحكم الثاني في العارية (٣) .

__________________

الباب ٢١ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٢٢٧ / ٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب حدّ السرقة .

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب حد السرقة .

(٢) يأتي في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١ من أبواب الغصب .

(٣) يأتي في الباب ٥ من أبواب العاريّة .

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من أبواب جهاد العدو .


تفصيل وسائل الشيعة الجزء الثامن عشر ـ الشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملي


كتاب الحجر

١ ـ باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال على الصغير والمجنون والسفيه حتّى تزول عنهم الموانع

[ ٢٣٩٤٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشدّه ، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيهاً أو ضعيفاً فليمسك عنه وليّه ماله .

ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم ، عن هشام مثله (١) .

[ ٢٣٩٤٣ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل ، أيجوز بيعها وصدقتها ؟ قال : لا .

__________________

كتاب الحجر

الباب ١ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٦٨ / ٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب عقد البيع وشروطه ، وفي الحديث ٩ من الباب ٤٤ من أبواب الوصايا .

(١) الفقيه ٤ : ١٦٣ / ٥٦٩ .

٢ ـ الكافي ٦ : ١٩١ / ٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٤ من أبواب مقدمات =


[ ٢٣٩٤٤ ] ٣ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن اليتيمة متى يُدفع إليها مالها ؟ قال : إذا علمت أنّها لا تفسد ولا تضيع ، فسألته إن كانت قد زوّجت ، فقال : إذا زوّجت فقد انقطع ملك الوصيّ عنها .

ورواه الكليني ، والشيخ كما يأتي في الوصايا (١) .

قال الصدوق : يعني إذا بلغت تسع سنين .

[ ٢٣٩٤٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن الأصبغ بن نباتة ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قضى أن يحجر على الغلام المفسد حتّى يعقل .

أقول : يأتي ما يدلّ على ذلك هنا (١) ، وفي الوصايا (٢) ، وغيرها (٣) .

٢ ـ باب حدّ ارتفاع الحجر عن الصغير وجملة من أحكام الحجر

[ ٢٣٩٤٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن

__________________

= الطلاق ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب العتق .

٣ ـ الفقيه ٤ : ١٦٤ / ٥٧٢ .

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٥ من أبواب الوصايا .

٤ ـ الفقيه ٣ : ١٩ / ٤٣ ، وأورده بتمامه عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب كيفية الحكم .

(١) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الأحاديث ٨ و ١٠ و ١١ من الباب ٤٤ ، وفي الأحاديث ٥ و ٦ و ١٠ و ١٣ من الباب ٤٥ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٦ من أبواب الوصايا .

(٣) يأتي في البابين ٣٢ و ٣٤ من أبواب مقدّمات الطلاق ، وفي البابين ٢٠ و ٢١ من أبواب العتق ، وفي الحديث ٩ من الباب ٦ من أبواب عقد النكاح ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب القصاص في النفس ، وفي الباب ١١ من أبواب العاقلة .

وتقدم ما يدل عليه في الباب ٤ من أبواب مقدّمة العبادات .

الباب ٢ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ١٩٧ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب عقد البيع ، وتمامه =


محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن حمزة بن حمران ، عن حمران ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنّ الجارية ليست مثل الغلام إنّ الجارية إذا تزوّجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع واُقيمت عليها الحدود التامّة واُخذت لها وبها ، قال : والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ، ولا يخرج من اليتم حتّى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك .

[ ٢٣٩٤٧ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يدخل بالجارية حتّى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين .

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله (١) .

[ ٢٣٩٤٨ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها ، وجاز أمرها في مالها ، واُقيمت الحدود التامة لها وعليها .

[ ٢٣٩٤٩ ] ٤ ـ قال : وقد روي عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن قول الله عزّ وجلّ ( فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ) (١) قال : إيناس الرشد حفظ المال .

__________________

= في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات .

٢ ـ الكافي ٧ : ٦٨ / ٥ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب الوصايا ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح .

(١) الفقيه ٤ : ١٦٤ / ٥٧٣ .

٣ ـ الفقيه ٤ : ١٦٤ / ٥٧٤ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤٥ من أبواب الوصايا .

٤ ـ الفقيه ٤ : ١٦٤ / ٥٧٥ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤٥ من أبواب الوصايا .

(١) النساء ٤ : ٦ .


[ ٢٣٩٥٠ ] ٥ ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسين الخادم بيّاع اللؤلؤ (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله أبي ـ وأنا حاضر ـ عن اليتيم متى يجوز أمره ؟ قال : حتى يبلغ أشدّه . قال : وما أشدّه ؟ قال : احتلامه ، قال : قلت : قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقلّ أو أكثر ولم يحتلم ، قال : إذا بلغ وكتب عليه الشيء (٢) جاز أمره ، إلّا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدمة العبادات (٣) ، وغيرها (٤) ، ويأتي ما يدل عليه (٥) وعلى جملة من أحكام الحجر في الوصايا (٦) ، والقضاء (٧) ، وغير ذلك (٨) .

٣ ـ باب أنّ المريض محجور عليه في الوصيّة بما زاد عن الثلث إلّا أن يجيز الورثة ، وحكم المنجزات

[ ٢٣٩٥١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن

__________________

٥ ـ الخصال : ٤٩٥ / ٣ .

(١) في المصدر زيادة : عن عبد الله بن سنان . . .

(٢) استظهر المصنف زيادة : ونسبت عليه الشعر . ( هامش المخطوط ) .

(٣) تقدم في الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات .

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٨ من ابواب أحكام الدواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب عقد البيع .

(٥) يأتي في الباب ٤٤ ، وفي الأحاديث ٦ و ١٠ و ١٢ و ١٣ من الباب ٤٥ من أبواب الوصايا .

(٦) يأتي في الأبواب ٤٤ ـ ٤٧ من أبواب الوصايا .

(٧) يأتي في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب كيفية الحكم ، وفي البابين ٢١ و ٢٢ من أبواب الشهادات .

(٨) يأتي في الباب ٦ من أبواب عقد النكاح ، وفي البابين ٣٢ و ٣٣ من أبواب مقدمات الطلاق .

الباب ٣ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ١١ / ٣ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب الوصايا .


محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يموت ما له من ماله ؟ قال : ثلث ماله ، وللمرأة أيضاً .

أقول : ويأتي ما يدلّ على الحكمين في الوصايا إن شاء الله تعالى (١) .

٤ ـ باب أنّ الرق محجور عليه في التصرّف في المال إلّا بإذن المالك ، وكذا المكاتب المشروط

[ ٢٣٩٥٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حج حتى يؤدّي جميع ما عليه إذا كان مولاه قد شرط عليه إن عجز فهو ردّ في الرق .

[ ٢٣٩٥٣ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة ؟ قال : وما للمملوك واللقطة ، والمملوك لا يملك من نفسه شيئاً . . . الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن

__________________

(١) يأتي في البابين ١٠ و ١١ من أبواب الوصايا .

الباب ٤ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ١٨٦ / ٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب المكاتبة .

٢ ـ الكافي ٥ : ٣٠٩ / ٢٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب اللقطة .


عيسى ، عن الوشاء (١) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الحيوان (٢) ، وغيره (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .

٥ ـ باب  أنّ غريم المفلس إذا وجد متاعه بعينه  كان أحق به إلّا أن لا تقصر التركة عن الدين فيقسم بالحصص ، وإن كان عنده رهن فالغرماء فيه سواء

[ ٢٣٩٥٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل باع متاعاً من رجل فقبض المشتري المتاع ولم يدفع الثمن ثمّ مات المشتري والمتاع قائم بعينه ، فقال : إذا كان المتاع قائماً بعينه ردّ إلى صاحب المتاع ، وقال : ليس للغرماء أن يحاصوه (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج مثله (٢) .

__________________

(١) التهذيب ٦ : ٣٩٧ / ١١٩٧ ، والاستبصار ٣ : ٦٩ / ٢٣١ .

(٢) تقدم في الباب ٩ من أبواب الحيوان .

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة .

(٤) يأتي في الباب ٧٨ ، وفي الحديث ١ من الباب ٧٩ ، وفي الباب ٨١ من أبواب الوصايا ، وفي الباب ٦ من أبواب المكاتبة .

الباب ٥ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٤ / ٤ .

(١) في الفقيه : يخاصموه ( هامش المخطوط ) .

وتحاصّ القوم : تقاسموا المال حصصاً ( الصحاح ـ حصص ـ ٣ : ١٠٣٣ ) .

(٢) الفقيه ٤ : ١٦٧ / ٥٨٣ .


محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله (٣) .

[ ٢٣٩٥٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه ؟ قال : لا يحاصه الغرماء .

[ ٢٣٩٥٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولّاد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل باع من رجل متاعاً إلى سنة فمات المشتري قبل أن يحلّ ماله ، وأصاب البائع متاعه بعينه ، له أن يأخذه إذا خفي (١) له ؟ قال : فقال : إن كان عليه دين وترك نحواً مما عليه فليأخذه إن اخفي (٢) له ؟ فإنّ ذلك حلال له ، ولو لم يترك نحواً من دَينه فإنّ صاحب المتاع كواحد ممّن له عليه شيء يأخذ بحصّته ولا سبيل له على المتاع .

قال الشيخ : إنّما يجب أن يردّ المتاع بعينه على صاحبه إذا خلّف الميّت ما يقضي به دَين الباقين من غير ذلك ، وإلّا فصاحبه اُسوة الغرماء يقسّم بينهم بالسوية .

[ ٢٣٩٥٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن رجل كانت عنده مضاربة ووديعة وأموال أيتام وبضائع وعليه سلف لقوم فهلك وترك ألف درهم أو أكثر من ذلك ، والذي عليه للناس أكثر مما ترك ، فقال : يقسّم

__________________

(٣) التهذيب ٩ : ١٦٦ / ٦٧٧ ، والاستبصار ٤ : ١١٦ / ٤٤٢ .

٢ ـ التهذيب ٦ : ١٩٣ / ٤٢٠ ، والاستبصار ٣ : ٨ / ١٩ .

٣ ـ التهذيب ٦ : ١٩٣ / ٤٢١ ، والاستبصار ٣ : ٨ / ٢٠ .

(١ ، ٢) في نسخة : حق ( هامش المخطوط ) وفي التهذيبين : حقق .

٤ ـ التهذيب ٩ : ١٦٦ / ٦٧٨ ، والاستبصار ٤ : ١١٦ / ٤٤٣ .


لهؤلاء الذين ذكرت كلّهم على قدر حصصهم أموالهم .

أقول : ذكر الشيخ أنّه لا ينافي ما مرّ ، وهو ظاهر ، وتقدّم ما يدلّ على حكم الرهن في محلّه (١) ، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الوصايا (٢) .

٦ ـ باب قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص ، وحكم الدية والكفن وبيع الدار والخادم وحلول الدين المؤجّل بالموت

[ ٢٣٩٥٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ عليّاً ( عليهم السلام ) كان يفلّس الرجل إذا التوى على غرمائه ، ثمّ يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحصص فإن أبىٰ باعه فقسم بينهم ـ يعني ماله ـ .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، إلّا أنّه قال : يحس الرجل (١) .

وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن عليّ بن فضال ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) مثله (٢) .

__________________

(١) تقدم في الباب ١٩ من أبواب الرهن .

(٢) يأتي في الباب ٢٩ من أبواب الوصايا ، وفي الباب ١٣ من أبواب المضاربة .

الباب ٦ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٦ : ٢٩٩ / ٨٣٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب كيفية الحكم .

(١) التهذيب ٦ : ١٩١ / ٤١٢ ، والاستبصار ٣ : ٧ / ١٥ .

(٢) التهذيب ٦ : ٢٩٩ / ٨٣٥ .


ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، إلّا أنّه قال : يحبس الرجل (٣) .

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) نحوه ، وترك قوله : يعني ماله (٤) .

[ ٢٣٩٥٩ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن محمّد بن عمر (١) ، عن عليّ بن الحسن (٢) ، عن حريز ، عن أبي عبيدة قال : قلت لأَبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) : رجل دفع إلى رجل ألف درهم يخلطها بماله ويتّجر بها ، فلمّا طلبها منه قال : ذهب المال وكان لغيره معه مثلها ومال كثير لغير واحد ، فقال له : كيف صنع اُولئك ؟ قال : أخذوا أموالهم نفقات ، فقال أبو جعفر وأبو عبد الله ( عليهما السلام ) جميعاً : يرجع عليه بماله ، ويرجع هو على اُولئك بما أخذوا .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى (٣) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (٤) ، وفي الرهن (٥) وعلى بقيّة المقصود في الدين (٦) .

__________________

(٣) الكافي ٥ : ١٠٢ / ١ .

(٤) الفقيه ٣ : ١٩ / ٤٣ .

