تهذيب الأحكام - ج ٦

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٦

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٣
الصفحات: ٤٠٥

معك؟ فقلت : ابن ابي ليلى قاضي المسلمين فقال أنت ابن ابي ليلى قاضي المسلمين؟ فقال : نعم فقال : تأخذ مال هذا فتعطيه هذا وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه ولا تخاف في ذلك احدا؟ قال : نعم قال : فبأي شئ تقضي؟ قال : بما بلغني عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وعن علي عليه‌السلام وابي بكر وعمر قال : فبلغك عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال : ان عليا عليه‌السلام اقضاكم؟ قال : نعم قال : فكيف تقضي بغير قضاء علي عليه‌السلام وقد بلغك هذا ، فما تقول : إذا جئ بارض من فضة وسموات من فضة ثم اخذ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بيدك فاوقفك بين يدي ربك وقال : يا رب ان هذا قضى بغير ما قضيت قال : فاصفر وجه ابن ابي ليلى حتى عاد مثل الزعفران ثم قال لي : التمس لنفسك زميلا والله لا اكلمك من رأسي كلمة ابدا.

(٥٢٢) ١٤ ـ سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله المؤمن عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : أي قاض قضى بين اثنين فأخطأ سقط أبعد من السماء.

(٥٢٣) ١٥ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن محمد بن حمران عن ابي بصير قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : من حكم في درهمين بغير ما انزل الله عزوجل فهو كافر بالله العظيم.

(٥٢٤) ١٦ ـ الحسين بن سعيد عن بعض اصحابنا عن عبد الله بن بكير عن عبد الله بن مسكان رفعه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من حكم في الدرهمين بحكم جور ثم أجبر عليه كان من اهل هذه الآية (ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون) (١) قلت : فكيف يجبر عليه؟ قال : يكون له سوط وسجن

__________________

(١) سورة المائدة الآية : ٧٤.

ـ ٥٢٢ ـ ٥٢٣ ـ ٥٢٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٥٧ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٥.

٢٢١

فيحكم عليه فان رضي بحكومته وإلا ضربه بسوطه وحبسه في سجنه.

(٥٢٥) ١٧ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن يزيد بن فرقد قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن السحت فقال : الرشا في الحكم.

(٥٢٦) ١٨ ـ الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : الرشا في الحكم هو الكفر بالله.

(٥٢٧) ١٩ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد الله ابن سنان قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن قاض بين فريقين فيأخذ من السلطان على القضاء الرزق فقال : ذلك السحت.

(٥٢٨) ٢٠ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : يد الله عزوجل فوق رأس الحاكم ترفرف بالرحمة فإذا حاف في حكمه وكله الله إلى نفسه.

(٥٢٩) ٢١ ـ عنه عن أبيه عن ابن محبوب عن ابي حمزة الثمالي عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : كان في بني اسرائيل قاض يقضي بالحق فيهم فلما حضره الموت قال : لامرأته إذا انامت فاغسليني وكفنيني وضعيني على سريري وغطي وجهي فانك لا ترين سوءا ، فلما مات فعلت ذلك ثم مكثت بذلك حينا ، ثم انها كشفت عن وجهه لتنظر إليه فإذا هي بدودة تقرض منخره ففزعت من ذلك ، فلما كان الليل أتاها في منامها فقال لها : افزعك ما رأيت؟ قالت : اجل لقد فزعت فقال لها : اما ان كنت قد فزعت ، ما كان الذي رأيت إلا لهوى في اخيك فلان اتاني ومعه خصم له فلما جلسا إلي قلت : اللهم اجعل الحق له ووجه القضاء على صاحبه ، فلما اختصما إلي

__________________

ـ ٥٢٥ ـ ٥٢٦ ـ ٥٢٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٥٨ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٤

ـ ٥٢٨ ـ ٥٢٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٥٨ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٥.

٢٢٢

كان الحق له ورأيت ذلك بينا في القضاء فوجهت القضاء هل على صاحبه فأصابني لموضع هواي كان مع موافقة الحق.

(٥٣٠) ٢٢ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : كان أبو عبد الله عليه‌السلام قاعدا في حلقة ربيعة الرأي فجاء اعرابي فسأل ربيعة عن مسألة فاجابة فلما سكت قال له : الاعرابي أهو في عنقك؟ فسكت عنه ربيعة فلم يرد عليه شيئا ، فأعاد المسألة فاجابه بمثل ذلك ، فقال له الاعرابي : أهو في عنقك؟ فسكت ربيعة فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : هو في عنقه قال : أو لم يقل كل مفت ضامن.

(٥٣١) ٢٣ ـ أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ابي عبيدة قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : من افتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من يعمل بفتياه.

