تهذيب الأحكام - ج ٦

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٦

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٣
الصفحات: ٤٠٥

عليه‌السلام عن ابيه عن آبائه عليهم‌السلام قال : أتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر فشهد عليه رجلان فشهدا أحدهما انه رآه يشرب وشهد الآخر انه رآه يقئ الخمر فارسل عمر إلى ناس من اصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فيهم أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال لأمير المؤمنين عليه‌السلام : ما تقول يا ابا الحسن فانك الذي قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : انت اعلم هذه الامة واقضاها بالحق وان هذين قد اختلفا في شهادتهما؟ فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ما قاءها حتى شربها فقال : وهل تجوز شهادة الخصي؟ فقال : ما ذهاب لحيته إلا كذهاب بعض اعضائه.

(٧٧٣) ١٧٨ ـ عنه عن بنان بن محمد عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم‌السلام انه كان يقول : شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود إلا في الديون وما لا يستطيع الرجل النظر إليه.

قال محمد بن الحسن : الوجه فيما يتضمن هذا الخبر من ان شهادة النساء لا تقبل في الطلاق قد بينا انه هو الصحيح ، واما النكاح فقد بينا انه ليس من شرطه الاشهاد ، ويحتمل ان يكون الخبر خرج مخرج التقية ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(٧٧٤) ١٧٩ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد وعلي بن حديد عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة فقال : لا بأس به ، ثم قال لي : ما يقول في ذلك فقهاؤكم؟ قلت : يقولون لا يجوز إلا شهادة رجلين عدلين فقال : كذبوا لعنهم الله هونوا واستخفوا بعزائم الله وفرائضه ، وشددوا وعظموا ما هون الله ، ان الله امر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين فاجازوا الطلاق بلا شاهد واحد والنكاح

__________________

ـ ٧٧٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٥

ـ ٧٧٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٦

٢٨١

لم يجئ عن الله في تحريمه ، فسن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في ذلك الشاهدين تأديبا ونظرا لئلا ينكر الولد والميراث وقد ثبت عقد النكاح ويستحل الفرج ولا أن يشهد ، وكان أمير المؤمنين عليه‌السلام يجيز شهادة امرأتين في النكاح عند الانكار ولا يجيز في الطلاق إلا شاهدين عدلين ، قلت : فأنى ذكر الله تعالى وقوله : (رجل وامرأتان)؟ فقال : ذلك في الدين إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان ورجل واحد ويمين المدعي إذا لم تكن امرأتان ، قضى بذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأمير المؤمنين عليه‌السلام بعده عندكم.

فاما ما تضمن الخبر من ان شهادتهن لا تقبل في الحدود فمحمول على انه إذا كن منفردات عن الرجال على ما بيناه فيما تقدم.

(٧٧٥) ١٨٠ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من شهد عندنا ثم غير أخذناه بالاول وطرحنا الاخير.

(٧٧٦) ١٨١ ـ عنه عن العباس بن معروف عن عباد بن كثير عن ابراهيم بن نعيم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن اربعة شهدوا على امرأة بالزنا احدهم زوجها قال : تجوز شهادتهم.

(٧٧٧) ١٨٢ ـ فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن اسماعيل عن خراش عن زرارة عن احدهما عليهما‌السلام في اربعة شهدوا على امرأة بالزنا احدهم زوجها قال : يلاعن الزوج ويجلد الآخرون.

__________________

ـ ٧٧٥ ـ الفقيه ج ٣ ص ٢٧

ـ ٧٧٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٥

ـ ٧٧٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٦

٢٨٢

فالعمل على الخبر الاول اولى لانه موافق لظاهر القرآن ، قال الله تعالى : (والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا انفهسم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله) (١) فبين انه يجوز اللعان إذا لم يكن للرجل من الشهود إلا نفسه ، فاما إذا اتى بالشهود الذين يتم بهم اربعة فلا يجب عليه اللعان.

(٧٧٨) ١٨٣ ـ عنه عن سلمة عن الحسن بن يوسف عن عبد الله بن المغيرة عن ابي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته.

(٧٧٩) ١٨٤ ـ عنه عن يعقوب عن ابن ابي عمير عن محمد بن ابي حمزة عمن ذكره عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : أو قلنا : ان شريكا يرد شهادتنا قال : فقال : لا تذلوا انفسكم.

(٧٨٠) ١٨٥ ـ عنه عن ابي جعفر عن ابي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم‌السلام قال : سئل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الساحر فقال : إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان عليه فقد حل دمه.

(٧٨١) ١٨٦ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن البينة إذا اقيمت على الحق أيحل للقاضي ان يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم؟ قال : قال : خمسة اشياء يجب على الناس الأخذ بها بظاهر الحكم : الولايات والتناكح والمواريث والذبائح والشهادات ،

__________________

(١) سورة النور الآية : ٦

ـ ٧٧٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٤ الفقيه ج ٣ ص ٢٩

ـ ٧٧٩ ـ الفقيه ج ٣ ص ٤٤ مرسلا

ـ ٧٨١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٣ الكافي ج ٢ ص ٢٦٥ الفقيه ج ٣ ص ٩

٢٨٣

فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسئل عن باطنه.