٢ ـ الكافي ٧ : ٤٣١ / ١٦ .

(١) في المصدر : محمد بن عمرو .

(٢) في التهذيب : علي بن الحسين .

(٣) التهذيب ٦ : ٢٨٨ / ٧٩٩ .

(٤) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ٥ من هذه الأبواب .

(٥) تقدم في الباب ١٩ من أبواب الرهن .

(٦) تقدم في الأبواب ١١ ، ١٢ ، ١٣ من أبواب الدين ، ويأتي ما يدل علىٰ بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١٣ من أبواب المضاربة ، وفي الباب ٢٧ من أبواب الوصايا .


٧ ـ باب حبس المديون وحكم المُعسر

[ ٢٣٩٦٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، ( عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه (١) ) أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يحبس في الدين فإذا تبيّن له حاجة وإفلاس خلّىٰ سبيله حتّى يستفيد مالاً .

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين مثله (٢) .

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مثله (٣) .

[ ٢٣٩٦١ ] ٢ ـ وبإسناده عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد ابن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) إنّ امرأة استعدَت على زوجها أنّه لا ينفق عليها ، وكان زوجها معسراً فأبىٰ أن يحبسه ، وقال : إنّ مع العسر يسراً .

[ ٢٣٩٦٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن إبراهيم بن

__________________

الباب ٧ فيه ٣ أحاديث

(١) التهذيب ٦ : ١٩٦ / ٤٣٣ ، وأورد مثله في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب كيفية الحكم .

١ ـ في المصدر : غياث ، عن أبيه .

(٢) التهذيب ٦ : ٢٩٩ / ٨٣٤ ، والاستبصار ٣ : ٤٧ / ١٥٦ .

(٣) الفقيه ٣ : ١٩ / ٤٣ .

٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٩٩ / ٨٣٧ .

٣ ـ التهذيب ٦ : ٣٠٠ / ٨٣٨ ، والاستبصار ٣ : ٤٧ / ١٥٥ .


هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يحبس في الدين ثمّ ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم : إصنعوا به ما شئتم ، إن شئتم وأجّروه ، وإن شئتم استعملوه ، وذكر الحديث .

أقول : يمكن أن يحمل هذا على من يعتاد إجارة نفسه والعمل بيده لما تقدّم هنا (١) ، وفي الدين (٢) ، وغيره من وجوب انظار المعسر (٣) ذكره بعض علمائنا (٤) .

__________________

(١) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب .

(٢) تقدم في الباب ٢٥ من أبواب الدّين .

(٣) تقدم في الباب ١٢ من أبواب فعل المعروف .

(٤) راجع روضة المتقين ١ : ٤٠٤ .


تفصيل وسائل الشيعة الجزء الثامن عشر ـ الشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملي


كتاب الضمان

١ ـ باب أنّه لا غرم على الضامن بل يرجع على المضمون عنه

[ ٢٣٩٦٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ بن يقطين ، عن الحسين بن خالد قال : قلت لأَبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك قول الناس : الضامن غارم ، قال : فقال : ليس على الضامن غرم ، الغرم على من أكل المال .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين (١) بن خالد (٢) .

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن الحسن ابن عليّ بن يقطين (٣) .

__________________

كتاب الضمان

الباب ١ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٩ / ٤٨٥ .

(١) في نسخة من الفقيه : الحسن ( هامش المخطوط ) .

(٢) الفقيه ٣ : ٥٤ / ١٨٦ .

(٣) الكافي ٥ : ١٠٤ / ٥ .


أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٤) .

٢ ـ باب أنّه لا بدّ من رضا الضامن والمضمون له دون المضمون عنه وأنّه يبرأ وينتقل المال من ذمّته ، وجواز ضمان دين الميّت

[ ٢٣٩٦٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغُرماء ، فقال : إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمّة الميّت .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (١) .

وكذلك رواه الشيخ (٢) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٣) .

[ ٢٣٩٦٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبيّ ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : ذكر لنا أنّ رجلاً من الأَنصار مات وعليه ديناران ،

__________________

(٤) يأتي في الباب ٦ من هذه الأبواب .

الباب ٢ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٩٩ / ٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب الدّين ، وفي الحديث ١ من الباب ٩١ من أبواب الوصايا .

(١) الفقيه ٤ : ١٦٧ / ٥٨٢ .

(٢) التهذيب ٦ : ١٨٧ / ٣٩٢ .

(٣) التهذيب ٩ : ١٦٧ / ٦٨٠ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٩٣ / ٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الدين .


فلم يصلّ عليه النبي ( صلّى الله عليه وآله ) وقال : صلّوا على صاحبكم ، حتّى ضمنهما بعض قرابته ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ذلك الحق . . . الحديث .

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (٢) .

[ ٢٣٩٦٦ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن في ( المجالس والأَخبار ) عن الحسين بن عبيد الله ، عن هارون بن موسى ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد ، عن يعقوب ابن يوسف ، عن الحسين بن مخارق ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من ضمن لأَخيه حاجة لم ينظر الله عزّ وجلّ في حاجته حتّى يقضيها .

أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (١) .

٣ ـ باب حكم معرفة الضامن بالمضمون له ليردّ المضمون هل يشترط أم لا ؟

[ ٢٣٩٦٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن عبيد الله الدهقان ، عن عليّ بن الحسن الطاطريّ ، عن محمّد بن زياد ، عن أبان ، عن فضيل وعبيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لمّا حضر محمّد بن

__________________

(١) الفقيه ٣ : ١١١ / ٤٦٩ .

(٢) التهذيب ٦ : ١٨٣ / ٣٧٨ .

٣ ـ أمالي الطوسي ٢ : ٢٦٢ .

(١) يأتي في الحديثين ٢ ، ٣ من الباب ٣ ، وفي الباب ٤ من هذه الأبواب .

الباب ٣ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٨ : ٣٣٢ / ٥١٤ .


اُسامة الموت دخل عليه بنو هاشم فقال لهم : قد عرفتم قرابتي ومنزلتي منكم ، وعليّ دين ، فاُحبّ أن تقضوه (١) عنّي ، فقال عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) : ثلث دينك عليّ ثمّ سكت وسكتوا ، فقال عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) : عليّ دَينك كلّه ، ثمّ قال عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) : أما أنّه لم يمنعني أن أضمنه أوّلاً إلّا كراهة أن يقولوا : سبقنا .

[ ٢٣٩٦٨ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن في ( الخلاف ) عن أبي سعيد الخدري قال : كنّا مع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في جنازة ، فلما وضعت قال : هل على صاحبكم من دين ؟ قالوا : نعم درهمان ، فقال : صلوا على صاحبكم ، فقال علي ( عليه السلام ) : هما عليّ يا رسول الله وأنا لهما ضامن ، فقام رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فصلّى عليه ، ثمّ أقبل على علي ( عليه السلام ) ، فقال : جزاك الله عن الإِسلام خيراً ، وفكّ رهانك كما فككت رهان أخيك .

[ ٢٣٩٦٩ ] ٣ ـ وعن جابر بن عبد الله أنّ النبي ( صلّى الله عليه وآله ) كان لا يصلّي على رجل عليه دين ، فاُتي بجنازة ، فقال : هل على صاحبكم دين ؟ فقالوا : نعم ديناران ، فقال : صلّوا على صاحبكم ، فقال أبو قتادة : هما عليّ يا رسول الله ، قال : فصلّىٰ عليه فلمّا فتح الله على رسوله قال : أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فمن ترك مالاً فلورثته ، ومن ترك ديناً فعليّ .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الدين (١) .

__________________

(١) في المصدر : تضمنوه .

٢ ـ الخلاف ٢ : ٧٩ .

٣ ـ الخلاف ٢ : ٨٠ .

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الدّين .


٤ ـ باب حكم ما لو أبرأ بعض الورّاث الغرماء من جميع الدين وضمن رضىٰ الباقين ، واشتراط كون الضامن مليّاً

[ ٢٣٩٧٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل مات وله عليّ دَين ، وخلّف ولداً رجالاً ونساءً وصبياناً ، فجاء رجل منهم فقال : أنت في حلّ مما لأَبي عليك من حصتي وأنت في حلّ مما لإِخوتي وأخواتي وأنا ضامن لرضاهم عنك ، قال : يكون في سعة من ذلك وحلّ ، قلت : فإن لم يعطهم ؟ قال : كان ذلك في عنقه ، قلت : فإن رجع الورثة عليّ فقالوا : أعطنا حقّنا ؟ فقال : لهم ذلك في الحكم الظاهر فأما بينك وبين الله فأنت منها في حلّ إذا كان الّذي حلّلك يضمن لك عنهم رضاهم فيحمل لما ضمن لك .

قلت : فما تقول في الصبيّ لاُمّه أن تحلل ؟ قال : نعم إذا كان لها ما ترضيه أو تعطيه ، قلت : فإن لم يكن لها ؟ قال : فلا ، قلت : فقد سمعتك تقول : إنّه يجوز تحليلها ؟ فقال : إنّما أعني بذلك إذا كان لها ، قلت : فالأَب يجوز تحليله على ابنه ؟ فقال : ما كان مع أبي الحسن ( عليه السلام ) أمر يفعل في ذلك ما شاء ، قلت : فإنّ الرجل ضمن لي عن ذلك الصبيّ وأنا من حصته في حلّ ، فإن مات الرجل قبل أن يبلغ الصبي فلا شيء عليه ؟ قال : الأَمر جائز على ما شرط لك .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (١) .

__________________

الباب ٤ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٢٥ / ٧ .

(١) التهذيب ٩ : ١٦٧ / ٦٨٢ .


٥ ـ باب صحّة الضمان مع إعسار الضامن ، وعلم المضمون له بذلك

[ ٢٣٩٧١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال : روي أنّه احتضر عبد الله بن الحسن فاجتمع إليه غرماؤه فطالبوه بدين لهم ، فقال لهم : ما عندي ما اُعطيكم ، ولكن ارضوا بمن شئتم من أخي وبني عمّي عليّ بن الحسين أو عبد الله بن جعفر ، فقال الغُرماء : أما عبد الله بن جعفر فمليّ مطول ، وأما عليّ بن الحسين فرجل لا مال له صدوق وهو أحبّهما إلينا ، فأرسل إليه فأخبره الخبر ، فقال ( عليه السلام ) : أضمن لكم المال إلى غلّة ، ولم يكن له غلّة ، فقال القوم ، قد رضينا فضمنه ، فلما أتت الغلّة أتاح الله تعالى له المال فأدّاه .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن يوسف بن السخت ، عن علي بن محمّد بن سليمان ، عن أبيه ، عن عيسى ابن عبد الله نحوه (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يوسف بن السخت مثله ، وزاد في آخره أتاح الله له ، أي : يسر له بالمال (٢) .

__________________

الباب ٥ فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٥٥ / ١٩١ .

(١) الكافي ٥ : ٩٧ / ٧ .

(٢) التهذيب ٦ : ٢١١ / ٤٩٥ .


٦ ـ باب أنّه لا يلزم المضمون عنه أن يدفع إلى الضامن أكثر ممّا دفع

[ ٢٣٩٧٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ضمن عن رجل ضماناً ثمّ صالح عليه ، قال : ليس له إلّا الذي صالح عليه .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن بكير ، عن عمر بن يزيد مثله (١) .

[ ٢٣٩٧٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن خالد ، عن ابن بكير مثله ، إلّا أنّه قال : ثمّ صالح على بعض ما صالح عليه .

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمّد ، عن صفوان ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله (١) .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب عبد الله بن بكير (٢) .

__________________

الباب ٦ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٦ : ٢١٠ / ٤٩٠ .

(١) الكافي ٥ : ٢٥٩ / ٧ .

٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٦ / ٤٧٣ .

(١) التهذيب ٦ : ٢١٠ / ٤٨٩ .

(٢) مستطرفات السرائر : ١٣٧ / ٤ .


٧ ـ باب كراهة التعرّض للكفالات والضمان

[ ٢٣٩٧٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري قال : أبطأت عن الحجّ فقال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما أبطأ بك عن الحجّ ؟ فقلت : جعلت فداك تكفّلت برجل فخفر بي (١) ، فقال : ما لك وللكفالات ، أما علمت إنّها أهلكت القرون الاُولى ، ثمّ قال : إنّ قوماً أذنبوا ذنوباً كثيرة فأشفقوا منها وخافوا خوفاً شديداً فجاء آخرون فقالوا : ذنوبكم علينا ، فأنزل الله عزّ وجلّ عليهم العذاب ، ثمّ قال الله (٢) تبارك وتعالى : خافوني واجترأتم عليّ .

[ ٢٣٩٧٥ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : الكفالة خسارة ، غرامة ، ندامة .

