تهذيب الأحكام - ج ٦

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٦

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٣
الصفحات: ٤٠٥

أتم الفرائض واشرفها ، ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عظيمة بها تقام الفرائض ، هنالك يتم غضب الله عليهم فيعمهم بعقابه فيهلك الابرار في دار الفجار والصغار في دار الكبار ، ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الانبياء ومنهاج الصالحين فريضة عظيمة بها تقام الفرائض وتأمن المذاهب وتحل المكاسب وترد المظالم وتعمر الارض وينتصف من الاعداء ويستقيم الأمر ، فانكروا بقلوبكم والفظوا بالسنتكم وصكوا بها جباههم ولا تخافوا في الله لومة لائم ، فان اتعظوا والى الحق رجعوا فلا سبيل عليهم (انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم) (١) هنالك فجاهدوهم بابدانكم وابغضوهم بقلوبكم غير طالبين سلطانا ولا باغين مالا ولا مريدين بالظلم ظفرا ، حتى يفيئوا إلى امر الله ويمضوا على طاعته قال أبو جعفر عليه‌السلام : اوحى الله إلى شعيب النبي عليه‌السلام اني لمعذب من قومك مائة الف اربعين الفا من شرارهم وستين الفا من خيارهم فقال يا رب هؤلاء الاشرار فما بال الاخيار!؟ فأوحى الله عزوجل إليه انهم داهنوا أهل المعاصي ولم يغضبوا لغضبي.

(٣٧٣) ٢٢ ـ وروي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال : لا يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتعاونوا على البر والتقوى ، فإذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات وسلط بعضهم على بعض ولم يكن لهم ناصر في الارض ولا في السماء.

(٣٧٤) ٢٣ ـ وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من ترك انكار المنكر بقلبه ويده ولسانه فهو ميت بين الاحياء. في كلام هذا ختامه.

(٣٧٥) ٢٤ ـ وقال الصادق عليه‌السلام لقوم من اصحابه : انه قد

__________________

(١) سورة الشورى الآية : ٤٢

١٨١

حق لي ان آخذ البرئ منكم بالسقيم وكيف لا يحق لي ذلك؟! وانتم يبلغكم عن الرجل

منكم القبيح ولا تنكرون عليه ولا تهجرونه ولا تؤذونه حتى يتركه.

تم كتاب الجهاد والامر بالمعروف بحمد الله وحسن توفيقه

ويتلوه كتاب الديون والكفالات والحوالات والضمانات

والوكالات ان شاء الله.

١٨٢

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الديون

والكفالات والحوالات والضمانات والوكالات

٨١ ـ باب الديون واحكامها

(٣٧٦) ١ ـ سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الاشعري عن ابي القداح عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن آبائه عن علي عليهم‌السلام قال : اياكم والدين فانه مذلة بالنهار ومهمة بالليل وقضاء في الدنيا وقضاء في الآخرة.

(٣٧٧) ٢ ـ الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : نعوذ بالله من غلبة الدين وغلبة الرجال وبوار الأيم (١).

(٣٧٨) ٣ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : انه ذكر لنا ان رجلا من الانصار مات وعليه ديناران فلم يصل عليه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وقال : صلوا على

__________________

(١) الأيم : المرأة التي لا زوج لها.

ـ ٣٧٦ ـ الكافي ج ١ ص ٣٥٤ الفقيه ج ٣ ص ١١١

ـ ٣٧٧ ـ الكافي ج ١ ص ٣٥٣ الفقيه ج ٣ ص ١١٠

ـ ٣٧٨ ـ الكافي ج ١ ص ٣٥٣ الفقيه ج ٣ ص ١١١ بزيادة ذكر أمير المؤمنين عليه‌السلام فيه

١٨٣

صاحبكم حتى ضمنهما عنه بعض قرابته فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ذلك الحق ثم قال عليه‌السلام : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله انما فعل ذلك ليتعظوا وليرد بعضهم على بعض ولئلا يستخفوا بالدين ، وقد مات رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وعليه دين ، ومات الحسن عليه‌السلام وعليه دين ، وقتل الحسين عليه‌السلام وعليه دين.

(٣٧٩) ٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس عمن ذكره عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : الامام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء.

(٣٨٠) ٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حنان ابن سدير عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : كل ذنب يكفره القتل في سبيل الله عزوجل إلا الدين لا كفارة له إلا اداؤه أو يقضي صاحبه أو يعفو الذي له الحق.