(٧٨٢) ١٨٧ ـ عنه عن الحسن بن موسى عن يزيد بن اسحاق عن هارون بن حمزة عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قال : تجوز شهادة امرأتين في الاستهلال.

(٧٨٣) ١٨٨ ـ عنه عن السياري عن عبد الله بن المغيرة قال : قلت للرضا عليه‌السلام : رجل طلق امرأته واشهد شاهدين ناصبيين قال : كل من ولد على الفطرة وعرف بصلاح في نفسه جازت شهادته.

(٧٨٤) ١٨٩ ـ عنه عن محمد بن موسى عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى النميري عن العلا بن سيابة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن شهادة من يلعب بالحمام فقال : لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق.

(٧٨٥) ١٩٠ ـ وبهذا الاسناد قال : سمعته يقول لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام ، ولا بأس بشهادة صاحب السباق المراهن عليه ، فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قد اجرى الخيل وسابق وكان يقول : ان الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش وما سوى ذلك قمار حرام.

(٧٨٦) ١٩١ ـ السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام قال : ليس احد يصيب حدا فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته إلا القاذف فانه لا تقبل شهادته ان توبته فيما كان بينه وبين الله تعالى.

__________________

ـ ٧٨٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٠

ـ ٧٨٣ ـ الفقيه ج ٣ ص ٢٨

ـ ٧٨٤ ـ الفقيه ج ٣ ص ٣٠ بزيادة فيه

ـ ٧٨٥ ـ الفقيه ج ٣ ص ٣٠

ـ ٧٨٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٧

٢٨٤

قال محمد بن الحسن : هذا الخبر موافق لبعض العامة فلسنا نعمل به ، والذي نعمل عليه ما قدمناه من انه إذا قذف وعرف بعد ذلك منه التوبة بأن يكذب نفسه قبلت شهادته.

(٧٨٧) ١٩٢ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ذبيان ابن حكيم الاودي عن موسى بن اكيل عن داود بن الحصين قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا شهدت على شهادة فأردت ان تقيمها فغيرها كيف شئت ورتبها وصححها بما استطعت حتى يصح الشئ لصاحب الحق بعد ان لا تكون تشهد إلا بحقه ولا تزيد في نفس الحق ما ليس بحق ، فانما الشاهد يبطل الحق ويحق الحق ، وبالشاهد يوجب الحق ، وبالشاهد يعطى ، وان للشاهد في اقامة الشهادة بتصحيحها بكل ما يجد إليه السبيل من زيادة الالفاظ والمعاني والتفسير في الشهادة ما به يثبت الحق ويصححه ولا يؤخذ به زيادة على الحق مثل أجر الصائم القائم المجاهد بسيفه في سبيل الله.

(٧٨٨) ١٩٣ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم‌السلام في رجلين شهدا على رجل انه سرق فقطعت يده ثم رجع احدهما فقال : شبه علينا غرما دية اليد من اموالهما خاصة وقال : في اربعة شهدوا على رجل انهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون فرجم ثم رجع واحد منهم قال : يغرم ربع الدية إذا قال : شبه علي ، وإذا رجع اثنان وقالا : شبه علينا غرما نصف الدية ، وان رجعوا كلهم قالوا : شبه علينا غرموا الدية ، فان قالوا : شهدنا للزور قتلوا جميعا.

(٧٨٩) ١٩٤ ـ وروى الحسن بن محبوب عن العلا وابي أيوب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام في رجلين شهدا على رجل غابت عنه امرأته

__________________

ـ ٧٨٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٨ الكافي ج ٢ ص ١٢٦ بتفاوت الفقيه ج ٣ ص ٣٦

٢٨٥

انه طلقها فاعتدت المرأة وتزوجت ثم ان الزوج الغائب قدم فزعم انه لم يطلقها واكذب نفسه احد الشاهدين قال : لا سبيل للآخر عليها ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع ويرد على الآخر ويفرق بينهما وتعتد من الاخير ولا يقربها الاول حتى تنقضي عدتها.

(٧٩٠) ١٩٥ ـ محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن اسماعيل بن ابي زياد السكوني عن جعفر عن ابيه عليهما‌السلام ان شهادة الاخ لاخيه تجوز إذا كان مرضيا ومعه شاهد آخر.

(٧٩١) ١٩٦ ـ وروى أبو القاسم جعفر بن محمد عن جعفر بن محمد بن ابراهيم بن عبيدالله الموسوي عن عبيدالله بن نهيك عن ابن ابي عمير عن ابراهيم بن عبد الحميد عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام في امرأة شهد عندها شاهدان بأن زوجها مات فتزوجت ثم جاء زوجها الاول قال : لها المهر بما يستحل من فرجها الآخر ويضرب الشاهدان الحد ويضمنان المهر بما غرا الرجل ثم تعتد وترجع إلى زوجها الاول.