[ ٢٣٩٧٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تتعرّضوا للحقوق ، فإذا لزمتكم فاصبروا لها .

[ ٢٣٩٧٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك أنّ الصادق ( عليه السلام ) قال له : ما منعك من الحج ؟ قال : كفالة كفلت (١) بها ،

__________________

الباب ٧ فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٠٣ / ١ .

(١) في نسخة : فخفرني ( هامش المخطوط ) .

(٢) كتب المصنف على كلمة الجلالة علامة نسخة .

٢ ـ الفقيه ٣ : ٥٥ / ١٨٩ .

٣ ـ الفقيه ٣ : ١٠٣ / ٤١٩ .

٤ ـ الفقيه ٣ : ٥٤ / ١٨٥ .

(١) في نسخة : تكفّلت ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .


قال : وما لك وللكفالات ، أما علمت أنّ الكفالة هي التي أهلكت القرون الاُولى .

وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبي الحسن الحذّاء (٢) قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول لأبي العباس البقباق : ما منعك من الحجّ ، وذكر مثله (٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٤) .

[ ٢٣٩٧٨ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن داود الرقي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : مكتوب في التوراة : كفالة ندامة غرامة .

[ ٢٣٩٧٩ ] ٦ ـ وقد تقدّم في أبواب فعل المعروف حديث إسماعيل بن خالد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : يا بني إيّاكم والتعرض للحقوق ، واصبروا على النوائب . . . الحديث .

[ ٢٣٩٨٠ ] ٧ ـ وفي حديث الحسن بن الجرجاني ، عمّن حدثه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا توجب على نفسك الحقوق واصبر على النوائب . . . الحديث .

[ ٢٣٩٨١ ] ٨ ـ وعن إسماعيل بن جابر قال : قال لي رجل صالح : لا تتعرض للحقوق واصبر على النائبة . . . الحديث .

__________________

(٢) في التهذيب : أبى الحسن الخزاز . .

(٣) الخصال : ١٢ / ٤١ .

(٤) التهذيب ٦ : ٢٠٩ / ٤٨٤ .

٥ ـ التهذيب ٦ : ٢١٠ / ٤٩٢ .

٦ ـ تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٠ من أبواب فعل المعروف .

٧ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب فعل المعروف .

٨ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٥ / ١٠٢٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ١٠ من أبواب فعل المعروف .


٨ ـ باب أنّه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون

[ ٢٣٩٨٢ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن داود بن سرحان أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الكفيل والرهن في بيع النسيئة ، قال : لا بأس .

وبإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) مثله (١) .

ورواه الشيخ كما مرّ في الرهن (٢) ، وكذا الذي قبله .

[ ٢٣٩٨٣ ] ٢ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يسلف في الفاموس (١) أيصلح أن يأخذ كفيلاً ؟ قال : لا بأس .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا في الرهن (٢) .

٩ ـ باب أنّ الكفيل يحبس حتى يحضر المكفول أو ما عليه

[ ٢٣٩٨٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن

__________________

الباب ٨ فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٣ : ٥٥ / ١٨٨ ، والتهذيب ٦ : ٢١٠ / ٤٩١ ، وأورده في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ١ من أبواب الرهن .

(١) الفقيه ٣ : ١٦٨ / ٧٤٢ .

(٢) مرّ في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب الرهن .

٢ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٢١ / ٧٢ .

(١) الفاعوس : المسن من كل الدواب ( القاموس المحيط ـ فعس ـ ٢ : ٢٣٧ ) كذا ورد في ( هامش المخطوط ) . وفي البحار : الفلوس .

(٢) تقدم في الحديثين ٥ ، ٧ من الباب ١ من أبواب الرهن .

الباب ٩ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ١٠٥ / ٦ .


محمّد ، عن ابن فضال ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أتى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجل قد تكفّل بنفس رجل فحبسه ، وقال : اطلب صاحبك .

[ ٢٣٩٨٥ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعد بن طريف ، عن الأَصبغ بن نباتة قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل تكفّل بنفس رجل أن يحبس ، وقال له : اطلب صاحبك (١) .

[ ٢٣٩٨٦ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلّوب بن فيهس البجلي ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ علياً ( عليه السلام ) اُتي برجل كفل برجل بعينه ، فأخذ بالمكفول ، فقال : احبسوه حتّى يأتي بصاحبه .

[ ٢٣٩٨٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن فضال ، عن عامر بن مروان (١) ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنّه اُتي برجل قد كفل بنفس رجل ، فحبسه ، فقال : اطلب صاحبك .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .

__________________

(٣) الفقيه ٣ : ٥٤ / ١٨٤ .

(١) في المصدر زيادة : وقضىٰ ( عليه السلام ) أنّه لا كفالة في حد .

٣ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٩ / ٤٨٦ .

٤ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٩ / ٤٨٧ .

(١) في المصدر : عمّار بن مروان .

(٢) يأتي في الباب ١٠ من هذه الأبواب .


١٠ ـ باب حكم الكفيل إذا قال : إن لم أحضره إلى كذا كان عليّ كذا ، وإذا قال : عليّ كذا إلى كذا إن لم أحضره

[ ٢٣٩٨٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد الكنديّ ، عن أحمد بن الحسن الميثميّ ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العبّاس قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل كفل لرجل بنفس رجل وقال : إن جئت به وإلّا عليك (١) خمسمائة درهم ، قال : عليه نفسه ولا شيء عليه من الدراهم ، فإن قال : عليّ خمسمائة درهم إن لم أدفعه إليه ، قال : تلزمه الدراهم إن لم يدفعه إليه .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .

[ ٢٣٩٨٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود ابن الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكفل بنفس الرجل إلى أجل فإن لم يأت به فعليه كذا وكذا درهماً ، قال : إن جاء به إلى أجل فليس عليه مال وهو كفيل بنفسه أبداً إلّا أن يبدأ بالدراهم ، فإن بدأ بالدراهم فهو لها ضامن إن لم يأت به إلى الأَجل الذي أجلّه (١) .

__________________

الباب ١٠ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ١٠٤ / ٣ .

(١) في التهذيب : فعلىٰ ( هامش المخطوط ) .

(٢) التهذيب ٦ : ٢١٠ / ٤٩٣ .

٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٩ / ٤٨٨ .

(١) لا يبعد أن يكون الدراهم التي حكم بعدم لزومها هنا ما كان مغايراً ومخالفاً لما في ذمة المكفول ، ويكون الكفيل التزم بها عقوبة له إن لم يحضر المكفول ، والتي حكم بلزومها هي التي في ذمة المكفول ، وربما فهم هذا من قوله : « إلّا أن يبدأ بالدراهم » بأن تكون اللام للعهد أي التي في ذمة المكفول ، ووجّهه بعض فقهائنا بأنّه إذا بدأ بالرجل كان كفالة وكان ذكر الدراهم تأكيداً ، لأنّه إذا لم يحضره لزمه المال وإن لم يشرط وإن بدأ بالدراهم كان ضماناً . « منه قده » .


ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من جامع البزنطي (٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن الحصين (٣) .

١١ ـ باب حكم الرجوع على المحيل

[ ٢٣٩٩٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي أيوب أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يحيل الرجل بالمال أيرجع عليه ؟ قال : لا يرجع عليه أبداً إلّا أن يكون قد أفلس قبل ذلك .

[ ٢٣٩٩١ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل (١) ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يحيل الرجل بمال كان له على رجل آخر فيقول له الذي احتال : برئت مما لي عليك ، فقال : إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه وإن لم يبرئه فله أن يرجع على الذي أحاله .

أقول : حمل بعض علمائنا الابراء على قبول الحوالة وعدمه على عدمه (٢) .

وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ،

__________________

(٢) مستطرفات السرائر : ٦٢ / ٣٩ .

(٣) الفقيه ٣ : ٥٤ / ١٨٧ .

الباب ١١ فيه٤ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ١٩ / ٤٤ و ٥٥ / ١٩٢ .

٢ ـ الكافي ٥ : ١٠٤ / ٢ ، والتهذيب ٦ : ٢١١ / ٤٩٦ .

(١) في نسخة من التهذيب : جميل الحلبي ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب : حماد ، عن الحلبي .

(٢) راجع المختلف : ٤٣٣ .


عن جميل ، عن زرارة مثله (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٤) .

[ ٢٣٩٩٢ ] ٣ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يحيل على الرجل بالدراهم أيرجع عليه ؟ قال : لا يرجع عليه أبداً إلّا أن يكون قد أفلس قبل ذلك .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) ، وكذا الذي قبله إلّا أنّه قال : عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن زرارة .

وبإسناده عن أبي أيوب الخراز أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله (٢) .

[ ٢٣٩٩٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عقبة بن جعفر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يحيل الرجل بالمال على الصيرفي ثمّ يتغير حال الصيرفي أيرجع على صاحبه إذا احتال ورضىٰ ؟ قال : لا .

__________________

(٣) الكافي ٥ : ١٠٤ / ذيل حديث ٢ .

(٤) التهذيب ٦ : ٢١٢ / ٤٩٧ .

٣ ـ الكافي ٥ : ١٠٤ / ٤ .

(١) التهذيب ٦ : ٢١٢ / ٤٩٨ .

(٢) التهذيب ٦ : ٢٣٢ / ٥٦٩ .

٤ ـ التهذيب ٦ : ٢١٢ / ٥٠١ .


١٢ ـ باب أنّ من احتال بدنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم ، وحكم الحوالة بالطعام قبل قبضه

[ ٢٣٩٩٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كانت له على (١) رجل دنانير فأحال عليه رجلاً بدنانير أيأخذ بها دراهم ؟ قال : نعم .

ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي (٢) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصرف (٣)، وعلى الحكم الثاني في أحكام العقود (٤) .

١٣ ـ باب حكم الشريكين في الدين إذا قسّماه وأحال كلّ منهما بنصيبه

[ ٢٣٩٩٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) في رجلين بينهما مال ، منه بأيديهما ، ومنه غائب عنهما ، فاقتسما الذي

__________________

الباب ١٢ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٦ : ٢١٢ / ٤٩٩ ، وأورد مثله في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب الصرف .

(١) في الفقيه : عند ( هامش المخطوط ) .

(٢) الفقيه ٣ : ٥٦ / ١٩٣ .

(٣) تقدم في الباب ٣ من أبواب الصرف .

(٤) تقدم في الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود .

الباب ١٣ فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٥٥ / ١٩٠ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب الشركة .


بأيديهما ، واحتال كلّ واحد منهما بنصيبه ، فقبض أحدهما ولم يقبض الآخر ، فقال : ما قبض أحدهما فهو بينهما ، وما ذهب فهو بينهما .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن غياث بن إبراهيم (١) .

وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث (٢) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الدين (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الشركة إن شاء الله (٤) .

١٤ ـ باب حكم من وعد الغريم بزيادة عن حقّه إن لم ينصرف إليه إلى عشرة أيام

[ ٢٣٩٩٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى قال : كتب محمّد ـ يعني الصفار ـ إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه ، فيقول له : أنصرف إليك إلى عشرة أيام ، وأقضي حاجتك ، فإن لم أنصرف فلك عليّ ألف درهم حالة من غير شرط ، وأشهد بذلك عليه ، ثمّ دعاهم إلى الشهادة ، فوقّع ( عليه السلام ) : لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلّا بالحقّ ، ولا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلّا الحقّ ، إن شاء الله .

__________________

(١) التهذيب ٦ : ٢١٢ / ٥٠٠ .

(٢) التهذيب ٦ : ١٩٥ / ٤٣٠ .

(٣) تقدم في الباب ٢٩ من أبواب الدّين .

(٤) يأتي في الباب ٦ من أبواب الشركة .

الباب ١٤ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٣٠٧ / ١٤ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ١٤ من الباب ١٩ من أبواب الدين .


١٥ ـ باب أنّ من أطلق القاتل من يد الولي قهراً صار كفيلاً يلزمه إحضاره ويحبس حتى يردّه ، أو يؤدّي الدية

[ ٢٣٩٩٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قتل رجلاً عمداً فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه ، فوثب عليهم قوم فخلّصوا القاتل من أيدي الأَولياء ، قال : أرى أن يحبس الذي خلّص القاتل من أيدي الأَولياء حتّى يأتوا بالقاتل ، قيل : فإن مات القاتل وهم في السجن ، قال : وإن مات فعليهم الدية يؤدّونها جميعاً إلى أولياء المقتول .

١٦ ـ باب أنّه لا كفالة في حد

[ ٢٣٩٩٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا كفالة في حدّ .

[ ٢٣٩٩٩ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه لا كفالة في حدّ .

__________________

الباب ١٥ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٢٨٦ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب القصاص في النفس .

الباب ١٦ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٢٥٥ / ١ ، وأورده في الباب ٢١ من أبواب مقدمات الحدود .

