تهذيب الأحكام - ج ٦

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٦

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٣
الصفحات: ٤٠٥

(١١٢٠) ٢٤١ ـ عنه عن عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن عبيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : كان ابي عليه‌السلام يكره ركوب البحر للتجارة.

(١١٢١) ٢٤٢ ـ عنه عن محمد بن زياد عن حسين بن ابي العلا عن ابي عبد الله عليه‌السلام ان رجلا اتى ابا جعفر عليه‌السلام فقال : اصلحك الله انا نتجر إلى هذه الجبال فنأتي فيها أمكنة لا نقدر نصلي إلا على الثلج قال : أفلا ترضى ان تكون مثل فلان يرضى بالدون؟! ثم قال : لا تطلب التجارة في ارض لا تستطيع ان تصلي إلا على الثلج.

(١١٢٢) ٢٤٣ ـ عنه عن عبد الله بن جبلة عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : انما نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفرشها قال : لا بأس بما يبسط منها ويفرش ويوطأ وانما يكره منها ما نصب على الحائط أو على السرير.

(١١٢٣) ٢٤٤ ـ عنه عن جعفر عن ابراهيم بن عبد الحميد عن ابي حمزة قال : دخلت على علي بن الحسين عليهما‌السلام وهو جالس على نمرقة فقال : يا جارية هاتي النمرقة.

(١١٢٤) ٢٤٥ ـ عنه عن محمد بن زياد عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سأله ابي وانا حاضر فقال : ربما امرنا الرجل يشتري لنا الارض أو الدار أو الغلام أو الخادم ونجعل له جعلا فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا بأس به.

(١١٢٥) ٢٤٦ ـ عنه عن ابن رباط وابن جبلة وصفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يستأجر الرجل

__________________

ـ ١١٢١ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٣

ـ ١١٢٤ ـ الكافي ج ١ ص ٤١١

٣٨١

بأجر معلوم فيبعثه في ضيعته فيعطيه رجل آخر دراهم فيقول اشتر لي كذا وكذا وما ربحت فبيني وبينك قال : إذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس.

(١١٢٦) ٢٤٧ ـ الحسن بن محبوب عن الرباطي عن ابي الصباح مولى بسام عن جابر قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل صادقته امرأة فاعطته مالا فمكث في يد ما شاء الله ثم انه بعد خرج منه قال : يرد عليها ما اخذ منها وان كان له فضل فله.

(١١٢٧) ٢٤٨ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عثمان بن عيسى عن ابي زهرة عن ام الحسن النخعية قالت : مر بي أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال : اي شئ تصنعين يا ام الحسن؟ قلت : اغزل قالت : فقال : اما انه أحل الكسب.

(١١٢٨) ٢٤٩ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن ابي القاسم الصيقل قال : كتبت إليه اني رجل صيقل اشتري السيوف وأبيعها من السلطان أجائز لي بيعها؟ فكتب عليه‌السلام : لا بأس به.

(١١٢٩) ٢٥٠ ـ عنه عن عبد الله بن جعفر عن ايوب بن نوح عن صفوان عن سيف التمار عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قلت له ان رجلا من مواليك يعمل الحمائل بشعر الخنزير قال : إذا فرغ فليغسل يده.

(١١٣٠) ٢٥١ ـ عنه عن عمران عن ايوب عن صفوان عن برد الاسكاف قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن شعر الخنزير يعمل به فقال : خذ منه فاغسله بالماء حتى يذهب ثلث الماء ويبقى ثلثاه ثم اجعله في فخارة جديدة ليلة باردة فان جمد فلا تعمل به وان لم يجمد ليس عليه دسم فاعمل به واغسل يدك إذا مسسته عند كل

__________________

ـ ١١٢٦ ـ الكافي ج ١ ص ٤١٨ بتفاوت

ـ ١١٢٧ ـ الكافي ج ١ ص ٤١٩ بزيادة قوله (أو من أجل الكسب)

٣٨٢

صلاة قلت : ووضوء؟ قال : لا ، اغسل يدك كما تمس الكلب.

(١١٣١) ٢٥٢ ـ عنه عن عمران عن ايوب عن صفوان عن علي الصائغ قال : سألته عن تراب الصواغين وانا نبيعه قال : اما تستطيع ان تستحله من صاحبه؟ قال : قلت لا إذا اخبرته اتهمني قال : بعه قلت : باي شئ نبيعه؟ قال : بطعام قلت : فاي شئ اصنع به؟ قال : تصدق به إمالك واما لاهله قلت : ان كان ذا قرابة محتاجا فأصله؟ قال : نعم.