(٧٩٢) ١٩٧ ـ الحسن بن محبوب عن العلا وعن ابي أيوب عن محمد ابن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام في رجلين شهدا على رجل غابت عنه أمرأته انه طلقها فاعتدت المرأة وتزوجت ثم ان الزوج الغائب قدم وزعم أنه لم يطلقها واكذب نفسه احد الشاهدين قال : لا سبيل للآخر عليها ويؤخذ الصداق من الذي شهد فرجع ويرد على الاخير ويفرق بينهما وتعتد من الاخير ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها.

(٧٩٣) ١٩٨ ـ الحسن بن محبوب عن ابي أيوب الخزاز عن حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام في اربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان

__________________

ـ ٧٩١ ـ ٧٩٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٨ الكافي ج ٢ ص ١٢٦ الفقيه ج ٣ ص ٣٦ والأول في الجميع بتفاوت وقد تقدم الثاني برقم ٧٨٩

ـ ٧٩٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٤ الكافي ج ٢ ص ٣٥٦

٢٨٦

ولم يعدل الآخران فقال : إذا كانوا اربعة من المسلمين ليس يعرفون شهادة الزور اجيزت شهادتهم جميعا وأقيم الحدود على الذين شهدوا عليه وانما عليهم ان يشهدوا بما ابصروا وعلموا وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم إلا ان يكونوا معروفين بالفسق.

٩٢ ـ باب من الزيادات في القضايا والاحكام

(٧٩٤) ١ ـ سهل بن زياد عن معاوية بن حكيم عن ابي شعيب المحاملي عن الرفاعي قال : سألت أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل قبل رجلا يحفر له بئرا عشر قامات بعشرة دراهم فحفر له قامة ثم عجز قال : يقسم عشرة على خمسة وخمسين جزءا فما اصاب واحدا فهو للقامة الاولى والاثنين للثانية والثلاثة للثالثة على هذا الحساب إلى العشرة.

(٧٩٥) ٢ ـ محمد بن يحيى رفعه عن حماد بن عيسى عن ابي عبد الله عليه‌السلام ان أمير المؤمنين عليه‌السلام اتي بعبد لذمي قد أسلم فقال : اذهبوا فبيعوه من المسلمين وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقروه عنده.

(٧٩٦) ٣ ـ الحسين بن سعيد عن معلى بن محمد عن أحمد بن محمد بن عبد الله عن ابي جميل عن اسماعيل بن ابي ادريس عن الحسين بن ضمرة عن ابيه عن جده قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : احكام المسلمين على ثلاثة : شهادة عادلة ، أو يمين قاطعة ، أو سنة ماضية من ائمة الهدى.

(٧٩٧) ٤ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن داود بن فرقد عن اسماعيل بن جفعر قال : اختصم رجلان إلى داود عليه‌السلام في بقرة فجاء

__________________

ـ ٧٩٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٦٢

ـ ٧٩٥ ـ ٧٩٦ ـ ٧٩٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٦٦

٢٨٧

هذا ببينة على انها له وجاء هذا ببينة على انها له قال : فدخل داود عليه‌السلام المحراب فقال : يا رب انه قد اعياني ان أحكم بين هذين فكن انت الذي تحكم ، فأوحى الله عزوجل إليه اخرج فخذ البقرة من الذي في يده فادفعها إلى الآخر واضرب عنقه قال : فضجت بنو إسرائيل من ذلك وقالوا : جاء هذا ببينة وجاء هذا ببينة وكان أحقهما باعطائها الذي في يديه فأخذها منه وضرب عنقه فأعطاها هذا! قال : فدخل داود عليه‌السلام المحراب فقال : يا رب قد ضجت بنو اسرائيل مما حكمت ، فأوحى إليه ربه ان الذي كانت البقرة في يده لقي اب الآخر فقتله وأخذ البقرة منه فإذا جاءك مثل هذا فاحكم بينهم بما ترى ولا تسئلني أن أحكم حتى الحساب.

(٧٩٨) ٥ ـ علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن البينة إذا اقيمت على الحق ايحل للقاضي ان يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم؟ قال : فقال : خمسة اشياء يجب على الناس ان ياخذوا بها بظاهر الحال : الولايات والتناكح والمواريث والذبائح والشهادات ، فإذا كان ظاهره ظاهرا مامونأ جازت شهادته ولا يسئل عن باطنه.