(٣٨١) ٦ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر قال : قال لي أبو الحسن عليه‌السلام من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على عياله ونفسه كان كالمجاهد في سبيل الله عزوجل ، فان غلب عليه ذلك فليستدن على الله عزوجل وعلى رسوله ما يقوت به عياله ، فان مات ولم يقضه كان على الامام قضاؤه ، فان لم يقضه كان عليه وزره ان الله تعالى يقول : (انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين) (١) فهو فقير مسكين مغرم.

(٣٨٢) ٧ ـ أحمد بن ابي عبد الله عن محمد بن عيسى عن عثمان بن سعيد عن عبد الكريم من اهل همدان عن رجل يقال له أبو تمامة قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه‌السلام اني اريد ان الزم مكة والمدينة وعلي دين فما تقول؟ فقال : ارجع

__________________

(١) سورة التوبة الآية : ٦١.

ـ ٣٧٩ ـ ٣٨٠ ـ الكافي ج ١ ص ٣٥٤

ـ ٣٨١ ـ الكافي ج ١ ص ٣٥٣

ـ ٣٨٢ ـ الكافي ج ١ ص ٣٥٤ الفقيه ج ٣ ص ١١١

١٨٤

إلى مؤدى دينك وانظر ان تلقى الله عزوجل وليس عليك دين ، ان المؤمن لا يخون.

(٣٨٣) ٨ ـ الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن سلمة قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل منا يكون عنده الشئ يتبلغ به وعليه دين أيطعمه عياله حتى يأتي الله عزوجل بيسره فيقضي دينه؟ أو يستقرض على ظهره في خبث الزمان وشدة المكاسب؟ أو يقبل الصدقة؟ قال : يقضي بما عنده دينه ولا يأكل اموال الناس إلا وعنده ما يؤدي إليهم حقوقهم ، ان الله تعالى يقول : (ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل إلا ان تكون تجارة عن تراض منكم) (١) ولا يستقرض على ظهره إلا وعنده وفاء ولو طاف على ابواب الناس فردوه باللقمة واللقمتين والتمرة والتمرتين إلا ان يكون له ولي يقضي من بعده وليس منا من ميت يموت إلا جعل الله عزوجل له وليا يقوم في عدته ودينه فيقضي عدته ودينه.

(٣٨٤) ٩ ـ أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن الحسن ابن علي بن رباط قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول من كان عليه دين ينوي قضاءه كان معه من الله عزوجل حافظان يعينانه على الاداء عن امانته ، فان قصر نيته عن الاداء قصرا عنه من المعونة بقدر ما نقص من نيته.

(٣٨٥) ١٠ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سليمان عن رجل من اهل الجزيرة يكنى ابا محمد قال : سأل الرضا عليه‌السلام رجل وانا اسمع فقال له : جعلت فداك ان الله تعالى يقول : (وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) (٢) اخبرني عن هذه النظرة التي ذكرها الله تعالى في كتابه لها

__________________

(١) سورة النساء الآية : ٢٩

(٢) سورة البقرة الآية : ٢٨٠

ـ ٣٨٣ ـ ٣٨٤ ـ الكافي ج ١ ص ٣٥٤ والأول إلى قوله (بالباطل) الفقيه ج ٣ ص ١١٢

ـ ٣٨٥ ـ الكافي ج ١ ص ٣٥٣

١٨٥

حد يعرف إذا صار هذا المعسر لا بد له من ان ينتظر وقد اخذ مال هذا الرجل وانفقه على عياله وليس له غلة ينتظر ادراكها ولا دين ينتظر ادراكها ولا دين ينتظر محله ولا مال غائب ينتظر قدومه؟ قال : نعم ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الامام فيقضي ما عليه من سهم الغارمين إذا كان انفقه في طاعة الله عزوجل ، وان كان انفقه في معصية الله عزوجل فلا شئ له على الامام قلت : فما لهذا ارجل الذي ائتمنه فهو لا يعلم فيما انفقه في طاعة الله عزوجل أو في معصيته؟ قال : يسعى له في ماله ويرده عليه وهو صاغر.

(٣٨٦) ١١ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الوليد بن صبيح قال : جاء رجل إلى ابي عبد الله عليه‌السلام يدعي على المعلى ابن خنيس دينا عليه وقال : ذهب بحقي فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : ذهب بحقك الذي قتله ثم قال للوليد : قم إلى الرجل فاقضه من حقه فاني اريد ان يبرد عليه جلده وان كان باردا.