(٥٣٢) ٢٤ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ربما كان بين الرجلين من اصحابنا المنازعة في الشئ فيتراضيان برجل منا فقال : ليس هو ذلك انما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط.

(٥٣٣) ٢٥ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن صفوان بن يحيى عن ابي المعزا عن اسحاق بن عمار عن ابن ابي يعفور عن معلى بن خنيس عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له قول الله عزوجل : (ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات إلى اهلها وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل) (١)

__________________

(١) سورة النساء الآية : ٥٧.

ـ ٥٣٠ ـ ٥٣١ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٥٨

ـ ٥٣٣ ـ الفقيه ج ٣ ص ٢

٢٢٣

قال : على الامام ان يدفع ما عنده إلى الامام الذي بعده وأمرت الائمة بالعدل وامر الناس ان يتبعوهم.

(٥٣٤) ٢٦ ـ عنه عن محمد بن عيسى بن عبيد عن أحمد بن ابراهيم الكرماني عن عبد الرحمن عن يوسف بن جابر قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : لعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من نظر إلى فرج امرأة لا تحل له ، ورجلا خان أخاه في امرأته ، ورجلا احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة.

(٥٣٥) ٢٧ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار عن علي بن محمد قال : سألته هل نأخذ في احكام المخالفين ما يأخذون منا في احكامهم؟ فكتب عليه‌السلام : يجوز لكم ذلك ان شاء الله إذا كان مذهبكم فيه التقية منهم والمداراة لهم.

(٥٣٦) ٢٨ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد ابن اسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن عمرو بن ابي المقدام عن عطاء بن السائب عن علي بن الحسين عليهما‌السلام قال : إذا كنتم في ائمة الجور فامضوا في احكامهم ولا تشهروا انفسكم فتقتلوا ، وان تعاملتم باحكامنا كان خيرا لكم.

(٥٣٧) ٢٧ ـ أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهما‌السلام أنه اشتكى عينه فعاده رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فإذا علي عليه‌السلام يصيح فقال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : أجزعا أم وجعيا علي؟ قال : يا رسول الله ما وجعت وجعا قط اشد منه قال : يا علي ان ملك الموت إذا نزل ليقبض روح الفاجر نزل معه بسفود (١) من نار فينزع روحه به فتصيح جهنم فاستوى علي عليه‌السلام جالسا فقال : يا رسول الله اعد علي حديثك فقد انساني وجعي ما قلت ، فهل يصيب ذلك احدا من امتك؟ قال : نعم حكاما جائرين ، وآكل مال اليتيم ، وشاهد الزور.

__________________

(١) السفود : الحديدة التي يشوى بها اللحم

ـ ٥٣٦ ـ الفقيه ج ٣ ص ٣.

٢٢٤

(٥٣٨) ٣٠ ـ محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن أبيه قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل ياتيه من يسأله عن المسألة فيتخوف ان هو افتى بها ان يشنع عليه فيسكت عنه أو يفتيه بالحق أو يفتيه بما لا يتخوف على نفسه؟ قال : السكوت عنه اعظم اجرا وافضل.

(٥٣٩) ٣١ ـ عنه عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة عن معاذ الهراء ـ وكان أبو عبد الله عليه‌السلام يسميه النحوي ـ قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : اني اجلس في المسجد فيأتيني الرجل فإذا عرفت انه يخالفكم اخبرته بقول غيركم ، وإذا كان ممن لا ادري اخبرته بقولكم وقول غيركم فيختار لنفسه ، وإذا كان ممن يقول بقولكم اخبرته بقولكم فقال : رحمك الله هكذا فاصنع.

(٥٤٠) ٣٢ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن عمرو بن ابي المقدام عن عطاء بن السائب عن علي بن الحسين عليهما‌السلام قال : إذا كنتم في ائمة جور فاقضوا في احكامهم ولا تشهروا انفسكم فتقتلوا وان تعاملتم باحكامنا كان خيرا لكم.

٨٨ ـ باب آداب الحكام

(٥٤١) ١ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن الحسن بن محبوب عن عمرو بن ابي المقدام عن أبيه عن سلمة بن كهيل قال : سمعت عليا عليه‌السلام يقول لشريح : يا شريح انظر إلى أهل المعك والمطل ودافع حقوق الناس من اهل المقدرة واليسار ممن