(٧٩٩) ٦ ـ محمد بن يحيى عن علي بن اسماعيل عن محمد بن عمر عن علي بن الحسين عن حريز عن ابي عبيدة قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام وابي عبد الله عليه‌السلام : رجل دفع إلى رجل الف درهم يخلطها بماله ويتجر بها قال : فلما طلبه منه قال : ذهب المال وكان لغيره معه مثلها ومال كثير لغير واحد فقال : كيف صنع اولئك؟ قال : اخذوا أموالهم فقال أبو جعفر وابو عبد الله عليهما‌السلام جميعا : يرجع عليه بماله ويرجع هو على أولئك بما أخذوا.

_________________

ـ ٧٩٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٣ الكافي ج ٢ ص ٣٦٥ الفقيه ج ٣ ص ٩ وسبق برقم ٧٨١

ـ ٧٩٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٦٥

٢٨٨

(٨٠٠) ٧ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الكوفي عن محمد بن اسماعيل عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى ابي الحسن عليه‌السلام جعلت فداك المرأة تموت فيدعي ابوها انه اعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم أتقبل دعواه بلا بينة؟ أم لا تقبل دعواه إلا ببينة؟ فكتب إليه عليه‌السلام : يجوز بلا بينة ، قال : وكتبت إليه ان ادعى زوج المرأة الميتة وابو زوجها وام زوجها في متاعها أو خدمها مثل الذي ادعى ابوها من عارية بعض المتاع أو الخدم أيكونون بمنزلة الاب في الدعوى؟ فكتب لا.

(٨٠١) ٨ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن اسحاق عن هارون بن حمزة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل استأجر اجيرا فلم يأمن احدهما صاحبه فوضع الأجر على يد رجل فهلك ذلك الرجل ولم يدع وفاءا واستهلك الاجر فقال : المستأجر ضامن لاجر الاجير حتى يقضي إلا ان يكون الاجير دعاه إلى ذلك فرضي بالرجل ، فان فعل فحقه حيث وضعه ورضي به.

(٨٠٢) ٩ ـ عنه عن محمد بن احمد عن ابي عبد الله الجاموراني عن الحسن بن علي بن ابي حمزة عن عبد الله بن وضاح قال : كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني بالف درهم فقدمته إلى الوالي فاحلفته فحلف وقد علمت انه حلف يمينا فاجرة فوقع له بعد ذلك عندي ارباح ودراهم كثيرة فاردت ان أقبض الالف درهم التي كانت لي عنده وأحلف عليها فكتبت إلى ابي الحسن عليه‌السلام فأخبرته اني قد حلفته فحلف وقد وقع له عندي مال فان امرتني ان آخذ منها الالف درهم التي حلف عليها فعلت؟ فكتب عليه‌السلام : لا تأخذ منه شيئا إن كان ظلمك فلا تظلمه ، ولو لا انك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك ان تأخذ من تحت يدك ولكنك رضيت بيمينه فقد مضت اليمين

__________________

ـ ٨٠٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٦٥ الفقيه ج ٣ ص ٦٤

ـ ٨٠١ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٦٥ الفقيه ج ٣ ص ١٠٧

ـ ٨٠٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٥٣ الكافي ج ٢ ص ٣٦٥

٢٨٩

بما فيها ، فلم آخذ منه شيئا وانتهيت إلى كتاب ابي الحسن عليه‌السلام.

(٨٠٣) ١٠ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد ابن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل اكل هو واصحاب له شاة فقال : ان اكلتموها فهي لكم وان لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا فقضى فيه : ان ذلك باطل لا شئ فيه للمواكلة في الطعام ما قل منه وما كثر ومنع غرامته فيه.

(٨٠٤) ١١ ـ الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن أحمد بن علي الكاتب عن ابراهيم بن محمد الثقفي عن عبد الله بن ابي شيبة عن حريز عن عطا بن السائب عن زاذان قال : استودع رجلان امرأة وديعة وقالا لها : لا تدفعيها إلى واحد منا حتى نجتمع عندك ثم انطلقا فغابا فجاء احدهما إليها فقال : اعطيني وديعتي فان صاحبي قد مات فأبت حتى كثر اختلافه ثم اعطته ، ثم جاء الآخر فقال : هاتي وديعتي فقالت المرأة : اخذها صاحبك وذكر انك قدمت فارتفعا إلى عمر فقال لها عمر : ما اراك إلا قد ضمنت فقالت المرأة : اجعل عليا عليه‌السلام بيني وبينه فقال عمر : اقض بينهما فقال علي عليه‌السلام : هذه الوديعة عندي وقد أمرتماها ان لا تدفعها إلى واحد منكما حتى تجتمعا عندها فأتني بصاحبك ولم يضمنها وقال : انما ارادا أن يذهبا بمال المرأة.