(٣٨٧) ١٢ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النضر بن سويد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تباع الدار ولا الجارية في الدين وذلك انه لابد للرجل من ظل يسكنه وخادم يخدمه.

(٣٨٨) ١٣ ـ أحمد بن ابي عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن بريد العجلي قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ان علي دينا واظنه قال لأيتام واخاف ان بعت ضيعتي بقيت ومالي شئ قال : لا تبع ضيعتك ولكن اعط بعضا وامسك بعضا.

__________________

ـ ٣٨٦ ـ ٣٨٧ ـ ٣٨٨ ـ الكافي ج ١ ص ٣٥٤ واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ٣ ص ٦ والثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١١٣

١٨٦

(٣٨٩) ١٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن أبيه (١) عن اسحاق الاحمر عن عبد الرحمن بن حماد عن عمر بن يزيد قال : اتى رجل ابا عبد الله عليه‌السلام يقتضيه فقال : ليس عندنا اليوم شئ ولكنه يأتينا خطر (٢) ووسمة (٣) فيبتاع ونعطيك ان شاء الله فقال له : الرجل عدني فقال : كيف اعدك وانا لما لا ارجو أرجى مني لما ارجو!.

(٣٩٠) ١٥ عنه عن علي عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابي عمير عن ابراهيم بن عبد الحميد عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ان لي على رجل دينا وقد اراد ان يبيع داره فيعطيني قال : فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : اعيذك بالله ان تخرجه من ظل رأسه اعيذك بالله ان تخرجه من ظل رأسه.

(٣٩١) ١٦ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مات وعليه دين بقدر كفنه قال : يكفن بما ترك إلا ان يتجر عليه انسان فيكفنه ويقضي بما ترك دينه.

(٣٩٢) ١٧ ـ عنه عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء فقال : إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمة الميت.

__________________

(١) في الكافي (عن علي بن محمد عن ابراهيم بن اسحاق الاعمى عن عبد الله بن حماد).

(٢) الخطر : بالكسر نبات يختضب به.

(٣) الوسمة : نبت يختضب بورقه ويقال هو العظم أو هي ورق التيل.

ـ ٣٨٩ ـ الكافي ج ١ ص ٣٥٤

ـ٣٩٠ ـ الكافي ج ١ ص ٣٥٥ بتفاوت في السند الاستبصار ج ٣ ص ٦

ـ ٣٩١ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٤٠ بتفاوت

ـ ٣٩٢ ـ الكافي ج ١ ص ٣٥٥ الفقيه ج ٣ ص ١١٦

١٨٧

(٣٩٣) ١٨ ـ الحسين بن سعيد عن النضر (١) عن القاسم عن جراح المدائني عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه كره ان ينزل الرجل على الرجل وله عليه دين وان كان وزنها له إلا ثلاثة ايام.

(٣٩٤) ١٩ ـ أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل ينزل على الرجل وله عليه دين أياكل من طعامه؟ قال : نعم يأكل من طعامه ثلاثة ايام ثم لا يأكل بعد ذلك شيئا.

(٣٩٥) ٢٠ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن زرارة بن اعين قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يكون عليه الدين لا يقدر على صاحبه ولا على ولي له ولا يدري باي ارض هو قال : لا جناح عليه بعد ان يعلم الله منه أن نيته الاداء.

(٣٩٦) ٢١ ـ عنه عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل كان له على رجل حق ففقد ولا يدرى أحي هو ام ميت ولا يعرف له وارث ولا نسب ولا بلد قال : اطلبه قال : ان ذلك قد طال فاصدق به؟ قال : اطلبه.

(٣٩٧) ٢٢ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يكون عليه دين فحضره الموت فيقول وليه : علي دينك قال : يبرؤه ذلك وان لم يوفه وليه من بعده وقال : ارجو ان لا يأثم وانما اثمه على الذي يحبسه.

(٣٩٨) ٢٣ ـ محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر عن ابيه عليهما‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله

__________________

(١) سقط من الاسناد النضر بن سويد وهو مذكور في الوافي والكافي.

ـ ٣٩٣ ـ الكافي ج ١ ص ٣٥٦

ـ ٣٩٤ ـ الكافي ج ١ ص ٣٥٦ الفقيه ج ٣ ص ١١٥

ـ ٣٩٨ ـ الكافي ج ١ ص ٢٤٠ بسند آخر الفقيه ج ٤ ص ١٤٣

١٨٨

ان اول ما يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث.