٢ ـ الفقيه ٣ : ٥٤ / ١٨٤ .


تفصيل وسائل الشيعة الجزء الثامن عشر ـ الشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملي


كتاب الصلح

١ ـ باب استحبابه ولو ببذل المال وإن حلف على الترك ، واختياره على العبادات المندوبة

] ٢٤٠٠٠ [ ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لأن اُصلح بين اثنين أحبّ إليّ من أن أتصدّق بدينارين .

[ ٢٤٠٠١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن حماد بن أبي طلحة ، عن حبيب الأَحول قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : صدقة يحبّها الله إصلاح بين الناس إذا تفاسدوا ، وتقارب بينهم إذا تباعدوا .

وبالإسناد عن محمّد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (١) .

__________________

كتاب الصلح

الباب ١ فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٢ : ١٦٧ / ٢ .

٢ ـ الكافي ٢ : ١٦٦ / ١ .

(١) الكافي ٢ : ١٦٧ / ذيل حديث ٢ .


[ ٢٤٠٠٢ ] ٣ ـ وبالإِسناد عن ابن سنان ، عن مفضل قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا رأيت بين اثنين من شيعتنا منازعة فافتدها من مالي .

[ ٢٤٠٠٣ ] ٤ ـ وبالإِسناد عن ابن سنان ، عن أبي حنيفة سابق الحاج قال : مر بنا المفضل وأنا وختني نتشاجر في ميراث ، فوقف علينا ساعة ، ثمّ قال : تعالوا إلى المنزل ، فأتيناه فأصلح بيننا بأربعمائة درهم ، فدفعها إلينا من عنده حتّى إذا استوثق كلّ واحد منا من صاحبه ، قال : أما إنّها ليست من مالي ولكن أبو عبد الله ( عليه السلام ) أمرني إذا تنازع رجلان من أصحابنا في شيء أن اُصلح بينهما ، وافتدي بها من ماله ، فهذا من مال أبي عبد الله ( عليه السلام ) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد والصفار جميعاً ، عن محمّد ابن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمّد بن سنان مثله (١) .

[ ٢٤٠٠٤ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن إسماعيل ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ) (١) قال : إذا دعيت لصلح بين اثنين فلا تقل عليّ يمين أن لا أفعل .

[ ٢٤٠٠٥ ] ٦ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في ( ثواب الأَعمال ) عن محمّد

__________________

٣ ـ الكافي ٢ : ١٦٧ / ٣ .

٤ ـ الكافي ٢ : ١٦٧ / ٤ .

(١) التهذيب ٦ : ٣١٢ / ٨٦٣ .

٥ ـ الكافي ٢ : ١٦٧ / ٦ .

(١) البقرة ٢ : ٢٢٤ .

٦ ـ ثواب الأعمال : ١٧٨ / ١ .


ابن موسى بن المتوكّل ، عن عبد الله بن جعفر الحميريّ ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة الثماليّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : لأن اُصلح بين اثنين أحبّ إليّ من أن أتصدّق بدينارين .

قال : وقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إصلاح ذات البين أفضل من عامّة الصلاة والصيام .

[ ٢٤٠٠٦ ] ٧ ـ وفي ( عقاب الأَعمال ) بإسناد تقدّم في عيادة المريض (١) عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ قال : ومن مشى في صلح بين اثنين صلّى عليه ملائكة الله حتّى يرجع ، واُعطي ثواب ليلة القدر ، ومن مشى في قطيعة بين اثنين كان عليه من الوزر بقدر ما لمن أصلح بين اثنين من الأَجر ، مكتوب عليه لعنة الله حتّى يدخل جهنم فيضاعف له العذاب .

[ ٢٤٠٠٧ ] ٨ ـ الحسن بن محمّد الديلميّ في ( الإِرشاد ) قال : قال ( عليه السلام ) : ما عمل رجل عملاً بعد إقامة الفرائض خيراً من إصلاح بين الناس يقول خيراً أو يتمنّى خيراً .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

__________________

٧ ـ عقاب الأعمال : ٣٣٩

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار .

٨ ـ إرشاد القلوب : ١٦٥ .

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب الصدقة ، وفي الباب ١٤١ من أبواب العشرة ، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٢ من أبواب فعل المعروف .

(٢) يأتي في الباب ٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١٢ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب الاجارة ، وفي الحديث ٤ من الباب ١١ من =


٢ ـ باب جواز الكذب في الإِصلاح دون الصدق في الإِفساد

[ ٢٤٠٠٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب أو معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أبلغ عنّي كذا وكذا ـ في أشياء أمر بها ـ قلت : فأبلغهم عنك ، وأقول على ما قلت لي وغير الذي قلت ؟ قال : نعم إنّ المصلح ليس بكذّاب (١) .

[ ٢٤٠٠٩ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المصلح ليس بكذاب .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في العشرة (١) .

__________________

= أبواب النشوز والشقاق ، وفي الباب ٤ من أبواب الايلاء ، وفي الباب ٦ من أبواب كيفية الحكم ، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٠ من أبواب القصاص .

الباب ٢ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٢ : ١٦٧ / ٧ ، وأورد نحوه عن الكشي في الحديث ٩ من الباب ١٤١ من أبواب العشرة .

(١) في نسخة : انما هو الصلح ليس بكذب ( هامش المخطوط ) .

٢ ـ الكافي ٢ : ١٦٧ / ٥ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٤١ من أبواب العشرة .

(١) تقدم في الباب ١٤١ من أبواب العشرة .


٣ ـ باب أنّ الصلح جائز بين الناس إلّا ما أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً

[ ٢٤٠١٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الصلح جائز بين الناس .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١) .

[ ٢٤٠١١ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : البيّنة على المدعي واليمين على المدعىٰ عليه ، والصلح جائز بين المسلمين إلّا صلحاً أحل حراماً أو حرّم حلالاً .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .

__________________

الباب ٣ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٢٥٩ / ٥ .

(١) التهذيب ٦ : ٢٠٨ / ٤٧٩ .

٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٠ / ٥٢ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب كيفية الحكم .

(١) يأتي في الأبواب الآتية من هذه الأبواب ، وفي الباب ١٢ أو في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب الإِجارة ، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب آداب القاضي ، وفي الباب ٦ من أبواب كيفية الحكم .

وتقدم ما يدل عليه في الباب ١ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٦ من أبواب الضمان .


٤ ـ باب جواز اصطلاح الشريكين على أن يعطي أحدهما الآخر رأس المال ، وله الربح وعليه الخسران

[ ٢٤٠١٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه وكان من المال دين وعليهما دين ، فقال أحدهما لصاحبه : أعطني رأس المال ولك الربح وعليك التوى ، فقال : لا بأس إذا اشترطا ، فإذا كان شرط يخالف كتاب الله فهو ردّ إلى كتاب الله عزّ وجلّ .

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد نحوه (١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، وعن عليّ بن النعمان ، عن أبي الصباح جميعاً عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (٢) .

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صالح بن خالد وعبيس ابن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن داود الأَبزاريّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (٣) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الحيوان (٤) ، وغيره (٥) .

__________________

الباب ٤ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٢٥٨ / ١ ، وأورد نحوه في الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب الخيار .

(١) الفقيه ٣ : ١٤٤ / ٦٣٧ .

(٢) التهذيب ٦ : ٢٠٧ / ٤٧٦ .

(٣) التهذيب ٧ : ١٨٦ / ٨٢٣ .

(٤) لعله في الباب ١٤ من أبواب بيع الحيوان ما يدل على المقصود .

(٥) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب .


٥ ـ باب  جواز الصلح مع علمهما  بما وقعت المنازعة  فيه ومع جهالتهما ، لا مع علم أحدهما وجهل الآخر ، واشتراط التراضي منهما

[ ٢٤٠١٣ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمّد ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : في رجلين كان لكلّ واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كلّ واحد منهما كم له عند صاحبه ، فقال كلّ واحد منهما لصاحبه : لك ما عندك ، ولي ما عندي ، فقال : لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، وفضالة ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .

وعن صفوان ، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (١) .

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن رباط ، عن منصور ابن حازم نحوه (٢) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) مثله (٣) .

[ ٢٤٠١٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن أبي حمزة قال : قلت لأَبي الحسن

__________________

الباب ٥ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ٢١ / ٥٣ .

(١) التهذيب ٦ : ٢٠٦ / ٤٧٠ .

(٢) التهذيب ٧ : ١٨٧ / ٨٢٦ .

(٣) الكافي ٥ : ٢٥٨ / ٢ .

٢ ـ الفقيه ٣ : ٢١ / ٥٤ .


( عليه السلام ) : رجل يهوديّ أو نصراني كانت له عندي أربعة آلاف درهم مات (١) ألي أن اُصالح ورثته ولا اُعلمهم كم كان ؟ قال : لا يجوز حتّى تخبرهم .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي ابن أبي حمزة مثله (٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير والقاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة مثله (٣) .

[ ٢٤٠١٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وغير واحد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يكون عليه الشيء فيصالح ، فقال : إذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس .

[ ٢٤٠١٦ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كان لرجل على رجل دين فمطله حتّى مات ثمّ صالح ورثته على شيء فالذي أخذ الورثة لهم ، وما بقي فللميّت حتّى يستوفيه منه في الآخرة ، وإن هو لم يصالحهم على شيء حتّى مات ولم يقض عنه فهو كلّه للميّت يأخذه به .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (١) .

__________________

(١) في التهذيب : فمات . وفي الكافي : فهلك ( هامش المخطوط ) .

(٢) الكافي ٥ : ٢٥٩ / ٦ .

(٣) التهذيب ٦ : ٢٠٦ / ٤٧٢ .

٣ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٦ / ٤٧١ .

٤ ـ الكافي ٥ : ٢٥٩ / ٨ .

(١) التهذيب ٦ : ٢٠٨ / ٤٨٠ .


أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .

٦ ـ باب أنّه يجوز للوصي أن يصالح على مال الميّت مع المصلحة وأن يصالح من يدّعي عليه ديناً بعد البيّنة واليمين

[ ٢٤٠١٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن صندل ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج وداود بن فرقد جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قالا : سألناه عن الرجل يكون عنده المال لأَيتام فلا يعطيهم حتّى يهلكوا ، فيأتيه وارثهم ووكيلهم فيصالحه على أن يأخذ بعضاً ويدع بعضاً ويبرئه مما كان أيبرأ منه ؟ قال : نعم .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسين ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته وذكر مثله (١) .

[ ٢٤٠١٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل أوصى بدين فلا يزال يجيء من يدّعي عليه الشيء فيقيم عليه البيّنة ويحلف

__________________

(٢) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٧٧ من أبواب ما يكتسب به .

(٣) يأتي ما يدل علىٰ بعض المقصود في الأبواب الآتية من هذه الأبواب .

الباب ٦ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٦ : ١٩٢ / ٤١٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧٧ من أبواب ما يكتسب به .

(١) مستطرفات السرائر : ١٠١ / ٣١ .

٢ ـ التهذيب ٦ : ١٨٩ / ٤٠٣ .


كيف تأمر فيه ؟ قال أرى أن يصالح عليه حتّى يؤدّي أمانته .

أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (١) .

٧ ـ باب جواز الصلح على الدين المؤجّل بأقل منه حالاً دون العكس وحكم الضامن إذا صالح بأقلّ من الحقّ

[ ٢٤٠١٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .

وعن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّهما قالا في الرجل يكون عليه الدين إلى أجل مسمّى فيأتيه غريمه فيقول : انقدني من الّذي لي كذا وكذا ، وأضع لك بقيّته ، أو يقول : انقد لي بعضاً ، وأمدّ لك في الأَجل فيما بقي عليك ، قال : لا أرى به بأساً ما لم يزدد على رأس ماله شيئاً ، يقول الله : ( لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ) (١) .

ورواه الكلينيّ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله (٣) .

__________________

(١) يأتي في الباب ٦ من أبواب كيفية الحكم .

الباب ٧ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٧ / ٤٧٥ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٣٢ من أبواب الدين .

(١) البقرة ٢ : ٢٧٩ .

(٢) الكافي ٥ : ٢٥٩ / ٤ .

(٣) الفقيه ٣ : ٢١ / ٥٥ .


[ ٢٤٠٢٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون له على الرجل الدين ، فيقول له قبل أن يحلّ الأَجل : عجّل لي النصف من حقّي على أن أضع عنك النصف ، أيحلّ ذلك لواحد منهما ؟ قال : نعم .

ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان (١) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحكام العقود (٢) ، وعلى الحكم الثاني في الضّمان (٣) .

