• الفهرس
  • عدد النتائج:
📷

بما فيها لا ترد ، وأما المعتق فهو رد في الرقّ لموالي أبيه ، وأي الفريقين بعد أقاموا البيّنة على أنّه اشترى أباه من أموالهم كان له رقاً .

وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٢) .

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن صالح بن رزين (٣) .

أقول : حمله بعض الأَصحاب على أنّ موالي العبد أنكروا البيع (٤) .

٢٦ ـ باب حكم ما لو أقرّ ببيع عبده ثم مات ، فأقرّ العبد بالعبوديّة للوارث

[ ٢٣٦٧١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبد الله الكاهلي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : كان لعمي غلام فأبق فأتىٰ الأَنبار فخرج إليه عمّي ثمّ رجع ، فقلت له : ما صنعت يا عمّ في غلامك ؟ قال : بعته ، فمكث ما شاء الله ثمّ إنّ عمّي مات فجاء الغلام ، فقال : أنا غلام عمك ، وقد ترك عمّي أولاداً صغاراً ، وأنا وصيّهم ، فقلت إنّ عمّي ذكر أنّه باعك ، فقال : إنّ عمك كان لك مضارّاً ، وكره أن يقول لك فتشمت به ، وأنا والله غلام بنيه ، فقال : صدّق عمك ، وكذّب الغلام فأخرجه ولا تقبله .

__________________

(٢) التهذيب ٩ : ٢٤٣ / ٩٤٥ .

(٣) الكافي ٧ : ٦٢ / ٢٠ .

(٤) راجع المختلف : ٣٨٥ .

الباب ٢٦ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٧ / ١٠٣٦ .