(٣٩٩) ٢٤ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن حماد بن ابي طلحة بياع السابري ومحمد بن فضيل عن ابي حمزة الثمالي عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : من حبس حق امري مسلم وهو يقدر ان يعطيه اياه مخافة ان خرج ذلك الحق من يديه أن يفتقر كان الله اقدر على ان يفقره منه ان يغني نفسه بحبس ذلك الحق.

(٤٠٠) ٢٥ ـ الحسن بن محبوب عن ابراهيم بن مهزم عن طلحة بن زيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يباع الدين بالدين.

(٤٠١) ٢٦ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن محمد بن الفضيل عن ابي حمزة قال : سئل أبو جعفر عليه‌السلام عن رجل كان له على رجل دين فجاءه رجل فاشترى منه بعرض ثم انطلق إلى الذي عليه الدين فقال له : اعطني ما لفلان عليك فاني قد اشتريته منه فكيف يكون القضاء في ذلك؟ فقال له أبو جعفر عليه‌السلام : يرد عليه الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشتراه من الرجل الذي له عليه الدين.

(٤٠٢) ٢٧ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن هيثم الصيرفي عن رجل عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل كان له على رجل دين وعليه دين فمات الذي له عليه فسئل ان يحلله منه ايهما افضل يحلله منه أو لا يحلله؟ قال : دعه ذا بذا.

(٤٠٣) ٢٨ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن أبيه قال : سألت ابا الحسن الرضا عليه‌السلام عن رجل أوصى بدين فلا يزال يجئ من يدعي عليه الشئ فيقيم عليه البينة أو يحلف كيف تأمر فيه؟ فقال : ارى ان يصالح عليه حتى يؤدي امانته.

__________________

ـ ٣٩٩ ـ الكافي ج ١ ص ٣٥٦ الفقيه ج ٣ ص ١١٢

ـ ٤٠٠ ـ ٤٠١ ـ الكافي ج ١ ص ٣٥٥

١٨٩

(٤٠٤) ٢٩ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام ان رجلا اتى عليا عليه‌السلام فقال : ان لي على رجل دينا فاهدى إلي قال : احسبه من دينك.

(٤٠٥) ٣٠ ـ عنه عن علي بن الحكم عن ابي المعزا عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل اقر لوارث بدين في مرضه ايجوز ذلك؟ قال : نعم إذا كان مليا.

(٤٠٦) ٣١ ـ عنه عن محمد بن ابي عمير عن محمد بن ابي حمزة والحسين بن عثمان عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل مات فاقر بعض ورثته لرجل بدين قال : يلزمه ذلك في حصته.

(٤٠٧) ٣٢ ـ محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن بعض اصحابه عن خلف بن حماد عن اسماعيل بن ابي فروة عن ابي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا مات الرجل حل ماله وما عليه من الدين.

(٤٠٨) ٣٣ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام انه قال : إذا كان على الرجل دين إلى اجل ومات الرجل حل الدين.

(٤٠٩) ٣٤ ـ الحسين بن سعيد قال : سألته عن رجل اقرض رجلا دراهم إلى اجل مسمى ثم مات المستقرض ايحل مال القارض عند موت المستقرض منه أو للورثة من الاجل ما للمستقرض في حياته؟ فقال : إذا مات فقد حل مال القارض.

__________________

ـ ٤٠٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٩ الكافي ج ١ ص ٣٥٦

ـ ٤٠٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٧ الكافي ج ٢ ص ٢٤٦

ـ ٤٠٧ ـ الكافي ج ١ ص ٣٥٥ الفقيه ج ٣ ص ١١٦

ـ ٤٠٨ ـ الفقيه ج ٣ ص ١١٦

١٩٠

(٤١٠) ٣٥ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن محمد بن الفضيل قال : قلت للرضا عليه‌السلام رجل اشترى دينا على رجل ثم ذهب إلى صاحب الدين فقال له : ادفع إلي ما لفلان عليك فقد اشتريته منه فقال : يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين وبرئ الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه.

(٤١١) ٣٦ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن عبد الغفار الجازى عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل مات وعليه دين قال : ان كان على بدنه أنفقه من غير فساد لم يؤاخذه الله عزوجل إذا علم من نيته الاداء إلا من كان لا يريد ان يؤدي عن امانته فهو بمنزلة السارق ، وكذلك الزكاة ايضا وكذلك من استحل ان يذهب بمهور النساء.