__________________

ـ ٥٤٠ ـ الفقيه ج ٣ ص ٣ وتقدم برقم ٥٣٦

ـ ٥٤١ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٥٩ الفقيه ج ٣ ص ٨

٢٢٥

يدلي باموال المسلمين إلى الحكام فخذ للناس بحقوقهم منهم وبع فيه العقار والديار ، فاني سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : مطل المسلم الموسر ظلم للمسلمين ، ومن لم يكن له عقار ولا دار ولا مال فلا سبيل عليه ، واعلم انه لا يحمل الناس على الحق إلا من ردعهم عن الباطل ، ثم واس بين المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك حتى لا يطمع قريبك في حيفك ولا ييأس عدوك من عدلك ، ورد اليمين على المدعي مع بينته فان ذلك اجلى للعمى واثبت للقضاء ، واعلم ان المسلمين عدول بعضهم على بعض ، إلا مجلود في حد لم يتب منه ، أو معروف بشهادة زور ، أو ظنين ، واياك والتضجر في مجلس القضاء الذي اوجب الله فيه الأجر ويحسن فيه الذخر لمن قضى بالحق ، واعلم ان الصلح جائز بين المسلمين إلا صلح حرم حلالا أو احل حراما ، واجعل لمن ادعى شهودا غيبا امدا بينهما فان احضرهم أخذت له بحقه ، وان لم يحضرهم أوجبت عليه القضية ، واياك ان تنفذ قضية في قصاص أو حد من حدود الله أو حق من حقوق المسلمين حتى تعرض ذلك علي ان شاء الله ولا تقعدن في مجلس القضاء حتى تطعم.

(٥٤٢) ٢ ـ علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من ابتلي بالقضاء فلا يقضي وهو غضبان.

(٥٤٣) ٣ ـ وبهذا الاسناد قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من ابتلي بالقضاء فليواس بينهم في الاشارة وفي النظر وفي المجلس.

(٥٤٤) ٤ ـ وبهذا الاسناد ان رجلا نزل بامير المؤمنين عليه‌السلام فمكث عنده اياما ثم تقدم إليه في خصومة لم يذكرها لامير المؤمنين عليه‌السلام فقال له :

__________________

٥٤٢ ـ الكافي ـ ج ٢ ص ٣٥٩ الفقيه ج ٣ ص ٦

ـ ٥٤٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٥٩ الفقيه ج ٣ ص ٨ بتفاوت مرسلا عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله

ـ ٥٤٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٥٩ الفقيه ج ٣ ص ٧

٢٢٦

اخصم انت؟ قال : نعم قال : تحول عنا إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى أن يضاف خصم إلا ومعه خصمه.

(٥٤٥) ٥ ـ أحمد بن محمد عن الحجال عن داود بن يزيد عمن سمعه عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا كان الحاكم يقول لمن عن يمينه ولمن عن يساره ما ترى؟ ما تقول فعلى ذلك لعنة الله والملائكة والناس اجمعين ألا يقوم من مجلسه ويجلسهما مكانه؟!.

(٥٤٦) ٦ ـ أحمد بن ابي عبد الله رفعه قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لشريح لا تسار احدا في مجلسك ، وان غضبت فقم ولا تقضين وانت غضبان ، قال : وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : لسان القاضي من وراء قلبه ، فان كان له قال ، وان كان عليه أمسك.

(٥٤٧) ٧ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن عبيدالله بن علي الحلبي قال : قال : أبو عبد الله عليه‌السلام قال أمير المؤمنين عليه‌السلام لعمر بن الخطاب : ثلاث ان حفظتهن وعملت بهن كفتك ما سواهن وان تركتهن لم ينفعك شئ سواهن قال : وماهن يا ابا الحسن؟ قال : اقامة الحدود على القريب والبعيد ، والحكم بكتاب الله في الرضا والسخط ، والقسم بالعدل بين الاحمر والاسود فقال له عمر : لعمري لقد أوجزت وابلغت.

(٥٤٨) ٨ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا تقدمت مع خصم إلى وال أو إلى قاض فكن عن يمينه يعني عن يمين الخصم.

(٥٤٩) ٩ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم الازدي

__________________

ـ ٥٤٥ ـ ٥٤٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٥٩ الفقيه ج ٣ ص ٧ والثاني في الفقيه بدون الذيل

ـ ٥٤٨ ـ ٥٤٩ ـ الفقيه ج ٣ ص ٧ بزيادة في الثاني فيه.

٢٢٧

عن موسى بن اكيل النميري عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا تقاضى اليك رجلان فلا تقض للاول حتى تسمع من الآخر فانك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء.

٨٩ ـ باب كيفية الحكم والقضاء

(٥٥٠) ١ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : في كتاب علي عليه‌السلام ان نبيا من الانبياء شكا إلى ربه فقال : يا رب كيف اقضي فيما لم اشهد ولم ار؟ قال : فأوحى الله تعالى إليه احكم بينهم بكتابي واضفهم إلى اسمى تحلفهم به ، وقال : هذا لمن لم تقم له بينة.