(١١٣٢) ٢٥٣ ـ عنه عن محمد بن موسى السمان عن ايوب بن نوح عن ابن ابي عمير عن حماد عن عبيدالله الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ان يؤكل ما تحمله النملة بفيها وقوائمها.

(١١٣٣) ٢٥٤ ـ عنه عن ابي جعفر عن ابيه عن وهب عن جعفر عن ابيه عن علي عليهما‌السلام انه كره ان يأخذ من سوق المسلمين أجرا.

(١١٣٤) ٢٥٥ ـ عنه عن ابي عبد الله عن محمد بن عبد الحميد عن محمد الخزاز عن ابى داود عن بعض اصحابنا عن محمد بن مروان قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : امر بالثمرة فآكل منها؟ فقال : كل ولا تحمل ، قلت : فانهم قد اشتروها قال : كل ولا تحمل ، قلت : جعلت فداك ان التجار قد اشتروها ونقدوا من اموالهم؟! قال : اشتروا ما ليس لهم.

(١١٣٥) ٢٥٦ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يمر بالبستان وقد حيط عليه أو لم يحط عليه هل يجوز له ان يأكل من ثمره وليس يحمله على الأكل من ثمره إلا الشهوة وله ما يغنيه عن الاكل من ثمره؟ وهل له أن يأكل منه من جوع؟ قال : لا بأس أن يأكل

__________________

ـ ١١٣٢ ـ الكافي ج ١ ص ٤١٨

٣٨٣

ولا يحمله ولا يفسده.

(١١٣٦) ٢٥٧ ـ عنه عن ابي عبد الله عن الحسن بن ظريف عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يكون عنده المال للايتام فلا يقضيهم حتى يهلكوا فيأتيه وارثهم أو وكيلهم فيصالحه على ان يضع بعضه ويأخذ بعضه ويبرئه مما كان عليه ايبرأ منه؟ قال : نعم ، وعن الرجل يكون للرجل عنده المال اما بيع واما قرض فيموت ولم يقضه اياه فيترك ايتاما صغارا فيبقى لهم عليه لا يقضيهم ايكون ممن يأكل اموال اليتامى ظلما؟ قال : لا إذا كان نوى ان يؤدي إليهم.

(١١٣٧) ٢٥٨ ـ عنه عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن هشام ابن ابراهيم عن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن الحمير ننزيها على الرمك (١) لتنتج البغال ايحل ذلك؟ قال : نعم انزها.

(١١٣٨) ٢٥٩ ـ عنه عن ابراهيم بن اسحاق عن الحسين بن ابي السري عن الحسن بن ابراهيم عن يزيد بن هارون الواسطي قال : سألت جعفر بن محمد عليهما‌السلام عن الفلاحين فقال : هم الزارعون كنوز الله في ارضه وما في الاعمال شئ احب إلى الله من الزراعة ، وما بعث الله نبيا إلا زارعا إلا ادريس عليه‌السلام فانه كان خياطا.

(١١٣٩) ٢٦٠ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن سيابة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سأله رجل فقال : جعلت فداك اسمع قوما يقولون ان الزراعة مكروهة فقال : ازرعوا واغرسوا والله ما عمل الناس عملا احل ولا اطيب

__________________

(١) الرمك : والرمكة بالتحريك الانثى من البراذين.

ـ ١١٣٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٥٧

ـ ١١٣٩ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٣ الفقيه ج ٣ ص ١٥٨

٣٨٤

منه ، والله لنزرعن الزرع ولنغرسن النخل بعد خروج الدجال.

(١١٤٠) ٢٦١ ـ محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن مروك بن عبيد عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له الرجل يمر على قراح الزرع يأخذ منه السنبلة؟ قال : لا قلت : اي شئ السنبلة؟! قال : لو كان كل من يمر به يأخذ منه سنبلة كان لا يبقى شئ.

(١١٤١) ٢٦٢ ـ محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إليه رجل يبدرق القوافل من غير أمر السلطان في موضع مخيف ويشارطونه على شئ مسمى أن يأخذ منهم إذا صاروا إلى الأمن هل يحل له ان يأخذ منهم ام لا؟ فوقع عليه‌السلام : إذا آجر نفسه بشئ معروف أخذ حقه ان شاء الله.

(١١٤٢) ٢٦٣ ـ أحمد بن محمد عن ابراهيم بن ابي محمود قال : قلت للرضا عليه‌السلام : الخياط أو القصار يكون يهوديا أو نصرانيا وانت تعلم انه يبول ولا يتوضأ ما تقول في عمله؟ قال : لا بأس.

