قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الحدائق الناضرة [ ج ٨ ]

145/544
*

أقول : ويدل عليه جملة من الأخبار : منها ـ ما رواه الشيخ عن الحسن بن علي ابن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (١) قال : «السنة في صلاة النهار بالإخفات والسنة في صلاة الليل بالإجهار».

ومما يدل على جواز الجهر نهارا وان كان خلاف الأفضل ما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (٢) قال : «سألته عن الرجل هل يجهر بقراءته في التطوع بالنهار؟ قال نعم».

(المسألة الرابعة) ـ اختلف الأصحاب في حكم القران بين السورتين في الفريضة فقال الشيخ في النهاية والمبسوط انه غير جائز بل قال في النهاية انه مفسد للصلاة ونحو منه كلامه في الخلاف ، واليه ذهب المرتضى في الانتصار ونقل إجماع الفرقة عليه واختاره في المسائل المصرية الثالثة أيضا ، لكن نقل في التذكرة عن المرتضى القول بكراهة القران ولعله في موضع آخر من مصنفاته. والعلامة اختلف اختياره في هذه المسألة في كتبه فاختار التحريم في التحرير والقواعد والإرشاد والمختلف ومال اليه الشهيد في رسالته واليه ذهب أبو الصلاح على ما رأيته في كتابه الكافي حيث قال : ولا يجوز ان يقرأ مع فاتحة الكتاب بعض سورة ولا أكثر من سورة. انتهى. وممن صرح بذلك الصدوق في الفقيه حيث قال : ولا تقرن بين سورتين في فريضة فاما في النافلة فأقرن ما شئت. وذهب الشيخ في الاستبصار إلى الكراهة واختاره ابن إدريس والمحقق وجمهور المتأخرين ومتأخريهم.

والظاهر عندي هو القول بالتحريم ، ومما يدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما‌السلام) (٣) قال : «سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة فقال لا لكل سورة ركعة».

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ٢٢ من القراءة.

(٣) الوسائل الباب ٨ من القراءة.