٨ ـ باب جواز الصلح على طحن الحنطة بدراهم وحنطة منها

[ ٢٤٠٢١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يعطى أقفزة من حنطة معلومة يطحنون بالدراهم (١) فلمّا فرغ الطحان من طحنه نقده الدراهم وقفيزاً منه ، وهو شيء قد اصطلحوا عليه فيما بينهم ، قال : لا بأس به وإن لم يكن ساعره على ذلك .

__________________

٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٦ / ٤٧٤ .

(١) الكافي ٥ : ٢٥٨ / ٣ .

(٢) تقدم في الباب ٤ من أبواب أحكام العقود .

(٣) تقدم في الباب ٦ من أبواب الضمان .

الباب ٨ فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٢١ / ٥٦ .

(١) في نسخة : يطحنها بدراهم ( هامش المخطوط ) .


ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بنا سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد (٢) .

٩ ـ باب حكم ما إذا كان بين اثنين درهمان فقال أحدهما : هما لي وقال الآخر : هما بيني وبينك

[ ٢٤٠٢٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن المغيرة ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجلين كان معهما درهمان فقال أحدهما : الدرهمان لي ، وقال الآخر : هما بيني وبينك ، فقال : أما الذي قال : هما بيني وبينك فقد أقرّ بأن أحد الدرهمين ليس له ، وأنّه لصاحبه ويقسّم الآخر بينهما .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، إلّا أنّه قال : ويقسّم الدرهم الثاني بينهما نصفين (١) .

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (٢) .

__________________

(٢) التهذيب ٦ : ٢٠٧ / ٤٧٨ .

الباب ٩ فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٢ / ٥٩ .

(١) التهذيب ٦ : ٢٠٨ / ٤٨١ .

(٢) التهذيب ٦ : ٢٩٢ / ٨٠٩ ، وعلق المصنف عليه بقوله : هذا في القضاء من التهذيب ( بخطه ) .


١٠ ـ باب حكم ما إذا تداعيا عيناً وأقام كلّ منها بيّنة

[ ٢٤٠٢٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن سماك بن حرب ، عن ابن طرفة أنّ رجلين ادّعيا بعيراً فأقام كلّ منهما بيّنة فجعله علي ( عليه السلام ) بينهما .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في القضاء إن شاء الله تعالىٰ (١) .

١١ ـ باب حكم ما إذا كان لواحد ثوب بعشرين درهماً ولآخر ثوب بثلاثين فاشتبها

[ ٢٤٠٢٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء ، عن إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهماً في ثوب وآخر عشرين درهماً في ثوب ، فبعث الثوبين ولم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه ، قال : يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن ، والآخر خمسي الثمن ، قلت : فإنّ صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين : إختر أيّهما شئت قال : قد أنصفه .

ورواه في ( المقنع ) مرسلاً (١) .

__________________

الباب ١٠ فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٣ / ٦١ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب كيفية الحكم .

(١) يأتي في الباب ١٢ من أبواب كيفية الحكم .

الباب ١١ فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٣ / ٦٢ .

(١) المقنع : ١٢٣ .


ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء (٢) .

وبإسناده ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى ابن سعدان ، عن الحسين بن أبي العلاء (٣) .

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى (٤) .

١٢ ـ باب حكم من أودعه إنسان دينارين وآخر ديناراً فامتزجت وضاع واحد

[ ٢٤٠٢٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ، عن الصادق ، عن أبيه ( عليهما السلام ) في رجل استودع رجلاً دينارين فاستودعه آخر ديناراً فضاع دينار منها قال : يعطي صاحب الدينارين ديناراً ، ويقسّم الآخر بينهما نصفين .

ورواه في ( المقنع ) مرسلاً (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن السكوني مثله ، إلّا أنّه قال : ويقسّمان الدينار الباقي بينهما نصفين (٢) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفليّ ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر ،

__________________

(٢) التهذيب ٦ : ٢٠٨ / ٤٨٢ .

(٣) التهذيب ٦ : ٣٠٣ / ٨٤٧ .

(٤) الكافي ٧ : ٤٢١ / ٢ .

الباب ١٢ فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٣ / ٦٣ .

(١) المقنع : ١٣٣ .

(٢) التهذيب ٦ : ٢٠٨ / ٤٨٣ .


عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) مثله ، إلّا أنّه قال : فقضى أنّ لصاحب الدينارين ديناراً (٣) .

١٣ ـ باب  حكم  ما إذا  تغدّى  اثنان  مع أحدهما  خمسة أرغفة ، ومع الآخر ثلاثة ودعوا ثالثاً إلى الغداء فأكلوا الخبز ودفع إليهما ثمانية دراهم

[ ٢٤٠٢٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صباح المزني رفعه قال : جاء رجلان إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال أحدهما : يا أمير المؤمنين إنّ هذا غاداني فجئت أنا بثلاثة أرغفة ، وجاء هو بخمسة أرغفة فتغدّينا ، ومرّ بنا رجل فدعوناه إلى الغداء فجاء فتغدّى معنا ، فلما فرغ وهب لنا ثمانية دراهم ومضىٰ ، فقلت : يا هذا قاسمني ، فقال : لا أفعل إلا على قدر الحصص من الخبز ، قال : إذهبا فاصطلحا ، فقال : يا أمير المؤمنين إنّه يأبى أن يعطيني إلّا ثلاثة دراهم ، ويأخذ هو خمسة دراهم ، فاحملنا على القضاء ، فقال له : يا عبد الله أتعلم أن ثلاثة أرغفة تسعة أثلاث ؟ قال : نعم ، قال : وتعلم أنّ خمس أرغفة خمسة عشر ثلثاً ؟ قال : نعم ، قال : فأكلت أنت من تسعة أثلاث ثمانية أثلاث ، وبقي لك واحد وأكل هذا من خمسة عشر ثمانية وبقي له سبعة ، وأكل الضيف من خبز هذا سبعة أثلاث ، ومن خبزك هذا الثلث الذي بقي من خبزك ، فأصاب كلّ واحد منكم ثمانية أثلاث ، فلهذا سبعة دراهم بدل كلّ ثلث درهم ، ولك أنت لثلثك درهم ، فخذ أنت درهماً وأعط هذا سبعة دراهم .

__________________

(٣) التهذيب ٧ : ١٨١ / ٧٩٧ .

الباب ١٣ فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٣ / ٦٤ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢١ من أبواب كيفية الحكم .


ورواه الكليني ، والمفيد ، والشيخ كما يأتي في القضاء (١) .

١٤ ـ باب أنّهما إذا تداعيا خصاً (*) قضى به لمن إليه معاقد القمط (**)

[ ٢٤٠٢٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن خصّ بين دارين ؟ فزعم أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قضى به لصاحب الدار الذي من قبله وجه القماط .

محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأَشعري مثله (١) .

وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن منصور بن حازم مثله ، إلّا أنّه قال : عن خطيرة بين دارين (٢) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم مثله (٣) .

[ ٢٤٠٢٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، [ عن أبي جعفر ] (١) ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) أنّه قضى في

__________________

(١) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٢١ من أبواب كيفية الحكم .

الباب ١٤ فيه حديثان

* ـ الخص : الحائط من القصب بين الدارين .

** ـ القمط : جمع قماط وهو الحبل الذي تشد به أخشاب السقف . انظر ( مجمع البحرين ـ قمط ـ ٤ : ٢٧٠ ) .

١ ـ التهذيب ٧ : ١٤٦ / ٦٤٩ .

(١) الكافي ٥ : ٢٩٦ / ٩ .

(٢) الكافي ٥ : ٢٩٥ / ٣ .

(٣) الفقيه ٣ : ٥٦ / ١٩٦ .

٢ ـ الفقيه ٣ : ٥٧ / ١٩٧ .

(١) أثبتناه من المصدر .


رجلين اختصما إليه في خصّ ، فقال : إنّ الخصّ للذي إليه القماط .

١٥ ـ باب حكم المشتركات وحدّ الطريق وعدم جواز بيعه وتملّكه

[ ٢٤٠٢٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن محمّد بن سماعة (١) ، عن جعفر والميثميّ والحسن بن حمّاد كلّهم ، عن أبان (٢) ، عن أبي العباس البقباق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا تشاحّ قوم في طريق فقال بعضهم : سبع أذرع ، وقال بعضهم : أربع أذرع ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا بل خمس أذرع .

[ ٢٤٠٣٠ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ قال : والطريق يتشاح عليه أهله فحدّه سبعة أذرع .

أقول : حمله بعض الأَصحاب على الاستحباب ، وبعضهم على احتياج المارّة فيه إلى ذلك القدر (١) ، وقد تقدّم ما يدلّ على عدم جواز بيع الطريق وتملّكه في عقد البيع وشروطه (٢) ، ويأتي ما يدلّ على المشتركات في إحياء الموات (٣) .

__________________

الباب ١٥ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٧ : ١٣٠ / ٥٧٠ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب إحياء الموات .

(١) في كثير من الأسانيد الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، ومن هنا ومن مواضع اُخر تعلم تلك الوسائط . « منه قده » .

(٢) « عن أبان » ليس في المصدر . . .

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٩٦ / ٨ .

(١) راجع مسالك الأفهام ٢ : ٢٨٩ .

(٢) تقدم في الباب ٢٧ من أبواب عقد البيع وشروطه .

(٣) يأتي في الباب ٥ من أبواب إحياء الموات .


تفصيل وسائل الشيعة الجزء الثامن عشر ـ الشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملي




فهرس الجزء الثامن عشر بقية کتاب التجارة

عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

أبواب الخيار

١ ـ باب ثبوت خيار المجلس للبائع والمشتري ما لم يتفرقا ....

٧

٢٣٠١١ / ٢٣٠١٧

٥

٢ ـ باب سقوط خيار المجلس بالافتراق بالابدان ...........

٥

٢٣٠١٨ / ٢٣٠٢٢

٨

٣ ـ باب ثبوت الخيار في الحيوان كله من الرقيق وغيره .......

٩

٢٣٠٢٣ / ٢٣٠٣١

١٠

٤ ـ باب سقوط خيار المشتري بتصرفه في الحيوان ..........

٣

٢٣٠٣٢ / ٢٣٠٣٤

١٣

٥ ـ باب أن الحيوان إذا تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة .

٥

٢٣٠٣٥ / ٢٣٠٣٩

١٤

٦ ـ باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه ..........

٥

٢٣٠٤٠ / ٢٣٠٤٤

١٦

٧ ـ باب أنّه يجوز أن يشترط البائع مدة معينة يرد فيها الثمن

٢

٢٣٠٤٥ / ٢٣٠٤٦

١٨

٨ ـ باب أن المبيع إذا حصل له نماء في مدة الخيار .........

٣

٢٣٠٤٧ / ٢٣٠٤٩

١٩

٩ ـ باب أن من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع .......

٦

٢٣٠٥٠ / ٢٣٠٥٥

٢١

١٠ ـ باب أن المبيع إذا تلف قبل القبض تلف من مال البائع

١

٢٣٠٥٦

٢٣

١١ ـ باب أن من أشترىٰ ما يفسد من يومه فالبيع لازم .....

٢

٢٣٠٥٧ / ٢٣٠٥٨

٢٤

١٢ ـ باب أن صاحب الخيار إذا أوجب البيع على نفسه ...

٢

٢٣٠٥٩ / ٢٣٠٦٠

٢٥

١٣ ـ باب حكم نماء الحيوان كالشاة المصراة والناقة ........

٣

٢٣٠٦١ / ٢٣٠٦٣

٢٦

١٤ ـ باب حكم من اشترىٰ أرضاً على أنها جربان معينة ....

١

٢٣٠٦٤

٢٧

١٥ ـ باب ثبوت خيار الرؤية فيما لم يره وفيما رأى أكثره ...

٢

٢٣٠٦٥ / ٢٣٠٦٦

٢٨


عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

١٦ ـ باب ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب السابق .....

٤

٢٣٠٦٧ / ٢٣٠٧٠

٢٩

١٧ ـ باب ثبوت خيار الغبن للمغبون غبناً فاحشاً مع جهالته .....................

٥

٢٣٠٧١ / ٢٣٠٧٥

٣١

١٨ ـ باب أنه لا يجوز بيع الأعيان المرئية بغير رؤية ولا وصف .....................

٢

٢٣٠٧٦ / ٢٣٠٧٧

٣٣

١٩ ـ باب أن من أشترىٰ شيئاً فوهب له شيء فأراد ردّ المبيع

١

٢٣٠٧٨

٣٣

أبواب أحكام العقود

١ ـ باب جواز بيع النسيئة بأن يؤجل الثمن أجلاً معيناً .....

٣

٢٣٠٧٩ / ٢٣٠٨١

٣٥

٢ ـ باب حكم من باع سلعة بثمن حالاً وبأزيد منه مؤجلاً .