(٤١٢) ٣٧ ـ أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يحبس الرجل إذا التوى على غر مائه ثم يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص فإن أبى باعه فيقسمه بينهم يعني ماله.

(٤١٣) ٣٨ ـ عنه عن علي بن الحسن عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : الغائب يقضى عنه إذا قامت البينة عليه ويباع ماله ويقضى عنه وهو عنه غائب ويكون الغائب على حجته إذا قدم ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء إذا لم يكن مليا.

(٤١٤) ٣٩ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن ابي العلا عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن

__________________

ـ ٤١٠ ـ ٤١١ ـ الكافي ج ١ ص ٣٥٥

ـ ٤١٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٧ الكافي ج ١ ص ٣٥٦

ـ ٤١٣ ـ الكافي ج ١ ص ٣٥٦

ـ ٤١٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٩ الكافي ج ١ ص ٣٥٦

١٩١

عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يكون رجل مال قرضا فيعطيه الشي من ربحه مخافة ان يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه قال : لا بأس به ما لم يكن شرطا.

(٤١٥) ٤٠ ـ محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى الاخير عليه‌السلام رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه فيقول له : انصرف اليك إلى عشرة ايام واقضي حاجتك فان لم انصرف فلك علي الف درهم حالة من غير شرط واشهد بذلك عليه ثم دعاهم إلى الشهادة فوقع عليه‌السلام : لا ينبغي لهم ان يشهدوا إلا بالحق ولا ينبغي لصاحب الدين إلا الحق ان شاء الله.

(٤١٦) ٤١ ـ الصفار عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الحميد بن سعيد قال : سألت ابا الحسن الرضا عليه‌السلام عن رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا فأخذ اهله الدية من قاتله أعليهم ان يقضوا الدين؟ قال : نعم قال : قلت وهو لم يترك شيئا؟ قال : انما اخذوا الدية فعليهم ان يقضوا عنه الدين.

(٤١٧) ٤٢ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي عبد الله الرازي عن الحسن ابن علي بن ابي حمزة عن صندل عن عبد الرحمن بن الحجاج وداود بن فرقد جميعا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قالا : سألناه عن الرجل يكون عنده المال لأيتام فلا يعطيهم حتى يهلكوا فيأتيه وارثهم ووكيلهم فيصالحه على ان يأخذ بعضا ويدع بعضا ويبرؤه مما كان أيبرأ منه؟ قال : نعم.

(٤١٨) ٤٣ ـ عنه عن ابي اسحاق عن علي بن سعيد عن عبد الله ابن القاسم عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله

__________________

ـ ٤١٥ ـ الكافي ج ١ ص ٤١٨

ـ ٤١٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧٥ الفقيه ج ٤ ص ١٦٧ بتفاوت فيهما.

١٩٢

الف درهم اقرضها مرتين احب إلى من ان اتصدق بها مرة ، وكما لا يحل لغريمك ان يمطلك وهو موسر فكذلك لا يحل لك ان تعسره إذا علمت انه معسر.

(٤١٩) ٤٤ ـ عنه عن ابي اسحاق عن علي بن درست عن عبد الحميد الطائي عن ابي الحسن الاول عليه‌السلام قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : من قدم غريما إلى السلطان يستحلفه وهو يعلم انه يحلف ثم تركه تعظيما لله تعالى لم يرض الله تعالى له بمنزلة يوم القيامة إلا بمنزلة ابراهيم خليل الرحمن عليه‌السلام.

(٤٢٠) ٤٥ ـ عنه عن العباس عن حماد بن عيسى عن عمر بن يزيد عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه قال : لا يحاصه الغرماء.

(٤٢١) ٤٦ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ولاد قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل باع من رجل متاعا الي سنة فمات المشتري قبل ان يحل ماله واصاب البائع متاعه بعينه أله ان ياخذه إذا حقق له؟ قال : فقال ان كان عليه دين وترك نحوا مما عليه فليأخذ إن حقق له ، فان ذلك حلال له ولو لم يترك نحوا من دينه فان صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شئ يأخذ بحصته ولا سبيل له على المتاع.

(٤٢٢) ٤٧ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل كان لرجل عليه حق وقد كان جعله لولد صغار من عياله فذكر الذي عليه الدين لصاحب الدين ماله عليه فقال له : ليس عليك فيه من ضيق في الدنيا ولا في الآخرة فهل يجوز له ما جعل منه وقد كان جعله لهم؟ قال : نعم

__________________

ـ ٤٢٠ ـ ٤٢١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٨

١٩٣

يجوز ، لكن يكون اعطاهم ثم نزعه منهم فجعله لك.