(٥٥١) ٢ ـ عنه عن فضالة بن أيوب عن ابان بن عثمان عمن اخبره عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : في كتاب علي عليه‌السلام ان نبيا من الانبياء شكا إلى ربه القضاء فقال : كيف اقضي بما لم تر عيني ولم تسمع اذني؟ فقال : اقض بينهم بالبينات واضفهم إلى اسمي يحلفون به ، وقال : ان داود عليه‌السلام قال يا رب ارني الحق كما هو عندك حتى اقضي به فقال : انك لا تطيق ذلك فالح على ربه حتى فعل ، فجائه رجل يستعدي على رجل فقال : ان هذا اخذ مالي ، فأوحى الله تعالى إلى داود عليه‌السلام ان هذا المستعدي قتل ابا هذا واخذ ماله ، فامر داود عليه‌السلام بالمستعدي فقتل وأخذ ماله فدفعه إلى المستعدى عليه قال : فعجب الناس وتحدثوا حتى بلغ داود عليه‌السلام ودخل عليه من ذلك ما كره فدعا ربه ان يرفع ذلك ففعل ، ثم اوحى الله تعالى إليه ان احكم بينهم بالبينات واضفهم إلى اسمي يحلفون به.

__________________

ـ ٥٥٠ ـ ٥٥١ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٥٩.

٢٢٨

(٥٥٢) ٣ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابي عمير عن سعد وهشام ابن الحكم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : انما اقضي بينكم بالبينات والايمان وبعضكم ألحن (١) بحجته من بعض ، فأيما رجل قطعت له من مال اخيه شيئا فانما قطعت له به قطعة من النار.

(٥٥٣) ٤ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي وجميل وهشام عن ابي عبد الله عليه‌السلام : قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : البينة على من ادعى واليمين على من ادعى عليه.

(٥٥٤) ٥ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بكير عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ان الله عزوجل حكم في دمائكم بغير ما حكم به في اموالكم ، حكم في اموالكم ان البينة على المدعي واليمين على من ادعي عليه ، وحكم في دمائكم ان البينة على من ادعي عليه واليمين على من ادعى ، لكيلا يبطل دم امرئ مسلم.

(٥٥٥) ٦ ـ أحمد بن محمد بن عيسى بن عبيد عن ياسين الضرير قال : حدثني عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال : قلت للشيخ (٢) خبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلا يكون له البينة بماله قال : فيمين المدعى عليه فان حلف فلا حق له وان لم يحلف فعليه ، وان كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان وأن حقه لعليه ، فان حلف وإلا فلا حق له لأنا لا ندري لعله قد وفاه ببينة لا نعلم موضعها أو بغير بينة قبل الموت ، فمن ثم صارت

__________________

(١) اللحن : الميل عن الاستقامة واراد ص) ان بعضكم يكون اعرف بالحجة وافطن لها من غيره

(٢) الظاهر انه هو الامام الكاظم عليه‌السلام كما ذكره الصدوق وان لم يذكر اصحاب الرجال روايته عنه

ـ ٥٥٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٥٩

ـ ٥٥٣ ـ ٥٥٤ ـ ٥٥٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٦٠ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٨.

٢٢٩

عليه اليمين مع البينة ، فان ادعى ولا بينة له فلا حق له لأن المدعى عليه ليس بحي ، ولو كان حيا لألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه فمن ثم لم يثبت له عليه حق.

(٥٥٦) ٧ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النضر ابن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يدعى عليه الحق ولا بينة للمدعي قال : يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق فان لم يفعل فلا حق له.

(٥٥٧) ٨ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام في الرجل يدعي ولا بينة له قال : يستحلفه فان رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له.

(٥٥٨) ٩ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم عن محمد ابن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يقيم البينة على حقه هل عليه ان يستحلف؟ قال : لا.

(٥٥٩) ١٠ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن ابي العباس عن ابي عبد الله عليه‌السلام مثل ذلك.

(٥٦٠) ١١ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن هشام عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ترد اليمين على المدعي.

(٥٦١) ١٢ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن بعض اصحابه عن ابان عن رجل عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يدعى عليه الحق وليس لصاحب الحق بينة قال : يستحلف المدعى عليه فان أبي ان يحلف وقال : انا ارد اليمين عليك لصاحب الحق ، فان ذلك واجب على صاحب الحق ان يحلف ويأخذ ماله.

__________________

ـ ٥٥٦ ـ ٥٥٧ ـ ٥٥٨ ـ ٥٥٩ ـ ٥٦٠ ـ ٥٦١ الكافي ج ٢ ص ٣٦٠.