٥

٢٣٠٨٢ / ٢٣٠٨٦

٣٦

٣ ـ باب أن من أمر الغير أن يشتري له وينقد عنه ويزيده ...

٢

٢٣٠٨٧ / ٢٣٠٨٨

٣٨

٤ ـ باب أنه يجوز تعجيل الحق بنقص منه ، ولا يجوز تأجيله .

٢

٢٣٠٨٩ / ٢٣٠٩٠

٣٩

٥ ـ باب أن من باع شيئاً نسيئة وغير نسيئة جاز أن يشتريه .

٦

٢٣٠٩١ / ٢٣٠٩٦

٤٠

٦ ـ باب أنه يجوز لمن عليه الدين أن يتعين من صاحبه ......

٩

٢٣٠٩٧ / ٢٣١٠٥

٤٣

٧ ـ باب أنه يجوز أن يبيع ما ليس عنده حالاً إذا كان يوجد .

٥

٢٣١٠٦ / ٢٣١١٠

٤٦

٨ ـ باب أنه يجوز أن يساوم علىٰ ما ليس عنده ويشتريه ....

١٤

٢٣١١١ / ٢٣١٢٤

٤٨

٩ ـ باب أنه يجوز أن يبيع الشيء بأضعاف قيمته ..........

٧

٢٣١٢٥ / ٢٣١٣١

٥٤

١٠ ـ باب أنه إذا قوّم علىٰ الدلّال متاعاً وجعل له ما زاد جاز .....................

٨

٢٣١٣٢ / ٢٣١٣٩

٥٦

١١ ـ باب حكم اختلاف البائع والمشتري في قدر الثمن ....

٢

٢٣١٤٠ / ٢٣١٤١

٥٩

١٢ ـ باب جواز بيع المرابحة ......

٣

٢٣١٤٢ / ٢٣١٤٤

٦٠

١٣ ـ باب جواز بيع الأمة مرابحة وإن وطأها ..............

١

٢٣١٤٥

٦١

١٤ ـ باب استحباب اختيار بيع المساومة علىٰ غيره ........

٦

٢٣١٤٦ / ٢٣١٥١

٦١

١٥ ـ باب أنه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع قبل أن يؤدي ثمنه .....................

١

٢٣١٥٢

٦٤

١٦ ـ باب جواز بيع المبيع قبل قبضه علىٰ كراهية ..........

٢٤

٢٣١٥٣ / ٢٣١٧٦

٦٥

١٧ ـ باب عدم جواز الإِقالة بوضيعة من الثمن ، فأن فعل رد الزيادة ...

١

٢٣١٧٧

٧١

١٨ ـ باب حكم أخذ الدلال من البائع والمشتري ..........

٢

٢٣١٧٨ / ٢٣١٧٩

٧٢

١٩ ـ باب عدم ثبوت الضمان علىٰ الدلّال إلّا مع التفريط .

٢

٢٣١٨٠ / ٢٣١٨١

٧٣

٢٠ ـ باب جواز أخذ السمسار والدلّال الاُجرة علىٰ البيع والشراء .................

٧

٢٣١٨٢ / ٢٣١٨٨

٧٤

٢١ ـ باب أن من اشترىٰ أمتعة صفقة لم يجز له بيع بعضها .

٦

٢٣١٨٩ / ٢٣١٩٤

٧٧


عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٢٢ ـ باب أنه لا يجوز للدلّال أن يبيع أمتعة ..............

١

٢٣١٩٥

٧٩

٢٣ ـ باب عدم جواز البيع بدينار غير درهم أو درهمين .....

٤

٢٣١٩٦ / ٢٣١٩٩

٨٠

٢٤ ـ باب وجوب ذكر صرف الدراهم في بيع المرابحة .......

١

٢٣٢٠٠

٨١

٢٥ ـ باب وجوب ذكر الأجل في بيع المرابحة إن كان .......

٣

٢٣٢٠١ / ٢٣٢٠٣

٨٢

٢٦ ـ باب حكم من اشترىٰ طعاماً فتغير سعره قبل أن يقبضه .....................

٦

٢٣٢٠٤ / ٢٣٢٠٩

٨٣

٢٧ ـ باب حكم فضول المكائيل والموازين ................

٦

٢٣٢١٠ / ٢٣٢١٥

٨٦

٢٨ ـ باب وجوب احتساب العربون من الثمن ............

١

٢٣٢١٦

٨٩

٢٩ ـ باب أن من اشترىٰ الأرض بحدودها وما اُغلق عليه ...

١

٢٣٢١٧

٩٠

٣٠ ـ باب أن من باع واسستثنىٰ نخلة أو نخلات فله المدخل .

٢

٢٣٢١٨ / ٢٣٢١٩

٩٠

٣١ ـ باب حكم من اشترىٰ بيتاً في دار هل يدخل الأعلىٰ ..

٢

٢٣٢٢٠ / ٢٣٢٢١

٩١

٣٢ ـ باب أن من باع نخلاً مؤبراً فالثمرة للبائع ............

٣

٢٣٢٢٢ / ٢٣٢٢٤

٩٢

٣٣ ـ باب أن من أمر أحداً أن يشتري له متاعاً ...........

١

٢٣٢٢٥

٩٣

٣٤ ـ باب أن من نقد عن المشتري الثمن ولو مع قدرته ....

١

٢٣٢٢٦

٩٤

٣٥ ـ باب حكم اشتراط المشتري كون الوضيعة علىٰ البائع ..

١

٢٣٢٢٧

٩٥

٣٦ ـ باب أنه إذا عين نقداً لزم وإلّا انصرف إلى نقد البلد ..

١

٢٣٢٢٨

٩٥

٣٧ ـ باب أنه يجوز للبائع أن يرشو وكيل المشتري ..........

١

٢٣٢٢٩

٩٦

أبواب أحكام العيوب

١ ـ باب أن كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص ......

١

٢٣٢٣٠

٩٧

٢ ـ باب أقسام العيوب وما يرد منه المملوك ...............

٨

٢٣٢٣١ / ٢٣٢٣٨

٩٨

٣ ـ باب أن من اشترىٰ جارية لا تحيض في ستة أشهر ......

١

٢٣٢٣٩

١٠١

٤ ـ باب أن من اشترىٰ جارية فوطأها ثم ظهر بها عيب .....

٨

٢٣٢٤٠ / ٢٣٢٤٧

١٠٢

٥ ـ باب أن من اشترىٰ جارية فوطأها ، ثم علم أنها كانت حبلىٰ ...................

٩

٢٣٢٤٨ / ٢٣٢٥٦

١٠٥

٦ ـ باب أن من اشترىٰ جارية وشرط البكارة فظهر سبق الثيوبة ....................

٢

٢٣٢٥٧ / ٢٣٢٥٨

١٠٨

٧ ـ باب أن من اشترىٰ زيتاً أو سمناً أو نحوهما ..............

٣

٢٣٢٥٩ / ٢٣٢٦١

١٠٩

٨ ـ باب سقوط الرد بالبراءة من العيوب ولو إجمالاً ........

١

٢٣٢٦٢

١١١

٩ ـ باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره وبلّه بالماء ...........

٤

٢٣٢٦٣ / ٢٣٢٦٦

١١٢


عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

١٠ ـ باب حكم العهدة في الإِباق ، وظهور زيادة من الطريق .....................

٣

٢٣٢٦٧ / ٢٣٢٦٩

١١٤

أبواب الربا

١ ـ باب تحريم الربا ..............

٢٤

٢٣٢٧٠ / ٢٣٢٩٣

١١٧

٢ ـ باب ثبوت القتل والكفر باستحلال الربا ..............

١

٢٣٢٩٤

١٢٥

٣ ـ باب جواز أكل عوض الهدية وإن زاد عليها ...........

٢

٢٣٢٩٥ / ٢٣٢٩٦

١٢٥

٤ ـ باب تحريم أخذ الربا ودفعه وكتابته والشهادة عليه .......

٤

٢٣٢٩٧ / ٢٣٣٠٠

١٢٦

٥ ـ باب حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها ثم تاب ......

١٢

٢٣٣٠١ / ٢٣٣١٢

١٢٨

٦ ـ باب أن الربا لا يثبت إلّا في المكيل والموزون غالباً ......

٦

٢٣٣١٣ / ٢٣٣١٨

١٣٢

٧ ـ باب أنه لا يثبت الربا بين الولد والوالد ، ولا بين الزوجين

٧

٢٣٣١٩ / ٢٣٣٢٥

١٣٥

٨ ـ باب أن الحنطة والشعير جنس واحد في الربا ...........

٨

٢٣٣٢٦ / ٢٣٣٣٣

١٣٧

٩ ـ باب أن حكم الدقيق والسويق ونحوهما حكم ما يكونان منه ...................

٦

٢٣٣٣٤ / ٢٣٣٣٩

١٤٠

١٠ ـ باب جواز أخذ الشعير والتمر عوضاً عمّا في الذّمة ...

١

٢٣٣٤٠

١٤٢

١١ ـ باب كراهة بيع اللحم بالحيوان .....................

١

٢٣٣٤١

١٤٣

١٢ ـ باب ثبوت الربا مع القرض وشرط النفع ولو صفة ....

١

٢٣٣٤٢

١٤٤

١٣ ـ باب جواز بيع المختلفين متفاضلاً ومتساوياً يداً بيد ...

١١

٢٣٣٤٣ / ٢٣٣٥٣

١٤٤

١٤ ـ باب عدم جواز بيع التمر بالرطب والزبيب بالعنب ....

٧

٢٣٣٥٤ / ٢٣٣٦٠

١٤٨

١٥ ـ باب عدم جواز التفاضل في أصناف الجنس الواحد ...

٤

٢٣٣٦١ / ٢٣٣٦٤

١٥١

١٦ ـ باب أنه لا يحرّم الربا في المعدود والمزروع .............

٧

٢٣٣٦٥ / ٢٣٣٧١

١٥٢

١٧ ـ باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب .

١٧

٢٣٣٧٢ / ٢٣٣٨٨

١٥٥

١٨ ـ باب جواز قبول الزيادة علىٰ القرض إذا دفعت بغير شرط ....................

١

٢٣٣٨٩

١٦٠

١٩ ـ باب جواز بيع الثوب بالغزل ولو متفاضلاً ...........

١

٢٣٣٩٠

١٦١

٢٠ ـ باب أنه يتخلص من الربا بأن يجعل مع الناقص شيء .

٤

٢٣٣٩١ / ٢٣٣٩٤

١٦٢

أبواب الصرف

١ ـ باب تحريم التفاضل في بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب ...................

٦

٢٣٣٩٥ / ٢٣٤٠٠

١٦٥

٢ ـ باب أنه يشترط في صحة الصرف التقابض في المجلس ...

١٥

٢٣٤٠١ / ٢٣٤١٥

١٦٧


عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٣ ـ باب أن من كان له على غيره دنانير جاز أن يأخذ بدلها

٧

٢٣٤١٦ / ٢٣٤٢٢

١٧٢

٤ ـ باب أنه إذا كان له علىٰ آخر دراهم فأمره أن يحولها دنانير .....................

٣

٢٣٤٢٣ / ٢٣٤٢٥

١٧٤

٥ ـ باب أنه إذا صارفه ودفع إليه فوق حقه ليزن لنفسه .....

٥

٢٣٤٢٦ / ٢٣٤٣٠

١٧٦

٦ ـ باب أنه إذا حصل التفاضل في الجنس الواحد .........

٧

٢٣٤٣١ / ٢٣٤٣٧

١٧٨

٧ ـ باب وجوب التساوي في الجنس الواحد وزناً ...........

٣

٢٣٤٣٨ / ٢٣٤٤٠

١٨١

٨ ـ باب ثبوت ملك العوضين في الصرف ، وجواز بيعه ....

٢

٢٣٤٤١ / ٢٣٤٤٢

١٨٢

٩ ـ باب حكم من كان له علىٰ غيره دنانير أو دراهم ......

٥

٢٣٤٤٣ / ٢٣٤٤٧

١٨٣

١٠ ـ باب جواز إنفاق الدراهم المغشوشة والناقصة .........

١٠

٢٣٤٤٨ / ٢٣٤٥٧

١٨٥

١١ ـ باب أن الفضة المغشوشة إذا لم يعلم قدرها ..........

٥

٢٣٤٥٨ / ٢٣٤٦٢

١٨٨

١٢ ـ باب أنه يجوز قضاء الدين من الدراهم والدنانير وغيرها

١١

٢٣٤٦٣ / ٢٣٤٧٣

١٩٠

١٣ ـ باب جواز إبدال درهم خالص بدرهم مغشوش ......

١

٢٣٤٧٤

١٩٥

١٤ ـ باب جواز إقراض الدراهم واشتراط قبضها بأرض أُخرىٰ .....................