(١١٤٣) ٢٦٤ ـ عنه قال : قلت للرضا عليه‌السلام : الجارية النصرانية تخدمك وانت تعلم انها نصرانية ولا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة قال : لا بأس تغسل يديها.

(١١٤٤) ٢٦٥ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن النضر عن عاصم عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل استأجر مملوكا فيستهلك مالا كثيرا فقال : ليس على مولاه شئ وليس لهم أن يبيعوه ولكنه يستسعى ، وان عجز عنه فليس على مولاه شئ ولا على العبد شئ.

(١١٤٥) ٢٦٦ ـ عنه عن محمد بن أحمد عن العمركي عن صفوان بن

__________________

ـ ١١٤١ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٠٦

٣٨٥

يحيى عن علي بن مطر عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يريد ان يشتري دارا أو ارضا أو خادما ويجعل له جعلا قال : لا بأس به.

(١١٤٦) ٢٦٧ ـ ابن محبوب عن هذيل بن حنان اخي جعفر بن حنان قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : اني دفعت إلى اخي جعفر بن حنان مالا كان لي فهو يعطيني ما انفق واحج منه واتصدق وقد سألت من عندنا فذكروا أن ذلك فاسد لا يحل وانا احب ان انتهي في ذلك إلى قولك فما تقول؟ قال : فقال : أكان يعطيك قبل ان تدفع إليه مالك؟ قال : قلت نعم قال : خذ منه ما يعطيك وكل منه واشرب وحج وتصدق ، فإذا قدمت العراق فقل جعفر بن محمد افتاني بهذا.

(١١٤٧) ٢٦٨ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن عبيدالله بن المغيرة عن اسماعيل السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه عليهم‌السلام قال : لو ان رجلا سرق الف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها المرأة فان الفرج له حلال وعليه تبعة المال.

(١١٤٨) ٢٦٩ ـ عنه عن محمد بن عبد الجبار عن ابن ابي نجران عن صفوان عن العيص قال سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الفهود وسباع الطير يلتمس التجارة فيها؟ قال : نعم.

(١١٤٩) ٢٧٠ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث ابن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم‌السلام انه كره بيع صك الورق حتى يقبض.

(١١٥٠) ٢٧١ ـ عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن شراء الذهب بترابه من المعدن قال : لا بأس به.

__________________

ـ ١١٤٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٠ الكافي ج ١ ص ٣٥٦ الفقيه ج ٣ ص ١١٥ وقد سبق برقم ٨ صفحة ٢٠٢

٣٨٦

(١١٥١) ٢٧٢ ـ أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن الحسن الدينوري قال : قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : جعلت فداك ما تقول في النصرانية اشتريها وابيعها من النصارى؟ فقال : اشتر وبع ، قلت : فانكح؟ فسكت عن ذلك قليلا ثم نظر إلي وقال شبه الاخفاء : هي لك حلال ، قال : قلت جعلت فداك : فاشترى المغنيه أو الجارية تحسن ان تغني اريد بها الرزق لاسوى ذلك؟ قال : اشتر وبع.

(١١٥٢) ٢٧٣ ـ الصفار عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان ابن داود المنقري عن يحيى بن آدم عن شريك عن جابر بن يزيد الجعفي عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سخاء المرء عما في ايدي الناس اكثر من سخاء النفس والبذل ، ومروة الصبر في حال الفاقة والحاجة والتعفف والغنى اكثر من مروة الاعطاء ، وخير المال الثقة بالله واليأس عما في أيدي الناس.

(١١٥٣) ٢٧٤ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن فضالة عن سيف عن ابي بكر عن المعلى بن خنيس قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : خذ مال الناصب حيث ما وجدت وادفع الينا خمسه.

(١١٥٤) ٢٧٥ ـ عنه عن بعض اصحابنا عن محمد بن عبد الله عن يحيى ابن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : مال الناصب وكل شئ يملكه حلال لك إلا امرأته فان نكاح اهل الشرك جائز ، وذلك ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : لا تسبوا أهل الشرك فان لكل قوم نكاحا ، ولو لا انا نخاف عليكم ان يقتل رجل منكم برجل منهم والرجل منكم خير من الف رجل منهم ومائة الف منهم لأمرناكم بالقتل لهم ولكن ذلك الى الامام.

(١١٥٥) ٢٧٦ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان

__________________

ـ ١١٥٥ ـ الكافي ج ١ ص ٣٥٣

٣٨٧

ابن عثمان قال : دعاني جعفر عليه‌السلام فقال : باع فلان ارضه؟ فقلت : نعم فقال : مكتوب في التوراة انه من باع ارضا أو ماءا ولم يضعه في ارض وماء ذهب ثمنه محقا.