٢٣٠

(٥٦٢) ١٣ ـ علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عمن رواه قال : استخرج الحقوق باربعة وجوه شهادة رجلين عدلين ، فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ، فان لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي ، فان لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه ، فان لم يحلف رد اليمين على المدعي وهي واجبة عليه ان يحلف ويأخذ حقه ، فان ابى ان يحلف فلا شئ له.

(٥٦٣) ١٤ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم أو غيره عن ابان عن ابي العباس عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا اقام الرجل البينة على حقه فليس عليه يمين ، فان لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعى عليه اليمين فان ابى ان يحلف فلا حق له.

(٥٦٤) ١٥ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن بعض أصحابنا عن عاصم عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يقيم البينة على حقه هل عليه أن يستحلف؟ قال : لا (١).

(٥٦٥) ١٦ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن موسى بن اكيل النميري عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف ان لا حق له قبله ذهب اليمين بحق المدعي فلا حق له ، قلت له : وان كانت عليه بينة عادلة؟ قال : نعم وان اقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له وكان اليمين قد ابطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه.

(٥٦٦) ١٧ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن ابي عمير عن ابراهيم بن عبد الحميد (٢) عن خضر النخعي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل

__________________

(١) تقدم الحديث برقم ٥٥٨

(٢) الظاهر (ابن عمر) كما في الكافي وغيره.

ـ ٥٦٢ ـ ٥٦٣ ـ ٥٦٤ ـ ٥٦٥ الكافي ج ٢ ص ٣٦٠ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٧ ٥٦٦ الكافي ج ٢ ص ٣٦٠.

٢٣١

يكون له على الرجل المال فيجحده قال : ان استحلفه فليس له ان يأخذ منه شيئا وان تركه ولم يستحلفه فهو على حقه.

(٥٦٧) ١٨ ـ عنه عن أبيه عن عبد الرحمن بن حماد عن ابراهيم بن عبد الحميد عن بعض اصحابه في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده فيحلف له يمين صبر أله عليه شئ؟ قال : ليس له أن يطلب منه ، وكذلك ان احتسبه عند الله فليس له أن يطلب منه.

(٥٦٨) ١٩ ـ وروى الاصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه‌السلام انه قضى ان الحجر على الغلام حتى يعقل ، وقضى عليه‌السلام : في الدين انه يحبس صاحبه فان تبين افلاسه والحاجة حتى يستفيد مالا ، وقضى عليه‌السلام في الرجل يلتوي على غرمائه انه يحبس ثم يأمر به فيقسم ماله بين غرمائه بالحصص فان ابى باعه فيقسمه بينهم.

(٥٦٩) ٢٠ ـ وروى أبو أيوب الخزاز ان ابا عبد الله عليه‌السلام سئل عن الرجل يحيل الرجل بالمال ايرجع عليه؟ قال : لا يرجع عليه ابدا إلا ان يكون قد افلس قبل ذلك.

__________________

ـ ٥٦٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٦٠

ـ ٥٦٨ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٩

ـ ٥٦٩ ـ الكافي ج ١ ص ٣٥٧ الفقيه ج ٣ ص ٩.

٢٣٢

٩٠ ـ باب البينتين يتقابلان أو يترجح بعضها

على بعض وحكم القرعة

(٥٧٠) ١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام ان رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام (في دابة في ايديهما واقاما كل واحد منهما البينة انها نتجت عنده فاحلفهما) (١) فحلف احدهما وابى الآخر أن يحلف فقضى بها للحالف فقيل له لو لم يكن في يد واحد منهما واقاما البينة؟ فقال : احلفهما فايهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف فان حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين ، قيل : فان كانت في يد واحد منهما واقاما جميعا البينة؟ قال : اقضي بها للحالف الذي في يده.

(٥٧١) ٢ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : كان علي عليه‌السلام إذا اتاه رجلان ببينة شهود عدلهم سواء وعددهم سواء اقرع بينهم على ايهم يصير اليمين قال : وكان يقول : (اللهم رب السماوات السبع ايهم كان له الحق فاده إليه) ثم يجعل الحق للذي يصير عليه اليمين إذا حلف.

(٥٧٢) ٣ ـ عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن داود بن سرحان عن ابي عبد الله عليه‌السلام في شاهدين شهدا على امر واحد وجاء

__________________

(١) زيادة من الكافي والوافى.

ـ ٥٧٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٨ الكافي ج ٢ ص ٣٦١

ـ ٥٧١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٩ الكافي ج ٢ ص ٣٦١ الفقيه ج ٣ ص ٥٣

ـ ٥٧٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٩ الكافي ج ٢ ص ٣٦١ الفقيه ج ٣ ص ٥٢.

٢٣٣

آخران فشهدا على غير الذي شبه الأولان واختلفوا قال : يقرع بينهم فمن اقرع عليه اليمين فهو أولى بالقضاء.