(٨٠٥) ١٢ ـ أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت ابن ابي ليلى يحدث اصحابه قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام بين رجلين اصطحبا في سفر فلما ارادا الغداء اخرج احدهما من زاده خمسة ارغفة واخرج

__________________

ـ ٨٠٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٦٤

ـ ٨٠٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٦٤ الفقيه ج ٣ ص ١٠ بتفاوت

ـ ٨٠٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٦٤ الفقيه ج ٣ ص ٢٣ بتفاوت فيهما

٢٩٠

الآخر ثلاثة ارغفة فمر بهما عابر سبيل فدعواه إلى طعامهما فأكل الرجل معهما حتى لم يبق شئ فلما فرغوا اعطاهما العابر بهما ثمانية دراهم ثواب ما اكل من طعامهما ، فقال صاحب الثلاثة ارغفة لصاحب الخمسة ارغفة : اقسمها نصفين بيني وبينك ، وقال صاحب الخمسة : لا بل يأخذ كل واحد منا من الدراهم على عدد ما اخرج من الزاد ، قال : فأتيا أمير المؤمنين عليه‌السلام في ذلك فلما سمع مقالتهما قال لهما : اصطلحا فان قضيتكما دنية ، فقالا : اقض بيننا بالحق قال : فاعطى صاحب الخمسة ارغفة سبعة دراهم واعطى صاحب الثلاثة ارغفة درهما وقال لهما : اليس اخرج احدكما من زاده خمسة ارغفة واخرج الآخر ثلاثة؟ قالا : نعم ، قال : أليس قد اكل معكما ضيفكما مثل ما اكلتما؟ قالا : نعم قال : أليس كل واحد منكما أكل ثلاثة ارغفة غير ثلث؟ قالا : نعم قال : أليس اكلت انت يا صاحب الثلاثة ثلاثة ارغفة غير ثلث وأكلت انت يا صاحب الخمسة ثلاثة ارغفة غير ثلث وأكل الضيف ثلاثة ارغفة غير ثلث أليس قد بقي لك يا صاحب الثلاثة ثلث رغيف من زادك وبقي لك يا صاحب الخمسة رغيفين وثلث واكلت ثلاثة ارغفة غير ثلث ، فاعطاهما لكل ثلث رغيف درهما فاعطى صاحب الرغيفين وثلث سبعة دراهم واعطى صاحب الثلث رغيف درهما.

(٨٠٦) ١٣ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الله بن احمد الرازي عن بكر بن صالح عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة البصري قال : كنت شاهدا ابن ابي ليلى وقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلة دار ولم يوقت لهم وقتا فمات الرجل فحضر ورثته ابن ابي ليلى وحضر ورثة الذي جعل له الدار فقال ابن ابي ليلى : ارى ان ادعها على ما تركها صاحبها فقال له محمد بن مسلم الثقفي : اما ان علي بن ابي طالب عليه‌السلام قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت به قال : وما علمك؟ قال : سمعت ابا جعفر

__________________

ـ ٨٠٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٤٣ الفقيه ج ٤ ص ١٨١

٢٩١

عليه‌السلام يقول : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام برد الحبيس وانفاذ المواريث فقال ابن ابي ليلى : هو عندك في كتاب؟ قال : نعم قال : ارسل إليه فأتني به فقال محمد بن مسلم : على ان لا تنظر في الكتاب إلا في ذلك الحديث قال : لك ذلك قال : فاراه الحديث عن ابي جعفر عليه‌السلام في الكتاب فرد قضيته.

(٨٠٧) ١٤ ـ عنه عن عبد الله عن بكر بن صالح عن ابن ابي عمير عن نوح بن دراج قال : قلت لابن ابي ليلى : أكنت تاركا قولا قلته أو قضاءا قضيته لقول احد؟ قال : لا إلا رجل واحد قلت : من هو؟ قال : جعفر بن محمد عليه‌السلام.

(٨٠٨) ١٥ ـ عنه عن سلمة بن الخطاب عن علي بن سيف عن سليمان ابن عمرو بن ابي عياش عن انس بن مالك عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : لسان القاضي بين جمرتين من نار حتى يقضي بين الناس فاما إلى الجنة واما إلى النار.

(٨٠٩) ١٦ ـ عنه عن ابي اسحاق عن ابن ابي عمير عن محمد بن ابي حمزة عمن ذكره عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجلين كان بينهما درهمان فقال احدهما : الدرهمان لي وقال الآخر : هما بيني وبينك فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : قد اقر أن احد الدرهمين ليس له فيه شئ وانه لصاحبه واما الآخر فبينهما.

(٨١٠) ١٧ ـ عنه عن محمد بن الوليد عن يونس عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت عشرة كانوا جلوسا ووسطهم كيس فيه الف درهم فسأل بعضهم بعضا ألكم هذا الكيس؟ فقالوا كلهم : لا فقال للواحد منهم : هو لي فلمن هو؟ قال : للذي ادعاه.

(٨١١) ١٨ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن أحمد بن عائذ عن محمد بن

__________________

ـ ٨٠٩ ـ الفقيه ج ٣ ص ٢٢

ـ ٨١٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٦٢

٢٩٢

ابي حمزة عن رجل بلغ به أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : مر شيخ مكفوف كبير يسأل فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ما هذا؟ فقالوا : يا أمير المؤمنين نصراني قال : فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : استعملتموه حتى إذا كبر وعجز منعتموه!! انفقوا عليه من بيت المال.