(١١٥٦) ٢٧٧ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن صالح عن الحسن بن علي عن وهب الحريري عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : مشتري العقدة مرزوق وبائعها ممحوق.

(١١٥٧) ٢٧٨ ـ سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الاصم عن مسمع قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ان لي ارضا تطلب مني ويرغبونني فقال لي : يا ابا سيار أما علمت انه من باع الماء والطين ولم يجعل ماله في الماء والطين ذهب ماله هباءا قلت : جعلت فداك اني ابيع بالثمن الكثير واشترى ما هو اوسع مما بعت قال : لا بأس.

(١١٥٨) ٢٧٩ ـ أحمد بن محمد بن خالد عن ابن ابي نجران عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما‌السلام انهما كرها ركوب البحر للتجارة.

(١١٥٩) ٢٨٠ ـ علي عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام انه قال في ركوب البحر للتجارة : يغرر الرجل بدينه.

(١١٦٠) ٢٨١ ـ عنه عن ابيه عن صفوان عن معلى ابي عثمان عن معلى بن خنيس قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يسافر فيركب البحر فقال : ان ابي عليه‌السلام كان يقول : انه يضر بدينك هو ذا الناس يصيبون ارزاقهم ومعيشتهم.

__________________

ـ ١١٥٦ ـ ١١٥٧ ـ الكافي ج ١ ص ٣٥٣

ـ ١١٥٨ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٢ ـ ١١٥٩

ـ ١١٦٠ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٣ وتقدم الثاني برقم ٢٤٠ من الباب بأدنى تفاوت

٣٨٨

٩٤ ـ باب اللقطة والضالة

(١١٦١) ١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن داود بن سرحان عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال في اللقطة : يعرفها سنة ثم هي كسائر ماله.

(١١٦٢) ٢ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن محمد بن ابي حمزة عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن اللقطة قال : تعرف سنة قليلا كان أو كثيرا ، قال : وما كان دون الدرهم فلا يعرف.

(١١٦٣) ٣ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في اللقطة يجدها الرجل الفقير أهو فيها بمنزلة الغني؟ قال : نعم ، واللقطة يجدها الرجل ويأخذها قال : يعرفها سنة فان جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل ماله ، وكان علي بن الحسين عليهما‌السلام يقول لأهله : لا تمسوها.

(١١٦٤) ٤ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن الحسين بن كثير عن ابيه قال : سأل رجل أمير المؤمنين عليه‌السلام عن اللقطة فقال : يعرفها فان جاء صاحبها دفعها إليه وإلا حبسها حولا ، فان لم يجئ صاحبها أو من يطلبها تصدق بها ، فان جاء صاحبها بعد ما تصدق بها ان شاء اغترمها الذي كانت عنده وكان الأجر له وان كره ذلك احتسبها والاجر له.

__________________

ـ ١١٦١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٦٧ الكافي ج ١ ص ٣٦٧

ـ ١١٦٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٦٨ الكافي ج ١ ص ٣٦٧

ـ ١١٦٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٦٨ الفقيه ج ٣ ص ٦٨ الفقيه ج ٣ ص ١٨٦ وفيه قول السجاد عليه‌السلام فقط

ـ ١١٦٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٦٨

٣٨٩

(١١٦٥) ٥ ـ عنه عن فضالة بن أيوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن اللقطة قال : لا ترفعوها فان ابتليت فعرفها سنة ، فان جاء طالبها وإلا فاجعلها في عرض ما لك يجري عليها ما يجري على مالك إلى ان يجئ لها طالب ، قال : وسألته عن الورق يوجد في دار فقال : ان كانت الدار معمورة فهي لاهلها وان كانت خربة فانت احق بما وجدت.

(١١٦٦) ٦ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن ابي العلا قال : ذكرنا لابي عبد الله عليه‌السلام اللقطة فقال : لا تعرض لها فان الناس لو تركوها لجاء صاحبها حتى يأخذها.

(١١٦٧) ٧ ـ عنه عن ابراهيم بن ابي البلاد عن بعض اصحابه عن الماضي عليه‌السلام (١) قال : لقطة الحرم لا تمس بيد ولا رجل ولو أن الناس تركوها لجاء صاحبها فأخذها.

(١١٦٨) ٨ ـ الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل وجد في بيته دينارا قال : يدخل منزله غيره؟ قلت : نعم كثير قال : هذه لقطة قلت : فرجل قد وجد في صندوقه دينارا؟ قال : يدخل احد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا؟ قلت : لا قال : فهو له.