(٥٧٣) ٤ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابي عبد الله عليه‌السلام ان أمير المؤمنين عليه‌السلام اختصم إليه رجلان في دابة وكلاهما اقاما البينة انه انتجها فقضى بها للذي هي في يده وقال : لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين.

(٥٧٤) ٥ ـ عنه عن ابن فضال عن ابي جميلة عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة أن رجلين عرفا بعيرا فاقام كل واحد منهما بينة فجعله أمير المؤمنين عليه‌السلام بينهما.

(٥٧٥) ٦ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن شعيب عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في ايديم ويقيم الذي في يديه الدار انه ورثها عن ابيه لا يدري كيف كان امرها فقال : اكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه ، وذكر ان عليا عليه‌السلام اتاه قوم يختصمون في بغلة فقامت البينة لهؤلاء انهم أنتجوها على مذودهم لم يبيعوا ولم يهبوا وقامت لهؤلاء البينة بمثل ذلك فقضى بها لأكثرهم بينة واستحلفهم ، قال : فسألته حينئذ فقلت : ارأيت أن كان الذي ادعى الدار قال ان ابا هذا الذي هو فيها اخذها بغير ثمن ولم يقم الذي هو فيها بينة إلا انه ورثها عن أبيه قال : إذا كان امرها هكذا فهي للذي ادعاها واقام البينة عليها.

(٥٧٦) ٧ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال :

__________________

ـ ٥٧٣ ـ ٥٧٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٩ الكافي ج ٢ ص ٣٦١ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٣

ـ ٥٧٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٤٠ الكافي ج ٢ ص ٣٦٠ الفقيه ج ٣ ص ٣٨

ـ ٥٧٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٤٠ الفقيه ج ٣ ص ٥٢.

٢٣٤

ان رجلين اختصما إلى علي عليه‌السلام في دابة فزعم كل واحد منهما انها انتجت على مذوده واقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد فاقرع بينهما سهمين فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة ثم قال : (اللهم رب السماوات السبع ورب الارضين السبع ورب العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ايهما كان صاحب الدابة وهو اولى بها فاسألك ان تقرع وتخرج سهمه) فخرج سهم احدهما فقضى له بها.

(٥٧٧) ٨ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجلين شهدا على امر وجاء آخران فشهدا على غير ذلك فاختلفوا قال : يقرع بينهم فأيهم قرع فعليه اليمين وهو اولى بالحق.

(٥٧٨) ٩ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن مثنى الحناط عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قلت له : رجل شهد له رجلان بأن له عند رجل خمسين درهما وجاء آخران فشهدا بان له عنده مائة درهم كلهم شهدوا في موقف قال : اقرع بينهم ثم استحلف الذين اصابهم القرع بالله انهم يشهدون بالحق.

(٥٧٩) ١٠ ـ عنه عن ابيه عن ابن فضال عن داود بن ابي يزيد العطار عن بعض رجاله عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل كانت له امرأة فجاء رجل بشهود فشهدوا أن هذه المرأة امرأة فلان وجاء آخرون فشهدوا انها امرأه فلان فاعتدل الشهود وعدلوا قال : يقرع بين الشهود فمن خرج سهمه فهو المحق وهو أولى بها.

(٥٨٠) ١١ ـ سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن حمران ابن اعين قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن جارية لم تدرك بنت سبع سنين مع رجل

__________________

ـ ٦٧٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٤٠ الكافي ج ٢ ص ٣٦١ الفقيه ج ٣ ص ٥٢ وفى الأخيرين بتفاوت.

ـ ٥٧٨ ـ ٥٧٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٤١ الكافي ج ٢ ص ٣٦١

ـ ٥٨٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٦١.

٢٣٥

وامرأة ادعى الرجل انها مملوكة له وادعت المرأة انها ابنتها فقال : قد قضى في هذا علي عليه‌السلام قلت : وما قضى في هذا؟ فقال : كان يقول : الناس كلهم احرار إلا من أقر على نفسه بالرق وهو مدرك ، ومن اقام بينة على ما ادعى من عبد أو امة فانه يدفع إليه ويكون له رقا ، قلت : فما ترى انت؟ قال : ارى ان اسأل الذي ادعى انها مملوكة له بينة على ما ادعى ، فان احضر شهودا يشهدون انها مملوكته لا يعلمونه باع ولا وهب دفعت الجارية إليه حتى تقيم المرأة من يشهد لها ان الجارية ابنتها حرة مثلها فتدفع إليها وتخرج من يد الرجل ، قلت : فان لم يقم الرجل شهودا انها مملوكة له قال : تخرج من بيته فان اقامت المرأة البينة على انها ابنتها دفعت إليها وان لم يقم الرجل البينة على ما ادعى ولم تقم المرأة البينة على ما ادعت خلي سبيل الجارية تذهب حيث شاءت.