(٤٢٣) ٤٨ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن سماعة ابن مهران عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل لي عليه مال فغاب عني زمانا فرأيته يطوف حول الكعبة فأتقاضاه؟ قال : قال : لا تسلم عليه ولا تروعه حتى يخرج من الحرم.

(٤٢٤) ٤٩ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن علي بن اسماعيل عن رجل من اهل الشام انه سأل ابا الحسن الرضا عليه‌السلام عن رجل عليه دين قد فدحه (١) وهو يخالط الناس وهو يؤتمن يسعه شراء الفضول من الطعام والشراب فهل يحل له ام لا؟ وهل يحل له ان يتضلع (٢) من الطعام ام لا يحل له إلا قدر ما يمسك به نفسه ويبلغه؟ قال : لا بأس بما أكل.

(٤٢٥) ٥٠ ـ عنه عن العباس بن معروف عن محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان قال : دخل على ابي عبد الله عليه‌السلام رجل من اصحابه فشكا إليه رجلا من اصحابه فلم يلبث ان جاء المشكو فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : ما لاخيك فلان يشكوك؟ فقال له : يشكوني أن استقضيت حقي قال : فجلس مغضبا فقال : كانك إذا استقضيت حقك لم تسئ ارأيتك ما حكاه الله تعالى فقال : (ويخافون سوء الحساب) (٣) انما خافوا ان يجور الله عليهم!؟ لا والله ما خافوا إلا الاستقضاء فسماه الله سوء الحساب فمن استقضى فقد اساء.

(٤٢٦) ٥١ ـ عنه عن ابي اسحاق عن النوفلي عن السكوني عن

__________________

(١) فدحه : الدين أثقله وبهظه

(٢) تضلع : امتلا شبعا وريا.

(٣) سورة الرعد الآية : ٢٣

ـ ٤٢٥ ـ الكافي ج ١ ص ٣٥٥

١٩٤

جعفر عن ابيه عليهما‌السلام قال : قال علي عليه‌السلام المرأة تستدين على زوجها وهو غائب فقال : يقضي عنها ما استدانت بالمعروف.

(٤٢٧) ٥٢ ـ عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن ابراهيم ابن عبد الحميد قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام ان لعبد الرحمن بن سيابة دينا على رجل قد مات وكلمناه على ان يحلله فابى قال : ويحه اما يعلم ان له بكل درهم عشرة دراهم إذا حلله ، فان لم يحلله فانما له بدل درهم درهم؟!.

(٤٢٨) ٥٣ ـ أحمد بن محمد البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام في رجل يكون له مال على رجل فتقاضاه فلا يكون عنده ما يقضيه فيقول له هو عندك مضاربة فقال : لا يصلح حتى يقبضه منه.

(٤٢٩) ٥٤ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد ابن يحيى عن ابن ابي نصر عن داود بن سرحان قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كانت له على رجل دراهم فباع خنازيرا أو خمرا وهو ينظر فقضاه قال : لا بأس أما للمقضي فحلال وأما للبايع فحرام.

(٤٣٠) ٥٥ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام في رجلين بينهما مال منه بايديهما ومنه غائب عنهما اقتسما الذي في ايديهما واحتال كل واحد منهما بنصيبه فاقتصى احدهما ولم يقتض الآخر قال : ما اقتضى احدهما فهو بينهما ، وما يذهب بينهما.

__________________

ـ ٤٢٧ ـ الكافي ج ١ ص ١٧٢ الفقيه ج ٣ ص ١١٦

ـ ٤٢٨ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٨ الفقيه ج ٣ ص ١٤٤

ـ ٤٢٩ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٥ بسند آخر

ـ ٤٣٠ ـ الفقيه ج ٣ ص ٥٥

١٩٥

(٤٣١) ٥٦ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن ظريف بياع الاكفان قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن غلام لي كنت اذنت له في الشراء والبيع فوقع عليه مال الناس وقد اعطيت به مالا كثيرا فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ان بعته لزمك ما عليه وان اعتقته فالمال على الغلام وهو مولاك.