(١١٦٩) ٩ ـ عنه عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الدار يوجد فيها الورق فقال : ان كانت معمورة فيها اهلها فهو لهم ، وان كانت خربة قد جلا عنها اهلها فالذي وجد المال احق به.

(١١٧٠) ١٠ ـ أحمد بن محمد عن عبد الله بن محمد الحجال عن

__________________

(١) هو الامام موسى الكاظم عليه‌السلام

ـ ١١٦٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٦٨ بدون الذيل

ـ ١١٦٨ ـ ١١٦٩ ـ ١١٧٠ ـ الكافي ج ١ ص ٣٦٧ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٨٧

٣٩٠

ثعلبة عن سعيد بن عمرو الخثعمي قال : خرجت إلى مكة وانا من اشد الناس حالا فشكوت إلى ابي عبد الله عليه‌السلام فلما خرجت وجدت على بابه كيسا فيه سبعمائة دينار فرجعت إليه من فوري ذلك فاخبرته فقال لي : يا سعيد اتق الله عزوجل وعرفه في المشاهد وكنت رجوت أن يرخص لي فيه فخرجت وانا مغتم فاتيت منى فتنحيت عن الناس حتى اتيت الماقوفة (١) فنزلت في بيت متنحيا عن الناس ثم قلت من يعرف الكيس؟ فاول صوت صوت إذا رجل على رأسي يقول انا صاحب الكيس فقلت في نفسي : انت فلا كنت قلت : فما علامة الكيس؟ فاخبرني بعلامته فدفعته إليه قال : فتنحى ناحية فعدها فإذا الدنانير على حالها ثم عد منها سبعين دينارا فقال : خذها حلالا خير لك من سبعمائة حراما فأخذتها ثم دخلت على ابي عبد الله عليه‌السلام فاخبرته كيف تنحيت وكيف صنعت فقال : اما انك حين شكوت إلي أمرنا لك بثلاثين دينارا يا جارية هاتيها فأخذتها وانا من احسن قومي حالا.

(١١٧١) ١١ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال : سألت ابا ابراهيم عليه‌السلام عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيها نحوا من سبعين درهما مدفونة فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة كيف يصنع؟ قال : يسأل عنها اهل المنزل لعلهم يعرفونها ، قلت : فان لم يعرفوها؟ قال : يتصدق بها.

(١١٧٢) ١٢ ـ عنه عن فضالة بن ايوب عن ابن ابي بكير عن زرارة قال سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن اللقطة فاراني خاتما في يده من فضة قال : ان هذا مما جاء به السيل وانا اريد ان اتصدق به.

(١١٧٣) ١٣ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن

__________________

(١) الماقوفة : لعله اسم موضع أو اسم لمحل الوقوف يمنى.

ـ ١١٧٣ ـ الكافي ج ١ ص ٣٦٧ الفقيه ج ٣ ص ١٨٧

٣٩١

بعض اصحابنا عن ابي العلا قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل وجد مالا فعرفه حتى إذا مضت السنة اشترى منه خادما فجاء طالب المال فوجد الجارية التي اشتريت بالدراهم هي ابنته قال : ليس له أن يأخذ إلا دراهمه وليس له البنت انما له رأس ماله انما كانت ابنته مملوكة قوم.

(١١٧٤) ١٤ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر قال : كتبت إلى الرجل عليه‌السلام اسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للاضاحي فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهر لمن يكون ذلك؟ قال : فوقع عليه‌السلام : عرفها البائع فان لم يكن يعرفها فالشئ لك رزقك الله اياه.

(١١٧٥) ١٥ ـ عنه عن علي بن محمد عن ابراهيم بن اسحاق عن عبد الله بن حماد عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : من وجد شيئا فهو له فليتمتع به حتى يأتيه طالبه. فإذا جاء طالبه رده إليه.

(١١٧٦) ١٦ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا رسول الله اني وجدت شاة؟ فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : هي لك أو لأخيك أو للذئب فقال : يا رسول الله اني وجدت بعيرا؟ فقال : معه حذاؤه وسقاؤه حذاؤه خفه وكرشه سقاؤه فلا تهجه.

(١١١٧) ١٧ ـ الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من اصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الارض قد كلت وقامت

__________________

ـ ١١٧٤ ـ الكافي ج ١ ص ٣٦٧ الفقيه ج ٣ ص ١٨٩

ـ ١١٧٥ ـ ١١٧٦ ـ ١١٧٧ ـ الكافي ج ١ ص ٣٦٨ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٨٨

٣٩٢

وسيبها صاحبها لما لم تتبعه فأخذها غيرها فأقام عليها وانفق نفقة حتى احياها من الكلال ومن الموت فهي له ولا سبيل له عليها وانما هي مثل الشئ المباح.