(٥٨١) ١٢ ـ محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن عبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : في رجل ادعى على امرأة انه تزوجها بولي وشهود وانكرت المرأة ذلك فاقامت اخت هذه المرأة على هذا الرجل البينة انه تزوجها بولي وشهود ولم يوقتا وقتا ، ان البينة بينة الزوج ولا تقبل بينة المرأة لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة وتريد اختها فساد النكاح فلا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو دخول بها.

(٥٨٢) ١٣ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن صفوان عن علي بن مطر عن عبد الله بن سنان قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول ان رجلين اختصما في دابة إلى علي عليه‌السلام فزعم كل واحد منهما انها نتجت عنده على مذوده واقام كل واحد منهما البينة سواء في العدد فاقرع بينهما سهمين

__________________

ـ ٥٨١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٤١ الكافي ج ٢ ص ٧٧

ـ ٥٨٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٤١ الفقيه ج ٣ ص ٥٢.

٢٣٦

فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة ثم قال : (اللهم رب السماوات السبع ورب الارضين السبع ورب العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ايهما كان صاحب الدابة وهو اولى بها أسألك ان تقرع وتخرج اسمه) فخرج اسم احدهما فقضى له بها ، وكان ايضا إذا اختصم الخصمان في جارية فزعم أحدهما انه اشتراها وزعم الآخر انه انتجها فكانا إذا اقاما البينة جميعا قضى بها للذي انتجت عنده.

(٥٨٣) ١٤ ـ أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم‌السلام انه قضى في رجلين ادعيا بغلة فاقام احدهما شاهدين والآخر خمسة فقال : لصاحب الخمسة خمسة اسهم ولصاحب الشاهدين سهمان.

قال محمد بن الحسن : الذي اعتمده في الجمع بين هذه الاخبار هو ان البينتين إذا تقابلتا فلا يخلو ان تكون مع احداهما يد متصرفة أو لم تكن ، فان لم تكن مع واحد منهما يد متصرفة وكانتا جميعا خارجتين فينبغي ان يحكم لا عد لهما شهودا ويبطل الآخر وان تساويا في العدالة حلف اكثرهما شهودا ، وهو الذي تضمنه خير ابي بصير المقدم ذكره ، وما رواه السكوني من ان أمير المؤمنين عليه‌السلام قسمه على عدد الشهود فانما يكون ذلك على جهة المصالحة والوساطة بينهما دون مر الحكم ، وان تساوى عدد الشهود اقرع بينهم فمن خرج اسمه حلف بأن الحق حقه ، وان كان مع احدى البينتين يد متصرفة ، فان كانت البينة انما تشهد له بالملك فقط دون سببيته انتزع من يده واعطي اليد الخارجة ، وان كانت بينته بسبب الملك اما بأن يكون بشرائه أو نتاج الدابة ان كانت دابة أو غير ذلك وكانت البينة الاخرى مثلها ، كانت البينة التي مع اليد المتصرفة اولى ، فاما خبر اسحاق بن عمار خاصة بانه إذا تقابلت البينتان حلف كل واحد منهما

__________________

ـ ٥٨٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٤٢ الكافي ج ٢ ص ٣٦٦.

٢٣٧

فمن حلف كان الحق له وان حلفا كان الحق بينهما نصفين ، فمحمول على انه إذا اصطلحا على ذلك ، لانا قد بينا ما يقتضي الترجيح لاحد الخصمين مع تساوي بينتهما باليمين له وهو كثرة الشهود أو القرعة ، وليس ها هنا حالة توجب اليمين على كل واحد منهما ، وهذه الطريقة تأتي على جميع الاخبار من غير اطراح شئ منها وتسلم باجمعها ، وانت إذا فكرت فيها رأيتها على ما ذكرت لك ان شاء الله تعالى.

(٥٨٤) ١٥ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل قال : قال الطيار لزرارة : ما تقول في المساهمة أليس حقا؟ فقال زرارة : بلى هي حق وقال الطيار : أليس قد رووا انه يخرج سهم المحق؟ قال : بلى قال : فتعال حتى ادعي انا وانت شيئا ثم نساهم عليه وننظر هكذا هو؟ فقال له زرارة : انما جاء الحديث بأنه ليس من قوم فوضوا أمرهم إلى الله ثم اقترعوا إلا خرج سهم المحق ، فاما على التجارب فلم يوضع على التجارب فقال الطيار : أرأيت أن كانا جميعا مدعيين ادعيا ما ليس لهما من اين يخرج سهم أحدهما؟ فقال زرارة : إذا كان ذلك جعل معه سهم مبيح فان كانا ادعيا ما ليس لهما خرج سهم المبيح.