(٨١٢) ١٩ ـ عنه عن موسى بن عمر عن عبد الله بن المغيرة عن حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام : قلت من الذي أجبر عليه ويلزمني نفقته؟ قال : الوالدان والولد والزوجة.

(٨١٣) ٢٠ ـ وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن محمد الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : والوارث الصغير يعني الاخ وابن الاخ ونحوه.

(٨١٤) ٢١ ـ محمد بن أحمد عن موسى بن عمر عن ابن فضال عن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام قال في صبي يتيم اتي به فقال : خذوا بنفقته من أقرب الناس إليه من العشيرة كما ياكل ميراثه.

(٨١٥) ٢٢ ـ ابن قولويه عن جعفر بن محمد عن عبد الله بن نهيك عن ابن ابي عمير عن علي عن جميل عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهما‌السلام انه قال : لا يجبر الرجل إلا عى نفقة الابوين والولد قلت لجميل : فالمرأة؟ قال : قد روى اصحابنا عن احدهما عليهما‌السلام انه إذا كساها ما يواري عورتها واطعمها ما يقيم صلبها اقامت معه وإلا طلقها قال : قلت لجميل فهل يجبر على نفقة الاخت؟ قال : ان اجبر على نفقة

__________________

ـ ٨١٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٤٣ الكافي ج ١ ص ١٦٥

ـ ٨١٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٤٤ الفقيه ج ٣ ص ٥٩

ـ ٨١٤ ـ الاسبتصار ج ٣ ص ٤٤ الكافي ج ١ ص ١٦٥

ـ ٨١٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٤٣ الكافي ج ٢ ص ٦٢ بدون قول محمد بن مسلم لجميل

٢٩٣

الاخت كان ذلك خلاف الرواية.

(٨١٦) ٢٣ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن جميل مثله غير أنه قال : قلت لجميل فالمرأة؟ قال : قد روى اصحابنا وهو عنبسة بن مصعب وسورة بن كليب عن احدهما عليهم‌السلام.

(٨١٧) ٢٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن رجل ابتاع ثوبا فلما قطعه وجد فيه خروقا ولم يعلم بذلك حتى قطعه كيف القضاء في ذلك؟ قال : اقبل ثوبك وإلا (فهائ) صاحبك بالرضا وخفض له قليلا ولا يضرك ان شاء الله فان ابى فاقبل ثوبك فهو أسلم لك ان شاء الله.

(٨١٨) ٢٥ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن مسكين عن رفاعة النخاس عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فادعت ان المتاع لها وادعى الرجل ان المتاع له كان له ما للرجال ولها ما للنساء وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما.

(٨١٩) ٢٦ عنه عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عمن اخذ ارضا بغير حقها وبنى فيها قال : يرفع بناءه ويسلم التربة إلى صاحبها ليس لعرق ظالم حق ثم قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من أخذ ارضا بغير حق كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر.

(٨٢٠) ٢٧ ـ عنه عن محمد بن أحمد السياري عن علي بن اسباط قال :

__________________

ـ ٨١٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٤٤

ـ ٨١٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٤٦ بزيادة فيه الفقيه ج ٣ ص ٦٥

٢٩٤

قلت له : يحدث الامر من امري لا أجد بدا من معرفته وليس في البلد الذي أنا فيه احد استفتيه قال : فقال : ائت فقيه البلد إذا كان ذلك فاستفته في امرك فإذا افتاك بشئ فخذ بخلافه فان الحق فيه.

(٨٢١) ٢٨ ـ عنه عن السياري عن ابي الحسن عليه‌السلام يرفعه قال : جاء رجل إلى عمر فقال : ان امرأته نازعته فقالت له : يا سفلة فقال لها : ان كان سفلة فهي طالق فقال له عمر : إن كنت ممن تتبع القصاص وتمشي في غير حاجة وتأتي ابواب السلطان فقد بانت منك فقال له أمير المؤمنين عليه‌السلام : ليس كما قلت إلي فقال له عمر : ائتيه فاسمع ما يفتيك فاتاه فقال له أمير المؤمنين عليه‌السلام : ان كنت لا تبالي ما قلت وما قيل لك فانت سفلة وإلا فلا شئ عليك.

(٨٢٢) ٢٩ ـ عنه عن ابي عبد الله عن منصور بن العباس عن الحسن ابن علي بن يقطين عن امية بن عمرو عن الشعيري قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن سفينة انكسرت في البحر فاخرج بعضه بالغوص واخرج البحر بعض ما غرق فيها فقال : اما ما اخرجه البحر فهو لأهله ألله اخرجه ، واما ما اخرج بالغوص فهو لهم وهم أحق به.