(١١٧٨) ١٨ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام ان أمير المؤمنين عليه‌السلام قضى في رجل ترك دابته من جهد قال : ان تركها في كلاء وماء وامن فهي له يأخذها حيث اصابها ، وان كان تركها في خوف وعلى غير ماء ولا كلاء فهي لمن اصابها.

(١١٧٩) ١٩ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بلقطة العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال واشباهه قال : وقال أبو جعفر عليه‌السلام : ليس لهذا طالب.

(١١٨٠) ٢٠ ـ الحسن بن محبوب عن صفوان الجمال انه سمع ابا عبد الله عليه‌السلام يقول من وجد ضالة فلم يعرفها ثم وجدت عنده فانها لربها أو مثلها من مال الذي كتمها.

(١١٨١) ٢١ ـ سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الاصم عن مسمع عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ان أمير المؤمنين عليه‌السلام كان يقول : في الدابة إذا سرحها اهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهي للذي احياها ، قال : وقضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل ترك دابته فقال : ان كان تركها في كلاء وماء وامن فهي له ان يأخذها متى شاء ، وان تركها في غير كلاء وماء فهي للذي احياها.

__________________

ـ ١١٧٨ ـ ١١٧٩ ـ الكافي ج ١ ص ٣٦٨ الفقيه ج ٣ ص ١٨٨ والثاني فيه مرسل عن علي عليه‌السلام وبدون الذيل ١١٨٠ الكافي ج ١ ص ٣٦٨ الفقيه ج ٣ ص ١٨٧

ـ ١١٨١ ـ الكافي ج ١ ص ٣٦٨

٣٩٣

(١١٨٢) ٢٢ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : الضوال لا يأكلها إلا الضالون إذا لم يعرفوها.

(١١٨٣) ٢٣ ـ عنه عن القاسم بن محمد عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن النعلين والاداوة والسوط يجدها الرجل في الطريق اينتفع بها؟ قال : لا يمسه.

(١١٨٤) ٢٤ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : جاء رجل إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا رسول الله اني وجدت شاة فقال : هي لك أو لاخيك أو للذئب ، فقال : اني وجدت بعيرا فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : خفه حذاؤه وكرشه سقاؤه فلا تهجه.

(١١٨٥) ٢٥ ـ عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سأل رجل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الشاة الضالة بالفلاة فقال للسائل : هي لك أو لاخيك أو للذئب قال : وما احب ان امسها ، قال : وسئل عن البعير الضال فقال للسائل : ما لك وله خفه حذاؤه وكرشه سقاؤه خل عنه.

(١١٨٦) ٢٦ ـ عنه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال : سألت ابا الحسن الرضا عليه‌السلام عن الرجل يصيد الطير الذي يسوى دراهم كثيرة وهو مستوي الجناحين وهو يعرف صاحبه أيحل له امساكه فقال : إذا عرف صاحبه رده عليه ، وان لم يكن يعرفه وملك جناحيه فهو له وان جاءك طالب لا تتهمه رده عليه.

(١١٨٧) ٢٧ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن الفضيل بن غزوان

__________________

ـ ١١٨٤ ـ الكافي ج ١ ص ٣٦٨ بسند آخر الفقيه ج ٣ ص ١٨٨ بتفاوت مرسلا

ـ ١١٨٠ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٨٨ مرسلا

ـ ١١٨٧ ـ الكافي ج ١ ص ٢٣١

٣٩٤

قال : كنت عند ابي عبد الله عليه‌السلام فقال له الطيار : ان حمزة ابني وجد دينارا في الطواف قد انسحق كتابته قال : هو له.

(١١٨) ٢٨ ـ علي بن مهزيار عن محمد بن رجاء الخياط قال : كتبت إليه اني كنت في المسجد الحرام فرأيت دينارا فأهويت إليه لآخذه فإذا انا بآخر ثم نحيت الحصا فإذا انا بثالث فأخذتها فعرفتها فلم يعرفها احد فما تأمرني في ذلك جعلت فداك؟ قال : فكتب إلي : قد فهمت ما ذكرت من امر الدينارين تحت ذكري موضع الدينارين ثم كتب تحت قصة الثالث فان كنت محتاجا فتصدق بالثالث وان كنت غنيا فتصدق بالكل.