٧

٢٣٤٧٥ / ٢٣٤٨١

١٩٦

١٥ ـ باب حكم بيع الأشياء المصوغة من الذهب والفضة ..

١١

٢٣٤٨٢ / ٢٣٤٩٢

١٩٨

١٦ ـ باب استحباب بيع تراب الصياغة من الذهب والفضة

٣

٢٣٤٩٣ / ٢٣٤٩٥

٢٠٢

١٧ ـ باب جواز بيع الأُسرب بالفضة وإن كان فيه يسير منها .....................

٢

٢٣٤٩٦ / ٢٣٤٩٧

٢٠٣

١٨ ـ باب أن المغشوش إذا بيع بجنسه فلا بد من زيادة .....

٣

٢٣٤٩٨ / ٢٣٥٠٠

٢٠٤

١٩ ـ باب أن من أمر الغير أن يصرف له جاز أن يعطيه من عنده .................

٢

٢٣٥٠١ / ٢٣٥٠٢

٢٠٥

٢٠ ـ باب حكم من كان له علىٰ غيره دراهم فسقطت .....

٤

٢٣٥٠٣ / ٢٣٥٠٦

٢٠٦

٢١ ـ باب جواز التفاضل في بيع الذهب والفضة نقداً ......

٤

٢٣٥٠٧ / ٢٣٥١٠

٢٠٧

أبواب بيع الثمار

١ ـ باب كراهة بيعها عاماً واحداً قبل بدوّ صلاحها ........

٢٢

٢٣٥١١ / ٢٣٥٣٢

٢٠٩

٢ ـ باب أنّه إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع ....

٥

٢٣٥٣٣ / ٢٣٥٣٧

٢١٧

٣ ـ باب جواز بيع الثمار قبل بدوّ الصلاح مع الضميمة ...

٣

٢٣٥٣٨ / ٢٣٥٤٠

٢١٩

٤ ـ باب جواز بيع الرطبة ونحوها جزّة وجزّات .............

٣

٢٣٥٤١ / ٢٣٥٤٣

٢٢٠

٥ ـ باب عدم جواز بيع الثمر من غير تقدير الثمن ........

٢

٢٣٥٤٤ / ٢٣٥٤٥

٢٢١

٦ ـ باب جواز بيع ثمرة النخل علىٰ الشجر بالتمر من غيرها .

٣

٢٣٥٤٦ / ٢٣٥٤٨

٢٢٣


عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٧ ـ باب أنّه يجوز للمشتري بيع الثمرة بربح قبل قبضها .....

٣

٢٣٥٤٩ / ٢٣٥٥١

٢٢٥

٨ ـ باب جواز أكل المار من الثمار ، وإن اشتراها التجار ...

١٢

٢٣٥٥٢ / ٢٣٥٦٣

٢٢٦

٩ ـ باب جواز بيع الأُصول وحكم من اشترىٰ نخلاً ليقطعه للجذوع .

٣

٢٣٥٦٤ / ٢٣٥٦٦

٢٣٠

١٠ ـ باب أنّه إذا كان بين اثنين نخل أو زرع ..............

٥

٢٣٥٦٧ / ٢٣٥٧١

٢٣١

١١ ـ باب جواز بيع أصول الزرع قبل أن يسنبل ...........

١٠

٢٣٥٧٢ / ٢٣٥٨١

٢٣٤

١٢ ـ باب حكم بيع الزرع بحنطة من غيره وبالورق .........

٤

٢٣٥٨٢ / ٢٣٥٨٥

٢٣٧

١٣ ـ باب أنّه لا يجوز بيع ثمرة النخل بتمر منه ............

٥

٢٣٥٨٦ / ٢٣٥٩٠

٢٣٩

١٤ ـ باب جواز بيع العرية بخرصها تمراً وهي النخلة تكون لإِنسان ..

٢

٢٣٥٩١ / ٢٣٥٩٢

٢٤١

١٥ ـ باب جواز استثناء البائع من الثمرة أرطالاً معلومة .....

١

٢٣٥٩٣

٢٤٢

أبواب بيع الحيوان

١ ـ باب جواز الشراء من رقيق أهل الذمة ................

٢

٢٣٥٩٤ / ٢٣٥٩٥

٢٤٣

٢ ـ باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب .......

٣

٢٣٥٩٦ / ٢٣٥٩٨

٢٤٤

٣ ـ باب جواز الشراء من أولاد أهل الحرب ونسائهم .......

٣

٢٣٥٩٩ / ٢٣٦٠١

٢٤٦

٤ ـ باب أنّ الرجل لا يملك من يحرم عليه من الإِناث ......

٦

٢٣٦٠٢ / ٢٣٦٠٧

٢٤٧

٥ ـ باب جواز شراء الرقيق إذا بيع في الأسواق ............

٢

٢٣٦٠٨ / ٢٣٦٠٩

٢٥٠

٦ ـ باب أنه يستحب لمن اشترىٰ رأساً أن يغير اسمه ........

٣

٢٣٦١٠ / ٢٣٦١٢

٢٥١

٧ ـ باب حكم مال المملوك إذا بيع لمن هو ؟ .............

٥

٢٣٦١٣ / ٢٣٦١٧

٢٥٢

٨ ـ باب حكم زيادة مال المملوك علىٰ ثمنه ونقصانه عنه ...

١

٢٣٦١٨

٢٥٤

٩ ـ باب أنّ المملوك يملك فاضل الضريبة وإرش الجناية .....

٣

٢٣٦١٩ / ٢٣٦٢١

٢٥٥

١٠ ـ باب أنّ من اشترىٰ أمة وجب عليه استبراؤها ........

٧

٢٣٦٢٢ / ٢٣٦٢٨

٢٥٧

١١ ـ باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة واليائسة ..........

٥

٢٣٦٢٩ / ٢٣٦٣٣

٢٦٠

١٢ ـ باب حكم وطء الأمة التي تُشترى وهي حامل .......

٣

٢٣٦٣٤ / ٢٣٦٣٦

٢٦٢

١٣ ـ باب عدم جواز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم ........

٥

٢٣٦٣٧ / ٢٣٦٤١

٢٦٣

١٤ ـ باب حكم ما لو شرط في جارية أو غيرها الربح ......

٤

٢٣٦٤٢ / ٢٣٦٤٥

٢٦٥


عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

١٥ ـ باب حكم اشتراط عدم البيع والهبة والميراث .........

٢

٢٣٦٤٦ / ٢٣٦٤٧

٢٦٧

١٦ ـ باب حكم من اشترىٰ عبداً فدفع إليه البائع عبدين ...

١

٢٣٦٤٨

٢٦٨

١٧ ـ باب حكم من وطأ أمة له فيها شريك ..............

١

٢٣٦٤٩

٢٦٩

١٨ ـ باب حكم المملوكين المأذون لهما إذا اشترىٰ كلّ منهما صاحبه ...............

٢

٢٣٦٥٠ / ٢٣٦٥١

٢٧١

١٩ ـ باب أنّ العبد إذا سأل مولاه أن يبيعه وشرط مالاً ....

٢

٢٣٦٥٢ / ٢٣٦٥٣

٢٧٢

٢٠ ـ باب جواز النظر إلىٰ وجه أمة يريد شراءها ...........

٤

٢٣٦٥٤ / ٢٣٦٥٧

٢٧٣

٢١ ـ باب استحباب بيع المملوك إذا طلب البيع أو كره مولاه .....................

١

٢٣٦٥٨

٢٧٤

٢٢ ـ باب أنّ من شارك غيره في حيوان وشرط الرأس والجلد .

٣

٢٣٦٥٩ / ٢٣٦٦١

٢٧٥

٢٣ ـ باب حكم من اشترىٰ أمة سرقت من أرض الصلح ...

٢

٢٣٦٦٢ / ٢٣٦٦٣

٢٧٧

٢٤ ـ باب جواز بيع اُم الولد في ثمن رقبتها ................

٦

٢٣٦٦٤ / ٢٣٦٦٩

٢٧٨

٢٥ ـ باب حكم المأذون إذا دفع إليه مال ليشتري نسمة ...

١

٢٣٦٧٠

٢٨٠

٢٦ ـ باب حكم ما لو أقرّ ببيع عبده ثم مات .............

١

٢٣٦٧١

٢٨١

أبواب السلف

١ ـ باب اشتراط ذكر الجنس والوصف وأنّه يصلح في كل ما يمكن ضبطه بالوصف ................

١٢

٢٣٦٧٢ / ٢٣٦٨٣

٢٨٣

٢ ـ باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف .......

٢

٢٣٦٨٤ / ٢٣٦٨٥

٢٨٧

٣ ـ باب اشتراط ذكر الأجل المضبوط في السلم ...........

٨

٢٣٦٨٦ / ٢٣٦٩٣

٢٨٨

٤ ـ باب جواز تعدّد الأجل بأن يجعل لكلّ جزء من المبيع أجل ....................

١

٢٣٦٩٤

٢٩١

٥ ـ باب اشتراط كون وجود المسلم فيه غالباً عند حلول الأجل ....................

٧

٢٣٦٩٥ / ٢٣٧٠١

٢٩٢

٦ ـ باب اشتراط تقدير المسلم فيه بالكيل والوزن ..........

٣

٢٣٧٠٢ / ٢٣٧٠٤

٢٩٥

٧ ـ باب جواز إسلاف العروض المختلفة بعضها في بعض ..

٣

٢٣٧٠٥ / ٢٣٧٠٧

٢٩٦

٨ ـ باب حكم جعل ما في الذمّة ثمناً في السلف ..........

٣

٢٣٧٠٨ / ٢٣٧١٠

٢٩٨

٩ ـ باب جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة عمّا شرط ........

٨

٢٣٧١١ / ٢٣٧١٨

٢٩٩

١٠ ـ باب حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه والحوالة به .

٢

٢٣٧١٩ / ٢٣٧٢٠

٣٠٢

١١ ـ باب أنّه إذا تعذّر وجود المسلم فيه عند الحلول .......

١٧

٢٣٧٢١ / ٢٣٧٣٧

٣٠٣

١٢ ـ باب حكم من باع طعاماً أو غيره بدراهم الىٰ أجل ...

٧

٢٣٧٣٨ / ٢٣٧٤٤

٣١٠


عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

١٣ ـ باب حكم من أسلف في طعام قرية بعينها ..........

٣

٢٣٧٤٥ / ٢٣٧٤٧

٣١٣

أبواب الدين والقرض

١ ـ باب كراهيته مع الغنىٰ عنه ....

١٠

٢٣٧٤٨ / ٢٣٧٥٧

٣١٥

٢ ـ باب جواز الاستدانة مع الحاجة إليها .................

١٢

٢٣٧٥٨ / ٢٣٧٦٩

٣١٩

٣ ـ باب جواز الاستدانة للحجّ والتزويج وغيرهما ...........

١

٢٣٧٧٠

٣٢٣

٤ ـ باب وجوب قضاء الدين وعدم سقوطه عمن قتل ......

٧

٢٣٧٧١ / ٢٣٧٧٧

٣٢٤

٥ ـ باب وجوب نية قضاء الدين مع العجز عن القضاء ....

٥

٢٣٧٧٨ / ٢٣٧٨٢

٣٢٧

٦ ـ باب استحباب إقراض المؤمن .

٥

٢٣٧٨٣ / ٢٣٧٨٧

٣٢٩

٧ ـ باب تحريم حبس الحقوق عن أهلها ، وكراهة القرض ....

١

٢٣٧٨٨

٣٣١

٨ ـ باب تحريم المماطلة بالدين مع القدرة علىٰ أدائه ........

٥

٢٣٧٨٩ / ٢٣٧٩٣

٣٣٢

٩ ـ باب أنّه يجب علىٰ الإِمام قضاء الدين عن المؤمن ......

٥

٢٣٧٩٤ / ٢٣٧٩٨

٣٣٥

١٠ ـ باب استحباب الإِشهاد على الدين وكراهة تركه ......

٢

٢٣٧٩٩ / ٢٣٨٠٠

٣٣٨

١١ ـ باب أنه لا يلزم الذي عليه الدين بيع ما لا بدّ له .....

٩

٢٣٨٠١ / ٢٣٨٠٩

٣٣٩

١٢ ـ باب أنّ من مات حلّ دينه .

٤

٢٣٨١٠ / ٢٣٨١٣

٣٤٤

١٣ ـ باب أنّ ثمن كفن الميّت مقدّم علىٰ دينه .............

٢

٢٣٨١٤ / ٢٣٨١٥

٣٤٥

١٤ ـ باب براءة ذمة الميّت من الدين إذا ضمنه ضامن .....

٢

٢٣٨١٦ / ٢٣٨١٧

٣٤٦

١٥ ـ باب عدم جواز بيع الدين بالدين وحكم ما لو بيع بأقلّ منه .................