(٨٢٣) ٣٠ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد عن عاصم قال : حدثني مولى لسلمان عن عبيدة السلماني قال : سمعت عليا عليه‌السلام يقول : يا ايها الناس اتقوا الله ولا تفتوا الناس بما لا تعلمون فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قد قال قولا آل منه إلى غيره وقد قال قولا من وضعه غير موضعه كذب عليه ، فقام عبيدة وعلقمة والاسود واناس منهم فقالوا : يا أمير المؤمنين فما نصنع بما قد خبرنا به في المصحف؟ قال : يسئل عن ذلك علماء آل محمد عليهم‌السلام.

(٨٢٤) ٣١ ـ أبو القاسم بن قولويه عن ابيه عن عبد الله بن جعفر

٢٩٥

الحميري عن محمد بن الوليد عن العباس بن هلال عن ابي الحسن الرضا عليه‌السلام ذكر انه لو افضى إليه الحكم لأقر الناس على ما في ايديهم ولم ينظر في شي إلا بما حدث في سلطانه ، وذكر أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لم ينظر في حدث أحدثوه وهم مشركون ، وان من اسلم أقره على ما في يده.

(٨٢٥) ٣٢ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن ابان بن عثمان عن ابي مريم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قال علي عليه‌السلام : لو قضيت بين رجلين بقضية ثم عادا إلي من قابل لم ازدهما على القول الاول لأن الحق لا يتغير.

(٨٢٦) ٣٣ ـ أبو القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن الوليد قال : حدثنا العباس بن هلال عن ابي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : ان جعفر بن محمد عليهما‌السلام قال له أبو حنيفة : كيف تقضون باليمين مع الشاهد الواحد؟ فقال جعفر عليه‌السلام : قضى به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقضى به علي عليه‌السلام عندكم ، فضحك أبو حنيفة فقال جعفر عليه‌السلام : انتم تقضون بشهادة واحد شهادة مائة فقال : ما نفعل فقال : بلي تشهد مائة فترسلون واحدا يسأل عنهم ثم تجيزون شهادتهم بقوله.

(٨٢٧) ٣٤ ـ عنه عن جعفر بن محمد بن ابراهيم عن عبد الله بن نهيك عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن جماعة من اصحابنا عنهما عليهما‌السلام قالا : الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو غائب ويكون الغائب على حجته إذا قدم قال : ولا يدفع المال إلى الذي اقام البينة إلا بكفلاء.

(٨٢٨) ٣٥ ـ عنه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن ايوب بن نوح

__________________

ـ ٨٢٧ ـ ٨٢٨ ـ الكافي ج ١ ص ٣٥٦ والثاني فيه بسند آخر

٢٩٦

عن محمد بن ابي عمير عن جميل مثله.

(٨٢٩) ٣٦ ـ عنه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير وعن حماد عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألني كيف قضى ابن ابي ليلي؟ قال : قلت قضى في مسألة واحدة باربعة وجوه : في التي يتوفى عنها زوجها فيجئ اهله واهلها في متاع البيت فقضى فيه بقول ابراهيم النخعي ، ما كان من متاع الرجل فللرجل وما كان من متاع النساء فللمرأة وما كان من متاع يكون للرجل والمرأة قسمه بينهما نصفين ، ثم ترك هذا القول فقال : المرأة بمنزلة الضيف في منزل الرجل ولو أن رجلا أضاف رجلا فادعى متاع بيته كلفه البينة وكذلك المرأة تكلف البينة وإلا فالمتاع للرجل ، ورجع إلى قول آخر فقال : ان القضاء ان المتاع للمرأة إلا ان يقيم الرجل البينة على ما احدث في بيته ، ثم ترك هذا القول ورجع إلى قول ابراهيم الاول فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : القضاء الاخير وان كان رجع عنه المتاع متاع المرأة إلا ان يقيم الرجل البينة قد علم من بين لابتيها ـ يعني بين جبلي منى ـ ان المرأة تزق إلى بيت زوجها بمتاع ونحن يومئذ بمنى.

(٨٣٠) ٣٧ ـ عنه عن ابيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد ومحمد بن عبد الحميد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن حماد عن اسحاق بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألني هل يختلف قضاء ابن ابي ليلى عندكم؟ قال : قلت نعم قد قضى في واحدة باربعة وجوه : في المرأة يتوفى عنها زوجها فيحتج اهله واهلها في متاع البيت فقضى فيه بقول ابراهيم النخعي ما كان من متاع الرجل فللرجل وذكر مثله سواء إلا انه قال : إلا الميزان فانه من متاع الرجل.