(٥٨٥) ١٦ ـ عنه عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن بعض اصحابنا عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : بعث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عليا عليه‌السلام إلى اليمن فقال له حين قدم : حدثني بأعجب ما ورد عليك فقال : يا رسول الله اتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطئها جميعهم في طهر واحد فولدت غلاما فاحتجوا فيه كلهم يدعيه فاسهمت بينهم فجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله الا خرج سهم المحق.

__________________

ـ ٥٨٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٩ الكافي ج ٢ ص ٥٥ الفقيه ج ٣ ص ٥٤

٢٣٨

(٥٨٦) ١٧ ـ عنه عن حماد عن المختار قال : دخل أبو حنيفة على ابي عبد الله عليه‌السلام فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : ما تقول في بيت سقط على قوم فبقى منهم صبيان احدهما حر والآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من العبد؟ قال : قال أبو حنيفة : يعتق نصف هذا ونصف هذا فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ليس كذلك ولكنه يقرع بينهما فمن اصابته القرعة فهو الحر ويعتق هذا فيجعل مولى لهذا.

(٥٨٧) ١٨ ـ عنه عن حماد عن حريز عمن اخبره عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم وبقي صبيان احدهما حر والآخر مملوك فاسهم أمير المؤمنين عليه‌السلام بينهما فخرج السهم على احدهما فجعل له المال واعتق الآخر.

(٥٨٨) ١٩ ـ عنه عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل ابن يسار قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن مولود ليس له ما للرجال وليس له ما للنساء قال : هذا يقرع عليه الامام يكتب على سهم عبد الله ويكتب على سهم آخر أمة الله ثم يقول الامام أو المقرع : (اللهم انت الله لا إله إلا انت عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين امر هذا المولود لنا حتى يروث ما قد فرضت له في كتابك) ثم يطرح السهمين في سهام مبهمة ثم تجال فأيما خرج ورث عليه.

(٥٨٩) ٢٠ ـ عنه عن حماد بن عيسى عن سيابة وابراهيم بن عمر عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل قال : اول مملوك املكه فهو حر فورث ثلاثة قال : يقرع بينهم فمن اصابته القرعة اعتق قال : والقرعة سنة.

__________________

ـ ٥٨٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧٥ الفقيه ج ٤ ص ٢٢٦

ـ ٥٨٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧٥

ـ ٥٨٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٨٧ الكافي ج ٢ ص ٢٨١ الفقيه ج ٣ ص ٥٣

٢٣٩

(٥٩٠) ٢١ ـ عنه عن حماد عن حريز عن محمد عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم قال : كان علي عليه‌السلام يسهم بينهم.

(٥٩١) ٢٢ ـ عنه عن القاسم عن ابان عن محمد بن مروان عن الشيخ قا : ان ابا جعفر عليه‌السلام مات وترك ستين مملوكا واوصى بعتق ثلثهم فاقرعت بينهم فاعتقت الثلث.

(٥٩٢) ٢٣ ـ عنه عن حماد عمن ذكره عن احدهما عليهما‌السلام قال : القرعة لا تكون إلا للامام.

(٥٩٣) ٢٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن علي بن عثمان عن محمد بن حكيم قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن شئ فقال لي : كل مجهول ففيه القرعة ، قلت له : ان القرعة تخطي وتصيب فقال : كلما حكم الله به فليس بمخط.

(٥٩٤) ٢٥ ـ محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن محمد ابن حفص عن منصور قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل في يده شاة فجاء رجل فادعاها واقام البينة العدول انها ولدت عنده ولم يهب ولم يبع وجاء الذي في يده بالبينة مثلهم عدول أنها ولدت عنده ولم يبع ولم يهب قال أبو عبد الله عليه‌السلام : حقها للمدعي ولا أقبل من الذي في يده بينة لأن الله عزوجل انما امر أن يطلب البينة من المدعي فان كانت له بينة وإلا فيمين الذي هو في يده هكذا أمر الله عزوجل.

(٥٩٥) ٢٦ ـ أحمد بن محمد عن ابن ابي نجران عن ابي المعزا عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا وقع الحر والعبد والمشرك على امرأة في طهر واحد فادعو الولد اقرع بينهم وكان الولد للذي يقرع.

__________________

ـ ٥٩٠ ـ الفقيه ج ٣ ص ٥٣

ـ ٥٩١ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٣٩ الفقيه ج ٤ ص ١٥٩

ـ ٥٩٣ ـ الفقيه ج ٣ ص ٥٢ ـ ٥٩٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٤٣

ـ ٥٩٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٥٥

٢٤٠