(١١٨٩) ٢٩ ـ الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن قال : سئل أبو الحسن الرضا عليه‌السلام وانا حاضر فقال : جعلت فداك تأذن لي في السؤال فان لي مسائل؟ قال : سل عما شئت قال له : جعلت فداك رفيق كان لنا بمكة فرحل عنها إلى منزله ورحلنا إلى منازلنا فلما ان صرنا في الطريق اصبنا بعض متاعه معنا فاي شئ نصنع به؟ قال : فقال : تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة قال : لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع؟ قال : إذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه ، قال له : على من جعلت فداك؟ قال : على اهل الولاية.

(١١٩٠) ٣٠ ـ عنه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن وهيب ابن حفص عن ابي بصير عن علي بن ابي حمزة عن العبد الصالح موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : سألته عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه قال : بئسما صنع ما كان ينبغي له ان يأخذه قال : قلت قد ابتلي بذلك قال : يعرفه قلت : فانه قد عرفه فلم يجد له باغيا فقال : يرجع إلى بلده فيتصدق به على اهل بيت من المسلمين فان جاء

__________________

ـ ١١٨٨ ـ الكافي ج ١ ص ٢٣١ الفقيه ج ٣ ص ١٨٧

٣٩٥

طالبه فهو له ضامن.

(١١٩١) ٣١ ـ عنه عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن ابي ايوب عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم هل يرده عليه؟ فقال : لا يرده فان امكنه ان يرده على اصحابه فعل وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا ، فان اصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق بها ، فان جاء صاحبها بعد ذلك خيره بين الاجر والغرم ، فان اختار الاجر فله الاجر ، وان اختار الغرم غرم له وكان الاجر له.

(١١٩٢) ٣٢ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن الحسن بن الحسين الانصاري عن الحسين بن زيد عن جعفر عن ابيه عليهما‌السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول في الضالة يجدها الرجل فينوي أن يأخذ لها جعلا فتنفق قال : هو ضامن وان لم ينو أن يأخذ لها جعلا ونفقت فلا ضمان عليه.

(١١٩٣) ٣٣ ـ عنه عن ابي جعفر عن ابيه عن وهب عن جعفر عن ابيه عليهما‌السلام قال : سألته عن جعل الآبق والضالة قال : لا بأس ، وقال : لا يأكل الضالة إلا الضالون.

(١١٩٤) ٣٤ ـ عنه عن محمد بن عبد الجبار عن ابي القاسم عن حنان قال : سأل رجل ابا عبد الله عليه‌السلام عن اللقطة وانا اسمع فقال : تعرفها سنة فان وجدت صاحبها وإلا فانت أحق بها ، وقال : هي كسبيل مالك ، وقال : خيره إذا جاءك

__________________

ـ ١١٩١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٢٤ الكافي ج ١ ص ٤١٨ الفقيه ج ٣ ص ١٩٠

ـ ١١٩٢ ـ ١١٩٣ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٨٩ والثاني فيه بدون الذيل

ـ ١١٩٤ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٨٨ بدون الذيل

٣٩٦

يعد سنة بين أجرها وبين ان تغرمها له إذا كنت اكلتها.

(١١٩٥) ٣٥ ـ عنه عن محمد بن موسى الهمداني عن محمد بن عيسى ابن عبيد عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن ابان بن تغلب قال : اصبت يوما ثلاثين دينارا فسألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن ذلك فقال لي : اين اصبته؟ قال : فقلت له : كنت منصرفا إلى منزلي فاصبتها قال : فقال : صر إلى المكان الذي اصبت فيه فتعرفه فان جاء طالبه بعد ثلاثة ايام فاعطه وإلا تصدق به.

(١١٩٦) ٣٦ ـ عنه عن محمد بن موسى الهمداني عن منصور بن العباس عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن ابن ابي يعفور قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : جاء رجل من اهل المدينة فسألني عن رجل اصاب شاة قال : فأمرته ان يحبسها عنده ثلاثة ايام ويسأل عن صاحبها فان جاء صاحبها وإلا باعها وتصدق بثمنها.

(١١٩٧) ٣٧ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن الوشا عن أحمد بن عائذ عن ابي خديجة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة فقال : وما للمملوك واللقطة؟! والمملوك لا يملك من نفسه شيئا فلا يعرض لها المملوك فانه ينبغي ان يعرفها سنة في مجمع فان جاء طالبها دفعها إليه وإلا كانت في ماله ، فان مات كانت ميراثا لولده لمن ورثه فان لم يجئ لها طالب كانت في اموالهم هي لهم وان جاء طالبها بعد دفعوها إليه.