__________________

ـ ٨٢٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٤٤

ـ ٨٣٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٤٥

٢٩٧

(٨٣١) ٣٨ ـ عنه عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن أيوب ابن نوح عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبو عبد الله عليه‌السلام قال : سألني هل يقضي ابن ابي ليلى بقضاء ثم يرجع عنه؟ فقلت انه بلغني انه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات احدهما فادعى ورثة الحي وورثة الميت أو طلقها الرجل فادعاه الرجل وادعته المرأة اربع قضيات قال : ما هن؟ قلت : اما اول ذلك فقضى فيه بقضاء ابراهيم النخعي ان يجعل متاع المرأة الذي لا يكون للرجل للمرأة ومتاع الرجل الذي لا يكون للمرأة للرجل وما يكون للرجال والنساء بينهما نصفين ، ثم بلغني انه قال : هما مدعيان جميعا والذي بايديهما جميعا مما يتركان بينهما نصفين ، ثم قال : الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه وهي المدعية فالمتاع كله للرجل إلا متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة ، ثم قضى بعد ذلك بقضاء لو لا اني شهدته لم اروه عليه ماتت امرأة منا ولها زوج وتركت متاعا فرفعته إليه فقال : اكتبوا الي المتاع فلما قرأه قال : هذا يكون للمرأة والرجل وقد جعلته للمرأة إلا الميزان فانه من متاع الرجل فهو لك ، قال فقال : لي على أي شئ هو اليوم؟ قلت : رجع إلى ان جعل البيت للرجل ، ثم سألته عن ذلك فقلت ما تقول فيه انت؟ قال : القول الذي اخبرتني انك شهدته منه وان كان قد رجع عنه ، قلت له : يكون المتاع للمرأة؟ فقال : لو سألت من بين لابتيها يعني الجبلين ونحن يومئذ بمكة لاخبروك ان الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت الرجل فيعطى الذي جاءت به ، وهو المدعي فان زعم انه احدث فيه شيئا فليأت بالبينة.

(٨٣٢) ٣٩ ـ عنه عن ابيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن اخيه عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الرجل يموت ماله من متاع

__________________

ـ ٨٣١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٤٥ الكافي ج ٢ ص ٢٧٢ بسند آخر

ـ ٨٣٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٤٦

٢٩٨

البيت؟ قال : السيف والسلاح والرحل وثياب جلده.

(٨٣٣) ٤٠ ـ عنه عن ابيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى الخزاز غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام ان عليا عليه‌السلام كان يفلس الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحصص فان ابي باعه فقسمه بينهم يعني ماله.

(٨٣٤) ٤١ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام ان عليا عليه‌السلام كان يحبس في الدين فان تبين له افلاس وحاجة خلى سبيله حتى يستفيد مالا.

٨٣٥) ٤٢ ـ عنه عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي بن فضال عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليهما‌السلام ان عليا عليه‌السلام كان يفلس الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص فان ابى باعه فيقسم بينهم يعني ماله.

(٨٣٦) ٤٣ ـ ابن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد ابن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : كان علي عليه‌السلام لا يحبس في السجن إلا ثلاثة : الغاصب ومن اكل مال يتيم ظلما ومن ائتمن على امانة فذهب بها ، وان وجد له شيئا باعه غائبا كان أو شاهدا.

(٨٣٧) ٤٤ ـ عنه عن ابيه عن سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليهما‌السلام عن علي عليه‌السلام ان امرأة استعدت على زوجها انه لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا فابى

__________________

ـ ٨٣٤ ـ ٨٣٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٤٧

٢٩٩

ان يحبسه وقال : ان مع العسر يسرا.

(٨٣٨) ٤٥ ـ محمد بن علي بن محبوب عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليهما‌السلام ان عليا عليه‌السلام كان يحبس في الدين ثم ينظر فان كان له مال اعطى الغرماء وان لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم اصنعوا به ما شئتم ان شئتم آجروه وان شئتم استعملوه وذكر الحديث.

قال محمد بن الحسن : هذا الخبر وخبر طلحة بن زيد لا ينافيان خبر زرارة الذي ذكر فيه انه ما كان يحبس إلا الثلاثة الذين ذكرهم لان ذلك الخبر يحتمل شيئين احدهما : انه ما كان يحبس على جهة العقوبة إلا الذين ذكرهم ، والوجه الثاني انه ما كان يحبسهم حبسا طويلا إلا الذين استثناهم لأن الحبس في الدين انما يكون بمقدار ما يبين حاله فان كان معدما وعلم ذلك منه خلاه وان لم يكن معدما الزمه الخروج منه على ما بيناه فيما تقدم.

(٨٣٩) ٤٦ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن سويد بن سعيد القلا عن ايوب عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : ان الحاكم إذا اتاه اهل التوراة واهل الانجيل يتحاكمون إليه كان ذلك إليه إن شاء حكم بينهم وان شاء تركهم.

(٨٤٠) ٤٧ ـ سعد بن عبد الله عن احمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليهما‌السلام انه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حد ولا غيره حتى وليت بنو أمية فأجازوا بالبينات.

(٨٤١) ٤٨ ـ سعد عن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن طلحة ابن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام انه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حد ولا غيره حتى وليت بنو أمية فأجازوا بالبينات.

__________________

ـ ٨٣٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٤٧

٣٠٠