(٤٣٢) ٥٧ ـ محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إليه في رجل كان له على رجل مال فلما حل عليه المال اعطاه بها طعاما أو قطنا أو زعفرانا ولم يقاطعه على السعر فلما كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الزعفران والطعام والقطن أو نقص بأي السعرين يحسبه؟ قال : (١) لصاحب الدين سعر يومه الذي اعطاه وحل ماله عليه أو السعر الثاني بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه فوقع عليه‌السلام : ليس له إلا على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام أن شاء الله قال : وكتبت إلى الرجل استأجر اجيرا ليعمل له بناءا أو غيره من الاعمال وجعل يعطيه طعاما أو قطنا أو غيرهما ثم يتغير الطعام والقطن عن سعره الذي كان اعطاه إلى نقصان أو زيادة أيحسب له بسعره يوم اعطاه أو بسعره يوم حسابه؟ فوقع عليه‌السلام : يحتسبه بسعر يوم شارطه فيه ان شاء الله.

(٤٣٣) ٥٨ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث عن أبيه ان عليا عليه‌السلام كان يحبس في الدين فإذا تبين له افلاس وحاجة خلى سبيله حتى يستفيد مالا.

(٤٣٤) ٥٩ ـ أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن علي بن اسماعيل عن عمار عن ابي بكر الحضرمي قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : يكون لي على

__________________

(١) ليس في التذكرة لفظة ـ قال ـ كما هو المناسب

ـ ٤٣١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١١ الكافي ج ١ ص ٤١٧ بتفاوت

ـ ٤٣٢ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٠ بتفاوت

ـ ٤٣٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٤٧ الفقيه ج ٣ ص ١٩ ضمن حديث

ـ ٤٣٤ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٧

١٩٦

الرجل الدراهم فيقول بعني متاعا حتى اقضيك فابيعه اياه ثم اشتريه منه واقبض مالي؟ قال : لا بأس.

(٤٣٥) ٦٠ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أيوب بن نوح عن الحسن ابن علي بن فضال عن بشير بن سلمة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : خير القرض ما جر المنفعة.

(٤٣٦) ٦١ ـ عنه عن محمد بن عيسى العبيدي عن عبد الله بن ابراهيم الانصاري عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له الرجل يكون لي عليه الدراهم فيعطيني مكحلة قال : الفضة بالفضة وما كان من كحل فهو عليه دين يرده عليه يوم القيامة.

(٤٣٧) ٦٢ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن سليمان بن خالد قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه وحلف ثم وقع له عندي مال أفآخذه لمكان مالي الذي اخذه واجحده واحلف عليه كما صنع؟ فقال : ان خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عبته عليه.

(٤٣٨) ٦٣ ـ ابن ابي عمير عن ابراهيم بن عبد الحميد عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يكون لي عليه الحق فيجحدنيه ثم يستودعني مالا ألي ان آخذ مالى عنده؟ فقال : لا هذه خيانة.

(٤٣٩) ٦٤ ـ الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن ابي بكر

__________________

ـ ٤٣٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٩ الكافي ج ١ ص ٤٠٢

ـ ٤٣٦ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠١

ـ ٤٣٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٥٢ الكافي ج ١ ص ٣٥٥ الفقيه ج ٣ ص ١١٣

ـ ٤٣٨ ـ ٤٣٩ ـ الكافي ج ١ ص ٣٥٥ الفقيه ج ٣ ص ١١٤ واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ٣ ص ٥٢ بتفاوت

١٩٧

الحضرمي قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل كان له على رجل مال فجحده اياه وذهب به ثم صار بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله مال قبله أياخذ مكان ماله الذي ذهب به منه ذلك الرجل؟ قال : نعم ولكن لهذا كلام يقول (اللهم اني آخذ هذا المال مكان مالي الذي اخذه مني واني لم آخذ الذي أخذته خيانة ولا ظلما).

(٤٤٠) ٦٥ ـ محمد بن علي بن محبوب عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة قال : سمعت جعفر بن محمد عليهما‌السلام يقول وسئل عن رجل عليه دين وله نصيب في دار وهي تغل غلة فربما بلغت غلتها قوته وربما لم تبلغ حتى يستدين فان هو باع الدار وقضى دينه بقي لا دار له فقال : ان كان في داره ما يقضي به دينه ويفضل منها ما يكفيه وعياله فليبع الدار وإلا فلا.