(١١٩٨) ٣٨ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : سألته عن اللقطة إذا كانت جارية هل يحل فرجها لمن التقطها؟ قال : لا انما يحل له بيعها بما انفق عليها ، وسألته عن الرجل

__________________

ـ ١١٩٧ ـ الكافي ج ١ ص ٤١٩ الفقيه ج ٣ ص ١٨٨

٣٩٧

يصيب درهما أو ثوبا أو دابة كيف يصنع؟ قال : يعرفها سنة فان لم يعرف حفظها في عرض ماله حتى يجئ طالبها فيعطيها اياه ، وان مات أوصى بها وهو لها ضامن.

(١١٩٩) ٣٩ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قضى علي عليه‌السلام في رجل وجد ورقا في خربة ان يعرفها ، فان وجد من يعرفها والا تمتع بها.

(١٢٠٠) ٤٠ ـ عنه عن محمد بن زياد عن هارون بن خارجة عن ابي عبد الله عليه‌السلام في المال يوجد كنزا يؤدي زكاته؟ قال : لا قلت : وان كثر؟ قال : وان كثر فاعدتها عليه ثلاث مرات.

(١٢٠١) ٤١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن اسماعيل بن ابي زياد السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه عليهم‌السلام ان عليا عليه‌السلام اختصم إليه رجل اخذ عبدا آبقا وكان معه ثم هرب منه قال علي عليه‌السلام : يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما سلبه ثيابه ولا شيئا مما كان معه وعليه ولا باعه ولا داهن في ارساله فإذا حلف برئ من الضمان.

(١٢٠٢) ٤٢ ـ عنه عن ابي جعفر عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث ابن ابراهيم عن ابي عبد الله جعفر بن محمد عليه‌السلام عن ابيه عن علي عليهم‌السلام في رجل اخذ آبقا فابق منه قال : ليس عليه شئ.

(١٢٠٣) ٤٣ ـ محمد بن يعقوب (١) عن محمد بن علي عن ابي سعيد عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون البصري عن عبد الله بن عبد الرحمن الاصم عن مسمع بن عبد الملك كردين ابي سيار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ان النبي

__________________

(١) قال في الوافي هذا الحديث لم نجده في الكافي وقد فحصنا عنه نحن فلم نظفر به أيضاً.

ـ ١٢٠١ ـ الكافي ج ٢ ص ١٤٠ الفقيه ج ٣ ص ٨٧

ـ ١٢٠٢ ـ الكافي ج ٢ ص ١٤٠

٣٩٨

صلى‌الله‌عليه‌وآله جعل في جعل الآبق دينارا إذا اخذه في مصره

وان اخذه في غير مصره فأربعة دنانير. تم كتاب المكاسب

ويتلوه كتاب التجارات ان شاء الله تعالى

والحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد

وآله الطيبين الطاهرين

__________________

تم بحمد الله ما اردناه من التعليق وتخريج الاحاديث على الجزء السادس من كتاب تهذيب الاحكام حسب تجزءتنا ونسأل الله العون لاتمام اخراج باقي الاجزاء وكان ذلك على يد الفقير المعترف بالعصيان حسن الموسوي الخرسان والحمد لله وحده.

٣٩٩

الصفحة

عدد الابواب

العنوان

عدد الاحاديث

٢

١

باب نسب رسول الله (ص) وتاريخ مولده ووفاته وموضع قبره

٠

٣

٢

باب فضل زيارته صلى الله عليه وآله

٧

٥

٣

باب زيارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله

١٢

١١

٤

باب وداع رسول الله صلى الله عليه وآله

١

١٢

٥

باب تحريم المدينة وفضلها وفضل المسجد والصلاة فيه والاعتكاف والصوم فيه واتيان المعرس والمواضع التي يستحب الصلاة فيها وفضل مسجد غدير خم واتيان المساجد وقبور الشهداء

٢٣

١٩

٦

باب نسب مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وتاريخ مولده ووفاته وموضع قبره

٠

٢٠

٧

باب فضل زيارته عليه السلام

٩

٢٥

٨

باب زيارته عليه السلام

٤

٣٠

٩

باب وادع أمير المؤمنين عليه السلام

٠

٣١

١٠

باب فضل الكوفة والمواضع التي يستحب فيها الصلاة منها وموضع قبر أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والدعاء عنده وفضل حصى الغري ومسجد السهلة والمساجد التي لا يصلى فيها وفضل الفرات والاغتسال منه

٢٦

٣٩

١١

باب نسب أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام

٠

٤٠

١٢

باب فضل زيارته عليه السلام

٢

٤١

١٣

باب زيارته عليه السلام

١

٤٠٠