٣

٢٣٨١٨ / ٢٣٨٢٠

٣٤٧

١٦ ـ باب أنّه يُكره لمن يتقاض الدين المبالغة في الاستقضاء .

٤

٢٣٨٢١ / ٢٣٨٢٤

٣٤٨

١٧ ـ باب وجوب إرضاء الغريم المطالب بالإِعطاء .........

١

٢٣٨٢٥

٣٥٠

١٨ ـ باب جواز النزول علىٰ الغريم والأكل من طعامه ......

٤

٢٣٨٢٦ / ٢٣٨٢٩

٣٥١

١٩ ـ باب جواز قبول الهديّة والصلة ممّن عليه الدين ........

١٩

٢٣٨٣٠ / ٢٣٨٤٨

٣٥٢

٢٠ ـ باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي .

١

٢٣٨٤٩

٣٦٠

٢١ ـ باب جواز اقتراض الخبز والجوز عدداً ...............

٣

٢٣٨٥٠ / ٢٣٨٥٢

٣٦١

٢٢ ـ باب أنّ من كان عليه دَين لغائب وجب عليه نيّة القضاء ....................

٣

٢٣٨٥٣ / ٢٣٨٥٥

٣٦٢

٢٣ ـ باب استحباب تحليل الميت والحي من الدين .........

٢

٢٣٨٥٦ / ٢٣٨٥٧

٣٦٣

٢٤ ـ باب وجوب قضاء دين القتيل من ديته .............

٢

٢٣٨٥٨ / ٢٣٨٥٩

٣٦٤


عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٢٥ ـ باب وجوب إنظار المعسر وعدم جواز معاسرته .......

٩

٢٣٨٦٠ / ٢٣٨٦٨

٣٦٦

٢٦ ـ باب كراهة مطالبة الغريم في الحرم وحكم من أقرض غيره .....................

١

٢٣٨٦٩

٣٦٨

٢٧ ـ باب أنّه لا يلزم المستدين الاقتصار علىٰ ما يمسك الرمق .....................

١

٢٣٨٧٠

٣٦٩

٢٨ ـ باب أنّه يجوز للمسلم استيفاء دينه من الذمّي ........

١

٢٣٨٧١

٣٧٠

٢٩ ـ باب أنّه إذا كان لاثنين ديون فاقتسماها ............

٢

٢٣٨٧٢ / ٢٣٨٧٣

٣٧٠

٣٠ ـ باب استحباب قضاء الدين عن الأبوين وتأكّده بعد الموت ..................

٢

٢٣٨٧٤ / ٢٣٨٧٥

٣٧١

٣١ ـ باب حكم دين المملوك ....

٦

٢٣٨٧٦ / ٢٣٨٨١

٣٧٣

باب جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه ...............

١

٢٣٨٨٢

٣٧٦

كتاب الرهن

١ ـ باب جواز الارتهان علىٰ الحق الثابت .................

٨

٢٣٨٨٣ / ٢٣٨٩٠

٣٧٩

٢ ـ باب حكم الارتهان من المؤمن .

٢

٢٣٨٩١ / ٢٣٨٩٢

٣٨٢

٣ ـ باب اشتراط القبض في الرهن وجواز كون قيمته أقل من الدين .................

٢

٢٣٨٩٣ / ٢٣٨٩٤

٣٨٣

٤ ـ باب عدم جواز الرهن إذا غاب صاحبه ...............

٣

٢٣٨٩٥ / ٢٣٨٩٧

٣٨٤

٥ ـ باب أن الرهن إذا تلف من غير تفريط من المرتهن ......

٩

٢٣٨٩٨ / ٢٣٩٠٦

٣٨٥

٦ ـ باب أنه إذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن ....

٢

٢٣٩٠٧ / ٢٣٩٠٨

٣٨٩

٧ ـ باب أنّ الرهن إذا تلف بتفريط المرتهن لزمه ضمانه ......

٥

٢٣٩٠٩ / ٢٣٩١٣

٣٩٠

٨ ـ باب جواز انتفاع المرتهن من الرهن بإذن الراهن .........

١

٢٣٩١٤

٣٩٢

٩ ـ باب حكم دعوىٰ المرتهن تلف الرهن هل تقبل أم لا ؟ ..

١

٢٣٩١٥

٣٩٣

١٠ ـ باب أن غلّة الرهن وفوائده للراهن فإن استوفاها المرتهن بغير إذن وإباحة وجب احتسابها من الدين ...................

٦

٢٣٩١٦ / ٢٣٩٢١

٣٩٤

١١ ـ باب حكم الرهن إذا كان جارية ، هل للراهن ان يطأها أم لا ؟ ..

٢

٢٣٩٢٢ / ٢٣٩٢٣

٣٩٦

١٢ ـ باب أنّ الرهن إذا كان دابّة قام بمؤونتها وتقاصا بنفقتها

٢

٢٣٩٢٤ / ٢٣٩٢٥

٣٩٧

١٣ ـ باب جواز شراء المرتهن الرهن من صاحبه ............

٢

٢٣٩٢٦ / ٢٣٩٢٧

٣٩٨

١٤ ـ باب أن من وجد عنده رهناً لم يعلم صاحبه .........

١

٢٣٩٢٨

٣٩٩

١٥ ـ باب حكم الرهن إذا استعاره الراهن وتلف عنده .....

١

٢٣٩٢٩

٤٠٠


عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

١٦ ـ باب حكم ما لو اختلفا فقال القابض : هو رهن .....

٣

٢٣٩٣٠ / ٢٣٩٣٢

٤٠٠

١٧ ـ باب أنّهما إذا اختلفا فيما علىٰ الرهن ولا بيّنة ........

٤

٢٣٩٣٣ / ٢٣٩٣٦

٤٠٢

١٨ ـ باب حكم من ادّعىٰ علىٰ غيره بدراهم أنّها دَين ......

١

٢٣٩٣٧

٤٠٤

١٩ ـ باب أنّه إذا مات الراهن وعليه ديون أكثر من تركته ...

٢

٢٣٩٣٨ / ٢٣٩٣٩

٤٠٥

٢٠ ـ باب جواز استيفاء الراهن ماله من الرهن إذا خاف جحود الوارث ..

١

٢٣٩٤٠

٤٠٦

٢١ ـ باب حكم من رهن مال الغير بغير إذنه .............

١

٢٣٩٤١

٤٠٧

كتاب الحجر

١ ـ باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال علىٰ الصغير ...

٤

٢٣٩٤٢ / ٢٣٩٤٥

٤٠٩

٢ ـ باب حدّ ارتفاع الحجر عن الصغير وجملة من أحكام الحجر ...................

٥

٢٣٩٤٦ / ٢٣٩٥٠

٤١٠

٣ ـ باب أنّ المريض محجور عليه في الوصيّة بما زاد علىٰ الثلث .....................

١

٢٣٩٥١

٤١٢

٤ ـ باب أنّ الرق محجور عليه في التصرّف في المال .........

٢

٢٣٦٥٢ / ٢٣٩٥٣

٤١٣

٥ ـ باب أنّ غريم المفلس إذا وجد متاعه بعينه كان أحق به ..

٤

٢٣٩٥٤ / ٢٣٩٥٧

٤١٤

٦ ـ باب قسمة مال المفلس علىٰ غرمائه بالحصص .........

٢

٢٣٩٥٨ / ٢٣٩٥٩

٤١٦

٧ ـ باب حبس المديون وحكم المُعسر ....................

٣

٢٣٩٦٠ / ٢٣٩٦٢

٤١٨

كتاب الضمان

١ ـ باب أنّه لا غرم علىٰ الضامن بل يرجع علىٰ المضمون عنه .....................

١

٢٣٩٦٣

٤٢١

٢ ـ باب أنّه لا بدّ من رضا الضامن والمضمون له ..........

٣

٢٣٩٦٤ / ٢٣٩٦٦

٤٢٢

٣ ـ باب حكم معرفة الضامن بالمضمون له ليردّ المضمون ...

٣

٢٣٩٦٧ / ٢٣٩٦٩

٤٢٣

٤ ـ باب حكم ما لو أبرأ بعض الورّاث الغرماء من جميع الدين .....................

١

٢٣٩٧٠

٤٢٥

٥ ـ باب صحّة الضمان مع إعسار الضامن ، وعلم المضمون له ...................

١

٢٣٩٧١

٤٢٦

٦ ـ باب أنّه لا يلزم المضمون عنه أن يدفع الىٰ الضامن اكثر ممّا دفع ................

٢

٢٣٩٧٢ / ٢٣٩٧٣

٤٢٧

٧ ـ باب كراهة التعرّض للكفالات والضمان ..............

٨

٢٣٩٧٤ / ٢٣٩٨١

٤٢٨

٨ ـ باب أنّه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون .

٢

٢٣٩٨٢ / ٢٣٩٨٣

٤٣٠


عنوان الباب

عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٩ ـ باب أنّ الكفيل يحبس حتىٰ يحضر المكفول أو ما عليه ..

٤

٢٣٩٨٤ / ٢٣٩٨٧

٤٣٠

١٠ ـ باب حكم الكفيل إذا قال : إن لم أحضره إلىٰ كذا ...

٢

٢٣٩٨٨ / ٢٣٩٨٩

٤٣١

١١ ـ باب حكم الرجوع علىٰ المحيل .....................

٤

٢٣٩٩٠ / ٢٣٩٩٣

٤٣٣

١٢ ـ باب أنّ من احتال بدنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم .

١

٢٣٩٩٤

٤٣٥

١٣ ـ باب حكم الشريكين في الدين إذا قسّماه ...........

١

٢٣٩٩٥

٤٣٥

١٤ ـ باب حكم من وعد الغريم بزيادة عن حقّه ...........

١

٢٣٩٩٦

٤٣٦

١٥ ـ باب أنّ من أطلق القاتل من يد الولي قهراً صار كفيلاً .

١

٢٣٩٩٧

٤٣٧

١٦ ـ باب أنّه لا كفالة في حد ....

٢

٢٣٩٩٨ / ٢٣٩٩٩

٤٣٧

كتاب الصلح

١ ـ باب استحبابه ولو ببذل المال وإن حلف علىٰ الترك ....

٨

٢٤٠٠٠ / ٢٤٠٠٧

٤٣٩

٢ ـ باب جواز الكذب في الإِصلاح دون الصدق في الإِفساد .....................

٢

٢٤٠٠٨ / ٢٤٠٠٩

٤٤٢

٣ ـ باب أنّ الصلح جائز بين الناس إلّا ما أحل حراماً .....

٢

٢٤٠١٠ / ٢٤٠١١

٤٤٣

٤ ـ باب جواز اصطلاح الشريكين علىٰ أن يعطي أحدهما الآخر رأس المال

١

٢٤٠١٢

٤٤٤

٥ ـ باب جواز الصلح مع علمهما بما وقعت المنازعة .......

٤

٢٤٠١٣ / ٢٤٠١٦

٤٤٥

٦ ـ باب أنّه يجوز للوصي أن يصالح علىٰ مال الميّت .......

٢

٢٤٠١٧ / ٢٤٠١٨

٤٤٧

٧ ـ باب جواز الصلح علىٰ الدين المؤجل بأقل منه حالاً ....

٢

٢٤٠١٩ / ٢٤٠٢٠

٤٤٨

٨ ـ باب جواز الصلح علىٰ طحن الحنطة بدراهم وحنطة منها .....................

١

٢٤٠٢١

٤٤٩

٩ ـ باب حكم ما إذا كان بين إثنين درهمان فقال أحدهما : هما لي .................

١

٢٤٠٢٢

٤٥٠

١٠ ـ باب حكم ما إذا تداعيا عيناً وأقام كلّ منهما بيّنة ....

١

٢٤٠٢٣

٤٥١

١١ ـ باب حكم ما إذا كان لواحد ثوب بعشرين درهماً .....

١

٢٤٠٢٤

٤٥١

١٢ ـ باب حكم من أودعه إنسان دينارين وآخر ديناراً .....

١

٢٤٠٢٥

٤٥٢

١٣ ـ باب حكم ما إذا تغدّىٰ اثنان مع أحدهما خمسة أرغفة

١

٢٤٠٢٦

٤٥٣

١٤ ـ باب أنّهما إذا تداعيا خصاً قضىٰ به لمن إليه معاقد القمط ...................

٢

٢٤٠٢٧ / ٢٤٠٢٨

٤٥٤

١٥ ـ باب حكم المشتركات وحدّ الطريق وعدم جواز بيعه وتملّکه ..................

٢

٢٤٠٢٩ / ٢٤٠٣٠

٤٥٥

تفصيل وسائل الشيعة - ١٨

المؤلف: محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
الصفحات: 467
ISBN: 964-5503-18-3