(٤٤١) ٦٦ ـ وروى ابراهيم بن هاشم ان محمد بن ابي عمير كان رجلا بزازا فذهب ماله وافتقره وكان له على رجل عشرة آلاف درهم فباع دارا له كان يسكنها بعشرة آلاف درهم وحمل المال إلى بابه فخرج إليه محمد بن ابي عمير فقال : ما هذا؟ فقال : هذا مالك الذي لك علي قال : ورثته؟ قال : لا قال : وهب لك؟ قال : لا قال : فهل هو ثمن ضيعة بعتها؟ قال : لا قال : فما هو؟ قال : بعت داري التي اسكنها لاقضي ديني فقال محمد بن ابي عمير : حدثني ذريح المحاربي عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال : لا يخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدين ، ارفعها فلا حاجة لي فيها والله اني لمحتاج في وقتي هذا إلى درهم واحد وما يدخل ملكي منها درهم واحد.

(٤٤٢) ٦٧ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي عبد الله عن السندي بن

__________________

ـ ٤٤٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٧

ـ ٤٤١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٦ وفيه جزء الحديث الفقيه ج ٣ ص ١١٧

ـ ٤٤٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٧ بدون الذيل الفقيه ج ٣ ص ١١٧

١٩٨

محمد عن ابي البختري وهب بن وهب وعن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما‌السلام قال : قضى علي عليه‌السلام في رجل مات وترك ورثة فأقر احد الورثة بدين على أبيه انه يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك كله في ماله ، وان اقر اثنان من الورثة وكانا عدلين اجيز ذلك على الورثة ، وان لم يكونا عدلين ألزما في حصتهما بقدر ما ورثا ، وكذلك ان اقر بعض الورثة بأخ أو اخت انما يلزمه في حصته ، وقال على عليه‌السلام : من اقر لأخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه فان اقر اثنان فكذلك إلا ان يكونا عدلين فيلحق نسبه ويضرب في الميراث معهم.

(٤٤٣) ٦٨ ـ محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن عثمان بن عيسى عن ظريف الاكفاني قال : كان أذن لغلام له في الشراء والبيع فافلس ولزمه دين فأخذ بذلك الدين الذي عليه وليس يساوي ثمنه ما عليه من الدين فسأل ابا عبد الله عليه‌السلام فقال : ان بعته لزمك وان اعتقته لم يلزمك الدين فعتقه ولم يلزمه شئ.

(٤٤٤) ٦٩ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل مات وترك عليه دينا وترك عبدا له مال في التجارة وولدا وفي يد العبد مال ومتاع وعليه دين استدانة العبد في حياة سيده في تجارة فان الورثة وغرماء الميت اختصموا فيما في يد العبد من المال والمتاع وفي رقبة العبد فقال : ارى ان ليس للورثة سبيل على رقبة العبد ولا على ما في يديه من المتاع والمال إلا ان يضمنوا دين الغرماء جميعا فيكون العبد وما في يديه للورثة ، فان ابوا كان العبد وما في يديه للغرماء يقوم العبد وما في يديه من المال ثم يقسم ذلك بينهم بالحصص فان عجز قيمة العبد وما في يديه عن اموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقي لهم ان كان الميت ترك شيئا ، وان فضل من قيمة العبد وما كان في يديه عن دين

__________________

ـ ٤٤٣ ـ ٤٤٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١١ الكافي ج ١ ص ٤١٧

١٩٩

الغرماء رده على الورثة.

(٤٤٥) ٧٠ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن عاصم بن حميد عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قلت له : الرجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دين قال : ان كان اذن له أن يستدين فالدين على مولاه وان لم يكن اذن له ان يستدين فلا شئ على المولى ويستسعى العبد في الدين.

(٤٤٦) ٧١ ـ محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن وهيب ابن حفص عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يشارك الرجل على السلعة ويوليه عليها قال : ان ربح فله وان وضع فعليه ، قال : وسألته عن مملوك يشتري ويبيع قد علم بذلك مولاه حتى صار عليه مثل ثمنه قال : يستسعى فيما عليه.

٨٢ ـ باب القرض واحكامه

(٤٤٧) ١ ـ الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابي الربيع قال سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل اقرض رجلا دراهم فرد عليه اجود منها بطيبة نفسه وقد علم المستقرض والقارض انه انما اقرضه ليعطيه اجود منها قال : لا بأس إذا طابت نفس المستقرض.

(٤٤٨) ٢ ـ على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن

__________________

ـ ٤٤٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١١ الكافي ج ١ ص ٤١٧

ـ ٤٤٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٢

ـ ٤٤٧ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٢

ـ ٤٤٨ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠١ الفقيه ج ٣ ص ١٨٠

٢٠٠